بسم الله الرحمن الرحیم

العمد موجب للقود

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة

حق الجناية
العمد موجب للقود

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 286
مسألة 2: المشهور عند علمائنا: أنّ الجواب بالأصالة في قتل العمد القود،و الدية إنّما تثبت صلحا، فإن اختار وليّ المقتول القود، كان له ذلك، و إن اختار الدية، لم يكن له ذلك إلّا برضى القاتل، فإن دفع نفسه للقود، لم يكن للوليّ غيره، اختاره الشيخان و أبو الصلاح و سلّار «5» و هو قول الأكثر «6».و قال ابن الجنيد: و لوليّ المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية، و لو شاء الوليّ أخذ الدية و امتنع القاتل من ذلك و بذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الوليّ. و لو هرب القاتل فشاء الوليّ أخذ الدية من ماله، حكم بها له، و كذلك القول في جراح العمد، و ليس عفو الوليّ و المجنيّ عليه عن القود مسقطا حقّه من الدية.و قال ابن أبي عقيل: فإن عفا الأولياء عن القود، لم يقتل، و كانت عليه الدية لهم جميعا.لنا: قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «1» و قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ «2» و عموم قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ «3» و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ «4».و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام، قال: «العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود» «5».و في الصحيح عن الحلبي و عبد اللّه بن سنان جميعا «6» عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: «من قتل مؤمنا متعمّدا قيد به «7» إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا» «8» الحديث.و لأنّه متلف يجب به البدل من جنسه، فلم يجز العدول إلى غير جنسه إلّا بالتراضي، كسائر المتلفات.احتجّوا: بأنّ فيه إسقاط بعض الحقّ، فلم يكن لمن عليه الحقّ الامتناع، كما في الدّين.و ما رواه الفضيل عن الصادق عليه السلام، قال: «و العمد هو القود أو رضى وليّ المقتول» «9».و الجواب: نمنع أنّه إسقاط محض، بل هو نوع معاوضة، فافتقرت إلى رضى الغريمين، كما في المعاوضات.و نقول بالموجب في الحديث، فإنّ الواجب له إمّا القود إن طلب الأصل، أو رضاه إن طلب الدية مع موافقة الجاني.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 297
مسألة 9: قال الشيخ في (النهاية): و متى هرب القاتل عمدا و لم يقدر عليه إلى أن مات،أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته «3». و تبعه ابن البرّاج، و السيّد ابن زهرة، و ادّعى عليه الإجماع «4». و نحوه قال أبو الصلاح «5».و قال في (الخلاف): إذا قتل رجل رجلا و وجب القتل عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية، و به قال الشافعي.و قال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل.دليلنا: قوله عليه السلام: (لا يطلّ دم امرئ مسلم) فلو أسقطناه لا إلى بدل لأطللنا دمه.و لو قلنا بقول أبي حنيفة، لكان قويّا، لأنّ الدية لا تثبت عندنا إلّا بالتراضي بينهما و قد فات ذلك «6».و هذا يدلّ على تردّده في ذلك.و قال في (المبسوط): قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا «7».و قال ابن إدريس: قول الشيخ في (النهاية) غير واضح، لأنّه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب، و هو أنّ موجب قتل العمد القود دون الدية، فإذا فات محلّه- و هو الرقبة- فقد سقط لا إلى بدل، و انتقاله إلى مال الميّت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و قد رجع شيخنا في (مسائل خلافه) «1».و المعتمد: ما قاله الشيخ في (النهاية) و هو قول ابن الجنيد.لنا: قوله عليه السلام: (لا يطلّ دم امرئ مسلم) «2» و عموم قوله تعالى:وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً «3».و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن [أبي جعفر] «4» عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتى مات، قال: «إن كان له مال أخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب» «5».و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» «6».و لأنّه أخلّ بدفع الواجب عليه حتى تعذّر، فكان عليه البدل، فإذا مات وجب أن تؤخذ من تركته، و إذا لم تكن له تركة، أخذت من عاقلته الذين يرثون الدية، لأنّهم يأخذون ديته مع العفو على المال أو تعذّر الاستيفاء بالقصاص، فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.و لأنّهم يضمنون دية الخطأ و لم يبطلها الشارع حراسة للنفوس و حفظا لها، و زجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة و الزجر عنه و المعاقبة عليه و أخذ العوض فيه.و ما ذكره ابن إدريس من أنّ قول شيخنا في (النهاية) مخالف للإجماع، جهل منه و خطأ في القول، و حاشا شيخنا عن مخالفة الإجماع، مع أنّه أعرف بمواضعه منه، و أيّ أخبار تواترت له في ذلك حتى يخالفها شيخنا رحمه الله؟ و أيّ منافاة بين ما قلناه و بين أنّ الواجب القود؟ فإنّا لو سلّمنا له ذلك، لم يلزم إبطال ما اخترناه، فإنّ مفوّت العوض مع مباشرة إتلاف العوض ضامن للبدل.و الشيخ لم يرجع في (الخلاف) عن قوله في (النهاية) بل صدّر المسألة بما أفتى به في (الخلاف) ثمَّ عقّب في آخرها بقوله: و لو قلنا بقول أبي حنيفة، كان قويّا، و ليس في ذلك إفتاء بقوله.ثمَّ مع ذلك كيف يدّعي مخالفة الشيخ للإجماع و قد أفتى بقوله جماعة من علمائنا!؟

الخلاف، ج 5، ص: 185
مسألة 50 [إذا هلك القاتل قبل القود]إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص و يرجع الى الدية. و به قال الشافعي «1».و قال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل «2».دليلنا: قوله عليه السلام: لا يطل دم امرئ مسلم «3» فلو أسقطناه لا الى بدل لأطللنا دمه، و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك.
الخلاف، ج 5، ص: 177
مسألة 40 [إيجاب القتل العمد للقود دون الدية]القتل العمد يوجب القود فقط، فان اختار الولي القصاص فعل، و ان اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص، و لا يثبت له الدية على القاتل إلا برضاه، و إنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا- فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا. و به قال أبو حنيفة،و مالك «1».و للشافعي فيه قولان:أحدهما: أن موجب القتل أصلان: القود أو الدية- و هو اختيار أبي حامد- «2».و القول الثاني: موجبه القود فقط، و الولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو، فان قتل فلا كلام. و ان عفى على مال سقط القود، و يثبت الدية بدلا عن القود، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل.و على القولين معا يثبت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط «3». و به قال في التابعين: سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و عطاء.و في الفقهاء أحمد، و إسحاق «4».دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «1». و أيضا قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «2».و قال عز و جل «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ» «3» فمن جعل له أكثر من ذلك فقد ترك الآية.

المبسوط في فقه الإمامية ج 7 52
إذا قتل عمدا محضا ما الذي يجب عليه؟
قال قوم القتل أوجب أحد شيئين: القود أو الدية، فكل واحد منهما أصل في نفسه، فان اختار أحدهما ثبت و سقط الآخر و إن عفى عن أحدهما سقط الآخر فعلى هذا موجب القتل القود أو الدية.
و قال آخرون القتل أوجب القود فقط، و الولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام، و إن عفا على مال سقط القود، و ثبتت الدية، بدلا عن القود، فيكون الدية على هذا بدلا عن بدل و على المذهبين معا يثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني ذلك أو لم يرض، و فيه خلاف.
و الذي نص أصحابنا عليه و اقتضته أخبارهم أن القتل يوجب القود و الولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام و إن عفا لم يثبت الدية إلا برضا الجاني و إن بذل القود و لم يقبل الدية لم يكن للولي عليه غيره فان طلب الولي الدية و بذلها الجاني، كانت فيه الدية مقدرة على ما نذكره في الديات، فان لم يرض بها الولي جاز أن يفادي نفسه بالزيادة عليها على ما يتراضيان عليه.
و إذا قلنا إن القتل يوجب القود فقط، فان عفا عن الدية لم يسقط، لأنه عفا عما لم يجب له كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع و إن عفا عن القود فاما أن يعفو على مال أو على غير مال أو يطلق، فان عفى على مال ثبت المال، و إن عفى على غير مال سقط القود. و لم يجب المال.
و إن أطلق قال قوم يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن الذي وجب له هو القود، فإذا عفى عنه فقد عفى عن كل ما وجب له، و منهم من قال يجب المال بمجرد العفو.
و من قال يوجب أحد شيئين القود أو الدية فالكلام في فصلين إذا اختار و إذا عفا، فان اختار الدية تعينت و سقط القود لأنه إذا كان مخيرا فيهما فإذا اختار أحدهما تعين و سقط الآخر، فان أراد العدول بعد هذا إلى القود لم يكن له، لأنه يعدل عن الأدنى إلى ما هو أعلى، و إن اختار القصاص تعين و سقطت الدية فإن أراد ههنا أن يعفو على مال قال قوم ليس له ذلك، و قال آخرون: يجوز أن يعدل عنه إلى الدية فإنه لا يمتنع أن يعود إلى ما كان له بعد تركه.
فأما العفو فان عفى عن الدية ثبت القصاص، و إن عفا عن القصاص أولا فأما أن يعفو على مال أو غير مال أو يطلق فان عفا على غير مال سقط المال، لأنه قد وجب له أحد شيئين، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، و قوله على غير مال إسقاط بعد ثبوته، و إن عفا على مال ثبت المال لأنه وجب له أحدهما لا بعينه، فإذا عفا عن أحدهما على ثبوت الآخر ثبت و إن عفا مطلقا ثبت المال.
و الفرق بين هذا و بين القول الأول أن ههنا أوجب أحد شيئين القود أو المال فإذا عفا عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استبقاء الآخر، و ليس كذلك إذا قيل أوجب القود فقط، لأن الواجب هناك القود لا غير، فإذا أطلق العفو لم يجب شي ء لأنه قد عفا عن كل ما وجب له، فلهذا لم يجب له شي ء.
إذا كان القتل قتلا يجب به الدية
و هو الخطأ المحض، و عمد الخطأ، و عمد لا يجب به القود: مثل أن قتل الوالد ولده، أو قتل المسلم كافرا وجبت الدية، و كانت ميراثا لجميع ورثته ممن يرث تركته من المال الذكور منهم و الإناث، و سواء كان الميراث بنسب أو سبب- و هي الزوجية- أو ولاء، و لم يختلفوا أن العقل موروث كالمال لقوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» و الأهل عبارة عن جميع هؤلاء.
و أما الكلام في القصاص و هو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث، يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، و القود يرثه من يرث الدية و المال معا.
هذا مذهب الأكثر و قال قوم يرثه العصبات من الرجال دون النساء، و فيه خلاف، و الأقوى عندي الأول. و إن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا، و ذكرناه نحن في النهاية و مختصر الفرائض، فأما الزوج و الزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا حظ لهما في القصاص، و لهما نصيبهما من الميراث من الدية.

المبسوط في فقه الإمامية ج 7 65
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه ، سقط القصاص إلى الدية عند قوم، و قال آخرون يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 735
فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول و إن اختاروا العفو فذلك لهم و إن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل إن كان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم أو مائتا بقرة إن كان من أصحاب البقر أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل أو ألف دينار إن كان من أصحاب العين أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب الورق.و تستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك.و ليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود و إنما لهم ذلك إن اختاره القاتل و افتدى به نفسه.

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 15، ص: 224
(قوله: «قتل العمد يوجب القصاص. إلخ».) (1) كون الواجب في قتل العمد بالأصالة هو القود لا غير هو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخان «1» و الأتباع «2» و المتأخّرون «3»، فلا تثبت الدية عندهم إلا صلحا. و متى اختار وليّ المقتول الدية «4» لم يستحقّها إلا برضا الجاني «5» عليه، و لا يجب عليه إجابته إليها.و قال ابن الجنيد: «إن لوليّ المقتول عمدا الخيار بين أن يقتصّ، أو يأخذ الدية، أو يعفو عن الجناية. و لو شاء الوليّ أخذ الدية، و امتنع القاتل عمدا من ذلك و بذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الوليّ. و لو هرب القاتل فشاء الوليّ أخذ الدية من ماله حكم بها له. و كذلك القول في جراح العمد. و ليس عفو الوليّ و المجنيّ عليه عن القود مسقطا حقّه من الدية» «1».حجّة المشهور: قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «2». و قوله تعالى:وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ «3». و عموم قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ. «4» و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ «5».و صحيحة الحلبي و عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمّدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا» «6» الحديث.و رواية جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: «العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود» «7».و لأنه متلف يجب به البدل من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، كسائر المتلفات.و حجّة ابن الجنيد: ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي، و إما أن يقتل» «1».و في رواية أخرى عنه صلّى اللّه عليه و آله: «من أصيب بدم أو خبل- و الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتصّ، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» «2».و رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام [أنه ] «3» قال: «و العمد هو القود أو رضا وليّ المقتول» «4».و لأن وليّ الدم إذا رضي بالدية و أمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها، كما يجب عليه افتداؤها بالمال مع القدرة حيث يتوقّف عليه مطلقا.و مستند المشهور أصحّ سندا، فإن الروايتين عنه صلّى اللّه عليه و آله عامّيتان، و في طريق الثالثة محمد بن سنان، و محمد بن عيسى عن يونس، و حالهما مشهور.إذا تقرّر ذلك، فلازم القول الأول أن وليّ المقتول إذا طلب المال يتخيّر الجاني بين دفعه و تسليم نفسه للقصاص. و أنه لو عفا على مال لم يصحّ عفوه بدون رضا القاتل، لأن حقّه ليس هو المال، و عفوه لم يقع مطلقا. و أنه لو عفا مطلقا سقط القود، و لم تلزم الدية، لأنها ليست واجبة له بالأصالة، أو أحد أفراد الحقّ «1» حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الآخر.و خالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه، و ابن أبي عقيل حيث قال: «فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل، و كان عليه الدية لهم جميعا» «2». و وجهه: ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين، فإذا عفا عن أحدهما بقي الآخر.و على التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به وليّ الدم و إن زاد عن الدية، مع تمكّنه منه، لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتمّ إلا بذلك.