فهرست عامالسورةفهرست قرآن كريم

بسم الله الرحمن الرحیم

آية بعدآية [517] در مصحف از مجموع [6236]آية قبل

القرائة-4|24|وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ-الی اجل مسمی

القرائة-4|24|وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ-الی اجل مسمی





تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 367)
ثم ذكر المتعة فقال: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى [73 ب] فآتوهن أجورهن فريضة يعني أعطوهن مهورهن ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يقول لا حرج عليكم فيما زدتم من المهر وازددتم في الأجل بعد الأمر الأول إن الله كان عليما بخلقه حكيما- 24- في أمره نسختها آية الطلاق وآية المواريث ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة بعد نزول هذه الآية مرارا، والله- تعالى- يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا «1»






المعجم الكبير للطبراني (10/ 320)
10782 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: " كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية {فما استمتعتم به منهن} [النساء: 24] إلى أجل مسمى، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته؛ لتحفظ متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلى آخر الآية، ونسخ الأجل وحرمت المتعة، وتصديقها في القرآن {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] ، فما سوى هذا الفرج فهو حرام "




المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 334)
3192 - أخبرنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بن شميل، أنبأ شعبة، ثنا أبو مسلمة، قال: سمعت أبا نضرة، يقول: قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما، {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: 24] قال ابن عباس: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» قال أبو نضرة: فقلت: ما نقرؤها كذلك. فقال ابن عباس: «والله لأنزلها الله كذلك» هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]
3192 - على شرط مسلم




التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (10/ 113)
إبراهيم قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها حلالا حتى الآن وأخبرني أنه كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن قال وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى قال أبو عمر وقرأها أيضا هكذا إلى أجل مسمى علي بن حسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد وسعيد بن جبير هكذا كانوا يقرأون وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ذلك فقال نعم فلم تقر بي نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله قال فجئناه في منزله








المصاحف لابن أبي داود (ص: 164)
حدثنا عبد الله حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد، عن عيسى بن عمر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» ، وقال هذه قراءة أبي بن كعب


المصاحف لابن أبي داود (ص: 198)
حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا أبو رجاء قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمير بن يريم، عن ابن عباس: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)


المصاحف لابن أبي داود (ص: 199)
حدثنا عبد الله حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمير بن يريم، عن ابن عباس أنه قرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)


حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو بكر [ص:200] الحنفي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن حزم قال: سمعت ابن عباس يقرؤها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قال عبد الله بن أبي داود: " أخطأ أبو بكر الحنفي في قوله: عمرو بن حزم، إنما هو عمير بن يريم، مكان حزم "


المصاحف لابن أبي داود (ص: 203)
حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي هلال، عن ابن عباس أنه قرأ {ولا جناح} عليكم فيما استمتعتم بهن إلى أجل مسمى أخبرنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي قراءة عليه , وأنا أسمع , وهو يسمع فأقر به , وقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد ابن المسلمة المعدل قراءة عليه وأنا أسمع , أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد المعروف بابن الآدمي قراءة عليه وأنا أسمع


حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق، أنه سمع هبيرة بن يريم، أنه سمع ابن عباس يقول في هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)


حدثنا عبد الله حدثنا حماد بن الحسن الوراق، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن ابن عباس أنه كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)


المصاحف لابن أبي داود (ص: 204)
حدثنا عبد الله حدثنا حماد بن الحسن، حدثنا الحجاج يعني ابن نصير، حدثنا شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس: {فما استمتعتم به منهن} [النساء: 24] ، فقال ابن عباس: (إلى أجل مسمى) قال: قلت: ما هكذا أقرؤها قال: والله لقد نزلت معها، قالها ثلاث مرات "







تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 176)
9033 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"، (1) فهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه برية، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.
9034 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، قال: يعني نكاح المتعة.
9035 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال:
__________
(1) قوله في الآية"إلى أجل مسمى"، هو في هذا الأثر من سياق الآية عن السدي، وانظر الآثار التالية: 9035 - 9043، وانظر رد الطبري هذه القراءة في آخر تفسير الآية.


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 177)
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما (24)

أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي = قال أبو كريب (1) قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) . (2)
9036 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ؟ قلت: لا! لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.
9037 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.
9038 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس:"فما استمتعتم به منهن". قال ابن عباس:"إلى أجل مسمى". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات.
9039 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) .
__________
(1) في المخطوطة والمطبوعة: "أبو بكر"، مكان"أبو كريب"، وهو سهو من الناسخ كما ترى.
(2) الأثر: 9035 -"يحيى بن عيسى الرملي"، شيخ أبي كريب، مضت ترجمته رقم: 6317، ثم 7418."نصير بن أبي الأشعث"- ويقال: ابن الأشعث -العرادي الأسدي، روى عن أبي إسحاق السبيعي وغيره. مترجم في التهذيب.
و"ابن حبيب بن أبي ثابت"، لم أستطع أن أثبت أيهم هو، وهم"عبد الله بن حبيب" و"عبيد الله بن حبيب"، و"عبد السلام بن حبيب"، ذكرهم الداراقطني وقال: "بنو حبيب بن أبي ثابت وكلهم ثقات". وكان في المطبوعة: "حبيب بن أبي ثابت" أسقط"ابن"، وهي ثابتة في المخطوطة.
وأبوه: "حبيب بن أبي ثابت"، روى عن ابن عباس، سلفت ترجمته قريبا، رقم: 9012.



تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 178)
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما (24)

9040 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة = وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = عن أبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه.
9041 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) .
9042 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" إلى هذا الموضع:"فما استمتعتم به منهن"، أمنسوخة هي؟ قال: لا = قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
9043 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) .
* * *
قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن = لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
9044 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمتعوا من هذه النساء = والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. (1)
* * *
__________
(1) الحديث: 9044 - اختصر الطبري رحمه الله، أو شيخه سفيان بن وكيع - لفظ الحديث! فأوهم شيئا آخر غير ما يدل عليه سياقه كاملا. وابن وكيع - شيخ الطبري -: هو سفيان بن وكيع. وهو ضعيف، كما بينا فيما مضى: 142. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، كاملا: 15415 (ج3 ص405-406 حلبي) وشتان بين أحمد وابن وكيع. فرواه عن وكيع، بهذا الإسناد، وفيه: "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذه النساء. قال: والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج، قال: فعرضنا ذلك على النساء، فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا. قال: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا" - ثم ذكر القصة في تمتعه بامرأة لعشرة أيام، وأنه بات عندها ليلة: "ثم أصبحت غاديا إلى المسجد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر، يخطب الناس يقول: ألا أيها الناس، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" - إلى آخر الحديث.
ورواه البيهقي 7: 203، بنحوه من طريق أبي نعيم، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، به.
وروى أحمد في المسند حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة، مطولا ومختصرا، من أوجه كثيرة (3: 404-405) .
وكذلك رواه مسلم 1: 395-396، مطولا ومختصرا.
وقصة سبرة بن معبد هذه كانت في حجة الوداع، أو في غزوة الفتح - على اختلاف الرواية عنه في ذلك. وقال الحافظ في الفتح 9: 147"والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر". وعلى كل حال فالنهي فيها هو الناسخ الأخير، وقد أفاض الحافظ في بيان النسخ مفصلا 9: 143-151.
وانظر المحلى 9: 519-520، والسنن الكبرى للبيهقي 7: 200-207.



تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 179)
وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام، في غير هذا الموضع من كتبنا، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
* * *
وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.
* * *



تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 180)
وقال آخرون: معنى ذلك: ولا جناح عليكم، أيها الناس، فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل، وتزيدوا من الأجر والفريضة، (2) قبل أن يستبرئن أرحامهن.




أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 144)
وقرأ ابن عباس وأبي، وابن جبير: {فما استمتعتم به منهن} إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن، وقال ابن عباس لأبي لبصرة: هكذا أنزلها الله عز وجل.


معاني القرآن للنحاس (2/ 61)
وروي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قراء (فما استمتعم به منهن الى أجل مسمى)


أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (3/ 95)
ويروى أن في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن







منهاج السنة النبوية (4/ 187)
يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قيل: أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل (1) ، فلا ريب أنه ليس [ثابتا] (2) من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون نزوله (3) لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون (4) الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حق. والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى (5) واجب إذا كان ذلك حلالا (6) ، [وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا،] (7) وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان حلالا، أو كان في وطء شبهة.

















لسان العرب ؛ ج‏8 ؛ ص329
و المُتْعةُ: التمتُّع‏ بالمرأَة لا تريد إِدامَتها لنفسك، و متعة التزويج بمكة منه، و أَما قول الله عز و جل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء فقال: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ‏ أَي عاقدي النكاح الحلال غير زناة فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‏ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً؛ فإِن الزجاج ذكر أَنّ هذه آية غلط فيها قوم غلطاً عظيماً لجهلهم باللغة، و ذلك أَنهم ذهبوا إِلى قوله‏ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‏ بِهِ مِنْهُنَ‏ من‏ المتعة التي قد أَجمع أَهل العلم أَنها حرام، و إِنما معنى‏ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‏ بِهِ مِنْهُنَ‏، فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أَنه الإِحصان‏ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ‏ أَي عاقِدينَ التزويجَ أَي‏ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‏ بِهِ مِنْهُنَ‏ على عقد التزويج الذي جرى ذكره‏ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً أَي مهورهن، فإِن‏ استمتع‏ بالدخول بها آتى المهر تامّاً، و إِن‏ استمتع‏ بعقد النكاح آتى نصف المهر؛ قال الأَزهري: المتاع‏ في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع‏، و قوله: وَ مَتِّعُوهُنَ‏ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ‏، ليس بمعنى زوّدوهن‏ المُتَعَ‏، إِنما معناه أَعطوهن ما يَسْتَمْتِعْنَ‏؛ و كذلك قوله: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ‏ مَتاعٌ‏ بِالْمَعْرُوفِ‏، قال: و من زعم أَن قوله‏ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‏ بِهِ مِنْهُنَ‏ التي هي الشرط في‏ التمتع‏ الذي يفعله الرافضة، فقد أَخطأَ خطأً عظيماً لأَن الآية واضحة بينة؛ قال: فإِن احتج محتج من الروافض بما يروى عن ابن عباس أَنه كان يراها حلالًا و أَنه كان يقرؤها فما استمتعتم‏ به منهن إِلى أَجل مسمى، فالثابت عندنا


لسان العرب، ج‏8، ص: 330
أَن ابن عباس كان يراها حلالًا، ثم لما وقف على نهي النبي، صلى الله عليه و سلم، رجع عن إِحلالها؛
قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول‏ ما كانت‏ المتعة إِلا رحمة رحم الله بها أُمة محمد، صلى الله عليه و سلم، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إِلى الزنا أَحد إِلا شَفًى و الله، و لكأَني أَسمع قوله: إِلا شفًى.
، عطاء القائل، قال عطاء: فهي التي في سورة النساء فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‏ بِهِ مِنْهُنَ‏ إِلى كذا و كذا من الأَجل على كذا و كذا شيئاً مسمى، فإِن بدا لهما أَن يتراضيا بعد الأَجل و إِن تفرقا فهم و ليس بنكاح‏ ، قال الأَزهري: و هذا حديث صحيح و هو الذي يبين أَن ابن عباس صح له نهي النبي، صلى الله عليه و سلم، عن‏ المتعة الشرطية و أَنه رجع عن إِحلالها إِلى تحريمها، و قوله إِلا شفًى أَي إِلا أَن يُشْفِيَ أَي يُشْرِفَ على الزنا و لا يوافقه، أَقام الاسم و هو الشَّفَى مُقام المصدر الحقيقي، و هو الإِشْفاءُ على الشي‏ء، و حرف كل شي‏ء شفاه؛ و منه قوله تعالى: عَلى‏ شَفا جُرُفٍ هارٍ، و أَشْفَى على الهَلاكِ إِذا أَشْرَفَ عليه، و إِنما بينت هذا البيان لئلا يَغُرَّ بعضُ الرافِضةِ غِرًّا من المسلمين فيحل له ما حرّمه الله عز و جل على لسان رسوله، صلى الله عليه و سلم، فإِن النهي عن‏ المتعة الشرطية صح من جهات لو لم يكن فيه غير ما روي عن أَمير المؤمنين علي بن أَبي طالب، رضي الله عنه، و نهيه ابن عباس عنها لكان كافياً، و هي‏ المتعة كانت ينتفع بها إِلى أَمد معلوم، و قد كان مباحاً في أَوّل الإِسلام ثم حرم، و هو الآن جائز عند الشيعة.