بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث رؤیت هلال

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم
تقریرات دروس رؤیت هلال- آقای درّی
لزوم رؤیۀ الهلال بالعین المجردۀ
إن البحث عن الهلال وطرق إثباته کان محطا لآراء الفقهاء وأنظارهم، لکن الذی وقع البحث عنه حدیثا بین الفقهاء – إضافۀ إلی المباحث السابقۀ - هو البحث عن کفایة رویة الهلال بالعین المسلحۀ وعدم کفایته، فمشهور المعاصرین ذهبوا إلی عدم الکفایة، ولزوم قابلیته للرویة بالعین المجردّۀ ولکن اختار جمع من الاعلام کفایة رویته بالعین المسلحۀ.
ولاجل توضیح البحث نذکر أوّلا کلاما مختصرا حول کیفیۀ تشکل الهلال.
مقدمۀ حول الهلال 
إن من مصطلحات علم النجوم الشهر النجومي و الشهر الهلالی.
أما النجومی فالمراد منها زمن حركة القمر حول الارض، ومدته سبعة و عشرون يوما و سبع ساعات و ثلاثة و أربعون دقيقة و خمس و عشرون ثانية، ومن المعلوم أنه لاحركة وضعية للقمر حول نفسه، وعليه فلايرى الطرف الآخر من القمر أبدا، بل يرى دائما نفس الطرف الذي يكون مقابل الأرض، فلها حركة انتقالية حول الأرض فقط و بها يحصل الشهر النجومي. 
و أما الهلالی فمدته تسعۀ و عشرین یوما و اثنا عشر ساعۀ و أربع و أربعین دقیقۀ، و ذلك لانه لما كان ضوء القمر لأجل انعكاس ضوء الشمس عليه، ومن المعلوم ان الأرض يدور حول الشمس بالحركة الانتقالية، فمن جهة عدم بقاء الأرض على نقطة واحدة تزيد مدة دوران القمر حول الأرض حتى يصل إلى الزاوية التي ينعكس فيها ضوء الشمس الواقع على القمر إلى الأرض ويرى الهلال لأهل الأرض، وهذه المدة بمقدار يزيد على يومين بساعات، فيكون الشهر الهلالي تسعة وعشرين يوما واثني عشر ساعة واربع واربعين دقيقة.
و علیه ففي بدء الشهر الهلالي يكون القمر بين الارض و الشمس و يكون الطرف الآخر منه مضيئا بنور الشمس، و الطرف الذي يواجه الأرض من القمر يكون مظلما، و هذا ما يسمى بحالة التقارن، فعندئذ يرى الشمس و لكن لايرى القمر من جهة ظلمته، و تكون الأرض عادة فوق ظل القمر أو تحته، و قد تقع اتفاقا في ظل القمر فيحصل الكسوف.
و على أيّ حال فكلما يبعد القمر عن الشمس و يخرج عن ظله يرى هلاله لأهل الأرض اكثر، ففي الزمان الأول يرى الهلال بالتلسكوب ونحوه و بعده يرى بالعين العادية، ثم يبعد حتى يصل الى مرتبة يرى ربع القمر و هذا ما يسمى بالتربيع أي ليلة السابع من الشهر، و تكون زواية الهلال في أوّل الشهر إلى الغرب، ثم يزيد الهلال إلى أن يصل القمر إلى ظهر الأرض، و في هذا الزمان يكون الطرف المواجه للأرض مضيئا بتمامه، و هذا ما يسمى بالبدر، و في هذا الزمان إن وقع القمر في ظلّ الأرض بحيث لايصل ضوء الشمس إلى القمر فيحصل الخسوف، و من هنا يحصل الخسوف دائما في أيام البدر، كما أن الكسوف دائما في أيام المحاق، ثم يتحرك القمر إلى أن تصير زاوية الهلال إلى الشرق و يدخل في المحاق.
و لكن هذا لايعني أن الهلال يمكن رؤيته بالعين المسلحة بعد مضي ساعات معينة من خروج القمر عن حالة التقارن، حيث يختلف ذلك باختلاف حالات القمر، و ذلك لأن درجة قرب القمر إلى الأرض و الشمس تكون في تزايد و تناقص، فللقمر حركة أخرى غير الحركة الانتقالية حول الأرض، فربما يقرب إلى الأرض و يكون الهلال كبيرا، فهذه الجهة قد توثر فی امكان رؤيته في غروب الیوم التاسع والعشرین من الشهر، كما أن قرب القمر من خط الاستواء او انحرافه الی جهة نصف الکرة الشمالی او الجنوبی موثر فی امکان ذلک وعدمه؛ وکذا اقتراب القمر حال غروب الشمس الی المکان الذی تغرب فیه الشمس، فانه کلما اقترب منه صعبت رویته.
ثم لايخفى انه من البعيد ان يكون للرؤية موضوعية عند المسلكين، فانه خلاف ظاهر عنوان الرویة کعنوان العلم والتبین خاصة بعد ورود خطابات اخری اخذ فی موضوع الحکم الشرعی کوجوب الصوم واقع الشهر الذی تکون بدایته عرفا قابلیة الهلال للرویة وان لم یر لمانع کالغیم ونحوه؛ وعلیه فالرویة طريق الی موضوع الحکم الشرعی على كلا المسلکین، وانما الاختلاف في ان الموضوع قابلية الرؤية بالعين العادية كما عليه المشهور، او ان الموضوع قابلية الرؤية بالعين المسلحة؛ وینبغی الکلام اولا عن مقتضی الدلیل اللفظی ثم عن مقتضی الاصل العملی.
مقتضی الدلیل اللفظی 
ما یمکن ان یستدل به علی هذا المسلک الذی اختاره جماعة من المعاصرین عدة امور:
أدلۀ القائلین بثبوت الهلال بالرؤیۀ بالعین المسلحۀ
الدلیل الأوّل: إن اطلاق ما دل علی ثبوت الشهر برویة الهلال کقوله «اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا»  شامل عرفا للرویة بالعين المسلحة، حيث ان العرف يقول بانّي رأيت الهلال وراء التلسكوب، وكون المتعارف في زمن الائمة (علیهم السلام) رؤية الهلال بالعين غير المسلحة لايوجب الانصراف، لانه قضية حقيقية، فهذا نظير تعارف قطع المسافة في الأزمنة السابقة بالمشی او الركوب على الدواب، فإنه لايوجب انصراف دليل وجوب القصر عند قطع ثمانية فراسخ إلى السير المتعارف في ذلك الزمان، بل السير بالسيارة أيضا مشمول لإطلاق دليل القصر.
والشاهد علی کفایة الرویة بالعین المسلحة، حرمة رؤية الأجنبية بالتلسكوب، فانها حرام بلا اشكال، و كذا لاریب فی کفایۀ شهادة البينة على واقعة استنادا إلى رؤيتها بالتلسكوب.
هذا وقد یورد علی هذا الوجه بعدة ایرادات:
الایراد الاول: ان ما دل علی انه اذا رئی الهلال فیجب الصوم مثلا منصرف الى المتعارف الذی هو الرؤية بالعين العادية، وقد تداول في الفقه القول بان موضوع الاحکام منصرف الى المتعارف، ثم عدّ شواهد عليه:
فمنها: ما ذكروا في الوضوء، من ان کون حد الوجه ما دارت عليه الابهام والوسطى ناظر الى المتعارف، فغير مستوي الخلقة من جهة كبر وجهه أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها یراعی ما هو المتعارف.
ومنها: ما ذكروه في تحديد الكرّ بالشبر، من انه ناظر الى الشبر المتعارف.
ومنها: ما ذکروه من کون تحديد الفاصل بين الامام والمأموم في صلاة الجماعة بالقدم، ناظر الى القدم المتعارف.
ومنها: ان كثيرا من الفقهاء يقولون بان اوقات الصلاة والصوم بالنسبة الى صلاة المقيمين في القطب يحاسب على البلاد المتعارفة.
ومنها: ان خفاء الجدران والأذان في مورد صلاة المسافر يحاسب على حد العين المتعارفة والاذان المتعارف.
ومنها: انه يعتبر ان يكون الجلد في حد الزنا ونحوه على نحو المتعارف، اي لايكون عنيفا ولاخفيفا بل يلزم رعاية المتعارف.
ومنها: انه يعتبر في الدم الموضوع للنجاسة ان لايكون صغيرا بحيث لايرى الا بالتلسكوب، بل يكتفى بعدم رؤيتها بالعين العادية.
ومنها: كفاية استهلاك الدم في الماء على نحو المتعارف في الحكم بالطهارة. 
ویلاحظ علیه: أن ما ذكر من انصراف العنوان الى المتعارف خلاف ما حقّق في علم الاصول من ان التعارف لايوجب الانصراف، فان دليل طهورية الماء مثلا لاينصرف عن مثل الماء او المطر الحاصل بطريق صناعي، و هكذا دليل لزوم القصر عند السير بثمانية فراسخ لاينصرف عن السير بالسيارة ونحوها، وهكذا تعارف كون مسح الرأس باليد اليمنى لايوجب تقييد دليل المسح به، وقد صرح بذلك صاحب الجواهر (قدس سره)  ، فالملاك صدق العنوان وان كان الفرد غير متعارف.
وأما الشواهد الذی ذکره؛ فلایتم کثیر منها: فان وجه حكمهم بلزوم رعاية حد الوجه باليد الذي يكون متناسبا معه، ليس هو الانصراف الى المتعارف، اذ ربما يكون اليد والوجه كلاهما صغيرين او كبيرين وخارجين عن المتعارف، ومع ذلك يحدد ذاك الوجه بتلک اليد، ويشمله «ما دارت عليه الوسطى والابهام»، والا لزم الالتزام بکفایة غسل بعض الوجه الاکبر من المتعارف او غسل جزء من الراس ایضا فی الوجه الاقل من المتعارف؛ بل الوجه فیه انه لو لم تكن اليد متناسبة مع الوجه فلايصح تحديد الوجه بهذه اليد عرفا.
واما الاستشهاد بمورد تحديد الكر، فجوابه ان الكر له حد واقعي، ولكن لما لايمكن اختلاف تحديد الكر باختلاف اشبار الناس، بان يختلف الكر عند شخص عن الكر عند شخص آخر، فيلزم رعاية المتعارف، ومن اجل ذلك يحكم هنا ايضا بانه يكفي اقل المتعارف في تحديد الكر، فليس ذلك الا لان تعيين الحد من اجل كشف الأمر الواقعي، و امره دائر بين الوجود و العدم، ولايمكن التخيير بين الاقل والاكثر فيه، ومن هنا لو قيل بنحو القضية الحقيقة مثلا انه يكره محاسبة مقدار الخبز بالشبر، فلایصح ان يقال بانصرافه الى الشبر المتعارف وانه لامنع في تحديد الخبز باليد غير المتعارف؟
اما الاستشهاد بالصلاة في القطب فهو أیضا غير تام، إذ لو وجب الرجوع الى المتعارف يلزم على من كان في بلد يستمر نهاره عشرين ساعة ان يصوم قطعة من اليوم لاتمامه، حيث ان المتعارف في اليوم كونه سبعة عشر ساعة مثلا، مع ان الواجب عليهم هو صوم اليوم بكامله اذا تمكنوا من ذلك و من الغریب ما سمعت من التزام هذا القائل لاجل نکتة الانصراف الی المتعارف بان اهالی البلدان التی یکون النهار فیها طویلا جدا یلحظون النهار المتعارف فیفطرون قبل غروب الشمس، فهل یلتزم بانه اذا کان النهار اقصر من المتعارف ایضا فالواجب هو استمرار الامساک الی مقدار من اللیل وجواز ان یصلوا الظهر والعصر بعد غروب الشمس ولزوم تاخیر صلاة المغرب والعشاء الی ما بعد ساعات من دخول اللیل.
نعم، في القطب الذي لايكون له له لیل ونهار فمقتضی القاعدة سقوط الصلاة فیه اذا کان طلوع الشمس وغروبها شرطا لوجوب الصلاة والا فتسقط مع العجز عن الهجرة الی بلد یکون فیه لیل ونهار، کما ان الامر فی الصوم کذلک ای یسقط وجوب اداء صوم شهر رمضان مع العجز عن الهجرة بل قد یسقط وجوب اداء الصوم حتی مع القدرة علی الهجرة لنکتة مذکورة فی محلها، ولکن بعد الدلیل علی عدم سقوط الصلاة لکونها عمود الدين فان امکن الهجرة الی بلد یکون فیه لیل ونهار وجبت ذلک لتحصیل شرط الواجب بناء علی ما هو الظاهر من اطلاق دلیل شرطیة الوقت بالنسبة الیه ومع العجز فلابد من الاتیان بخمس صلوات بتوزیعها علی کل اربع وعشرین ساعة؛ ولادلیل علی لزوم ملاحظة البلدان المتعارفة والا لزم الالتزام فیالبلاد التی یکون نهارها او لیلها خارجا عن المتعارف من ملاحظة اوقات الصلاة فی البلاد المتعارفة مع غرابة الالتزام به.
واما الاستشهاد بالدم الصغير الذي لايرى الا بالعين المسلحة فقد یقال ان وجه الالتزام بعدم منجسیته هو ان السيرة المتعارفة في زمن الشارع هو تطهير اللباس او الجسد من الدم بالمقدار المتعارف، اي بمقدار يذهب المقدار المحسوس من عین النجاسة، وان بقى الريح او اللون، ومن المعلوم ان وجود اثر النجاسة يلازم وجود عينها بالدقة العقلیة، ويمكن رؤيتها بالعين المسلحة، لكن السيرة قامت على كفاية ازالة عين النجاسة بنحو لايرى بالعين العادية، وقد وردت في الروايات انه لايعبأ بلون النجاسة.
وهكذا النقض بخفاء الجدران والاذان غفد يجاب عنه بانه لو لزمت رعاية البعد بمقدار لايرى الجدران بالعین المسلحة فقد یصل المسافر الی المسافة الشرعية ومع ذلک یمکن ان یری جدران بیوت البلد بالعین المسلحة بالتلسکوبات القویة، وهكذا في مثال قطع التلبية بالنظر الى البيت الحرام فلو فرض امکان رویته بالعین المسلحة قبل الرویة بالعین المجردة بمسافة بعیدة مع انه غیر معلوم لاحاطة البیت الحرام بالجبال والبیوت فلعل وجهه ان لازمه قطع التلبیة من نفس مسجد التنعيم وحوالیه وهو غیر محتمل.
الایراد الثانی: ما قد يقال من ان الخطابات المشتملۀ علی الرؤیۀ خطابات مع اهل ذلك الزمان، فان الامام (عليه‌السلام) خاطب الحلبي وقال «اذا رأيت الهلال فصم، واذا رأيته فأفطر» ، أو أنه (عليه‌السلام) خاطب محمد بن مسلم فقال «اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فأفطروا» ، فلايكون لها اطلاق، لان المخاطبين لها هم الذين لم يستطيعوا لرؤية الهلال الا بالعين المسلحة.
وفیه اولا: ان المتفاهم العرفي الغاء الخصوصية عن السائل، بل السائل ايضا لم يفهم الخصوصية لنفسه، فان قوله «اذا رايت الهلال فصم» لم يختلف عرفا عن قوله «يجب الصوم عند رؤية الهلال».
وثانیا: ان بعض الروایات فی المقام واردة بلسان القضية الحقيقية مثل رواية فضل بن شاذان ، فقوله يصام للرؤية ويفطر للرؤية لم يكن له مخاطب خاص، ونحوها معتبرة سيف التمار «ليس على اهل القبلة الا الرؤية وليس على المسلمين الا الرؤية»  ونحوها رواية ابي العباس.  
الایراد الثالث: ما یقال من ان انعقاد الاطلاق يكون مشروطا بامكان التقييد، فان الاطلاق الاثباتي یختص باتفاق الاصوليين بما اذا امكن التقييد الاثباتي، فتقابل الاطلاق الاثباتي مع التقييد الاثباتي تقابل العدم والملكة، فاذا لم يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق، ومن المعلوم ان المراد من الامكان ليس هو الامكان العقلي بل الامكان العرفي، اي ما كان بلسان اهل العرف، ولم یکن یمکن التقييد فی ذلک الزمان بعدم کفایظ الرؤية بالعين المسلحة، فانه لو صرح الامام (علیه السلام) بان المعتبر الرؤية بالعين، فيستغربه العرف ویقول هل يمكن الرؤية بغير العين حتی یذکر هذا القید.
ولكن يمكن ان يجاب عنه بانه لما كان الاسلام دينا خالدا وأبديّا، فيجب على الناس العمل طبق الخطابات المبینة علی نهج القضیة الحقیقیة والا فلو صحّ هذا الاشكال لصعب الأمر في جميع المسائل المستحدثة، فان التقييد بعدم السفر بالسيارة مثلا ايضا غير ممكن، علی انه کان يمكن التقييد فی المقام بان يقول اذا كان الهلال متبينا في الافق بحيث يمكن رؤيته لكل احد، فيبنى فعلا على عدم مانعية هذا الوجه من الاطلاق.
الایراد الرابع: ما یقال من انه كيف يمكن الالتزام بانه منذ زمن الرسول (صلّى‌ الله‌ عليه وآله) الى زماننا هذا قد اخطأ الناس في تعيين عيد الفطر والاضحى وعرفة، وقد امضى الشارع ما هم عليه بسكوته، فانه لو كان الموضوع للحكم الشرعي قابلية الهلال بالرؤية بالعين المسلحة ففي زمن النبي (صلّى‌ الله‌ عليه و آله) و بعده يكون ابتداء الشهر متقدما على اليوم الذي تخيلوه انه اول الشهر، و قد اخطأوا في مناسكهم من الوقوف بعرفات و نحوه، الا ان يقال بان رؤية الهلال لها موضوعية، لا طريقية، فيكون مثل ابتلاء الناس بعقود جديدة لم تكن في زمن الشارع، و أنه لما لم تحدث رؤية الهلال بالعين المسلحة في تلك الازمنة فلم يترتب عليه حكمها، ولكن في زماننا هذا فكلما تحققت يترتب عليه الحكم الشرعي، لكن هذا غير صحيح، فإن رؤية الهلال طريق إلى الهلال الواقعي، و من هنا يكون لها بدل من اتمام العدة ثلاثين يوما، و شهادة عدلين.  
وفیه أوّلا: انه لايكون ملازمة بين عدم قابلیة الرؤية بالعين العادية وقابلیة الرؤية بالعين المسلحة، بل هو مما قد يتفق، لا ان يكون دائما اختلاف بين الرؤية بالعين العادية والرؤية بالعين المسلحة، و بالجملة يكون المقام مثل سائر الاحكام الظاهرية، و انه لمصلحة التسهيل قد شرّع الرجوع الى الحكم الظاهري.
وثانيا: لماذا لايجعل ما ذكر دليلا على الإجزاء، فالأعمال السابقة كانت مجزئة عن الواقع، فیرتفع المحذور.
الایراد الخامس: ان الظاهر عدم صدق الهلال على ما لم يمکن رویته بالعين العادية، وقد صرح السيد الخوئي (قدس سره) بذلک علی ما حکی عنه في کتاب الصوم  وهذا نظير ما هو الظاهر من عدم صدق الدم عرفا على ما لم ير الا بالعين المسلحة، ونظير عدم صدق الزلزلة على ما لم يحسه عامة الناس، فانه قد اشرب في مفهوم الزلزلة عرفا زلزلة الارض بحيث يحس الناس باحساسهم العادي، بل احتمال ذلك كاف لعدم امكان التمسك بالاطلاقات، حيث يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 
و يشهد لما ذكرنا ما ورد في الروايات من انه ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، «اذا رآه واحد فقد رآه خمسون» ، فانه وان امکن ان يقال بانه تحدید لطريقية البينة، وانه يعتبر كون البينة كاشفة نوعا، فاذا لم يدع رویة الهلال الا واحد او اثنان مع استهلال الاخرین من دون غیم او علة اخری فی السماء فلايكون قوله كاشفا نوعا، الا ان الظاهر ان هذه الرواية تدل على اكثر من ذلک وان الهلال لايكون شيئا یخفی علی عامة الناس.
الایراد السادس: ان الصحیح هو التفصیل فی اطلاق الرویة للعین المسلحة، فانه تارة يدور الحكم مدار انكشاف الواقع وتارة يدور الحكم مدار وصول جسم الى حد معين، فتکفی الرویة بالعین المسلحة فی الاول کما في النظر الى الاجنبية فان الملاك فی حرمته هو كشف جسد الاجنبية بمناسبة الحكم والموضوع، وهكذا في مثال الشهادة علی واقعة، فان المعيار فيها هو الانكشاف الحسي للواقع، وهذا ما یکفی فیه الرویة بالعین المسلحة.
واما فی الثانی مما یکون مدار وصول جسم الى حد معين فالظاهر من دلیل لزوم رویته هو لزوم وصوله الی حد یمکن رویته بالعین المتعارفة، نظير ما دل علی لزوم قطع التلبية لمن احرم من ادنی الحل للعمرة المفردة عند رؤية البيت الحرام، وکذا لزوم قطع التلبیة لمن احرم من المیقات لعمرة التمتع عند رویة بیوت مکة القدیمة فانه منصرف الى امكان رؤية البيت الحرام مثلا بالعين المتعارفة، وهکذا ما ورد فی خطاب من انه اذا رایت فی منقار الطیر دما فشرب من ماء فلاتتوضا من ذلک الماء ولاتشرب، فلایکفی رویة الدم بالعین المسلحة، وکذا کون رویة الجدران وسماع الاذان موضوعا لحد السفر ظاهر فی امکان الرویة والسماع بالطریقة العادیة، فهکذا في مثال الهلال يكون المعيار هو وصول المرئي الى حد معين، ومن المعلوم ان الخطاب المتوجه الى العرف العام وانه اذا رأيتم الهلال فصوموا، ظاهره بلوغ الهلال الى حد يمكن رؤيته لعامة الناس، فهو وقد ورد في الكتاب العزيز: «ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس» ، فانها ظاهرة في انه ميقات للناس على ما هم عليه، فكيف يمكن ان يجعل الهلال الذي لايرى الا لقليل من الناس ميقاتا لجميعهم.
ومما یوکد ذلک التسالم علی عدم کفایة رویة جدران البلد بالعین المسلحة في مسالة الوصول الی حد الترخص، وهکذا سماع أذان البلد بمکبرات الصوت حيث ورد انه اذا سمع المسافر الاذان أتم، وکذا وقع التسالم علی عدم کفایة رویة انه الأجزاء الصغار من الدم او من سائر الاعيان النجسة تحت الاظفار او في اليد او الثوب ونحو ذلك بالتلسکوب مع ان دعوی اطلاق قوله «فان رایت فی منقاره دما فلاتوضا منه ولاتشرب»  جاریة فیه ایضا، والظاهر ان نکتته هو ما ذکرناه وان مر وجود نکتة اخری فیها.
والحاصل ان الرؤية منصرفة الى الرؤية بالعين العادية فيما يراد بيان قدر الشيء، فاذا يقال ان الشهر الجديد انما يشرع اذا بلغ الهلال موضعا يمكن رؤيته، فهو منصرف الى الرؤية بالعين العادية، بخلاف ما اذا كان البحث في الانكشاف كرؤية الاجنبية او الشهادة.
الایراد السابع: انه لو فرض انعقاد الاطلاق فی تلک الروایات فلابد من تقییدها بمعتبرة معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه‌السلام «قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له، قال أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال:لا.»  
فان ظاهرها نفي كون اليوم يوم الشك، معللا بان الناس قد استهلوا ولم يروا الهلال، فلو كان يكفي قابلية الهلال للرؤية بالعين غير المسلحة لما كان وجه لنفي كون اليوم يوم الشك، لاحتمال امکان رویته بالعین المسلحة لو اخترعوها؛ بعد ان کانت الرویة طریقا محضا الی کشف الهلال الذی به یدخل الشهر الجدید.
ونحوها معتبرة هارون بن خارجة «قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فإذا كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا» ، فان ظاهرها انه «اذا رأيت فلم تر شيئا فلم يكن شيء»، مع انه لو كان الاعتبار بالرؤية بالعين المسلحة لما يمكن نفي شيء في الافق.
الدلیل الثانی للقول بکفایة الرویة بالعین المسلحة: ما استدل به بعض الأعلام (دام ظله)  لکفایۀ الرؤیۀ بالعین المسلحۀ فی ثبوت الهلال من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده و إلا يصوم مع الناس إذا صاموا. 
بدعوی أن إطلاقها يشمل ما لو كان عين هذا الشخص غير متعارفۀ، فإذا کفت الرؤیۀ بالعین الغیر المتعارفۀ فی ثبوت الهلال فتکفی الرؤیۀ بالعین المسلحۀ أیضا لأن کلیهما غیر متعارفین. 
و فیه أوّلا: ان الموضوع في هذه الصحيحة «من يرى الهلال وحده» هو الهلال و قد مر دعوى عدم صدق الهلال على ما لم ير بالعين العادية، بل احتمال ذلك كاف لعدم امكان التمسك بهذه الصحيحة، حيث يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فتحمل الصحيحة على ما اذا كان في السماء غيم ونحو ذلك.
و ثانیا: الظاهر عدم كون مراد السائل في هذه الرواية الشخص غير المتعارف، والا لوجب التنبيه عليه، فانه لو كان السؤال عما كان عين انسان فوق المتعارف فيرى الهلال ولم يره من کانت عینه متعارفة لوجب التصريح به، فان السؤال يختلف عن بيان القضية الحقيقية في كلام الإمام عليه‌السلام، فلااقل من شبهة الانصراف الى العين المتعارفة، فقوله لايبصره غيره لايعني عدم تمكن غيره من الابصار، بل لعل المراد عدم ابصارهم من جهة وجود غيم في السماء او عدم تجربتهم لرؤية الهلال، وعدم قوة ابصارهم، فان الاشخاص وان اختلفوا من حيث قوة البصر وضعفه، لكنهم كلهم داخلين في المتعارف.
و ثالثا: على تقدير كون بصر شخص فوق المتعارف، لكنه لاوجه للتعدي الى التلسكوب الذی یزید مقدار کشفه عن العین التی تکون فوق المتعارف، فان الغاء الخصوصية يحتاج الى احراز ذلك ولايكفي الشك فيه.
و رابعا: ان هذه الصحيحة مبتلاة بالمعارض وهو صحیحة معمر بن خلاد ، وعند التعارض يرجع الى مقتضى القواعد الاولية، ومقتضی القواعد الاولیة هو لزوم قابلیة الهلال للرویة بالعین المجردة مع قطع النظر عن الاشكالات السابقة، ولكن عند سقوط صحيحة علي بن جعفر بالاشكالات السابقة فيمكن التمسك بمعتبرة خلاد.
بل الصحيح انه لو وصلت النوبة الى التعارض بين صحيحة علي بن جعفر ومعتبرة معمر بن خلاد فلاتكون النسبة بينهما التباين، حيث انه لم يفرض في صحيحة علي بن جعفر عدم كون علة في السماء، فتكون مطلقة من هذه الجهة، فتكون معتبرة بن خلاد اخص من صحيحة علي بن جعفر، لافتراض عدم وجود علة في السماء فيها، فلو لم يكن في السماء علة واستهل الناس على اختلافهم من حيث قوة البصر وعدمها فلم يروا الهلال فقد نفى الامام عليه‌السلام كون اليوم يوم الشك.
الدلیل الثالث للقول بکفایة العین المسلحة: ما ذکر في بعض الكلمات من انه ورد في رواية ان امير المؤمنين (عليه‌السلام) قد اعلن في سنةٍ ليلة التاسع والعشرين انه قد ثبت هلال شهر شوال، وان الغد يوم عيد، ويجب قضاء صوم يوم من رمضان، فانه لايمكن ان يكون الشهر اقل من تسع وعشرين يوما - كما هو مقتضى الروايات المتواترة وقيام الضرورة بذلك - و هو روایۀ عبد الله بن سنان، عن رجل - نسي حماد بن عيسى اسمه – قال: «صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان، فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما.»  
مع انه لو كان المدار على الرؤية بالعين العادية فلاتوجيه لهذه الواقعة، فيستفاد من هذه الرواية انه يمكن دخول شهر رمضان من دون رؤية الهلال في الأفق بالعين العادية، وهذا دليل على كفاية الرؤية بالعين المسلحة.
ولكن يرد على هذا الاستدلال: أوّلا: انه لايحرز عدم امكان رؤية الهلال في تلك السنة بالعين العادية، فلعله لايرى الهلال من جهة وجود علة في السماء من الغيم ونحوه، فانها قضية خارجية، ولادليل على امكانية عدم رؤية الهلال بالعين العادية من دون وجود علة في السماء، بل لايمكن عدم رؤية الهلال في اول الشهر ورؤيته في اليوم الثامن والعشرين بالعين العادي، حيث انه لايمكن ان يكون فاصل الشهرين الهلاليين اقل من تسعة وعشرين يوما، فان اقل الفاصل بين الهلالين تسعة وعشرين يوما واثني عشر ساعة.
و ثانيا: يمكن ان يكون شرط ثبوت الهلال على نحو الشرط المتأخر عدم رؤية الهلال في الشهر الآتي ليلة التاسع والعشرين، والا لو وقع كذلك فينضاف الى الشهر السابق يوم لئلايقل عن تسع وعشرين يوما، وهذا ما ذكره السيدالصدر (قدس سره) في كتاب الفتاوى الواضحة، فقال ان احد طرق اثبات الهلال رؤية هلال الشهر الآتي في ليلة التاسع والعشرين، فلا يمكن الاستدلال على كفاية الرؤية بالعين المسلحة بهذه الرواية المرسلة.
وعلیه فالظاهر ان مقتضی الروایات ولو بقرینة صحیحة معمر بن خلاد السابقة عدم کفایة الرویة بالعین المسلحة.
مقتضی الاصل العملی فی المقام 
انه لو فرض وصول النوبة الی الاصل العملی فی صوم شهر رمضان فمقتضی الاصل العملی بناء على مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة هو لزوم الاکتفاء برویة الهلال بالعین المجردة، وذلک لجريان الاستصحاب الحكمي في اول الشهر النافی لوجوب الصوم، وفي آخر الشهر المثبت لبقاء وجوب الصوم.
نعم الاستصحاب الموضوعی لعدم دخول الشهر فی اوله او بقاء الشهر فی آخره فلایجری، لانه استصحاب في الشبهة المفهومية، فان الشك في صدق الشهر السابق على هذا اليوم، لعدم شك في الأمر التكويني، فلايكون الشبهة شبهة مصداقیة قطعا، ولايجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية.
لکنه لایمنع من جریان الاستصحاب الحکمی فی المقام بعد کون حیثیة الشهر حیثیة تعلیلیة عرفا لوجوب الصوم فیقال فی آخر الشهر انه کان یجب الصوم قبل ذلک والان کما کان، واما استصحاب عدم وجوب الصوم فی اول الشهر فالامر فیه اسهل جدا.
واما بناء علی عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، اما مطلقا او فی خصوص الاحکام الانحلالیة کوجوب الصوم -حیث یقال وجوب صوم شهر رمضان ینحل الی صوم يوم امس وهو کان واجبا قطعا وقد مضی، والی وجوب صوم الیوم ولکنه مشكوك الحدوث، واستصحاب وجوب كلي الصوم يكون من استصحاب الكلي في القسم الثالث- فتجري البراءة بالنسبة الى يوم الشك في آخر الشهر وتتعارض مع البراءة في يوم الشك اول الشهر، حيث يعلم يقينا بمخالفة احدى البرائتين للواقع، فانه اذا كانت الرؤية بالعين المسلحة كافية فتكون البراءة في اول الشهر غير صحيحة، وان لم تكن كافية فتكون البراءة في آخر الشهر باطلة، فجريان البرائتين يكون ترخيصا في المخالفة القطعية في الوقائع المتعددة؛ وبعد تعارض البرائتین يلزم الاحتياط.
ان قلت: ان صوم الیوم الذی رئی فیه الهلال بالعین المسلحة فی اخر رمضان من دوران الامر بین المحذورین لاحتمال کونه یوم العید الذی یحرم فیه الصوم فیکون المکلف فیه مخیرا عقلا؛ ولایعلم العلم الاجمالی المتعلق به منجزا فتجری البراءة عن وجوب الصوم فی اول شهر رمضان اذا رئی فیه الهلال بالعین المسلحة بلامعارض. 
قلت: اولا: ان صوم يوم العيد حرام تشريعي على رأي المشهور، وثانیا: لو فرض کونه ذاتیا ای یحرم ولو اتی به بقصد الاحتیاط لما ورد فی لسان دلیله ان صوم یوم العید حرام وظاهره الحرمة التکلیفیة دون مجرد عدم الامر به، فمجرد عدم امكان الاحتياط في آخر الشهر من جهة العلم الاجمالی بحرمته او وجوبه لکونه من دوران الامر بين المحذورين لايمنع من حكم العقل بلزوم الاحتياط بلحاظ علم اجمالي آخر متعلق بوجوب صوم الیوم الاول من رمضان حیث رئی فیه هلال رمضان بالعین المسلحة او وجوبه فی آخر یوم من رمضان الذی رئی فیه هلال شوال بالعین المسلحة، فهذا العلم الاجمالي منجز و يلزم الصوم في كلا اليومين، وان كان هنا علم اجمالي لم يكن منجزا من جهة لزوم الدوران بين المحذورين.
نعم یوجد بیان آخر لعدم وجوب الاحتیاط فی اول الشهر وهو کون استصحاب عدم وجوب الصوم فی اول شهر رمضان خطابا مختصا فیجری بلامعارض بعد عدم اختصاص صوم اخر الشهر باصل مومن مختص لاشتراک خطاب البراءة بینهما؛ وبناء علی مسلک المشهور من تقدم الاستصحاب علی البراءة وان کانا متوافقین فی النتیجة فیصیر هذا الاستصحاب خطابا مختصا حاکما علی الخطاب المشترک لکن الصحیح جریان الخطاب المختص بلامعارض مطلقا؛ وحینئذ تکون النتیجة بصالح القول بلزوم رویة الهلال بالعین المجردة حیث لایجب الصوم فی اول الشهر الذی رئی فیه الهلال بالعبن المسلحة ویجب فی آخره من باب الاحتیاط.
الا أن هذا البیان یتوقف علی القول بکون المانع عن استصحاب وجوب الصوم فی اخر الشهر هو معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد فلایکون خطاب الاستصحاب ظاهرا فی حد ذاته فی جریان استصحاب عدم وجوب صوم الیوم الاخر؛ واما لو قلنا بمقالة السید الخوئی (قدس سره) من ان انحلالیة الحکم ایضا تمنع من جریان استصحاب بقاء وجوب الصوم لکونه من قبیل استصحاب القسم الثالث من الکلی؛ فیجری استصحاب عدم وجوب صوم هذا الیوم الاخیر فی حد ذاته فیتعارض مع الاستصحاب النافی للوجوب فی اول الشهر؛ کما انه علی ما نسب الیه فی اخر حیاته من کون استصحاب عدم الجعل الزائد حاکما علی استصحاب بقاء المجعول فیکون استصحاب عدم جعل وجوب الصوم للیوم الاخیر جاریا فی حد ذاته فیتعارض مع استصحاب عدم الوجوب فی اول الشهر.
واما فی الحج فی مثل الوقوف في يوم عرفة واعمال يوم الاضحى فلااشکال فی انه يجب الاحتیاط، لانه ان قیل بکون الشبهة مصداقیة كان الشك فیه في امتثال التکلیف المعلوم وان کانت الشبهة مفهومیة کما هو الظاهر کان العلم الاجمالی بوجوب الوقوف فی احد یومین ونحو ذلک منجزا ووجب الاحتياط.

 











فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط محمد مهدی ع ایجاد شده است