بسم الله الرحمن الرحیم

حدّ الترخّص-روایات شیعه

فهرست علوم
فهرست فقه
حدّ الترخّص
قطع تلبیة متمتع هنگام دیدن بیوت مکة


وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىَ‏ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ(58) يَتَوارى‏ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى‏ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (النحل:59)

تواری القرص-توارت بالحجاب-



بیوت:
۱- صحیح ابن مسلم: الرجل يريد السفر متى يقصر قال اذا تواری من البیوت
۲- حماد: يقصر إذا خرج من البيوت
۳- حماد: يقصر حتى يدخل المصر
۴- مرسل دعائم: قصر و أفطر إذا خرج من مصره أو قريته.
۵- ابن عقیل، عند آل الرسول ص: خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره



سماع اذان:
۱- صحیح ابن سنان: إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر و إذا قدمت من سفر فمثل ذلك‏
۲- صحیح حماد: اذا سمع الاذان أتمّ المسافر --- و دو روایت دیگر حماد: يقصر إذا خرج من البيوت--يقصر حتى يدخل المصر
۳- حدیث اسحاق بن عمار: ...الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا فلما...قلت أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه‏ أذان‏ مصرهم‏ الذي خرجوا منه قال بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم و إن السير سيجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.
۴- الفقه الرضوي: ...فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك، و...أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك



بیت:
۱- مرسل فقیه: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه
۲- الفقه الرضوي: و ان خرجت من منزلك فقصر الى أن تعود اليه
۳- موثق علی بن یقطین: يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله...
۴- موثقة إسحاق بن عمار: فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله
۵- صحيحة العيص بن القاسم: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
۶- موثقة ابن بكير: يقيم في جانب المصر و يقصر قلت: فان دخل اهله؟ قال عليه التمام.
۷- صحیحة ابن رئاب: يقيم في جانب الكوفة و يقصر حتى يفرغ من جهازه و ان هو دخل منزله فليتم الصلاة.
۸- صحيحة معاوية بن عمار: أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.
۹- صحيحة الحلبي:أهل مكة إذا خرجوا‌ حجاجا قصروا و إذا زاروا و رجعوا الى منازلهم أتموا.


****************
قطع تلبیة متمتع هنگام دیدن بیوت مکة
در مورد دیدن بیوت مکه برای قطع تلبیه متمع هم در روایت تهذیب تعبیر دخول بیوت آمده که میتواند رؤیت یا معاینه که در روایات دیگر آمده را به معنای حضور معنا کند:

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏5 ؛ ص468
1638- 284- أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.






المحاسن ؛ ج‏2 ؛ ص370
33 باب جمل من التقصير
125 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن رجل‏ عن أبي جعفر ع‏ في الرجل يخرج مسافرا قال يقصر إذا خرج من البيوت‏ «1».
126 و بإسناده عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: المسافر يقصر حتى يدخل المصر «2».
127 و بإسناده عنه قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر «3».



المحاسن ج‏2 312 كتاب العلل ..... ص : 299
29 عنه بهذا الإسناد عن علي بن أسلم عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن قوم خرجوا في سفر لهم فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا فلما أن صاروا على فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون فهل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم فقال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا فليقصروا ثم قال و هل تدري كيف صار هكذا قلت لا أدري قال لأن التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير و إن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة قلت أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه‏ أذان‏ مصرهم‏ الذي خرجوا منه قال بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم و إن السير سيجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.



الفقه - فقه الرضا؛ ص: 159
و إن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك و إن كنت في شهر رمضان فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر إلى السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك «4»‌


الفقه - فقه الرضا؛ ص: 162
و إن خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه «2»



الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص434
باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام‏
1- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصل ركعتين.
- و روى الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله.
2- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت الرضا ع يقول‏ إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.
.......
5- أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل‏ يكون مقصرا حتى يدخل أهله.

باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل فيمر بالكوفة و إنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر و يقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام.



تأويل الدعائم؛ ج‌1، ص: 342
و يتلو ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال: إذا خرج المسافر إلى سفر يقصر فى مثله الصلاة قصر و أفطر إذا خرج من مصره أو قريته، تأويله أن مثل المصر و القرية فى التأويل الباطن مثل الدعوة فإذا خرج الخارج من حدها استعمل ما ذكرنا أن مثله مثل التقصير و الإفطار.
________________________________________
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، تأويل الدعائم، 3 جلد، دار المعارف، القاهرة - مصر، اول، ه‍ ق
* * * * *
دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 196
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَى سَفَرٍ تُقَصَّرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ
________________________________________
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق



من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص435
1266- و سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله ع فقال له‏ الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت‏ «1» قال قلت له الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين.
1267- و قد روي عن الصادق ع أنه قال: إذا خرجت من منزلك‏ «2» فقصر إلى أن تعود إليه.
______________________________
(1). ظاهره أنه إذا بعد عن بيوته بحيث من كان عند بيوته لا يراه، و قد يقيد بأن لا يتميز كونه راكبا من كونه راجلا (مراد) و قال سلطان العلماء: ظاهره أنه يكفى تواريه من البيوت و لا يلزم توارى البيوت منه. و قال المولى المجلسي: ظاهره خفاء الشخص عن البيوت أي أهلها و حمله الاصحاب على العكس.
(2). يمكن تخصيص الخروج بما إذا وصل الى محل الترخص و هو التوارى المذكور و يرشد إليه قوله عليه السلام في الحديث السابق: «إذا خرجت فصل ركعتين» و المراد بعد التوارى. (مراد).



المقنع (للصدوق) المتن 125 16 باب الصلاة في السفر ..... ص : 124
و يجب التقصير على الرجل إذا (توارى‏ من‏ البيوت‏).



علل الشرائع ج‏2 367 89 باب نوادر علل الصلاة ..... ص : 367
1 أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال‏ سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن قوم خرجوا في سفر لهم فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا فلما أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم فقال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليتموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا و إن ساروا أقل من أربعة فراسخ فليقيموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا فليقصروا ثم قال ع و هل تدري كيف صارت هكذا قلت لا أدري قال لأن التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقل من ذلك فلما كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير و إن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا تمام الصلاة قلت أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه‏ أذان‏ مصرهم‏ الذي خرجوا منه قال بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم و إن السير سيجد بهم في السفر فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 13 2 باب فرض الصلاة في السفر ..... ص : 12
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل يريد السفر متى يقصر فقال إذا توارى‏ من‏ البيوت‏ قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 224 باب 23 الصلاة في السفر ..... ص : 207
- 75- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى‏ من‏ البيوت‏ قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال‏



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏4 230 57 باب حكم المسافر و المريض في الصيام ..... ص : 215
- 51- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى‏ من‏ البيوت‏ قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصل ركعتين.




الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص242
143 باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير
«862»- 1- أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
«863»- 2- فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت مكة أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
«864»- 3- عنه عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
فلا تنافي بين هذين الخبرين و الخبر الأول لأن قوله لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو بيته يكون مطابقا لما ذكره في الخبر الأول من أنه إذا خفي عليه الأذان قصر بأن يكون حد دخوله إلى أهله غيبوبة الأذان عنه و يكون قوله فيدخل بيوت مكة يجوز أن يكون المراد به ما قرب من مكة و إن كان بحيث لا يسمع من يحصل فيها الأذان لأنه ليس من شروط الأذان الإجهار الشديد الذي يسمع من كان خارج‏
______________________________
(862)- التهذيب ج 1 ص 417.
(863- 864)- التهذيب ج 1 ص 317 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121 و فيه (بيوت مكة) الفقيه ص 90 و فيه (بيوت الكوفة).



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 243
البلد على بعد و على هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار.
144 باب المريض يصلي في محم
________________________________________
طوسى، محمد بن الحسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، 4جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: اول، 1390 ق.





إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ج‏4 170 المتن: ..... ص : 168
و قد نقل عن علي بن بابويه أنه قال: إذا خرجت‏ من‏ منزلك‏ فقصر إلى‏ أن‏ تعود إليه‏. و قد رواه ابنه مرسلا عن الصادق عليه السلام، و أجاب عنه العلامة بأنه مرسل لا حجة فيه.




روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏2 ؛ ص612
1266 و سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله ع فقال له‏ الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت ...
______________________________
«و سأل محمد بن مسلم إلخ» رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام‏ «2» و في الصحيح، عن العلاء، عنه عليه السلام مثله‏ «3» و رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام‏ «4» و ظاهره خفاء الشخص عن البيوت أي أصحابها. و حمله الأصحاب على العكس، و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر «5» و الكل متقارب، و الظاهر من الأول خفاء الشخص من أهل البيوت في الأرض المستوية مع عدم الحائل، و المراد بخفاء البيوت خفاء جدرانها بحيث لا يتميز لإخفاء شبحها و كذا المراد بخفاء سماع الأذان، الأذان المتعارف المتوسط مع عدم تشخيص الكلمات في الهواء المتوسط لا مع هبوب الرياح،





الوافي ؛ ج‏7 ؛ ص141
باب 15 أنه متى يشرع المسافر في التقصير أو يعود إلى التمام‏
[1]
5632- 1 الكافي، 3/ 434/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء «1» التهذيب‏، 2/ 12/ 1/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن‏ الفقيه‏، 1/ 435/ 1266 محمد قال‏ قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت‏ «2» قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصل ركعتين‏
______________________________
(1). و أورده في (التهذيب- 4: 230 رقم 676) بهذا السند أيضا.
(2). قوله «إذا توارى من البيوت» ظاهره أنه يكفى تواريه من البيوت و لا يلزم تواري البيوت منه «سلطان» رحمه الله.
إذا توارى ظاهره إذا بعد عن بيوته بحيث من كان عند بيوته لا يراه و قد يقيد بأن لا يتميز كونه راكبا عن كونه راجلا «مراد» رحمه الله.



الوافي، ج‏7، ص: 142
بيان‏
لا يخفى أن معنى تواريه من البيوت أنه لا يراه أحد ممن كان عند البيوت لا أنه لا يرى البيوت كما زعمه أكثر أصحابنا فأشكل عليهم التوفيق بينه و بين عدم سماع الأذان كما في الخبر الآتي لتفاوت ما بين الأمرين‏
[2]
5633- 2 التهذيب، 4/ 230/ 50/ 1 الصفار عن عبد الله بن عامر عن التميمي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر و إذا قدمت من سفر فمثل ذلك‏
[3]
5634- 3 الكافي، 3/ 434/ 5/ 1 الأربعة «1» عن صفوان‏ التهذيب‏، 3/ 222/ 64/ 1 الحسين عن صفوان عن‏ الفقيه‏، 1/ 444/ 1290 إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال‏ سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله‏
[4]
5635- 4 التهذيب، 3/ 222/ 65/ 1 الحسين عن صفوان عن‏
______________________________
(1). السند في الكافي المطبوع هكذا: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان إلخ.




الوافي، ج‏7، ص: 143
العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال‏ لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته‏
[5]
5636- 5 الفقيه، 1/ 436/ 1267 روي عن الصادق ع أنه قال‏ إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه‏
بيان‏
الجمع بين هذه الأخبار و خبر ابن سنان بالتخيير ممكن‏
[6]
5637- 6 التهذيب، 4/ 224/ 34/ 1 ابن عيسى عن عبد الله بن أبي خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هاشم‏ «1» عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال‏ كان النبي ص إذا سافر فرسخا قصر الصلاة
[7]
5638- 7 التهذيب، 4/ 224/ 35/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال‏ كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر و في كم التقصير فكتب بخطه و أنا أعرفه قال كان أمير المؤمنين ع إذا سافر و خرج في سفر قصر في فرسخ‏ «2» ثم أعاد عليه من قابل المسألة فكتب إليه في‏
______________________________
(1). ما بين القوسين ليست في المطبوع من التهذيب و في المخطوطين جعلها على نسخة.
(2). المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السلام: قصر في فرسخ و ما جرى مجراهما من الأخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر يوما أو أكثر منه فإن سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لأن مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير و ليس الاعتبار لما يسير الإنسان بل الاعتبار بالمسافة المقصودة و إن لم يسرها الإنسان في دفعة واحدة أو يوم واحد- هذا قول الشيخ في تأويلهما بألفاظه و عباراته «عهد» غفر الله له- طلب الغفران لنفسه بخطه «ض. ع».




الوافي، ج‏7، ص: 144
عشرة أيام‏
بيان‏
لعل المراد به أنه كتب إليه بالجواب بعد مضي عشرة أيام أورد في التهذيبين الخبرين في جملة أخبار حد المسير و أولهما بالبعيد غاية البعد و الصواب أن يحملا على تحديد الشروع في التقصير و يوردا في هذا الباب كما فعلناه‏
[8]
639
________________________________________
فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي، 26جلد، كتابخانه امام أمير المؤمنين على عليه السلام - اصفهان، چاپ: اول، 1406 ق.




ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏5 ؛ ص418
75 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال‏ قلت لأبي عبد الله ع رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين‏
______________________________
الحديث الخامس و السبعون: صحيح.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: ربما يقال: إن التواري من البيوت غير تواري البيوت عنه، و كان الأول يتحقق إذا لم يره الناظر من البيوت و إن رأى هو البيوت.
و على هذا ربما يقال: بإمكان مساواة علامة الترخص هذه لعدم سماع الأذان، بخلاف تواري البيوت عنه، لأن الظاهر أن البيوت في الأرض المستوية لا يتوارى عنه في موضع يخفى عليه الأذان، لا سيما إذا اشترط في تواري البيوت تواري المنارة و السور. انتهى.
و قال في المدارك: ذهب الأكثر إلى أنه يشترط في التقصير توارى جدران البلد أو خفاء أذانه. و اعتبر الشيخ في الخلاف و المرتضى و أكثر المتأخرين‏ خفاءهما معا.
و قال ابن إدريس: الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران.
و قال علي بن بابويه: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.
و ذكر الشارح أن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه، و مقتضى الرواية التواري من البيوت، و الظاهر أن معناه وجود الحائل بينه و بينها و إن كان قليلا، و أنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك. و ذكر الشهيدان أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة، اعتبر فيها الاستواء تقديرا.
و يحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان، لإطلاق الخبر.
و المعتبر في الأذان المتوسط، و يكفي سماع الأذان من آخر البلد، و كذا رؤية آخر جدرانه، أما لو اتسعت خطة البلد بحيث يخرج عن العادة، فالظاهر اعتبار محلته.




مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏6 ؛ ص529
«» 4 باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران و الأذان خروجا و عودا
7432- «1» فقه الرضا، ع في كلام له ع‏ و إن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك‏
7433- «2» دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال‏ إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلاة قصر و أفطر إذا خرج من مصره أو قريته‏
7434- «3» الصدوق في المقنع،" و يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت‏
قلت الظاهر أن خبر الدعائم ليس مخالفا لغيره فإن الخروج من القرية و المصر لا يتحقق إلا بالوصول إلى المحل المذكور الذي يفارقه المشيعون غالبا و تظهر آثار كربة السفر و وحشة الطريق و هم الغربة كما لا يخفى‏

«» 5 باب حكم المسافر إذا دخل بلده و لم يدخل منزله‏
7435- «1» فقه الرضا، ع‏ و إن خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه‏
7436- «2» كتاب محمد بن مثنى الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال‏ قلت لأبي عبد الله ع إن خرج الرجل مسافرا إلى أن قال قلت و إن دخل وقت الصلاة و هو في السفر قال يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله فإن دخل المصر فليصل أربعا






مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏15 ؛ ص378
باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام‏
[الحديث 1]
1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن‏ رزين عن محمد بن مسلم قال‏ قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصل ركعتين‏
و روى الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله‏
______________________________
باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام‏ الحديث الأول‏: صحيح بسنديه، و ذهب الأكثر إلى أنه يشترط في التقصير تواري جدران البلد أو خفاء أذانه، و اعتبر الشيخ في الخلاف، و المرتضى، و أكثر المتأخرين خفاءهما معا و قال: ابن إدريس الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران، و قال: علي بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه، و ذكر شهيد الثاني (ره) إن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه، و قال:
في المدارك مقتضى الرواية التواري من البيوت و الظاهر أن معناه وجود الحائل بينه و بينها و إن كان قليلا و أنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك، و ذكر الشهيد أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا، و يحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر و المعتبر في الأذان المتوسط و يكفي سماع الأذان من آخر البلد و كذا رؤية آخر جدرانه أما لو اتسعت خطة البلد بحيث يخرج عن العادة فالظاهر اعتبار محلته، و قال: الفاضل التستري (ره) ربما يقال: إن التواري من البيوت غير تواري البيوت عنه، و كان الأول يتحقق إذا لم يره الناظر من البيوت و إن رأى هو البيوت و على هذا ربما يقال: بإمكان مساواة علامة الترخص هذه لعدم سماع الأذان بخلاف تواري البيوت لأن الظاهر أن البيوت في الأرض المستوية لا يتوارى عنه في موضع يخفى عليه الأذان لا سيما إذا اشترط في تواري البيوت تواري المنارة و السور.








بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏86 ؛ ص26
7- المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع‏ «1» في الرجل يخرج مسافرا قال يقصر إذا خرج من البيوت‏ «2».
و منه بهذا الإسناد عن حماد «3» عن أبي عبد الله ع قال: المسافر يقصر حتى يدخل المصر «4».
و منه بهذا الإسناد عنه ع قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر «5».
8- قرب الإسناد، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سمعت بعض الزراريين يسأل أبا عبد الله ع عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة و له بالكوفة دار و عيال فيخرج و يمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها و ليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين قال يقيم في جانب الكوفة و يقصر حتى يفرغ من جهازه و إن هو دخل منزله فليتم الصلاة «6».
6 و منه عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة و له بها دار و أهل و منزل و يمر بها و إنما هو يختلف لا يريد المقام و لا يدري ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانبها و يقصر قال قلت له فإن دخل أهله قال عليه التمام‏ «7».
و منه عن السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري وهب القرشي عن الصادق عن أبيه‏ أن عليا ع كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت و إذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت‏ «1».

تبيين‏
اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يعتبر في قصر المسافر حد يصل إليه ذهابا و عودا أم لا فقال الشيخ علي بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصر حتى تعود إليه و ذهب المرتضى و الشيخ في الخلاف و العلامة و جماعة من المتأخرين إلى اشتراط خفاء الجدران و الأذان و ذهب الأكثر إلى أن المعتبر أحد الأمرين المذكورين و نسبه الشهيد الثاني إلى أكثر القدماء و قال ابن إدريس الاعتماد عندي على الأذان المتوسط و الصدوق في المقنع اعتبر خفاء الحيطان و القائلون بالجمع جمعوا بين الأخبار بذلك و القائلون بالتخيير جمعوا بينها بالحمل على أن كلا منهما كاف لذلك و هو أصوب.
ثم المشهور اتحاد حكم الذهاب و العود و ذهب المرتضى و ابن الجنيد إلى أنه يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله. «2»
______________________________
(1) قرب الإسناد ص 89 ط نجف.
(2) و هذا هو الصحيح، فان ملاك القصر ليس هو نية المسافة و إرادة السفر فقط، بل اللازم فيه التلبس بالسير ليصدق عليه الضرب في الأرض، و ليس يصدق عليه ذلك عند أهل البيت عليهم السلام الا بعد الخروج عن البلد و الابتعاد منه حتى يخفى الجدران المتعارفة، و إذا كانت البلد رفيعة البنيان، فحتى يخفى الصوت الرفيع منه بالاذان، و اما عند المراجعة الى البيت فلا يلزم مراعاة ذلك، فان عنوان السفر و الضرب في الأرض بعد ما تحقق، لا يرتفع الا بالوصول الى المقصد، و المقصد هو بيته أو بيت تجارته، أيهما دخل أتم الصلاة.
و هكذا إذا كان له دار أو ضيعة أو نخلة يمر عليها في سفره، انما يكون الدخول فيها قاطعا لحكم السفر، اذا كان احدى هذه التي ذكرناها مقصدا له، و أما إذا لم يكن من قصده الدخول الى تلك الدار أو الضيعة أو النخلة، بل كان قصده السير الى ما وراءها و انما وصل إليها لاتحاد الطريق، فله أن ينزل خارج الدار و الضيعة و يقصر صلاته.



بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏86، ص: 28
و اعلم أن الظاهر من أخبار التواري تواري المسافر عن البيوت أي أهلها لا تواري البيوت عنه و هو أقرب إلى خفاء الأذان و لا يبعد العمل به و حينئذ هل يكفي التواري بالحائل بحيث لا تضر الرؤية بعده أم لا وجهان و لعل العمل باعتبار الأذان أضبط و أولى و أما خفاء الجدران فإن اعتبر خفاء شبحها فلا تحصل في فراسخ و لذا اعتبروا خفاء صورتها و عدم تميز خصوصياتها لتقارب العلامة الأخرى.
و ذكر الشهيدان أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا و يحتمل الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر.
و قالوا لا عبرة بأعلام البلد كالمنارة و القلاع و لا عبرة بسماع الأذان المفرط في العلو كما أنه لا عبرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض فتكون الرواية مبنية على الغالب.
و قالوا المراد جدران آخر البلد الصغير و القرية و إلا فالمحلة و كذا أذان مسجد البلد و المحلة و يحتمل البيت و نهاية البلد و ظاهر بعض الروايات خفاء جميع بيوت البلد و أذانه و يحتمل البيوت المتقاربة من بيته و كذا أذانها.
و يدل على مذهب المرتضى و ابن الجنيد في العود صحيحة العيص بن القاسم‏ «1» عن أبي عبد الله ع قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
6 و في موثقة إسحاق بن عمار «2» حتى يدخل أهله.
و حملوهما على أن المراد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان و يشاهد الجدران و هو بعيد جدا.
و يمكن القول بالتخيير بعد الوصول إلى سماع الأذان بين القصر و الإتمام جمعا بين الأخبار كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين و ربما يحمل أخبار عدم اشتراط حد الترخص في الذهاب و العود على التقية إذ عامة فقهائهم على عدم‏
اشتراط ذلك.
و أقول يمكن حمل الأخبار الأخر أيضا على التقية لأن فقهاءهم الأربعة يشترطون الخروج من سور البلد و إن كان داخل السور مزارع أو مواضع خربة و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان خارج السور دور و مقابر فلا بد من مجاوزتها و لا يشترط عندهم مجاوزة المزارع و البساتين المتصلة بالبلد إلا إذا كانت فيها دور و قصور يسكن فيها.
و أما الأخبار التي قدمناها فالخبر الأول من المحاسن ظاهره الخروج من البيوت و لا يوافق شيئا من مذاهب الأصحاب إلا بالتكلف و هو بما ذكرنا من أقوال العامة أنسب و كذا الثاني.
و أما الثالث فيوافق القول باعتبار الأذان و هو يشمل ظاهر الذهاب و العود معا و الخبر الرابع من قرب الإسناد يدل آخره على أن المعتبر في العود دخول المنزل و أوله على أنه لا يتوسط البلد إن حمل الجانب على الداخل أو لا يدخل البلد إن حمل على الخارج فيمكن حمل هذا الجزء على التقية و يمكن حمل المنزل على البلد مجازا.
أو يكون محمولا على أنه لما كانت الكوفة من البلاد الوسيعة تعتبر فيها المحلة فإذا لم يدخل البلد يكون غالبا بينه و بين محلته حد الترخص فيحمل على ما إذا لم تكن محلته في آخر البلد من تلك الجهة و يمكن حمل الجزء الأول على الاستحباب و كذا الكلام في الخبر الخامس لكن الأهل فيه أوسع من المنزل و أقبل للتأويل.
و بالجملة يشكل الاستدلال بالخبرين على شي‏ء من المذاهب و الخبر الأخير لعل فيه تصحيفا و لا أعرف لاحتلام البيوت معنا مناسبا في المقام إلا أن يكون كناية عن غيبة شبحها فإنها بمنزلة الخيال و المنام أو يكون بالجيم بمعنى القطع و البيوت تحتمل بيوت البلد و المحلة و بالجملة ظاهره عدم الاكتفاء بالخروج من المنزل‏ و الدخول فيه و أما تعيين ما يعتبر فيه على أحد المذاهب فلا يستفاد منه.





وسائل الشيعة ؛ ج‏8 ؛ ص470
«6» 6 باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران و الأذان خروجا و عودا
11194- 1- «7» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين‏ عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد السفر «1» متى يقصر قال إذا توارى من البيوت الحديث.
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم‏ مثله‏ «2» قال الكليني‏ «3» و روى الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة «4» عن العلاء مثله و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد «5» و بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏ «6».
11195- 2- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر في كم التقصير فكتب ع بخطه و أنا أعرفه قد «8» كان أمير المؤمنين ع إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ ثم أعاد عليه المسألة من قابل فكتب إليه في عشرة أيام.
أقول: المسألة الأولى و جوابها الظاهر أن المراد منهما حد الترخص و ليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر و إن كان جائزا قبله و الضابط ما تقدم‏ «9» و المسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أن من‏ قصد مسافة ففي كم يجب عليه التقصير أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك فأجاب بأنه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير و الله أعلم.
11196- 3- «1» و عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
11197- 4- «2» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن أبي خلف عن (يحيى بن أبي هاشم) «3» عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي ص إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
11198- 5- «4» و عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع‏ أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة- في أول صلاة تحضره.
أقول: هذا محمول على خفاء الجدران و الأذان أو التقية.
11199- 6- «5» و بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ع عن أهل مكة- إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة قال نعم و المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
11200- 7- «1» أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر.
11201- 8- «2» و بالإسناد عن حماد «3» عن أبي عبد الله ع قال: المسافر يقصر حتى يدخل المصر.
11202- 9- «4» و بالإسناد عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله‏ «5» ع‏ في الرجل يخرج مسافرا قال يقصر إذا خرج من البيوت.
أقول: هذا محمول على التقية أو على خفاء الجدران و الأذان.
11203- 10- «6» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه‏ أن عليا ع كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت و إذا رجع لم يتم الصلاة حتى يدخل احتلام‏ «7» البيوت.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك‏ «8» و يأتي ما ظاهره المنافاة «9» و قد عرفت وجهه‏ «10».

«1» 7 باب حكم المسافر إذا دخل بلده و لم يدخل منزله‏
11204- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.
11205- 2- «3» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون بالبصرة- و هو من أهل الكوفة له بها دار «4» و منزل فيمر بالكوفة و إنما هو مجتاز «5» لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر و يقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى‏ «6» و رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله‏ «7».
11206- 3- «8» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة- أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
و رواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى‏ «1» و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله‏ «2».
11207- 4- «3» و عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
11208- 5- «4» محمد بن علي بن الحسين قال روي عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.
11209- 6- «5» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب‏ أنه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبد الله ع- عن الرجل يكون بالبصرة- و هو من أهل الكوفة «6» و له بالكوفة دار و عيال فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها و ليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين قال يقيم في جانب الكوفة- و يقصر حتى يفرغ من جهازه و إن هو دخل منزله فليتم الصلاة.
أقول: جمع الشيخ بين هذه الأحاديث و أحاديث الباب السابق بأن المراد بدخول الأهل الوصول إلى محل رؤية الجدران و سماع الأذان و هو جيد لوضوح الدلالة هناك و عدم التصريح هنا بما ينافيها فهذا ظاهر و ذلك نص صريح و يمكن الجمع بحمل هذه الأحاديث على من لا يريد الوصول إلى منزله و حمل الأحاديث السابقة على من قصد الوصول إلى أهله و دخول منزله كما يظهر من بعضها و يمكن الحمل على التقية لموافقتها للعامة.



**********************