فعلیت حکم







فعلیت حکم؛ فاعلیت حکم
مقاله معانی فعلیت حکم
فعلیت تدریجی








فعلیت انشاء

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 114
الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة

بمعنى: أنّ للّه في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعليّة ذلك الحكم؛ لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الواقعيّ فعليّ في حقّ غير الظانّ بخلافه، و شأنيّ في حقّه، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لو لا الظنّ على خلافه.
و هذا أيضا كالأوّل في عدم ثبوت الحكم الواقعيّ للظانّ بخلافه؛ لأنّ الصفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشأ للحكم «1»، فلا يقال للكذب النافع: إنّه قبيح واقعا.

درر الفوائد، ص 70-71
فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً يكون له مراتب من الوجود: (أوّلها) ان يكون له شأنه من دون ان يكون بالفعل بموجود أصلاً. (ثانيها) ان يكون له وجود إنشاء، من دون ان يكون له بعثاً و زجراً و ترخيصاً فعلاً. (ثالثها) ان يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلاً، من دون ان يكون منجزاً بحيث يعاقب عليه. (رابعها) ان يكون له ذلك كالسّابقة مع تنجّزه فعلاً، و ذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضى لإنشائه و جعله مع وجود مانع أو شرط، كما لا يبعد ان يكون كذلك قبل بعثته صلى اللَّه عليه و آله، و اجتماع العلّة التّامّة له مع وجود المانع من ان ينقدح في نفسه البعث أو الزّجر، لعدم استعداد الأنام لذلك، كما في صدر الإسلام بالنّسبة إلى غالب الأحكام؛ و لا يخفى انّ التّضادّ بين الأحكام انّما هو فيما إذا صارت فعليّة و وصلت إلى المرتبة الثّالثة، و لا تضادّ بينها في المرتبة الأولى و الثّانية، بمعنى انّه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لا حقا بإنشاء التّحريم سابقاً أو في زمان واحد بسببين، كالكتابة و اللّفظ أو الإشارة.

فعلیت به معنای تحقق مصداق

حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع و جاء قوله تعالى:
دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 120
«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» «1» أصبح الحج من الواجبات في الاسلام و أصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. و لكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا فلا يتوجه وجوب الحج إلى أيّ فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، و الحج إنما يجب على المستطيع، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأيّ فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة، فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه، و أصبح ثابتا بالنسبة إليه.
و على هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين: أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة. و الآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك.
فحين حكم الاسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة و لو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة؟
لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أولا، و بعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه.
و نعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلّا على تشريعه، و جعله من قبل اللّه تعالى سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا.
و أما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلّف أو ذاك، فيتوقف إضافة
دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 121
إلى تشريع اللّه للحكم و جعله له، على توفر خصائص الاستطاعة في المكلّف. و الثبوت الأوّل للحكم- أي ثبوته في الشريعة- يسمى بالجعل «جعل الحكم». و الثبوت الثاني للحكم- أي ثبوته على هذا المكلّف بالذات أو ذاك- يسمى بالفعلية «فعلية الحكم» أو المجعول، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل اللّه، و فعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلّف أو ذاك.

اصول الفقه، ج 1، ص 88

- 2 المعلَّق و المنجَّز
لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّاً شأنَ الواجب المطلق، فيتوجّه التكليف فعلًا إلى المكلّف‏

فعلیت بعث

اصول الفقه

و في الحقيقة أن هذا التخيير أنما يحكم به العقل و المراد به العقل العملي بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين و عدم جواز تركهما معا و لا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض و يستحيل الترجيح بلا مرجح فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما و لا موجب لسقوط التكليف فيهما معا و هذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء


أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏1، ص: 246-247

و لا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها و قد ورد في (الحديث النبوي المشهور الصحيح: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه). غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان‏ ببدل عنه فأمر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و قد جاء (في الحديث: يكفيك عشر سنين) و أمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء و الغسل و أمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام و هكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف و عجزه عن امتثال الأمر الأولي الاختياري أو في حال الحرج في امتثاله‏










فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است