بسم الله الرحمن الرحیم

حق الجناية

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة

حق الجناية
العمد موجب للقود




























****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 4/1/2025 - 13:59

در روایات

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 308
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله ع- عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا أغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية للعبد قال فقال على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

 

                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 129
5275- و روى ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله ع عن مكاتب «2» جنى على رجل حر جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا- غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر و إن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه- قلت فإن كانت الجناية لعبد قال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا يقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا «3» قال و ولد المكاتبة كأمه إن رقت رق و إن عتقت عتق.

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص: 199
 «789»- 86- الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه إن جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية بعبد قال فقال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا يقاص بين العبد و بين المكاتب إن كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه و يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا

 

.

در کلمات اصحاب

المهذب، ح 2،  ص 388-389

و إذا كاتب عبدا و اجتمعت عليه حقوق من دين أو ثمن مبيع أو أرش جناية و ما أشبه ذلك و كان في يده مال، فاما ان لا يكون محجورا عليه أو يكون قد حجر عليه فان لم يكن حجر عليه و كانت الحقوق كلها حالة كان له ان يقدم ما شاء منها؟ لأنه مطلق التصرف و له ان يفعل ذلك‌؟ و ان كان بعضها حالا و بعضها مؤجلا، فأرش الجناية لا يكون الا حالا. و قد يكون مال الكتابة حالا: و يكون مؤجلا؟ فإن أراد الابتداء بقضاء الدين الحال، جاز و يبقى المؤجل عليه‌؟ و ان أراد تعجيل المؤجل [2] لم يكن له ذلك: فإن أراد تعجيل مال الكتابة جاز لان ذلك يكون هو [3] من سيده. فان كان قد حجر على المكاتب و كان المال الذي في يده يعجز عن ديونه فاجتمعوا غرماؤه و سألوا الحاكم ان يحكم بالحجر عليه، فان تصرفه بذلك ينقطع و يكون الأمر إلى الحاكم و يقسط ماله على قدر ما عليه من الحقوق فان لم يرضوا بذلك: و تشاحوا قدم صاحب الدين على المجني عليه و على السيد، لان حقه يختص بالمال الذي في يده، فاذا لم يدفع حقه اليه منه لم يرجع منه إليه شيء آخر، و السيد و المجني عليه يرجعان من حقهما إلى الرقبة‌؟ فإذا دفع الى صاحب الدين حقه، و بقي  معه شيء دفع الى المجني عليه و قدم على السيد، لأنه يأخذ دينه بحق الجناية و السيد يأخذ حقه بالملك و حق الجناية مقدم على الملك‌؟ فاذا دفع حق المجني عليه و بقي شيء دفعه الى السيد؟ فان لم يبق شيء كان له تعجيزه و استرقاقه.

 

المبسوط، ح 6، ص 137-138

إذا كاتب عبدا و اجتمعت عليه حقوق من دين اقترضه و من ثمن مبيع ابتاعه و أرش جناية على نفس أو على طرف، فليس يخلو إما أن يكون في يده مال أو لا يكون فان كان في يده مال لم يخل إما إن يكون قد حجر عليه أو لم يحجر عليه، فان لم يكن حجر عليه لم يخل إما أن يكون الحقوق كلها حالة أو بعضها حال و بعضها مؤجل. فإن كان جميعها حالا فله أن يقدم ما شاء منها، لأنه مطلق التصرف، فكان له أن يفعل ما شاء، و إن كان بعضها حالا و بعضها مؤجلا، كأرش الجناية لا يكون إلا حالا، و مال الكتابة قد يكون حالا و قد يكون مؤجلا، و كذلك ثمن المبيع فان بدء بقضاء الدين الحال جاز و يبقى عليه المؤجل. فإن أراد تعجيل المؤجل نظر فإن أراد تعجيل دين الأجنبي لم يكن له ذلك لأن تعجيل الدين المؤجل يجري مجرى الزيادة فيه، فهو كالهبة فليس يملك الهبة من الأجنبي، و إن أراد تعجيل مال الكتابة فهذا هبة من سيده، فيكون كالهبة باذنه فعندنا يصح، و قال بعضهم لا يصح. و أما إذا كان قد حجر على المكاتب، فان كان المال الذي في يده يعجز عن ديونه فاجتمع غرماؤه و سألوا الحاكم الحجر عليه، فان تصرفه ينقطع بذلك، و يكون الأمر إلى الحاكم و يقسط ماله على ما قدر عليه من الحقوق، فيدفع إلى كل واحد بقسط ما تضمنه. هذا إذا رضوا فان تشاحوا قال بعضهم يقدم صاحب الدين على المجني عليه و على السيد، لأن حقه يختص بالمال الذي في يده، فإذا لم يدفع إليه حقه منه لم يرجع منه إلى شيء آخر، و السيد و المجني عليه يرجعان من حقهما إلى الرقبة. فإذا دفع إلى صاحب الدين حقه نظر، فإن بقي معه شيء دفع إلى المجني عليه و قدم على السيد، لأنه يأخذ دينه بحق الجناية، و السيد يأخذ حقه بالملك، و حق الجناية مقدم على حق الملك، فإذا قضى حق المجني عليه ثم بقي شيء دفعه إلى السيد فان لم يبق شيء كان له تعجيزه و استرقاقه.