بسم الله الرحمن الرحیم

القواعد الفقهیة و الاصولیة
اجماع کاشف از فرهنگ متشرعه

الاجماع

بررسي مفهوم اجماع
در كلام شيخ انصاری
در كلام شهید صدر





بررسی مفهوم اجماع

شیخ انصاری

الأمر الثاني: الإجماع في مصطلح الخاصّة و العامّة
أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة، بل العامّة- الذين هم الأصل له و هو الأصل لهم- هو «4»: اتّفاق جميع العلماء في عصر؛ كما ينادي بذلك تعريفات كثير من «5» الفريقين «6».
قال في التهذيب: الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله «7».
و قال صاحب غاية البادئ «8»- شارح المبادئ، الذي هو أحد علمائنا
__________________________________________________
 (1) في (ظ) و (ل) بدل «فالآية»: «و».
 (2) في (ت)، (ر)، (ل) و (ص): «تعمّده».
 (3) لم ترد في (ظ)، (ل) و (م): «فتأمّل».
 (4) في (ت) و (ه) زيادة: «عبارة عن».
 (5) في (م): «كثير من تعريفات».
 (6) انظر المستصفى للغزالي 1: 173، و الإحكام للآمدي 1: 254، و شرح مختصر الاصول 1: 122، و ستأتي الإشارة إلى كلمات الخاصّة.
 (7) تهذيب الوصول للعلّامة الحلّي: 65.
 (8) هو الشيخ محمّد بن علي بن محمّد الجرجاني الغروي، تلميذ العلّامة الحلّي.
انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة 16: 10.
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 185
المعاصرين للعلّامة قدّس سرّه-: الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم السّلام هو: اتّفاق أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله على وجه يشتمل على قول المعصوم «1»، انتهى.
و قال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح: اتّفاق خاصّ، و هو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة «2»، انتهى.
و كذا غيرها من العبارات المصرّحة بذلك «3» في تعريف الإجماع و غيره من المقامات، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره «4».
 [وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة:]
ثمّ إنّه لمّا كان وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة اشتماله على قول الإمام عليه السّلام، كانت الحجّية دائرة مدار وجوده عليه السّلام في كلّ جماعة هو أحدهم؛ و لذا قال السيّد المرتضى:
إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم، فكلّ جماعة- كثرت أو قلّت- كان قول الإمام في أقوالها، فإجماعها حجّة، و أنّ خلاف الواحد و الاثنين إذا كان الإمام أحدهما- قطعا أو تجويزا- يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين و إن كثروا، و أنّ الإجماع بعد الخلاف‏
__________________________________________________
 (1) غاية البادئ في شرح المبادئ (مخطوط): الورقة 73، و فيه: «اتّفاق جمع من أمّة محمّد».
 (2) المعالم: 172.
 (3) انظر المعارج: 125، و الوافية: 151.
 (4) انظر إيضاح الفوائد 3: 318، و حاشية الشرائع للمحقّق الثاني (مخطوط):
99، و الجواهر 2: 10.
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 186
كالمبتدإ في الحجّية «1»، انتهى.
و قال المحقّق في المعتبر- بعد إناطة حجّية الإجماع بدخول قول الإمام عليه السّلام-: إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة، و لو حصل في اثنين كان قولهما حجّة «2»، انتهى.
و قال العلّامة رحمه اللّه- بعد قوله: إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول المعصوم-: و كلّ جماعة قلّت أو كثرت كان قول الإمام عليه السّلام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة لأجله، لا لأجل الإجماع «3»، انتهى.
هذا، و لكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح.
و أمّا ما اشتهر بينهم: من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، فالمراد أنّه لا يقدح في حجّية اتّفاق الباقي، لا في تسميته إجماعا، كما علم من فرض المحقّق قدّس سرّه الإمام عليه السّلام في اثنين.
نعم، ظاهر كلمات جماعة «4» يوهم تسميته إجماعا «5»؛ حيث تراهم يدّعون الإجماع في مسألة ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب.
__________________________________________________
 (1) الذريعة 2: 630، 632 و 635.
 (2) المعتبر 1: 31.
 (3) نهاية الوصول (مخطوط): 241.
 (4) مثل: الشهيد الثاني في المسالك 1: 389، و صاحب الرياض في الرياض 2:
346.
 (5) في (ر) زيادة: «اصطلاحا»، و في (ص) زيادة: «في الاصطلاح».
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 187
لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية، لا في التسمية.
 [المسامحة في إطلاق الإجماع:]
نعم، يمكن أن يقال: إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه السّلام فيها؛ لوجود مناط الحجّية فيه، و كون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا. و قد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن «1» ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتّفاق طائفة من الإماميّة، كما يعرف من أدنى تتبّع لموارد الاستدلال.
بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقول مطلق على إجماع الإماميّة فقط- مع أنّهم بعض الامّة لا كلّهم- ليس إلّا لأجل المسامحة؛ من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجّية.
و على أيّ تقدير: فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه السّلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه السّلام، و هذا هو الذي يدلّ عليه كلام المفيد «2» و المرتضى «3» و ابن زهرة «4» و المحقّق «5» و العلّامة «6»
__________________________________________________
 (1) لم ترد «أن» في (ه)، و شطب عليها في (ت).
 (2) أوائل المقالات (مصنّفات الشيخ المفيد) 4: 121.
 (3) الذريعة 2: 605.
 (4) الغنية (الجوامع الفقهيّة): 477.
 (5) المعتبر 1: 31، و المعارج: 132.
 (6) نهاية الوصول (مخطوط): 241، و تهذيب الوصول: 65 و 70.
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 188
و الشهيدين «1» و من تأخّر عنهم «2».
و أمّا اتّفاق من عدا الإمام عليه السّلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه السّلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمه اللّه «3»، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين «4»، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه السّلام، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيّا، إلّا أن ينضمّ قول الإمام عليه السّلام- المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء- إلى أقوالهم «5» فيسمّى المجموع إجماعا؛ بناء على ما تقدّم «6»:
من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه السّلام إجماعا و إن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتّفاق من عدا الإمام عليه السّلام، و المدلول الحكم الصادر عنه عليه السّلام، نظير كلام الإمام عليه السّلام و معناه.
فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع- مع توقّفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه السّلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه، و تسمية المجموع دليلا-: هو التحفّظ على ما جرت عليه «7» سيرة أهل الفنّ، من‏
__________________________________________________
 (1) الذكرى 1: 49، و القواعد و الفوائد 1: 217، و تمهيد القواعد: 251.
 (2) منهم: صاحب المعالم في المعالم: 173، و الفاضل التوني في الوافية: 151.
 (3) العدّة 2: 631 و 637.
 (4) هو المحقّق التستري في كشف القناع: 164.
 (5) في (م): «قولهم».
 (6) راجع الصفحة السابقة.
 (7) لم ترد «عليه» في غير (ت) و (ه).
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 189
إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة المعروفة بين الفريقين، أعني الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة.
 [مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع:]
و حاصل المسامحتين: إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم و عدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه السّلام.
و الاطّلاع على تعريفات الفريقين و استدلالات الخاصّة و أكثر العامّة على حجّية الإجماع، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح و بنائه على المسامحة؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه، كما قد عرفت من السيّد و الفاضلين قدّست أسرارهم «1»: من أنّ كلّ جماعة- قلّت أو كثرت- علم دخول قول الإمام عليه السّلام فيهم، فإجماعها حجّة.
و يكفيك في هذا: ما سيجي‏ء «2» من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع: من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت «3»: من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.
 [لا ضير في المسامحتين:]
ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولى أو الثانية في إطلاق لفظ «الإجماع» على هذا من دون قرينة لا ضير فيها؛ لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدلّ «4».
__________________________________________________
 (1) راجع الصفحة 185- 186.
 (2) انظر الصفحة 196.
 (3) راجع الصفحة 184.
 (4) لم ترد «للمستدلّ» في (ه).
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 190
نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجّة عند الكلّ «1» كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا، أمّا لو لم يكن نقل الإجماع حجّة، أو كان نقل مطلق الدليل القطعيّ حجّة، لم يلزم تدليس أصلا.
 [كلام صاحب المعالم رحمه اللّه و المناقشة فيه:]
و يظهر من ذلك: ما في كلام صاحب المعالم رحمه اللّه، حيث إنّه بعد ما «2» ذكر أنّ حجّية الإجماع إنّما هي لاشتماله على قول المعصوم، و استنهض بكلام المحقّق الذي تقدّم «3»، و استجوده، قال:
و العجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل و تساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهيّة، حتّى جعلوه عبارة عن اتّفاق جماعة من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جليّة، و لا دليل لهم على الحجّية يعتدّ به «4»، انتهى.
و قد عرفت «5»: أنّ مساهلتهم و تسامحهم في محلّه؛ بعد ما كان مناط حجّية الإجماع الاصطلاحيّ موجودا في اتّفاق جماعة من الأصحاب. و عدم تعبيرهم عن هذا الاتّفاق بغير لفظ «الإجماع»؛ لما عرفت «6» من التحفّظ على عناوين الأدلّة المعروفة بين الفريقين
.
__________________________________________________
 (1) في (ص) و (ه) زيادة: «أو الأكثر».
 (2) لم ترد «ما» في (ص)، (ظ)، (ل) و (م)، و ورد بدلها في (ظ): «أن».
 (3) أي كلام المحقّق في المعتبر المتقدّم في الصفحة 186.
 (4) المعالم: 174.
 (5) راجع الصفحة السابقة.
 (6) راجع الصفحة 188.
 

 

 

   ...                   
 [محامل دعوى إجماع الكلّ:]
و كيف كان: فإذا ادّعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتّفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلّا من شذّ- كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين و الشهيدين- انحصر محمله في وجوه:
أحدها: أن يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى‏
، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا.
الثاني: أن يريد إجماع الكلّ‏
، و يستفيد ذلك من اتّفاق المعروفين من أهل عصره.
و هذه الاستفادة ليست ضروريّة و إن كانت قد تحصل؛ لأنّ اتّفاق أهل عصره- فضلا عن المعروفين منهم- لا يستلزم عادة اتّفاق غيرهم و من قبلهم، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها. و لو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة. نعم هي «1» أمارة ظنّية على ذلك؛ لأنّ الغالب في الاتّفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتّفاقيّات‏
__________________________________________________
 (1) في (ه): «هو».
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 203
عند من تقدّمهم. و قد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر، لكنّ الكلام في كون الاتّفاق مستندا إلى الحسّ أو إلى حدس لازم عادة للحسّ.
و الحق بذلك: ما إذا علم اتّفاق الكلّ من اتّفاق جماعة لحسن ظنّه بهم، كما ذكره «1» في أوائل المعتبر، حيث قال: «و من المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الإجماع؛ لوجوده في كتب الثلاثة قدّست أسرارهم، و هو جهل إن لم يكن تجاهلا» «2».
فإنّ في توصيف المدّعي بكونه مقلّدا مع أنّا نعلم أنّه لا يدّعي الإجماع إلّا عن علم، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظنّ بهم و أنّ جزمه في غير محلّه «3»، فافهم.
الثالث: أن يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل‏
، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو اتّفاقهم على مسألة اصوليّة- نقليّة أو عقليّة- يستلزم القول بها الحكم «4» في المسألة المفروضة، و غير ذلك من الامور المتّفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعي
من القول بها- مع فرض عدم المعارض- القول بالحكم المعيّن في المسألة.
و من المعلوم: أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك‏
__________________________________________________
 (1) في (ه): كما ذكر.
 (2) المعتبر 1: 62.
 (3) لم ترد عبارة «و أنّ جزمه في غير محلّه» في (م).
 (4) في (ظ) و (م): «لحكم».
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 204
لم تنشأ «1» إلّا من مقدّمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده:
إحداهما: كون ذلك الأمر المتّفق عليه مقتضيا و دليلا للحكم لو لا المانع.
و الثانية: انتفاء المانع و المعارض. و من المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر «2»، و رجوع المدّعي عن الفتوى التي ادّعى الإجماع فيها، و دعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي، و في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي بل في زمانه بل في ما قبله، كلّ ذلك مبنيّ على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه.
 [ذكر موارد تدلّ على الوجه الأخير:]
و لا بأس بذكر بعض موارد «3» صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك.
فمن ذلك: ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى «4» و المفيد «5»- أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات- قال:
__________________________________________________
 (1) في (ت)، (ر)، (ص) و (ل): «لا تنشأ».
 (2) كذا في (ت) و (ه)، و في غيرهما: «العصرين».
 (3) في (ت)، (ر) و (ه): «الموارد».
 (4) الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنّفات السيّد المرتضى، و هي مفقودة.
 (5) مسائل الخلاف من مصنّفات الشيخ المفيد، و هي مفقودة أيضا.
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 205
و أمّا قول السائل: كيف أضاف المفيد و السيّد ذلك إلى مذهبنا و لا نصّ فيه؟ فالجواب: أمّا علم الهدى، فإنّه ذكر في الخلاف: أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل، و ليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، ثمّ قال:
و أمّا المفيد، فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف: أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهم السّلام «1»، انتهى.
فظهر من ذلك: أنّ نسبة السيّد قدّس سرّه الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.
و من ذلك: ما عن الشيخ في الخلاف، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل، بعد القتل: بأنّه «2» يسقط القود و تكون الدية من بيت المال. قال:
دليلنا إجماع الفرقة؛ فإنّهم رووا: أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين «3»، انتهى.
فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.
و قال بعد ذلك، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض و عيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر و لم يف الثّلث بالجميع: إنّه يخرج السابق «4» بالقرعة، قال:
__________________________________________________
 (1) المسائل المصرية (الرسائل التسع): 215 و 216، و أمّا مسائل الخلاف فهي من مصنّفات الشيخ المفيد المفقودة.
 (2) الأنسب: «أنّه»، كما في نسخة (د).
 (3) الخلاف 6: 290، المسألة 36.
 (4) لم ترد «السابق» في (ه)، و كتب عليه في (ص): «زائد».
                       

 

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 206
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة «1»، انتهى.
و من الثاني «2»: ما عن المفيد في فصوله، حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال:
الدلالة على ذلك من كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و إجماع المسلمين، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ «3»، ثمّ بيّن وجه الدلالة، و من السنّة قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ» «4»، و قال: «ما وافق الكتاب فخذوه، و ما لم يوافقه فاطرحوه» «5»، و قد بيّنا أنّ المرّة لا تكون مرّتين أبدا و أنّ الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.
و أمّا إجماع الامّة، فهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب و السنّة فهو باطل، و قد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالكتاب و السنّة، فحصل الإجماع على إبطاله «6»، انتهى.
__________________________________________________
 (1) الخلاف 6: 290، المسألة 37.
 (2) في (ص): «و من الأوّل»، و في غيرها و نسخة بدل (ص) ما أثبتناه.
 (3) البقرة: 229.
 (4) لم نقف عليه بلفظه، و ورد ما يقرب منه في كنز العمّال 1: 219- 220، الحديث 1101 و 1109.
 (5) الوسائل 14: 356، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 4، مع تفاوت يسير.
 (6) الفصول المختارة (مصنّفات الشيخ المفيد) 2: 175- 177.
                       

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 207
و حكي عن الحلّي في السرائر الاستدلال بمثل هذا «1».
و من ذلك: الإجماع الذي ادّعاه الحلّي على المضايقة في قضاء الفوائت- في رسالته المسمّاة بخلاصة الاستدلال- حيث قال:
أطبقت عليه الإماميّة خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر و أجمعت على العمل به،
و لا يعتدّ بخلاف نفر يسير من الخراسانيين؛ فإنّ ابني بابويه، و الأشعريين كسعد بن عبد اللّه- صاحب كتاب الرحمة- و سعد ابن سعد و محمّد بن عليّ بن محبوب- صاحب كتاب نوادر الحكمة «2»-، و القميّين أجمع كعليّ بن إبراهيم بن هاشم و محمّد بن الحسن بن الوليد، عاملون بأخبار المضايقة؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته، و حفظتهم «3» الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، و خرّيت هذه الصناعة و رئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه، مفت بها، و المخالف إذا علم باسمه و نسبه لم يضرّ خلافه «4»، انتهى.
__________________________________________________
 (1) السرائر 2: 682- 684.
 (2) كذا في النسخ، و يبدو أنّ الصحيح «نوادر المصنّف» كما في غاية المراد 1:
102، و السرائر 3: 601، أو «نوادر المصنّفين» كما في الوسائل 20: 47، و أمّا كتاب نوادر الحكمة فإنّه من تأليفات محمّد بن أحمد بن يحيى، كما ستأتي الإشارة إليه في الصفحة 324، و انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة 24: 346 و 349.
 (3) رجل حفظة كهمزة، أي كثير الحفظ، تاج العروس 5: 251.
 (4) رسالة خلاصة الاستدلال من مؤلّفات الحلّي قدّس سرّه، و هي مفقودة، و حكاه عنه الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد 1: 102.
                        فرائد الأصول، ج‏1، ص: 208

 


و لا يخفى: أنّ إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنيّ على الحدس و الاجتهاد من وجوه:
أحدها: دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به. و هذا و إن كان غالبيّا إلّا أنّه لا يوجب القطع؛ لمشاهدة التخلّف كثيرا.
الثاني: تماميّة دلالة تلك الأخبار عند اولئك على الوجوب؛ إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب.
الثالث: كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك؛ لأنّ وثوق الحلّي بالرواة لا يدلّ على وثوق اولئك.
مع أنّ الحلّي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد و إن كانوا ثقات، و المفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع، خصوصا لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد.
و بالجملة: فكيف يمكن أن يقال: إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام عليه السّلام، فيدخل في الخبر الواحد؟ مع أنّه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّي مع وضوح فساد بعضها؛ فإنّ كثيرا ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا «1»، و أنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون «2» إليه- من جهة الدلالة أو المعارضة- لا يؤثّر فتواه في الكشف عن قول الإمام عليه السّلام.
و أوضح حالا في عدم جواز الاعتماد: ما ادّعاه الحلّي من الإجماع‏
__________________________________________________
 (1) كالشيخ الصدوق في الفقيه 1: 358، و 434، الحديث 1031 و 1264، و الشيخ الطوسي في التهذيب 2: 171 و 273، الحديث 680 و 1086.
 (2) في (ظ) و (ه): «الركون».
                       

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 209
على وجوب فطرة الزوجة و لو كانت ناشزة على الزوج «1»، و ردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك «2».
فإنّ الظاهر أنّ الحلّي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة بإطلاقها على وجوب فطرة «3» الزوجة على الزوج «4»؛ متخيّلا أنّ الحكم معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة، و لم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة، أو وجوب الانفاق.
فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتّفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السّلام، و يقال: إنّها سنّة محكيّة؟
و ما أبعد ما بين ما استند إليه الحلّي في هذا المقام و بين ما ذكره المحقّق في بعض كلماته المحكيّة، حيث قال:
إنّ الاتّفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد؛ لأنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد؛ لأنّ الإجماع مأخوذ من قولهم: «أجمع على كذا» إذا عزم عليه، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلّا من علم منه القصد إليه. كما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن و إن كانوا قائلين به «5»، انتهى كلامه.
__________________________________________________
 (1) السرائر 1: 466.
 (2) المعتبر 2: 601- 602.
 (3) في (ظ)، (ل) و (م): «نفقة».
 (4) انظر الوسائل 6: 228، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3 و 4.
 (5) المسائل العزيّة (الرسائل التسع): 144- 145.
                       

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 210
و هو في غاية المتانة. لكنّك عرفت «1» ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ «الإجماع»، و قد حكى في المعالم عن الشهيد:
أنّه أوّل كثيرا من الاجماعات- لأجل مشاهدة المخالف في مواردها- بإرادة الشهرة، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع، أو بإرادة الإجماع على الرواية و تدوينها في كتب الحديث «2»، انتهى.
و عن المحدّث المجلسيّ قدّس سرّه في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع و وجه حجّيّته عند الأصحاب:
إنّهم لمّا رجعوا إلى الفقه كأنّهم نسوا ما ذكروه في الاصول- ثمّ أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال:- فيغلب على الظنّ أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الاصول
«3»، انتهى.
و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ «الإجماع» بما ذكره الشهيد، و لا إلى ما ذكره المحدّث المذكور «4» قدّس سرّهما، من تغاير مصطلحهم في الفروع و الاصول، بل الحقّ: أنّ دعواهم للاجماع في الفروع مبنيّ على استكشاف الآراء و رأي الإمام عليه السّلام إمّا من حسن الظنّ بجماعة من السلف، أو من امور تستلزم- باجتهادهم- إفتاء العلماء بذلك و صدور الحكم عن الإمام عليه السّلام أيضا.
__________________________________________________
 (1) راجع الصفحة 186- 187.
 (2) انظر المعالم: 174، و الذكرى 1: 51.
 (3) البحار 89: 222.
 (4) لم ترد في (م): «المذكور».
                       

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 211
و ليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ «الإجماع» حتّى يحتاج إلى القرينة، و لا تدليس؛ لأنّ دعوى الإجماع ليست «1» لأجل اعتماد الغير عليه و جعله دليلا يستريح إليه في المسألة.
نعم، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم، لكنّه يندفع بأدنى تتبّع في الفقه، ليظهر أنّ مبنى ذلك على استنباط المذهب، لا على وجدانه مأثورا.
و الحاصل: أنّ المتتبّع في الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة، باستناد دعوى الناقلين للاجماع- خصوصا إذا أرادوا به اتّفاق علماء جميع الأعصار كما هو الغالب في إجماعات المتأخّرين- إلى الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعة ممّن تقدّم على الناقل، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه «2»، مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل و اعتقاده.
و على هذا ينزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتّحاد العصر أو تقارب العصرين، و عدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير و الخروج عنه للدليل، و كذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف؛ فإنّ ما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصحّ المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبّع الفتاوى في خصوص المسألة.
و ذكر المحقّق السبزواري في الذخيرة، بعد بيان تعسّر العلم بالاجماع:
__________________________________________________
 (1) في غير (ت): «ليس».
 (2) في (ه): «اللازم».
                       

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 212
أنّ مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها، لا يكون محمولا على معناه الظاهر، بل إمّا يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤدّ- بحسب القرائن و الأمارات التي اعتبرها- إلى أنّ المعصوم عليه السّلام موافق في هذا الحكم، أو مرادهم الشهرة، أو اتّفاق أصحاب الكتب المشهورة، أو غير ذلك من المعاني المحتملة.
ثمّ قال بعد كلام له: و الذي ظهر لي من تتبّع كلام المتأخّرين، أنّهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف، فإذا رأوا اتّفاقهم على حكم قالوا: إنّه إجماعيّ، ثمّ إذا اطّلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلّفه الحكم المذكور، رجعوا عن الدعوى المذكورة، و يرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها «1»، انتهى
.
 [حاصل الكلام في المسألة:]
و حاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا إلى هنا: أنّ الناقل للإجماع إن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى اتّفاقهم حتّى الإمام الذي هو داخل في المجمعين، فلا إشكال في حجّيّته و في إلحاقه بالخبر الواحد؛ إذ لا يشترط في حجّيّته معرفة الإمام عليه السّلام تفصيلا حين السماع منه.
لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه، و أنّ المدّعي للإجماع لا يدّعيه على هذا الوجه.
و بعد هذا، فإن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى جميع المجمعين، و المفروض أنّ الظاهر من كلامه هو «2» اتّفاق الكلّ المستلزم عادة لموافقة
__________________________________________________
 (1) ذخيرة المعاد: 50- 51.
 (2) لم ترد: «هو» في (ظ)، (ل) و (م).
                       

 

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 213
قول الإمام عليه السّلام، فالظاهر حجّيّة خبره للمنقول إليه، سواء جعلنا المناط في حجّيته تعلّق خبره بنفس الكاشف، الذي هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي و هو قول الإمام عليه السّلام، أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنكشف و هو قول الإمام عليه السّلام؛ لما عرفت «1»: من أنّ الخبر الحدسيّ المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة، كالخبر الحسّي في وجوب القبول. و قد تقدّم الوجهان في كلام السيّد الكاظمي في شرح الوافية «2».
لكنّك قد عرفت سابقا «3»: القطع بانتفاء هذا الاحتمال، خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جميع الأعصار.
نعم، لو فرضنا قلّة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم، أمكن دعوى اتّفاقهم عن حسّ، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه السّلام. نعم، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدّمة «4» التي لم تثبت عندنا و عند الأكثر «5».
ثمّ إذا علم عدم استناد دعوى اتّفاق العلماء المتشتّتين في الأقطار- الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام عليه السّلام- إلّا إلى الحدس الناشئ عن أحد الامور المتقدّمة التي مرجعها إلى حسن الظنّ أو الملازمات‏
__________________________________________________
 (1) راجع الصفحة 198- 199.
 (2) راجع الصفحة 200.
 (3) راجع الصفحة 202.
 (4) في الصفحة 192.
 (5) في (ت)، (ر) و (ص): «الأكثرين».
                        فرائد الأصول، ج‏1، ص: 214
الاجتهاديّة، فلا عبرة بنقله؛ لأنّ الإخبار بقول الإمام عليه السّلام حدسيّ غير مستند إلى حسّ ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسيّة، و الإخبار بالاتّفاق أيضا حدسيّ.

 

 

شهید صدر

الإجماع:
الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعيّ، و ذلك أنّ فتوى الفقيه في مسألة شرعيّة بحتة تعتبر إخبارا حدسيّا عن الدليل الشرعيّ، و الإخبار الحدسيّ هو الخبر المبني على النظر و الاجتهاد في مقابل الخبر الحسّي القائم على أساس المدارك الحسّيّة، و كما يكون الخبر الحسّي ذا قيمة احتماليّة في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيّا يحتمل فيه الإصابة و الخطأ معا، و كما أن تعدّد الإخبارات الحسّية يؤدّي بحساب الاحتمالات إلى نموّ احتمال المطابقة و ضآلة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسيّة، حتّى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدّا، و بالتالي زوال هذا الاحتمال عمليّا أو واقعيّا. و هذا ما يسمّى بالإجماع. فالإجماع و الخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، و يعتمد الكشف في كلّ منهما على هذا الحساب، و لكنّهما يتفاوتان في درجة الكشف، فإنّ نموّ

 


                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 274
الاحتمال الموافق و تضاؤل احتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع، و ذلك لعدّة امور يمكن إبراز أهمّها في النقاط التالية:
الأولى: أنّ القيمة الاحتماليّة للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتماليّة للمفردات في التواتر، لأنّ نسبة وقوع الخطأ في الحدسيّات أكبر من نسبة وقوعه في الحسّيات.
الثانية: أنّ الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعيّن أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسّية منصبّا على مركز واحد عادة. فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة، و يكونون على خطأ مثلا، قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامّة السند، و خطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامّة الدلالة، و خطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط و هكذا.
و كلّما كان المركز المحتمل للاخطاء المتعدّدة واحدا أو متقاربا، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، و العكس صحيح.
الثالثة: أنّ احتمال تأثير الخبر الأوّل في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدسيّة، و غير موجود عادة في مجال الأخبار الحسّيّة، و هذا يعني أنّ احتمال الخطأ في الخبر الأوّل يتضمّن في مجال الحدسيّات احتمالا للخطإ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسّيّات حياديّ تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا.
الرابعة: أنّ احتمال الخطأ في قضيّة حسّيّة يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة، و هو سلامة الحواسّ و الفطرة، و ينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي، و أمّا احتمال الخطأ في قضيّة نظريّة حدسيّة، فهو يتضمّن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، أي‏

 

 

                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 275
احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال.
الخامسة: أنّ الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسيّة يحتمل نشوؤها من نكتة مشتركة، و أمّا الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسّيّة فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي ترتبط في كلّ مخبر بظروفه الخاصّة، و كلّما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا، كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها.
و يتأثّر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة: منها: نوعيّة العلماء المتفقين من الناحية العلميّة، و من ناحية قربهم من عصر النصوص.
و منها: طبيعة المسألة المتّفق على حكمها، و كونها من المسائل المترقّب ورود النصّ بشأنها، أو من التفصيلات و التفريعات.
و منها: درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة و ظروفها الاجتماعيّة، فقد يتّفق أنّها بنحو يقتضي توافر الدواعي و الظروف [على‏] إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقّا.
و منها: لحن كلام اولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم، و مدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظريّة موهونة. إلى غير ذلك من النكات و الخصوصيّات.
و لمّا كان استكشاف الدليل الشرعيّ من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعيّة في حصوله، فقد يتمّ الاستكشاف حتّى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثّر على حساب الاحتمال المقابل، و هذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعيّة
    

 

 

                    دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 276
المخالف و عصره، و مدى تغلغله في الخطّ العلميّ و موقعه فيه. كما أنّه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، فتضمّ إليه قرائن احتماليّة اخرى على نحو يتشكّل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال.
سيرة المتشرّعة:
و يناظر الإجماع السيرة المعاصرة و القريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرّعة بما هم متشرّعة. و توضيح ذلك أنّ العقلاء المعاصرين للمعصومين إذا اتجهوا إلى سلوك معيّن، فتارة يسلكونه بما هم عقلاء كسلوكهم القائم على التملّك بالحيازة مثلا، و اخرى يسلكونه بما هم متشرّعة كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكفّ مثلا. و الأوّل هو السيرة العقلائيّة، و الثاني سيرة المتشرّعة، و الفرق بين السيرتين أنّ الأولى لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، و إنّما تكشف عن ذلك بضمّ السكوت الدالّ على الإمضاء، كما تقدّم، و أمّا سيرة المتشرّعة، فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعيّ على أساس أنّ المتشرّعة حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرّعة، يجب أن يكونوا متلقّين ذلك من الشارع، و هناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيّا على الغفلة عن الاستعلام، أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، غير أنّ هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال كلّما لوحظ شمول السيرة و تطابق عدد كبير من المتشرّعة عليها، و من هنا قلنا:
إنّ سيرة المتشرّعة تناظر الإجماع لأنّهما معا يقومان في كشفهما على أساس حساب الاحتمال. غير أنّ الإجماع يمثّل موقفا فتوائيّا نظريّا للفقهاء،
                       

 

 

دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 277
و الآخر يمثّل سلوكا عمليّا دينيّا للمتشرّعة.
و كثيرا ما تشكّل سيرة المتشرّعة بالمعنى المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع و الدليل الشرعيّ، بمعنى أنّ تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص يكشف بظنّ غالب اطمئنانيّ عن تطابق سلوكيّ و ارتكازيّ من المتشرّعة المعاصرين لعصر النصوص، و هذا بدوره يكشف عن الدليل الشرعيّ. و بكلمة اخرى:
إنّ الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة، و لكنّها معاشة سلوكا و ارتكازا بين عموم المتشرّعة
.

 

 

 

2- الاجماع‏
الاجماع يبحث عن حجيته في اثبات الحكم الشرعي، تارة على أساس حكم العقل المدّعى بلزوم تدخّل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، و هو ما يسمّى بقاعدة اللطف. و اخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الاجماع و لزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة و التعبد بمفاده. و ثالثة على اساس إخبار المعصوم و شهادته بان الاجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدّعى: «لا تجتمع امّتي على‏
                       

 

دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 144
خطأ» و رابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لأنّ المجمعين لا يفتون عادة إلّا بدليل، فيستكشف بالاجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي.
و الفارق بين الأساس الرابع لحجية الاجماع، و الاسس الثلاثة الاولى انّ الاجماع على الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، و أمّا على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم.
و البحث عن حجية الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، و البحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق احراز صغرى الدليل الشرعي، و يعتبر من وسائل اثبات هذا الدليل، و هذا ما نتناوله في المقام.
و قد قسّم الاصوليون الملازمة- كما نلاحظ في الكفاية «1» و غيرها- الى ثلاثة أقسام، ثمّ بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الاجماع و الدليل الشرعي، و هي الملازمة العقلية و العادية و الاتفاقية، و مثلوا للاولى بالملازمة بين تواتر الخبر و صدقه، و للثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرءوسين على شي‏ء و رأي رئيسهم، و للثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض و صدقه.
و التحقيق انّ الملازمة دائما عقلية، و التقسيم الثلاثي لها مردّه في الحقيقة الى تقسيم الملزوم لا الملازمة، فإنّ الملزوم إذا كان ذات الشي‏ء مهما كانت ظروفه و احواله، سمّيت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار و الحرارة. و إذا كان الملزوم الشي‏ء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا
__________________________________________________

(1) كفاية الاصول: ج 2 ص 69

 

 

                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 145
و عادة، سمّيت الملازمة عادية. و اذا كان الملزوم الشي‏ء المنوط بظروف قد يتفق وجودها، فالملازمة اتفاقية.
و الصحيح انه لا ملازمة بين التواتر و ثبوت القضية، فضلا عن الاجماع، و هذا لا ينفي انّنا نعلم بالقضية القائلة (كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة) لأنّ العلم بأنّ المحمول لا ينفك عن الموضوع، غير العلم بأنّه لا يمكن ان ينفك عنه، و التلازم يعني الثاني، و ما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية و زوال الاحتمال المخالف لضآلته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا.
فالصحيح ربط كشف الاجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال، كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الاجماع بوصفها أخبارا حدسيّة و مفردات التواتر بوصفها اخبارا حسيّة، و قد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة «1».

و تقوم الفكرة في تفسير كشف الاجماع بحساب الاحتمال على انّ الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، و هذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابة و الخطأ معا، و بقدر احتمال الاصابة يشكّل قرينة احتمالية لصالح اثبات الدليل الشرعي، و بتراكم الفتاوى تتجمّع القرائن الاحتمالية لاثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة تتحول بالتالي الى يقين لتضاؤل احتمال الخلاف.
و يستفاد من كلام المحقق الاصفهاني رحمه اللّه «2» الاعتراض على‏
__________________________________________________
 (1) راجع: ج 1 ص 274.
 (2) نهاية الدراية: ج 2 ص 67.

 

 

                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 146
اكتشاف الدليل الشرعي عن الاجماع بالنقطتين التاليتين:
الاولى: انّ غاية ما يتطلّبه افتراض انّ الفقهاء لا يفتون بدون دليل، أن يكونوا قد استندوا الى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في اثبات الحكم و حجيتها سندا، و ليس من الضروري ان تكون الرواية في نظرنا لو اطّلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها، كما انه ليس من الضروري ان يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا، اذ قد لا نبني الا على حجية خبر الثقة، و يكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن او الموثق.
الثانية: انّ اصل كشف الاجماع عن وجود رواية خاصة دالّة على الحكم ليس صحيحا، لاننا ان كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالاجماع، و لا بدّ من تقييمها بصورة مباشرة. و ان كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن ان نفترض وجود رواية، اذ كيف نفسّر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شي‏ء من كتب الحديث أو الاستدلال، مع كونها هي الاساس لفتواهم، على الرغم من أنّهم يذكرون من الاخبار حتى ما لا يستندون اليه في كثير من الأحيان.
و لنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول: إنّ الاجماع من أهل النظر و الفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد به ان نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث و الفقه غريبا؛ و انما نكتشف به- في حالة عدم وجود مستند لفظي محدّد للمجمعين- ارتكازا و وضوحا في الرؤية متلقّى من الطبقات السابقة على اولئك الفقهاء و المتقدمين، لان تلقّي هذا الارتكاز و الوضوح هو الذي يفسّر حينئذ اجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من‏

 

 

                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 147
عدم وجود مستند لفظي مشخص بايديهم. و هذا الارتكاز و الوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة و حملة الحديث من معاصري الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبرّرات كافية في مجموع السنّة التي عاصروها من قول و فعل و تقرير، أوحت اليهم بذلك الوضوح و الارتكاز، و بهذا يزول الاستغراب المذكور، إذ لا يفترض تلقّي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محدّدة و عدم اشارتهم اليها، و انّما تلقّوا جوا عاما من الاقتناع و الارتكاز الكاشف، فمن الطبيعي ان لا تذكر رواية بعينها.
و على هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الاولى أيضا، لأنّ المكتشف بالاجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجوّ العام من الاقتناع و الارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي.
و جوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين اجماع أهل النظر و الفتوى من فقهاء عصر الغيبة و الدليل الشرعي المباشر من المعصوم، و هذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث و أمثالهم من معاصري الأئمة، و هذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي.
و لهذا فانّ أيّ بديل للاجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط و الكشف عنه يؤدّي نفس دور الاجماع، فاذا أمكن ان نستكشف بقرائن مختلفة انّ سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة و المخالطين لهم و اقتناعاتهم و مرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معيّن، كفى ذلك في اثبات هذا الحكم.

 

 

3- الشهرة
كلمة الشهرة بمعنى الذيوع و الوضوح لغة، و تضاف في علم الاصول الى الحديث تارة، و الى الفتوى اخرى، و يراد بالشهرة في الحديث تعدّد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، و يراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء و شيوعها بدرجة دون الاجماع

 

 

                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 151
و نحن اذا حدّدنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل الى درجة موجبة للعلم و لو بمعنى يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها ان تكون دون التواتر، درجة الظن، و الخبر الظني ليس من وسائل الاحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته الى التعبد الشرعي، كما يأتي.
و اذا حدّدنا الاجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين الى درجة موجبة للعلم- و لو بمعنى يشمل الاطمئنان- فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع، درجة الظن بالدليل الشرعي، و هو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته.
و اذا حدّدنا الاجماع تحديدا كميّا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه المجموعة، إمّا مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو مع العلم بخلافهم. و الشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم، و توجب احراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، و هو أمر يختلف من مورد الى آخر، كما انّ احراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض و موقعه و لخصوصيات اخرى.

ثم انّ في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، و هذا خارج عن محل الكلام، و انما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي.

 

 

 



ارسال شده توسط: حسن خ

چند نکته در مورد اجماع

1. تفکیک بین اجماع کاشف از واقعیت و اجماع مصحح نسبت

در مورد اول، از خود اجماع به دنبال کشف حقیقتیم نظیر احکام عقلیه برای کشف حکم شرعی و در مورد دوم برای صحت انتساب به شریعت از اجماع فقها مدد میگیریم ولو یک یهودی بدون التزام مذهبی این کار را انجام دهد.

2.  تفکیک بین حیثیت حدوثی اجماع در میان عامه اولا و شیعه ثانیا و حیثیت بقائی و استدامه ای آن

3.یقین در اجماع، حساب احتمالاتی نه ریاضی

4. رابطه بحث اجماع با تواتر و سیره متشرعه

جوهره اجماع و عنصر کمی(تعداد مفتین) و کیفی آن(کشف حکم شرعی)5..

هر دوی این عناصر در مفهوم اجماع دخیل هستند اما رابطه آن ها به صورت عرضی نیست، بلکه اساس آن چه ما به دنبال آن هستیم کشف حکم شرعی است  که همان عنصر کیفی ماست و طریق موصل ما به این غرض، در اجماع شمول فتوایی است. از این مطلب زمینه تسامحات در اطلاق اجماع بر سیره متشرعه و تسامح در مسئله شهرت و اجماع نیز دانسته می شود لان الغرض هو الوصول مهما کان الموصل سیره کانت او تواترا او اجماعا او شهره.

6.تراکنش سیره متشرعه و اجماع

7.شاید بتوان گفت که ما در وسائل احراز وجدانی علی حد تعبیر شهید صدر با مقوله فرهنگ مواجهیم در سه بعد، فرهنگ نوشتاری  و مکتوب، فرهنگ رفتاری متدینین و فرهنگ فتوایی مفتین
































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است