فهرست مباحث علوم قرآنی

ابوالفضل رازي-اگر لایحصی افراد امت، مختار قرائت داشته باشند، همه را سبعة احرف سامان میدهد

کلمات ابوالفضل الرازي در باره قراءات
وقف المراقبة-المعانقة-التعانق-المتعانق
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي الرازي أبو الفضل(370 - 454 هـ = 980 - 1062 م)


النشر في القراءات العشر (1/ 43)
وقال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأئمة السبعة هي المشار إليها بقوله: - صلى الله عليه وسلم -: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأن الناس إنما ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة، ثم قال: وإني لم أقتف أثرهم تثمينا في التصنيف، أو تعشيرا، أو تفريدا إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة، وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار، لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة، بل فيها متسع إلى يوم القيامة.



البرهان في علوم القرآن (1/ 331)
المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)
وقال الشيخ موفق الدين الكواشي كل ما صح سنده واستقام مع جهة العربية وافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبع المنصوص عليها ولو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل يبني من يقول القراءات عن سبعة كان أو سبعة آلاف ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة ولا يقرأ بشيء من الشواذ وإنما يذكر ما يذكر من الشواذ ليكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجحا





ابن جزري-تعدد نزول قرائات قطعی است-و با تعدد فتوای فقهاء فرق میکند

کلمات ابن الجزري در باره قراءات

النشر في القراءات العشر (1/ 51)
فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض.
وكل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأمة رده ولزم الإيمان به، وإن كله منزل من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا،

ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض، وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بقوله: " لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه ; فإنه لا يختلف ولا يتساقط، ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله ".

(قلت) : وإلى ذلك أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: لأحد المختلفين: " أحسنت "، وفي الحديث الآخر: " أصبت "، وفي الآخر: " هكذا أنزلت ". فصوب النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة كل من المختلفين، وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله،

وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء، فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي والحق في نفس الأمر فيه واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ،

وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن به،

ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم، إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له، وميلا إليه، لا غير ذلك.

وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأخذ عنه ; فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد.






ابن جزري-قطع به قرائات صحابه بر خلاف مصحف عثمان با قول او به سبعة احرف به معنای زیادة و نقص

کلمات ابن الجزري در باره قراءات
قائلین به وجه هفتم بالزیادة و النقصان و مثالهایشان


متن تفصیلی در ذیل آمده، و مقصود جمع بین قطع به قرائت سلف و یک حرف از سبعة زیادة و نقصان است، و لذا قرائت ابن مسعود مولی المؤمنین مشکلی ندارد و نیز قرائات ابن شنبوذ، هر چند ابن جزری در چند صفحه قبل طور دیگری به سلف نسبت میدهد:

النشر في القراءات العشر (1/ 14)
(واختلف العلماء) في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة

النشر في القراءات العشر (1/ 15)
وكان بعض أئمتنا يقول: وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ، فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما وهم نقلة الشريعة الإسلامية، فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله.
قال: ويلزم أيضا أن الذين قرءوا بالشواذ لم يصلوا قط ; لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم


النشر في القراءات العشر (1/ 26)
ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، ... وإما في التقديم والتأخير نحو (فيقتلون ويقتلون) (وجاءت سكرت الحق بالموت) ، أو في الزيادة والنقصان نحو (وأوصى ووصى) و (الذكر والأنثى) فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها



النشر في القراءات العشر (1/ 14)
قال: (والقسم الثاني) ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذا جحده.

النشر في القراءات العشر (1/ 14)
(قلت) : ومثال القسم الأول مالك و (ملك) و (يخدعون) ويخادعون (وأوصى) ووصى و (يطوع) وتطوع ونحو ذلك من القراءات المشهورة. ومثال القسم الثاني قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: (والذكر والأنثى) في وما خلق الذكر والأنثى وقراءة ابن عباس (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا) ونحو ذلك مما ثبت بروايات الثقات، (واختلف العلماء) في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
وأكثر العلماء على عدم الجواز ; لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة، كل هذه مآخذ للمانعين،
(وتوسط بعضهم) فقال: إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته ; لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل ; لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن، وهذا يبتنى على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟
فالذي عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا وهذا هو الصحيح عندنا، وإليه أشار مكي بقوله: ولبئس ما صنع إذا جحده. وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعضهم بخطأ من لم يثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل، وعكس بعضهم فقطع بخطأ من أثبتها ; لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه، والصواب أن كلا من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في قراءة من لم يفصل بها والله أعلم.
وكان بعض أئمتنا يقول: وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ، فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما وهم نقلة الشريعة الإسلامية، فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله.
قال: ويلزم أيضا أن الذين قرءوا بالشواذ لم يصلوا قط ; لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم وكان مجتهد العصر أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد يستشكل الكلام في هذه المسألة ويقول: الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيعلم ضرورة أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بشاذ منها وإن لم يعين، قال: فتلك القراءة تواترت وإن لم تتعين بالشخص، فكيف يسمى شاذا والشاذ لا يكون متواترا؟
قلت: وقد تقدم آنفا ما يوضح هذه الإشكالات من مآخذ من منع القراءة بالشاذ، وقضية ابن شنبوذ في منعه من القراءة به معروفة وقصته في ذلك مشهورة ذكرناها في كتاب الطبقات، وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء، أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة كالشاطبية والتيسير أنه شاذ، فإنه اصطلاح ممن لا يعرف حقيقة ما يقول كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.



النشر في القراءات العشر (1/ 9)
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.