بسم الله الرحمن الرحیم

القواعد الفقهیة و الاصولیة

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة

ولايت فقيه

خطبه نماز جمعه آیة الله خامنه‌ای و نامه‌های بعدی
اعلان جمهوري اسلامي ايران(1399 هـ = 1358 = 1979 م)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصرار بازرگان بر تشکیل مجلس مؤسسان


صحيفه نور (146/ 9)
اسلام با مستمندان بيشتر آشنايى دارد تا با آن اشخاصى كه چه هستند. اين اشخاص هم اموالشان همانطورى كه گفتيد اين اموال بسيار مجتمع اينها از راه مشروع نيست ، اسلام اينطور اموال را به رسميت نمى شناسد و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است و زائد بر اين معنا ما اگر فرض بكنيم كه يك كسى اموالى هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است ، لكن اموال طورى است كه حاكم شرع ، فقيه ، ولى امر تشخيص داد كه اين به اينقدر كه هست نبايد اينقدر باشد، براى مصالح مسلمين مى تواند غصب كند و تصرف كند و يكى از چـيزهايى كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف اين روشنفكرهاى ما نمى فهمند كه ولايت فقيه يعنى چـه ، يكى اش هم تحديد اين امور است . مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است ، لكن ولى امر مى تواند همين مالكيت محدودى كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است ، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى و با حكم فقيه از او مصادره بشود.




















مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 359‌
[التاسعة: إذا مات الامام [عليه السلام] قال الشيخ [1]- رحمه اللّه-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع]
التاسعة: إذا مات الامام (1) [عليه السلام] قال الشيخ [1]- رحمه اللّه-:
الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع. و قال في المبسوط [2]: لا ينعزلون، لأن ولايتهم ثبتت شرعا فلا تزول بموته [عليه السلام].
و الأول أشبه.
______________________________
قراءة ما يحصل به الغرض و إن لم تتمّ القراءة مع إمكانها فضلا عن تعذّرها، فتعتبر قراءة الفصول المقصودة التي يحصل بها إفادة المطلوب، و إن بقي غيرها كالبسملة و الحمدلة و نظائرهما.
قوله: «إذا مات الإمام. إلخ».
(1) اختلف كلام الشيخ و غيره «3» من الفقهاء فيما لو مات إمام الأصل هل ينعزل القضاة أم لا؟
فقيل: ينعزلون مطلقا، لأنهم نوّابه، و ولايتهم فرع على ولايته، فإذا زال الأصل تبعه الفرع.
و قيل: لا ينعزلون، لأن ولايتهم ثبتت شرعا فتستصحب، و لما يترتّب على الانعزال من الضرر العامّ اللاحق بالخلق بخلوّ البلدان عن الحكّام إلى أن يتجدّد للإمام اللاحق نوّاب، فتتعطّل المصالح.
و الأظهر هو الأول. و قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإن الإمام الذي [قد] جعله قاضيا و حاكما قد مات، فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور، إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست‌
______________________________
[1] انظر المبسوط 8: 127، فقد صرّح بانعزالهم بموت الامام، و لم نجد له كلاما في الانعزال و عدمه في غير هذا الموضع.
[2] انظر المبسوط 8: 127، فقد صرّح بانعزالهم بموت الامام، و لم نجد له كلاما في الانعزال و عدمه في غير هذا الموضع.
______________________________
(3) قواعد الأحكام 2: 202.



مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 360‌
و لو مات القاضي الأصلي (1) لم ينعزل النائب عنه، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام [عليه السلام]، فالنائب عنه كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت الواسطة. و القول بانعزاله أشبه.
______________________________
كالتولية الخاصّة، بل حكم يمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه يكون العدل مقبول الشهادة و ذي اليد مقبول الخبر، و غير ذلك، و فيه بحث.
قوله: «و لو مات القاضي الأصلي. إلخ».
(1) إذا مات القاضي انعزل بموته كلّ نائب له في شغل معيّن- كبيع على ميّت أو غائب، أو سماع بيّنة في حادثة معيّنة- بغير خلاف.
و في المتصرّفين في شغل عامّ- كقوّام الأيتام و الوقوف- وجهان ناشئان من الوجهين في نوّاب الامام، من حيث التبعيّة، و [من] «1» ترتّب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن تتجدّد الولاية.
و أما نوّابه في القضاء ففي انعزالهم وجهان نقلهما المصنف رحمه اللّه.
أحدهما: عدمه مطلقا، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام، فالنائب عن القاضي كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت القاضي الواسطة، كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا كان قد اذن له في توكيله عن الموكّل.
و الثاني: الانعزال مطلقا، لأنه فرعه و كالوكيل عنه، فينعزل بموته. و يمنع من كون الإطلاق يقتضي كونه نائبا عن الامام. و هذا هو الذي اختاره المصنف رحمه اللّه.
و في كلا القولين على إطلاقهما إشكال.
______________________________
(1) من «ث، خ».
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 361‌
..........
______________________________
أما الأول: فلأن النيابة قد تكون مستندة إلى قرائن الأحوال كاتّساع الولاية، و النائب فيها ليس نائبا عن الامام، بل عن القاضي. و لم يحصل من الامام ما يقتضي الإذن لفظا حتى يقال: إن الاستنابة مشروطة بإذن الامام. و لو سلّم أن التولية على هذا الوجه إذن في المعنى لم يدلّ على كونه إذنا في استنابته عن الامام بوجه من الدلالات.
و أما الثاني: فلأن من جملة الأقسام أن يكون الامام قد أذن له صريحا في الاستنابة إما مطلقا أو عن الامام، فلا يتمّ الحكم مطلقا بكون النائب تابعا للمستنيب.
فيتّجه على هذا وجه «1» ثالث، و هو أن القاضي إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف لفظا، بل استخلف بناء على جوازه مطلقا أو مع شهادة القرائن به، انعزل خليفته بموته، لأن الاستخلاف في هذه الحالة إما أن يكون جوازه مشروطا بالحاجة، فكان النائب كالمعاون في العمل، فإذا زالت ولايته بطلت المعاونة، لعدم الحاجة إليها، و إما لأن الخليفة كالوكيل حيث جوّزناها مطلقا، فتبطل بموت الموكّل، لأنه كالمعين أيضا و إن لم يكن لحاجة.
و إن كان مأذونا في الاستخلاف نظر، إن قال: استخلف عنّي، فاستخلف، لم ينعزل خليفته، لأنه مأذون من جهة الإمام، فكان الأول سفيرا في التولية. و إن قال: استخلف عن نفسك، أو أطلق، انعزل، لظهور غرض المعاونة، و بطلانها ببطلان ولايته.
______________________________
(1) انظر روضة الطالبين 8: 110.



مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 362‌
[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته]
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة (1) تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته، مراعاة للمصلحة في نظر الامام، كما اتّفق لبعض القضاة في زمان عليّ عليه السلام.
و ربما منع من ذلك، فإنه عليه السلام لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب.
______________________________
و هذا البحث قد مضى «1» مثله في وكيل الوكيل عند موت الوكيل الواسطة.
و لو نصب الامام بنفسه نائبا عن القاضي، ففي انعزاله بموت القاضي وجهان، و أولى بالعدم هنا، لأنه مأذون من جهة الإمام، إلا أن يكون الإذن مقيّدا بالنيابة عن القاضي، فيتبعه كالأول.
قوله: «إذا اقتضت المصلحة. إلخ».
(1) إذا اقتضت المصلحة عند الإمام تولية من لم يستكمل شرائط القضاء، بأن كان قاصرا في العلم أو العدالة، ففي جواز توليته عندنا وجهان:
أحدهما: المنع، لفقد الشرط المقتضي لفقد المشروط، و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار، و واحد في الجنّة» «2»، و جعل الذي في الجنّة من عرف الحقّ و قضى به، و قد تقدّم، فمن يكون من أهل النار لا تسوغ توليته. و لأنه لا يجوز ذلك في الفتوى، ففي القضاء أولى.
و الثاني: الجواز، نظرا إلى وجود المصلحة الكلّية التي هي الأصل في شرع‌
______________________________
(1) في ج 5: 288.
(2) تقدّم ذكر مصادره في ص: 325 هامش (3).



مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 363‌
[الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]
الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته (1) لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد، و العبد على مولاه، و الخصم على خصمه.
______________________________
الأحكام، و لوقوع مثله في زمن عليّ عليه السلام، فقد كان ولّى شريحا القضاء مع ظهور مخالفته له في الأحكام المنافية للعدالة التي هي أحد الشرائط.
و أجيب بأن مجرّد وقوعه منه ليس بحجّة، و إنما يكون حجّة لو وقع باختياره، و القرائن شاهدة بخلاف ذلك، فإنه إنما ولّاه جريا على طريقة السابقين حيث كان متولّيا من قبلهم، فلم يمكنه عليه السلام المشاقّة و المخالفة، كما علم من سيرته في زمن ولايته.
و أشار المصنف- رحمه اللّه- إلى جواب آخر، و هو أنه عليه السلام و إن كان بحسب الصورة مفوّضا إليه القضاء و راضيا بحكمه، إلا أنه في المعنى لم يكن كذلك، بل كان يشاركه فيما ينفذه، فيكون عليه السلام هو الحاكم في الواقعة لا المنصوب. و قد روى مضمون هذا الجواب هشام بن سالم في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لمّا ولّى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه» «1».
و هذا الجواب لا يخلو من نظر. و المرويّ من حال شريح معه عليه السلام ما يخالف ذلك، و في حديثه «2» مع الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه.
قوله: «كلّ من لا تقبل شهادته. إلخ».
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق










عنوان: جستجو - )الولاية|ولاية(&)الفقيه|للفقيه(
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 522
حكما من أهل الزوج و حكما من أهلها لينظرا في أمرهما ....
و وجه التوكيل أنّهما بالغان رشيدان فلا ولاية عليهما، و أنّه لا حكم لغير الفقيه، و لا يشترط فيهما الفقه. و يدفعهما: أنّ للحاكم الولاية العامّة، و أنّهما إذا امتنعا من الإصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه بما يراه و «6» يدفع الظالم عن ظلمه، و من ذلك بعث الحكمين، و الاجتهاد إنّما يشترط في الرئاسة العامّة مع أنّهما لا يعارضان ظاهر الآية «7» و الأخبار المتقدمّة «8» لحكمهما على أنّ الحكم في الحقيقة هنا للحاكم، و إنّما هما وكيلان.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 14‌
إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر و غيره، بل في المسالك و غيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، فلا يجوز له توليه بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهى و صريح الغنية إلا من أحمد في الأول، قال و ظاهرهما الإجماع، مضافا إلى‌ ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام، لكن إن تم الإجماع المزبور فذاك، و إلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد، فترجح على غيرها.





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 393
و كيف كان فقد قيل و القائل الإسكافي و الشيخان و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و المقداد و ابن فهد و الكركي و السبزواري‌


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 394‌
و الكاشاني و غيرهم على ما حكي عن بعضهم يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه، بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة و إدريس، و لم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه، فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه، كما أن ما في التنقيح من الحكاية عن سلار أنه جوز الإقامة ما لم يكن قتلا أو جرحا كذلك أيضا، فإن عبارته في المراسم عامة للجميع، قال فيها: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا، و لا يتجاوزوا حدا، و أمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة.
فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف و بعض كتب الفاضل سيما بعد وضوح دليله الذي هو‌
قول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة «1» «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فلترضوا به حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّٰه استخف، و علينا رد، و الراد علينا راد على اللّٰه تعالى، و هو على حد الشرك باللّٰه عز و جل»‌
و في مقبول أبي خديجة «2» «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 5.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 395‌
الجور، لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه»‌
و قول صاحب الزمان روحي له الفداء و عجل اللّٰه فرجه في التوقيع «1» المنقول عنه: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّٰه» و عن بعض الكتب روايته «فإنهم خليفتي عليكم»‌
إلى آخره إما بدعوى أن إقامة الحد من الحكم سيما في مثل حد القذف مع الترافع إليه، و ثبوته عنده، و حكمه بثبوت الحد على القاذف، فإن المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم به لا مجرد الحكم من دون إنفاذ، أو لظهور‌
قوله عليه السلام: «فإني قد جعلته عليكم حاكما»‌
في إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه، بل‌
قوله عليه السلام: «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّٰه»‌
أشد ظهورا في إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة اللّٰه عليكم، و منها إقامة الحدود، بل ما عن بعض الكتب «خليفتي عليكم» أشد ظهورا، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا، نحو قوله تعالى «2» «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» أو لما سمعته من‌
قول الصادق عليه السلام «3» «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»‌
جواب من سأله من يقيم الحدود السلطان أو القاضي، كل ذلك مضافا إلى التأييد بما «4» دل على أنهم ورثة‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 10.
(2) سورة ص- الآية 25.
(3) الوسائل- الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.
(4) الوسائل- الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث 2 و المستدرك الباب 11 منها الحديث 30.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 396‌
الأنبياء، و أنهم كأنبياء بني إسرائيل، و أنه لولاهم لما عرف الحق من الباطل، و بنحو‌
قول أمير المؤمنين عليه السلام «1» «اللّٰهمّ إنك قلت لنبيك صلواتك عليه و آله فيما أخبر به: من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي»‌
الظاهر في العموم لكل زمان، و الإجماع بقسميه على عدم خطاب غيرهم بذلك، فانحصر الخطاب بهم و لو لما عرفت من نصبهم إياهم على ذلك و نحوه.
بل منه ينقدح التأييد بعموم الأمر بالجلد للزاني و القطع للسارق و نحوهما فيه، و بأن تعطيل الحدود يفضي ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلك مطلوب الترك في نظر الشرع، و بأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام و غيبته، و ليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، فتكون عائدة إلى مستحقه، أو إلى نوع من المكلفين و على التقديرين لا بد من إقامته مطلقا، بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع، قال الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود» و لعل مقصوده ببعض الأصحاب مشيرا به إلى ابني زهرة و إدريس اللذين قد عرفت عدم ظهور المحكي عن الثاني منهما، بل ظاهره العكس، بل ينبغي الجزم بإرادته ذلك، خصوصا بعد فتواه نفسه في غيرها من كتبه‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 6.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 397‌
بالجواز، و حكايته له عن غيره، و بفحوى ما سمعته من جواز إقامة السيد الحد و الوالد و الزوج على القول بهما مع أمن الضرر، بل القطع بأولوية الفقيه منهما في ذلك بعد أن جعله الإمام عليه السلام حاكما و خليفة، و بأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة و الولايات و نحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور و علمائهم و حكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان، و بغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص و ملاحظتهم حال الشيعة، و خصوصا علمائهم في زمن الغيبة، و كفى بالتوقيع «1» الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة، و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم، بل لو لا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة.
فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، و لذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك، نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان و جيوش و أمراء و نحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك و نحوه و إلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌
الصادق عليه السلام بقوله:
«لو أن لي عدد هذه الشويهات و كانت أربعين لخرجت»‌
و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة.
و أغرب من ذلك كله استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد‌
______________________________
(1) البحار- ج 53 ص 174 و 176.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 398‌
حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع، و إجماع ابني زهرة و إدريس اللذين قد عرفت حالهما، و ببعض النصوص الدالة على أن الحدود للإمام عليه السلام خصوصا‌
المروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث «1» بإسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام»‌
الضعيف سندا، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل و لا المعتبرة، و لم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل و لم تصح على وجه تطمئن النفس بها، و لذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل و لا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما، خصوصا الثاني على كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه، و الشيخ و النجاشي و إن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكر الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، و مع ذلك فإن تتبعه و تتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها، و إنما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامة إلى آخره، كل ذلك مع اشتمال الخبر المزبور على الحكم الذي يرجع إليه فيه بالضرورة من المذهب، و أما الجمعة ففيها البحث المعروف، و لا يبعد كون المراد منه بيان أنها من مناصب الإمامة و إن أذنوا فيها لفقهاء شيعتهم، و حينئذ فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب مساعدة الناس لهم على ذلك نحو مساعدتهم للإمام عليه السلام، ضرورة كونه من السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها، و من البر و التقوى اللذين أمر بالتعاون عليهما، و حينئذ لا يبعد وجوب الإقامة عليه مع أمن‌
______________________________
(1) لم نعثر عليه و إنما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام في الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 399‌
ضرر السلطان عليه أو على غيره من الشيعة و لو بقبول الولاية من قبله و إظهارها عنه، و إن كان مقتضى خبر حفص «1» و كثير من عبارات الأصحاب أو جميعها ثبوت الرخصة في ذلك، إلا أنه يمكن كون المقام من المواضع التي متى جاز فيها الحكم وجب، و لعل تعبير الأصحاب بالجواز لكون المهم بيان أصل جوازه في مقابل احتمال الحرمة بعد معلومية كون ذلك من مناصب الإمامة، و من هنا كان لا إشكال و لا خلاف في وجوب الحكم عليه بين المتخاصمين مع طلب ذي الحق له، فالمتجه حينئذ كونه عزيمة، خصوصا بعد ما سمعت من الأدلة التي مقتضاها ذلك، مضافا إلى التشديد في تعطيل الحد، و الظاهر كونه فيمن له إقامته، و اللّٰه العالم.
و كيف كان ف‍ لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود غير من سمعته من السيد و الوالد و الزوج في قول عرفت الحال فيه و لا للحكم بين الناس و لا للفتوى و لا لغير ذلك مما هو مختص بالإمام عليه السلام و نائبه إلا عارف بالأحكام الشرعية جميعها و لو ملكة مطلع على مأخذها و عارف بكيفية استنباطها منها و ب‍ إيقاعهما أي الحكم و الحدود على الوجوه الشرعية و بالجملة المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها و تفصيلها في محله، إذ هو المتيقن من النصوص و الإجماع بقسميه، بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم عليهم السلام على ذلك و نحوه، و في المسالك في شرح العبارة «المراد بالعارف المذكور الفقيه المجتهد، و هو العالم بأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية، و جملة شرائطه مفصلة في مظانها و هذا الحكم و هو عدم جواز الحكم لغير المذكور موضع وفاق بين أصحابنا‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 400‌
و قد صرحوا فيه بكونه إجماعيا» إلى آخره، و حينئذ فلا يجوز لغيره حتى المتجزئ بناء على ثبوته و صحة عمله بظنه، ضرورة عدم اندراجه في مقبولة ابن حنظلة السابقة التي هي العمدة في الباب و إليها ترجع مقبولة أبي خديجة و التوقيع عن صاحب الأمر روحي له الفداء، بل و‌
صحيح أبي بصير «1» عن الصادق عليه السلام «أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّٰه عز و جل «2» «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»‌
على أن الأخير إنما هو في بيان عدم جواز الترافع إلى قضاة المخالفين، لا أن المراد منه مطلق الأخ و إن لم يكن عدلا عارفا بالأحكام، و في‌
خبره الآخر «3» «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام قول اللّٰه عز و جل في كتابه «4» وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ، فقال: يا أبا بصير إن اللّٰه عز و جل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام العدل، و لكنه عنى حكام الجور، يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكم أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت، و هو قول‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 2.
(2) سورة النساء- الآية 63.
(3) الوسائل- الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 3.
(4) سورة البقرة- الآية 184.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 401‌
اللّٰه عز و جل أَ لَمْ تَرَ إلى آخره»‌
كما أن المراد بما في‌
التوقيع «1» «من رواة حديثنا»‌
الإشارة إلى الفقيه المزبور لا مطلق الراوي لحديثهم و إن لم يكن فقيها ذا بصيرة فيها عارف عامها و خاصها و مطلقها و مقيدها و ناسخها و منسوخها و غير ذلك مما أشاروا (ع) إليه في كلامهم كذا ما في مقبول أبي «2» خديجة، لا أن المراد منه مطلق العالم بشي‌ء من قضاياهم و لو المسألة الواحدة في الطهارة أو الصلاة، خصوصا بعد ما‌
ورد «3» عنهم عليهم السلام «أنه لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له بالقول فيعرف ما نلحن له»‌
و خصوصا بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلك، بل الموهن متحقق، فإني لم أجد من أثبت جميع أحكام المطلق للمتجزئ عدا ما يحكى عن الأردبيلي مستدلا بخبر أبي خديجة و صحيح أبي بصير و نحوهما مما عرفت المراد به و لو بقرينة الشهرة العظيمة بل الإجماع بقسميه على اختصاص الأحكام المزبورة بالمجتهد المطلق دون غيره.
نعم قد احتملنا في كتاب القضاء إن لم يكن إجماع جواز القضاء لمقلد المجتهد المطلق بفتوى مجتهده، و جوازه أيضا بالمعلوم من أحكام أهل البيت عليهم السلام، و يدل عليه‌
قوله عليه السلام «4» في تعداد القضاة: «رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة»‌
بل حكينا ذلك عن بعض، و خصوصا مع عدم المجتهد المطلق، أو عدم إمكان الوصول‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 10.
(2) الوسائل- الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 5.
(3) المستدرك- الباب 15 من أبواب صفات القاضي الحديث 5 مع اختلاف يسير.
(4) الوسائل- الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث 6.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 402‌
إليه، و عدم إمكان رفع النزاع و القتال بالصلح و نحوه، فلاحظ، فإنه قد ذكرنا هناك أيضا جملة من المسائل المتعلقة بالقضاء و بالفتوى و غيرهما مضافا إلى المسائل المذكورة في مظانها.________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق








یادداشتهای استاد مطهری جلد هفتم‏
جلد هفتم-حرف و - جلد هفتم . ج7، ص: 429

مسائل مربوط به ولایت:
لغت ولایت- رجوع شود به كامل مبرّد.
ولایت به این معنی كه مبدأ اشتقاق ولیّ است (ج 2، ص 113) و به آن معنا كه مبدأ اشتقاق والی است و در هر دو معنی، ما متون دینی داریم و باید بحث كنیم و هركدام لوازم و آثاری دارد.
عرفا آیات موسی و عبد صالح و آیه یولیاً مرشداًرا به ولیّ به معنای مربی باطن تفسیر كرده اند.
آیا والی باید امام معصوم باشد و یا نایب او؟ و یا آنكه والی شرطش فقط عدالت و صلاحیت اداره است و حتی اجتهاد هم شرطش نیست و احادیثی در این باب هست.
آیا والی برای اجرای احكامی مثل جهاد و جمعه و حدود و امور حسبیه است و یا آنكه اینها برای والی است؟ آیا ممكن است شارع برای نماز در صورت فقدان آب، تكلیف معین كرده باشد و اما برای ولایت معین نكرده باشد؟ و حال آنكه دین اسلام، دین اجتماعی است و به احتمال قوی «و ما نودی احد بشی ء كما نودی بالولایة» ناظر به این قسمت است و علی علیه السلام هم در نهج البلاغه فرمود: و انه لابد للناس من امیر برّ او فاجر. . .



جلد هفتم . ج7، ص: 435
ولایت- اخذ ذكر و اجازه به عقیده ی صوفیه
در صفحه ی 189 ولایتنامه می گوید:
بدان كه ذكر لسانی و ذكر قلبی كه در بیشتر سلاسل صوفیه معمول بوده است چون از جمله عبادات است و عبادات بدون اخذ از صاحب اجازه اثر نخواهد بخشید [1]، چنانكه بعضی فقها (رضوان اللّه علیهم) تصریح فرموده اند كه شخص عبادت كننده اگر مقصر باشد و بدون تقلید عمل كند عمل او صحیح نخواهد بود اگرچه موافق باشد. . . پس اگر ذكر لسانی یا قلبی را بدون اخذ از عالم وقت و بدون اجازه ی صاحب اجازه به محض مسطورات یا اخذ از امثال و اقران مشغول شود، شیطان كه پیوسته مترصد است كه بنده ی خدا را در خودسری بیابد در ذكر او تصرف كند. . .
بعد می گوید: اخباری كه دلالت دارد برمن مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیةو اخباری كه دلالت دارد بر وجوب اقتدا و ایتمام و تقلید و متابعت عالم وقت [2]و اخباری كه دلالت دارد بر وجوب ولایت (بیعت) و بر اینكه هركس عبادت كند بدون ولایت علی بن ابیطالب (ولو مع الواسطه) یا بدون ولایت ولیّ امر، خداوند او را به رو در آتش اندازد، همه دلالت دارند بر همین مطلب و اینكه كسی نمی تواند خودسر باشد و از پیش خود به دستورات عمل كند، و مثل اینكه نام اجازه از صاحب اجازه را تصحیح تقلید می گذارد.
بعد تشبیه می كند به منتریات جوكیه ی هند و می گوید: چگونه یاد گرفتن این منترها بدون اخذ از صاحب اجازه بی اثر است، اذكار الهیه نیز چنین است و آن حدیث كه می گوید: لو ان عبداً عبد اللّه تحت المیزاب سبعین خریفاً و لم یكن له ولایة ولی امره لاكبه اللّه علی منخریه فی النارو همچنین حدیث: حب علیّ حسنة لاتضر معها سیئةناظر به همین مطلب است.



جلد هفتم . ج7، ص: 439
ولایت
گفتیم كه ولایت، یكی به آن معناست كه مبدأ اشتقاق ولیّ است و یكی به این معنی كه مبدأ اشتقاق والی است، ولی به عقیده ی شیعه منحصر است به ائمه ی اثنی عشر و كسی دیگر از آنها ولایت را به ارث نبرده و تنها فقها هستند كه علم شریعت را به ارث برده اند و اما به عقیده ی صوفیه این طور نیست. و «ولی» خواه ناخواه هم به عقیده ی شیعه و هم به عقیده ی متصوفه در همه ی زمانها هست و زمین خالی از حجت نیست و اما اینكه والی چطور است، صوفیه بحثی در این قسمت ندارند و فقها هم بحثشان ناقص است و حق این است كه از نظر اسلام اجتماع نیز نباید خالی از والی باشد: و لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر. . . چیزی كه هست در درجه ی اول همانها كه ولیّ و انسان كامل اند آنها باید والی باشند و اما اگر آنها حضور نداشتند و یا موانعی در راه آنها ایجاد كردند باز هم ولایت سقوط نمی كند، چون آنها برای ولایت در نظر گرفته شده اند نه ولایت برای آنها، آنها بزرگترند از اینكه بگوییم ولایت برای آنهاست. این مطلب است كه آقای طباطبایی می گوید از بدیهیات فطری است و احتیاج به بیان و نقل ندارد. همان ایمان و اعتقاد به اینكه اسلام دین فطری است و الهامات فطری را تأیید می كند كافی است بر این مطلب، به علاوه ی آیه یو ما محمّد الاّ رسول قد خلت من قبله الرسل، و به عقیده ی ما حدیث تحف العقول و صدها حدیث دیگر و خطبه ی نهج البلاغه نیز شاهد همین مطلب است.



http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=2755&BookArticleID=134897
جلد هفتم . ج7، ص: 453
ولایت- خلط مبحثهایی كه در مسئله ی ولایت شده
در بعضی ورقه های ولایت گفتیم كه ما دو معنا ولایت داریم:
ولایت باطنی و ولایت اجتماعی. در ورقه های ولایت و اخذ ذكر و اجازه به عقیده ی صوفیه ادلّه ی این قوم را نقلاً از كتاب ولایتنامه حاج ملاسلطانعلی ذكر كردیم و معلوم است كه همه تكلّف و سخیف است و به قول مرحوم حاج میرزا علی آقا (رحمة اللّه علیه) از مدعا به دلیل رفته اند. اگر آن ادلّه را كه صوفیه در باب ولایت باطنی خود ذكر كرده اند با ادلّه ای كه فقها برای ولایت اجتماعی فقیه ذكر كرده اند ببینیم می فهمیم كه در هر دو تكلّف و انحراف است از مقاصد دین مقدس اسلام. برای ادلّه ی صوفیه رجوع شود به ورقه های الفبایی ولایت و برای ادلّه ی فقها رجوع شود به مكاسب شیخ و عوائد نراقی.





ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)؛ ص: 43
أقول: احتياج الأُمّة إلى السياسة و الرياسة، و النظم و الناظم، و أنّ كلّ امّة لا يكون صاحب الزعيم الكبير البصير يضمحلّ و يمحو بالضرورة ممّا لا شبهة فيه، و لا نحتاج إلى الرواية فلو استشكل في هذه الأخبار كما هو قابل لذلك، و لكنّه لا يورث الخلل في أساس البحث و ما‌ هو الدليل الوحيد الفريد المتين البيّن عند أهله و منطقه.
إنّما البحث حول سؤال و نكتة و هو: أنّ هذه المسألة ليست قابلة لأن تكون مخفيّة على أحد من الأصاغر، فضلًا عن الأعلام و الفقهاء؛ فلو كانت الديانة الإسلامية كسائر الأحزاب و الديانات ذات طريقة و سياسة كافلة لعائلة البشر، سياسة و ديناً و دنيا، لما كان يحتاج إلى الاستدلال و الاستظهار.
فهل يمكن ثبوت مثل هذه الدعوى برواية أو روايات، أم هذه المسألة لو كانت مورد نظر زعماء الإسلام من الأوّل، و الأئمة المعصومين (عليهم السّلام) لكان عند العلماء كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار؟! و إن شئت قلت: لو كان الأئمة الهداة الأبرار (عليهم السّلام) في هذه المواقف، لكان عليهم التصريحات على نحو ما صنعوه في سائر الأحكام على وجه لا يخفى علىٰ مثل الشيخ الأنصاري و أتباعه (رحمهم اللّٰه)، و حتّىٰ لا يقال: بأنّ هذه المسألة من البدعة و الضلالة في الدين الإسلامي، بل الإسلام و المذهب على الاعتزال، و على إمرار المعاش، و هداية الناس إلى الأحكام و الشرائع عند السؤال و الاحتياج، و إلّا فلا يجب شي‌ء حتّى التبليغ؛ فإنّه من خواصّ الرسل دون الأوصياء و الفقهاء.
فإذا كانت المسألة خفية في الجملة، يستكشف أنّها ليست من الشرع جدّاً، لما أنّها لو كانت منه لبانت كسائر المسائل المبتلىٰ بها‌
ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 45‌
و الواقعيّات العامّة و التكاليف المهتمّ بها فلا تختلط.
و أمّا اللبّيات المسطورة في بدو المسألة، فهي ليست من الأوّليات الضروريّة، حتّى لا يكاد يشكّ فيها و لا يمكن لعقول البشر الإحاطة الكاملة على جميع أطراف المسألة حتّى يستولي على المصالح النوعيّة الكليّة و المفاسد و تشخيص الحقّ عن الباطل، فربّما كان بعث الأنبياء و الرسل و الأوصياء و الفقهاء في مقابل السلاطين و الخلفاء و الأُمراء و الحكّام، كما هو المشاهد بحسب الاتفاق و التأريخ، بل و التكوين لعدم السنخية بين العادل الواقعي و الحكومة على الناس في هذه النشأة؛ فإنّها لا يمكن إلّا بضرب من التجاوز عن القوانين.





ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)؛ ص: 60
الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربّما تدلّ علىٰ اختصاص الحكومة و البيعة بالأئمة المعصومين‌
و لا يجوز للآخرين ذلك، بل هي للإمام القائم عجّل اللّٰه تعالىٰ فرجه الشريف و لا يكون لغيره (عليه السّلام):
فمنها: ما رواه الحلبي في «البحار»‌
عن بعض مؤلّفات أصحابنا، عن الحسين بن حمران، عن محمّد بن إسماعيل و عليّ بن عبد اللّٰه الحسين، عن أبي شعيب محمد بن نصر، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن الفضل، عن مفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)
يا مفضّل كلّ بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر و نفاق و خديعة، لعن اللّٰه المبايِع لها و المبايَع «1».
و لا أظنّ رواية في رواياتنا أضعف سنداً منها، فراجع آحادها.
و منها: ما رواه النعماني في «الغيبة» و «الكافي» و في «الوسائل»:
عن ابن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال‌
كلّ راية تُرفع قبل قيام القائم، فصاحبها طاغوت يُعبد من دون اللّٰه عزّ و جلّ «11».
______________________________
(1) بحار الأنوار 53: 8/ 1.
(11) الغيبة، النعماني: 31 و 111 و 114، الكافي 8: 295/ 452، وسائل الشيعة 15: 52، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 13، الحديث 6.



ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 61‌
و السند غير نقيّ بالحسين الذي قيل في حقّه: ضعيف جدّاً لا يلتفت إليه، كذّاب وضّاع للحديث، فاسد المذهب «1».
و منها: عن «نهج البلاغة»:
الزموا الأرض، و اصبروا علىٰ البلاء، و لا تحرّكوا بأيديكم و سيوفكم في هوىٰ ألسنتكم، و لا تستعجلوا بما لم يعجل اللّٰه لكم، فإنّه من مات منكم علىٰ فراشه، و هو علىٰ معرفة حقّ ربّه و حقّ رسوله و حقّ أهل بيته، مات شهيداً، و وقع أجره علىٰ اللّٰه، و استوجب ثواب ما نوىٰ من صالح عمله، و قد مات البيّنة مقام إسلامه، فإنّ لكلّ شي‌ء مدّة و أجلًا «2».
و غير خفيّ: أنّ من يعرف بلاغته (عليه السّلام) و فصاحته، يطمئنّ بأنّه من الأكاذيب المنسوبة إليه؛ لخُلُوّها عن خصوصيّات الخطب اللازمة رعايتها علىٰ الخطيب، و سيظهر وجه تصدّي الخائنين لجعل هذه المآثير، بل ربّما يجعلون و ينسبون إلى غيره (عليه السّلام) كأبي بكر ما يشبه ذلك، أو إلىٰ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فراجع الآثار و الأخبار.
و منها: ما رواه العيّاشي و الشيخ و الحرّ العاملي في «إثبات الهداة»‌
و النوري في «المستدرك»: عن جابر، عن الباقر (عليه السّلام)
الزم الأرض و لا تحرّك يداً و لا رجلًا حتّى ترى علامات أذكرها لك‌
، و في ذيلها‌
و تُقبل راية خراسان حتّى تنزل ساحل دجلة، يخرج رجل من الموالي ضعيف‌
______________________________
(1) قال الشيخ الطوسي في رجاله: «أنّه واقفي» و لم نعثر على ما ذكره المؤلّف (قدّس سرّه)، لاحظ رجال الطوسي: 346.
(2) نهج البلاغة، صبحي الصالح: 282، الخطبة 190.



ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 62‌
و من تبعه، فيُصاب بظهر الكوفة، و يبعث بعثاً إلىٰ المدينة فيقتل بها رجلًا، و يهرب المهدي، و المنصور منها .. «1»‌
إلىٰ آخر الحديث.
و منها: عن الباقر (عليه السّلام) خطاباً إلىٰ أبي الجارود:
أن تلزم بيتك و تقعد في دهماء هؤلاء الناس، و إيّاك و الخوارج منّا، فإنّهم ليسوا علىٰ شي‌ء، و لا إلىٰ شي‌ء ..
إلىٰ أن قال‌
و اعلم أنّه لا تقوم عصابة تدفع ضَيماً أو تُعزّ ديناً، إلّا صرعتهم البليّة؛ حتّى تقوم عصابة شهدوا بدراً مع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لا يوارى قتيلهم، و لا يداوىٰ جريحهم. فقلت: من هم؟ قال: الملائكة «2».
و منها: عن الباقر (عليه السّلام):
و مَثَلُ مَن خرج منّا أهلَ البيت قبل قيام القائم (عليه السّلام) مَثَلُ فَرْخ طار أُوقع من وكْره، فتلاعب به الصبيان «3».
و منها: ما عن «أربعين المجلسي (رحمه اللّٰه)»‌
قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)
ما خرج و لا يخرج منّا أهلَ البيت إلىٰ قيام قائمنا أحد؛ ليدفع ظلماً و يُنعِش حقّا، إلّا اصطلمته البليّة، و كان قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا «4».
و منها غير ذلك‌
ممّا يمكن أن يطّلع عليه المتتبّع، و لكنّه لا يجد إلّا‌
______________________________
(1) تفسير العياشي 1: 64، الغيبة، الطوسي: 441، إثبات الهداة 3: 732/ 78، مستدرك الوسائل 11: 37، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، الباب 12، الحديث 11.
(2) الغيبة، النعماني: 194، مستدرك الوسائل 11: 35، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، الباب 12، الحديث 5.
(3) الغيبة، النعماني: 199، مستدرك الوسائل 11: 37، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، الباب 12، الحديث 9.
(4) لم نعثر عليه في الأربعين، لاحظ مقدمة الصحيفة السجاديّة: 16.



ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 63‌
في مثل هذه الكتب المعدّة لإسقاط الأحاديث، كما لا يخفىٰ.
نعم في الباب المزبور آنفاً من «الوسائل» طائفة من الأخبار تحتوي علىٰ الردع عن القيام بالسيف، و قضيّة إطلاقها المنع عنه حتّى للدفاع عن الحقّ، و هذا ضروريّ البطلان، مع ما في سند بعض منها و دلالة البعض الآخر، فراجع و تدبّر.
ثمّ إنّ عصر الخلفاء الجائرين كان يقتضي جعل هذه الأخبار؛ لإخماد النار المشتعلة ضدّهم، و هذا الأمر ممّا هو الواضح البارز من الأوّل إلىٰ عصرنا هذا، و هو مقتضىٰ كَيْد الكَيَدة و مَكْر المَكَرة، و أيّ كيد أحسن من ذلك؛ حتّى أورث سكوت أعلام الشريعة في العصور المختلفة، و أوجب التردّد في الأمر و الشكّ في الوظيفة؟! و هذه الأيادي ربّما نهضت لإخفاء المسألة عليهم؛ باستراق الأحاديث التي تحثّ المسلمين ضدّهم.
هذا، و لو سلّمنا صدور مثلها عنهم (عليهم السّلام) فجهة الصدور واضحة، و هي التقيّة من هؤلاء الجائرين الظالمين، فإنّهم (عليهم السّلام) كانوا متّهمين بتطلّب الرئاسة و جلب الناس إلىٰ أنفسهم للحكومة الحقّة، و ما كان ذلك بمجرّد الوهم و الخيال، بل كانوا يرون ذلك منهم (عليهم السّلام) في شتّىٰ النواحي الشتّىٰ حسب بعض الآثار و التواريخ.
فبالجملة: لا يمكن العثور علىٰ تلك الآثار و اللُّبّيات الواضحة حذاء هذه الأخبار المخدوشة من جهات كثيرة، و لو لم يكن بسط الكلام‌



ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 64‌
في المقام خروجاً عن وضع الكتاب و الباب، لدخلت المسألة من بابها و أوضحتها حقّها؛ كي لا يبقىٰ بعد ذلك شبهة عند أحد من المنكرين، فنرجو للّٰه تعالىٰ أن يوفّقني لذلك، فإنّه خير موفّق.







چند امر باید تحلیل و تدقیق شود:
۱- از وجودش عدمش لازم نیاید، مثل اینکه فقیه با اعمال ولایت مطلقه، ولایت فقیه را از قانون اساسی بردارد.
۲- فرمودند با ظهور فسق نیازی به عزل نیست بلکه انعزال است، اگر مطلقه باشد اساسا ظهور فسق معنا ندارد، فسق وقتی معنا دارد که با ضوابط فقه و حقوق و اخلاق سنجیده شود.
۳- اگر مقید به وجود مصلحت لزومیه یا راجحه یا عدم مفسده غیر لزومیه نباشد، لا اقل قطعا مقید به عدم مفسده لزومیه است.






عزل یا انعزال رهبری
بر این اساس , اگر در حدوث یا بقاء این شرایط خللی ایجاد گردد , ولایت چنین فقهی در مرحله ثبوت و از نظر شرعی ساقط می گردد چه چنین فقیهی در مرحله اثبات و بر اساس قانون عزل بشود و چه نشود .مرحوم امام فرمودند : « اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند , ولایت بر مردم دارد , یک شرایطی قرار داده که وقتی یک شرطش نباشد خود به خود ساقط است .»( صحیفه امام , ج 4 , ص 495)« اگر یک فقیهی بخواهد زور گویی کند , این فقیه دیگر ولایت ندارد . در اسلام قانون حکومت می کند پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود , تابع قانون الهی , نمی توانست تخلف بکند »( صحیفه امام , ج10, ص 310-311) « اگر فقهیی بر خلاف موازین اسلام کاری انجام داد نعوذ بالله فسقی مرتکب شد , خود به خود از حکومت منعزل است , زیرا از امانتداری ساقط شده است .»( امام خمینی ره , ولایت فقیه , موسسه تنظیم و نشر آثار امام , تهران , 1376, ص 73)




منبع منبع منبع:
* * *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏سقوط ولایت با سلب یکی از شرایط‏

‏‏اگر جمهوری اسلامی باشد که دیگر واضح است؛ برای اینکه اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده که وقتی یک شرطش نباشد، خودبه خود ساقط است؛ تمام است؛ دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند؛ اصلاً خودش هیچ است. اگر یک ظلم، اگر یک سیلی بزند.(343)‏

‏‏22 / 8 / 57‏

‏‏* * *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دیکتاتوری موجب سقوط ولایت‏

‏‏دیکتاتوری کدام است؟ در اسلام همچو چیزی مطرح نیست. اسلام دیکتاتور را محکوم می کند. اسلام یک نفر فقیه را اگر بخواهد دیکتاتوری بکند از ولایت ساقطش می کند. چه طور دیکتاتوری می گویید می کند اسلام.(344)‏

‏‏9 / 8 / 58‏

‏‏* * *‏


‏‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)

ذخیره
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
Facebook
Twitter
Google+
تلگرام

صفحه 330



‏‏ظلم موجب سقوط ولایت‏

‏‏اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده. یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند ـ ظلماً ـ اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد.‏‏(345)‏

‏‏17 / 8 / 57‏

‏‏* * *‏

‏‏زورگویی موجب سقوط ولایت‏

‏‏فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که من می گویم تو بگویی، من ترا اخذ می کنم و وَتینَت را قطع می کنم! به پیغمبر می فرماید.(346)‏

‏‏30 / 7 / 58‏

‏‏* * *‏

‏‏سقوط ولیّ به دلیل ارتکاب فسق‏

‏‏اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلام کاری انجام داد، «نعوذبالله » فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است؛ زیرا از امانتداری ساقط شده است.(347)‏


‏‏* * *‏

‏‏سقوط ولایت به وسیله گناه صغیره‏

‏‏فقیه اگر پایش را اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟(348)‏

‏‏26 / 9 / 58‏


صفحه 331



‏‏حق انتقاد مردم از زمامدار مسلمین‏

‏‏هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ـ خود به خود ـ از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.(349)‏

‏‏19 / 10 / 57‏

‏‏