بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست فقه

القواعد الفقهیة و الاصولیة

القواعد الفقهیة و الاصولیة

صفحه بعد-اصل در عمل به ظن-آیات

اصالت حرمت عمل به ظن و عدم آن



آیات از ماده ظن و حسب و زعم
عناوین مذکور در فایل فوق:
موارد ظن
ظن به معنای امر باطل
موارد حسب و یحسبون
زعم به معنای ظن و کاربرد راجع به بتها و ما یدعون من دون الله
موارد لا یغنی شیئا
قطع به امری که در تخطئه ان گفته میشود ظنوا و زعموا
تمام موارد ظن


متمکن از تحصیل علم به دخول وقت



ظن باطل صددرصد

محتمل است مقصود از عدم اغناء ظن شیئا من الحق این باشد که ظن به معنای امر موهوم و باطل است هر چند در نظر خود شخص صد در صد است اما در نظر متکلم صد در صد باطل است، و اگر اینچنین استظهاری صحیح باشد اساسا آیات ناهیه از اتباع ظن مقصودش اتباع اوهام باطله قطعا است ولذا ظن در اصطلاح فقه و اصول تخصصا از تحت انها خارج باشد، و الله العالم:

ظن به معنای امر باطل


ص : 27 وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

الأنعام : 116 وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

الأنعام : 148 سَيَقُولُ الَّذينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ‏ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ

يونس : 66 أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَتَّبِعُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

الحج : 62 ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبيرُ

لقمان : 30 ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبيرُ

ص : 27 وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

النجم : 23 إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى‏

النجم : 28 وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

يونس : 36 وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِما يَفْعَلُونَ

الجاثية : 32 وَ إِذا قيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ لا رَيْبَ فيها قُلْتُمْ ما نَدْري مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنينَ


قطع به امری که در تخطئه ان گفته میشود ظنوا و زعموا


وَ أَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلىَ‏ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَ لَاكِنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(38)
لِيُبَينِ‏َّ لَهُمُ الَّذِى يخَْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنهَُّمْ كاَنُواْ كَذِبِينَ(39)

الكهف : 104 الَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً


الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 125
باب الحركة و الانتقال‏
1- محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن عباس الخراذيني عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر الجعفري عن أبي إبراهيم ع قال: ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك و تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فقال إن الله لا ينزل و لا يحتاج إلى أن ينزل إنما منظره «1» في القرب و البعد سواء لم يبعد منه قريب و لم يقرب منه بعيد- و لم يحتج إلى شي‏ء بل يحتاج إليه و هو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم أما قول الواصفين إنه ينزل تبارك و تعالى فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة و كل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به فمن ظن بالله الظنون هلك فاحذروا في صفاته من أن تقفوا (2) له على حد تحدونه بنقص أو زيادة أو تحريك أو تحرك أو زوال أو استنزال أو نهوض أو قعود فإن الله جل و عز عن صفة الواصفين و نعت الناعتين و توهم المتوهمين و توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم و تقلبك في الساجدين.



زعم به معنای ظن و کاربرد راجع به بتها و ما یدعون من دون الله


الأنعام : 22 وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَميعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
الأنعام : 94 وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى‏ كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَ ما نَرى‏ مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
الأنعام : 136 وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ ما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى‏ شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ
الأنعام : 138 وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ
الإسراء : 56 قُلِ ادْعُوا الَّذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لا تَحْويلاً
الإسراء : 92 أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ قَبيلاً
الكهف : 48 وَ عُرِضُوا عَلى‏ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً
الكهف : 52 وَ يَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً
القصص : 62 وَ يَوْمَ يُناديهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
القصص : 74 وَ يَوْمَ يُناديهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
سبأ : 22 قُلِ ادْعُوا الَّذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ ما لَهُمْ فيهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ
الجمعة : 6 قُلْ يا أَيُّهَا الَّذينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
التغابن : 7 زَعَمَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى‏ وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ



النساء : 157 وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسيحَ عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفي‏ شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقيناً




و بنابر این استظهار، معنای علم هم میشود مطلب حق صددرصد، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن











قاموس قرآن، ج‏4، ص: 274
ظن:
احتمال قوى. چنانكه وهم احتمال ضعيف و شك تساوى طرفين است «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ» انبياء:87. احتمال قوى داد كه هرگز بر او سخت نمى‏گيريم. در صحاح گويد: ظنّ معروف است. گاهى بجاى علم گذاشته ميشود. كلام قاموس نظير صحاح است. در اقرب گفته: ظنّ اعتقاد راجح است با احتمال نقيض و در علم و شك نيز بكار رود.
طبرسى فرموده: ظنّ بعقيده ابى هاشم از جنس اعتقاد است و بنظر قاضى و ابى على جنس مستقلى است غير از اعتقاد، چنانكه سيد مرتضى رحمة اللّه نيز چنين گفته.
ناگفته نماند: مشكل است ظنّ را در جاى علم بكار بريم زيرا قرآن آندو را از هم جدا كرده مثل: «قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ» جاثية: 32. «وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» جاثيه: 24. «ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ» نساء: 157. «وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ» نجم:28.
و نيز بسيار بعيد است كه ظنّ را در قرآن بمعنى شكّ بگيريم كه اين هر دو جنس مستقلى هستند. و قرآن بهر يك اعتناء خاصى دارد.
اگر گويند: چرا در بعضى از آيات در جاى علم بقيامت ظنّ بكار برده مثل «وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ» بقره: 45 و 46. «أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ» مطففين: 4 و 5. «قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ» بقره:249؟
گوئيم: درباره آخرت يقين لازم است نه ظنّ چنانكه فرموده: «وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» بقره: 4. «يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» آل عمران: 114. «لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ» انعام:154. در آيات فوق علت استعمال ظنّ ظاهرا آنست كه ظنّ ملاقات رب و ظنّ بعثت هم در اصلاح عمل و ترس از خدا كافى است زيرا انسان ذاتا از خطر محتمل پرهيز ميكند. مثل آيه «وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى‏ رَبِّهِمْ» انعام: 51. نظر الميزان و المنار نيز نزديك باين است.
بعضى ظنّ را در آيات علم معنى كرده‏اند ولى از ظاهر نبايد عدول كرد.
راغب در مفردات گويد: هر گاه ظنّ قوى باشد و يا مانند قوى تصور شود با انّ مشدّده و ان مخفف از مثقّله استعمال ميشود آنگاه آيات «يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ» «يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ» را شاهد آورده و آنها را در مقام يقين دانسته است.
بنا بر قول راغب ميشود گفت: چون ان مشدّد و مخفّف براى تحقيق است اگر بعد از ظنّ بكار روند قرينه بودن ظنّ بمعنى يقين است مثل آيات فوق و آيه «وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ» قيامة:28. «وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ (الظُّنُونَا)» احزاب:10. الف الظنونا زايد است براى رعايت آخر آيه كه با آيات ديگر در يك سياق باشد مثل «فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا» احزاب: 67. اين الف معنائى ندارد و فقط براى اصلاح لفظ است تقدير آيه اوّل بقولى چنين است: «و تظنون باللَّه الظنون المختلفة».
آنجا كه در اثر تلاش و تفكّر، يقين ممكن باشد كارى از ظنّ ساخته نيست و مورد قبول نميباشد «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» يونس: 36.









نهج البلاغة (للصبحي صالح) 129 و منها في صفة الملائكة ..... ص : 128
و لم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم و لم تعترك الظنون على معاقد يقينهم



عنوان: جستجو - متعبد بظنه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 391
أمّا لو دخل عليه الوقت في أثنائها، فالأقرب: الإجزاء، لأنّه متعبّد بظنّه، خرج عنه ما إذا لم يدرك شيئا من الوقت. و قد روى إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت- و لم يدخل
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

* * * * *
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 102
و أولى بالاشتراط الايمان و الإسلام. فلو ظن إيمانه أو السلامة فظهر خلافه، صحت الصلاة؛ لأنه متعبّد بظنه. و لا فرق بين ظهور الكفر الذي لا يخفى- كاليهودية و النصرانية- أو غيره- كالزندقة. و لو شك في السلام الإمام، أو في عدالته، لم تصحّ الصلاة خلفه.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

* * * * *
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌2، ص: 29
(2) هذا أصحّ القولين للأصحاب «4» للرّواية السابقة، و لأنّه متعبّد بظنه و قد توجّه إليه الأمر في أثنائها فيخرج من العهدة، و في لزوم ذلك عن المقدّمات المذكورة نظر، و المعتمد في الفتوى الرّواية المتأيدة بالشّهرة.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

* * * * *
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌2، ص: 40
(1) لأنّه متعبّد بظنه، سواء كان ظن التضيق بغلبة ظن الموت قبل آخر الوقت، أو بنحو حصول ظلمة موهمة ذلك.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

* * * * *
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌2، ص: 40
(2) أمّا الحكم الأوّل: فلما قلناه من انه متعبّد بظنه، و أمّا الثّاني: فلأن الظّن إذا ظهر بطلانه لا عبرة به، فلا يقتضي نقل صفة العبادة الثّانية لها بتعيين الشارع، على أنّ ظنّه لم يستلزم كونها قضاء في نفسها، بل بالنّسبة إليه بحسب ظاهر الحال، و قال بعض العامّة: يكون قضاء بعد انكشاف فساد الظنّ، و هو معلوم الفساد.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

* * * * *
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌2، ص: 232
(1) أمّا الحكم الأوّل فلأنّه متعبّد بظنه و قد طابق فعله تكليفه بالصّلاة بحسب الواقع، و نية الأداء شرط مع العلم لا مع عدمه، و الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، و الإعادة إنما تكون بأمر جديد. و أمّا الحكم الثاني، فلانه و إن كان متعبّدا بظنّه إلّا أنّ عدم دخول الوقت تمتنع الصحّة معه للإخلال بالشّرط، و الإخلال به يقتضي البطلان على كلّ حال، و دخول الوقت بعد ذلك سبب لوجوب الفريضة، فيتعلق التكليف بالوجوب حينئذ، فتتعيّن الإعادة به.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

* * * * *
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌2، ص: 232
(2) وجه القرب: أنّه أتى بالمأمور به على الوجه المأمور به، لأنّه متعبد بظنه، فإنّه إذا ظنّ بقاء الوقت كلف بالفريضة أداء، و لو ظن الخروج كلف بها قضاء، و امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، و الإعادة بأمر جديد، و مع خروج الوقت المعرف لتعلق الأمر بالمكلف ينتفي المقتضي لتعلقه به. و يفهم من قوله: (مع خروج الوقت) أنّه مع بقائه تجب الإعادة.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

* * * * *
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 72
(2) عدم السّقوط أحوط، نظرا إلى أنّه مكلّف ظاهرا لأنّه متعبّد بظنّه و ذلك ظنّه، و لهذا يأثم بالإفطار.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

* * * * *
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 505
(و إن دخل) الوقت (و هو متلبّس) بالصلاة (و لو) في آخر أفعالها، كما لو كان (في التشهّد) إن لم نقل بوجوب التسليم، أو في أثناء التسليم الواجب إن قلنا بوجوبه (أجزأ) على أصحّ القولين؛ لأنّه متعبّد بظنّه مأمور بالعبادة على هذا الوجه، فيقتضي الإجزاء، خرج منه ما إذا لم يدرك شيئاً من الوقت، فيبقى الباقي.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1402 ه‍ ق

* * * * *
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌2، ص: 93
سواء كان مستصحب الليل بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر، أو النهار بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل فظهر عدمه، و اكتفى عن قيد ظن الليل بظهور الخطأ، فإنه يقتضي اعتقاد خلافه، و احترز بالمراعاة الممكنة عمن تناول كذلك «2» مع عدم إمكان المراعاة كغيم، أو حبس، أو عمى، حيث لا يجد من يقلده «3» فإنه لا يقضي، لأنه متعبد بظنه، و يفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما «4» و إن أخطأ ظنه، و في الدروس استقرب القضاء في الثاني «5»، دون الأول، فارقا بينهما باعتضاد ظنه بالأصل في الأول و بخلافه في الثاني.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

* * * * *
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 217
و يتفرّع عليه انّه لو أحرم كذلك بالظن ثمَّ ظهر له التقدّم أعاد، و لو ظهر التأخر و ان لم يكن محرما عند محاذاته فالأقوى عدم وجوب الرجوع، لأنّه متعبّد بظنّه.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

* * * * *
مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 100
و إن دخل الوقت و هو متلبس بها و لو قبل التسليم قيل: أجزأه، و هو اختيار الشيخ في أكثر كتبه «4»، و جمع من الأصحاب، لأنه متعبد بظنه، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى الباقي، و لما رواه إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» «5».
________________________________________
عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه‍ ق

* * * * *
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 209
و أما الاستدلال بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته فضعيف لظهور الرواية في صورة التمكن من العلم فإن دخل أي الوقت و هو متلبس بالصّلاة و لو في باقي التشهد أجزأ على قول الشيخ و جماعة من الأصحاب لرواية إسماعيل بن رياح السابقة و لأنه متعبد بظنه خرج منه ما إذا لم يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى الباقي
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 ه‍ ق

* * * * *
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 223
و ربما يفرق بينهما بتعدد الجهة في المصلين حول الكعبة بخلاف المجتهدين للقطع بخطإ بعضهم و ربما يدفع بأن الخطأ في استقبال الكعبة لا في الجهة التي يجب استقبالها عليهم لأن كلامهم متعبّد بظنه و إن لم يطابق الواقع و لو اختلف الإمام و المأموم في التيامن و التياسر فالأقرب جواز الاقتداء لأن صلاة كل منهما صحيحة و لحصول الشرط بالنسبة إلى كل منهما لأن الواجب مع البعد الجهة و ما بين المشرق و المغرب قبلة مع ما علم من المساهلة في أمر القبلة
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 ه‍ ق

* * * * *
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌3، ص: 110
و لو ظنّ الخروج صارت قضاء إذا لم يمكنه العلم، لأنّه متعبّد بظنّه، حينئذ كظنّ الدخول، فينوي لفعلها القضاء، و لا يتأتّى هنا استحباب التأخير أو وجوبه، حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا، لاحتمال بقاء الوقت و إن كان مرجوحا.
________________________________________
اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

* * * * *
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 292
انما الخلاف في من دخل عليه الوقت في أثنائها و لو قبل التسليم، فالمشهور الصحة لأنه متعبد بظنه خرج منه ما إذا لم يدرك من الوقت شيئا بالنص و الإجماع المتقدمين و بقي الباقي، و يدل عليه أيضا
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

* * * * *
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌9، ص: 270
أقول: ما ذكروه من رجوع الظان منهما الى المتيقن و الشاك الى الظان و ان كان ظاهر الأصحاب في هذا الباب إلا انه لا يخلو من الاشكال عند التأمل بعين الحق و الصواب، و ذلك فإن غاية ما يستفاد من الدليل هو رجوع الشاك منهما الى المتيقن، و اما رجوع الظان منهما الى المتيقن ففيه ما ذكره بعض أفاضل متأخري المتأخرين من عدم ثبوت الدليل عليه مع انه متعبد بظنه. و كون اليقين أقوى من الظن غير نافع هنا لأن قوة اليقين الموجبة للترجيح مختصة بمن حصل له اليقين لا غيره. نعم ان حصل له ظن أقوى بسبب يقين الغير كان عليه العمل بمقتضاه إلا انه خارج عن محل المسألة.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

* * * * *
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 454
ثم لا يخفى ان ما علل به الإعادة في الصورة الأخيرة- من المخالفة- الظاهر ضعفه، لما ذكر من انه متعبد بظنه. و المخالفة واقعا غير معتبرة، إذ التكليف انما هو بما يظهر في نظر المكلف فلا تضر المخالفة الواقعية. إلا ان أصل المسألة- كما عرفت آنفا- خال من الدليل.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

* * * * *
الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌1، ص: 322
و ما اشتهر من أن المرء متعبد بظنه لم نجد له أصلا بعنوان الإطلاق و الكلية، نعم ظن المجتهد حجة، و ليس هذا منه، لأنه من ظنون المكلفين من حيث هم مكلفون لا من ظنون المجتهدين من حيث هم مجتهدون، و الفرق بينهما واضح، و الدليل الذي يدل على حجية ظن المجتهد لا يشمل
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

* * * * *
الرسائل الفقهية (للوحيد البهبهاني)؛ ص: 36
فإن قلت: بناء الفقه على الظنون، و المرء متعبّد بظنّه.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الرسائل الفقهية (للوحيد البهبهاني)، در يك جلد، مؤسسه علامه وحيد بهبهانى، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

* * * * *
مصابيح الظلام؛ ج‌6، ص: 455

و عن «التذكرة» احتمال الصحّة، لأنّ كلّا منهم متعبّد بظنّه، فكانوا كالقائمين حول الكعبة «1».
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

* * * * *
مصابيح الظلام؛ ج‌9، ص: 452
و يؤيّده ما اشتهر من أنّ المرء متعبّد بظنّه «6»، و ظهور كون الغالب كذلك، و لعلّه كذلك عند الفقهاء، فتأمّل! و على هذا لو وقع ذلك خارج الوقت فالاكتفاء به يكون بطريق أولى، سيّما على رأي المشهور من كون القضاء بفرض جديد، و ظهر أنّه الأظهر، و الأصل براءة الذمّة حتّى يتحقّق العلم بالتكليف.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 92
و لو ظن الضيق إلا عن العصر فصلاها ثم بان السعة بمقدار ركعة أو أربع قيل لا إشكال في صحة العصر، لأن المرء متعبد بظنه، و أما الظهر فيصليها أداء فيما بقي من الوقت بناء على الاشتراك، و قضاء فيه أو ينتظر خروج الوقت ثم يقضيها بناء على الاختصاص، على اختلاف الوجهين أو القولين، و فيه أن المتجه فعلها فيه بعد الجزم بصحة العصر حتى على الاختصاص، ضرورة أن المنساق من النصوص و الفتاوى كونه وقت اختصاص للعصر إذا لم يكن قد أداها، و إلا فهو وقت صالح لأداء الظهر و قضاء غيره، نعم بناء على عدم صحة العصر- لفوات الترتيب الذي لم يعلم اغتفاره في المقام، لاختصاصه بالسهو و النسيان كما ستعرفه في محله، أو لاحتمال اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله أيضا?بمقدار أدائها إذا لم يبق إلا مقدار العصر، كما حكاه في كشف اللثام بلفظ القيل، مؤيدا له بترتبهما في أصل الشرع، و هو ظاهر قواعد الشهيد أو صريحها- يتجه حينئذ عدم جواز فعل الظهر فيما بقي من الوقت، لأنه ينكشف ببقاء الأربع ركعات مثلا خاصة من الوقت وقوع العصر في وقت اختصاص الظهر، فتبطل، فتجب إعادة العصر في وقت اختصاصه، قال في القواعد: و يحتمل الاجزاء لتقارضهما، كأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها و عوضتها بوقت نفسها، و هو ضعيف، و إلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع، و ظاهرهم عدمه، و إنما ينوي القضاء لو قلنا?باجزاء العصر.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 269
للمرسل المشهور على ألسنة الفقهاء «المرء متعبد بظنه»
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 365
بل عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر «3» الاكتفاء بالظن في أعداد الركعات و أخذ البناء عليه من المسلمات مع تقرير أخيه الحجة عليه، بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على رجوع الإمام للمأموم و بالعكس «4» بناء على أن ذلك لحصول الظن، و ضبطها بالحصى «5» و الخاتم «6» و حفظ الغير «7» و كحفظ الطواف الذي هو صلاة به أيضا و نحو ذلك، فان جميعها مرجعها إلى الظن، مضافا إلى المعروف على ألسنة الأعوام و العلماء «المرء متعبد بظنه» و إلى قيام الظن في الشرعيات مقام العلم عند تعذره حتى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به، بل في المصابيح نقل غيره الإجماع عليه مطلقا، و كان مراده العلامة في المختلف في باب القضاء على ما في بالي، فلاحظ، و أن الصلاة عبادة كثيرة الأفعال و التروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن مطلقا، و إلا كانت معرضة للفساد بكل وهم، كل ذلك مع ما في التكليف بالعلم من العسر و الحرج، فإنه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة مع القطع و اليقين.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 129
من المعلوم أولوية الفرائض منها بذلك، اللهم إلا أن يدعى انحلال ذلك في الفوائت إلى أوامر متعددة، ضرورة كون الفوات تدريجيا و إن كانت جميعها تندرج تحت الأمر بقضاء الفائت، فكل ما علم منها وجب امتثاله، و لا مدخلية له بغيره، و ما شك فيه فالأصل براءة الذمة منه، خصوصا في مثل الصلاة التي قد ثبت عدم الالتفات إلى الشك فيها خارج وقتها، بل قد يدعى استمرار طريقة الأصحاب على التمسك بالأصل في أمثاله من الدوران بين الأقل و الأكثر في الديون و الصيام و غيرهما، و هو قوي جدا، لكن ظاهر أكثر الأصحاب بل صريح بعضهم كالشهيدين و الفا?ل المعاصر قدس سره في الرياض و عن غيرهم خلافه هنا، و لعله لما سمعت، و عليه بناء على ما عرفت من إرادتهم العلم بغلبة الظن يستغنى عن تطلب الدليل لذلك، أما لو كان المراد من ذلك الظن بمعنى أنه يكتفي بفعله القضاء و إن تمكن من العلم بسهولة كما سمعته سابقا من بعضهم فلا دليل عليه كما عرفت سوى ما يتوهم من الاتفاق الناشئ من هذا الإطلاق الذي هو كما ترى، و المرسل المروي في كتب الأصحاب من أن المرء متعبد بظنه الذي لا ينبغي الاعتماد عليه في مثل المقام المقتضي لهدم القاعدة المزبورة على أي حال كانت، ك‍
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

* * * * *
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌2، ص: 233
و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال «1»، و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه «2» و إن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف- في ردّ الحلّي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى «3».
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، 3 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

* * * * *
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌2، ص: 233
(2) في الجواهر 12: 365: المعروف على ألسنة العوام و العلماء: «المرء متعبّد بظنّه».
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، 3 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

* * * * *
كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 140
و لو ظنّ من غير جهة الظلمة الموهمة لم يفطر «7» أي لم يفسد الصوم إمّا لأجل إذن الشارع في العمل بالظنّ- بناء على ما قيل: من أن المرء متعبّد بظنّه، بل ادّعى في المدارك: ظهور عدم الخلاف في جواز التعويل على الظن حيث لا طريق إلى العلم «8»- و حينئذ فلا يتعقّبه قضاء، نظرا إلى أنّ الليل- حينئذ- هو ما ظنّ أنّه الليل، فقد أتى بالصوم الشرعي، و لازمة الإجزاء.
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

* * * * *
كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 141
و الإطلاقات- الدالّة على وجوب القضاء بوجود «2» الأسباب «3»- منصرفة إلى ما إذا «4» لم يأذن الشارع فيها، و الإذن حاصل هنا، بل مختصّة بما إذا حصل في النهار، و المفروض أنّ زمان الإفطار في حكم الليل لهذا الشخص- حيث أنّه متعبّد بظنّه، و ظنّه بدل من الواقع بجعل الشارع.
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

* * * * *
كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌2، ص: 396
أقول: قوله: «و لو ظهر» فيه نظر، لأنّه حين الوضوء متعبّد بظنّه بالضرر، فالعذر الواقعي في حقّه منع الشارع له عن الوضوء التامّ، لا الضرر الواقعي حتّى يكون ظنّه طريقا إليه، فيدخل في مسألة من أدّى تكليفه بالطريق الظاهري فانكشف خلافه.
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

* * * * *
مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 385
و استدلّ أيضا للمشهور- مضافا إلى ما عرفت- بالأصل، و الحرج، و قبح التكليف بما لا يطاق مع فرض عدم سقوط الخطاب بالصلاة في أوّل الوقت، و لنصوص الأذان، السابقة، و خبر فضل بن الربيع، المتقدّم «1» الدالّ على جواز الاعتماد على خبر الواحد لدى الضرورة كما هو مورد الرواية، و للمرسل المشهور على ألسنة الفقهاء: «المرء متعبّد بظنّه».
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

* * * * *
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 157
كما هو المشهور، بل في المدارك و عن غيرها: «قيل: إنه إجماع» بل عن التنقيح: أنه إجماع. و استدل له بالأصل الذي لا أصل له و بنفي الحرج الذي لا مجال له في المقام، لا مكان الصبر الى أن يعلم الوقت كما هو محل الكلام. و بتعذر اليقين الذي لا يوجب الانتقال الى الظن إلا بعد تمامية مقدمات الانسداد، لكنها غير تامة، لأن الشك في الوقت يوجب الشك في أصل التكليف بناء على أنه شرط الوجوب، و من جملة المقدمات أن يكون التكليف معلوماً. و لو كان شرطاً للواجب فالاحتياط ممكن بالصبر و الانتظار، و من جملة المقدمات عدم التمكن من الاحتيا?. و بالإجماع المحكي عن التنقيح الممنوع حصوله لتحقق الخلاف. و بقبح التكليف بما لا يطاق الذي لا موضوع له في المقام، لما سبق من الشك في التكليف و إمكان الاحتياط. و بنصوص الأذان المتقدمة التي لا طريق للتعدي عن موردها. و بالمرسل في بعض الكتب: «المرء متعبد بظنه» الذي لا دليل على حجيته، و لا سيما مع عدم العمل به في أكثر موارده، و كون لسانه شاهداً بأنه عبارة فقيه لا معصوم. و بنصوص الديكة التي لو وجب العمل
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

* * * * *
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 264
و الحق في هذا الأمر هو وجوب القضاء بل الكفارة أيضا، لإطلاق أدلة وجوبهما، و عدم ما يدل على جواز الاعتماد على ذلك الظن، و عدم ما يدل على سقوط القضاء على تقدير جواز الاعتماد عليه، و ربما يستدل لجواز الاستناد اليه بما قيل من ان المرء متعبد بظنه، بل في المدارك ظهور عدم الخلاف في جواز التعويل على الظن، حيث لا طريق الى العلم،
________________________________________
آملى، ميرزا محمد تقى، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، 12 جلد، مؤلف، تهران - ايران، اول، 1380 ه‍ ق

* * * * *
مباني منهاج الصالحين؛ ج‌4، ص: 155
السابع: المرسل: «المرء متعبد بظنه». و فيه: انه غير معتبر مضافا الى أنه لا نفهم منه معنى صحيحا فانه في الجملة تام لكن المهملة في قوة الجزئية و أما بنحو الاطلاق فغير صحيح قطعا فانه لا شبهة في عدم حجية مطلق الظن لأنه خلاف الكتاب.
________________________________________
قمّى، سيد تقى طباطبايى، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق









تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 183 10 باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة ..... ص : 176
ما لا تتناقض فيه الأخبار و يحتمل الخبران الأولان وجها آخر و هو أن يكون من شك في الفجر و المغرب فغلب على ظنه الأكثر فلأجل ذلك جاز له أن يبني عليه لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم و قد بيناه فيما مضى و إن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له و يكون قوله ع يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و الذي يدل على ذلك ما رواه





عنوان: جستجو - غلبة الظن
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌2، ص: 233
و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال «1»، و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه «2» و إن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف- في ردّ الحلّي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى «3».
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، 3 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق






ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 54
الأولى [هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لو غلب على ظنه]
لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه؛ لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفي بالظن؛ تحصيلا لليسر، و دفعا للحرج و العسر.
و روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظر أحرى ذلك الى الصواب، فليبن عليه» «1».
و عن الصادق عليه السلام- بعدّة طرق-: «إذا وقع و همك على الثلاث فابن عليه، و ان وقع و همك على الأربع فسلم و انصرف» «2».
و لا فرق بين الشك في الافعال و الاعداد، و لا بين الأوليين و الأخيرتين في ذلك.
و يظهر من كلام ابن إدريس انّ غلبة الظن تعتبر فيما عدا الأوليين، و ان الأوليين تبطل الصلاة بالشك فيهما و ان غلب الظن «3». فان أراده فهو بعيد، و خلاف فتوى الأصحاب، و تخصيص لعموم الأدلة.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق





الاجتهاد و التقليد (العدة في أصول الفقه)؛ ج‌2، ص: 729
و أمّا المستفتي فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون متمكّنا من الاستدلال و الوصول إلى العلم بالحادثة مثل المفتي، فمن هذه صورته لا يجوز له أن يقلّد المفتي و يرجع إلى فتياه، و إنّما قلنا ذلك لأنّ قول المفتي غاية ما يوجبه غلبة الظّن، و إذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظّن على حال.
و امّا إذا لم يمكنه الاستدلال و يعجز عن البحث عن ذلك، فقد اختلف قول العلماء في ذلك.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاجتهاد و التقليد (العدَّة في أصول الفقه)، در يك جلد، چاپخانه ستاره، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق





الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 265
فصل (في حكم السهو)
غلبة الظن لفعل الصلاة يقوم مقام العلم فيبني عليه، و لا حكم للسهو عليه معه فإنما يكون السهو حكم تساوي الظن أو الشك المحض، و عند ذلك فهو على خمسة أقسام: أحدها يوجب الإعادة، و الثاني يوجب التلافي، و الثالث لا حكم له، و الرابع يوجب الاحتياط، و الخامس يوجب سجدتي السهو.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، انتشارات كتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ايران، اول، 1375 ه‍ ق





الخلاف؛ ج‌6، ص: 176
مسألة 90: إذا ضربه بضغث فيه مائة، و لم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده،
بل غلب على ظنه ذلك، بر في يمينه. و به قال الشافعي «4».
و قال أبو حنيفة و المزني: لا يبر حتى يقطع على أن المائة وصلت إلى جلده «5».
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و غلبة الظن تقوم مقام العلم في هذا الباب.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق





عنوان: جستجو - غلبة الظن
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 123
و من شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع. ثم صلى ركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس. فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق






عنوان: جستجو - غلبة الظن
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 96
لا تجوز الصّلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظّنّ. فمن صلّى فيه و الحال ما وصفناه، وجبت عليه الإعادة. فإن علم أن فيه نجاسة، و هو بعد في الصّلاة، لم يفرغ منها، طرح الثّوب الذي فيه النّجاسة، و تمّم الصّلاة فيما بقي عليه من الثّياب. فإن لم يكن عليه إلّا ثوب واحد، رجع، فغسل الثّوب، و استأنف الصّلاة.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

* * * * *
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية؛ ص: 9
الجواب: لا يجوز له استعمال ذلك، و لا واحد منهما أيضا، و لا قبول قول هذا الشاهد، فيما شهد به من ذلك، لأنه لا دليل عليه، و المعلوم نجاسة أحدهما من غير تعيين، و أيضا فإنه لا يحصل له بقول الشاهد الا غلبة الظن، و ذلك لا يعول على مثله مع العلم.
________________________________________
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز - طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، جواهر الفقه - العقائد الجعفرية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1411 ه‍ ق






عنوان: جستجو - غلبة الظن
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 135
و لا يجوز له التيمم قبل دخول وقت الصّلاة، بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة، و عند تضيقها و غلبة الظنّ لفواتها.
________________________________________
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

* * * * *
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 244
الشك و السهو لا حكم لهما مع غلبة الظن، لأنّ غلبة الظنّ تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم، و انّما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظنّ و تساويه.
________________________________________
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

* * * * *
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 268
و قد ذهب بعض أصحابنا و قال: لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة، مع العلم بذلك، أو غلبة الظن، فمن صلّى فيه و الحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة أمّا قوله «مع العلم» فصحيح، و أمّا قوله «أو غلبة الظن» فغير واضح، لأنّ الأشياء على أصل الطهارة، فلا يرجع عن هذا الأصل إلا بعلم، فأمّا بغلبة ظن، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون.
________________________________________
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق



عنوان: جستجو - غلبة الظن
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 402
و هذا القول منه يوهم انّ غلبة الظنّ تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأوّلتين و ليس بمعتمد، فإنّه لو شكّ في الأوّلتين أو الفجر أو المغرب و ظنّ طرفا من أحد الطرفين عمل عليه.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

* * * * *
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 26
قلنا: متى إذا فعل ما ذكرناه أو إذا لم يفعل ممنوع، ثمَّ دعواه انّ البراءة انّما «2» تحصل بيقين ممنوعة أيضا، فإنّ غلبة الظنّ يكفي في العمل بالتكاليف الشرعيّة إجماعا، و من أغرب الأشياء أمره بأن يلحظ ما أفاده و استنبطه و اعتقده غريبا.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

* * * * *
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 434
و اعلم انّ قول ابن إدريس في غاية الاضطراب؛ لأنّه أوجب القضاء مع الظنّ و أسقطه مع غلبته، و منشأ خياله هذا ما وجده في كلام شيخنا أبي جعفر- رحمه اللّه- أنّه متى غلب على ظنّه لم يكن عليه شي‌ء، فقد توهّم أنّ غلبة الظنّ مرتبة اخرى راجحة على الظنّ، و لم يقصد الشيخ ذلك، فان الظنّ هو رجحان أحد الاعتقادين، و ليس للرجحان مرتبة محدودة تكون ظنّا و اخرى تكون غلبة الظنّ.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق






عنوان: جستجو - غلبة الظن
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 392
امّا المتعمّد، فالأجود الإعادة، لأنّه منهي عن الشروع مع العمد، و النهي مفسد. و الشيخ في النهاية طرد الحكم فيه، مع حكمه بعدم جواز الدخول في الصلاة قبل العلم بدخول وقتها، أو غلبة الظن «3». و يمكن حمل كلامه على الظان، فإنّه يسمّى متعمدا للصلاة، ليجمع بين كلامية.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق













مصابيح الظلام؛ ج‌2، ص: 40
و لا شكّ في أنّهم في مقام تحصيل البراءة عن شغل الذمّة اليقيني كانوا يقدّمون اليقين على الظنّ، كما هو شأن غيرهم من الفقهاء، و هو الحقّ عقلا و نقلا، مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» «5» و غير ذلك، و مسلّم عند الفقهاء، مع أنّ تيسّر اليقين لا يجوز العمل بالظنّ إلّا في موضع تحصيل اليقين من الشرع بالاكتفاء بالظنّ.





مصابيح الظلام؛ ج‌6، ص: 400
و مقتضى القاعدة كون العمل بالظنّ بعد العجز عن العلم، لأنّه تعالى أراد من المكلّف استقبال جهة المسجد، وجهته ليس معناه إلّا ما هو جهته واقعا، فلا بدّ من استقبالها مهما تيسّر، و بعد العجز يكفي ظنّ كونه جهته، و القاعدة معلومة عقلا و نقلا مسلّمة عنده و عند غيره من الفقهاء.
مع أنّ المعروف من الفقهاء «1» أنّ بعد العجز عن العلم يعمل بالظنّ، لأنّهم قالوا بعد فقد الظنّ: يصلّي إلى أربع جهات، كما قالوا بعد فقد العلم: يعمل بالظنّ.
و الظاهر أنّ الأوّل بعد العجز عن الظنّ، فكذلك الثاني، مع أنّ ظاهر «الفقيه» ذلك «2»، و هو الموافق لقاعدتهم.
و الظاهر من قولهم: يجزي التحرّي إذا لم يعلم، و إن كان مجرّد عدم العلم كافيا للإجزاء، و إن تيسّر تحصيل العلم من دون حرج أصلا، إلّا أنّ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الشائعة، و الصورة المذكورة من الأفراد النادرة.
و لذا في مقام تيسّر الظنّ الأقوى لا يكفي الأضعف، مثل الاعتماد على كافر واحد، مع تيسّر المسلمين المؤمنين الثقات الماهرين الكثيرين و أمثاله، و لذا صرّح هو كغيره: بأنّ من اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده، عمل على قوله إذا كان أقوى الظنّين عنده، لتعيّن التعويل على الأقوى «3»، فتأمّل!
و بالجملة؛ لم يوجد دليل تامّ كامل على كفاية العمل بالظن، مع تيسّر العلم من دون حرج أصلا و رأسا بعد تسليم تماميّة ذلك الدليل، فإنّما يتمّ عند المجتهد لا المقلّد له، بل المقلّد لا يتأتّى منه الاكتفاء بالظنّ مع العجز عن اليقين إلّا بملاحظة ما أشرنا إليه من المقدّمات الضروريّة إذا تفطّن بها و بكونها ضروريّة أو يقينيّة لا أقلّ منه.




مصابيح الظلام؛ ج‌9، ص: 445
و أمّا الاكتفاء بغلبة الظن فيما لا يمكن تحصيل اليقين، فهو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، بل هو اسّ الاجتهاد، و أساسه عليه، كما لا يخفى.
مع أنّه ورد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» «2».
و عن علي عليه السّلام: «إنّ الميسور لا يسقط بالمعسور» «3»، و إنّ «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» «4»، مضافا إلى الاستصحاب في الجملة، لأنّ هذا القدر من جملة ما كان واجبا عليه لو تيسّر منه ما بقي منه إلى أن يحصل اليقين، و عدم التمكّن منه لا يرفع وجوب هذا القدر.
و أيضا الدليل اقتضى وجوب هذا، و أزيد منه إلى أن يحصل اليقين، فحيث حصل المانع من الأزيد، فلا معنى لرفع الوجوب عمّا تمكّن.
بل الظاهر من العرف و غيره أنّ وجوبه حينئذ آكد، و لزوم فعله حينئذ أشدّ.
و الحاصل؛ أنّ وجوب الإتيان بجميع ما هو محصّل لمطلوب الشارع الثابت من الأدلّة المعروفة المقرّرة، لا يرتفع بمجرّد عدم التمكّن من بعض ذلك.
و أيضا رفع اليد عن القدر المظنون ترجيح للمرجوح على الراجح بالبديهة، و هو غير جائز عقلا، فلا يجوز شرعا أيضا، لأنّ عندنا أن الشرع و العقل‌ متطابقان، و للأخبار المتواترة في كون العقل حجّة يجب اتّباعه.





مصابيح الظلام؛ ج‌9، ص: 452
و أمّا إن حصل الظنّ بالفعل، فهل يجب الفعل تحصيلا للبراءة اليقينيّة إلّا أن يكون كثير الظنّ، أم لا بل يكفي الظنّ له مطلقا، لما مرّ في حسنة زرارة و الفضيل «4»، و لأنّ الصلاة ليست إلّا الركعات المعلومة و الأجزاء المجتمعة المعروفة؟! و قد عرفت في مبحثها أنّ الظن كاف في الامتثال و البناء على تحقّقها «5».
و يؤيّده ما اشتهر من أنّ المرء متعبّد بظنّه «6»، و ظهور كون الغالب كذلك، و لعلّه كذلك عند الفقهاء، فتأمّل! و على هذا لو وقع ذلك خارج الوقت فالاكتفاء به يكون بطريق أولى، سيّما على رأي المشهور من كون القضاء بفرض جديد، و ظهر أنّه الأظهر، و الأصل براءة الذمّة حتّى يتحقّق العلم بالتكليف.
و دخوله في عموم قولهم عليهم السّلام: «من فاتته فريضة» و نحوه «7»، محلّ تأمّل.
مع أنّه ربّما يكون عدم الاكتفاء به حينئذ موجبا للعسر و الحرج.
و قوله في الحسنة المذكورة: «فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن».
و كذا قوله عليه السّلام: «فإن استيقنت» «1». إلى آخره في غاية الظهور في ذلك.
و لعلّ الإعادة أحوط، لو لم توجب العسر و الحرج، سيّما في الصورة الاولى، و هي ما لو وقع قبل خروج الوقت، لو لم نقل بالإشكال في تركها حينئذ، و اللّه يعلم.
و ممّا ذكر ظهر حال ما لو ظنّ بالترك بعد خروج الوقت، فإنّ الاحتياط حينئذ أشدّ و آكد بمراتب، لو لم نقل بالإشكال في تركه حينئذ، لأنّ الظنّ المذكور يقتضي الظن في الدخول في عموم قولهم عليهم السّلام: «من فاتته». إلى آخره و نحوه، فربّما يصير الظاهر شموله له، فيشكل حينئذ مقاومة ظاهر الحسنة له، و ترجيحه عليه، سيّما بملاحظة المؤيّدين المذكورين، فتأمّل جدّا! و اعلم! أيضا ...






مصابيح الظلام؛ ج‌9، ص: 197
و يعضد ذلك أيضا عسر تحقيق اليقين غالبا، و كون تحصيله حرجا‌ و منافيا للسهلة السمحة، و لذا يكون المدار في الأمصار بل الأعصار «1» أيضا عليه، حتّى اشتهر و تلقّي بالقبول كون المرء متعبّدا بظنّه.
و يؤيّدهم أيضا ما ورد منهم عليهم السّلام: أنّ المصلّي حين الفعل و وقته أذكر «2»، فإنّه يورث ظنّا و كذا غيره من الظنون، و سنشير إلى بعض منها.
و مستند ابن إدريس أقوى دلالة مع صحّة السند، و ذكرناه فيما ذكرناه من الأخبار الدالّة على عدم صحّة الشكّ في الاوليين و المغرب و الثنائيّة «3».
فالاحتياط في المقام ممّا فيه اهتمام، إلّا بالنسبة إلى كثير الظنّ، كما هو الغالب في المصلّين إن كان يوجد غيرهم، إذ غير خفيّ على من له تأمّل أنّه لا يكاد يبقى بخاطر الإنسان ما صدر، و لو فتّش و تأمّل لا يحصل اليقين غالبا، و لا يكاد يصدر منه صلاة بغير ما ذكر، و إن كان يصدر فقليل، فتأمّل جدّا! و ما ذكره من أنّه إذا ثبت ذلك «4». إلى آخره، فصحيح، لأنّ الكلّ ليس إلّا مجموع الأجزاء، فإذا كان الظن في المجموع من حيث المجموع كافيا ففي البعض بطريق أولى.
و إذا كان كلّ واحد واحد من الأجزاء مع سائر الأجزاء يصحّ فيه الظن و يجري فيه، فمع خلوّه عنها بطريق أولى.
و أيضا لا شكّ في أنّ الكلّ ينتفي بانتفاء جزئه، فإذا كان الجزء الظنيّ لا يكون مقبولا في مقام الإطاعة صحيحا في مقام الامتثال، و يكون حال كلّ واحد واحد من الأجزاء كذلك، فكيف يكون المجموع صحيحا مقبولا؟ و إذا قال المولى لعبده: حصل ألف عدد من كذا، و قال: إذا ظننت حصول الألف يكفي، يفهم أهل العرف أنّ الحال في كلّ واحد واحد كذا.
و أيضا مرّ في مبحث تكبيرة الافتتاح أنّه يبعد أن يتركها المصلّي من جهة كونها أوّل صلاته «1»، و لذا ورد منهم عليهم السّلام «أنّه إذا استيقن أنّه تركها فليعد، و لكن كيف يستيقن» «2» هذا، و ما يؤدّي مؤدّاه، فتأمّل! و في صحيحة الفضيل أنّه قال: إذا أستتمّ قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال:
«بلى قد ركعت فامض، فإنّ ذلك من الشيطان» «3».
و الظاهر ظنّ حصوله من قوله: أستتم قائما، و مضى في مبحث الركوع أيضا في كالصحيح عن الصادق عليه السّلام، فيمن أهوى إلى السجود و شكّ في الركوع قال:
«قد ركع» «4» و مرّ التحقيق هناك «5».
مع أنّ كثيرا ممّا استدللنا للظنّ في الركعة جار في الأجزاء أيضا، مثل رواية العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «6» بل رواية إسحاق أيضا «7»، و رجوع كلّ واحد من المأموم و الإمام إلى الآخر «8» و غير ذلك.
و يؤيّده أيضا بعد ظهور أضعفيّة الأجزاء من المجموع من جهات شتّى، بعد ملاحظة أنّ الركعتين الاوليين و المغرب و الثنائيّة لا يجري فيها الشكّ، و مع ذلك أجزاؤها مثل أجزاء ما يجري الشكّ فيه و الظن، و أنّ الأجزاء ربّما تسقط بالعذر، كما عرفت في مبحثها، و أنّ ترك ما ليس بركن سهوا لا يضرّ و ربّما لا يحتاج إلى التدارك، و أنّ زيادة الركن ربّما لا يضرّكما في المأموم، و أنّ القراءة ربّما تترك لضيق الوقت أو عذر آخر، أو خلف الإمام، و كذلك الحال في غير القراءة مثل الأذكار.
بل ورد «1» في الصحيح المفتي به عند الكلّ: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة:
الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» «2».
و في الصحيح الآخر: «إنّ اللّه فرض الركوع و السجود، و القراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة» «3».
فظهر أنّ غير الركوع و السجود تركه متعمّدا يضرّ، و الظانّ ليس بتارك متعمّدا، فتدبّر.
فظهر أنّ حال الأجزاء أضعف من حال المجموع، فكيف يصير أقوى.
فتأمّل جدّا!























قال الشيخ رحمه الله: و من ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء. الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة و أبي بصير و لم يرو غيرهما.
«815»- 8- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن أبي بصير و سماعة عن أبي عبد الله ع في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز و جل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.
فالوجه في هذه الرواية أنه متى شك في دخول الليل عند العارض و تساوت ظنونه و لم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه و متى أفطر و الحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر و أما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام و ليس عليه قضاء و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه‏
«816»- 9- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح‏
__________________________________________________
(814)- الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83
(815)- الاستبصار ج 2 ص 115 الكافي ج 1 ص 190 بزيادة فيه‏
(816)- الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 271
الكناني قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه و لا يقضيه.
«817»- 10- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل صائم ظن أن الليل قد كان دخل و أن الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه و لا يقضيه.
«818»- 11- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا.









عبارت جواهر در اینکه منظور از ظن، خلاف یقین باشد ولو قطع صددرصد باشد ولی چون مطابق با واقع نیست ظن است:
عنوان: جستجو - خلاف اليقين
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 277
نعم الظاهر الاقتصار على صورة الظن، أما القطع حال عدم تعذر اليقين كما لو اعتمد على خبر محفوف بقرائن، أو زعم التواتر فيه، أو نحو ذلك ففي جريان الحكم المزبور عليه بحيث يحكم بالصحة لو فرض دخول الوقت عليه و هو متلبس بها إشكال، و لعل مقتضى القاعدة العدم، إذ لا أجزاء، ضرورة كونه من تخيل الأمر لا أمر حقيقة،
و خبر ابن رياح و إن كان الذي فيه «ترى» لكن الذي صرح به غير واحد إرادة الظن منه،
اللهم إلا أن يراد منه خلاف اليقين كما يومي اليه تعليلهم ذلك بالتخلف الممتنع في اليقين، فيجري عليه حكم الظن، بل هو منه، و لعل لفظ «ترى» أقرب إليه من الظن، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بينهما في ذلك إذا كان المقام مما يحصل فيه الظن لأغلب الناس لعلة في السماء و نحوها إلا أنه اتفق القطع له بالنظر من جهة تعدد الامارات ثم انه انكشف الخطأ بعد دخول الوقت عليه و هو متلبس في الصلاة، إذ احتمال مدخلية الظن في الحكم المزبور مقطوع بعدمه، بل لعله هو أولى منه به.