بسم الله الرحمن الرحیم

طهارت در دیدگاه شیخ انصاری- الطهارة صفة متأصلة یتفرع علیها الاحکام

فهرست علوم
فهرست فقه
طهارت شرط وضعي يا حکم تکليفي؟
رابطه حکم وضعی با حکم تکلیفی




کتاب الطهارة، ج 5، ص 19
و قد تقدّم أنّ‌ التحقيق: أنّ‌ الطهارة قد يطلق اسم مصدر، فيكون المراد منه عند الفقهاء: إحدى الطهارات، و قد يطلق على صفة حقيقيّة أو اعتباريّة في المكلّف، و هي: الحالة الحاصلة عقيب إحدى تلك الثلاث، و يقابلها بهذا المعنى الحدث، و قد يطلق على صفة حقيقيّة أو اعتباريّة في الأجسام، و يقابلها بهذا المعنى: النجاسة، فهي النظافة و الخلوّ عن النجاسة. و النجاسة لغةً‌: القذارة، و شرعاً قذارة خاصّة في نظر الشارع مجهولة الكنه، اقتضت إيجاب هجرها في أُمورٍ مخصوصة، فكلّ‌ جسم خلا عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف.

کتاب الطهارة، ج 5، ص 20
و يظهر من المحكيّ‌ عن الشهيد في قواعده : أنّ‌ النجاسة حكم الشارع بوجوب الاجتناب استقذاراً و استنفاراً. و ظاهر هذا الكلام أنّ‌ النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب،و ليس كذلك قطعاً ؛ لأنّ‌ النجاسة مما يتّصف به الأجسام، فلا دخل له في الأحكام، فالظاهر أنّ‌ مراده أنّها صفة انتزاعيّة من حكم الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار أو الاستنفار. و فيه: أنّ‌ المستفاد من الكتاب و السنّة أنّ‌ النجاسة صفة متأصّلة يتفرّع عليها تلك الأحكام، و هي القذارة التي ذكرناها، لا أنّها صفة منتزعة من أحكام تكليفيّة نظير الأحكام الوضعيّة المنتزعة منها كالشرطيّة و السببيّة و المانعيّة. ثمّ‌ دعوى أنّ‌ حكم الشارع بنجاسة الخمر لأجل التوصّل إلى الفرار عنها و لتزيد نفرة الطباع عنها ليست بأولى من دعوى أنّ‌ حكمه بوجوب التنفّر عنها لأجل قذارة خاصّة فيها، إلّا أن تكون دعوى الشهيد قدّس سرّه فيما ذكره مستندة إلى ما يظهر من أدلّة تحريم الخمر: من أنّ‌ العلّة فيه هو تخمير العقل، لكنّك خبير بأنّه لا ينافي كون التخمير مستنداً إلى تلك القذارة، كما يومي إليه قوله عليه السلام في صفة الخمر: «ما يبلّ‌ الميل منه ينجس حُبّاً من الماء»




































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است