بسم الله الرحمن الرحیم

نسخ الوجوب

القواعد الفقهیة و الاصولیة
نسخ در لغت


تصریح به فقدان یا قلت ثمره عملیه

                        الوافية في أصول الفقه، ص: 88
هذا، و قد يورد في بعض كتب الأصول في بحث الأمر مباحث أخرى، رأينا عدم إيرادها هنا أولى:
إما لأن البعض سيجي‏ء ذكره في مباحث الأدلة العقلية، مثل: بحث مقدمة الواجب، و استلزام الأمر بالشي‏ء النهي عن الضد، و بحث المفاهيم.
و إما لكونه من المسائل الكلامية التي لا تليق بهذه الرسالة، و إن كانت من المبادئ الفقهية، مثل: صحة التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرطه، مع جهل المأمور أو علمه أيضا، و وجود الواجب الموسع و الكفائي، و امتناع تكليف ما لا يطاق، و تعلق الأمر بالمعدوم، و تكليف الغافل و المكره، و نحو ذلك مما يتعلق بمباحث العدل من علم الكلام.
و إما لقلة فائدته، مثل بحث الواجب التخييري، و بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب، و غير ذلك.



الاجتهاد و التقلید، ص 107

و أمّا قدر المعرفة، فالحقّ‌: أنّ‌ كلّ‌ مسائل الأصول لا بدّ من معرفتها للاجتهاد المطلق، إلاّ القياس عند من لا يقول بحجّيّته، و إلاّ المسائل الذي لا يكون لها ثمرة عمليّة، كمسألة بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب مثلا؛ كما لا يخفى على العارف الخبير. ثمّ‌ لا يخفى أنّ‌ ملكته كافية، فإنّ‌ استحضار جميع القواعد ممّا لا يكاد فعليّته.



                        أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏1، ص: 81
9 هل يدل نسخ الوجوب على الجواز
إذا وجب شي‏ء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه. و يرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب فإنه فيه احتمالين 1 أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط و حينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ و هو القول الأول و منشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى الجواز و المنع من الترك و لا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط و لا تعرض له لجنسه و هو الجواز أي الإذن في الفعل. 2 أنه يدل على رفع الوجوب من أصله فلا يبقى لدليل الوجوب شي‏ء يدل عليه و منشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزءين فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط.
                        أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏1، ص: 82
و المختار هو القول الثاني لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط و هو الإلزام بالفعل و لازمه المنع من الترك كما أن الحرمة هي المنع من الفعل و لازمها الإلزام بالترك و ليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل و كذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه و لا يكفي دليل الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز و يمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. و هذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به و ما ذكرناه فيه الكفاية



کلام شهید ثانی در تمهید القواعد

تمهید القواعد، ص 62-65

قاعدة «13» إذا أوجب الشارع شيئا، ثم نسخ وجوبه، جاز الإقدام عليه، عملا بالبراءة الأصلية، كما أشار إليه في المحصول، في آخر هذه المسألة ، و صرح به غيره . و لكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز دلالة تضمن، فتلك الدلالة هل زالت بزوال الوجوب أم هي باقية‌؟ اختلفوا فيه. فقال الغزالي: إنها لا تبقى، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية و الإباحة، أو التحريم، و صار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن .  و ذهب الأكثر إلى أنها باقية ، و مرادهم بالجواز: هو التخيير بين الفعل و الترك، و هو الّذي صرح الغزالي بعدم بقائه، و حينئذ فيكون الخلاف بينهما معنويا، خلاف ما ادعاه بعضهم ; و يكون الجواز الّذي كان في الواجب جنسا، و فصلة المنع من الترك، قد صار فصله بعد النسخ هو التخيير بين الفعل و الترك، فإن الناسخ أثبت رفع الحرج عن الترك، فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين: أحدهما: زوال الحرج عن الفعل، و هو مستفاد من الأمر. و الثاني: زواله عن الترك، و هو مستفاد من الناسخ. و هذه الماهية هي المندوب أو المباح. و قد تلخص من ذلك أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب أو الإباحة من الأمر مع ناسخه، لا من الأمر فقط. و موضع الإشكال، ما إذا قال الشارع: نسخت الوجوب، أو نسخت تحريم الترك، أو رفعت ذلك. فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم، أو قال: رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق، من جواز الفعل و امتناع الترك، فيثبت التحريم قطعا. و نحو هذا الخلاف، ما يعبر عنه الفقهاء كثيرا بقولهم: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم‌؟. إذا علمت ذلك ففروع مسألة النسخ حقيقة قليلة. و مما فرعه عليه بعض الأصحاب:

انعقاد الجمعة حال الغيبة و عدمه، بناء على أن وجوبها إذا ارتفع لفقد الشرط الّذي هو الإمام أو من نصبه، بقي الجواز . و هو تفريع فاسد، لأن الوجوب لم ينسخ، و إنما تخلف - على القول به لفقد الشرط، و هو أمر آخر غير النسخ. و لو كان فقد شرط الوجوب نسخا له، لزم القول بأن العبادات كلها منسوخة، حيث يختل بعض شرائطها، و هو فاسد إجماعا. و الحق أن المرتفع هو الوجوب الخاصّ‌، و هو العيني على ما ادعاه الأصحاب لا التخييري، و هو أحد أفراد الواجب، فوجوبها في الجملة باق. و أما ارتفاع الخاصّ‌ مع بقاء العام فمن فروعه تنزيل القراءة الشاذة منزلة الخبر، و سيأتي الكلام فيه . و منها: إذا بطلت الجمعة بخروج الوقت في أثنائها، قبل إدراك ركعة على القول باشتراطه، فهل تنقلب ظهرا، حيث تعذرت الوظيفة الخاصة للجمعة، و هي الجمعة، فيبقى العام. أم تبطل، لفقد شرط الصحة، فضلا عن الوجوب، مع عدم نية الظهر التي هي شرط في صحة العمل، و لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، و قد افتتحت على الجمعة، و لم تسلم‌؟ قولان. و منها: إذا نذر صلاة، و عين لها مكانا لا مزية فيه. قيل: بطل. التعيين، و وجبت الصلاة، و يوقعها في أي موضع أراد على أحد القولين . و الأقوى تعين ما عينه مطلقا.  و منها: إذا باع السيد العبد المأذون أو أعتقه، ففي انعزاله وجهان: من أن الإذن تابعة للملك، و من بقاء معناه العام، و إن توقف تصرفه على إذن المولى المتجدد. و موضع الخلاف ما إذا عبر بالإذن المطلق، أما لو صرح بالوكالة، لم تبطل على الأقوى. و ربما أتى فيه الوجهان.



نماز شب

زبدة البیان فی احکام القرآن، مقدس اردبیلی، ص 97

«وَ آخَرُونَ‌ يُقٰاتِلُونَ‌ فِي سَبِيلِ‌ اللّٰهِ‌» هذا عذر آخر فإنّ‌ المقاتلة تمنع من الصلاة باللّيل، فالكلّ‌ عذر للتخفيف، و لهذا رتّب عليه التخفيف و قال تعالى «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ‌» أي من القرآن تأكيدا للحكم المتقدّم، و على كلّ‌ تقدير لا ينبغي الترك بالكلّية فيمكن الاستدلال بهذه الآيات على وجوب صلاة اللّيل على النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و الاستحباب على أمّته في الجملة، سواء كان في كلّ‌ اللّيل أو بعضه، و لا ينبغي الأقلّ‌  من ثلاثة عشر ركعة مشهورة، و لا يشترط صحّة البعض بالبعض، و لا يلزم فعل كلّها بل يكون تخييرا بين الكلّ‌ و البعض الّذي يطلق عليه الصلاة، و الكلّ‌ أفضل، و يفهم عدم سقوطها سفرا و مرضا أيضا و ذلك مفهوم من الأخبار بل الإجماع أيضا. و يحتمل أن يكون صلاة اللّيل في المقدار المتقدّم واجبة ثمّ‌ نسخ الوجوب عن الأمّة بقوله «إِنَّ‌ رَبَّكَ‌» الآية بتخصيصه بهم دونه، لبقائه عليه صلّى اللّه عليه و آله بالإجماع  و بقوله تعالى «وَ مِنَ‌ اللَّيْلِ‌ فَتَهَجَّدْ» الآية، و أن يكون مستحبّة ثمّ‌ خفّف و رخّص بمعنى سقوط تأكيد ذلك المقدار مطلقا خصوصا عند الأعذار، و يحتمل أن يكون المراد بفاقرءوا قراءة القرآن باللّيل استحبابا لا وجوبا فإنّ‌ قراءة القرآن مستحبّة مطلقا خصوصا في اللّيل، و يدلّ‌ عليه الأخبار من العامّة و الخاصّة.



آیات الاحکام، ص 213

في الكشاف: فان قلت: أ كان القيام فرضا أم نفلا؟ قلت: عن عائشة أنّ‌ اللّه جعله تطوّعا بعد أن كان فريضة، و قيل: كان فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثمّ‌ نسخ بهنّ‌، إلاّ ما تطوّعوا به. و عن الحسن كان قيام ثلث الليل فريضة و كانوا على ذلك سنة، و قيل: كان واجبا و إنّما وقع التّخيير في المقدار ثمّ‌ نسخ بعد عشر سنين، و عن الكلبيّ‌ كان الرّجل يقوم حتّى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النّصف و الثّلث و الثّلاثين. و منهم من قال كان نفلا بدليل التّخيير في المقدار، و لقوله تعالى «وَ مِنَ‌ اللَّيْلِ‌ فَتَهَجَّدْ بِهِ‌ نٰافِلَةً‌ لَكَ‌» انتهى و تقدّم عن المعالم أنّه كان واجبا على النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأمة ثمّ‌ نسخ الوجوب في حقّ‌ الأمّة دونه صلّى اللّه عليه و آله فبقي مستحبّا عليهم واجبا عليه عليه السّلام. و عن قتادة نسخ الوجوب في حقّه أيضا و قد سبق عن الراونديّ‌ عن ابن عبّاس و أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّها فرضت على النّبي صلّى اللّه عليه و آله و لم تفرض على غيره، فلا يبعد أن تكون هذه الآية إشارة إلى وجوب صلاة الليل عليه صلّى اللّه عليه و آله كقوله «وَ مِنَ‌ اللَّيْلِ‌ فَتَهَجَّدْ بِهِ‌ نٰافِلَةً‌» أي زيادة «لك» على باقي الفرائض، مخصوصة بك دون أمّتك على ما





وصیت برای وارث

بحوث فقهیة، ص ٣١۴

(1) مسألة الوصية للوارث في نظر الشيعة لا تفرق عن الوصية للأجنبي فكلاهما جائز حتى عبر الشهيد في المسالك عن ذلك بقوله: «اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الأقارب، و الأجانب» المسالك بحث الوصية للأجنبي و الوارث. و قد نقلت كثير من مصادر الفقه الشيعي الإجماع على عدم الفرق بين الوارث، و الأجنبي في صحة الوصية اليه و حتى عبر عنه السيد في مفتاح الكرامة في كتاب الوصية/ 410/9 بقوله: «و الحاصل كأنه من ضروريات المذهب» و قد استدل هؤلاء المجوزون مطلقا من غير فرق بين اجازة الورثة لذلك و عدمها بالاية الكريمة في قوله تعالى: كُتِبَ‌ عَلَيْكُمْ‌ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ‌ الْمَوْتُ‌ إِنْ‌ تَرَكَ‌ خَيْراً الْوَصِيَّةُ‌ لِلْوٰالِدَيْنِ‌ وَ الْأَقْرَبِينَ‌ بِالْمَعْرُوفِ‌ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌ . و الوالدان لا بد و أن يكونا وارثين الا أن يكونا ممنوعين من الإرث بكفرهما و لكن العبارة أعم من ذلك. و قد رد كثير من العامة هذه الآية الكريمة بأنها منسوخة، و ان اختلفوا فيما نسخها فقيل: آية الفرائض، و قيل: حديث لا وصية لوارث، و قيل: الإجماع. و قيل: ان الوالدين في الآية هما الممنوعان بالكفر، و الأقارب محمول على غير الوارث منهم و أجيب عن النسخ أولا: بأن نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز و الشيعة لا يقولون بأكثر من الجواز لأن الثابت عندهم بإن (كتب) في الآية الكريمة المذكورة مسوق للحث و الترغيب لا الفرض. و ثانيا: كما عن المسالك: أن الشيء إنما ينسخ غيره إذا لم يكن الجمع بينهما و هو ههنا ممكن بحمل الإرث على ما زاد على الوصية أو ما زاد على الثلث كغيرها من الوصايا و به يبطل الباقي. و أجيب عن حديث (لا وصية لوارث) بأنه على تقدير تسليمه يمكن حمله على نفي وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرائض، أو على نفي الوصية مطلقا بمعنى إمضائها و ان زادت على الثلث كما يقتضيه إطلاق الآية. لاحظ لهذين الجوابين: المسالك بحث الوصية لوارث. و أجيب عن الإجماع: بأنه ليس بتام مع مخالفة أكثر الفقهاء من العامة حيث لا يقولون بمنع الوصية لوارث كما يدعيه المانع مطلقا. و أما حمل الوالدين على كونهما ممنوعين بالكفر، أو الأقارب على غير الوارث فيرده انه تحكم في الآية و حمل بلا دليل، و اللفظ أعم. و يعتمد الشيعة بعد كل هذا على أخبار صحيحة وردت من طرقهم تجيز الوصية للوارث



نسخ مهادنه

شرح تبصرة المتعلمین، ج 4، ص 80

و تجوز المهادنة بلا عوض و بعوض، للمسلمين و عليهم (مع) اقتضاء (المصلحة) ذلك، إما لقلة المسلمين و ضعفهم، أو جهة أخرى. و يدل عليه فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله المعلوم من السير و التواريخ، و في الآية الشريفة فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ‌ عَهْدَهُمْ‌ إِلىٰ‌ مُدَّتِهِمْ‌ ، وَ إِنْ‌ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ‌ فَاجْنَحْ‌ لَهٰا . و ما عن ابن عباس من نسخ آية السلم غير مسموع و مع الدوران بين نسخها بآية وَ اقْتُلُوهُمْ‌ حَيْثُ‌ وَجَدْتُمُوهُمْ‌ ، أو تخصيصها بزمان المهادنة، كان التخصيص مقدّما، كما هو الديدن في الصنعة المألوفة. و لا إشكال في جوازها إلى أربعة أشهر حتى مع قوة المسلمين، و في الآية الشريفة فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ‌ أَرْبَعَةَ‌ أَشْهُرٍ ، و هو أيضا فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في تبوك، على اشكال فيه أشار إليه في الجواهر .



صوم عاشورا

صوم عاشورا، ص 32

الروايات من طرقنا: ما دلّ‌ منها على المنع: [1 - رواية الفقيه] 1 - الفقيه: «سأل محمد بن مسلم و زرارة بن أعين أبا جعفر الباقر عليه السّلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال: كان صومه قبل شهر رمضان، فلمّا نزل شهر رمضان ترك». عبّر عنه المجلسي الأوّل بالصحيح، و قال: قوله: «كان صومه»: أي وجوبه أو استحبابه، و قوله: «ترك» أي نسخ». أقول: على القول بأنّ‌ الصوم كان واجبا ثمّ‌ عرض النسخ يرد البحث الاصولي: و هو إذا نسخ الوجوب هل يبقى معه الجواز أم لا؟ و المراد بالجواز إمّا بالمعنى الأعمّ‌ و هو غير التحريم، و إمّا بالمعنى الأخصّ‌ و هو الإباحة. فالمعروف هو عدم دلالة دليل الناسخ و لا دليل المنسوخ على بقاء الجواز، فتعيين أحد الأحكام الأربعة بعد نسخ الوجوب يحتاج إلى دليل. كما لا مجال لإثبات الجواز من خلال استصحاب الجواز الّذي كان ضمن الوجوب و كان بمنزلة الجنس له فيما لم نقل باستصحاب الكلّي القسم الثالث. و يطلب التفصيل من مظانّه.



ص 61

5 - و قال القسطلاني أيضا: «فعلى هذا - ترك يوم عاشوراء - لم يقع الأمر بصومه إلاّ في سنة واحدة، و على تقدير القول بفرضيّته فقد نسخ و لم يرو عنه أنّه عليه الصلاة و السلام جدّد للنّاس أمرا بصيامه بعد فرض رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه، فإن كان أمره عليه الصلاة و السلام بصيامه قبل فرض صيام رمضان للوجوب فإنّه يبتنى على أنّ‌ الوجوب إذا نسخ هل ينسخ الاستحباب أم لا؟ فيه اختلاف مشهور. و إن كان أمره للاستحباب فيكون باقيا على الاستحباب». أقول: إذا كان واجبا ثمّ‌ نسخ فهل الباقي بعد نسخ الوجوب هو الاستحباب أو الحظر أو على ما كان عليه سابقا... فيه الاختلاف العريق و معه فما الدليل على تبنّي القول بالاستحباب وحده، مع هذا الاختلاف في المباني الاصوليّة‌؟! ثمّ‌ إنّه لو كان مستحبّا ثمّ‌ نسخ فما الدليل على بقاء الاستحباب حينئذ؟؟



نسخ به آیه زکات

دراسات فی ولایة الفقیه، ص 293

8 - و يمكن أن يستأنس للمقصود أيضا بقوله - تعالى - في سورة الأعراف: «خُذِ الْعَفْوَ.» بضميمة قوله في سورة البقرة: «وَ يَسْئَلُونَكَ‌ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ‌، قُلِ‌ الْعَفْوَ.» فيراد بالعفو المال الزائد على النفقة على ما فسّره بعض. قال في المجمع في معنى العفو: «فيه أقوال: أحدها: أنه ما فضل عن الأهل و العيال، أو الفضل عن الغنى، عن ابن عباس و قتادة. و ثانيها: أن العفو: الوسط من غير إسراف و لا إقتار، عن الحسن و عطاء، و هو المروي عن أبي عبد اللّه «ع». و ثالثها: أن العفو ما فضل عن قوت السنة، عن أبي جعفر الباقر، قال: و نسخ ذلك بآية الزكاة، و به قال السدّي. و رابعها: أن العفو أطيب المال و أفضله.» أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الاقتضاء و الرجحان فيصير واجبا بحكم الحاكم الشرعي، فتأمّل.



القواعد الاصولیة، ج 1، ص 83-86

17 - نص القاعدة: نسخ الوجوب لا يدلّ‌ على الجواز الألفاظ الأخرى للقاعدة: * إذا نسخ الوجوب لا يبقى الجواز توضيح القاعدة إنّ‌ النسخ للحكم الشرعي عبارة عن جعل المولى الحكم على طبيعيّ‌ المكلّف دون أن يقيّده بزمان دون زمان، ثمّ‌ بعد ذلك يلغي ذلك الحكم و يرفعه تبعا لما سبق في علمه من أنّ‌ الملاك مرتبط بزمان مخصوص . و حينئذ، إذا وجب شيء في زمان ما بدلالة الأمر ثمّ‌ نسخ ذلك الوجوب قطعا فهل يبقى الجواز الذي كان مدلولا للأمر لأنّ‌ الأمر كان يدلّ‌ على جواز الفعل مع المنع من تركه، أو لا يبقى الجواز أصلا؟ و يرجع النزاع في الحقيقة إلى مقدار دلالة نسخ الوجوب، فهل يرتفع بجميع مراتبه في الوجوب و الاستحباب و الإباحة أو ترتفع مرتبة الرجحان الإلزامية المانعة من النقيض، فيبقى الرجحان الذي لا يمنع من النقيض‌؟ و الجواب: أنه يوجد خلاف: فمنهم من ذهب إلى عدم دلالة نسخ الوجوب على الجواز الاقتضائي ؛ لأنّ‌ الوجوب معنى بسيط و هو الإلزام بالفعل، و لازمه المنع  من الترك، و حينئذ يكون الجواز بعد النسخ محتاجا إلى دليل خاصّ‌، إذ يمكن أن يكون الفعل بعد النسخ محكوما بكلّ‌ واحد من الأحكام الأربعة الباقية. هذا و لكن عدم الدلالة لا ينافي الإمكان الثبوتي فقد ذكر المحقّق العراقي قدّس سرّه بأنّ‌ من الممكن ثبوتا أن يكون المرتفع لأجل دليل النسخ هو خصوص جهة الإلزام مع بقاء الرجحان الفعلي، كما يمكن أن يكون المرتفع حتى الرجحان الفعلي، بل يمكن أن يكون المرتفع الجواز أيضا . و منهم من ذهب إلى دلالة نسخ الوجوب على الجواز. حيث ذكروا بأنّ‌ نسخ الوجوب يدلّ‌ على رفع خصوص المنع من الترك، لأنّ‌ الوجوب - عند هذا البعض - ينحلّ‌ إلى الجواز و المنع من الترك، و لا شأن في النسخ إلاّ رفع المنع من الترك فيبقى الجواز الاقتضائي على حاله .

التطبيقات 1 - شرّع الإسلام وجوب التصدق قبل مناجاة الرسول صلّى اللّه عليه و اله و سلّم تخفيفا عن الرسول صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و نفعا للفقراء فقال تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا إِذٰا نٰاجَيْتُمُ‌ الرَّسُولَ‌ فَقَدِّمُوا بَيْنَ‌ يَدَيْ‌ نَجْوٰاكُمْ‌ صَدَقَةً‌ ، و لما أحجم الكل (باستثناء الإمام علي عليه السّلام) عن التصدّق و السؤال ، نسخ اللّه تعالى الحكم بقوله: أَ أَشْفَقْتُمْ‌ أَنْ‌ تُقَدِّمُوا بَيْنَ‌ يَدَيْ‌ نَجْوٰاكُمْ‌ صَدَقٰاتٍ‌، فَإِذْ لَمْ‌ تَفْعَلُوا وَ تٰابَ‌ اللّٰهُ‌ عَلَيْكُمْ‌ فَأَقِيمُوا الصَّلاٰةَ‌... تحقيقا لمصلحة سؤال المؤمنين من النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لتتضح معالم الشريعة. و حينئذ، يحتاج حكم التصدّق قبل التناجي إلى دليل خاصّ‌ يدلّ‌ على الجواز الاقتضائي بناء على أنّ‌ الوجوب هو معنى بسيط و قد نسخ. 2 - كان التوارث في الجاهليّة يتم بالحلف و النصرة و هو ما اقروا عليه في صدر الإسلام و على التوارث بالهجرة، فقال عزّ من قائل وَ الَّذِينَ‌ عَقَدَتْ‌ أَيْمٰانُكُمْ‌ فَآتُوهُمْ‌ نَصِيبَهُمْ‌ و قال: ... إِنَّ‌ الَّذِينَ‌ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ‌ وَ أَنْفُسِهِمْ‌ فِي سَبِيلِ‌ اللّٰهِ‌ وَ الَّذِينَ‌ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِكَ‌ بَعْضُهُمْ‌ أَوْلِيٰاءُ‌ بَعْضٍ‌ . و قد نسخ كل ذلك بأدلّة منها آية وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ‌ بَعْضُهُمْ‌ أَوْلىٰ‌ بِبَعْضٍ‌ فِي كِتٰابِ‌ اللّٰهِ‌... التي نزلت بعد واقعة بدر، فنسخت آية التوارث بالاخوّة بقوله تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ‌ بَعْضُهُمْ‌ أَوْلىٰ‌ بِبَعْضٍ‌ فِي كِتٰابِ‌ اللّٰهِ‌ مِنَ‌ الْمُؤْمِنِينَ‌ وَ الْمُهٰاجِرِينَ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَفْعَلُوا إِلىٰ‌ أَوْلِيٰائِكُمْ‌ مَعْرُوفاً .






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 11/5/2024 - 7:8

چهار مثال در نسخ وجوب

١. نسخ وجوب تصدق

٢. نسخ وجوب صیام شبانه روز در ماه رمضان به کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض

٣. نسخ وجوب صبر در مقابل ده برابر عشرون-مائتین و مائة-الف به خفف الله عنکم مائة صابرة یغلبوا مائتین و الف-الفین

۴. وجوب صوم یوم عاشورا علی القول به به وجوب صوم شهر رمضان

تفاوت مثال ها در وضوح بقاء حکم و انتفاء حکم و بینابین بودن حکم ارتکازی است.

انواع نسخ

نسخ انشاء طولی در طول انشاء استحبابی یا اباحی که یرجع الی اصله: نسخ وجوب تصدق و قیام لیل علی القول به

نسخ انشاء سابق به انشاء طولی منعی عزیمتی: صوم شهر رمضان

نسخ انشاء سابق به انشاء ترخیصی طولی: جهاد

نسخ انشاء سابق و عروض عناوین جدیده: صوم یوم عاشورا










فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است