بسم الله الرحمن الرحیم

ما ألف منهم برجل منكم

سامانه بينش شيعي
شواهد کبروي و صغروي برای مدل وظیفه در زمان غیبت


الوافي ؛ ج‏15 ؛ ص499
15553- 6 الكافي، 7/ 269/ 43/ 1 عنه عن‏ التهذيب‏، 10/ 86/ 100/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال‏ قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ع و يبرأ منه قال فقال لي هو و الله حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم دعه- الكافي‏، لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك‏
[7]
15554- 7 الكافي، 7/ 269/ 44/ 1 عنه عن‏ التهذيب‏، 10/ 86/ 101/ 1 أحمد عن علي بن الحكم‏
الوافي، ج‏15، ص: 500
عن هشام بن سالم قال‏ قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل سبابة لعلي ع قال فقال لي حلال الدم و الله لو لا أن تعم به بريئا قال قلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا- قلت يؤذينا فيك و يذكرك قال فقال له في علي نصيب قلت إنه ليقول ذلك و يظهره قال لا تعرض له‏
بيان‏
أن تعم به بريئا أي يقتل بسبب قتله بري‏ء و في التهذيب يغمز بالغين المعجمة و الزاي من الغمز و هو الطعن يؤذينا فيك و يذكرك أي ينال منك و يذكرك بسوء له في علي نصيب أي في حبه‏
[8]
15555- 8 الكافي، 7/ 375/ 16/ 1 علي عن أبيه عن السراد الكافي‏، 7/ 376/ 16/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن‏ التهذيب‏، 10/ 214/ 50/ 1 السراد عن رجل من أصحابنا عن الكناني قال‏ قلت لأبي عبد الله ع إن لنا جارا من همذان [همدان‏] يقال له الجعد بن عبد الله و هو يجلس إلينا- فنذكر عليا أمير المؤمنين ع و فضله فيقع فيه أ فتأذن لي فيه- فقال يا با الصباح أ و كنت فاعلا فقلت إي و الله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله قال فقال يا با الصباح هذا الفتك و قد نهى رسول الله ص عن الفتك يا با الصباح إن الإسلام قيد الفتك و لكن دعه فسيكفي بغيرك‏
الوافي، ج‏15، ص: 501
قال أبو الصباح فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا برجل يحركني برجله قال يا با الصباح البشرى فقلت بشرك الله بخير فما ذاك فقال إن الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التي في الجبانة- فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه‏
بيان‏
أ فتأذن لي فيه أي في قتله اقتحمت عليه هجمت عليه بغتة على حين غفلة منه فخبطته بالخاء المعجمة ضربته ضربا شديدا و الفتك أن يأتي الرجل صاحبه و هو غار غافل فيشد عليه فيقتله‏
و في الحديث النبوي‏ الإيمان قيد الفتك‏
أي منع منه و ذلك لأنه نوع خداع ينافي الإيمان و الإسلام و الجبانة الصحراء و الأسود الحية
[9]
15556- 9 الكافي، 7/ 376/ 17/ 1 التهذيب، 10/ 213/ 49/ 1 علي عن أبيه رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله ع أظنه أبا عاصم السجستاني قال‏ زاملت عبد الله بن النجاشي و كان يرى رأي الزيدية فلما كنا بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن و ذهبت إلى أبي عبد الله ع فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال لي استأذن لي على أبي عبد الله ع فدخلت على أبي عبد الله ع و قلت إن عبد الله بن النجاشي يرى رأى الزيدية و إنه ذهب إلى عبد الله بن الحسن و قد سألني أن أستأذن له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلم فقال يا ابن رسول الله إني رجل أتولاكم و أقول إن الحق فيكم و قد قتلت سبعة [نفر]
الوافي، ج‏15، ص: 502
ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليا ع فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا و الآخرة- فقلت على ما نعادي الناس إذ كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب ع فقال له أبو عبد الله ع و كيف قتلتهم‏ «1» قال منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله- و منهم من جمع بيني و بينه الطريق فقتلته و منهم من دخلت عليه بيته فقتلته و قد خفي علي ذلك كله قال فقال له أبو عبد الله ع يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام و لو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شي‏ء في الدنيا و لا في الآخرة
[10]
15557- 10 الكافي، 7/ 374/ 14/ 1 محمد عن‏ التهذيب‏، 10/ 213/ 48/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن العجلي قال‏ سألت أبا جعفر ع عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى و لرسوله ص أ يقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه به و لو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا و لكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله و للإمام و لدين المسلمين‏
______________________________
(1). و في التهذيب كيف قتلتهم يا با بحر و كذلك فيما بعد مكان يا با خداش «عهد» في التهذيب و أكثر الكتب مكان بحر- بجير و هو كنية عبد الله بن النجاشي المذكور في ج 1 ص 514 جامع الرواة و فيه أبو بحير مكان أبو بجير و ذكره سيدنا الأستاذ في معجم رجال الحديث ج 10 ص 375 طي رقم 7190 و أورد الرواية عن الكشي و على كل رسالته معروفة «ض. ع».
الوافي، ج‏15، ص: 503
[11]
15558- 11 الكافي، 7/ 268/ 40/ 1 العدة عن‏ التهذيب‏، 10/ 87 سهل عن السراد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال‏ بعث أمير المؤمنين ع إلى لبيد [بشر] بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين ع في بني أسد فأخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنين ع فأتوه به و أمر به أن يضرب فقال له نعيم أما و الله إن المقام معك لذل و إن فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له يا نعيم قد عفونا عنك إن الله يقول‏ ادفع بالتي هي أحسن السيئة «1» أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها و أما قولك إن فراقك كفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه [هذه‏]- الكافي‏، ثم أمر أن يخلى عنه‏
______________________________
(1). المؤمنون/ 96.

________________________________________
فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي، 26جلد، كتابخانه امام أمير المؤمنين على عليه السلام - اصفهان، چاپ: اول، 1406 ق.




وسائل الشيعة ؛ ج‏28 ؛ ص215
«1» 27 باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة ع و مطلق الناصب مع الأمن‏
34593- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل سبابة لعلي ع- قال فقال لي حلال الدم و الله لو لا أن تعم‏ «3» بريئا قال قلت: فما تقول في رجل موذ لنا قال في ما ذا قلت فيك يذكرك قال فقال لي له في علي ع نصيب قلت إنه ليقول ذاك و يظهره قال لا تعرض له.
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله تعم به بريئا قال قلت: لأي شي‏ء يعم به بريئا قال يقتل مؤمن بكافر و لم يزد على ذلك‏ «4»
. 34594- 2- «5» و عنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد «6» عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ع و يبرأ منه قال فقال لي و الله هو حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم دعه.
______________________________
(1)- الباب 27 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 269- 44، و التهذيب 10- 86- 336.
(3)- في نسخة من التهذيب- تغمز (هامش المخطوط) و المغموز- المتهم" الصحاح (غمز) 3- 889".
(4)- علل الشرائع- 601- 59.
(5)- الكافي 7- 269- 43.
(6)- في التهذيب- ربعي بن محمد.
وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 216
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد و كذا الذي قبله‏ «1».
34595- 3- «2» و عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد بن سعيد عن محمد بن سالم أبي سلمة عن محمد بن سعيد بن غزوان عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عز و جل الذل في الدنيا و عذبه في الآخرة و سلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.
34596- 4- «3» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن مرازم عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبد الله ع- حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة- فخرج ساعة أذن له و انتهى إلى السالحين في أول الليل فعرض له عاشر كان يكون في السالحين‏ «4» في أول الليل فقال له لا أدعك تجوز فأبى إباء و أنا و مصادف معه فقال له مصادف جعلت فداك إنما هذا كلب قد آذاك و أخاف أن يردك و ما أدري ما يكون من أبي جعفر- و أنا و مرازم أ تأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر فقال له كف‏ «5» يا مصادف- فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى فقال يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه قلت هذا جعلت فداك قال إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.
34597- 5- «6» محمد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه عن‏
______________________________
(1)- التهذيب 10- 86- 335.
(2)- الكافي 8- 235- 315.
(3)- الكافي 8- 87- 49.
(4)- السالحين- موضع على أربعة فراسخ من بغداد الى المغرب" معجم البلدان 3- 172".
(5)- في نسخة- كيف" هامش المخطوط".
(6)- علل الشرائع- 601- 57.

وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 217
سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في قتل الناصب- فقال حلال الدم و لكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت فما ترى في ماله قال توه ما قدرت عليه.
34598- 6- «1» محمد بن عمر الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله المسمعي عن علي بن حديد قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأول ع- فقال إني سمعت محمد بن بشير يقول إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا و حجتنا فيما بيننا و بين الله قال فقال لعنه الله ثلاثا أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة فقلت له إذا سمعت ذلك منه أ و ليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله ص و الإمام قال نعم حل و الله حل و الله دمه و أباحه لك و لمن سمع ذلك منه قلت أ و ليس ذلك بساب لك قال هذا سباب لله و سباب لرسول الله ص- و سباب لآبائي و سبابي و أي سب ليس يقصر عن هذا و لا يفوقه هذا القول فقلت أ رأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل و لم أقتله ما علي من الوزر فقال يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شي‏ء أ ما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة- من نصر الله و رسوله بظهر الغيب و رد عن الله و عن رسوله ص.
أقول: و تقدم معنى الناصب في الخمس‏ «2» و يأتي ما يدل على ذلك‏ «3».
______________________________
(1)- رجال الكشي 2- 482- 908.
(2)- تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3)- يأتي في الباب 4 من أبواب حد المحارب، و في الحديث 6 من الباب 5 و في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب حد المرتد.

________________________________________
شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 30جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.







جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‏30 ؛ ص844
(23) باب وجوب قتل الناصب و من سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الأئمة أو سائر الأنبياء عليهم السلام مع الأمن و حكم من زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه و آله في الفضل‏
- 1412- 46660- (1) تهذيب 10/ 85: محمد بن يعقوب عن كافى 7/ 266: الحسين بن محمد عن على‏ «1» بن محمد عن الحسن بن على الوشاء قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه و آله فأتى به (إلى- يب) عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام و هو قريب العهد بالعلة و عليه رداء له (مورد- كا «2») فأجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتكاء و قال لهم ما ترون فقال له عبد الله بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهما نرى أن يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأى و أصحابه فقال ما ترون فقال‏ «3» يؤدب فقال له أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه و آله و بين أصحابه فرق.
- 1413- 46661- (2) كافى 7/ 266: عدة من أصحابنا عن تهذيب 10/ 84: سهل بن زياد عن على بن أسباط عن على بن جعفر قال أخبرنى أخى موسى عليه السلام قال كنت واقفا على رأس أبى حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثى عامل المدينة قال‏ «4» يقول لك الأمير انهض إلى فاعتل (عليه- يب) بعلة فعاد إليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض أبى و اعتمد على و دخل‏ «5» على الوالى و قد جمع فقهاء (أهل- يب) المدينة كلهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادى القرى فذكر «6» النبي صلى الله عليه و آله فنال منه.
فقال له الوالى يا أبا عبد الله انظر في (هذا- يب) الكتاب قال حتى أنظر ما قالوا (قال- يب) فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب و يضرب و يعزر «7» و يحبس قال فقال لهم أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله (بمثل ما ذكر به النبي صلى الله عليه و آله- كا) ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال (سبحان الله فقال- كا) فليس بين النبي صلى الله عليه و آله و بين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالى دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك (قال- يب) فقال‏
______________________________
(1). معلى بن محمد- يب.
(2). أى على لون الورد.
(3). قال- يب.
(4). فقال- يب.
(5). فدخل- يب.
(6). قد ذكر- يب.
(7). يعذب- يب.

جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏30، ص: 846
أبو عبد الله عليه السلام أخبرنى أبى عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال (إن- كا) الناس فى اسوة سواء من سمع أحدا يذكرنى فالواجب عليه أن يقتل من شتمنى و لا يرفع إلى السلطان و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منى (قال- يب) فقال زياد بن عبيد الله أخرجوا (هذا- يب) الرجل فاقتلوه بحكم أبى عبد الله عليه السلام.
- 1414- 46662- (3) كافى 7/ 267: تهذيب 10/ 85: على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه و آله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و آله فقال من لهذا فقام رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة «1» فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله و غنمه فلم يسلما عليه فقال من أنتما و ما اسمكما فقالا «2» له أنت فلان بن فلان فقال نعم فنزلا فضربا عنقه قال محمد بن مسلم فقلت لأبى جعفر عليه السلام أ رأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه و آله أ يقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله. دعائم الإسلام 2/ 459: و عن أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام أنه قال (و ذكر نحوه الى قوله فضربا عنقه).
- 1415- 46663- (4) صحيفة الرضا عليه السلام 87: الشيخ الإمام الأجل أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله من سب نبيا قتل و من سب صاحب نبى‏ «3» جلد.
- 1416- 46664- (5) دعائم الإسلام 2/ 459: عن أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام أنه قال من سب النبي صلى الله عليه و آله فليقتل‏ «4» و لم يستتب.
- 1417- 46665- (6) و فيه و قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام من تناول النبي صلى الله عليه و آله فليقتله الأدنى فالأدنى قيل له قبل أن يرفع إلى الوالى قال نعم يفعل ذلك المسلمون إن أمنوا الولاة على أنفسهم.
- 1418- 46666- (7) دعائم الإسلام 2/ 459: و عن على عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة من تنقص نبيا فلا تناظره.
- 1419- 46667- (8) فقه الرضا عليه السلام 285: و روى أنه من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه و آله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء و بما لا يليق بهم أو الطعن فيهم وجب عليه القتل.
______________________________
(1). عرنة- يب. عربة بالتحريك ناحية بقرب المدينة. و في المراصد قرية في أول وادى نخلة من جهة مكة.
(2). فقالا يا غيان أنت فلان بن فلان- خ- الدعائم.
(3). و من سب أصحابى- خ.
(4). قتل- خ.
جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏30، ص: 848
- 1420- 46668- (9) كافى 7/ 269: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 85: أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عبد العزيز بن عمر الوالى بعث إلى فأتيته و بين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش‏ «1» وجهه فقال ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين قلت و ما قالا قال قال أحدهما ليس‏ «2» لرسول الله صلى الله عليه و آله فضل على (أحد من- كا) بنى امية في الحسب و قال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل حين‏ «3» و غضب الذى نصر رسول الله صلى الله عليه و آله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شي‏ء فقلت له إنى أظنك‏ «4» قد سألت من حولك فأخبروك‏ «5».
فقال أقسمت عليك لما قلت فقلت له كان ينبغى للذى زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه و آله في الفضل‏ «6» أن يقتل و لا يستحيا قال فقال أ و ما الحسب بواحد فقلت إن الحسب ليس النسب أ لا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس‏ «7» فقراك فقلت (له- يب) إن هذا الحسب‏ «8» [لجاز ذلك- كا] فقال‏ «9» أ و ما النسب بواحد قلت إذا اجتمعا إلى آدم عليه السلام فان النسب واحد إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يخلطه شرك و لا بغى فأمر به (الوالى- كا) فقتل.
- 1421- 46669- (10) كافى 7/ 269: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 86: أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلى عليه السلام قال فقال لى حلال الدم و الله لو لا أن تعم‏ «10» به بريئا قال فقلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا (قال- يب) فقلت (مؤذينا- كا) فيك بذكرك‏ «11» قال فقال (لى- كا) له في على عليه السلام نصيب قلت (له- يب) إنه ليقول ذاك‏ «12» و يظهره قال لا تعرض له.
______________________________
(1). أى حك وجهه.
(2). إن لرسول الله صلى الله عليه و آله فضلا على بنى أمية في الحسب- يب. و في حاشية التهذيب (الطبعة الحجرية) و في بعض النسخ ان رسول الله صلى الله عليه و آله فضل على بنى أمية- و يحتمل أن تكون (ان) في قوله ان لرسول الله صلى الله عليه و آله نافية- و يؤيد ذلك أن في الطبعة الحجرية إن لرسول الله صلى الله عليه و آله فضل (بالرفع لا بالنصب) و معلوم بانه لا يجوز أن يكون الفضل مرفوعا إذا كان إن مثقلة لأنها اسم لأن.
(3). خير- يب.
(4). لأظنك- يب.
(5). و أخبروك- يب.
(6). التفضيل- يب.
(7). الأحباش- يب- الأحناش- خ يب.
(8). لحسيب- يب.
(9). قال- يب.
(10). يغمز- يب.
(11). يذكرك- يب.
(12). ذلك- يب.
جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏30، ص: 850
- 1422- 46670- (11) علل الشرائع 601: أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل سباب لعلى عليه السلام قال هو و الله حلال الدم لو لا أن يعم به بريا قلت أى شي‏ء يعم به بريا قال يقتل مؤمن بكافر.
- 1423- 46671- (12) كافى 7/ 269: محمد بن يحيى عن تهذيب 10/ 86: أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن ربيع بن محمد «1» عن عبد الله بن سليمان العامرى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أى شي‏ء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام و يتبرأ «2» منه (قال- كا) فقال لى (هو- يب) و الله حلال الدم و ما ألف (رجل- يب) منهم برجل منكم دعه (لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك- كا).
- 1424- 46672- (13) رجال الكشى 482: حدثنى محمد بن قولويه قال حدثنى سعد بن عبد الله القمى قال حدثنى محمد بن عبد الله المسمعى قال حدثنى على بن حديد المدائني قال سمعت من سأل أبا الحسن الأول عليه السلام فقال إنى سمعت محمد بن بشير يقول إنك لست موسى بن جعفر الذى أنت إمامنا و حجتنا فيما بيننا و بين الله تعالى قال فقال لعنه الله ثلاثا أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة فقلت له جعلت فداك إذا أنا سمعت ذلك منه أ و ليس حلال لى دمه مباح كما أبيح دم الساب‏ «3» لرسول الله صلى الله عليه و آله و للإمام عليه السلام‏ «4» فقال نعم حل و الله دمه و أباحه لك و لمن سمع ذلك منه قلت أ و ليس هذا «5» بساب لك قال هذا ساب‏ «6» لله و ساب لرسول الله و ساب لآبائى و ساب لى (و سابى- خ) و أى سب ليس يقصر عن هذا و لا يفوقه هذا القول فقلت أ رأيت إذا أنا (أتانى- خ) لم أخف أن أغمز «7» بذلك بريئا ثم لم أفعل و لم أقتله ما على من الوزر فقال يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينتقص‏ «8» من وزره شي‏ء أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله و رسوله بظهر الغيب و رد عن الله و عن رسوله صلى الله عليه و آله.
______________________________
(1). ربعى بن محمد- يب.
(2). و تبرأ- يب.
(3). السباب- ئل.
(4). و الإمام- ئل.
(5). ذلك- ئل.
(6). سباب- ئل.
(7). أغمر- ئل.
(8). ينقص- ئل.
جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏30، ص: 852
- 1425- 46673- (14) علل الشرائع 601: أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب قال حلال الدم لكنى أتقى عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت فما ترى في ماله قال توه‏ «1» ما قدرت عليه.
- 1426- 46674- (15) دعائم الإسلام 2/ 459: و عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل تناول عليا عليه السلام فقال إنه لحقيق أن لا يقيم يوما (واحدا- خ) و يقتل من سب الإمام كما يقتل من سب النبي صلى الله عليه و آله.
- 1427- 46675- (16) كافى 8/ 235: (الحسين بن محمد الأشعرى عن على بن محمد بن سعيد «2» عن محمد بن سالم ابن أبى سلمة عن- معلق) محمد بن سعيد قال حدثنى القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام قال من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف‏ «3» فلم يفعل ألبسه الله عز و جل الذل في الدنيا و عذبه في الآخرة و سلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.
- 1428- 46676- (17) كافى 8/ 87: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن مرازم عن أبيه قال خرجنا مع أبى عبد الله عليه السلام حيث خرج من عند أبى جعفر المنصور من الحيرة فخرج ساعة أذن له و انتهى إلى السالحين‏ «4» في أول الليل فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل فقال له لا أدعك أن تجوز فألح عليه و طلب إليه فأبى إباء و أنا و مصادف معه فقال له مصادف جعلت فداك إنما هذا كلب قد آذاك و أخاف أن يردك و ما أدرى ما يكون من أمر أبى جعفر و أنا و مرازم أ تأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر فقال كف‏ «5» يا مصادف فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن له فمضى فقال يا مرازم هذا خير أم الذى قلتماه قلت هذا جعلت فداك فقال إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.
______________________________
(1). توه نفسه: أهلكها.
(2). كذا في أكثر النسخ و قال المجلسى رحمه الله الظاهر إما سعد أو على بن محمد ابن أبى سعيد.
(3). أى الانتقام.
(4). السالحون: موضع على أربع فراسخ من بغداد الى المغرب (كذا في المغرب)- في حاشية كافى.
(5). كيف- خ.
جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏30، ص: 854
[الإرجاعات‏]
و يأتى في أحاديث باب (1) ما ورد في بيان المحارب و حده و نفيه من أبواب حد المحارب ج 31 ما يناسب ذلك. و في رواية العيون (11) من باب (8) حكم الزنديق و المنافق قوله عليه السلام و لا يجوز قتل أحد من النصاب و الكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع (باغ- خ ل) في فساد و ذلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك. و في أحاديث باب (10) حكم من شتم النبي صلى الله عليه و آله ما يناسب ذلك.
و في رواية ابن مسلم (1) من باب (4) أن من اطلع على قوم لينظر الى عوراتهم ففقئوا عينه فلا دية له من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام من جحد إماما برئ من الله و برئ منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام لأن الإمام من الله و دينه دين الله و من برئ من دين الله فهو كافر و دمه مباح في تلك الحال الا أن يرجع و يتوب الى الله عز و جل مما قال.

________________________________________
بروجردى، آقا حسين، جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، 31جلد، انتشارات فرهنگ سبز - تهران، چاپ: اول، 1386 ش.















































ما ألف منهم برجل منكم