انواع اعاده و قضاء

فهرست علوم
فهرست فقه
القواعد الاصولیة



فهرست انواع:
عقوبتی
قضاء ندبی
قضاء اعمال ندبی



اعاده و قضاء للعقوبة

 افساد حج

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 373
باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته «1» عن محرم غشي امرأته و هي محرمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شي‏ء و إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة «2».

 

 

قضاء وتر شفعاً بعد الزوال

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 166
و الذي يبين أن ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه‏
 «657»- 115- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع- عن رجل يفوته الوتر من الليل قال يقضيه وترا متى ما ذكر و إن زالت الشمس.
فجاء هذا الخبر صريحا بأنه يقضيه وترا و إن كان بعد الظهر فلو لا أن المراد بتلك الأخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة و يحتمل أن تكون هذه الأخبار مختصة بمن يتهاون بالصلاة و يتعمد تركها على الدوام عقوبة له و الذي يدل على ذلك ما رواه‏
 «658»- 116- علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا و متى ما قضيته ليلا قضيته وترا و متى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا قال قلت و لم جعل الشفع قال عقوبة لتضييعه الوتر.

 

نسیان نجاست در لباس مصلی

                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 480.».
4232- 5- «6» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرى بثوبه الدم‏


                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 481
فينسى «1» أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشي‏ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه قال لا و لكن يستأنف.

 

فرار از زکات

                        وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 163
 «1» 12- باب أن من وهب المال قبل الحول أو عارض به و لو فرارا من الزكاة لم تجب عليه و إن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه‏
11748- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر ع في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شي‏ء.
11749- 2- «3» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قالا قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن وهبه قبل حله «4» بشهر أو بيوم «5» قال ليس عليه شي‏ء أبدا «6» قال و قال زرارة عنه «7» أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه و قال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي‏ء بمنزلة من‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.
 (2)- الفقيه 2- 32- 1626، و أورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
 (3)- الكافي 3- 525- 4، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
 (4)- في العلل و الفقيه- حوله (هامش المخطوط).
 (5)- في التهذيب- بيومين (هامش المخطوط).
 (6)- في العلل و الفقيه- إذا (هامش المخطوط).
 (7)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).
                       

وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 164
خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال «1» عليه فأما ما [لم‏] «2» يحل «3» فله منعه و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة و قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه «4» الحول و وجبت عليه فيها الزكاة قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول قال جائز ذلك له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها قال فقال و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط «5» فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة قلت له و كيف يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن «6» الزكاة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا «7» قال زرارة قلت له إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شي‏ء عليه فيه الحديث.

 

من اجنب لیلا ثم نام ثم استیقظ ثم نام

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 61
 «2» 15- باب أن من أجنب ليلا في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصة
12831- 1- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و فضالة بن أيوب جميعا عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجنب في «4» أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شي‏ء قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة.

 

 

قضاء ندبی

من افطر للظلمه ثم بان بقاء النهار

 50- باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التي يظن معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار
13009- 1- «7» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي بصير و سماعة عن أبي عبد الله ع في قوم صاموا شهر رمضان- فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز و جل يقول أتموا الصيام إلى الليل «8»- فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.
__________________________________________________
 (1)- تفسير العياشي 1- 83- 198.
 (2)- في المصدر- عن بعض أصحابه.
 (3)- البقرة 2- 187.
 (4)- تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الأبواب.
 (5)- لاحظ ما يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
 (6)- الباب 50 فيه حديث واحد.
 (7)- الكافي 4- 100- 2.
 (8)- البقرة 2- 187.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 122
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه «1» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته و ذكر مثله «2» أقول: و يأتي ما ظاهره المنافاة «3» و أنه محمول على غلبة الظن بدخول الليل.
 «4» 51- باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول الليل فأفطر
13010- 1- «5» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا.
و بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى مثله «6» و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم «7»
 و رواه الصدوق بإسناده عن حماد «8»

__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 270- 815.
 (2)- الكافي 4- 100- 1.
 (3)- يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب.
 (4)- الباب 51 فيه 4 أحاديث.
 (5)- التهذيب 4- 271- 818 و الاستبصار 2- 115- 376، و أورده في الحديث 17 من الباب 16 من أبواب المواقيت.
 (6)- لم نعثر على هذه الطريق في كتب الشيخ.
 (7)- الكافي 3- 279- 5.
 (8)- الفقيه 2- 121- 1902.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 123
و بإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع مثله «1».
13011- 2- «2» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء.
13012- 3- «3» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه و لا يقضيه.
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله «4».
13013- 4- «5» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل صائم ظن أن الليل قد كان «6» و أن الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه و لا يقضيه.
أقول: تقدم ما ظاهره المنافاة «7» و أنه محمول على عدم غلبة الظن و لو كان ذاك صريحا في حصول الظن الغالب لأمكن حمله على التقية أو الاستحباب.

 

 

قضاء سجده بعد از تسلیم

                        وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 370
 «1» 16- باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شك فيها و تجاوز محلها
8208- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور «3» عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال: إذا نسي الرجل سجدة و أيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم و إن كان شاكا فليسلم ثم يسجدها و ليتشهد تشهدا خفيفا و لا يسميها نقرة فإن النقرة نقرة الغراب.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «4» و ما تضمنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إما على التقية أو على النافلة أو على كونها من الركعة الأخيرة أو على أن المراد بالتسليم ما يترتب عليه من الكلام و الانصراف و نحوهما كما مر «5» في أحاديث الوتر لما مضى «6» و يأتي «7».

 

قضاء مغمی علیه

 4- باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإفاقة و تأكد استحباب قضاء ثلاثة أيام أو يوم‏
10605- 1- «10» محمد بن الحسن بإسناده عن النضر عن عبد الله بن سنان و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال: كل شي‏ء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
__________________________________________________
 (1)- قرب الإسناد- 97.
 (2)- يأتي في الباب الآتي، و يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.
 (3)- يأتي في الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
 (4)- يأتي في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.
 (5)- تقدم في الباب 30 من أبواب المواقيت.
 (6)- تقدم في البابين 48 و 49 من أبواب الحيض.
 (7)- يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و 13 و 15 من الباب الآتي.
 (8)- عرفت في الحديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
 (9)- الباب 4 فيه 15 حديثا.
 (10)- التهذيب 4- 244- 721، و التهذيب 3- 304- 935، و الاستبصار 1- 459- 1782.
                        وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 265
10606- 2- «1» و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضي ما فاته يؤذن في الأولى و يقيم في البقية.
10607- 3- «2» و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في المغمى عليه قال يقضي كل ما فاته.
10608- 4- «3» و عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال يقضيها كلها إن أمر الصلاة شديد.
و رواه أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله «4».
10609- 5- «5» و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال (إذا جاز عليه ثلاثة أيام) «6» فليس عليه قضاء و إذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
10610- 6- «7» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله ع قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 3- 304- 936 و التهذيب 4- 244- 722، و الاستبصار 1- 459- 1783، أورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
 (2)- التهذيب 3- 305- 937، و الاستبصار 1- 459- 1784.
 (3)- التهذيب 3- 305- 938، و الاستبصار 1- 459- 1785.
 (4)- التهذيب 4- 244- 719.
 (5)- التهذيب 3- 303- 929، و التهذيب 4- 244- 720، و الاستبصار 1- 458- 1776.
 (6)- في موضع من التهذيب- اذا كان دون ثلاثة أيام- هامش المخطوط-
 (7)- التهذيب 3- 304- 934، و التهذيب 4- 244- 718، و الاستبصار 1- 459- 1781، أورده في الحديث 20 من الباب 3 من هذه الأبواب.
                        وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 266
10611- 7- «1» و عنه عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال: المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام.
10612- 8- «2» و بإسناده عن حفص عن أبي عبد الله ع قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.
10613- 9- «3» و بإسناده عنه عن أبي عبد الله ع قال: يقضي صلاة يوم.
10614- 10- «4» و عنه عن أبي عبد الله ع قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
10615- 11- «5» و بإسناده عن حريز عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ع رجل أغمي عليه شهرا أ يقضي شيئا من صلاته قال يقضي منها ثلاثة أيام.
10616- 12- «6» و بإسناده عن حماد عن أبي كهمس قال سمعت أبا عبد الله ع و سئل عن المغمى عليه أ يقضي ما ترك من الصلاة فقال أما أنا و ولدي و أهلي فنفعل ذلك.
10617- 13- «7» و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن المغمى عليه‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 243- 715.
 (2)- التهذيب 4- 243- 716، أورد مثله في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
 (3)- التهذيب 4- 244- 717.
 (4)- التهذيب 4- 244- 718.
 (5)- التهذيب 4- 244- 723.
 (6)- التهذيب 4- 245- 724.
 (7)- التهذيب 4- 245- 725، أورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
                        وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 267
شهرا أو أربعين ليلة قال فقال إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي أن تقضي كلما فاتك.
10618- 14- «1» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن المغمى عليه قال فقال يقضي صلاة يوم.
10619- 15- «2» محمد بن مكي الشهيد في الذكرى عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي فسألته عن ذلك فقال اقض مع كل صلاة صلاة.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك و على نفي الوجوب مع عدم الإفاقة «3».

 

 

نماز آیات

                        وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 498
 «1» 8- باب استحباب إعادة صلاة الكسوف إن فرغ قبل الانجلاء و عدم وجوب الإعادة
9955- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله ع صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد «3».
9956- 2- «4» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال: قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل و إن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز الحديث.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «5».

 

اعاده المنفرد صلاته جماعة

 «4» 54- باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما حتى جماعة العامة للتقية و عدم وجوب الإعادة
11014- 1- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء.
11015- 2- «6» و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم «7» في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى.
11016- 3- «8» قال: و قال رجل للصادق ع أصلي في أهلي ثم أخرج «9» إلى المسجد فيقدموني فقال تقدم لا عليك و صل بهم.
11017- 4- «10» قال و روي أنه يحسب له أفضلهما و أتمهما.
11018- 5- «11» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت.
 (2)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
 (3)- يأتي في البابين 54 و 55 من هذه الأبواب.
 (4)- الباب 54 فيه 11 حديثا.
 (5)- الفقيه 1- 384- 1133.
 (6)- الفقيه 1- 403- 1196، و أورده بتمامه في الباب 39 من هذه الأبواب.
 (7)- في المصدر- مع قوم.
 (8)- الفقيه 1- 383- 1130.
 (9)- في المصدر- أدخل.
 (10)- الفقيه 1- 384- 1132.
 (11)- التهذيب 3- 50- 174، و الكافي 3- 380- 5.
                        وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 402
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أني أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم و ربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء الله فكتب ع صل بهم.
11019- 6- «1» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر و نريهم كأنا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم فقال صل بهم لا صلى الله عليهم.
و رواه الكليني عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد «2»
 و الذي قبله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
11020- 7- «3» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن داود قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر و إمامه فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده قال صل العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن و صل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك.
11021- 8- «4» و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 3- 270- 777.
 (2)- الكافي 3- 379- 4.
 (3)- التهذيب 3- 276- 805.
 (4)- التهذيب 3- 279- 821.
                        وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 403
ع قال: إذا صليت «1» و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج و إن شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا.
و رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه ع مثله «2».
11022- 9- «3» و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال نعم و هو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس.
11023- 10- «4» و بإسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يعقوب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت فقال صل معهم يختار الله أحبهما إليه.
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد مثله «5».
11024- 11- «6» و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «7»

__________________________________________________
 (1)- في المصدر زيادة- صلاة.
 (2)- الفقيه 1- 407- 1214.
 (3)- التهذيب 3- 50- 175.
 (4)- التهذيب 3- 270- 776.
 (5)- الكافي 3- 379- 2.
 (6)- الكافي 3- 379- 1.
 (7)- التهذيب 3- 50- 176.
                        وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 404
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه «2».

 

 

 

قضاء اعمال مستحب

ترک روزه مستحبی

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 121
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قلت هل يقضيه إذا أفطر قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم قال نعم

 

 

غسل جمعه
 10- باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحب له قضاؤه في بقية النهار أو يوم السبت‏
3757- 1- «7» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 365- 1110.
 (2)- في نسخة" ابنتي"- هامش المخطوط-.
و جاء في هامش الأصل- ايضا- (و لقول الكاظم (عليه السلام) لأم الحسين ولده و أم أحمد ولده ... و ذكر الحديث. تذكرة الفقهاء 1- 58).
 (3)- في الفقيه زيادة- قالتا" هامش المخطوط".
 (4)- الكافي 3- 42- 6.
 (5)- الفقيه 1- 111- 227.
 (6)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.
 (7)- الكافي 3- 43- 7.
                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 321
عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال: لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر و الحضر و من نسي فليعد من الغد.
3758- 2- «1» قال الكليني و روي فيه رخصة للعليل.
3759- 3- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه من آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.
3760- 4- «3» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة- قال يغتسل ما بينه و بين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت.
3761- 5- «4» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله ع في الرجل هل يقضي غسل الجمعة قال لا.
أقول: هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب أو على ما بعد يوم السبت أو التقية و الله أعلم.

 

ترک روزه سه روز در ماه

 «5» 21- باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوع‏
13270- 1- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبيه في حديث أنه سأل أبا عبد الله ع- عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر فقال إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه.
13271- 2- «7» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان في حديث قال:
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- بكار.
 (2)- التهذيب 3- 178- 401.
 (3)- مسائل علي بن جعفر- 171- 295.
 (4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القيام.
 (5)- الباب 21 فيه 5 أحاديث.
 (6)- التهذيب 4- 239- 700، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10، و أورده بتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب.
 (7)- التهذيب 4- 233- 685، و الاستبصار 2- 100- 327، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 223
سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر و الشهران لا يقضيه قال فقال لا يصوم في السفر و لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر و لا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله «1».
13272- 3- «2» و عنهم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا.
13273- 4- «3» و عنهم عن أحمد بن محمد عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا ع أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه قال لا قلت فإذا قدمت أقضيه قال لا كما لا تصوم كذلك لا تقضي.
13274- 5- «4» و عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن عذافر قال: قلت لأبي عبد الله ع أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت و ربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها قال فقال لي إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر و المرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز و جل عنك و السفر إن شئت فاقضه و إن لم تقضه فلا جناح عليك.
__________________________________________________
 (1)- الكافي 4- 142- 8.
 (2)- الكافي 4- 130- 3.
 (3)- الكافي 4- 130- 4.
 (4)- الكافي 4- 130- 2.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 224
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «

قضاء نوافل

 «3» 18- باب تأكد استحباب قضاء النوافل إذا فاتت فإن عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل أربع ركعات بمد فإن عجز فعن نوافل النهار بمد و عن نوافل الليل بمد و استحباب اختيار القضاء على الصدقة
4552- 1- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن يعني ابن سعيد عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه.
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان مثله «5».
4553- 2- «6» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتى‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
 (2)- و يأتي ما يدل عليه في الباب 18 و 24 و 25، و في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب، و في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المواقيت.
 (3)- الباب 18 فيه 6 أحاديث.
 (4)- التهذيب 2- 164- 646، و أورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
 (5)- الكافي 3- 488- 8.
 (6)- الفقيه 1- 568- 1573.
                        وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 76
لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه «1» من ذلك ثم قال قلت: له فإنه لا يقدر على القضاء فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‏ء عليه و إن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي الله و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله ص- قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي «2» أن يتصدق فسكت مليا ثم قال فليتصدق بصدقة قلت فما يتصدق قال بقدر طوله و أدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت و كم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين قال لكل ركعتين من صلاة الليل مد «3» و لكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت لا يقدر فقال مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار (مد لكل أربع ركعات من صلاة الليل) «4» قلت لا يقدر قال فمد إذا لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل.
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان نحوه «5» و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «6»
 و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال قلت لأبي عبد الله ع و ذكر مثله «7» و رواه البرقي في المحاسن عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن عبد الله بن سنان مثله «8».
__________________________________________________
 (1)- في نسخة- ما علمه. و في التهذيب- ما عليه (هامش المخطوط).
 (2)- في هامش الأصل عن التهذيب- يصلح.
 (3)- شطب في الأصل على كلمة (مد) و كتب فوقها علامة نسخة.
 (4)- ليس في المصدر و شطب عليها المصنف و كتب فوقها علامة نسخة.
 (5)- الكافي 3- 453- 13.
 (6)- التهذيب 2- 11- 25.
 (7)- التهذيب 2- 198- 778.
 (8)- المحاسن- 315- 33.
                        وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 77
4554- 3- «1» قال الصدوق و قال رسول الله ص إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أني قد غفرت له.
4555- 4- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: دخلت على أبي جعفر ع و أنا شاب فوصف لي التطوع و الصوم فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما و يوما ناقصا إن الله عز و جل يقول الذين هم على صلاتهم دائمون «3»- و كانوا يكرهون أن يصلوا شيئا حتى يزول النهار إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.
4556- 5- «4» أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن الحسن بن علي بن فضال عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله ع إن الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة فيقول انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.
4557- 6- «5» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة و هو مجمع «6» أن يقضي إذا أقام هل يجزيه تأخير ذلك قال إن كان ضعيفا لا يستطيع (أن‏
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 1- 498- 1428.
 (2)- الكافي 3- 442- 1.
 (3)- المعارج 70- 23.
 (4)- المحاسن- 52- 78.
 (5)- قرب الإسناد- 98.
 (6)- في المصدر- يجمع.
                        وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 78
يقضي) «1» أجزأه ذلك و إن كان «2» قويا فلا يؤخره.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «3».

 

 «3» 18- باب تأكد استحباب قضاء النوافل إذا فاتت فإن عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل أربع ركعات بمد فإن عجز فعن نوافل النهار بمد و عن نوافل الليل بمد و استحباب اختيار القضاء على الصدقة
4552- 1- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن يعني ابن سعيد عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه.
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان مثله «5».
4553- 2- «6» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتى‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
 (2)- و يأتي ما يدل عليه في الباب 18 و 24 و 25، و في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب، و في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المواقيت.
 (3)- الباب 18 فيه 6 أحاديث.
 (4)- التهذيب 2- 164- 646، و أورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
 (5)- الكافي 3- 488- 8.
 (6)- الفقيه 1- 568- 1573.
                        وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 76
لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه «1» من ذلك ثم قال قلت: له فإنه لا يقدر على القضاء فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‏ء عليه و إن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي الله و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله ص- قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي «2» أن يتصدق فسكت مليا ثم قال فليتصدق بصدقة قلت فما يتصدق قال بقدر طوله و أدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت و كم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين قال لكل ركعتين من صلاة الليل مد «3» و لكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت لا يقدر فقال مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار (مد لكل أربع ركعات من صلاة الليل) «4» قلت لا يقدر قال فمد إذا لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل.
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان نحوه «5» و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «6»
 و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال قلت لأبي عبد الله ع و ذكر مثله «7» و رواه البرقي في المحاسن عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن عبد الله بن سنان مثله «8».
__________________________________________________
 (1)- في نسخة- ما علمه. و في التهذيب- ما عليه (هامش المخطوط).
 (2)- في هامش الأصل عن التهذيب- يصلح.
 (3)- شطب في الأصل على كلمة (مد) و كتب فوقها علامة نسخة.
 (4)- ليس في المصدر و شطب عليها المصنف و كتب فوقها علامة نسخة.
 (5)- الكافي 3- 453- 13.
 (6)- التهذيب 2- 11- 25.
 (7)- التهذيب 2- 198- 778.
 (8)- المحاسن- 315- 33.
                        وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 77
4554- 3- «1» قال الصدوق و قال رسول الله ص إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أني قد غفرت له.
4555- 4- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: دخلت على أبي جعفر ع و أنا شاب فوصف لي التطوع و الصوم فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما و يوما ناقصا إن الله عز و جل يقول الذين هم على صلاتهم دائمون «3»- و كانوا يكرهون أن يصلوا شيئا حتى يزول النهار إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.
4556- 5- «4» أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن الحسن بن علي بن فضال عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله ع إن الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة فيقول انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.
4557- 6- «5» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة و هو مجمع «6» أن يقضي إذا أقام هل يجزيه تأخير ذلك قال إن كان ضعيفا لا يستطيع (أن‏
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 1- 498- 1428.
 (2)- الكافي 3- 442- 1.
 (3)- المعارج 70- 23.
 (4)- المحاسن- 52- 78.
 (5)- قرب الإسناد- 98.
 (6)- في المصدر- يجمع.
                        وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 78
يقضي) «1» أجزأه ذلك و إن كان «2» قويا فلا يؤخره.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «3».

 

 «5» 16- باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين و ذكر في الوقت خاصة و عدم وجوب ذلك‏
3789- 1- «6» محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن الغسل في الجمعة- و الأضحى و الفطر قال سنة و ليس بفريضة.
3790- 2- «7» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع في حديث قال: غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها.
__________________________________________________
 (1)- الاقبال- 279.
 (2)- الاقبال- 279.
 (3)- تقدم في الباب 1 و الأحاديث 9 و 12 و 18 و 19 الباب 6 من هذه الأبواب.
 (4)- يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب، و الحديث 1 من الباب 14 من أبواب صلاة العيد.
 (5)- الباب 16 فيه 5 أحاديث.
 (6)- التهذيب 1- 112- 295، و الاستبصار 1- 102- 333.
 (7)- التهذيب 1- 104- 270، و الاستبصار 1- 451- 1746.
                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 330
3791- 3- «1» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
أقول: حمله الشيخ و غيره على الاستحباب لما مضى «2» و يأتي «3».

 

غسل عید

 «5» 16- باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين و ذكر في الوقت خاصة و عدم وجوب ذلك‏
3789- 1- «6» محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن الغسل في الجمعة- و الأضحى و الفطر قال سنة و ليس بفريضة.
3790- 2- «7» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع في حديث قال: غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها.
__________________________________________________
 (1)- الاقبال- 279.
 (2)- الاقبال- 279.
 (3)- تقدم في الباب 1 و الأحاديث 9 و 12 و 18 و 19 الباب 6 من هذه الأبواب.
 (4)- يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب، و الحديث 1 من الباب 14 من أبواب صلاة العيد.
 (5)- الباب 16 فيه 5 أحاديث.
 (6)- التهذيب 1- 112- 295، و الاستبصار 1- 102- 333.
 (7)- التهذيب 1- 104- 270، و الاستبصار 1- 451- 1746.
                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 330
3791- 3- «1» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
أقول: حمله الشيخ و غيره على الاستحباب لما مضى «2» و يأتي «3».

 

 

 




























فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است