بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث الاصول-آقای سعید ص-إنشاء و إخبار-علائم حقیقة و مجاز-18/2/1391--الی-11/9/1391--صفحه-۷۸-الی-۸۶

الفهرست العام
کتاب و کتابخانه
یادداشتها
مباحث الاصول-آقای سعید ص



(119)
18/2/1391

مباحث مربوطه در ادبیات بخصوص در مطول دیده شود.

الفصل الثالث

في تحقيق الإنشاء والإخبار

{معنى الإنشاء والإخبار}

قيل في تحديد الإنشاء: «إنه إثبات المعنى باللفظ في نفس الأمر». [در کتاب بحوث استادشان اینگونه آمده]

ولا يخفى: أن مقتضى ظاهر التقابل بين الأمرين [انشاء و اخبار و اثبات المعنی در مقابل اخطار المعنی یا حکایة المعنی]، أن يكون نفس المحكي في الإخبار [یک واقعیتی که محکی بود] موجودا بنفس الكلام، أو شبهه [شبه الکلام: مثل اشاره اخرس] في الإنشاء. وحيث ليس يوجد في الأعيان ولا في الأذهان في غير الاخبار [فی الانشائیات] ما لا يوجد فيها [فی الاعیان و الاذهان]، فالمراد هو إنشاء ذلك الأمر في افق الوجود المناسب له، ولا يعقل أن يكون غير عالم الاعتبار; فما لا يقبل الاعتبار، أو لا يتحقق فيه ملاكه من العقلاء، لا يقبل الإنشاء المصطلح بشيء.







(120)
19/2/1391

كفايةالأصول، صفحه 66

و أما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها في نفس الأمر أي قصد ثبوت معانيها و تحققها بها و هذا نحو من الوجود و ربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا و عرفا آثار كما هو الحال في صيغ العقود و الإيقاعات.

مباحث الاصول:

ولا يخفى: أن مقتضى ظاهر التقابل بين الأمرين [انشاء و اخبار و اثبات المعنی در مقابل اخطار المعنی یا حکایة المعنی]، أن يكون نفس المحكي في الإخبار [یک واقعیتی که محکی بود] موجودا بنفس الكلام، أو شبهه [شبه الکلام: مثل اشاره اخرس] في الإنشاء. وحيث ليس يوجد في الأعيان ولا في الأذهان في غير الاخبار [فی الانشائیات] ما لا يوجد فيها [فی الاعیان و الاذهان]، فالمراد هو إنشاء ذلك الأمر في افق الوجود المناسب له، ولا يعقل أن يكون غير عالم الاعتبار; فما لا يقبل الاعتبار، أو لا يتحقق فيه ملاكه من العقلاء، لا يقبل الإنشاء المصطلح بشيء.






(121)
20/2/1391

نهايةالدراية ج 1 190 «في اتحاد الطلب و الإرادة»

قوله: و أمّا الصيغ الإنشائيّة فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها في نفس الأمر إلخ

: بل التحقيق أنّ وجودها وجود معانيها في نفس الأمر بيانه أنّ المراد من ثبوت المعنى باللفظ إمّا أن يراد ثبوته بعين ثبوت اللفظ بحيث ينسب الثبوت إلى اللفظ بالذات و إلى المعنى بالعرض، و إمّا أن يراد ثبوته [ثبوت المعنی] منفصلاً عن اللفظ بآليّة اللفظ بحيث ينسب الثبوت إلى كلّ منهما بالذات، لا مجال للثاني إذ الوجود المنسوب للماهيّات بالذات لا بدّ من أن يكون في أحد الموطنين من الذهن و العين، و وجود المعنى بالذات في الخارج يتوقّف على حصول مطابقه في الخارج، أو مطابق ما ينتزع عنه، و الواقع خلافه إذ لا يوجد باللفظ موجداً آخر يكون مطابقاً للمعنى أو مطابقاً لمنشإ انتزاعه، و نسبة الوجود بالذات إلى نفس المعنى مع عدم وجود مطابقه أو مطابق منشائه غير معقول و وجوده في الذهن بتصوّره لا بعليّة اللفظ لوجوده الذهني و الانتقال من سماع الألفاظ إلى المعاني لمكان الملازمة الجعليّة بين اللفظ و المعنى مع أنّ ذلك ثابت في كلّ لفظ و معنى و لا يختص بالإنشائي فالمعقول من وجود المعنى باللفظ هو الوجه الأوّل، و هو أن يُنسب وجود واحد إلى اللفظ و المعنى بالذات

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 191

في الأول و بالعرض في الثاني، و هو المراد من قولهم إنّ الإنشاء قول قصد به ثبوت المعنى في نفس الأمر، و إنّما قيّدوه بنفس الأمر، مع أنّ وجود اللفظ في الخارج وجود للمعنى فيه أيضا بالعرض تنبيهاً على أنّ اللفظ بواسطة العلقة الوضعيّة وجود المعنى تنزيلا في جميع النشئات فكأن المعنى ثابت في مرتبة ذات اللفظ بحيث لا ينفكّ عنه في مرحلة من مراحل الوجود و المراد بنفس الأمر حدّ ذات الشي‏ء من باب وضع الظاهر موضع المضمر.

فان قلت: هذا المطلب جار في جميع الألفاظ بالنسبة إلى معانيها من دون اختصاص بالإنشائيّات.

قلت: الفرق أنّ المتكلّم قد يتعلّق غرضه بالحكاية عن النسبة الواقعة في موطنها باللفظ المنزل منزلتها، و قد يتعلّق غرضها بإيجاد نفس هذه النسبة المتعلقة بالملكيّة،..... و هيئة بعت وجود تنزيلي لهذه النسبة الإيجاديّة القائمة بالمتكلّم و المتعلّقة بالملكيّة فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجاً بوجودها التنزيلي الجعلي اللفظي فليس وراء قصد الإيجاد بالعرض و بالذات أمر آخر و هو الإنشاء، و قد يقصد زيادة على ثبوت المعنى تنزيلاً الحكاية عن ثبوته في موطنه أيضا، و هو الأخبار، و كذلك في صيغة افعل و أشباهها، فانّه يقصد بقوله اضرب ثبوت البعث الملحوظ نسبته بين المتكلّم و المخاطب و المادّة فيوجد البعث في الخارج بوجوده الجعلي التنزيلي اللفظي فيترتّب عليه إذا كان من أهله، و في محلّه ما يترتّب على البعث الحقيقي الخارجي مثلاً، و هذا الفرق بلحاظ المقابلة بين المعاني الخبريّة و الإنشائيّة فلا ينتقض باستعمال الألفاظ المفردة في معانيها فانّها كالإنشائيّات من حيث عدم النّظر فيها إلاّ إلى ثبوتها خارجاً ثبوتا لفظيّاً، غاية الأمر أنّها لا يصحّ السكوت عليها بخلاف المعاني الإنشائيّة المقابلة للمعاني الخبريّة. و هذا أحسن ما يتصوّر في شرح حقيقة الإنشاء و عليه بحمل ما أفاده أستاذنا العلاّمة لا على أنّه نحو وجود آخر في قبال جميع الأنحاء المتقدمة فانّه غير متصوّر.

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 192

و ممّا ذكرنا في تحقيق حقيقة الإنشاء تعلم أنّ تقابل الإنشاء و الأخبار ليس تقابل مفاد كان التامّة و مفاد كان الناقصة نظراً إلى الإنشاء إثبات المعنى في نفس الأمر و الإخبار ثبوت شي‏ء لشي‏ء تقريراً و حكايةً، و ذلك لأنّ طبع الإنشاء كما عرفت لا يزيد على وجود المعنى تنزيلاً بوجوده اللفظي، و هو قدر جامع بين جميع موارد الاستعمال فانّ القائل [بعت‏] اخباراً أيضا يوجد معنى اللفظ بوجوده العرضي اللفظي، و الحكاية غير متقوّمة بالمستعمل فيه بل خارجة عنه فهي من شئون الاستعمال، بل الفرق أنّهما متقابلان بتقابل العدم و الملكة تارةً، و بتقابل السلب و الإيجاب أخرى، فمثل [بعت‏] و أشباهه من الجمل المشتركة بين الإنشاء و الأخبار يتقابلان بتقابل العدم و الملكة لأنّ المعنى الّذي يوجد بوجوده التنزيلي اللفظي قابل لأنْ يحكى به عن ثبوته في موطنه فعدم الحكاية و التمحض فيما يقتضيه طبع الاستعمال عدم ملكة و مثل [افعل‏] و أشباهه المختصة بالإنشاء عرفاً يتقابلان تقابل الإيجاب و السلب إذ المفروض أنّ البعث الملحوظ نسبة بين أطرافها نظير البعث الخارجي غير البعث الملحوظ بعنوان الماديّة في سائر الاستعمالات كما سمعت منّا في أوائل التعليقة فمضمون صيغة اضرب مثلاً غير قابل لأن يحكى به عن ثبوت شي‏ء في موطنه بل متمحض في الإنشائيّة و عدم الحكاية حينئذ من باب السلب المقابل للإيجاب.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ إبداء الفرق بينهما بأنّ مفاد الإنشاء يوجد و يحدث بعد أن لم يكن، و مفاد الأخبار يحكى عمّا كان أو يكون، غير تامّ أيضا فانّ وجود المعنى باللفظ و حدوثه به مشترك بين الإنشاء و الاخبار و إنّما يزيد الاخبار عليه المورد القابل بجعله حاكياً و مرآة لثبوت المضمون في موطنه كما أنّه اتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ الإنشاء لا دخل له بإيجاد شي‏ء في النّفس و إن كان معقولاً لكن إيجاده خارجي بنحو التنزيل و بالعرض لا بالحقيقة و بالذّات لأنّ إيجاده في النّفس و إن كان معقولاً لكن إيجاده باللفظ غير معقول فلا يكون معنى إنشائيّاً.

و أمّا تخيّل أنّ الكلام الإنشائي موضوع لإظهار الإرادة إمّا طبعاً أو إيجاداً نظراً

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 193

إلى إمكان إيجاد القصد لفائدة فيه لا في المقصود كما في الإتمام المرتّب على قصد الإقامة حيث أنّه أثر القصد لا الإقامة عشراً، و لو لم يقصد، و لا الإقامة بعد القصد فانّه يتمّ و لو لم يقم بعده، و حينئذ فان كان هناك في النّفس إرادة اللفظ و الإظهار باللفظ كما في كلّ لفظ و معنى فليس هناك نسبة إنشائيّة، و إن كان نفس إظهار الإرادة معناه فالهيئة حينئذ وجود لفظي لمفهوم إظهار الإرادة و لو فانياً في معنونه، و هو ليس معنى يصحّ السكوت عليه إلاّ أن يرجع إلى الإرادة النسبيّة الإنشائيّة، و كون هذه الهيئة كاشفة عن إرادة جدّيّة حتميّة وضعاً أو انصرافا و إطلاقاً معنى آخر لا دخل له بمدلول اللفظ استعمالاً، و أمّا إيجاد القصد لفائدة فيه فهو و إن كان ببعض الوجوه ممكناً لكنّه لا بهذا النحو، و المثال المزبور لا يجدى في تصحيحه لأنّ الإقامة القصديّة أي المقوّمة لتقتصد إليها أيضا لفائدة فيما يتعلّق بها بحيث لولاها لما وجب الإتمام و فناء المقصود في الإقامة الخارجيّة أيضا لازم و إلاّ أمكن إيجاد القصد مع العلم بعدم الإقامة خارجاً.

مباحث الاصول:

ولا يخفى: أن مقتضى ظاهر التقابل بين الأمرين، أن يكون نفس المحكي في الإخبار موجودا بنفس الكلام، أو شبهه في الإنشاء. وحيث ليس يوجد في الأعيان ولا في الأذهان في غير الاخبار ما لا يوجد فيها، فالمراد هو إنشاء ذلك الأمر في افق الوجود المناسب له، ولا يعقل أن يكون غير عالم الاعتبار [این اعتبار غیر از افق اعتبار وضعی است]; فما لا يقبل الاعتبار، أو لا يتحقق فيه ملاكه من العقلاء، لا يقبل الإنشاء المصطلح بشيء.








(122)
24/2/1391

مباحث الاصول:

ولا يخفى: أن مقتضى ظاهر التقابل بين الأمرين، أن يكون نفس المحكي [همان معنایی که محکی در اخبار است] في الإخبار موجودا بنفس الكلام، أو شبهه في الإنشاء. [اشاره به استدلال استادشان و قبول کبرای استدلال: آنچه در ذهن و عین نیست در ذهن و عین ایجاد نمی­شود] وحيث ليس يوجد في الأعيان ولا في الأذهان في غير الاخبار ما لا يوجد فيها، فالمراد [از اثبات المعنی] هو إنشاء ذلك الأمر في افق الوجود المناسب له، ولا يعقل أن يكون غير عالم الاعتبار [این اعتبار غیر از افق اعتبار وضعی است]; فما لا يقبل الاعتبار، أو لا يتحقق فيه ملاكه من العقلاء، لا يقبل الإنشاء المصطلح بشيء. [آیا این فرمایش ایشان فقط ناظر به انشاءات غیرطلبیه مثل بعت و ... است؟ یا مثل استفهام و امر و نهی و ... را نیز در بر می­گیرد و آنها را نیز در افق اعتبار در نظر می­گیرد؟][><] والاعتبار الحاصل بنفس الوضع فيما بين اللفظ والمعنى، مشترك بين الخبر والإنشاء، ...








25/2/1391

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 191

... و كذلك في صيغة افعل و أشباهها، فانّه يقصد بقوله اضرب ثبوت البعث الملحوظ نسبته بين المتكلّم و المخاطب و المادّة فيوجد البعث في الخارج بوجوده الجعلي التنزيلي اللفظي فيترتّب عليه إذا كان من أهله، و في محلّه ما يترتّب على البعث الحقيقي الخارجي مثلاً، و هذا الفرق بلحاظ المقابلة بين المعاني الخبريّة و الإنشائيّة فلا ينتقض باستعمال الألفاظ المفردة في معانيها فانّها كالإنشائيّات من حيث عدم النّظر فيها إلاّ إلى ثبوتها خارجاً ثبوتا لفظيّاً، غاية الأمر أنّها لا يصحّ السكوت عليها بخلاف المعاني الإنشائيّة المقابلة للمعاني الخبريّة. و هذا أحسن ما يتصوّر في شرح حقيقة الإنشاء و عليه یحمل ما أفاده أستاذنا العلاّمة لا على أنّه نحو وجود آخر في قبال جميع الأنحاء المتقدمة فانّه غير متصوّر.

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 192

و ممّا ذكرنا في تحقيق حقيقة الإنشاء تعلم أنّ تقابل الإنشاء و الأخبار ليس تقابل مفاد كان التامّة و مفاد كان الناقصة نظراً إلى الإنشاء إثبات المعنى في نفس الأمر و الإخبار ثبوت شي‏ء لشي‏ء تقريراً و حكايةً، و ذلك لأنّ طبع الإنشاء كما عرفت لا يزيد على وجود المعنى تنزيلاً بوجوده اللفظي، و هو قدر جامع بين جميع موارد الاستعمال فانّ القائل [بعت‏] اخباراً أيضا يوجد معنى اللفظ بوجوده العرضي اللفظي، و الحكاية غير متقوّمة بالمستعمل فيه بل خارجة عنه فهي من شئون الاستعمال، بل الفرق أنّهما متقابلان بتقابل العدم و الملكة تارةً، و بتقابل السلب و الإيجاب أخرى، فمثل [بعت‏] و أشباهه من الجمل المشتركة بين الإنشاء و الأخبار يتقابلان بتقابل العدم و الملكة لأنّ المعنى الّذي يوجد بوجوده التنزيلي اللفظي قابل لأنْ يحكى به عن ثبوته في موطنه فعدم الحكاية و التمحض فيما يقتضيه طبع الاستعمال عدم ملكة و مثل [افعل‏] و أشباهه المختصة بالإنشاء عرفاً يتقابلان تقابل الإيجاب و السلب إذ المفروض أنّ البعث الملحوظ نسبة بين أطرافها نظير البعث الخارجي غير البعث الملحوظ بعنوان الماديّة في سائر الاستعمالات كما سمعت منّا في أوائل التعليقة فمضمون صيغة اضرب مثلاً غير قابل لأن يحكى به عن ثبوت شي‏ء في موطنه بل متمحض في الإنشائيّة و عدم الحكاية حينئذ من باب السلب المقابل للإيجاب.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ إبداء الفرق بينهما بأنّ مفاد الإنشاء يوجد و يحدث بعد أن لم يكن، و مفاد الأخبار يحكى عمّا كان أو يكون، غير تامّ أيضا فانّ وجود المعنى باللفظ و حدوثه به مشترك بين الإنشاء و الاخبار و إنّما يزيد الاخبار عليه المورد القابل بجعله حاكياً و مرآة لثبوت المضمون في موطنه كما أنّه اتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ الإنشاء لا دخل له بإيجاد شي‏ء في النّفس و إن كان معقولاً لكن إيجاده خارجي بنحو التنزيل و بالعرض لا بالحقيقة و بالذّات لأنّ إيجاده في النّفس و إن كان معقولاً لكن إيجاده باللفظ غير معقول فلا يكون معنى إنشائيّاً.

و أمّا تخيّل أنّ الكلام الإنشائي موضوع لإظهار الإرادة إمّا طبعاً أو إيجاداً نظراً

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 193

إلى إمكان إيجاد القصد لفائدة فيه لا في المقصود كما في الإتمام المرتّب على قصد الإقامة حيث أنّه أثر القصد لا الإقامة عشراً، و لو لم يقصد، و لا الإقامة بعد القصد فانّه يتمّ و لو لم يقم بعده، و حينئذ فان كان هناك في النّفس إرادة اللفظ و الإظهار باللفظ كما في كلّ لفظ و معنى فليس هناك نسبة إنشائيّة، و إن كان نفس إظهار الإرادة معناه فالهيئة حينئذ وجود لفظي لمفهوم إظهار الإرادة و لو فانياً في معنونه، و هو ليس معنى يصحّ السكوت عليه إلاّ أن يرجع إلى الإرادة النسبيّة الإنشائيّة، و كون هذه الهيئة كاشفة عن إرادة جدّيّة حتميّة وضعاً أو انصرافا و إطلاقاً معنى آخر لا دخل له بمدلول اللفظ استعمالاً، و أمّا إيجاد القصد لفائدة فيه فهو و إن كان ببعض الوجوه ممكناً لكنّه لا بهذا النحو، و المثال المزبور لا يجدى في تصحيحه لأنّ الإقامة القصديّة أي المقوّمة لتقتصد إليها أيضا لفائدة فيما يتعلّق بها بحيث لولاها لما وجب الإتمام و فناء المقصود في الإقامة الخارجيّة أيضا لازم و إلاّ أمكن إيجاد القصد مع العلم بعدم الإقامة خارجاً.

تحریر عبارت مباحث الاصول:

تحریر آقای تاجیک: ولا يخفى: أن مقتضى ظاهر التقابل بين الانشاء و الاخبار، أن يكون نفس المحكي في الإخبار موجودا فی الانشاء بنفس الكلام، أو شبهه کما فی اشارة الاخرس. وحيث لا يوجد ما فی الانشاء في الأعيان و الأذهان فالمراد هو إنشاء ذلك الأمر في افق الوجود المناسب له، ولا يعقل أن يكون غير عالم الاعتبار; فما لا يقبل الاعتبار، أو لا يتحقق فيه ملاكه من العقلاء، لا يقبل الإنشاء المصطلح بشيء.

تحریر آخر: و لا یخفی أن مقتضی ظاهر التقابل بین الإنشاء و الإخبار فی هذا التحدید أن یکون الإنشاء (الکلام الإنشائی أو شبهه کإشارة الأخرس) موجداً لنفس المحکی فی الإخبار (و لا بد أن یکون محل البحث الانشاءات غیر الطلبیة الموجدة لمعناه لا الطلبیة التی موجدة لمعنی الطلب)، و حیث لا یمکن أن یوجد بالکلام أو شبهه فی الخارج أو الذهن ما لا یوجد فیهما قبل إفادته، فالمراد من إثبات المعنی فی التحدید هو انشاءه فی افق الوجود المناسب له و لا یعقل أن یکون غیر عالم الاعتبار. و هذا اعتبار نفس ذلک المعنی فی افق الاعتبار العقلائی غیر الاعتبار الوضعی للفظ. فما لا یقبل الاعتبار او لا یتحقق فیه ملاکه من العقلاء، لا یقبل الانشاء المصطلح بشیء.








26/2/1391

در مورد بحث طبایع خوب است مواردی که بحث شده و مناسبت طرح آن یکجا جمع و در مورد آن فکر شود.

ادامه مباحث الاصول:

... والاعتبار الحاصل بنفس الوضع فيما بين اللفظ والمعنى، مشترك بين الخبر والإنشاء [اشتراک فرق می­کند با اینکه اساس علقه وضعیه مختص انشاء باشد و با ضمیمه قصد حکایت خبر بشود. همانطور که برای انشاء وضع می­کنیم برای اخبار هم وضع می­کنیم و وضع به معنای انشاء نیست]، مع أن الوضع اعتبار كون اللفظ موضوعا على المعنى، وتتبعه الملازمة في الانتقال، لا اعتبار اللفظ وجودا للمعنى; فإنه - مع عدم وقوعه إلا بعناية زائدة - منحصر في مثل ما وضع للماهيات، دون الوجودات، ودون الماهيات الملازمة للوجودات.







27/2/1391

ذهبی در میزان الاعتدال دارد:

[ شمر ] 3742 - شمر بن ذى الجوشن، أبو السابغة الضبابى. عن أبيه. وعنه أبو إسحاق السبيعى. ليس بأهل للرواية، فإنه أحد قتلة الحسين رضى الله عنه. وقد قتله أعوان المختار.

روى أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق قال: كان شمر يصلى معنا، ثم يقول: اللهم إنك تعلم أنى شريف فاغفر لى.

قلت: كيف يغفر الله لك وقد أعنت على قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: ويحك ! فكيف نصنع ؟ إن أمراءنا هؤلاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم، ولو خالفناهم كنا شرا من هذه الحمر السقاة.

قلت: إن هذا لعذر قبيح، فإنما الطاعة في المعروف.

ادامه مباحث الاصول:

... مع أن الوضع اعتبار كون اللفظ موضوعا على المعنى [لا هو عین المعنی تنزیلاً]، وتتبعه الملازمة في الانتقال، لا اعتبار اللفظ وجودا للمعنى; فإنه [چنین اعتباری که وجود چیزی وجود دیگری باشد طبیعی نیست و یک عنایت زائده و مصححی می­طلبد و حال آنکه واقعاً در خارج اینگونه نبوده که وجودی وجود دیگری باشد تا ادای آن را دربیاوریم و اعتبار کنیم. برای اعتبار باید یک حقیقتی در خارج بوده باشد تا از روی آن اعتبار بشود] - مع عدم وقوعه إلا بعناية زائدة - منحصر في مثل ما وضع للماهيات، دون الوجودات، ودون الماهيات الملازمة للوجودات.








30/2/1391

... فإنه - مع عدم وقوعه إلا بعناية زائدة - منحصر في مثل ما وضع للماهيات، دون الوجودات، ودون الماهيات [ماهیات شخصیه: چون ماهیات مخلوطه بقید الوجود است] الملازمة للوجودات.

وبالجملة: فالإخبار إخطار وحكاية لما له واقعية غيرهما [غیر الاخطار و الحکایة]; والإنشاء إثبات لواقعية الموضوع في الاعتبار; فالإنشاء واسطة لثبوت ذلك الأمر الاعتباري،

(٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

ولا جامع بين الاعتباري والحقيقي، وما [آن اعتباری که] يوجبه الوضع مشترك بينهما [بین الاخبار و الانشاء. مقصود اشتراک معنوی نیست]; فلو كان بينهما جامع، كان التقييد في الدلالة [اگر جامعی می­بود، مدلول واحد می­بود و تقیید در دلالت. البته ایشان داشتن جامع را ظاهراً نمی­پذیرند].








31/2/1391

{تحديد للإنشاء والإخبار} [اللفظ ما به الاعتبار فی الانشاء]

[از اینجا تا نعم، در دفتر 200برگی اضافه شده] ويمكن تحديد الإنشاء والإخبار – [متعلق به تحدید یا یمکن ولی نه اینکه تحدید به آن باشد بلکه معترضه است و باء سببیت است] بما يجري في مثل «يضرب» إنشاء واخبارا وفي مثل «بعت» إخبارا وإنشاء - بأن الإنشاء إثبات النسبة بنفس الاستعمال في الاعتبار [متعلق به اثبات: اثباته فی افق الاعتبار]، فهو إيجاد للمدلول بالدال; والإخبار إيجاد المدلولية [مدلولیت: نسبت یک واقعیتی دارد و در اخبار صفتی برای آن واقعیت با اطلاق کلام ایجاد می­شود] للنسبة الواقعية، [اگر ویرگول باشد «مع» به ایجاد می­خورد ولی اگر نباشد به الواقعیة] مع قطع النظر عن الدلالة; فلذا يكون المُنشَأ في «يضرب زيد»، النسبة الطلبية المتعلقة بضرب «زيد» من المتكلم، والمخبر عنه في «يضرب زيد»، النسبةَ الصدورية للضرب من «زيد»; والواقعية تنفك عن الطلب رأسا، كما أن الطلب ينفك عن الواقعية أحيانا [الواقعیة اخبار به کذب را نیز در بر می­گیرد پس این واقعیت نه آن چیزی است که لزوماً در خارج واقع شده است و اعم است از وجود خارجی].







1/3/1391

والمخبر عنه في مثل «بعت وأنكحت»، نفس النسبة الاعتبارية المحققة بغير هذا الإخبار [که اعتبارش قبلاً صورت گرفته]، ولذا يصدق الإخبار تارة ويكذب اخرى; والمُنشَأ به، نفس اعتبار البيع بالإنشاء [متعلق به اعتبار] والنكاح [عطف به بیع]; والثاني [المُنشأ] يَحدُث بحدوث الكلام والدال، والأول [المُخبَرعنه] يُوصَف بالتقدم زمانا - غالبا - على الكلام الدال، لعدم المناسبة بين الدال والمدلول بغير الوضع [لعدم ...: پس تقدم مانعی ندارد، یا اینکه یک دال بخواهد هم مدلول انشائی داشته باشد هم مدلول اخباری مشکلی ندارد].

انشاءات طلبیه را آیا می­توان ملحق به انشاءات غیرطلبیه و اعتباری نمود؟








2/3/1391

{الاعتبار يتعلق بنفس اللفظ أو الفعل؟}

نعم، يمكن أن يكون محل الاعتبار نفسَ اللفظ، بمعنى أن ما اعتُبر وجودا للمعنى نفس اللفظ، لكنه غير الاعتبار الذي هو عين الوضع المشترك بين ما له الحقيقة الخارجية [أی الاخبار] وما ليست له [أی الانشاء]، يعني أنه يَعتَبر المتلفظ طالبا، وطرفه مطلوبا منه،

(٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

والفعل مطلوبا، واللفظ بقصد الإنشاء طلبا وبعثا ومطلوبا به، ومثله سائر الإنشائيات ك‍ «التزويج».






(130)
3/3/1391

{الاعتبار يتعلق بنفس اللفظ أو الفعل؟}

نعم، يمكن أن يكون محلُّ الاعتبار نفسَ اللفظ، بمعنى أن ما اعتُبر وجودا للمعنى نفس اللفظ، لكنه غير الاعتبار الذي هو عين الوضع المشترك بين ما له الحقيقة الخارجية [أی الاخبار] وما ليست له [أی الانشاء]، يعني أنه يَعتَبر المتلفظ طالبا، وطرفه مطلوبا منه، والفعل مطلوبا، واللفظ بقصد الإنشاء طلبا وبعثا ومطلوبا به، ومثله سائر الإنشائيات ك‍ «التزويج».








6/3/1391

... يعني أنه يَعتَبر المتلفظ طالبا، وطرفه مطلوبا منه، والفعل مطلوبا، واللفظ بقصد الإنشاء طلبا وبعثا ومطلوبا به [لا ما طلب به و لا معتبراً به]، ومثله سائر الإنشائيات ك‍ «التزويج».

لكن الأقرب: أن أسبابَ الإنشاء ما به الاعتبار; فيكون الاعتبار الفعلي [أی المُنشَأ: مقابل اعتبار شأنی که کار واضع بود] مسبَّبا [لفظ سبب و اعتبار مسبب است] توليديا [مصدر به معنای مفعول] للإنشاء بقصد التسبب به إلى الاعتبار الفعلي; وكونُه ما به الاعتبار بالقوة وظيفةُ الواضع، والتسبب الفعلي إلى الاعتبار الفعلي وظيفة المتكلم المستعمل، ولذا يَعتبر [المستعملُ] التلفظ بمثل «اضرب» بقصد الإنشاء بعثا [التلفظ؟] وما به البعث [اللفظ؟]، ويعتبر حَملا [وادار کردن] خارجيا للطرف نحوَ الفعل. [جلا دادن صبغه فعلیت انشاء]

{الاستعمال في الإخبار علة الانتقال وفي الإنشاء علة الاعتبار}

والذي ينبغي أن يقال: إن الوضع في غير الإنشائيات، بجعل الواضع اللفظ ملازما للمعنى ينتقل إليه به; وفي الإنشاء، بجعله [بجعل الواضع اللفظَ] محققا اعتباريا لما يُنشأ به بالاستعمال، والمشترك بين المعنيين، كالمختص بواحد منهما في المدلول والدلالة.








7/3/1391

مطالبی در مورد نفس الامر و اوسعیت آن از وجود

وصاحب الاعتبار في الإنشائيات [أی المستعمل] مَن له أهلية من العقلاء، وقد يكون المعتبِر في الأوضاع شخصا خاصا، ولا اختصاص للانشائيات بلغة خاصة، بل ولا بالألفاظ، لكفاية الإشارات عنها [عن الالفاظ] في الجملة، بخلاف الأوضاع.

فالدال هو الوجود الحقيقي، والمدلول كونه في عالم الاعتبار وجودا لشيء آخر، ولا محذور فيه; فالاستعمال في الإخبار علة الانتقال، وفي الإنشاء علة الاعتبار; والمستعمل فيه في الأول، الوجود المناسب للشيء مع قطع النظر عن الاستعمال; فقد يكون أمرا اعتباريا أيضا، كما إذا قلت: «أبعثك غدا نحو الضرب» إخبارا، وفي الثاني هو الوجود الاعتباري المتحصل باللفظ بقصد التسبب به إلى

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

ذلك الاعتبار; فالأول إرائة محضة بإيجاد اللفظ، والثاني إيجاد لما بالاعتبار بإيجاد اللفظ حقيقة.

{لا جامع بين الإخبار والإنشاء حتى يقع الاشتراك المعنوي}

والذي يرشد إليه تدقيق النظر، أن الهيئة المختصة بالإنشاء، وكذا الحروف الطلبية، إنما وضعت لأن يُنشأ بها النسبة الطلبية، وأن المشتركة، من المشترك اللفظي بين ما ينشأ باللفظ وما تَحكى [الهیئات المشترکة] عن واقعيته باللفظ، ويتعين [أحدهما] بالقصد المدلول عليه بالقرينة، ولا جامع بين المدلولين الذين أحدهما واقعي والآخر اعتباري; فإن أحدهما نسبة الضرب إلى المخاطب واقعا، والآخر نسبة طلب الضرب من المتكلم إلى المخاطب اعتبارا انشاء، ولا جامع إلا عنوانُ نسبة الضرب إلى المخاطب المحكي عنها في خصوصية [أی الاخبار]، والمنشأة بطلبها في [خصوصیة] اخرى [أی الانشاء]، والخصوصية مأخوذة في الموضوع له; فلا عموم للموضوع له حتى يقع الاشتراك المعنوي.

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------












8/3/1391

الفصل الرابع

في علائم الحقيقة والمجاز

[الكلام] في علائم الحقيقة والمجاز، الواقعَين في أطراف [أی الموضوع و المحمول] بعض المسائل الاصولية. ولأجله يكون البحث من المبادئ التصورية اللغوية [هر چه ما را در تصور موضوع و محمول کمک می­کند. تبادر و ... تصور ما از حقیقت و مجاز را تشکیل نمی­دهد. مگر آنکه بگوییم که تعریف به رسم باشد که به خاصه است. أقول: وقتی صحبت از علائم است ظاهراً حد تام منتفی است که سراغ علائم رفته­ایم و این بحث از علائم نایب می­شود از حد]; فإن مسائل تشخيص الظهورات في الاصول [صغریات اصالة الظهور]، تتوقف على النظر فيما به التشخيص من العلائم، وقد ذكر فيها «التبادر» و «صحة الحمل».







9/3/1391

{التبادر}

أما «التبادر»، فالمفيد فيه هو انفهام المعنى من اللفظ بلا ضميمة قرينة، فلابد من إحراز عدمها [اصل عملی فایده ندارد و با اصل عدم القرینه ثابت نمی­شود]، إذ مع الشك لا تعبد [مقصود تعبد عقلائی است و نه تعبد شرعی] بالأصل العملي، لأنه مثبت [قرینه­ای نیست پس وضع صورت گرفته است. أقول: اینکه انفهام مستند به قرینه نیست به استصحاب دلیل نمی­شود که مستند به علقه وضعیه است]، وإن سُلِّم أن له حالة سابقة;






(135)
10/3/1391

آیا تفاوت جوهری بین اصول لفظی و اصول عملی هست؟ ظاهراً جوهره هر دو یکی است ولو بخاطر مصب و مجرایشان یک ترتب طبیعی بین آنها است. اگر عقلا در فضای تشخیص مراد بناگذاری کنند در کلام او دیگر متحیر نیستند و مخاطب می­تواند به این بنای عقلائیه احتجاج کنند.

... ولا باللفظي [اصالة عدم القرینة یا اصالة الحقیقة]،









(136)
2/7/1391

... لأنه لا بناء عليه إلا مع الشك في المراد، وحينئذ فالانفهام لابد له من علة، وحيث ينتفي غير الوضع، فيتعين في الوضع; ولابد من كون الانفهام غير مخصوص بأشخاص [از یک عرف خاص (که به نوعی وضع خاص می­شود) یا اینکه به واسطه رابطه خاصی که عده­ای با آن لفظ پیدا کرده­اند (که اصلاً وضع نمی­شود)] وإلا لم يفد الوضع المطلق، ومع عدم الاختصاص [مخصوص به اشخاص نبودن] يكون الانفهام عند العالم أمارة للجاهل بالوضع [آیا وضع مطلق مراد است؟].

به این نکته که تأکید دارند که تبادر برای عالم اماره نیست بلکه برای جاهل است، در قوانین هم اشاره هست:

قوانين‏الأصول ج 1 13 الثاني التبادر ..... ص : 3

... فيكون التبادر معلولا للوضع و أمّا العالمون بالأوضاع فلا يحتاجون إلى إعمال هذه العلامة إلاّ من جهة إعلام الجاهل و لمّا كان استناد الانفهام إلى مجرّد اللّفظ و عدم مدخلية القرينة فيه أمرا غامضا لتفاوت الأفهام في التخلية و عدمه و تفاوت القرائن في الخفاء و الوضوح فمن ذلك يجي‏ء الاختلاف في دعوى التبادر من الأجانبة بالاصطلاح المذكور فقد يكون الانفهام عند أهل هذا الاصطلاح من جهة القرائن الخفيّة و يدّعي الغافل التبادر بزعم انتفاء القرينة و يدّعي خصمه التّبادر في معنى آخر و هكذا و لذلك أوجبوا استقراء غالب موارد الاستعمال ليزول هذا الاحتمال فالاشتباه و الخلط إمّا لعدم استفراغ الوسع في الاستقراء و إمّا لتبيين الوهم و إخفاء القرينة على المدّعى‏ ...

مرحوم صاحب کفایه تعبیر احراز نیاورده­اند و بجای آن علم فرموده­اند که تفاوتش در فقره بعدی روشن می­شود:

كفايةالأصول 19 السابع علائم الحقيقة و المج

... ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ و أما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها كما قيل لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد لا الاستناد.

{كفاية الظن بعدم القرينة، في التبادر}

ولا يخفى أن الانفهام الغير المستند إلى القرينة، يكفي فيه الظن بعدم

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

الاستناد إلى القرينة، ولا يلزم القطع [شاید ناظر به عبارت کفایه باشد] الذي [توضیح منفی] ربما يحصل من تتبع الاستعمالات واستقرائها إلى [م:استقراء] حيث يحصل القطع من شهادة بعضها لبعض، بكون [م: القطع] الانفهام من حاق اللفظ; فلابد من المسبوقية بالوضع التعييني أو التعيني; [توضیح نفی] فإن الظهور [به معنای شاهد حال: ما یظهر لهم و نه ظهور لفظی]، من الظنون النوعية المعتبرة عند عرف العقلاء [و عقلاء همیشه منتظر قطع نمی­مانند]; ولا فرق في ذلك [أی فی اعتباره] بين أن يكون هذا الظن ناشئا من ملاحظة توافق أهل اللغة، أو مشاهدة التبادر عند أهل اللسان في قراهم، أو ملاحظة «القرآن الكريم» وكلمات النبي وآله صلى الله عليه وعليهم، الذين هم أفصح العرب، وشعراء المتقدمين من العرب مثلا. [نکته: در جایی که میزان احراز به حدی نیست که عقلاء به آن اعتنا کنند ولی می­تواند حکمت باشد برای بناگذاریی که رافع تحیر است می­شود اصل محرز]








3/7/1391

مرحوم آقاضیاء در مقالات الاصول ج1 ص114 در مورد علامات حقیقت و مجاز می­فرمایند که فایده­ای بر آن مترتب نیست و اصالة الحقیقة کاربردی ندارد.

مقالات‏الأصول، ج 1، صفحه 114

إيقاظ نائم:

و هو انّ هذا البحث إنّما ينتج بناء على كون مدار حجيّة اللفظ على أصالة الحقيقة تعبّدا الجارية حتّى مع عدم انعقاد الظهور الفعلي و لو لاتصال الكلام بما يصلح للقرينيّة المانع عن انعقاد الظهور و الدلالة الفعليّة و لو التصوريّة فضلا عن التصديقيّة، إذ حينئذ لا بدّ من إحراز الموضوع له بالتبادر و أمثاله الموجب لحمل اللفظ في مورد آخر - و لو مع الشك في إرادة المجاز بلا ظهور فيه - على المعنى الحقيقي، و إلاّ فلو كان مدار حجيّة اللفظ على الظهور الفعلي و لو من جهة القرينة الحافّة به - كما هو التحقيق - لا يبقى مجال و نتيجة لهذا البحث إذ اللفظ في كلّ مورد استعمل ان كان ظاهرا في معنى و لو لاحتمال وجود قرينة حافّة به في البين يؤخذ به و لو لم يحرز استناد هذا الظهور إلى الوضع، و ان لم يكن ظاهرا لا يؤخذ به و ان أحرز [ما وضع له‏] بالتبادر أو غيره في غير هذا المورد إذ الظهور في مورد لا يجدي بالنسبة إلى مورد لا ظهور فيه و لو لاتّصاله بما يصلح للقرينيّة و حينئذ لا يرى لمثل هذا البحث نتيجة عمليّة كما لا يخفى. ثم انّه في المقام بعد البناء على كون مدار الحجيّة على الظهور الفعلي قد يقع نزاع على انّ المدار على مطلق الظهور و لو تصوريّا الحاصل و لو من خرق الصوت أو النائم، أو المدار على الدلالة التصديقيّة المحتاجة إلى ثبوت كون‏ المتكلّم في مقام الإفادة و الاستفادة، و على الأخير أيضا قد ينازع بأنّ مدار الحجيّة على مجرّد هذا الظهور التصديقيّ و لو نوعيّا أو المدار على التصديق الفعلي الظنيّ بالمراد و نتيجة هذا البحث [ظاهرة]. و أمّا البحث السابق منه فنتيجته ربّما تظهر في بحث التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة، و توضيحه موكول إلى محلّه إنّ شاء اللَّه تعالى.

فرق است بین ظهور با اصالة الظهور: در جایی که فقط ظاهر به ذهن عرف عام می­آید جایی که احتفاف کلام طوری است که عرف عام مطمئن نمی­شود که مقصود لافظ چیست و به همراه ظهور احتمال دیگر هم می­آید اما عرف به آن اعتنا نمی­کند و بناگذاری بر الغاء آن می­کند. مقصود ایشان از ظهور فعلی کدام است؟ اگر مقصود آقاضیاء ظهور باشد حرف ایشان می­آید اما اگر اصالة الظهور مراد ایشان باشد واقعاً جای اصالة الحقیقة است.

گاهی احتمال می­دهیم که قرینه­ای هست (احتمال وجود قرینه) ولی گاهی چیزی هست و احتمال قرینیت موجود می­دهیم. آنچه آقاضیاء می­فرمایند بیشتر در احتمال قرینیت موجود جلوه می­کند، اما حق آن است که عرف در موارد بسیاری با احتمال وجود اصل قرینه مواجه است. (در همان قرینیت موجود هم اصالة الظهور جا دارد: مگر هر کجا چنین احتمالی بدهد ذهن توقف می­کند؟)

همان طور که مرحوم میرزا در قوانین فرمودند، تشخیص تبادر امر غامضی است و یکی از مصادیق اختلاف در آن بحث صحیح و اعم می­باشد.

ادامه مباحث الاصول:

ودعوى المنع من حصوله من كتب اللغة، غير مسموعة، خصوصا ما تضمّن منها الاستشهادَ بأشعار العرب وكلمات فصحائهم وذكر أمثالهم، بل تمييزَ المجاز من الحقيقة في بعضها ك‍ «أساس البلاغة»، دون ما يحصل منها [من الکتب] مجرد العلم بالاستعمال الذي هو أعم من الحقيقة.

{جواب إشكال الدور في التبادر}

وتوقف التبادر على علم أهل اللسان بالوضع، لا يوجب الدور، لعدم توقف علم الجاهل بالوضع على التبادر عنده، إذ العلامة للجاهل; وانسباق الذهن، من العالم بالوضع.

وأما دفع الدور - بأن الموقوف، العلم التفصيلي بالوضع [که با توجه به وضع باشد] والموقوف عليه، العلم الإجمالي الارتكازي من أهل المحاورة [که صرفاً از آن لفظ آن معنا بیاید بدون توجه به وضع و تمییز بین دال و مدلول] - فيمكن إصلاحه [در نسخه­های قبلی تعبیر اصلاح نبوده]: بأن الانفهام التفصيلي [أی التبادر] المستلزم للعلم التفصيلي [بالوضع]، يكشف عن سبق الارتكاز المنسي الذي يتنبه له الإنسان بعد التأمل.








4/7/1391

ويمكن المناقشة فيه: بأنه إن كان [گویا یک نحو تردید باشد و در نسخ قبلی لنگه دیگری برای آن ذکر فرموده بودند] من التذكر بعد النسيان، فليس من أمارية العلامة وإيجابها [ایجاب العلامة] العلمَ التفصيلي. [تذکر، رسیدن به ذو العلامة است و علم منسی علامت نیست]

شهید بین فقیر و مسکین فرموده بودند اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. یکی از مصادیق این قاعده نسیان است. در کلام حاج آقا هم غفلت آمده بود و هم نسیان. در استعمال تکی به جای هم به کار می­رود ولی به نظر می­رسد که اصل آنها با هم تفاوت داشته باشند. (أقول: غفلت مقابل توجه و نسیان مقابل ذکر است) آیا غفلت که یعنی توجه نداشتن، توجه نداشتن قبل العلم یا بعد العلم؟ نسیان به جای غفلت بعد العلم به کار می­رود. (غفلت در مورد نسیان مستقر به کار نمی­رود).

در ما نحن فیه مقابل نسیان غفلت کلی از علم اجمالی ارتکازی است که بعد التوجه تازه علمی دارد شکل می­گیرد و اگر چنین باشد علامیت آن تصحیح می­شود.

مرحوم مشکینی در حاشیه خود بر کفایه دارند:

حواشي‏المشكيني ج 1 126 السابع ..... ص : 122

العلم الإجمالي له إطلاقات :

الأوّل: العلم الحاصل بالشي‏ء في ضمن عنوان عامّ، نظير العلم الحاصل بالنتيجة في ضمن الكبرى، فإنّ العلم بحدوث العالم في ضمن «كلّ متغيّر حادث» إجماليّ بهذا المعنى، و العلم الحاصل منه بحدوثه من حيث كونه عالما، علم تفصيليّ.

و بهذا نجيب عن الدور المورد على الشكل الأوّل، فإنّه قد أورد عليه بأنّ العلم بالنتيجة يتوقّف على العلم بكلّيّة الكبرى، و العلم بها يتوقّف على العلم بالنتيجة.

و الجواب: بالفرق بين الموقوف و الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل بهذا المعنى.

الثاني: ما ذكره الأصوليّون، و هو ما كان متعلّقه مردّدا بين أمرين فصاعدا قبال العلم التفصيليّ المتعلّق بأمر معيّن. [که در واقع متعلق علم موصوف حقیقی به اجمال و تفصیل است]

الثالث: الارتكازي: و هو الّذي لا يلتفت إليه الإنسان، فإنّ العلم قد يكون مورد الالتفات، و هو علم تفصيلي، و قد لا يكون، و هو علم إجمالي، و هو المراد في المقام، و لذا قيّده بالارتكازي.

و حاصل الجواب: أنّ العلم التفصيليّ بالوضع موقوف على التبادر عنده، و هو موقوف على علمه الإجمالي.

و ربّما يتوهّم: أنّ العلم الإجمالي لا يكون علّة إلاّ للتبادر الإجمالي، و ما هو بالإجمال لا يفيد العلم التفصيليّ.

و يندفع: بمنع الملازمة بين إجمالية العلّة و إجماليّة المعلول، و الشاهد هو الوجدان.

یک معنای دیگر در علم اجمالی و تفصیلی شاید این باشد که علم اجمالی آن علمی است که توجه و تمرکز به آن نیست و بسیط است اما علم تفصیلی یک علم باز شده و مرکب است همراه با توجه.

نکته: در واقع وصف اجمال و تفصیل برای علم وصف به حال متعلق است.

أقول: مورد اول از مواردی که مرحوم مشکینی در اطلاقات علم اجمالی شمردند علم موجود در یک کبرای کلی بود که در تطبیق بر هر مصداقی تفصیلی می­شود. در چنین حالتی اگر چه تفصیل نیازمند توجه و اجمال ناشی از غفلت است اما مصحح تسمیه به اجمال و تفصیل، غفلت و توجه نیست و لذا آنچه ایشان به عنوان مورد سوم شمردند از این جهت دارای اشکال به نظر می­رسد. بله، اگر بگوییم از این جهت که هر علم ارتکازی که به آن توجه بالفعل نداریم به نحوی یک اشاره­گر به سوی آن داریم که آن اشاره­گر از نوع علم اجمالی است شاید مصححی بر این تسمیه پیدا کنیم.

أقول: شهید صدر در مباحث الاصول و بحوث دارند:

مباحث‏الأصول ج 2 250 1-التبادر: ..... ص : 249

الأول - إنّ العلم التفصيليّ بالوضع يتوقّف على التبادر، و التبادر يتوقّف على العلم الإجمالي الارتكازي . و مقصودهم بالتفصيل و الإجمال هنا التفات النّفس إلى المعلوم و عدم التفاتها إليه رغم وجوده في حاق النّفس و ليس المقصود من عدم الالتفات النسيان فإنّ النسيان يوجب زوال العلم بل المقصود عدم توجه النّفس إليه بالفعل. مثلا كلّنا نعلم معنى التمر و لكن قبل إلقاء هذه الكلمة لم تكن متوجّها توجها خاصّا إلى علمك بمعنى التمر فقد كان علمك به إجماليا ارتكازيا و الآن أصبح علما تفصيليا.

بحوث‏في‏علم‏الأصول ج 1 165 علامية التبادر ..... ص : 3

... و إنما المراد بالإجمالي العلم التفصيليّ الارتكازي البسيط و هو علم غير مقرون بالتفات النّفس إليه فعلا، و المراد بالعلم التفصيليّ الّذي ينشأ من التبادر العلم المركب أي العلم بالعلم بالوضع. فالعلم المركب المساوق للالتفات الفعلي في طول التبادر و التبادر في طول العلم الارتكازي‏ ...

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------








5/7/1391

از اینجا فرمایش حاج آقا ناظر به نظر آقاضیاء در مقالات و نقد آن است:

{الارتباط الوثيق بين الوضع وتعيين الظهور}

ولا يخفى أن البحث عن الوضع ومشخصاته، له دخل تام في تعيين الظهور الفعلي للكلام; فلابد من فهم الوضع في القرينة وذيها حتى يؤخذ بأقوى الظهورين فيما كانت القرينة أو ذوها لفظيا.

فدعوى أن الظهور الفعلي متّبَع ولو لم يكن عن وضع، وأن الوضع غير متبع إذا لم يكن معه ظهور فعلي، لاتصاله بما يصلح للقرينية - كما ترى، لوضوح الحاجة إلى العلم بالوضع بعلائمه [بعلائم الوضع] عند عدم القرينة على أحد المعاني المحتملة لتشخيص الظهور; وعند وجوده [وجودها اصح است] أيضا حتى يرجح ظهور القرينة الثابت [م: ظهور] بالوضع، على ظهور [م: یرجح] ذيها الثابت بالوضع لتشخيص الظهور الفعلي الغالب من الظهورين الوضعيين.








(140)
8/7/1391

به تبع بحوث استادشان، ایشان دو علامت ذکر فرموده­اند و اطراد را متعرض نشده­اند.

صحت حمل و صحت سلب از کجا در اصول شروع شده و از کی تقسیم به اولی و شایع مطرح شده؟

در قوانین فقط بحث از صحت سلب شده است.

برخی مثل مرحوم خوئی و مرحوم صدر فرموده­اند حمل مربوط به مفاهیم است ولی حقیقت و مجاز مربوط به وضع است و این دو ربطی به هم ندارند و علامیت آن را نپذیرفته­اند.

{صحة الحمل واعتبار الحمل الأولي}

وأما الحمل، فيصححه الاتحاد في الوجود، وهو أعم من الاتحاد في الموضوع له; فلابد في الأمارية من إحراز كونه [کون الحمل] لا بلحاظ الاتحاد في الوجود، بل في المفهوم; فينحصر في الحمل الذاتي الأولي المبني صحته على وجود العينية الحقيقية [أی المفهومیة] والتغاير الاعتباري بالإجمال والتفصيل، أو شبههما [شبه اجمال تفصیل در اینکه حاقّش یکی باشد و تغایر اعتباری داشته باشند مثل الانسان بشر تغایر به اوصلیت یکی از دو لفظ به معنا که محمول قرار می­گیرد یا در مثل الانسان انسان تغایر به موصوفیت و توصیف که خارج از ذات معنا است]; فينحصر في مثل المترادفين، لأن هذا الحمل في غير الصناعات والفنون، غير معهود، وفي المترادفين مرجعه إلى شرح اللفظ من أهل الخبرة وأهل اللغة; فيكون الملاك، الظن الحاصل بقول أهل اللغة ولا يزيد عليه، ولا يكون من الامارات القطعية إلا مع التأيد بالاستقراء القطعي.








9/7/1391

مرحوم آخوند صاحب اسفار هم تعبیر وجود بالعرض را برای اضافه دارند: (ص41 شروع مباحث معانی حرفیه بود: یمکن استفادة هذا الوجه ...) صرح فی الاسفار فی ج4 ص204

الأسفارالأربعة، ج‏4، ص 200

فصل ( 5) في أن الإضافة هل تكون موجودة في الخارج أم لا ...

الأسفارالأربعة، ج‏4، ص 203

فصل ( 6) في نحو وجود المضاف في الخارج

و اعلم أن في خصوصية وجود المضاف في الخارج و تعينها إشكالا من وجوه ...

و تحقيق القول في وجود المضاف بحيث يدفع هذه الشكوك و أشباهها هو أن وجود الإضافة ليس وجودا مباينا لوجود سائر الأشياء بل كون الشي‏ء سواء كان في نفسه جوهرا أو عرضا بحيث إذا عقل عقل معه شي‏ء آخر هو نحو وجود الإضافة

الأسفارالأربعة، ج‏4، ص 204

فالعلة كالعقل مثلا لها ذات موجودة بوجود يخصها من حيث هي جوهر عقلي و كون ذلك الوجود بحيث له تأثير في وجود الغير هو وجود العلة بما هي علة و العلة نوع من المضاف فهذا الوجود منسوب إلى الجوهر بالذات و إلى المضاف بالعرض.

و إنما قلنا بالعرض لأن مفهوم العلية خارج عن ذاتيات هذا الوجود إذا قطع النظر إليها عما سواها و كذا وجود المضاف من حيث هو مضاف مغاير بالاعتبار لوجود الجوهر بما هو جوهر لكن الفرق بين ماهية الجوهر الذي هو العلة و بين عليته و إضافته بالماهية و الحد فإن حد الجوهر غير حد المضاف و الفرق بين وجوديهما بالاعتبار فالوجود الجوهري إذا أخذ في نفسه كان جوهرا و إذا قيس إلى غيره كان مضافا فكون هذا الوجود بحيث إذا عقل على الوجه الذي يكون في الخارج يلزم من تعقله تعقل شي‏ء آخر هو وجود المضاف.

در بدایع مرحوم میرزا دارند:

بدائع‏الأفكار 82 و منها صحة النفي و عدمها ..

... و الإشكال الثّاني هو أنّ المسلوب و المسلوب عنه إن كانا متحدين بحسب المفهوم فلا يتصور بينهما حمل بالإيجاب أو السّلب و إن كانا متغايرين لم يفد عدم صحّة السّلب كون ذلك معنى حقيقيا إذ المفروض مغايرته للموضوع له بحسب المفهوم و مجرّد الاتحاد الخارجي لا يقضي بكون اللّفظ حقيقة فيه لأنّ الإنسان مثلا متحد مع النّاطق في المصداق مع كونه حقيقة فيه و هذا الإشكال إنّما يجري في عدم صحّة السّلب و هو من سوانح بعض المحققين و الظّاهر أنّه ليس بذلك الإشكال كما يفصح عن ذلك عدم التفات القوم إليه مع ظهوره‏ ...







10/7/1391

... فينحصر في مثل المترادفين، لأن هذا الحمل [أی الحمل الاولی] في غير الصناعات والفنون، غير معهود، وفي المترادفين مرجعه إلى شرح اللفظ من أهل الخبرة وأهل اللغة; فيكون الملاك، الظن الحاصل بقول أهل اللغة ولا يزيد عليه [علی الظن]، ولا يكون من الامارات القطعية إلا مع التأيد بالاستقراء القطعي.







11/7/1391

نهايةالدراية ج 1 46 «في صحة السلب» ..... ص : 6

قوله: و صحّة الحمل عليه بالحمل الأولى الذاتي إلخ: و هو أن يتصوّر المعنى المقصود كشف حاله و يحمل اللفظ بماله من المعنى الارتكازي عليه أو يجد صحّة حمل اللفظ بمعناه عند العارفين عليه، و صحّة الحمل كاشفة عن أنّ المعنى المتصوّر هو معنى اللفظ، و إلاّ لم يصح الحمل.

و اعلم: أنّه لا بدّ من فرض اللفظ مجرداً عن القرينة و إلاّ لما كان الحمل فقط أو عدم صحة سلب المعنى عنه علامة للحقيقة إذ لا يزيد الحمل على اتّحاد المعنيين، و لا يزيد التعبير عنه باللفظ على مجرّد الاستعمال و شي‏ء منهما لا يثبت الوضع، كما أنّ التحقيق يقضى بجعل الحمل و السلب علامة للحقيقة و المجاز فيما إذا كان صحة الحمل و عدمها عند العرف لأنّ العلم بأنّ اللفظ لما له من المعنى بحيث يصحّ أنْ يحمل لا بد له من سبب آخر من تنصيص أهل اللّسان، أو التبادر، أو الحمل المفيد، و المفروض كون هذه العلامة ابتدائيّة مستقلة بخلاف النّفس الحمل لأنّ عدم الحمل ليس أمراً محققاً من العرف حتّى يكون دليلاً على المجاز، و كونه بحيث لا يحمل راجع إلى حيثية عدم صحة الحمل و قد عرفت أنّه يتوقف على العلم بسبب آخر.

چه بسا این فرمایش باعث شده مرحوم خوئی و صدر علامیت صحت حمل را منکر شوند.

ادامه مباحث الاصول:

ومنه يعلم أن السلب الذاتي أمارة عدم الاتحاد في الذات بالنحو المتقدم،

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

[اشاره به اشتباه و عدم دقتی در کلمات دیگران] فهو يجامع المجازيةَ، كما في صورة ثبوت العلاقة المصححة مع الموضوع له، والمبائنةَ الصرفة التي لا يصح معها الاستعمال المجازي أيضا.

{الحمل الشايع}

وأما الحمل الشايع، فان كان بين الموضوع والمحمول العمومَ المطلق، كَشَفَ الحمل المبني على الاتحاد في الوجود، عن كون الخاص فردا للعام بما له من المعنى; فمعناه نفس الخاص بما له من المعنى سوى تخصصه بالخواص العرضية، كان العام موضوعا أو محمولا.

حواشي‏المشكيني، ج 1، صفحه 131

(57) قوله: (علامة كونه من مصاديقه.). إلى آخره.

قال في هامش الكتاب: (فيما إذا كان المحمول و المحمول عليه كليّا و فردا، لا فيما إذا كانا كليّين متساويين أو غيرهما، كما لا يخفى).

أقول: النسبة بين الموضوع و المحمول في الحمل الشائع إمّا التباين، و هو غير صحيح، و إمّا التساوي مثل: «الإنسان ضاحك أو ناطق»، و إمّا العموم من وجه مثل: «الإنسان أبيض»، أو العموم المطلق مع كون الموضوع أخصّ ك «زيد إنسان» أو بالعكس مثل: «الإنسان زيد»، فالصحيح أربعة.

و قد أورد عليه الأستاذ - قدّس سرّه - بأنّه لا بدّ في الحمل الشائع مطلقا أن يكون النّظر في جانب الموضوع إلى المصداق بأن يؤخذ مفهومه مرآة إليه، و إلاّ كان الحمل ذاتيا لا شائعا، إذ المناط فيه الاتّحاد وجودا و لا اتّحاد كذلك بين مفهومي الإنسان و الضاحك، فحينئذ يكون حملا ذاتيّا مجازيا، لعدم الاتّحاد في الماهية حقيقة.

و حينئذ فإن كان المراد من قوله: (لا فيما كانا كلّيين.). إلى آخره نفي العلاميّة مع فرض كون النّظر إلى المصاديق، ففيه: أنّه قد علم بهذا الحمل كون كلّ من مصاديقه من مصاديق المحمول.

و إن كان المراد ذلك مع فرض النّظر الاستقلالي، ففيه: أنّ عدم العلاميّة المذكورة لأجل أنّه لا حمل شائعا في البين، لا لأنّه موجود و ليست علامة، كما هو ظاهره. انتهى.

أقول: لو كان الفرض معرفة كون الموضوع من جملة مصاديق المحمول - كما هو ظاهر العبارة - لأمكن تصحيحه بناء على كلا الشّقّين:

أمّا على الأوّل: فبأن يقال: إنّه و إن علم كون كلّ واحد من مصاديقه من مصاديق المحمول، و لكن لم يعلم كون كلّيّ الموضوع من جملة مصاديق المحمول في غير ما كان الموضوع أخصّ.

و أمّا على الثاني: فلأنّ منع الحمل الشائع في المثال المتقدّم ممنوع، فإنّه لا ريب في اتّحاد المفهوم مع المفهوم الآخر وجودا، و وجوده إنّما هو بوجود أفراده، فحينئذ يكون الحمل الشائع موجودا، و مع ذلك ليس الموضوع من جملة مصاديقه.

هذا، مضافا إلى عدم ورود كلا الشّقّين في المثال الأخير، كما لا يخفى.

ثمّ التحقيق: أنّ صحّة الحمل الشائع علامة كون الموضوع متّحد المصداق مع المحمول.

نعم، هذا مساوق مع كونه من جملة مصاديقه في مثل: «زيد إنسان»، فحينئذ تتحقّق العلاميّة في جميع الأقسام الأربعة المتقدّمة، فلا وجه لكلام المتن.

نعم، مع فرض صحّته لا غبار على ما في الهامش.







12/7/1391

نکاتی در مورد حمل و مفهوم و طبیعی و درباره نفس الامر






15/7/1391

فایل گرفته شود






16/7/1391

مرحوم مظفر در المنطق، بحث عنوان و معنون مطلبی دارند که ملاحظه شود.

آقاعلی مدرس در رساله حملیه حمل شایع را اینگونه تعریف کرده­اند که حمل مفهوم بر مصداق است، چه خود مصداق آن مفهوم باشد یا مصداق در ضمن مفهومی دیگر باشد.

الشایع بالذات: البیاض ابیض، الوجود موجود

الشایع بالعرض: الجسم ابیض

الشایع بالتبع:

الشایع بالاتصاف

الشایع بالفرض

الشایع بالاعتبار و الادعاء

الشایع الطفیلی: حمل الوجود علی الاعیان الثابتة (بر مبنای مشهور)

الشایع بالتشؤن

الشایع بالشأن

الشایع الذهنی






17/7/1391

نکاتی در مورد نفس الامر







18/7/1391

نهايةالدراية ج 1 50 «في صحة السلب» ..... ص : 6

... فلا محالة يكون السلب دليلاً على أنّ المسلوب لا عين ذات المسلوب عنه، و لا متقرّر في مرتبة ذاته، و إن كان في قبلا الحمل الشائع بمعنى كون الموضوع مطابق مفهوم المحمول و مندرجاً تحته، فلا محالة لا يكون السلب علامة المجازية لصحة سلب الإنسان بهذا الوجه [حمل شایع قسم دوم که خود مفهوم مصداق باشد برای محمول] عن الحيوان الناطق مع اتّحادهما ذاتاً و بهذا الاعتبار يقول الجزئي [لیس بجزئی (سقط عن النسخة)] بل كلي مع أنّ مفهوم الموضوع و المحمول واحد فتدبّر جيّداً.





19/7/1391

كفايةالأصول 19 السابع علائم الحقيقة و المج

... و بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقية.

حواشي‏المشكيني ج 1 131 السابع ..... ص : 122

(57) قوله: (علامة كونه من مصاديقه.). إلى آخره.

قال في هامش الكتاب: (فيما إذا كان المحمول و المحمول عليه كليّا و فردا، لا فيما إذا كانا كليّين متساويين أو غيرهما، كما لا يخفى). ...

ادامه مباحث الاصول:

{الحمل الشايع}

وأما الحمل الشايع، فان كان بين الموضوع والمحمول العمومَ المطلق، كَشَفَ الحمل [الشایع] المبني على الاتحاد في الوجود، عن كون الخاص [که فانی در افرادش است و مرآت برای فرد است] فردا للعام بما له [للعام] من المعنى; فمعناه [فمعنی العام] نفس الخاص بما له [للخاص] من المعنى سوى تخصصه بالخواص العرضية [أی العوارض المشخصة]، كان العام موضوعا أو محمولا.

لكنه لا يخلو عن محذور الدور، فإن فهم العموم، لا يكون إلا بعد معرفة الوضع، ولا يراد من العموم والخصوص هنا، الاضافيتان، دون الحقيقيتين، كما هو ظاهر مع اشتراكهما فيما ذكر.






(150)
22/7/1391

و إن كان [بین الموضوع و المحمول] غيرُ العموم المطلق، فالاتحاد في الوجود المصحح للحمل [الشایع]، ثابت في العامين من وجه، مثل «الكاتب شاعر»; والمتساويين، كما في «الضاحك بالقوة كاتب بالقوة»; وينتهي الأمر [امر اتحاد وجودی] إلى ماهية جامعة [چیزی که می­تواند در وضع ما را کمک کند این است]، إذ مع تباين الماهيات لا يتحد الأنواع لها في الوجود [در مثل هذه العلة واحدة اتحاد وجودی داریم ولی ماهیت جامعه نداریم]، لكنه لا ينفع للوضع، لأن ثبوت ماهية جامعة - يكون الدال عليها أعم من كل من الموضوع والمحمول، ومطلقا عليه [عطف بر اعم: أی اطلق علیه: أی علی کل من الموضوع و المحمول] على الحقيقة - مسلم، ولا يثبت الحال في الموضوع والمحمول بالنسبة إلى الدال على أحدهما مع [الدال علی] الآخر.

فتبين: أن كون صحة الحمل الشايع علامة، منحصر في العموم و الخصوص، ولا يكون إلا بعد العلم بالوضع لا من علله [الاثباتیة]; والظاهر أعمية السلب في هذا الحمل من المجازية في الصورتين إذا رجع إلى سلب الوحدة الحاصلة في صورتي

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

العموم في الوجود; فلاحظ، لأن سلب الاتحاد في الوجود - كعدم صحة الحمل - يجامع المبائنة وعدمها [عدم المبائنة] بنحوٍ يصح الاستعمال المجازي، [تعلیل برای جمع با عدم المبائنة] إذ المسلوب الاتحاد بما لكلٍ [منهما] من [بیان ما] الموضوع له، لا مطلقا.

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------






23/7/1391

در مورد صحت سلب و عدم آن بدایع نکات خوبی دارد:

مجاز شأنی داریم و مجاز فعلی که متفرع است بر استعمال جزئی و استعمال عام: مجاز شأنی به نحوی است که اگر استعمال در آن شود مَجاز است یک نحو کلیت دارد بخلاف مجاز فعلی که الآن کسی استعمال کرده که از آن تعبیر به استعمال جزئی می­کنند و می­خواهیم ببینیم آیا حقیقت است یا مجاز. برخی بحث را مختص به مجاز شأنی دانسته­اند اما ایشان اصل را استعمال جزئی می­دانند مثلاً در مجاز شأنی بحث می­شود از اینکه استعمال عین در چشم آیا حقیقت است یا مجاز اما در مثل انظر إلی عینی النابعة اوضاع فرق می­کند.

در مورد اشکال دور همنکات خوبی دارند.

وقتی سلب را می­خواهیم صورت دهیم چطور می­خواهیم صورت دهیم؟ مقصود از سلب چیست؟ آیا علی أی نحو ممکن یا به نحو خاصی؟ این خودش را در لفظ مشترک خوب نشان می­دهد. در مقام استعمال باید این علامت را به کار بگیریم؛ اگر به جمیع حیثیات صحت سلب بود در آن صورت حقیقت نیست. مثلاً استعمال ولد در ولد ولد صحت سلب دارد یا نه و اگر دارد آیا علامت مجازیت است؟ در: ... ما هن امهاتهم ... از صحت سلب استفاده شده:

المجادلة ، الجزء 28، الصفحة: 542، الآية: 2

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿2﴾

بدائع‏الأفكار، صفحه 78

و منها صحّة النّفي و عدمها

فالأوّل دليل على المجاز و الثاني على الحقيقة ذكره العامّة و الخاصّة ....بقول مطلق غير سديد و أن الحق هو التفصيل كما ذكره المحقّق القمي رحمه الله







24/7/1391

حاشیه مشکینی ج1 ص100:

... لأنّ تعيين اللفظ بإزاء المعنى لا يخلو من أقسام أربعة: لأنّه إمّا أن يكون الملحوظ حين الوضع مادّة اللفظ مع هيئته كالأعلام [و الجوامد]، و إمّا أن يكون مادّته دون هيئته الخاصّة، كمادّة: «ضاد» و «راء» و «باء» المقيّدة بكونها في ضمن أيّ هيئة حصلت من الهيئات المخصوصة، بناء على وجه غير وجيه يأتي إليه الإشارة في مبحث الأوامر. [گاهی برای اشاره به دالی نیاز به یک سری معد داریم و در اینجا نیز چنین است]

و إمّا أن يكون هيئته دون مادّته كهيئة الفاعل حيث إنّها وضعت لمن صدر عنه المبدأ في ضمن أيّ مادّة حصلت، و إمّا أن لا يكون شي‏ء منهما ملحوظا، كالمجاز على القول الثاني، حيث إنّه بناء عليه لم يلحظ في مقام الوضع لا مادّته و لا هيئته، بل اذن في استعمال كلّ لفظ في معنى يكون مناسبا لمعناه الحقيقي.

كفايةالأصول، صفحه 13

الثالث

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هی بالوضع أو بالطبع وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه و لا معنى لصحته إلا حسنه و الظاهر أن صحة استعمال

كفايةالأصول، صفحه 14

اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما يأتي الإشارة إلى تفصيله.







26/7/1391

كفايةالأصول، صفحه 13

الثالث

صحة [آیا صحت با حسن ملازمت دارد؟] استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له [ما یناسب آیا همان معنای مجازی است یا اعم از آن؟] هل هو [هی] بالوضع أو بالطبع [بالطبع که مقابل وضع گذاشته­اند به چه معناست؟ آیا صحت طبعی است؟ آیا مناسبت طبعی است یا عقلی؟ پشتوانه طبع چیزهای مختلف می­تواند باشد] وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ...

حاشیه مشکینی ج1 ص100:

... لأنّ تعيين اللفظ بإزاء المعنى لا يخلو من أقسام أربعة: لأنّه إمّا أن يكون الملحوظ حين الوضع مادّة اللفظ مع هيئته كالأعلام [و الجوامد]، و إمّا أن يكون مادّته دون هيئته الخاصّة، كمادّة: «ضاد» و «راء» و «باء» المقيّدة بكونها في ضمن أيّ هيئة حصلت من الهيئات المخصوصة، بناء على وجه غير وجيه يأتي إليه الإشارة في مبحث الأوامر. [گاهی برای اشاره به دالی نیاز به یک سری معد داریم و در اینجا نیز چنین است]

و إمّا أن يكون هيئته دون مادّته كهيئة الفاعل حيث إنّها وضعت لمن صدر عنه المبدأ في ضمن أيّ مادّة حصلت، و إمّا أن لا يكون شي‏ء منهما ملحوظا، كالمجاز على القول الثاني، حيث إنّه بناء عليه لم يلحظ في مقام الوضع لا مادّته و لا هيئته، بل اذن في استعمال كلّ لفظ في معنى يكون مناسبا لمعناه الحقيقي. [برخی گفته­اند لفظ اسد وضع شخصی برای حیوان مفترس صورت گرفت و بعد از جوش خوردن با آن معنا به لحاظ معنایش و نه لفظش وضع می­شود برای آن معنای مناسب. اما این توضیح همان وضع شخصی می­شود]

در مطول آمده ص284 بحث حقیقت و مجاز (ص278 ابتدای بحث):

... لما ذکر للمرسل عدة امثلة اراد ان یشیر الی عدة ... لان العلاقة یجب ان یکون مما اعتبرت العرب نوعها ... یجب ان یثبت ان العرب یطلقون اسم السبب علی المسبب و لا یجب ان یسمع اطلاق الغیث علی النبات و هذا معنی قولهم المجاز موضوع بالوضع النوعی لا بالوضع الشخصی ...







29/7/1391

حسن اخص است از صحت و چه بسا استعمالی قابل تحسین نباشد لیکن غلط هم نباشد. البته اگر حسن را ما لیس بقبیح بگیریم واسطه­ای نداریم و مساوی با صحت می­شود.

وجدان همان یافتن است و ایشان اینکه می­یابیم که ملاک حسن است را دلیل قرار دادند بر اینکه طبعی است.

كفايةالأصول، صفحه 13

... أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه‏ و لا معنى لصحته إلا حسنه و الظاهر أن صحة استعمال

كفايةالأصول، صفحه 14

اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما يأتي الإشارة إلى تفصيله.

الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه به كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض أو صنفه [صنف من طبیعته] كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يُقصَد به شخص القول أو مثله [مثله فی اصل الطبیعة] كضرب [کزید] في المثال فيما إذا قُصِد. [محل بحث زید اول است در حالی که شخص کلام قصد شده]
در مثال اول «ضرب» با توجه به اینکه اسم است چگونه در نوعش استعمال شده و نوع آن اگر فعل ماضی است چگونه خودش را شامل می­شود؟







30/7/1391

و قد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك و حسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى. [صحت اطلاق در اینجا دلیل نیست بر عدم وضع در مسأله قبلی که استعمال در ما یناسب ما وضع له! بود]







1/8/1391

و (أما إطلاقه و إرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ و أريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول.)

بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد و إلا لزم تركبُّها من جزءين لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين.

قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا و إن اتحدا ذاتا فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا و من حيث إن

كفايةالأصول، صفحه 15

نفسه و شخصه مراده كان مدلولا [ایشان در اینجا یک تعددی درست کردند منطقیاً ولی اشکال این است که تعدد اعتباری دال و مدلول کفایت نمی­کند در فضای دلالت] مع أن حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه و إلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة و كان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ و نفسه غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.

آیا یک چیزی می­تواند به خودش اشاره و ارجاع داشته باشد؟

4 جور خودشمولی و 2 جور خود ارجاعی شاید بتوان تصویر کرد:

خود قضیه فردی از موضوع خودش باشد مثل: هر چه می­گویم دروغ است.

خود قضیه مصداق محمولش باشد مثل: از معدوم مطلق خبر داده نمی­شود.

خود مفهوم فردی از خودش باشد مثل: کلی (که لایمتنع صدقه علی کثیرین).

آیا خود مفهوم فردی از خودش؟ مثل: ناخودشمول (توضیح اینکه برخی مفاهیم شامل خود می­شوند و برخی نمی­شوند و برخی هم نه می­شود گفت شامل می­شوند و نه نمی­شوند).

و اما خود ارجاع­ها:

قضیه خودش موضوع خودش باشد نه فردی از موضوع خودش باشد مثل: قضیه­ای که در این سطر نوشته شده است دروغ است. مثال دیگر: این حرف من دروغ است.

مفهوم خودش محتوای خودش باشد مثل: این (یا به نحو نوعی یا شخصی)

حال بحث خودارجاعی در محدوده لفظ را باید مورد تأمل قرار دهیم.








3/8/1391

اگر قضیه­ای بخواهد به خودش ارجاع دهد اصلاً قضیه نیست بلکه گزاره­نما است و قبول صدق و کذب نمی­کند چرا که موضوع ندارد و باید موضوعی داشته باشیم که منعقد شده باشد تا به آن اشاره کنیم و حال آنکه جزء آن که محمول و نسبت است هنوز نیامده است.

قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا و إن اتحدا ذاتا فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا و من حيث إن

كفايةالأصول، صفحه 15

نفسه و شخصه مراده كان مدلولا مع أن حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه و إلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة و كان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ و نفسه غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. [عنوان موضوع یک عنوان منطقی است و در ذهن است و درک متکلم و مخاطب و ... است که می­تواند موضوع قرار بگیرد و قضیه هم همینطور]








6/8/1391

در قلت صاحب کفایه 5 گام برداشته­اند:

قلت [گام اول] يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا و إن اتحدا ذاتا فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا و من حيث إن

كفايةالأصول، صفحه 15

نفسه و شخصه مراده كان مدلولا [گام دوم] مع أن حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفسَ شخصه و إلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة و كان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ [لا منتسباً الی محکی اللفظ] و نفسه غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.

و على هذا ليس [اطلاق اللفظ و ارادة شخصه] من باب استعمال اللفظ بشي‏ء [گام سوم] بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه فإنه فرده و مصداقه حقيقة [شاید چون این تعلیل در مورد اراده مثل نمی­آید مبنای «نعم» شده است] لا لفظه و ذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى [بل یکون النوع مُحضَراً بفرده] فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك و قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه كما لا يخفى فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه.

[گام چهارم] نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى [مراد ایشان از معنا همان مقصود و مراد است به قرینه کلام ایشان از ابتدا تا اینجا که مرتباً تعبیر ارادة ... بکار برده­اند. اما از کجا این استعمال است و حال آنکه استعمال، اطلاق لفظ است و اراده معنای موضوع له یا مناسب معنای موضوع له، می­باشد] ...

شاید بتوان گفت که ذهن با لفظ 4 جور عمل می­کند: صرف اشاره، صرف توصیف، محوریت اشاره به همراه توصیف، محوریت توصیف به همراه اشاره








7/8/1391

آیا دال و مدلول لزوماً همان صورت علمیه در ذهن است یا چیزی خارجی که صورت علمیه از آن در ذهن هست؟

مرحوم آخوند دو شق فرمودند که بالوضع است یا بالطبع و بعد در قسم رابع بحث وضع در مهملات را به عنوان تالی فاسد مطرح فرمودند ولی اگر محل بالوضع در محل نزاع در الثالث وضع شخصی نباشد و وضع نوعی باشد به شکل تعریف علاقه رابطه فرد و نوع به شکل نوعی در این صورت این فرمایش ایشان در «و الا کانت المهملات موضوعاً ...» سر نمی­رسد. البته مرحوم مشکینی سه قسم فرمودند:

حواشي‏المشكيني، ج 1، صفحه 99

(30) قوله: (صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له.). إلى آخره.

اعلم أنّ في وضع المجازات أقوالا ثلاثة: الوضع الشخصي، و النوعيّ، و أنّه لا وضع له أصلا.

ادامه کفایة الاصول:

... [استدراکی از گام سوم] اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب و إن كان فردا له إلا أنه إذا قصد به [بلفظ ضرب] حكايته [حکایة النوع] و جعل عنوانا له و مرآته كان لفظه المستعمل فيه و كان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله.

و بالجملة فإذا أطلق و أريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى و إن كان فردا منه و قد حكم في القضية بما يعمه و إن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه و مصداقه لا بما هو لفظه و به حكايته فليس من هذا الباب لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا

كفايةالأصول، صفحه 16

ليست كذلك كما لا يخفى و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ضرب فعل ماض.

آیا در اینجا که فرمودند استعمال است، آیا داریم استعمال می­کنیم لفظ را در یک معنا؟

بکارگیری لفظ را شاید بتوان سه قسم کرد: 1- بکار گیری خود لفظ بدون در نظر گرفتن هیچ رابطه تکوینی یا غیر آن 2- بکارگیری علقه وضعیه که اصطلاحاً به آن استعمال گفته می­شود 3- بکارگیری سایر علاقات لفظ (بر اساس اوصاف تکوینی خود لفظ)

برای قسم سوم نیاز به مقدمه داریم. کار ذهن با مفاهیم و الفاظ 4 جور است: 1-الفاظی که بکار گرفته می­شوند ولی هیچگونه توصیفی در دل آن نیست و صرفاً دارد اشاره می­کند به یک وجود. مثل اعلام. 2- در جایی ذهن فقط توصیف می­کند مثل صغر، کبر، بیاض و ... 3- مفاهیمی که محورش توصیف است ولی اشاره هم در آن هست. مثل کاتب و اسماء مشبهة بالفعل. 4- مفاهیمی مثل اسماء اجناس که محور در آن اشاره است ولی توصیف به تبع آن است. در منطق اگرچه برای آن تعریف آورده می­شوند ولی در ذهن عرف عام ذهن متوجه هیاکل خارجیه می­شود.

اگر «ضرب» گفتیم و نوع آن را قصد کردیم کدام یک است؟ در الفاظ که وجود لفظی و وجود عینی یکی است لذا هر لفظی اسم جنس خودش است. پس از این رابطه استفاده می­کنیم و لفظ را برای جنس خودش می­آوریم.

اسم جنس­ها وضع می­خواهد ولی در اینجا وضع نمی­خواهد چون رابطه تکوینی داریم.

در مورد نوشته ضرب هم خودش اسم جنس وجود کتبی خودش است.







(160)
8/8/1391

نکاتی در مورد خودشمولی و خودارجاعی

أقول: آیا شأنیت اتصاف مفهوم در تمام سطوح زبانی مفروغ عنه است؟ مفهوم اندراج و مصداقیت تحلیل شود.

أقول: آیا مقابله مفهوم با یک امر همیشه به نحو وصفی است یا اشاری هم می­تواند باشد و اگر اشاری باشد آیا بحث از اندراج و مصداقیت صحیح است؟ و آیا می­توان بعد از شبه الاندراج به نحو اشاری به نحو وصفی و مفهومی از آن مفهوم استفاده کرد و احکام مفهوم را بر آن بار کرد؟

أقول: مفاهیم برای کار در یک سطح خاص ساخته می­شوند و پس از تأمل با مفاهیم سطوح زبانی دیگر نیز سنجیده می­شوند و از جمله نسبت به مفهوم خودشان سنجیده می­شوند.

أقول: آیا بخاطر اینکه به نحوی سلب خود در ناخودشمول داریم، مفهوم شکل نمی­گیرد؟ و حال آنکه می­یابیم چنین وصفی را در مفهومی مثل جزئی.

أقول: مفهوم کلی عند الحمل یعنی کلی محمولی آیا کلی است؟

أقول: در مفهومی مثل ناخودشمول، اگر از ابتدا شمول خودش لحاظ شود مفهوم تشکیل نمی­شود اما اگر برای کار در سطح زبانی پایین­تر تشکیل داده شود مشکلی ندارد.

أقول: (قضایایی مثل المعدوم المطلق لایخبر عنه و ... نیز مورد توجه قرار گیرد)

أقول: مفاهیمی مثل وجود و عدم مقابلی را آیا می­توانیم مفاهیم نفس الامری و اموری مثل خدا را با آنها بسنجیم؟







9/8/1391

ادامه بحث در مورد خودشمولی و مفهوم ناخودشمول

آیا معقول ثالثی و رابعی منطقی هم داریم و می­توان گفت مفهومی مثل ناخودشمول از معقولات ثالثی منطقی محسوب می­شود و از منطق دیگری تبعیت می­کند؟

گفته شد که در اذا اطلق اللفظ و ارید نوعه لفظ اسم جنس برای نوعش می­شود.

در اذا اطلق و ارید مثله به نظر می­رسد که ذهن مثل اعلام اشاره محضه می­کند اما بدون وضع بلکه با علاقه تشابه. پس استعمال اشاری می­شود نه به عنوان اسم جنس.

أقول: آیا نمی­توان گفت در مثالی که برای اراده مثل زده شد اراده نوع شده و با ضمیمه بقیه کلام از جمله «فی ...» است که دارد اشاره به شخص می­کند؟ آیا صرف اینکه مراد نهایی از یک لفظ جزئی باشد مصححی است که بگوییم جزئی است؟ مثلاً در «این انسان بسیار زیرک است» آیا لفظ انسان دلالت بر شخص خارجی می­کند؟







10/8/1391

الخامس

لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه.

هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه [بدون التصرف] بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم و المسند إليه [الی زید] في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى و هكذا الحال في طرف الموضوع.

الجوهر النضيد 8 الفصل الأول في مدخل هذا العلم

الرابع اعلم أن اللفظ قد يكون مشتركا بين المعنى و جزئه أو بينه و بين لازمه و حينئذ يكون لذلك اللفظ دلالة على ذلك الجزء من جهتين فباعتبار دلالته عليه من حيث الوضع يكون مطابقة و باعتبار دلالته عليه من حيث دخوله في المسمى يكون تضمنا و كذا في الالتزام فكان الواجب عليه أن يقيد في الدلالات الثلاث بقوله من حيث هو كذلك و إلا اختلت الرسوم.

و لقد أوردت عليه قدس روحه هذا الإشكال و أجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة و القصد و اللفظ حين ما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني فهو إنما يدل على معنى واحد لا غير و فيه نظر.

در دو صفحه بعد خودشان همین حرف را از خواجه می­پذیرند:

الجوهر النضيد 11 المفرد و المركب ..... ص : 11

و هاهنا بحثان أحدهما أن المفرد قد يكون لبعض أجزائه دلالة لا من حيث إنه جزء من اللفظ المستعمل بل من حيثية أخرى و قصد مغاير فإنه من حيث هو جزء من ذلك اللفظ لا يراد منه شي‏ء أصلا و انتفاء الإرادة يستلزم انتفاء الدلالة لأنها تابعة إذ الألفاظ إنما تدل بحسب الإرادة و القصد لا لذواتها و مثاله أن عبد الله و أمثاله قد يكون عَلَماً فيكون مفردا و قد يكون نعتا فيكون مركبا و أخطأ من جعله غير مفرد حال كونه علما لما تقدم.

و ثانيهما أن المفرد يدخل فيه ما ليس له جزء أصلا كق إذا جعلنا علما و ما له جزء غير دال أصلا كزيد و ما له جزء صالح للدلالة على غير جزء المعنى كعبد الله و على جزئه كالحيوان الناطق إذا جعل علما

شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات ج‏1 31 السابع إشارة إلى اللفظ المفرد و المركب. ..... ص : 31

أقول: قيل في التعليم الأول: إن المفرد هو الذي ليس لجزئه دلالة أصلا. و اعترض عليه بعض المتأخرين: بعبد الله و أمثاله إذا جعل علما لشخص، فإنه مفرد مع أن لأجزائه دلالة ما، ثم استدركه فجعل المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، و أدى ذلك إلى أن ثَلّث القسمة بعض من جاء بعده، و جعل اللفظ: إما أن لا يدل جزؤه على شي‏ء أصلا: و هو المفرد، أو يدل على شي‏ء غير جزء معناه: و هو المركب، أو على جزء معناه: و هو المؤلف و السبب في ذلك سوء الفهم، و قلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم و يعتبر، و ذلك لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع، فما يتلفظ به و يراد به معنى ما و يفهم عنه ذلك المعنى، يقال له إنه دال على ذلك المعنى، و ما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ، و إن كان ذلك اللفظ، أو جزء منه، بحسب تلك اللغة، أو لغة أخرى، أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به عليه، فلا يقال له إنه دال عليه.

[1] قوله «و ذلك لان دلالة اللفظ لما كانت وضعية» أى لما كانت دلالة اللفظ على المعنى بالمطابقة وضعية، كانت موقوفة على إرادة المتلفظ، و ذلك المعنى إرادة جارية على قانون الوضع؛ إذا الغرض من الوضع تأدية ما فى الضمير و ذلك يتوقف على إرادة اللافظ، فما لم يُرد المعنى من اللفظ لم يكن له دلالة عليه و هذا ممنوع؛ فان الدلالة هى فهم المعنى من اللفظ للعلم بوضعه و لا خفاء فى أن من عَلِم وضع لفظ فكلما يتخيل ذلك اللفظ يتعقل معناه بالضرورة، سواء كان مرادا أو لا، فكانه لم يفرق بين استعمال اللفظ و دلالته، فالاستعمال هو إطلاق اللفظ و إرادة المعنى، و أما دلالته فلا تعلق له بالارادة أصلا و إذا ثبت أن دلالة المطابقة متعلقة بالارادة فصار الرسم المحدث مرجعه إلى اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه، و إذا لم يكن جزء المعنى مرادا من جزء اللفظ فان لم يرد به معنى آخر لم يكن دالا اصلا، و ان اريد به معنى آخر لم يكن دالا على ذلك المعنى من حيث أنه جزء، بل على أنه لفظ مستعمل فى نفسه لم يجعل جزء. فظهر أن جزء اللفظ اذا لم يرد به جزء المعنى لم يكن له دلالة على شى‏ء من المعانى، فقد رجع الرسمان الى معنى واحد، لكن هذا انما يتم لو كان الرسم القديم مقيدا بحيثية الجزئية كما فى الحد المذكور فى الكتاب اللهم الا أن يقال الحيثية مرادة على ما صرح به فى الشفاء فى تعريف الجنس. م‏

مرحوم مظفر وقتی شروع در بحث کردند فرمودند:

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 19

8 الدلالة تابعة للإرادة

قسموا الدلالة إلى قسمين التصورية و التصديقية 1 التصورية و هي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ و لو علم أن اللافظ لم يقصده كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم و كانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط.

2 التصديقية و هي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ و قاصد لاستعماله فيه و هذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان و الإفادة و ثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل و ثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به و رابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له و إلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة.

و المعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية و هذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع.

و الحق أن الدلالة تابعة للإرادة و أول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية و الدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة و إن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه و التجوز لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة فتقسيم الدلالة إلى تصديقية و تصورية تقسيم الشي‏ء إلى نفسه و إلى غيره.

و السر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به العلم بالمدلول سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ.

...

و لأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار و نحو ذلك فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لواضعها فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ و لكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة أو أن الاتجاه كذا بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك لا أن لها الدلالة فعلا

خود ایشان در موارد متعدد به دلالت تصوریه دلالت اطلاق کرده­اند:

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 135

3 دلالة الإشارة

و يشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف و لكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى الأعم سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين.

...

و أما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر و شك لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة إذ المفروض أنها غير مقصودة و الدلالة تابعة للإرادة و حقها أن تسمى إشارة و إشعارا فقط بغير لفظ الدلالة فليست هي من الظواهر في شي‏ء حتى تكون حجة من هذه الجهة.

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 31

حجية الأصول اللفظية

و هي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية و البحث عنها يأتي في بابه و هو باب مباحث الحجة و لكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها مكتفين بالإشارة فنقول إن المدرك و الدليل في جميع الأصول اللفظية واحد و هو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام و عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطإ أو الهزل أو إرادة الإهمال و الإجمال فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك و النقل و نحوهما.

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 143

... إذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر و لا ينعقد له ظهور في العموم بخلاف المخصص بالمنفصل لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام فيقدم عليه من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي ...

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 9

... و عليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل و التخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها و لذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية ...

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 23

الأولى التبادر

دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب و السبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة المناسبة الذاتية و قد عرفت بطلانها أو العلقة الوضعية أو القرينة الحالية أو المقالية فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية.

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 25

ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له و الحمل الأولي ملاكه الاتحاد في المفهوم و التغاير بالاعتبار

ادامه کفایه:

و (أما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس و المحقق

كفايةالأصول، صفحه 17

الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة) فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية [مرحوم اصفهانی می­فرمایند ایشان تصریح دارند که در حیطه دلالت تصوریه مقصودشان است] أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها ...








14/8/1391

ادامه کفایه:

و (أما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس و المحقق

كفايةالأصول، صفحه 17

الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة) فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية [مرحوم اصفهانی می­فرمایند ایشان تصریح دارند که در حیطه دلالت تصوریه مقصودشان است] أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها و يتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت و تفرع الكشف على الواقع المكشوف فإنه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات و الكشف و الدلالة مجال و لذا لا بد من إحراز [احراز علمی. در اصول الفقه تصریح دارند به این معنا] كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الإرادة و إلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة و إن كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له و لو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار.

وقتی مطلق می­آید و مخصص منفصل برای آن می­آید همه می­فرمایند که ظهور برای مطلق منعقد می­شود. اگر دلالت تابع اراده است چه اراده­ای اینجا هست؟

در آوردن چند تا مفرد توسط لافظ آیا دلالتی نداریم؟

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 20

... و السر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به العلم بالمدلول سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ.

مثلا إن طرقة الباب يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية و تحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق و قصده و لذلك يتحرك السامع إلى إجابته.

لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة و لا يسمى ذلك دلالة و لذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة و إن خطر في ذهن السامع معنى ذلك.

و هكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يُحرَز معه أنه جاد فيه غير هازل و أنه عن شعور و قصد و أن غرضه البيان و الإفهام و معنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع و بهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة و ينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة.

و لذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق 1 26 بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به و من هنا سمي المعنى معنى أي المقصود من عناه إذا قصده.

شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات ج‏1 28 الخامس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى ..... ص : 28

إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى.

اللفظ يدل على المعني إما على سبيل المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى و بإزائه، مثل دلالة المثلث على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع و إما على سبيل التضمن بأن يكون المعنى جزء من المعنى الذي يطابقه، مثل دلالة المثلث على الشكل، فإنه يدل على الشكل لا على أنه اسم الشكل، بل على أنه اسم لمعنى، جزئه الشكل، و إما على سبيل الاستتباع و الالتزام، بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى و يكون ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه بل هو مصاحب ملازم له، مثل دلالة لفظ السقف على الحائط و الإنسان على قابل صنعة الكتابة أقول: دلالة المطابقة وضعية صرفة، و دلالتا التضمن و الالتزام بالاشتراك‏ على المعني و على جزئه، كالممكن على العام و الخاص، أو عليه و على لازمه، كالشمس على الجرم و النور، بل يكون بانتقال عقلي عن أحدهما إلى الآخر.

در اجود التقریرات دارند:

أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 31

الأمر الثاني

في ان الدلالة تابعة للإرادة أم لا [1] (و لبيان موضع النزاع (لا بد) من ان يقال ان الدلالة اما تصورية و اما تصديقية (اما الأولى) فهي عبارة عن نفس خطور المعنى في الذهن عند تصور اللفظ و هذه مما لا شبهة في عدم كونها تابعة للإرادة بل الإرادة تابعة للدلالة أي كون اللفظ بحيث إذا سمع ينتقل منه إلى المعنى (و اما الثانية فهي عبارة عن الدلالة على كون معاني الألفاظ مما تعلقت بها الإرادة الجدية (و كلام العلمين (قدس سرهما) في التبعية (ناظر) إلى المقام الثاني فيخرج بذلك الاستعمال الكنائي من الدلالات‏ الوضعيّة فانها تابعة لأن تكون المعاني مرادة جدية و ليس الأمر في الكناية كذلك (و اما لو قلنا) بعدم التبعية (فلا فرق) بين الاستعمال الكنائي و غيره في كون الدلالة اللفظية على المعاني وضعية (غاية الأمر ان) الإرادة الجدية أي الغرض من استعمال اللفظ في المعنى (في أحدهما) متعلقة بالمعاني الموضوع لها الألفاظ (و في الاخر) متعلقة بلوازمها (فتدبر) حتى لا تتوهم ان مرادهما تبعية الدلالة التصورية للإرادة التي لا يتفوه بها عاقل فضلا عن مثلهما








15/8/1391

مرحوم مظفر در مباحث حجیت ظواهر (ج2 ص145و146) دارند:

أصول‏الفقه، ج 2، صفحه 145

أقول و نحن لا نتعقل هذا التقسيم بل الظهور قسم واحد و ليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم و هذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية و هي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ أو يلزم منه الظن بمراده و الأول يسمى النص و يختص الثاني باسم الظهور.

و لا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له ... و أما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم إما على نحو اليقين أو الظن فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا ... و في الحقيقة أن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة لا أنه هناك ظهوران ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة و ظهور يزول بها و لا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي و تسميته بالظهور مسامحة على كل حال.

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 21

... و هكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد فيه غير هازل و أنه عن شعور و قصد و أن غرضه البيان و الإفهام و معنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى أي وجوده في نفس المتكلم‏ ...

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 29

1 أصالة الحقيقة

و موردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها فيقال حينئذ الأصل الحقيقة أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع و حجة فيه للسامع على المتكلم فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي و لا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي.

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 30

5 أصالة الظهور

و موردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه.

و في الحقيقة إن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل‏ ...

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 31

... فنقول إن المدرك و الدليل في جميع الأصول اللفظية واحد و هو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام و عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطإ أو الهزل أو إرادة الإهمال و الإجمال فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك و النقل و نحوهما.

هل الدلالة عند المرید تابعة لارادته أم عند المخاطب تابعة لارادة المرید؟








16/8/1391

دلالت تصدیقیه اساساً متکی بر دلالت تصوریه است. متکلم از علقه وضعیه لفظ لامحاله استفاده می­کند.

تمام اصول لفظیه و تمام صغریات اصالة الظهور با یک اراده نوعی کار دارد.

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 140

1 ألفاظ العموم

لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه إما بالوضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة و هي إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل كل و ما في معناها مثل جميع و تمام و أي و دائما و إما أن تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي و كون اللفظ جنسا محلى باللام جمعا كان أو مفردا ...

اراده­ای که خواجه می­فرمایند و پشتوانه دلالت تصوری است با آنچه مرحوم آخوند در کفایه برداشت کرده­اند تفاوت دارد و در این خصوص باید به قید الجاریة علی قانون الوضع توجه شود:

شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات ج‏1 32 السابع إشارة إلى اللفظ المفرد و المركب. ..... ص : 31

... و ذلك لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع، فما يتلفظ به و يراد به معنى ما و يفهم عنه ذلك المعنى، يقال له إنه دال على ذلك المعنى، و ما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ، و إن كان ذلك اللفظ، أو جزء منه، بحسب تلك اللغة، أو لغة أخرى، أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به عليه، فلا يقال له إنه دال عليه.

در مجاز، متکلم ارادة الجری علی قانون الوضع ندارد ولی الارادة الجاریة علی قانون الوضع دارد.

چون قرارداد است رابطه ایجاد نمی­کند و لذا قرارداد به تعهد به اراده آن قرارداد بند است.

تحلیل تلفظ جاری بر قانون جری (5 مرحله دارد از وضع تا استعمال)







17/8/1391

نکاتی در مورد اراده در وضع و استعمال.

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 9

2 من الواضع

و لكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات قيل إن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة و قيل و هو الأقرب إلى الصواب إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به و الآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم و تتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر و هذه اللغة قد تنشعب بين أقوام متباعدة و تتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير و الزيادة حتى قد تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة.

و عليه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى و تخصيصه به و مما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ اللغات و لعرف عند كل لغة واضعها

الدلالة التصوریة تابعة لاحضار التبانی علی الرابطة ...









(167)
11/9/1391

... فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها و يتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت [شاید بتوان گفت مکشوفیت ثبوتی تابع مقام اثبات است] و تفرع الكشف على الواقع المكشوف فإنه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات و الكشف و الدلالة مجال و لذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الإرادة و إلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة و إن كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له و لو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار.

إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطإ و القطع بما ليس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شي‏ء و لم يكن له من اللفظ مراد.

قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة بل يكون هناك جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة [در مورد غلط از سامع درست است اما در غلط از متکلم آیا می­توانیم بگوییم دلالت نداریم؟] و لعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم

كفايةالأصول، صفحه 18

في التحقيق و التدقيق.