بسم الله الرحمن الرحیم
والنسخ للقرآن بالإجماع فيه اختلاف، فلذلك تمادى بعض الناس على القراءة بما يخالف خط المصحف مما ثبت نقله
فهرست مباحث علوم قرآنی
محمد بن احمد ابن شنبوذ(000 - 328 هـ = 000 - 939 م)
كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان العامة
افتراء ناصر القفاری
الإبانة عن معاني القراءات (ص: 42)
فحصل من جميع ما ذكرنا وبينا:
أن الذي في أيدينا من القرآن، هو ما في مصحف عثمان الذي أجمع المسلمون عليه، وأخذناه بإجماع يقطع على صحة مغيبه وصدقه.
والذي في أيدينا من القرآن هو ما وافق خط ذلك المصحف من القراءات، التي نزل بها القرآن، فهو من الإجماع أيضا.
وسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحف، فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف.
والنسخ للقرآن بالإجماع فيه اختلاف، فلذلك تمادى بعض الناس على القراءة بما يخالف خط المصحف "مما"1 ثبت نقله، وليس ذلك بجيد، ولا بصواب؛ لأن فيه مخالفة الجماعة، وفيه أخذ القرآن بأخبار الآحاد، وذلك غير جائز عند أحد من الناس.
وهذا الباب يتسع الكلام فيه، وفيما أشرنا إليه كفاية لمن فهمه.
__________
1 زيادة يقتضيها المقام.
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (1/ 155)
وأما قوله: "إن نسخ القرآن بالإجماع فيه اختلاف"، فالمحققون من الأصوليين لا يرضون هذه العبارة، بل يقولون: الإجماع لا ينسخ به؛ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي، وما نسخ بالإجماع، فالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمن نزول الوحي من كتاب أو سنة.
مجلة البحوث الإسلامية (29/ 118)
وذكر مكي بن أبي طالب في كتابه "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" أقسام النسخ التي ذكرها أهل العلم ومنها نسخ القرآن بالإجماع. فقال: الرابع نسخ القرآن بالإجماع وعلى منعه أكثر أهل العلم وأجازه بعضهم ومثله نسخ القرآن بالقياس. اهـ (1).
__________
(1) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص70 نشر جامعة الإمام محمد بن سعود.
النسخ عند الفخر الرازي (ص: 89)
المؤلف: محمود محمد محمد الحنطور
القسم الخامس: نسخ القرآن بالإجماع (1)
عند الرازى وهو غير جائز عنده، ولم يجزه إلا عيسى بن أبان المعتزلى والمنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا، والأول يقتضى وقوع الإجماع على خلاف النص وخلاف النص خطأ، والإجماع لا يكون خطا، فهو باطل ولا يصح.
والثانى باطل أيضا، لأن ....
__________
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 534 - 536.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح 70.
- الأرموى: الحاصل: 2/ 662.
تيسير البيان لأحكام القرآن (1/ 124)
محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور بـ «ابن نور الدين» (المتوفى: 825 هـ)
الرابع: نسخ القرآن بالإجماع: وهو غير جائز (1)؛ خلافا لشذوذ من الناس (2).
الخامس: نسخ السنة بالقرآن (3): جوزه الجمهور، ومنعه الشافعي
__________
= سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة.
(1) انظر ذلك في: "اللمع" للشيرازي (ص: 129)، و "المحصول" للرازي (3/ 357)، و "الإحكام" للآمدي (2/ 3/ 174)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/ 331)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (2/ 672)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 129)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 790).
(2) نسب هذا القول إلى بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: "المحصول" للرازي (3/ 357)، و "الإحكام" للآمدي (2/ 3/ 174)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 795).
المسودة في أصول الفقه (ص: 202)
المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652هـ) ، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية (ت: 682هـ) ، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (728هـ) ]
قال شيخنا4 حكى محمد بن بركات النحوي في كتاب الناسخ والمنسوخ أن بعضهم جوز نسخ القرآن بالإجماع وبعضهم جوزه بالقياس قال: وهذا يجوز أن يكون مناقضا1 قال: واختلف في نسخ الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس والمشهور عن مالك وأصحابه نسخ القرآن بالإجماع ومنع نسخ الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس فقال وهذا ذكره البغداديون المالكيون في أصولهم.
قلت وقد رأيت من قد حكى عن بعضهم أن بعض حروف القرآن السبعة نسخت بالإجماع وهذا الذي حكاه عن المالكية قد يدل عليه ما في مذهبه من تقديم الإجماع على الأخبار [وقد استعظم هذا المصنف هذا القول وتعجب منه] ولعل من قال: هذا من الأئمة أراد دلالة الإجماع على الناسخ.
قلت من فسر النسخ بأنه تقييد مطلق أو تخصيص عام لم يبعد على قوله أن يكون الإجماع مقيدا أو مخصصا لنص وأن يكون إجماع ثان يقيد ويخصص إجماعا أول كما قالوا: إذا اختلفوا على قولين فإنه تسويغ للأخذ بكل منهما فإذا أجمع على أحدهما ارتفع ذلك الشرط.
المستدرك على مجموع الفتاوى (2/ 29)
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)
جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوفى: 1421هـ)
[هل السنة تنسخ القرآن؟]
قال شيخنا: قال ابن أبي موسى: والسنة لا تنسخ القرآن عندنا، ولكنها تخص وتبين. وقد وري عنه رواية [أخرى] : أن القرآن ينسخ بالمتواتر من السنة (2) .
قال شيخنا: حكى محمد بن بركات النحوي في كتاب الناسخ والمنسوخ أن بعضهم جوز نسخ القرآن بالإجماع، وبعضهم جوزه بالقياس قال: وهذا يجوز أن يكون مناقضا (3) .
قال: واختلف في نسخ الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس، والمشهور عن مالك وأصحابه نسخ القرآن بالإجماع ومنع نسخ الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس، فقال: وهذا ذكره البغداديون في أصولهم.
حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي (4/ 300)
المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ)
قوله: (وهذا مخل بالنظم مخالف للأجماع الخ (لأنه يأباه ترتبه عليه بالفاء فهو مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر، ومخالفته للإجماع لأنه قام على أنّ الأشهر الحرم يحل فيها إلقتال، وأن حرمتها نسخت، وعلى تفسير بها يقتضي بقاء حرمتها، ولم ينزل بعدما ينسخها ورد بأنه لا يلزم أن ينسخ الكتاب بالكتاب بل قد ينسخ بالسنة كما تقرّر في الأصول، وعلى تقدير لزومه كما هو مذهب الشافعيّ رضي الله عنه يحتمل أن يكون ناسخة من الكتاب منسوخ التلاوة، ولا يخفى أن هذا الاحتمال لا يفيد ولا يسمع لأنه لو كان كذلك لنقل والنسخ لا يكفي فيه الاحتمال، وقيل إنّ الإجماع إذا قام على أنها منسوخة كفى ذلك من غير حاجة إلى نقل سنده إلينا، وقد صح أنه-لمجييه حاصر الطائف لعشر بقين من المحرم، وكما أنّ ذلك كاف في نسخها يكفي لنسخ ما وقع في الحديث الصحيح، وهو: " إنّ الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والآرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ") 1 (، فلا يقال إنه يشكل علينا لعدم علم ما ينسخه كما توهم، فإن قلت هل نسخ القرآن بالإجماع قلت نعم، قال: في النهاية شرح الهداية تجوز الزيادد على الكتاب بالإجماع صزج به الإمام السرخسيّ. وقال فخر الإسلام إن النسخ بالإجماع جوّزه بعض أصحابنا بطريق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت به النسخ والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، ويجوز النسخ بالخبر المشهور فبالإجماع أولى، وأمّا اشتراط حياة النبىّ - صلى الله عليه وسلم - في جواز النسخ فغير مشروط على قول ذلك البعض اهـ وأنت تعلم أن فيه اختلافاً عندنا فلا يصح جوابا عن كلام الشافعية كما قيل، إلا إذا نقل عنهم القول به مع أن في الإجماع كلاما ولم يعتد بمن خالف في بقاء حرمتها هنا فلا يخالف ما سيذكره من أن نسخ حرمتها مذهب
الجمهور،
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (3/ 68)
أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 879هـ)
(فالوجه) في بيان دليل منع نسخ الإجماع (ما للحنفية) في ذلك وهو أنه (لا مدخل للآراء في معرفة انتهاء الحكم في علمه تعالى) بل إنما يعلم ذلك بالوحي ولا وحي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (قالوا) أي المانعون (وقع) نسخ القرآن بالإجماع (بقول عثمان) لما قال له ابن عباس كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] والأخوان ليسا إخوة (حجبها قومك) يا غلام قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقدمته بلفظ آخر في البحث الثالث من مباحث العام فإنه صريح في إبطال حكم القرآن بالإجماع وهو النسخ
تيسير التحرير (3/ 208)
المؤلف: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: 972 هـ)
(فالوجه) في دليل منع نسخ الإجماع (ما للحنفية) من أنه (لا مدخل للآراء في معرفة انتهاء الحكم في علمه تعالى) وإنما يعلم ذلك بالوحي ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم (قالوا) أي المجيزون (وقع) نسخ القرآن بالإجماع (بقول عثمان) لما قال له ابن عباس كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى - {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} - والأخوان ليسا إخوة (حجبها قومك) يا غلام. قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وإبطال حكم القرآن بالإجماع نسخ