بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث الاصول-آقای سعید ص-موضوع علم اصول-20/6/1390--الی-27/7/1390--صفحه-۷-الی-۲۹

الفهرست العام
کتاب و کتابخانه
یادداشتها
مباحث الاصول-آقای سعید ص



باسمه تعالی

مباحث الاصول:

(1)
20/6/1390

تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الأوصياء المرضيين، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين.

أما بعد، فهذه مقدمة للشروع في مباحث علم الاصول، يذكر فيها موضوع العلم وتعريفه ومباديه والغرض الداعي إليه.

في موضوع العلم

أما الموضوع للعلم على النحو الكلي [اشاره است به ص20: موضوع خصوص علم الاصول]، فهو على ما يقال: «ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية اللاحقة له بلا واسطة في العروض» (١); ويُجعَل العارض بلا واسطة، أو بواسطة أمر أعم داخلي [داخل ماهیت؛ یعنی جنس]، أو مساو داخلي [فصل] أو خارجي [خارج از ذاتیات؛ خاصه مساوی]، من الأعراض الذاتية، والعارض بواسطة أمر خارج أعم أو أخص، أو بواسطة مبائن، غريبا، على خلاف في بعض ما ذكر في كتب المنطق المفصلة (٢).

--------------------

(١) [تعلیل بر اینکه اگر چنین بود از مسائل آن علم نیست] فإنه يكون مع الوساطة في العروض، الأولى [الذی هو اولی بذکر ...] بذكر المسألة فيه، العلم الباحث عما لا واسطة في العروض فيه، فلابد من عدمها، أو كون الواسطة في الثبوت، أو كون الواسطة كالعدم بالنسبة إلى العروض.

(٢) قال في «المطالع»: موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه اللاحقة [عارض نگفته بلکه ملحق شده] لما هو هو [بخاطر اینکه خودش خودش است]. وقال في شرحه [قطب الدین]: الثاني العرض الذاتي، وهو الذي يلحق الشيء لما هو هو، أي لذاته، كلحوق إدراك الامور الغريبة للإنسان بالقوة [متعلق ادراک. الانسان هم محتمل است بعیداً. وقتی امور غریب را درک کرد متعجب می­شود: حاشیه میر سید شریف دیده شود]، أو يلحقه بواسطة جزئه [امر داخل مساوی یا اعم]، سواء كان أعم، كلحوقه التحيز لكونه جسما، أو مساويا، كلحوقه التكلم لكونه ناطقا، أو يلحقه بواسطة أمر خارج مساو، كلحوقه التعجب لإدراك الامور العجيبة المستغربة. وأما ما يلحق الشيء بواسطة أمر أخص، كلحوق الضحك للحيوان لكونه إنسانا، أو بواسطة أمر أعم خارج، كلحوق الحركة للأبيض لأنه جسم، فلا يسمى عرضا ذاتيا، بل عرضا غريبا; فهذه أقسام خمسة للعرض، حصره المتأخرون فيها، بينوا الحصر: بأن العرض إما أن يعرض الشيء أولا وبالذات، أو بواسطة، والواسطة إما داخل فيه أو خارج والخارج إما أعم منه، أو أخص، أو مساو. وزاد بعض الأفاضل قسما سادسا، رأى عده من الأعراض الغريبة، أولى; وهو أن يكون بواسطة أمر مبائن، كالحرارة للجسم المسخن بالنار أو شعاع الشمس، والصواب ما ذكره، انتهى (شرح المطالع ص ١٨).

ابتدا در تعریف موضوع علم بلا واسطة فی العروض نبود. از کی این تفسیر بلاواسطة فی العروض وارد شده در بحث­های اصولی؟ در مطالع (قرن 8) اصلاً حرفی از این نیست (همانطور که در پاورقی 2 آمده). در کفایه هم هست. ولی قبل از آن کجا بحث آمده؟

در تعلیقه (1) که از جمله مواردی بوده که در حاشیه متن اصلی اولیه بوده (با شماره 2 در دفاتر مشخص شده): چرا مسأله در آن ذوالواسطه بیاید؟ بلکه باید در علمی که موضوع آن واسطه برای عروض است بیاید. برای اینکه یک مسأله از مسائل آن علم باشد سه حالت دارد که توضیح آن بعداً می­آید. (تعلیقه مرحوم حاجی بر اوائل اسفار آخوند هم سه نوع عروض مطرح کرده­اند) مرحوم مظفر در المنطق می­فرماید عروض معناه الحمل. آیا از ابتدا چنین بوده است.

ابتدا فرمودند علی ما یقال و بعد هم یُجعَل فرمودند. فضای یجعل دوم یک فضا است و بلا واسطة فی العروض که اول فرمودند در فضای دیگری است چون در یجعل سه قسمش واسطه دارد. اگر بخواهیم دو تا را با هم نزدیک کنیم آن سه قسمی که واسطه دارد ولی عرض ذاتی است آیا چنین است که واسطه هست ولی واسطه در عروض نیست؟ در فضای ما یقال فضای اصول نجف و تحت تأثیر کفایه است. در و یُجعَل هم در فضای رسمی کتب منطقی مثل مطالع است که آدرس داده­اند.

تعلیقه (2): ماتن مطالع اُرموی است و شرح آن از قطب الدین رازی است (همچنین شرح شمسیه). این حاشیه از ابتدا تا آخر شماره 4 در دفتر خورده که یعنی مال دفتر 200 برگی بوده و در دوره سوم یا چهارم درس اضافه شده است.








21/6/1390

نوادر مال سید فضل الله راوندی است که استاد ابن شهرآشوب هستند. قطب راوندی که در صحن حرم مدفون است صاحب خرائج است.

اصطلاح واسطه در عروض قبل از صاحب فصول هم بوده:

ج 8 ص 202 در اسفار: .... کما حقق فی المیزان: آیا اینگونه که ایشان واسطه در عروض را معنی کرده­اند قبل از ایشان هم اینگونه بوده؟

در حاشیه ملا عبد الله: یسند الضحک الی التعجب بالذات و الی الانسان بالعرض و المجاز علیرغم اینکه قبول دارند عرض مجازی است – ایشان با وجودی که در رده اساتید آخوند صاحب اسفار بوده­اند مطلب را جور دیگری آورده­اند.

واسطه در ثبوت در همه جا قائل نیستند که غریب باشد. اگر مبائن باشد عرض غریب می­شود. اگر مثلاً مساوی باشد واسطه در عروض نمی­شود. البته مرحوم خواجه این را قبول ندارند و صرف اینکه واسطه خارج از ذات باشد از نظر ایشان عرض غریب می­شود.

اسفار ج3 ص74 و 241 و ج5 ص13

در تعلیقات مرحوم حاجی بر الشواهد الربوبیة ص408

الشواهد، تعليقات، ص 408

[50] إنما فسروا بالخارج المحمول لا المحمول بالضميمة لأن الأول أعم من الثاني فلا يخرج مثل الوحدة و الشيئية و الإمكان و غيرها من العوارض العقلية التي ليست ضمائم للموجود و الأولى في تفسير العرض الذاتي أن يقال هو العارض الذي لا يكون له واسطة في العروض و إن كان له واسطة في الثبوت و بعبارة أخرى ما يقال له عند أهل العربية الوصف بحال الشي‏ء لا الوصف بحال متعلق الشي‏ء فيكون حاله و وصفه بالحقيقة بلا شائبة مجاوز و لا يعتبر المساواة و لا يمانعه الأخصية

ادامه مباحث الاصول:

وقد يورد على جعل الموضوع في سائر العلوم محدودا بما مر، بأن الموضوع للمسائل في أغلب العلوم أخص، فعارضه غريب بالنسبة إلى الجامع الموضوعي.

ويجاب تارة: بأن حيثية الانتساب إلى المحمول، مأخوذة في موضوع العلم; فموضوع العلم مع هذه الحيثية، متحد خارجا مع موضوعات المسائل.

وفيه - مضافا إلى أن المتحيث بحيثية الانتساب إلى المحمول، لا يكون معروضا له، بل المعروض ذات المتحيث -: أن الاتحاد الوجودي حاصل بين النوع والجنس، ولو لم يؤخذ معه حيثية، وذلك لا ينافي غرابة العروض الملتزم بها مع موضوعية النوع للمسألة، لصحة العروض معها، كان الاتحاد المذكور، أو لم يكن، وإنما الأثر لعروض خاص.

مع أن المتحيث بحيثية الإعراب - مثلا - وإن كان أخص من نفس الكلمة، إلا أنه أيضا أعم من الفاعل الذي يحكم [عليه] بالرفع في المسألة ولا يفيد العدول من عام إلى عام أخص بالإضافة إليه، حتى لو جعل الموضوع للعلم «الكلمة المتحيثة بحيثية الإعراب»، كان الفاعل الموضوع للمسألة - مثلا - أخص منه، وعاد الإشكال.

(٨)

--------------------------------------------------------------------------------

واخرى: بأن الواسطة إن كانت جهة تعليلية، فعوارضها عوارض الموضوع الجامع. وفيه: أن معروض الرفع مثلا وجود الفاعل، ولا إثنينية له مع وجود الكلمة خارجا حتى يكون جهة تعليلية للعروض، والفاعلية وإن كانت حيثية تعليلية لرفع الكلمة، لكنها ليست موضوعا للمسألة ولا معروض الرفع.

{تفصيل الكلام في الأعراض الذاتية والوسائط}

ثم إن عوارض الفصل، من الذاتي بالنسبة إلى النوع المتحصل بذلك الفصل; وكذا العكس الراجع إلى عارض المساوي على الظاهر; وكذا عوارض الجنس بالنسبة إلى النوع المتضمن لذلك الجنس المقوم له.

ولا يرد الإيراد: بلزوم صحة ذكر مباحث الأدب الباحثة عن عوارض الكلام، في النحو، حتى يجاب بالميز بحيثية الإعراب; فإن الكلام في موضوعية النوع للعلم والجنس للمسألة، لا العكس الذي مر الاستشكال فيه. نعم، تنفع حيثية الورود في الكتاب والسنة لدفع أعمية موضوع المسألة عن موضوع العلم في مثل مباحث الأمر والنهي، مع أن موضوع العلم، الأدلة، كما في «الفصول» (١)، لا العكس; فإنه عارض للأخص الذي هو واسطة للعروض للأعم، وقد تقدم عدم إغناء أخذ قيد الحيثية في هذا المقام.

{وساطة المساوي الخارجي}

وأما المساوي الخارجي - كعروض الضحك للإنسان بتوسط التعجب العارض له بواسطة إدراك الكليات - فيمكن جعل وساطة التعجب، من قبيل

--------------------

(١) الفصول الغروية: ص ١١.

(٩)

--------------------------------------------------------------------------------

الواسطة في الثبوت، إلا أنه تقدم ما فيه: من أن الوساطة، للتعجب مثلا، والمعروضية، للمتعجب. واتحاد الوجود إن كان كافيا هنا، كفى في جعل عوارض النوع ذاتية للجنس أيضا، لاتحادهما في الخارج في الجملة، مع أنه لا اتحاد بين التعجب والمتعجب، كما أن الإجمال لابد منه فيما نحن فيه.

ويمكن أن يقال: إن التعجب والضحك إن اخذا بالقوة، فهما بالنسبة إلى الإنسان كالناطق معه، من المساوي الداخلي، وإن اخذا بالفعل فهما أخص من الإنسان، ونسبتهما إليه كنسبة الإنسان إلى الحيوان، والعرض حينئذ غريب.

و قد یورد: وقتی عرض ذاتی را معنا کردیم ایراد می­شود علی جعل الموضوع ...

یجاب تارة: موضوع علم را چرا می­گویید اعم است از موضوعات مسائل بلکه یک قیدی در دل موضوع علم است. کلمه و کلام از آن حیث که می­تواند اعراب و بنا را بپذیرد موضوع علم نحو است نه بما هو هو. از این حیث با موضوعات مسائل در خارج متحد است.

أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 5

و اما الخارجي فاما ان يكون مبايناً أو أعم أو أخص أو مساوياً (لا كلام) في كون عوارض الأولين من العوارض الغريبة و أما عوارض الأخص أو المساوي فيحتاج تحقيق الحال فيهما إلى بسط في المقال فنقول اما عوارض الأخص فالجمهور على انها من العوارض الغريبة (و بذلك) يشكل على كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها (بدعوى) ان المحمولات انما تعرض لموضوعات المسائل أولا و بالذات و بوساطتها تعرض لموضوعات العلوم فلا ينطبق التعريف المذكور لموضوع العلم على موضوع علم من العلوم.

و جوابه انا حيث قيدنا الموضوع بالحيثية المذكورة [1] فينطبق موضوع العلم‏

__________________________________________________

[1] لحيثيات المأخوذة في تعاريف جملة من العلوم حيثيات راجعة إلى البحث بمعنى ان البحث في علم الفقه مثلا لا يقع عن جميع عوارض فعل المكلف بل يبحث فيه من حيث الاقتضاء و التخيير فالقيد راجع إلى البحث لا إلى الموضوع ضرورة ان الصلاة بما هي صلاة تكون واجبة لا من حيث اقتضائها للوجوب مع انه على تقدير تسليم تقييد الموضوعات بالحيثيات فاما ان يكون موضوع العلم الّذي هو عنوان جامع لموضوعات المسائل مأخوذاً بنحو المعرفية و به يشار إلى موضوعات المسائل أو يلحظ هو بنفسه بما انه جامع لها و الأول يستلزم إنكار وجود الموضوع للعلم حتى يقع البحث عن عوارضه الذاتية و الثاني يستلزم عدم كون عوارض موضوعات المسائل ذاتية لموضوع العلم فان انطباق العنوان الانتزاعي على منشأ انتزاعه على حد دون حد انطباق العناوين الذاتيّة على مصاديقها فإذا فرضنا ان عوارض النوع غريبة بالقياس إلى الجنس مع انه ينطبق عليه بالذات فعوارض ما يكون منشأ لانتزاع عنوان أولى بالغرابة بالقياس إلى نفس العنوان الانتزاعي و كون ما به الامتياز في العناوين الانتزاعية عين ما به الاشتراك لا ينافي التغاير بين موضوعات المسائل فان موضوع كل مسألة بنفسه مغاير لموضوع مسألة أخرى هذا مع ان كون ما به الاشتراك من الأمور الانتزاعية عين ما به الامتياز لا يستلزم كون المقيد بالأمر الانتزاعي كذلك كما هو ظاهر و التحقيق في حل الإشكال ان يقال ان الالتزام بكون العوارض المبحوث عنها في العلوم ذاتية بالمعنى الّذي ذهب إليه الجمهور بلا ملزم ضرورة انه إذا تعلق الغرض بالبحث عن عدة مسائل يجمع موضوعاتها جامع واحد صح تدوين علم يبحث فيه عن تلك العوارض سواء سميت تلك العوارض بكونها ذاتية لموضوع العلم أو بكونها غريبة بالقياس إليه و الّذي يمكن ان يقال باعتباره هو ان لا يكون اسناد تلك العوارض إلى موضوع العلم مجازياً و اما كونها عارضة له بلا واسطة مطلقا فلا ضرورة تقتضيه بل الصحيح هو ان ترتب الغرض لو توقف على البحث عن العوارض الغريبة التي يكون إسنادها إلى موضوع العلم أو إلى موضوع المسألة مجازيا يصح عقد ذلك المبحث من مباحث العلم فلا موجب للالتزام بكون العوارض ذاتية لموضوع العلم أصلا و ان أبيت عن ذلك فلا مناص عن الالتزام بكون عوارض الأخص كالنوع مثلا بالقياس إلى الأعم كالجنس من العوارض الذاتيّة و مما ذكرناه يظهر اندفاع الشبهة الناشئة من قبل أعمية بعض موضوعات المسائل من موضوع العلم أيضاً.

أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 6

عليها بنحو العينية بحيث يحمل عليها بالحمل الشائع الصناعي

و فیه: 1- آنچه معروض است متحیث بقید انتساب نیست بلکه ذات المتحیث است.







22/6/1390

موضوع علم به چه معناست؟ اولین کسی که گفته علم موضوع می­خواهد مقصودش از موضوع چه بوده؟ در اذهان فعلی موضوع یک چیزی مقابل محمول است. این خیلی روشن نیست و چه بسا مقصود این بوده که علم باید محور داشته باشد. محور یک عنوان منعطف­تری است نسبت به موضوع. لذا هر جامعی چه جامع موضوعی و چه جامع محمولی و چه جامع غرضی باشد می­تواند محور قرار گیرد.

بحث وحدت علم: چرا به دنبال بحث موضوع رفتند؟ چون دیدند که علم باید یک موحِّد داشته باشد. چه چیز است که یک علم را یک علم می­کند؟ برخی گفته­اند رمز وحدت، وحدت موضوع است. برخی وحدت محمولی و بعضی هم مثل صاحب کفایه وحدت غرض را موحِّد دانسته­اند.

وقتی می­گوییم علم، مقصود نفس الامر خود مسائل است و نه آگاهی فعلی یک شخص که بخواهد بحث مطرح شود که آیا ملکه است یا حضور جمیع مسائل بالفعل.

مقالات‏الأصول، ج 1، صفحه 38

و حينئذٍ لا غرو في دعوى الفرق بين‏ أنحاء كثير من العلوم العقليّة من الفلسفة و الرياضة، و بين غيرها من الأدبيّة و النقليّة، في وجه احتياج امتيازها إلى ميز الموضوع أو الغاية، فلا مجال لجري جميع العلوم على منوال واحد فيما به الامتياز. و ببالي ان [الناظرين‏] في العلوم النقليّة [نظروا] إلى ديدن أهل العلوم العقلية و [رأوا] انهم بنوا في امتياز علومهم غالبا بموضوعاتها، و غفلوا عن نكتة نظرهم، فاتبعوهم رمية من غير رام، و أجروا مثل هذه القاعدة في علومهم أيضا فوقعوا من الالتزام بهذا المسلك في علومهم الأدبيّة و النقليّة في حَيصٍ و بَيصٍ. و ربما التزموا بمحاذير ربما نشير إليها في طيّ الكلام.

از قد یورد تا تفصیل الکلام در شماره 2 بوده و مع ان المتحیث تا عاد الاشکال در شماره 4.








23/6/1390

در همین بحث، فوائد الاصول تقریری بسیار متفاوت از اجود التقریرات دارد. گویا مرحوم نائینی به اشکال سوم (مع ان المتحیث ...) عنایت داشته­اند و سعی در حل آن داشته­اند:

[در قسمت اول موضوع علم را تضییق کرده­اند و در قسمت موضوع مسأله را تلطیف کرده­اند و با موضوع علم صلح داده­اند] و بعبارة واضحة المبحوث عنه في علم النحو مثلا ليس عوارض الفاعل بما هو فاعل ككونه متقدماً على المفعول بحسب الرتبة بل عوارضه بما هو معرب فيكون عوارضه عوارض ذاتية لموضوع العلم أيضا فان هذه الحيثية حيثية مضيقة للموضوع فانها تقييدية (و حيث) ان موضوعات العلوم بسائط لأنها مفاهيم متقيدة بالحيثيات الاعتبارية فيكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كما في الاعراض و نتيجته إلغاء خصوصية الفاعلية و المفعولية و غير ذلك و البحث عنها بما هي معربة و لا نعنى بتلك الحيثية الحيثية اللاحقة الإعرابية حتى يقال ان الكلمة المعربة يستحيل عروض الإعراب عليها بل الحيثية السابقة التي بها يستحق الإعراب الفعلي.

به نظر می­رسد اصل بحث این نیست و بلکه ترتیب کلمات در تراکیب هم

چه مانعی دارد یک مفهومی به حیثیات اعتباری مقید باشد و در عین حال بسیط نباشد و مرکب باشد؟ اعراض بسیطند (به این معنا که ماده و صورت ندارند) اما جنس و فصل دارند و هر چه جنس و فصل دارد ما به الامتیاز غیر از ما به الاشتراک است. جایی این حرف می­آید که مشکک باشد و اعراض در آنها تشکیک نمی­آید (در یک مقوله ممکن است بیاید ولی نه در دو مقوله در عرض هم)

ثم لا يخفى أن التقييد بالحيثية المذكورة كما اندفعت به الشبهة الناشئة من أخصية موضوعات المسائل كذلك تندفع به الشبهة الناشئة من أعمية موضوعات المسائل عن موضوع العلم كمباحث الألفاظ بالقياس إلى الأدلة الأربعة بناء على ان عوارض الجنس من‏

أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 7

العوارض الغريبة فان الموضوعات في المسائل و ان كانت أعم بحسب الظاهر الا أن البحث عنها مقيد بحيثية خاصة و هو حيث ورودها في الكتاب و السنة و ان لم يكن عروض المحمولات بتلك الحيثية فلا يلزم أعمية الموضوعات من تلك الجهة المبحوث عنها و ان كانت أعم من الجهة الأخرى (كما ان الإشكال المعروف) بان تمايز العلوم [1] لو كان بتمايز الموضوعات‏

__________________________________________________

[1] ان كان المراد من التمايز هو تمييز كل علم عن الاخر بالإضافة إلى الجاهل حتى يتمكن بمعرفة المميز من تشخيص أي مسألة ترد عليه و انها هل هي داخلة في علم الفقه مثلا أو في علم النحو فلا ريب ان التمييز في هذا المقام كما يمكن ان يكون بالفرض يمكن ان يكون بالموضوع أو بالمحمول أو بذكر فهرست مسائل العلم إجمالا. و ان كان المراد من التمايز هو التمييز في مقام التدوين و بيان ما هو السبب لاختيار المدون جملة من المسائل و جعلها علماً برأسه دون المسائل الاخر فلا مناص في هذا المقام من كون التمييز بالعرض الداعي إلى التدوين ان كان هناك غرض خارجي يترتب على العلم و المعرفة كما هو الغالب و هو ظاهر و اما فيما كان الغرض من التدوين هو نفس العلم و المعرفة فلا بد من كون الامتياز بالموضوع أو بالمحمول مثلا إذا كان غرض المدون هو معرفة أحوال الإنسان من تمام جهاته فلا مانع من تدوين علم يبحث فيه عن عوارضه النفسانيّة و الجسمانية و عن خصوصيات أقسام أصنافه فيكون تمييز هذا العلم عن غيره بالموضوع كما هو الحال في الفلسفة المالية كما انه إذا كان غرض المدون هو معرفة ما يعرضه الحركة و السكون فلا ضير في تدوين علم يبحث عن كل ما يمكن ان يعرضه الحركة أو السكون و لو كان المعروض من مقولة تارة و من مقولة غير المقولة الأولى أخرى فالتمييز يكون حينئذ بالمحمول و مما ذكرناه يظهر ان إطلاق القول بان التمايز بالموضوعات أو بان التمايز بالأغراض ليس في محله و مما ذكرناه يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ قدس سره من إنكاره كون التمايز بالأغراض فانها ربما لا تترتب على العلوم المدونة فتدبر

أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 8

لزم اتحاد العلوم الأدبية (يندفع) بقيد الحيثية أيضاً كما هو ظاهر و اما الجواب عنه بان تمايز العلوم بتمايز الأغراض لا بالموضوعات فغير صحيح فان العلوم المدونة ربما لا يترتب عليها الأغراض المذكورة فلا يمكن ان يكون التمايز بها (و أما عوارض) الأمر الخارجي المساوي المنتهى إلى الذات و لو بوسائط كعروض إدراك الكليات الّذي هو لازم الفصل على الإنسان المستتبع لعروض التعجب المستتبع لعروض الضحك فقد وقع فيها الخلاف و الإشكال.

و تحقيقه يحتاج إلى بيان ضابط الوساطة في الثبوت و العروض (فنقول) اما العارض الأول فلا واسطة له حتى يقال انها واسطة في الثبوت أو العروض (و اما الثاني) و هو التعجب فله واسطة لكن وساطة ثبوتية لأن الواسطة عارضة بلا واسطة و اما العارض الثالث و هو الضحك فله واسطة في العروض فان واسطة عروضه تحتاج إلى واسطة أخرى في الثبوت أيضاً فالميزان [1] ان العارض ان احتاج إلى واسطة غير محتاجة إلى واسطة أخرى فالواسطة في الثبوت و الا ففي العروض إذا عرفت ذلك فيمكن ان يقال ان هذا العارض مع الواسطة في العروض أيضاً من الاعراض الذاتيّة لانتهائه إلى الذات بالاخرة (و يمكن ان يقال) انّه من العوارض الغريبة باعتبار انه لم يعرض لا لنفس الذات و لا بواسطة في الثبوت فيكون من الغريبة لكن الحق هو الأول و على تقدير التنزيل فيندفع إشكال البحث عنه بقيد الحيثية المذكورة فان العوارض و ان كانت مترتبة في حد أنفسها الا انه لا ترتب بينها من تلك الحيثية فيكون جميعها في عرض واحد.

ادامه مباحث الاصول:

و اخری ...: ناظر است به نظر آقا ضیاء:

مقالات‏الأصول، ج 1، صفحه 47

و ربما بذلك يرتفع الإشكال المشهور بان موضوع المسائل بالإضافة إلى موضوع العلم من قبيل النوع إلى الجنس، مع انّهم جعلوا العوارض الثابتة لعنوان أخص من الموضوع من العوارض الغريبة، لأنّه يقال: بأنّ ما أفيد كذلك - لو كانت الخصوصيات المأخوذة في موضوعات المسائل من الجهات التقييديّة [الدخيلة] في المعروض و [كانت‏] بمنزلة النوع إلى جنسه - و لكن ذلك أول شي‏ء ينكر [قبول نداریم که فاعل بودن و مفعول بودن تقییدیه باشد] إذ من الممكن كون الخصوصيات المأخوذة في موضوعات المسائل من الجهات التعليلية الموجبة لطروّ العارض على ذات الجنس قبل تنوّعه بنوع من أنواعه، كما لا يخفى، فيخرج موضوع المسألة حينئذ من النوعيّة، كما أشرنا آنفا.

وقتی می­گوییم فاعل مرفوع است یعنی کلمه مرفوع می­شود و علت آن فاعل بودن آن است. چون حیثیت تعلیلیه می­شود، موضوع کلمه می­شود و واسطه، واسطه در تعلیل است.

ثم ان العوارض ...

أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 4

... و من ثم يبحث في بعض العلوم عن عوارض جنس الموضوع أيضاً و الحق هو الثاني و الإشكال عليه [1] بأن عوارض الجنس لو كانت ذاتية لزم تداخل جملة من العلوم في تمام مسائلها

__________________________________________________

[1] لا يخفى ان الخلاف انما هو في كون ما يعرض للجنس ذاتياً للنوع أو غير ذاتي لا في كون عارض نوع ذاتياً للنوع الاخر و ان فرض كون عوارض النوع ذاتية للجنس أيضا فالاعتراض على القول بكون عوارض الجنس ذاتية للنوع باستلزامه التداخل في جملة من العلوم مندفع من أصله من غير حاجة إلى تقييد الموضوعات بالحيثيات

أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 5

فان الموضوع في علم النحو مثلا هي الكلمة و الكلام و موضوع مسائله الفاعل و المفعول و غير ذلك (فلو فرضنا) أن جميع ما يعرض للجنس من العوارض الذاتيّة (فلا بد) أن يبحث في علم النحو من جميع ما يعرض لهما فيلزم إدخال جميع المسائل الأدبية في علم النحو و هذا ما ذكرناه من اللازم.

مدفوع بأن الموضوع حيث قيد بحيثية الإعراب أو البناء فكل عارض له دخل بالحيثية المذكورة يبحث عنه في علم النحو لا كل عارض ذاتي فالغرض من التقييد بالذاتي إخراج العوارض الغريبة لا ان كل عارض ذاتي يبحث عنه في العلوم و ان لم يكن له دخل بالحيثيات المذكورة و اما الخارجي فاما ان يكون مبايناً أو أعم أو أخص أو مساوياً (لا كلام) في كون عوارض الأولين من العوارض الغريبة و أما عوارض الأخص أو المساوي فيحتاج تحقيق الحال فيهما إلى بسط في المقال فنقول اما عوارض الأخص فالجمهور على انها من العوارض الغريبة (و بذلك) يشكل على كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها (بدعوى) ان المحمولات انما تعرض لموضوعات المسائل أولا و بالذات و بوساطتها تعرض لموضوعات العلوم فلا ينطبق التعريف المذكور لموضوع العلم على موضوع علم من العلوم.







26/6/1390

صفحه 9: ولا يرد الإيراد: بلزوم صحة ذكر مباحث الأدب الباحثة عن عوارض الكلام، في النحو، حتى يجاب بالميز بحيثية الإعراب; فإن الكلام في موضوعية النوع للعلم والجنس للمسألة، لا العكس الذي مر الاستشكال فيه. نعم، تنفع حيثية الورود في الكتاب والسنة لدفع أعمية موضوع المسألة عن موضوع العلم في مثل مباحث الأمر والنهي، مع أن موضوع العلم، الأدلة، كما في «الفصول» (١)، لا العكس [که موضوع مسأله اخص باشد از موضوع علم]; فإنه عارض للأخص الذي هو واسطة للعروض للأعم، وقد تقدم عدم إغناء أخذ قيد الحيثية في هذا المقام.

أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 6

ثم لا يخفى أن التقييد بالحيثية المذكورة كما اندفعت به الشبهة الناشئة من أخصية موضوعات المسائل كذلك تندفع به الشبهة الناشئة من أعمية موضوعات المسائل عن موضوع العلم كمباحث الألفاظ بالقياس إلى الأدلة الأربعة بناء على ان عوارض الجنس من‏

العوارض الغريبة فان الموضوعات في المسائل و ان كانت أعم بحسب الظاهر الا أن البحث عنها مقيد بحيثية خاصة و هو حيث ورودها في الكتاب و السنة و ان لم يكن عروض المحمولات بتلك الحيثية فلا يلزم أعمية الموضوعات من تلك الجهة المبحوث عنها و ان كانت أعم من الجهة الأخرى (كما ان الإشكال المعروف) بان تمايز العلوم [1] لو كان بتمايز الموضوعات‏

لزم اتحاد العلوم الأدبية (يندفع) بقيد الحيثية أيضاً كما هو ظاهر و اما الجواب عنه بان تمايز العلوم بتمايز الأغراض لا بالموضوعات فغير صحيح فان العلوم المدونة ربما لا يترتب عليها الأغراض المذكورة فلا يمكن ان يكون التمايز بها (و أما عوارض) الأمر الخارجي المساوي المنتهى إلى الذات و لو بوسائط كعروض إدراك الكليات الّذي هو لازم الفصل على الإنسان المستتبع لعروض التعجب المستتبع لعروض الضحك فقد وقع فيها الخلاف و الإشكال.

ادامه متن مباحث الاصول: از تفصیل الکلام در این صفحه آن بحثی که فرمودند در ص 7 که «و یُجعَل ...» را تفصیل می­دهند

{وساطة المساوي الخارجي}

وأما المساوي الخارجي - كعروض الضحك للإنسان بتوسط التعجب العارض له بواسطة إدراك الكليات - فيمكن جعل وساطة التعجب، من قبيل

--------------------

(١) الفصول الغروية: ص ١١.

الواسطة في الثبوت، إلا أنه تقدم [در «و لا اثنینیة ...] ما فيه: من أن الوساطة، للتعجب مثلا، و المعروضية، للمتعجب. و اتحاد الوجود إن كان كافيا هنا [در واسطه خارجی مساوی]، كفى في جعل عوارض النوع ذاتية للجنس أيضا، لاتحادهما في الخارج في الجملة [یعنی در موضوع خود نوع]، مع أنه لا اتحاد بين التعجب و المتعجب، كما أن الإجمال [در اینجا هم بالجمله اتحاد نداریم چون اول باید بگوییم معروض ما متعجب است و بعد آن را متحد بدانیم با انسان. لأن الفرض فی الخارج المساوی و وقتی خارج شد عینیت نیست. چون واسطه خارج از ذات است خلاصه می­دانیم آن چیزی که حمل می­شود باید یک جوری به ذات وصلش کنیم قدری بیشتر تأمل شود] لابد منه فيما نحن فيه.








27/6/1390

ويمكن أن يقال [معمولاً یمکن ان یقال در جاهایی می­فرمایند که جای دیگری ندیده­اند]: إن التعجب والضحك إن اخذا بالقوة [قوه داخل ذات می­رود و عجین با ذات است]، فهما بالنسبة إلى الإنسان كالناطق معه، من المساوي الداخلي، وإن اخذا بالفعل فهما أخص من الإنسان، ونسبتهما إليه كنسبة الإنسان إلى الحيوان، والعرض حينئذ غريب. [لذا اصلاً عرضی مساوی خارجی نداریم]

{هل يكفي اتحاد المعروضين وجودا في حقيقية العرض؟} [ضابط الموضوعیة للعلم]

ويمكن أن يقال: إن كون العرض حقيقيا في عوارض الوجود، يكفي فيه اتحاد المعروضين وجودا، سمي بالذاتي أو الغريب في مصطلح أهل الفن.

والأزيد من ذلك [ازید من اتحاد المعروضین وجوداً أی اتحاد العروضین] لو كان معتبرا في موضوع العلم، فإنما هو في كونه حافظا للعلم من حيث الجامعية والمانعية; فإن وفي لذلك [قید اتحاد المعروضین فقط] موضوع للعلم، ولو بإضافة قيد التحيث بالخصوصيات، فهو، وإلا فلابد من تشخيص ما هو الموضوع، لحفظه للعلم، لا لمجرد كون عوارض موضوعات المسائل عوارض له [عوارض للموضوع]; فقد يمكن أنهم أرادوا بلزوم العرض الذاتي، ما يكون معه هذا الموضوع الجامع المانع محققا، وفهموا انحصار ذلك في العرض الذاتي; فلا يكتفي بمجرد اتحاد الوجود بين المعروضين، بل لابد وأن يكون العروض لأحدهما عين العروض للآخر، عينية حقيقية; فإنه مع الواسطة في العروض قد يكون العروض المنسوب إلى أحدهما بالذات والحقيقة، منسوبا إلى الآخر بالعرض والمجاز; والكلام في نفي الواسطة بهذا الوجه; فالواسطة إن كانت، لابد وأن تكون في الثبوت، أي في كون أحد العروضين دخيلا في العروض الآخر على الحقيقة، لا المجاز، ولا بمطلق العلية للعروض; فإنه لا يناسب اتحاد موضوع المسألة مع موضوع العلم وجودا وصدق أحدهما على نفس الآخر; فمع عينية المعروضين وجودا وعروضا فلا واسطة، فلا بحث.








28/6/1390

{حكم العارض للنوع أو الفصل}

وإن كان العارض، للنوع أو للفصل، أمكن جعله من الذاتي في كل للآخر، لاتحادهما وجودا وعروضا [هم اتحاد وجودی دارند و هم عروض بر یکی ذاتاً عروض بر دیگری است ذاتاً]; فإن العروض منسوب إليهما على الحقيقة، والعروض - كالمعروض - واحد خارجا [اگر چه ذهناً و در تحلیل دو تا باشند]، وهذا الواحد متحد في الفعلية والقوة، والضرورة واللاضرورة، وغيرها من الجهات والحيثيات; وحيث إن المساواة حاصلة [بین جنس و فصل]، فلا يضر عدم دخول النوع في الفصل، كالدخول في العكس; والاتحاد في خصوصية الجهة معتبر أيضا; فضاحكية الإنسان، بالقوة القريبة، وضاحكية الحيوان، بالقوة البعيدة; وضاحكية المتعجب، بالفعلية.

{حكم عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس}

وأما عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس، فالاتحاد الوجودي بين المعروضين وإن كان محفوظا، إلا أن العروض لا يخلو عن تعدد ومغايرة; [و] يشهد لها [للمغایرة] أن الكاتب بالقوة يحمل على الإنسان، بالضرورة [ضروریه ذاتیه که در منطق بود] والفعلية [أی لا ینفک؟] والدوام [أی فی کل الافراد؟]، وعلى الحيوان، بالإمكان واللادوام، مع اتحاد المعروضين وجودا ووحدة العروض خارجا [اگر هم بر جنس حمل شد بخاطر حصه­ای از جنس بودن نوع است]; وإنما كشف اختلاف جهتي النسبة عن عدم كون العروض ذاتيا لكل منهما [دفعةً]، وإلا لم تختلف جهة الانتساب; فالمعروض الذاتي هو حصة من الجنس متقررة في ذات النوع; فالعرض الذاتي للنوع ذاتي لتلك الحصة، غريب لذلك الطبيعي الجامع بين الحصص.

{حكم عوارض الجنس بالنسبة إلى النوع}

وأما العكس، فيمكن أن يقال: إن ذاتي الذاتي [ذاتی برای جنس. ذاتی اول عرضی ذاتی باب برهان و دومی ذاتی باب ایساغوجی] ذاتي لذي الذاتي [مثل انسان که ذو الجنس الحیوانیة است. ذاتی اول عرضی ذاتی باب برهان و ذاتی دوم ذاتی باب ایساغوجی]; فإذا كان الماشي ذاتيا للحيوان الذي هو ذاتي للإنسان، فهو ذاتي للإنسان أيضا، يعني أن العرض الذاتي لذاتي الشيء ومقومه، عرض ذاتي، لا غريب لنفس الشيء المتقوم; والمشي بالقوة لما كان ضروريا للحيوان، فهو ضروري للإنسان أيضا، والمشي بالفعل [حیثیة فلسفی] بالإمكان [جهت منطقی]، لكل من الحيوان والإنسان، فلا اختلاف في الوجود، ولا في العروض، ولا في جهة العروض; فيتجه الفرق بين هذه الصورة والسابقة عليها، [در حاشیه دفتر 200 برگی با شماره 4: پس چه بسا بشود جهت مغایرتی در نظر گرفت] لكن الممكن للجنس قد يكون ضروريا للنوع بلا عكس; فهذه جهة المغايرة بين العروضين. [درست است که عرض ذاتی، عرض ذاتی جنس است اما خارجیاً از اینکه برای نوع ضرورت ثابت است کسب امکان شده برای جنس پس خود نوع واسطه شده در عروض محمول برای جنس و در خارج چنین چیزی اتفاق نمی­افتد که بخواهد دوباره جنس واسطه­ای باشد اینچنین برای نوع]









29/6/1390

{حكم العارض بواسطة أمر خارجي أخص أو اعم}

ومما قدمناه [ذیل صفحه 11. چون در جهت عروض مختلفند] يظهر حال العارض بواسطة أمر خارجي أخص [در موردی که واسطه خارجی نوع بود برای جنس گفته شد غریب است]، كالضحك الفعلي العارض للمتعجب الفعلي المتوسط به لعروض الضحك الفعلي للإنسان; فإن الغرابة في الأخص المتوسَط به للأعم - كما مر - مع كون الأعم جنسا، تقتضي الغرابة هنا بذلك الملاك المشترك.

هذا في الإنسان مع المتعجب بالفعل والضاحك بالفعل; وأما معهما بالقوة، فهو كالنوع مع الفصل في المساواة وفي ملاك الذاتية، على الوجه الذي ذكرناه في الاتحاد في الوجود والعروض وجهة الانتساب العروضي، ويطّرد ذلك [که اگر بالقوه بگیریم ذاتی و اگر بالفعل بگیریم غریب] في العارض للشيء بواسطة المساوي الخارجي في ملاك الذاتية.

وأما العارض بتوسط أمر خارجي أعم، فحيث إن هذا الأمر الخارج أيضا عارض، أي عرضي [أی الخارج المحمول. عارض با داخلی هم مناسبت دارد لذا تأکید فرمودند روی خارجی بودن]، فإن كانت الذاتية محفوظة في العارضين [عارض امر خارج اعم عرض ذاتی برای او و عارض بودن امر خارج اعم برای معروض اولی هم ذاتی باشد] في كل مع معروضه

(١٢)

-------------------------------------------------------------

الأولي وكان [و بعلاوه سومی نسبت به اولی] الاتحاد في الوجود والعروض وجهة العروض محفوظا، فهو ذاتي، لما قدمناه [که وقتی هر سه اینها محفوظ بود عرض ذاتی است]، وإلا كان غريبا. ولا يجري [لا یجری هنا] ما قدمناه في عوارض الجنس مع النوع [که إن ذاتي الذاتي ذاتي لذي الذاتي]; فإن العروض بالذات للعارض بالذات، لا يستلزم العروض للذاتي [أی للمعروض الاول (ذو الواسطة)]، ولا أحكام ذلك [أی أحکام العروض الذاتی]، كما هو ظاهر; فالعبرة بما قدمناه من [جمع کردند بین ضابطه دیروز و امروز] صيرورة العارض الذاتي للذاتي أو العرضي الذاتي الغير الغريب، عارضا ذاتيا غير غريب للمعروض الثانوي، ولا يتم حصر الذاتي فيما ذكروه (١).

اولین صفحه بحث نهایة الدرایة و اسفار ج1 ص32 تعلیقه 1 از مرحوم سبزواری و آدرسی که از الشواهد الربوبیة در پاورقی آمده دیده شود.

موضوع«» كل علم كما تقرر ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و قد فسروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشي‏ء لذاته أو لأمر يساويه فأشكل الأمر عليهم لما رأوا أنه قد يبحث في العلوم عن الأحوال التي يختص ببعض أنواع الموضوع بل ما من علم إلا و يبحث فيه عن الأحوال المختصة ببعض أنواع موضوعه فاضطروا تارة إلى إسناد المسامحة إلى رؤساء العلم في أقوالهم بأن المراد من العرض

الأسفارالأربعة، ج‏1، ص 32

الذاتي الموضوع في كلامهم«» هو أعم من أن يكون عرضا ذاتيا له أو لنوعه أو عرضا عاما لنوعه بشرط عدم تجاوزه في العموم عن أصل موضوع العلم أو عرضا ذاتيا

الأسفارالأربعة، ج‏1، ص 33

لنوع من العرض الذاتي لأصل الموضوع أو عرضا عاما له بالشرط المذكور«» و تارة إلى الفرق بين محمول العلم و محمول المسألة كما فرقوا بين موضوعيهما بأن محمول العلم ما ينحل إليه محمولات المسائل على طريق الترديد إلى غير ذلك من الهوسات التي ينبو عنها الطبع السليم و لم يتفطنوا بأن ما يختص بنوع من أنواع الموضوع ربما يعرض لذات الموضوع بما هو هو و أخصية الشي‏ء من شي‏ء لا ينافي عروضه لذلك الشي‏ء من حيث هو هو و ذلك كالفصول المنوعة للأجناس فإن الفصل«» المقسم عارض لذات الجنس من حيث ذاته مع أنه أخص منها و العوارض الذاتية أو الغريبة للأنواع قد تكون أعراضا أولية ذاتية للجنس و قد لا تكون كذلك و إن كانت مما يقع به القسمة المستوفاة الأولية فاستيعاب القسمة الأولية قد يكون بغير أعراض أولية و قد يتحقق أعراض أولية و لا تقع بها القسمة المستوعبة نعم كل ما يلحق الشي‏ء لأمر أخص و كان ذلك الشي‏ء مفتقرا في لحوقه له إلى أن يصير نوعا متهيئا لقبوله ليس عرضا ذاتيا بل عرض غريب على ما هو مصرح به في كتب الشيخ و غيره كما أن ما يلحق الموجود بعد أن يصير تعليميا أو طبيعيا

الأسفارالأربعة، ج‏1، ص 34

ليس البحث عنه من العلم الإلهي في شي‏ء و ما أظهر لك أن تتفطن بأن لحوق الفصول لطبيعة الجنس كالاستقامة و الانحناء للخط مثلا ليس أن يصير نوعا متخصص الاستعداد بل التخصص إنما يحصل بها لا قبلها فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض أولية له و من عدم التفطن بما ذكرناه استصعب«» عليهم الأمر حتى حكموا بوقوع التدافع في كلام الشيخ و غيره من الراسخين في الحكمة حيث صرحوا بأن اللاحق لشي‏ء لأمر أخص إذا كان ذلك الشي‏ء محتاجا في لحوقه له إلى أن يصير نوعا ليس عرضا ذاتيا بل عرضا غريبا مع أنهم مثلوا العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة و الانحناء المنوعين للخط و لست أدري أي تناقض في ذلك سوى أنهم لما توهموا أن الأخص من الشي‏ء لا يكون عرضا أوليا له حكموا بأن مثل الاستقامة و الاستدارة لا يكون عرضا أوليا للخط بل العرض الأولي له هو المفهوم المردد بينهما.

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 3

قوله: موضوع كلّ علم و هو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذّاتية أي بلا واسطة في العُروض إلخ:

تعريف الموضوع بذلك، و تفسير العرض الذاتي بما فسّره مدّ ظلّه، هو المعروف المنقول عن أهالي فنّ المعقول فانّه المتناسب لمحمولات قضايا العلم، دُون العرض الذاتي المنتزع عن مقام الذات فان الّتخصيص به بلا مُوجب كما هو واضح، مع انّهم صرّحوا أيضاً بان العارض للشّي‏ء بواسطة امر أخصّ أو أعمّ داخليّاً كان أو خارجيّاً عرض غريب، و الأخصّ و الأعمّ واسطة في العروض، فيشكل ح بأنّ أغلب محمولات العلوم عارضة لأنواع موضوعاتها فتكون أعراضاً غريبة لها كما أنّ جُلّ مباحث هذا العلم كما لا يخفى.

و قد ذهب القوم في التّفصّي عن هذه العويصة يميناً و شمالاً و لم يأت أحد منهم بما يشفي العليل و يروى الغليل.

و أجود ما أفيد في دفع الإشكال ما أفاده بعض«»الأكابر في جملة من كتبه و هو أنّ الأعراض الذاتية للأنواع و ما بمنزلتها و بما تكون أعراضا ذاتيّة للأجناس و ما بحكمها و ربما لا تكون بل تكون غريبة عنها.

و وجهه بعض المحققين لمرامه و الشّارحين لِكَلامه بأخذ الجنس لا بشرط فأعراض أنواعه أعراضه حقيقة و بشرط لا فأعراض أنواعه غريبة عنه و هو منه غريب إذ كون التعجب و الضّحك عرضاً و غريباً للحيوان مبنى على اللا بشرطيّة و إلاّ فيكون الحيوان مباينا لمعروضهما و لا يكونان عارضيْن له أصلاً إذ المباينة تعاند العروض بل الوجه فيه ما أفاده المجيب في مواضِع عديدة من كتبه و هُو ان ميزان العَرض الذاتي ان لا يتوقف لحوقه لموضوع العلم على‏ صيرورة الموضوع نوعاً متهيّئ الاستعداد لقبوله لا أن لا يتوقف لحوقه على‏ سبق اتصافه بوصف مطلقاً و لو كان سبقا ذاتياً رتبيّاً.

توضيحُه أنّ الموضوع في علم المعقول مثلا هو الموجود أو الوجود و هو ينقسم أوّلاً إلى الواجب و المُمكن ثم الممكن إلى الجوهر، و المقولات العرضيّة ثم الجوهر إلى عقل و نفس و جسم ثم العرض كلّ مقولة منه إلى أنواع و الكل من مطالب ذلك العلم و من لواحقه الذّاتية مع أنّ ما عدا التّقسيم الأوّل يتوقف على تخصّص الموضوع بخصُوصيّةٍ أو خُصوصيّاتٍ إلاّ أنّ جميع تلك الخصوصيات مجعولة بجعل واحد، و موجودة بوجود فارد فليس هناك سبق في الوجود لواحد بالإضافة إلى الاخر كي يتوقف لحوق الاخر على سبق استعداد و تهيؤ للموضوع بلحوق ذلك الواحد المفروض تقدّمه رتبة فان الموجود لا يكون ممكنا أولاً ثمّ يوجد له وصف الجوهريّة أو العرضيّة، بل إمكانه بعين جوهريّته و عرضيّته، كما ان جوهريّته بعين العقليّة أو النّفسيّة أو الجسميّة ففي الحقيقة لا واسطة في العروض و الحمل الّذي هو الاتّحاد في الوجود بل الإمكان يتّحد مع الوجود بعين اتّحاد الجوهر العقلي أو النفسيّ أو الجسماني في الوجود فليس هناك عروضان حتى يكون أحدهما بالذّات و الآخر بالعَرَض، بخلاف لحوق الكتابة و الضّحك للحيوان فانه يتوقف على صيرورة الحيوان متخصّصاً بالنّفس الإنسانيّة تخصّصاً وجودياً حتى يعرضه الضّحك و الكتابة و ليس الضحك و الكتابة بالإضافة إلى الإنسان كالعقليّة و النّفسية بالإضافة إلى الجوهر، بداهة أنّ إنسانيّة الإنسان ليست بضاحكيّته و كاتبيّته نعم تجرّد النّفس و ما يماثله مما يكون تحققه بتحقّق النّفس الإنسانيّة من الاعراض الذاتيّة للحيوان كالنّفس.

فان قلت: ليس مناط العروض هو العُروض بحسب الوجود حتى يقال بأنه لا تعدد للعوارض في الوُجود ليلزم توسّط بعضها لبعض بل مفاد الكون الرابط المتعدد بتعدد العوارض التحليلية و حيث انها مترتّبة و المفروض عدم تربتها بما هي حيث انه لا ترتب في الطبائع بما هي و عدم التّرتب العلّي و المعلولي فلا محالة يكون الترتّب بلحاظ العروض على الموضوع فلا يمكن فرض جوهريّة الموجود الأبعد فرض كونه ممكناً و إلاّ فلا ينقسم الموجود بما هو إلى الجوهر و العرض و انما هو تقسيم للوجود الإمكاني.

قلت: نعم المراد من العروض مفاد الكون الرابط الا انّه كما انّ العوارض التحليليّة بحَسَب الوجود الخارجي كونها النفسيّ واحد، و كونها الرّابط لموضوعها، و معروضها واحد كذلك بحسب الفرض فان فرض إمكان الموجود فرض جوهريّته و جسميّته مثلاً كما أنّ فرض البياض لموضوع فرض ثبوت اللّون و المفرقيّة للبصر بفرض واحد و ان كان بين الجزءين، بل بين كلّ جزء، و الكل سبق و لحوق بالتجوهر في مرحلة الماهيّة، و سبق و لحُوق بالطبع في مرتبة الوجود، و منه علم أن فرض الجوهر يستلزم، ففرض الإمكان بفرضه لا بفرض قبله فتأمّل جيّدا.

و ممّا ذكرنا تعرف ان الأعمّ و الأخصّ سواء كانا داخليّين أو خارجيين على نهج واحد، فلا بدّ من ملاحظة العارض، و عارضه من حيث اتّحادهما في الوجود لا إلى العارض و معروضه الأوّليّ، كما قال إليه بعض الأعلام«»ممّن قارب عصرنا ره فجعل ملاك الذّاتيّة كون العارض و المعروض الأولى متحدين في الوجود حتى يكون العارض الثاني عارضاً لكليهما، و لذا التجأ إلى الالتزام بكون الضّاحك مثلا عرضاً ذاتياً للحيوان لأنّ معروضه «و هو الإنسان» متحد الوجود مع الحيوان، و لم يبال بتسالم القوم على كونه عرضاً غريباً للحيوان قائلا إنّ الاشتباه من غير المعصوم غير عزيز و هو كما ترى.

و هذا الجواب: و ان كان أجود ما في الباب إلاّ انه وجيه بالنّسبة إلى علم المعقول و في تطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلّف فان موضوع عِلم الفقه هو فعل المكلّف و موضوعات مسائله الصّلاة و الصّوم و الحج إلى غير ذلك و هذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس و هي و ان كانت لواحق ذاتية له إلاّ انه لا يبحث عن ثبوتها له، و الحكم الشّرعي ليس بالإضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهريّة بل هما موجودان متباينان و كذا الأمر في النّحو و الصّرف.

و يمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصله: أنّ الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلّف بما هو، بل من حيث الاقتضاء و التخيير، و كذا موضوع علم النحو ليس الكلمة و الكلام بما هما، بل من حيث الإعراب و البناء، و الحيثيّات المذكورة، لا يمكن ان تكون عبارة عن الحيثيّات اللاّحقة لموضوعات المسائل لما سيجي‏ء (إن شاء اللَّه تعالى) أنّ مبدأ محمُول المسألة لا يمكن ان يكون قيداً لموضوع العلم و إلاّ لزم عروض الشّي‏ء لنفسه، بل المراد استعدادُ ذات الموضوع لورود المحمول، و هذه حيثيّة سابقة لا لاحقة فالكلمة من حيث الفاعليّة مثلا مستعدة للحوق المرفوعيّة، و من حيث المفعولية للمنصوبيّة، و هكذا، و فعل المكلّف من حيث الصّلاتيّة و الصّوميّة مثلا مستعدّ للحوق التكليف الاقتضائي أو التّخييري و إلاّ فنفس الاقتضائية و التّخييريّة لا يمكن ان يكون قيداً لموضوع العلم و لا لموضوع المسألة كما عرفت.

إذا عرفت ذلك تعرف أنّ فعل المكلف المُتَحَيَّث بالحيثيات المتقدمة عنوان انتزاعي من الصّلاة و الصّوم و غيرهما لا انه كلّي يتخصص في مراتب تنزّله بخصوصيات تكون واسطة في عروض لواحقه له و من الواضح ان المحمولات الطّلبية و الإباحيّة تحمل على



معنون هذا العنوان الانتزاعي بلا توسّط شي‏ء في اللحوق و الصِّدْق.

و ممّا ذكرنا تعرف ان الأمر في موضوعات سائر العلوم أهون من موضوع علم الحكمة حيث لا تخصص لموضوعاتها من قبل موضوعات مسائلها أصلا بخلاف موضوع علم الحكمة فلذا لا يتوقف دفع الأشكال عنها على مئونة إثبات اتّحاد العارض لموضوع العلم مع العارض لموضوع المسألة على نحو ما عرفته في موضوع علم الحكمة هذا.

و التّحقيق أنّ الالتزام بعَدم الواسطة في العروض من رأس من باب لزوم ما لا يلزم، و السّر فيه أنّ حقيقة كل علم عبارة عن مجمُوع قضايا متفرّقة يجمعها الاشتراك في ترتّب غرض خاص، و نفس تلك القضايا مسائل العلم، و من الواضح أنّ محمولات هذه المسائل أعْراض ذاتية لموضوعاتها، و بهذا يتمّ أمر العلم، و لا يبحث عن ثبوت شي‏ء للموضوع الجامع دائماً في نفس العلم فلا ملزم بما ذكروا من كون محمولات القضايا أعراضا ذاتية للموضوع الجامع.

نعم ربما يبحث عن ثبوت شي‏ء للموضوع الجامع أحيانا و لذا قالوا إن موضوع المسألة تارة يكون عينٍ موضوع العلم، و أخرى نوعاً منه إلاّ انه في مثله يكون المبحوث عنه عرضاً ذاتيّاً له كسائر المسائل لكنّهم لما أرادوا أن يكون الطّالب للعلم على بصيرة من أمره من أوّل امره انتزعوا جامعاً قريباً من مَوضوعات مسائله كالكلمة و الكلام في النّحو مثلاً، ليكون مميّزا له عن غيره من العلوم و إلاّ فما يترتب عليه غرض مخترع العلم و مدوّنه نفسُ مجموع القضايا المشتركة في ترتّب الغرض المهم، فاللازم أن تصدق محمولات القضايا على موضوع العلم صدقاً حقيقياً بلا مجاز، لا أن تكون الأعراض أعراضاً ذاتية بالمعنى المصطلح، بل بحيث لا يرى اللاّحق لاحقاً لغيره و ان كان بالنّظر الدّقيق ذا واسطة في العروض.

و بعبارة أخرى يكون الوصف وصفا له بحال نفسه لا بحال متعلّقه بالنّظر العرفي المسامحي فافهم و أغتنم.

ثمّ اعلم إنّ جعل الموضوع بحيث تكون أعراض موضوعات المسائل أعراضاً له لا يتوقف على جعل الكلّي بنحو الماهيّة المهملة عن حيثيّة الإطلاق و اللاّ بشرطيّة نظراً إلى انه لو لاحظ بنحو الإطلاق لا يكون بما هو مطلق معروضاً لحكم من الأحكام بخلاف الماهية المهملة، فانها متّحدة مع الفرد فيعرضها ما يعرضه، و أنت خبير بأنّ اللا بشرط القسمي و ان كان بحسب التغيير في ظرف اللحاظ مغايراً لبشرط شي‏ء الا انّ ملاحظة الماهية مطلقة ليس لأجل دخل الإطلاق في موضوعيته، بل لتسرية حكم الماهيّة إلى افرادها كما هو كذلك في «أعتق رقبة» و إلاّ لم تصدق الرقيّة المطلقة بما هي على فرد من الرقبة، مضافا إلى انه لا بدّ من ذلك و إلاّ فالمهملة في قوة الجزئيّة فلا موجب لاندراج جميع موضوعات المسائل تحتها و لا ملزم بعروض أعراضها عليها.

و امّا ما ربما يقال أيضاً من ان ملاحظة الكلّي بنحو السّريان يوجب أن يكون نسبته إلى موضوعات المسائل نسبته الكلّ إلى أجزائه، و أعراض أجزائه أعراضه كما في علم الطبّ فانه يبحث فيه عن أعراض أجزاءِ البدن.

فمدفوع بان الكلي الساري واحد وجوداً و ماهية لا أنّه عبارة عن مجموع وجودات الكلي بما هي متكثّرة، و إلاّ فلا سريان فإنّه فرع الوحدة غاية الأمر أنّ قطع النّظر عن الكثرات و اللحاظ نفس الطبيعة الّتي هي واحدة ذاتا، و إضافة وجود واحد إليها يوجب ان يكون كل واحد من الكثرات متشعّباً منه تشعّب الفرد من الكلي لا الجزء من الكلّ و لذا لم يتوهّم أحد أنّ الحصة جزء الكلي بأيّ لحاظ كان، بل مما يصدق عليها الكلّي و ملاحظة الطّبيعة و سارية مساوقة لملاحظتها لا بشرط قسمياً لا مقسميّا، و ان كان اعتبار السّريان اعتبار بشرط شي‏ء فانّه لإضافات بينه و بين كل لا بشرط فتدبّر.

ادامه مباحث الاصول:

[جوابی از اشکال استادشان در فرمایش مرحوم سبزواری] ثم إن الاتحاد في الوجود بين المعروضين وإن كان معتبرا في العروض الذاتي، بل الاتحاد في العروض وفي جهة العروض - كما مر - أيضا معتبر فيه، إلا أنه بحسب الظاهر غير معتبر في أصل العروض; فمع المباينة في الوجود، يمكن العروض مع المصحح [که «علاقة ما»ای است که اعتبار جهت وحدتی را ایجاد می­کند]، كما في حركة السفينة للجالس، ويكون العارض حينئذ غريبا، ولا يلزم الاتحاد في الوجود في أصل العروض، ولعله هو الذي أراده «الحكيم السبزواري» (قدس سره) (٢) في أخذ الجنس بشرط لا، في العرض الغريب، يعني في الوجود [که یکی ماده و دیگری صورت شود]، لا في العروض.

[فرمایش مرحوم سبزواری دو لنگه داشت که بشرط لا غریب و لابشرط ذاتی است] وأما أخذه لا بشرط، فلا يكفي في كون عارض النوع ذاتيا للجنس، لما قدمناه من عدم الاتحاد في جهة انتساب العارض; كما أن مجرد البشرط لائية، لا يكفي في العروض الغريب مالم يكن مصحح له [مصحح للعروض]، وإنما يكفي في عدم العروض الذاتي [در عدم کافی است ولی در اثبات عروض بالغرابة کافی نیست];



(9)
جلسه ۳۰ شهریور در جلسه ۲۹ شهریور ادغام شده، و لذا حذف شده است.




(10)
3/7/1390

لكنه مع المبائنة الوجودية ومصحح العروض، فالعروض مجازي غير ذاتي; لكنه لا يرتبط بالمقام المفروض فيه اتحاد المعروضين [جنسی که موضوع علم و نوعی که موضوع مسأله است]وجودا وكون

--------------------

(١) هذا، وما قدمناه [ذیل صفحه 10] من أن اللازم، كون الموضوع جامعا مانعا لمسائل العلم، يوجب الغنى عن كثير من التكلفات في تمييز الذاتي عن الغريب.

(٢) الشواهد الربوبية تعليقة «الحكيم السبزواري» (قدس سره) على الإشراق 11 ص408.

(١٣)

----------------------------------------------------------------------

موضوع العلم منطبقا على موضوع المسألة، بل في صورة الانطباق لابد من التقسيم [تقسیم عرض به ذاتی و غریب] وإخراج العرض الغريب [اگر عرض غریب بود برای موضوع مسأله؟ ظاهراً مراد عرض غریب برای موضوع علم که جنس است مراد است. در ناحیه محمول] وما [در ناحیه موضوع. موضوع علمی که] ينطبق على موضوع المسألة، [ویرگول درست نیست] مع أن محمولها [محمول مسأله] عرض غريب لذلك المنطبق، إذ الغرض هو الجامعية والمانعية، كما مر.

لذا مشکل اخصیت به این نحو حل می­شود که آن محمولات بر اخصی که عرض ذاتی برای موضوع علم هم باشند مشکلی به وجود نمی­آورند و قبول نداریم که واسطه اخص عرض را غریب می­کند

{إشارة إلى أنحاء الجامع وأولوية الاعتبار بالجامع المحمولي} [وجه تمایز العلوم]

ولا يخفى أن ثبوت الموضوع [برای علم] على هذا الوجه [که محمولات مسائل عرض ذاتی برای موضوع باشند] وإن كان ممكنا في بعض العلوم - وقد مر النقض بالغالب من موارد أخصية موضوع المسألة عن موضوع العلم، والإيراد على الجواب عنه - إلا أن الكلام في لابديته [لابدیت چنین موضوعی] فيها [در آن بعض علوم]، بل اللازم [لازم در لابدیت] ثبوت تناسب بين مسائل كل فن، به [به آن تناسب] يصح إدخال مسألة فيه، وإخراج مسألة منه; وهذا [این تناسب] كما يتحقق بالموضوع الجامع المانع، يتحقق بالمحمول والغرض كذلك [أی المحمول و الغرض الجامع المانع]، بل لعل الجامع المحمولي أولى، لأنه لا يكفي انتزاع أي موضوع ولو كان ذاتيا جامعا مانعا، بل لابد وأن تكون عوارض موضوع المسألة، عوارض لذلك الجامع بنحو الذاتية المقابلة للغريب; فليس منه الجنس الجامع بين النوع والفصل إذا وقعا في موضوع المسائل.

آیا وحدت علم و موحد مسائل یک علم یک امر تکوینی است یا می­تواند قراردادی هم باشد؟ کسانی که گفته­اند غرض می­تواند موحِّد باشد، قراردادی را هم قبول دارند. گاهی تکوین را یک امر وجودی مقولی و ... در نظر می­گیریم اما برآورده شدن غرض من با هر یک از این امور متشتته یک امر تکوینی است و این دیگر اعتباری نیست بلکه نفس الامریت دارد.







(11)
4/7/1390

فإن كان المحمول [بحيث] لابد من ملاحظته في الجامع الموضوعي وملاحظة عروضه [أی عروض المحمول] في انتزاع الجامع الموضوعي بحيث تكون عوارض النوع خارجة من مسائل العلم [روی مبنای مشهور!؟] إن كان لابد من موضوعية ذلك الجنس، أو يكون الموضوع غير ذلك الجنس مما يساوي النوع أو شبهه [شبه النوع یا شبه ما یساوی النوع] إن كانت المسألة لابد منها في ذلك العلم، فالاعتبار بالجامع بين محمولات المسائل أولى، كالمحكوم بالإعراب والبناء [در نحو]، أو بالحرمة والعدم [المحکوم بالحرمة و العدم در فقه]، أو بالصحة والاعتلال [در طب]، ونحوها، بلا تقييد بخصوصيات الموضوعات.

والأزيد من وجود مناسبة مصححة لتميز العلم، باشتماله على مسألة، وفقده

(١٤)

-----------------------------------------------------------------------

لمسألة، لا برهان عليه، وهذا المقدار لازم، وإلا لزم صحة إدراج أي مسألة في أي علم، وهو بديهي الفساد.

ويمكن استفادة الاكتفاء بما يتحقق معه التناسب بين المسائل، من محكي «شرح الإشارات» (١)، في الاكتفاء بالموضوعات المتعددة المتناسبة بالنسبة إلى الفائدة المترتبة عليها، فليلاحظ.

شرح‏الإشارات، ص 298

إشارة إلى الموضوعات و المبادئ و المسائل في العلوم

( و لكل واحد من العلوم شي‏ء أو أشياء متناسبة يبحث عن أحواله و عن أحوالها و تلك الأحوال هي الأعراض الذاتية له و يسمى الشي‏ء موضوع ذلك العلم مثل المقادير للهندسة) أقول: موضوع العلم هو الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله و الشي‏ء الواحد قد يكون موضوعا لعلم إما على جهة الإطلاق كالعدد للحساب و إما لا على الإطلاق بل من جهة ما يعرض له عارض إما ذاتي له كالجسم الطبيعي من حيث يتغير للعلم الطبيعي أو غريب كالكرة المتحركة لعلمها و الأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحد بشرط أن تكون متناسبة و وجه التناسب أن يتشارك في ما هو ذاتي كالخط و السطح و الجسم إذا جعلت موضوعات للهندسة فإنها تتشارك في الجنس أعني الكم المتصل القار الذات و إما في عرضي كبدن الإنسان و أجزائه و أحواله و الأغذية و الأدوية و ما يشاكلها إذا جعلت جميعا موضوعات علم الطب فإنها تتشارك في كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم و إنما سمي هذا الشي‏ء أو الأشياء بموضوع العلم لأن موضوعات جميع مباحث ذلك العلم تكون راجعة إليه بأن يكون هو نفسه كما يقال العدد إما زوج و إما فرد أو يكون جزئيا تحته كما يقال الثلاثة

شرح‏الإشارات، ص 299

فرد أو جزء منه كما يقال في الطبيعي الصورة تفسد و تخلف بدلا أو عرضا ذاتيا له كما يقال الفرد إما أولي أو مركب و إنما يبحث في العلم عن أحوال موضوع العلم أي عن أعراضه الذاتية التي مر ذكرها في النهج الأول فهي محمولات جميع مسائل العلم التي يكون إثباتها للموضوعات هو المطالب فيه. ( قوله:

و لكل علم مبادئ و مسائل فالمبادئ هي الحدود و المقدمات التي منها تؤلف قياساته و هذه المقدمات إما واجبة القبول و إما مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم تصدر في العلوم أو مسلمة في الوقت إلى أن يتبين و في نفس المتعلم تشكك فيها. و الحدود فمثل الحدود التي تورد لموضوع الصناعة و أجزائه و جزئياته إن كانت و حدود أعراضه الذاتية و هذه أيضا تصدر في العلوم و قد يجمع المسلمات على سبيل حسن الظن بالمعلم و الحدود في اسم الوضع فتسمى أوضاعا لكن المسلمات منها يختص باسم الأصل الموضوع و المسلمات على الوجه الثاني تسمى مصادرات و إذا كان لعلم ما أصول موضوعة فلا بد من تقديمها و تصدير العلم بها و أما الواجب قبولها فعن تعديدها استغناء لكنها ربما خصصت بالصناعة و صدرت في جملة المقدمات و كل أصل موضوع في علم فإن البرهان عليه من علم آخر) أقول: المبادئ هي الأشياء التي يبني العلم عليها و هي إما تصورات و إما تصديقات و التصورات هي حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم و هي إما موضوع العلم كقولنا في الطبيعي الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة و إما جزء منه كقولنا

شرح‏الإشارات، ص 300

الهيولى هو الجوهر الذي من شأنه القبول فقط و إما جزئي تحته كقولنا الجسم البسيط هو الذي لا يتألف من أجسام مختلفة الصور و إما عرض ذاتي له كقولنا الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة و هذه الأشياء تنقسم إلى ما يكون التصديق بوجوده متقدما على العلم و هو الموضوع و ما يدخل فيه و إلى ما يكون التصديق بوجوده إنما يحصل في العلم نفسه و هو ما عداهما كالأعراض الذاتية. فحدود القسم الأول حدود بحسب المهيات و حدود القسم الثاني إذا صورتها صودرت بها خ ل ما كانت حدودا بحسب الأسماء و يمكن أن يصير بعد التصديق بالوجود حدودا بحسب الماهيات. و أما التصديقات فهي المقدمات التي منها يؤلف قياسات العلم و تنقسم إلى بينة يجب قبولها و يسمى القضايا المتعارفة و هي المبادئ على الإطلاق و إلى غير بينة يجب تسليمها ليبتني عليها و من شأنها أن يبين في علم آخر و هي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها و مسائل بالقياس إلى العلم الآخر و هذه إن كان تسليمها مع مسامحة ما و على حسن الظن بالمعلم سميت أصولا موضوعة و إن كانت مع استنكار و تشكيك سميت مصادرات و قد يكون المقدمة الواحدة أصلا موضوعا عند شخص و مصادرة عند آخر و يسمى الحدود و الواجب تسليمها معا أوضاعا و هي قد توضع في افتتاح العلوم كما في الهندسة و قد تختلط بمسائلها كما في الطبيعيات و لا بد من تقديمها على الجزء المحتاج إليها من العلم إذا كانت مخلوطة هي بالمسائل و تصدير العلم بها أولى. و يمكن أن يفهم من ظاهر كلام الشيخ أن الحدود و الأصول الموضوعة هي التي يصدر بها دون المصادرات لأنه خصهما بذلك. و الحق أن حكم الثلاثة في التصدير واحد. و أما الواجب قبولها فعن تعديدها استغناء لظهورها و هي تنقسم إلى عام يستعمل في جميع العلوم كقولنا الشي‏ء الواحد يكون إما ثابتا أو منفيا و إلى خاص ببعضها كقولنا الأشياء المساوية لشي‏ء واحد متساوية فإنه يستعمل في الرياضيات لا غير و المورد من ذلك في فواتح العلوم يجب أن يخصص بالعلم و إلا فالتصدير به قبيح و التخصيص قد يكون بالجزءين جميعا كما يقال في الهندسة المقدار إما مشارك و إما مباين فخصص الموضوع الذي هو الشي‏ء بالمقدار و المحمول الذي هو المثبت و المنفي

شرح‏الإشارات، ص 301

بالمشارك و المباين و بهذا التخصيص صارت القضية العامة خاصة بالهندسة و صالحة لأن يقدم في مقدماتها و قد يكون بالموضوع وحده كما يقال المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فخصص الموضوع الذي هو الأشياء بالمقادير و يصير المحمول أيضا متخصصا بتخصصه فإن المتساوية المقدار غير المتساوية العدد فهذه هي المبادئ.

و أما المسائل فهي التي يشتمل العلم عليها و تبين فيه و هي مطالبه و الفاضل الشارح قال: و التصديقات إما واجبة القبول و يسمى تلك مع الحدود أوضاعا و منها مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم و هي تصدر في العلم و هي التي تسمى مصادرات و منها مسلمة في الوقت إلى أن يبين في موضع آخر و في نفس المتعلم فيه شك ثم إن تلك القضايا إن كانت أعم من موضوع الصناعة وجب تخصيصها به و إن كانت غير بينة بذاتها وجب بيانها في علم آخر.

أقول: في هذا الكلام خبط كثير فإن واجبة القبول لا تسمى أوضاعا و المسلم على سبيل حسن الظن لا يسمى مصادرات و جميع هذه القضايا لا يخصص بالواجب قبولها و ذلك عند التصدير بها و أما إن لم يصدر بها فإنها لشدة وضوحها يستعمل في كثير من المواضع على عمومها من غير تخصيص. و لا أدري كيف وقع هذا منه فلعل من الناسخين. و الله أعلم.

ثبوت و نفس الامریت یک علم به تناسبی است که بین موضوع و محمول است.








5/7/1390

ادامه مباحث الاصول:

فائدة:

{في نقل آراء من «الإشارات» وغيره في العرض الذاتي والتحقيق فيها} [هل الذاتیة المصطلحة بمعنی عدم الوساطة فی العروض؟]

ذكر في «الإشارات» (٢): أن العارض للشيء [خارج محمول] بلا واسطة أو بواسطة المساوي، ذاتي [یعنی عرض ذاتی]; والعارض بواسطة أمر خارجي أعم أو أخص، غير ذاتي; وعرّف الذاتي في شرحه ناسبا له إلى «الشيخ» " بما يؤخذ الموضوع [موضوع علم یا موضوع مسأله: معروض عرض] في حده ".

وعمم «المحقق الطوسي (قدس سره)» الذاتي - في «الشرح» [ج1 ص60]- للعارض لنوع الجنس المعروض بحسب الاصطلاح، وللعارض لأعراض موضوعه [موضوع علم] الاُخر، أو لأنواع تلك الأعراض الاخر، وعمم بسبب ذلك، الأخذَ في الحد.

وحكي في «الأسفار» (٣) تصريحَ «الشيخ» بأن المحتاج [الذی یحتاج] إلى تخصص استعدادٍ [متخصص شود به یک استعدادی] لقبول العرض، فهو بالإضافة إليه [الی المحتاج] غريب، كالضحك للحيوان المفتقر إلى الإنسانية في الضاحكية.

وذكره في «شرح المطالع» (٤) مفرقا بينه وبين تحرك الجسم، أو سكونه

--------------------

(١) شرح منطق الإشارات النهج التاسع ١: ٢٩٨.

(٢) منطق الإشارات ١: ٦٤. [از اشارات 3 جلدی]

(٣) الأسفار ١: ٣٣.

(٤) شرح المطالع: ١٩.

(١٥)

------------------------------------------------------------------------

الغير المحتاج إلى حيوانيته. وقد يعبر عن المفتقر إليه بالحيثية التقييدية.







6/7/1390

وصِدقُ ذلك [دو سطر اولی که نقل شد از اشارات] على العارض للنوع بواسطة جنسه، واضح وإن لم يدخل في قسمي الذاتي فيما تقدم عن «الإشارات»، لكنه يمكن فهمه من اعتبار الخروج في المقابل [یعنی غیر ذاتی]، يعني خروج الواسطة عن ذات المعروض إن استفيد الاعتبار [اگر اعتبار خارج بودن استفاده شود. ان استفید: شماره 4: حاشیه دفتر 200 برگی]; وأما خروج العرض، فهو محل التقسيم إلى الذاتي والغريب، كما يمكن إدخال بعض أقسام الخارج من التعريف بتحديد (١) العرض بالموضوع; فإنه [میزان به حیثیت تقییدیه نبودن] يشمل ما [موضوع مسأله] ليس فيه ضميمة موجبة لاستعداد المعروض الأولي للعلم، للعرض الثاني للمسألة، كان نوعا بالنسبة إلى الجنس، أو أمرا خارجا أعم بالنسبة إلى الأخص.

وأما المحتاج إلى الضميمة، فالتحديد بدونها ناقص غير تام وإن اريد به [أی بالتحدید] ما يعم الرسم; فجعل العارض [جعله غریباً] بواسطة الخارج الأعم، كالحركة للأبيض بواسطة الجسم، أو أخص، كالحركة للموجود بواسطة الجسم، والضحك للحيوان بواسطة الإنسان - في «الإشارات» - من جهة وجدان الحيثية التقييدية، وحصول التهيؤ للمعروض بسبب العارض الأولي الذاتي [موضوع مسأله]، فلا ينافي الذاتية فيما لم تكن هذه الحيثية التقييدية المتقدمة.

{وجه جمع بين هذه الأقوال في العرض}

ولعله يمكن الجمع بين الكلمات بذلك [ملاک احتیاج]، من إدخال ما يعرض للجنس بواسطة النوع في الذاتي في الاصطلاح في بحث العرض في «شرح الإشارات»، وإخراج العارض بواسطة الأعم أو الأخص في كتاب «البرهان»، عن الذاتي، معللا [معللاً للإخراج. اشارات ج1 ص296] للأول [خواجه در خامسها فرموده­اند] بعدم كون الحمل أوليا [أی بلاواسطة نه به اصطلاح مستقر امروزی]، ولأنه [خواجه در رابعها فرمودند] قد يزول العروض بزوال النوع، وللثاني بعدم الكلية الموجبة لليقين، كعروض الضاحك للحساس بواسطة الإنسان;








9/7/1390

[اشکال بر استدلال] وإن كان في

--------------------

(١) [لفظة «بتحديد» متعلق ب‍ «الخارج» و] علة الخروج.

(١٦)

------------------------------------------------------------------------

الأول: أنه خلف العروض للجنس [که موضوع مسأله بود] بالذات (١)، لكنه لعله لا يجري فيه الملاك للذاتية، لأن الذاتية للجنس بمعنى [یک چیزی عرض ذاتی برای جنس باشد]، وذاتية الجنس بمعنى آخر [که جنس داخل ذات نوع است]; فالثاني مقوم غير مبحوث عنه في العلوم، والأول عارض ذاتي مطلوب في العلوم البرهانية.

وهذا [ظاهراً می­خورد به کل بحث فائدة] بخلاف الاكتفاء في الذاتية [أی فی العروض الذاتی] باتحاد المعروضين في الوجود [البته با دو شرط دیگر که بعد اضافه کردند]; فإنه يعم الأقسام المذكورة [چه حیثیت تقییدیه باشد و چه نباشد در این موارد مذکور و نه مورد مباینت وجود که فرمودند یمکن العروض مع المصحح و لذا آن دو شرط را لحاظ نکرده­اند] بحيث لا تبقى صورة منها للغريب.

{المستفاد مما سبق}

ومما قدمناه يظهر عدم الاعتبار في الذاتية، لعدم الواسطة في العروض، بل المعتبر عدم الواسطة، أو عدم كونها ضميمة للموضوع في معروضيته بالنحو المتقدم [حیثیت تقییدیه]; فتفسير العرض الذاتي بما ليس له واسطة في العروض رأسا، لا يخلو عن مسامحة; ويمكن أن يراد به عدم اعتبار عدم الواسطة في الثبوت [بحث واسطه در ثبوت را در چند جا مطرح کردند: یکی در ص10 یکی ذیل ص10]، وأما الواسطة في العروض فقد تضر بالذاتية وقد لا تكون مضرة.









10/7/1390

{كلام من حاشية الاسفار في الموضوع والملاحظة فيه} [ملاحظة فی لابدیة الجامع الموضوعی الذاتی لبعض العلوم]

ثم إنه قد يقال - كما في حاشية «الأسفار» (٢) -: يستفاد اعتبار الموضوع في

--------------------

(١) [شماره 4: حاشیه دفتر 200 برگی] إلا على كون حمل ذاتي [مثل حیوان] على ذاتي [مثل ناطق]، أو على ذي الذاتي [مثل انسان]، حملا شائعا، لا ذاتيا كما قيل [یک احتمال این که به مبنا برگردد و یک احتمال این است که به الا برگردد که قیل: که اگر چنین باشد اشکال وارد نمی­شود]، لكن الحمل الشايع على هذا، لا يفيد [لا یفید للاخراج] مع كون الجنس داخليا يعم الموضوع بملاك الذاتية; كما أن زوال العروض بزوال النوع، لا يضر بكون العروض الثاني [یعنی محمول مسأله] في تقدير تحقق النوع ذاتيا، لكن المنتفي فيه [در عروض ثانی] ملاك الذاتية بمعنى الأخذ في الحد، لا بمعنى عدم الحيثية التقييدية، ومنه يظهر الحال في الثاني [تعلیل خواجه در الثانی].

(٢) الأسفار ١: ٣٠ و ٣١ و ٣٢.

(١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

العلوم بنحو يكون البحث فيها عن عوارضه الذاتية المساوية له، من اعتبار إنتاج مقدمات البرهان لليقين بالنتيجة [باید وضع موضوع مساوق باشد با حمل عرض. لذا باید واسطه نباشد تا آن یقین حاصل شود]; فلذا احتاج إلى جعل العارض للأخص مع ما يقابله، عرضا ذاتيا للجامع بين الموضوعين; ولازمه الاكتفاء بجعل الجامع بين المحمولات المتقابلة، أعراضا ذاتية للجامع بين الموضوعات الخاصة المتقابلة; فيكون حد الموضوع [تعریف موضوع علم] محققا مع وساطة للأخص بهذا التقريب، وإن كان العرض الخاص الذاتي لحصة خاصة من الموضوع، غريبا بالإضافة إلى موضوع العلم.

لكنه إنما يصحح البحث عن الجامع [جامع محمولی] للجامع [جامع موضوعی]، ولعله لا ينافي الوساطة في العروض [أی لا یؤدی الی الوساطة] بنحو يحتاج الجامع بين الموضوعات إلى حيثية تقييدية; فإن الاحتياج في خصوص المحمول الخاصِ [مثل مشی مستوی القاوة] لخصوص الموضوع [مثل انسان]، لا للأعم من المتقابلين [جامع بین مشی­ها: مطلق مشی] محمولا للأعم من المتقابلين موضوعا [حیوان] (١).

--------------------

(١) [تا من الشروط المذکورة در کنار متن اصلی اولیه] هذا، وليس مسائل الفن إلا باحثة عن ثبوت الخاص للخاص [و نه عام برای عام که چه بسا مفروغ عنه باشد]، وهي على الفرض عن [من] الأعراض الغريبة للأعم المحتاج إلى حيثية تقييدية في العروض، لا عن العام للعام حتى يصح كونها ذاتية، ولا عن الخاص للعام حتى يضر كونها غريبة، ولا يعتبر فيه كونه يقينيا [أی فی عروض الخاص للعام؟]، ولا لوازم اليقين من الشروط المذكورة [چون شروطی که فرمودند برای عروض خاص للخاص است]، [از اینجا به بعد کنار دفتر 200 برگی] بل يلزم التوافق بين العروضين في اليقين وأسبابه. ولو كان البحث عن العام للعام، لم يبق محل للنقض بما في الغالب من أخصية موضوع المسائل من موضوع العلم، مع أن ثبوت العام للعام ربما يكون بديهيا، والنظري ثبوت الخاص للخاص.








11/7/1390

--------------------

(١) [تا من الشروط المذکورة در کنار متن اصلی اولیه] هذا، وليس مسائل الفن إلا باحثة عن ثبوت الخاص للخاص [و نه عام برای عام که چه بسا مفروغ عنه باشد]، وهي على الفرض عن [من] الأعراض الغريبة للأعم المحتاج إلى حيثية تقييدية في العروض، لا عن العام للعام حتى يصح كونها ذاتية، ولا عن الخاص للعام حتى يضر كونها غريبة، ولا يعتبر فيه كونه يقينيا [أی فی عروض الخاص للعام؟]، ولا لوازم اليقين من الشروط المذكورة [چون شروطی که فرمودند برای عروض خاص للخاص است]، [از اینجا به بعد کنار دفتر 200 برگی] بل يلزم التوافق بين العروضين في اليقين وأسبابه. ولو كان البحث عن العام للعام، لم يبق محل للنقض بما في الغالب من أخصية موضوع المسائل من موضوع العلم، مع أن ثبوت العام للعام ربما يكون بديهيا، والنظري ثبوت الخاص للخاص.

لكن البرهان على لزوم البحث عن الموضوعات المندرجة تحت جامع ذاتي بنحو تكون عوارض العلم ذاتية لذلك الموضوع بالنحو المذكور، غير مستفاد من الكلام المتقدم، لإمكان تباين موضوعات المسائل بنحو يكون ثبوت المحمول لموضوعه في المسألة يقينيا بلا جامع بين تلك الموضوعات إلا المردد بين المتباينات [جامع عنوانی]; وجعله ذاتيا لموضوعات المسائل، كما ترى.

(١٨)

--------------------------------------------------------------------------------








12/7/1390

لكن البرهان على لزوم البحث عن الموضوعات المندرجة تحت جامع ذاتي بنحو تكون عوارض العلم ذاتية لذلك الموضوع بالنحو المذكور، غير مستفاد من الكلام المتقدم، لإمكان تباين موضوعات المسائل بنحو يكون ثبوت المحمول لموضوعه في المسألة يقينيا بلا جامع بين تلك الموضوعات إلا المردد بين المتباينات [جامع عنوانی]; وجعله ذاتيا [جامعاً ذاتیاً للعلم؟] لموضوعات المسائل، كما ترى.

--------------------------------------------------------------------------------

وقد عرفت تصريح «المحقق» (قدس سره) [مرحوم خواجه] في شرح «الإشارات» (١) بإمكان تعدد الموضوعات المشتركة في النسبة إلى غاية العلم، وذكره «الشريف» [میرسید شریف] في حاشية «شرح المطالع» (٢)، وشيخنا (٣) (قدس سره) في بحثه [ظاهراً ایشان در درس گفته ولی در نهایة الدرایة هم آورده­اند].

وحدت علم مفروض است. الواحد چطور یصدر عن المسائل المتباینة؟

وبرهان وحدة المؤثر في الواحد، لا يجري في غير الواحد الشخصي [چون علم واحد است آنچه مؤثر در واحد است باید واحد باشد پس باید موضوع واحدی داشته باشیم تا علم واحد از او پدید بیاید. لنگه لا یصدر الا من الواحد. علم که وحدت شخصی ندارد: سه جور واحد داریم: واحد شخصی (که بسیط است). متبدد متجزی. سنخی نوعی. و غیر از شخصی یمکن أن یصدر من الکثیر چون در خودشان جهت کثرت هست (کثرت افرادی در واحد نوعی یا اجزائی در واحد متجزی). در نفس هم تجزی به شئونات است]. ثم على تقدير تمامية ما ذكر، فلا وجه لاختصاصه ببعض العلوم، إذ لا علم لا يعتبر فيه اليقين بثبوت المحمول لموضوعه في كل مسألة، ولا علم يكون اعتباريا غير حقيقي [چون از جهت اعتبارشان حقیقی هستند هر چند معتبَر اعتباری است].

تنبيه

{وحدة الغاية معلولة لوحدة الجامع بين المسائل} [رمز (سر) ترتب الغایة الواحدة علی المسائل المختلفة]

يمكن أن يقال: إن اختلاف الأغراض واتحادها وإن كان هو المهم، - ويكفي في تمايز العلوم تمايز الأغراض الداعية إلى تدوينها بما لها من المسائل، ومعه لا حاجة إلى تشخيص الجامع الموضوعي أو المحمولي بحيث تكون عوارض الموضوعات للمسائل عوارض ذاتية لذلك الموضوع الجامع في الجامع الموضوعي، - إلا أن وحدة الغاية المترتبة على المسائل الخاصة، من جهة وحدة العلة الجامعة بين تلك المسائل [مسائل علم علتی است که آن مسائل را جمع می­کند و آن برآورنده بودن آن غرض است]; فإن تعدد الغايات يكشف عن تعدد ذيها، ووحدتها عن وحدة ذيها، للزوم السنخية بين العلة والمعلول، فلا يختلفان من حيث الوحدة والكثرة بما هما كذلك; وعدم العلم بالموحِّد في ناحية العلة وأنه الجامع الموضوعي أو المحمولي [أو غیرهما]، غير عدم لزومه ثبوتا. [زمینه­سازی برای دفاع از صاحب کفایه]

--------------------

(١) منطق الإشارات ١: ٢٩٨.

(٢) شرح المطالع: ١٨ حاشية السيد الشريف.

(٣) نهاية الدراية ١: ٢٦ ط: مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام).

(١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

نعم يمكن الاكتفاء في هذه الوحدة في ناحية العلة بكل من الاتحاد الموضوعي أو المحمولي، لا خصوص الأول وخصوص العروض الذاتي في الأول; فتبصر فيما فعله في «الكفاية» (١) من جعل التمايز بالأغراض فقط مع تقريره [أی قبوله] ما ذكروه في موضوع العلم، فإنه يمكن الجمع بين الأمرين بما قدمناه.







13/7/1390

وأما تفسير العرض الذاتي بما لا واسطة فيه في العروض [که تفسیر اول بود در ابتدای بحث کتاب]، فيفترق عن تفسيرهم له باللاحق للشيء بما هو هو [که از شرح مطالع نقل فرمودند]، مع تفصيلهم بين الأقسام التي قدمناها في شرح ذلك. [اما الموضوع للعلم علی النحو الکلی ...]

فيمكن جعل ما هو الموضوع في كثير من العلوم أعم مطلقا من موضوعات المسائل داخلا في الذاتي [عرض الذاتی] بحسب التفسير الأول للاتحاد الوجودي الكافي في عدم الوساطة في العروض فيها، بخلاف التفسير الثاني مع الحصر المتقدم في الأقسام الثلاثة المتقدمة، وذلك [همان «یمکن جعله داخلاً فی الذاتی»] بضميمة عدم الإضرار في اختلاف جهة العروض بالضرورة والإمكان ونحوهما في العروض لموضوع العلم معه [مع العروض] لموضوع المسائل.

ومما ذكرناه من التفسيرين، يظهر أن توجيه «الحكيم السبزواري» (قدس سره) مبني على التفسير الأول. والعروض المجازي والوساطة في العروض يناسب المباينة التي تحقق أيضا بأخذ موضوع العلم بشرط لا; فيكون العرض [برای موضوع علم] غريبا على التفسير الأول المبني على التجوز بعلاقة العموم والخصوص، فلا يكون في توجيهه [مذکور ص13] غرابة. [حیثیت موضوع علم بودن با بشرط لا بودن چگونه سازگاری دارد؟ وقتی بشرط لا شد جامع بین موضوعات مسائل نمی­تواند باشد پس چطور موضوع علم می­تواند باشد؟]

{موضوع خصوص علم الاصول}

وأما الموضوع في خصوص علم الاصول، فقد يقال بامتناع الجامع الموضوعي للموضوعات المتباينة جدا، حتى أن المحمول في بعض المسائل

--------------------

(١) كفاية الاصول ص ٨ ط: مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام).

(٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

موضوع في بعضها. وهو كذلك [که ممتنع است]، لو اريد الموضوع على النحو المتقدم تقريره لسائر العلوم، مع الإغماض عما قدمناه من كفاية الجامع الغرضي الذي هو التمكن من الاستنباط بالنحو الآتي، الذي لا يضر بكونه الجامع ترتب مسألة على مسألة وترتب الغرض [غرض العلم] بلا واسطة [للمسألة المترتبة] أو معها [للمسألة المترتب علیها].

{الجامع المحمولي لعلم الاصول} [ظاهراً این عنوان فاصل می­اندازد بین دو عبارت مرتبط]

ولو اريد تقريره على ما مر [ص10 و الازید و ص14 و لا یخفی]، فلا مانع من جعل الجامع الحافظ للوحدة بين المسائل: «الحجة على الحكم الشرعي»; فإنها جامعة بين محمولات المسائل الباحثة عن حجية الشيء على الحكم الشرعي.

وأما المباحث المعينة للأوضاع، فحيث إن مآلها إلى البحث عن تحقق الحجة [مثل بحث از ظهور صیغه افعل] وثبوتها [مثل بحث از قیاس]، -> ...








16/7/1390

ولو اريد تقريره على ما مر [ص10 و الازید و ص14 و لا یخفی]، فلا مانع من جعل الجامع الحافظ للوحدة بين المسائل: «الحجة على الحكم الشرعي»; فإنها جامعة بين محمولات المسائل الباحثة عن حجية الشيء على الحكم الشرعي. [مباحث حجج و بحث از اساس حجیت] وأما المباحث المعينة للأوضاع، فحيث إن مآلها إلى البحث عن تحقق الحجة [مثل بحث از ظهور صیغه افعل] وثبوتها [مثل بحث از قیاس]، بنحو مفاد «كان» التامة، فمرجع مثل البحث عن ظهور الصيغة في الوجوب، إلى تحقق الحجة على الوجوب بسبب الصيغة، أي تحقق الظهور الذي هو من أنواع الحجة، للأمر في الوجوب مثلا; فهو جامع موضوعي بين أمثال هذه المباحث بحسب اللب [چون می­دانیم که بحث از تحقق الحجة]، لا العنوان، أي بدون التخصص بخصوص الموضوعية أو المحمولية; فعلم الاصول باحث عن ثبوت الحجة، أو حجية الثابت بالذات [یعنی مثل خبر واحد آیا لولاالمعارض و فی نفسه حجیت دارد یا نه؟]، أو بالفعل [وقتی معارض شده آیا حجیت دارد یا نه]، والأخير مترتب على الثاني، كما أن الثاني متقدم على الأول (١). [در ص 28: و قد تحصل بما قدمناه ... باز هم خلاصه­ای از این مطلب آورده­اند]

--------------------

(١) [در پاورقی دفتر 200برگی ولی در نوشته­های قبلی نبوده] ويمكن أن يقال إن التحديد بالغرض للجامع الموضوعي [جامع محوری. یا اینکه لا الجامع الموضوعی بوده باشد] لعلم الاصول أشمل وأسهل، [لف و نشر مشوش. تعلیل برای اسهل] لصعوبة تحصيل الجامع بغير ذلك [که مثلاً موضوعی باشد]، مع ما ترى من الترتب بين المسائل بحيث يكون المحمول في بعضها [مباحث حجج] موضوعا في بعضها [مباحث ظهورات]. وليس المراد من الدخول في العلم فيهما [مباحث حجج و مباحث ظهورات] شيء من الجامع الموضوعي أو المحمولي، إلا بالترديد الذي ذكرناه في جعله [جعل الجامع] الحجة على الحكم; [دلیل برای اشملیت] كما أن الجامع الغرضي لا ينفي الواسطة، بل يعم المبدئية للمسألة إذا كان الغرض من التدوين في العلم مسائل الفن، وإن كان مسألة أو مبدأ في سائر العلوم أيضا، لأن الاجتماع في الغرض أعم من الاختصاص بفن واحد. وبالجملة فالجامع الغرضي أوسع وأسهل، مع أنه من حيث العلية، له [للجامع الغرضی] التقدم على سائر الوحدات المعلولية، فلا يناسب العدول عن العلة [علت غائی] إلى المعلولات [ص19 إلا أن وحدة الغاية المترتبة على المسائل الخاصة] ، فتدبر. [نوشته خودشان بوده ولی چون سیاق عبارت قبل و بعد را به هم می­زده در تعلیقه قرار گرفته است]

(٢١)

سه جور حجیت داریم:

حجیت شأنیه محضه: مثل قیاس. کسی از فرش بحث نمی­کند ولی از قیاس بحث می­کنند.

حجیت شأنیه محققه: مثل خبر واحد که شاید معارض داشته باشد

حجیت شأنیه بالفعل: حجیت خارجی بدون معارض

هر علمی واحد شخصی است در نفس الامر (در وجود ثابتات علمی) و وجود کلی سعی در اذهان دارد و در عالم شناخت کلی منطقی است.

--------------------------------------------------------------------------------








18/7/1390

ومثل ذلك [مثل مباحث الفاظ] يجري في البحث عن وجوب المقدمة الراجع إلى البحث عن ثبوت الحجة على وجوب المقدمة بسبب الحجة على وجوب ذيها; وفي البحث عن الإجزاء الراجع إلى ثبوت الحجة على عدم وجوب الإعادة والقضاء بسبب امتثال الأمر الظاهري أو الاضطراري [اگر مجزی باشد]، أو إلى أن الحجة على الحكم [حکم واقعی] قبل الامتثال المذكور حجة عليه بعده أيضا [اگر مجزی نباشد] فلا أثر للامتثال بعد انكشاف الخلاف أو تبدل الاضطرار بالاختيار.

وفي المسألتين نظر، فإن البحث عن الحكم مُحوِج إلى البحث عن الدليل والحجة على الحكم; فلابد من جعل البحث عن حجية الحجة على أحد الحكمين على الحكم الآخر، كالبحث عن حجية الظهور.

{الجامع الغرضي لعلم الاصول}

كما [ص21 فلا مانع ...] يمكن حفظ الوحدة بالغرض الوحداني المترتب [اشاره دارد به حیثیت تأخر غایت] على مسائل الاصول، وهو التمكن من استنباط الحكم الشرعي، ظاهريا كان [که دلیل بر آن دلیل فقاهتی باشد] أو واقعيا [که دلیل بر آن دلیل اجتهادی باشد]، أو من إقامة الحجة على الحكم في المسألة الفرعية; كذا قيل، ولا يخلو عن إشكال، للاحتياج إلى سائر العلوم [در تمکن از استنباط یا اقامه حجت]، وفيها [در سائر علوم] ما دُوِّنَ للاستنباط كعلم «الرجال» و «الدراية»; فإن الاستنباط أهم المقاصد منهما، إلا أن أغلب مسائل الرجال - كاللغة – مسائل جزئية، لا قواعد كلية. وفي الكلية منه [قواعد کلی از رجال] ومن اللغة والدراية، فالموضوع فيها مغاير للموضوع في [علم] الاصول; فإنه باحث عن الحجة ثبوتا أو حجيةً، بدون تخصصه بخصوصية جهة الصدور مثلا، وإن اخذت الخصوصيات في

(٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

موضوعات المسائل لا في موضوع العلم، لكن البحث عن وثاقة الرجال، بحث عن تحقق إخبار الثقة بإخبار «فلان» مثلا; فيكون - كالبحث عن تحقق الظهورات في مباحث الألفاظ - بحثا عن تشخيص الحجة.

والذي يُسَهِّل الخَطب، كثرة مسائل الرجال المقتضية لأن لا يعامل معها معاملة باب من الاصول، وقلة مباحث الدراية المقتضية لعدم الفرق بين درجها في الاصول أو في الرجال، لمناسبته معهما، أو إفراده عنهما.








(21)
19/7/1390

ودعوى كون الاصول جزءا أخيرا للاستنباط [أی التمکن من الاستنباط] - كما ترى - لا تخلو عن الإجمال [این تعریفی از اصول به دست نمی­دهد و ضابطه نشد که همه علوم را بخوان و هر چیز ته آن ماند اصول است]، إلا بما يظهر مما مر من الإشارة إلى أن التمكن الخاص الحاصل من مباحث الاصول، كتمكن النحوي من حفظ اللسان عن الخطأ في إعراب الكلمة وبنائها [همانطور که فی الاعراب و البناء خاص است نسبت به مقال و حیثی است].

وذلك، لأن القواعد الكلية النظرية الممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية برد الفرع إلى الأصل، منحصرة في علم الاصول، وينحصر فيها علم الاصول، فلا يُحتاج إلى جامع مانع غير ذلك. ومنه يظهر تعريفه الخاص به.

[ناظر به: «و لا یخلو عن اشکال للاحتیاج»] نعم لا تَرفَع [القواعد ...] الحاجة مطلقا في الاستنباط بسائر العلوم، فهي [القواعد ...] لتحصيل التمكن المفقود مع سائر العلوم المعهودة; فالحاجة للمستنبط ماسة [أی المهمة] إلى الاصول، وإن حَصَّل سائر العلوم سائر ما يحتاج إليه المستنبط.

{المتحصل من البحث في موضوع العلم}

فقد تحصل مما قدمناه: أن تحصيل الجامع الموضوعي بين موضوعات مسائل العلم، من لزوم ما لا يلزم; وأن المناسبة المصححة لجمع مسائل خاصة وفقد غيرها فيها، هي الداعية إلى تدوين علم خاص; وأنه يكفي فيها [فی المسائل] الاشتراك في الموضوع بحيث تكون الواسطة كالعدم [ص7 تعلیقه1]، ويكون [توضیح کالعدم] العروض لذيها حقيقيا وذاتيا،

(٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

محافظة على عدم المصحح للإدراج في علم آخر، كما يكون بالاشتراك في الجامع بين محمولات مسائل العلم، وكما يكون بالاشتراك في الغرض المترتب بنحو الإعداد على تلك المسائل وإن اختلفت تلك المسائل بحسب الجامع الموضوعي والمحمولي.







20/7/1390

ومن الواضح أنه لا يجري التقسيم إلى العرض الذاتي والغريب [چون در عرض بار شدن خوابیده و باید بر چیزی حمل شود و وقتی جامع محمولی شد دیگر کاری به عرض ذاتی بودن نداریم و همینطور غرضی]، في الجامع المحمولي، ولا في الجامع الغرضي.

والالتزام بالجامع الموضوعي هو الموجب لاختلاف مباحث علم الاصول والالتزام بمبدئية بعضها وكون بعضها داخلا في ذي المبدأ واستطرادية بعضها، مع العلم بعدم إرادة المدوّنين لذلك الاختلاف واكتفائهم بمطلق المناسبة المصححة، وإن سلك المتأخرون ما يكون كالانتقاد لمسلك المتقدمين في تدوين مسائل الاصول، بل المناسبة المصححة هي الموجبة لأولوية الذكر في هذا العلم من سائر العلوم في خصوص كل مسألة، بدون إناطةٍ على خصوص الجامع الموضوعي أو المحمولي.

وهذا [اینکه چطور غرض مترتب باشد بر علم اصول و مناسبت مصححه باشد و کافی باشد برای وحدت علم] كما تحقق في علم الاصول أن البحث في مباحث الألفاظ عن تحقق الظهور الذي هو حجة المفروض حجيته [از کبرایش فارغ هستیم]، وفي مباحث الحجج، عن حجية الأمارات المحققة، التي منها الظهور والصدور الظني، فما هو الموضوع [المحمول] في الأول محمول [موضوع] في الثاني، كما أن الحجية الشأنية المحمولة في الثانية، موضوع في باب «التعادل» الباحث عن فعلية الحجية لما هو حجة شأنا مع التعارض وعن تعيين الحجة.

{ضابط تمايز علم الاصول عن غيره} [خوب است به حاشیه منتقل شود]

والمصحح للتدوين في علم واحد لجميع هذه المسائل، اشتراكها في غرض واحد، وهو «التمكن من الاستنباط من قبلها بنحو الإعداد»; فلا ينتقض

(٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

بسائر ما يحتاج إليه المجتهد، مما لم يدون لخصوص الاستنباط، أو دون ولكن امتاز [ص22 وفی الکلیة منه ...] بموضوع آخر للعلم، كعلم «الدراية» و «الرجال» بالنسبة إلى قواعدهما الكلية.

ولولا ذلك [مصحح بودن اشتراک در غرض واحد]، كان اللازم تدوين علوم ثلاثة في داخل علم الاصول، كما ظهر مما قدمناه، بعد ملاحظة الجامع الموضوعي [تحقق الظهورات: که فرمودند لبا لا عنواناً] والمحمولي بنحويه [الشأنیة و الفعلیة]، بعد البناء على أن ترتب هذه المسائل المجتمعة في الغرض المحفوظ به وحدة العلم، لا يضر بوحدة العلم، كترتب البحث عن شروط حجية خبر الواحد على البحث عن حجية الخبر، فتدبر.







23/7/1390

مبادئ علم الاصول

وأما المبادئ فهي [إما] «تصورية» راجعة إلى تحديد [تعریف] موضوعات مسائل العلم أو محمولاتها، أو «تصديقية» يتوقف عليها التصديق بثبوت تلك المحمولات للموضوعات; وإنما يلزم التنبيه عليها في مقدمة العلم [غالباً] إن كانت غير معدودة في مسائل سائر العلوم وغير مبيّنة فيها.

به نظر می­رسد با این بیان مبادی تصور و مبادی تصدیق انسب بود و گویا مقصود از مبادی تصوریه آن تصوراتی است که به کار مسائل می­آید و مبادی تصدیقیه تصدیقاتی باشند که در مسائل بکار می­آیند.

وقد يُقَسَّم كل من القسمين إلى «اللغوية» و «الأحكامية»; ولا مقابلة بين البحث عن المعني اللغوي، أو ما بحكمه، تصورا أو تصديقا، وبين البحث عن الأحكام تصورا أو تصديقا. [این یک تقسیم منطقی نیست و مقابله­ای بین لغوی و حکمی نیست بلکه این تقسیم استقرائی است یا اینکه بگوییم تباین از هم ندارند]

وقد جُعِل البحث عن الخبر والإنشاء، من اللغوية التصورية، والبحث عن الصحيح والأعم، من التصديقية اللغوية، وكذا الحقيقة الشرعية. والمراد من اللغوية - على هذا - ما يعم مطلق اللفظية، وجعلهما [بحث از صحیح و اعم و بحث حقیقت شرعیه] من المبادئ مبني على جعل المسألة [بحثی که مسأله اصولی است] نتيجة البحث في البحثين، أعني ثبوت الإجمال على الصحيح،

(٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

فلا يتمسك بالإطلاق، بخلافه على الأعم، ولزوم حمل أسامي العبادات على المعاني الشرعية، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، مع أن النتيجة [تمسک به اطلاق یا حمل اسامی عبادات] غير معنونة، لإغناء البحث عن المبدأ عن البحث عن النتيجة.

ولعل جعل المبدأين المذكورين لدخلهما في الفقه [أی فی استنباط الحکم الفقهی]، من المسائل الاصولية - كسائر ما وقع البحث فيه عن الوضع أو تعيين الموضوع له - أولى.

وتخلل واسطة - معنونة كانت أو لا - للوصول إلى الحكم الفرعي لا ينافي ذلك، كسائر ما وقع البحث فيه عن الظهورات; وعليه، فلا يطرد صحة إخراج المبادئ من المسائل، بل لابد في كل مبحث من رعاية وجود ملاك المسألة وعدمه.







24/7/1390

{ماهية البحث عن حقيقة الحكم}

وجعل البحث عن حقيقة «الحكم» وتقسيماته، من الأحكامية التصورية، وعن جواز الاجتماع وعدمه، من الأحكامية التصديقية، مع أنه لا يكفي في كون المبدأ تصديقيا، كونه بحثا عن ثبوت شيء للحكم [که خودش یک قضیه باشد] في قبال البحث عن تصور نفس «الحكم» أو ثبوت نفسه، بل كون ذي المبدأ [مسأله اصولیه] مما يتوقف التصديق فيه على المبدء، في قبال توقف تصور أطرافه على المبدأ.

وتوقف التعارض على مسألة الاجتماع من جهة توقف صغرى التعارض على اختيار الامتناع [که مصداق درست می­کند برای مسأله تعارض]، ليس من توقف التصديق على مسألة; وليس تنقيح صغرى مسألة لمسألة [وصف منقحیت برای یک مسأله موجب نمی­شود] موجبا للمبدئية المذكورة، وإنما ذلك فيما كان المتوقف - بالكسر - التصور أو التصديق; والمتوقف عليه مما لا ينطبق عليه موضوع العلم، حتى يجب خروجه عن مسائله بناء على لزوم الموضوع.

(٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

[بیانی برای اینکه خود مسأله اجتماع مسأله اصولی باشد و نه از مبادی] مع إمكان أن يقال برجوع البحث في مسألة الاجتماع، إلى البحث عن ثبوت الحجة [ثبوت الحجیة الفعلیة] في مادة الاجتماع كثبوتها في مادة الافتراق، وعدمه فيترتب على العدم تحقق التعارض والبحث عما هو الحجة بالفعل من الحجتين، كما أن البحث عن حجية الشيء، بحث عن الحجية الشأنية المتحققة مع عدم التعارض إلا [مع التعارض متحققة] مع المرجح أو [متحققة] على التخيير مع عدمه. [بخلاف مبنای تساقط که بر مبنای مشهور حجیت شأنیه هم نیست]

وأما البحث عن الحكم فهو بالنسبة إلى المباحث التي وقع الحكم فيها موضوعا أو محمولا، مبدأ تصوري; فلعل هذا الاحتياج في الفقه إلى مثله أشد منه في مسائل الاصول [چون در اصول عمدتاً از حکم بحث نمی­کنیم]، إلا أنه لبناء المتأخرين على إدراج لوازم الفقه الخارجة عن مسائله، في الاصول، رجح الذكر في الاصول، وإن لم تكن الحاجة فيه [فی الاصول] بتلك المرتبة [فی الفقه].








25/7/1390

{الغرض من علم الاصول}

وأما الغرض المترتب على الاصول الداعي إليه، فهو «التمكن من استنباط الحكم الشرعي المعدود [نعت برای الحکم یا استنباط به احتمال مرجوح] من مسائل الفقه بتعلم [متعلق به التمکن] مباديه [مبادی الحکم الشرعی یا مبادی علم الاصول مرجوحاً] التصديقية لإحراز الحجة [غایة للتعلم] - صغرى وكبرى، ثبوتا وحجية [اشاره به انتهای ص21] - على الحكم الشرعي، سواء كان ظاهريا أو واقعيا [به انتهای ص29 توجه شود]».

{تعريف علم الاصول}

وأما تعريفه فهو «أنه مقدمة لعلم الفقه، يبحث فيه عما لا يخرج عن دائرة الحجية في علم الفقه [ثبوتاً و حجیة]، من [بیان ما: تبیین محتوایی و جامع گیری] القواعد العامة [که لایختص بکتاب دون کتاب] المدونة للتمكن من استنباط الحكم [مباشرةً] - واقعيا كان أو ظاهريا - بسببها، لتوقف التصديق في المسائل الفقهية عليها».

(٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

ومنه يظهر أن الغرض من معرفة الحجة - صغرى وكبرى [تحققاً و حجیةً] - التمكن من الاحتجاج في الفقه بسببها - فيشار في مقام الاستدلال على الحكم المختار في الفقه في الكتب الاستدلالية - إلى المختار من القواعد العامة في الاصول، كما يشار إلى ما في سائر العلوم من مبادئ الفقه والترجيحات الواقعة فيها في صورة الاختلاف [اگر در مبادی از آن علم اختلاف بود] إشارة إجمالية.

فقد تحصل مما قدمناه: أن علم اصول الفقه، ما لا يخرج عن دائرة الحجية، إما بكون الحجة موضوعا لمسائله [ص21 مفصل آمد]، كمباحث الظهورات الباحثة عن صغرى ما هو الحجة; أو محمولا، كمباحث الحجج الباحثة عن حجية خبر الواحد وظهور «الكتاب» شأنا [حجیة الثابت بالذات]، أو «التعادل» الباحث عن حجية أحد المتعارضين تعيينا [در صورت ترجیح] أو تخييرا بالفعل [حجیة الثابت بالفعل].

وجميع هذه المباحث معنونة للحجة، بمعنى الاحتجاج بها في الفقه، والتمكن من رد الفروع إلى الاصول المتوقف على فهم الاصول صغرى وكبرى.








26/7/1390

کلام ایشان در این فقره ناظر به فرمایش شیخ است:

فرائدالأصول ج 2 544 الثالث ..... ص : 544

أن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة أصولية يبحث فيها عن كون الشي‏ء دليلا على الحكم الشرعي نظير حجية القياس و الاستقراء.

نعم يشكل ذلك بما (ذكره المحقق القمي قدس سره في القوانين و حاشيته من أن مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا لا عن دليلية الدليل).

و على ما ذكره قدس سره فيكون مسألة الاستصحاب كمسائل حجية الأدلة الظنية كظاهر الكتاب و خبر الواحد و نحوهما من المبادئ التصديقية للمسائل الأصولية و حيث لم يتبين في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم كأكثر المبادئ التصورية.

نعم ذكر بعضهم (أن موضوع الأصول ذوات الأدلة من حيث يبحث عن دليليتها أو عما يعرض لها بعد الدليلية).

و لعله موافق لتعريف الأصول ((بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية عن أدلتها)).

أما على القول بكونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض من حيث إن الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة و ليس التكلم فيه تكلما في أحوال السنة بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنة و المسألة الأصولية هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) و هي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر و عن أحوال الألفاظ الواقعة فيه.

فهذه القاعدة كقاعدة البراءة و الاشتغال نظير قاعدة نفي الضرر و الحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف نعم يندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية يجري فيها الاستصحاب كما

فرائدالأصول، ج 2، صفحه 545

يندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفي الحرج كما ينفي وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج.

نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بأن إجراءها في موردها أعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلد فهي مما يحتاج إليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلد و هذا من خواص المسألة الأصولية [آیا هر چیز که اجرایش مختص مجتهد است می­شود استنباط؟ اگر چنین بود که همه فقه مال مکلف می­شد و حال آنکه خروجی و حاصلشد آن مال مکلف است. اینطور نیست که هر چه مختص مجتهد است جزء اصول باشد] فإن المسائل الأصولية لما مهدت للاجتهاد و استنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط و لاحظ لغيره فيها.

فإن قلت إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لأجل أن موضوعها و هو الشك في الحكم الشرعي و عدم قيام الدليل الاجتهادي عليه لا يتشخص إلا للمجتهد و إلا فمضمونه و هو العمل على طبق الحالة السابقة و ترتيب آثارها مشترك بين المجتهد و المقلد.

قلت جميع المسائل الأصولية كذلك لأن وجوب العمل بخبر الواحد و ترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد نعم تشخيص مجرى خبر الواحد و تعيين مدلوله و تحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكنه من ذلك و عجز المقلد عنه فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية و تشخيص مجاري الأصول العملية و إلا فحكم الله الشرعي في الأصول و الفروع مشترك بين المجتهد و المقلد.

هذا. و قد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده و جعل (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد حيث قال (إن استصحاب الحكم المخالف للأصل في شي‏ء دليل شرعي رافع لحكم الأصل و مخصص لعمومات الحل إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله و ليس عموم (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئياته إلا كعموم آية النبإ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة انتهى).

أقول معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلا

فرائدالأصول، ج 2، صفحه 546

الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا و هل هذا إلا نفس الحكم الشرعي و هل الدليل عليه إلا (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) و بالجملة فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات. [کلی باید بر جزئی منطبق باشد و حال آنکه مفاد لا تنقض حرمة نقض الیقین است و نه نجاسة تا بخواهد بر نجاست منطبق شود و بلکه استصحاب النجاسة بر آن منطبق است و گویی شیخ این کلمه استصحاب را انداخته­اند. استصحاب حکم نیست به نجاست بلکه باقی داشتن متیقن است]

هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي.

أما الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه فلا إشكال في كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار لأن التكلم فيه على الأول نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات كيد المسلمين و سوقهم و البينة و الغلبة و نحوها في الشبهات الخارجية و على الثاني من باب أصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ و نحو ذلك‏

ادامه مباحث الاصول:

{تفصيل في الاصول العملية} [هل یحتاج فی التعریف الی تعمیم الحکم للظاهری؟]

وأما الاصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية [بحث شبهات موضوعیه را شیخ متعرض می­شوند]، فعلى القول بأنها من الفقه – [بیان اینکه اصول عملیه در شبهات حکمیه از فقه است و نه اصول. در اینجا ناظر به فرمایش شیخ در رسائل است] للبحث فيها عن حكم نفس العمل [در استصحاب بحث از نفس عمل نیست و یک عنوان کلی است که یک جا خروجی آن یک بار نجاست می­شود و یک جا طهارت]،








(27)
27/7/1390

فقره رسائل مربوط به بحث:

نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بأن إجراءها في موردها أعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلد فهي مما يحتاج إليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلد و هذا من خواص المسألة الأصولية [آیا هر چیز که اجرایش مختص مجتهد است می­شود استنباط؟ اگر چنین بود که همه فقه مال مکلف می­شد و حال آنکه خروجی و حاصلشد آن مال مکلف است. اینطور نیست که هر چه مختص مجتهد است جزء اصول باشد] فإن المسائل الأصولية لما مهدت للاجتهاد و استنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط و لاحظ لغيره فيها.

ادامه مباحث الاصول:

وعدم إضرار توقفها [توقف الاصول العملیة. اشاره به اشکال شیخ که فرمودند اجرای آن مختص به مجتهد است] على الفحص [فحص از اماره و دلیل] الذي هو شأن المجتهد، ككون التطبيق في قاعدة «ما يُضمَن بصحيحه»، و «كون الشرط المخالف فاسدا» بيد المجتهد، كما يرشد إليه [الی عدم الاضرار و عدم انحصار در اصولی بودن] اتحاد البحث موضوعا ومحمولا ودليلا في الشبهة الحكمية والموضوعية [چون در شبهات موضوعیه همه قائلند که فقهی است]، مع مسلمية أن الجارية من الاصول [الاصول العملیة] في الشبهات الموضوعية من الفقه، كسائر مسائله [مسائل الفقه] العامة [قواعد عمومی فقه]; فيمكن أن لا يكون انحصار التطبيق للكبرى على الصغرى بالمجتهد، مانعا عن الاندراج [للکبری] في الفقه، كما يقتضيه إطلاق تعريفه [تعریف فقه به اینکه از افعال مکلفین بحث می­کند و از جمله این افعال استنباط است] وما ذكر في موضوعه [موضوع فقه: افعال مکلفین]، كما في سائر المسائل العامة الفقهية المحتاج في تطبيقها إلى الاجتهاد من جهة الفحص عن الحجة، ومن

(٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

جهة الفحص عن وجود المعارض، وتقدمه وعدمه; ففي هذه المسائل [اصول عملیه چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه] يجتمع جهتا الاصولية والفقهية [یعنی در یک قاعده که در یک جا هم احرا شده دو حیث هست، یک حیث اصولی و یک حیث فقهی. مولا یک قاعده فرموده برای مکلف و وقتی یکی از مکلفین مستنبط است و او در عملیة الاستنباط بکار می­گیرد آن را می­شود از اصول. تفاوت اصول عملیه با قواعد فقهیه این است که در قاعده فقهیه حکم صغروی مستفاد از کبری با حکم کبری منطبق است مثل طهارت مستفاد از اصالة الطهارة بخلاف اصول عملیه که مثلاً کبرایش عدم النقض است و صغری گاهی حرمت و گاهی وجوب و گاهی طهارت و گاهی نجاست می­شود] - فلا حاجة إلى تعميم الحكم للظاهري، وإلا احتيج إليه.

نکته: کل شبهة موضوعیة فحکمها حلها شبهة حکمیة

(٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------