فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك


سهم ذوي القربي


موسوعة التخريج - (1 / 14331)

* 49747 -) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن محمد قال * سألت الحسن بن محمد عن قول الله تبارك وتعالى واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول الآية فقال هذا مفتاح كلام الله تعالى ما في الدنيا والآخرة قال اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائلون سهم القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون لقرابة الخليفة وقال قائلون سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

الحاكم في مستدركه ج 2/ ص 140 حديث رقم: 2585

* 49748 -) حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي قالت فمالك ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم دوننا قال يا ابنة رسول الله ما ورث أبوك دارا ولا مالا ولا غلاما ولا ذهبا ولا فضة قالت فدك التي جعلها الله لنا وصافيتنا التي بيدك لنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما طعمة أطعمنيها الله عز وجل فإذا مت فهي بين المسلمين أفلا يرى أن أبا بكر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان يعطيه ذوي قرباه فإنما كان من طعمة أطعمها الله إياه وملكه إياها حياته وقطعها عن ذوي قرابته بموته وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ثم أجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان ذلك في إمارة أبي بكر رضي الله عنه فلما أجمعوا بعد ما كانوا اختلفوا كان إجماعهم حجة وفيما اجمعوا عليه من ذلك بطلان سهم ذوي القربى من المغانم والفئ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فأما ما رويتموه عن علي رضي الله عنه فإنما كان فيما ذهب إليه من ذلك متابعا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كراهة أن يدعى عليه خلافهما وذكر في ذلك ما

الطحاوي في شرح معاني اآثار ج 3/ ص 309 حديث رقم: 0

* 49749 -) عبدالرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي قال سألت الحسن بن محمد بن علي ابن الحنيفة عن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخره وللرسول ولذي القربى فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين قال قائل سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة واجتمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله وكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر قلت له قال إنه كان يكره أن يدعى عليه خلافهما

ابن أبي شيبة في مصنفه ج 5/ ص 238 حديث رقم: 9482

* 49750 -) حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها قالت يا أبا بكر من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي قالت فما لك ترث النبي صلى الله عليه وسلم دوني قال يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورث أبوك دارا ولا ذهبا ولا غلاما قالت ولا سهم الله عز وجل الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي طعمة أطعمنيها الله عز وجل فإذا مت كانت بين المسلمين

الطحاوي في شرح معاني اآثار ج 3/ ص 308 حديث رقم: 0

* 49751 -) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية قال أما قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام الله في الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ثم أجمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفيء وخمس الغنائم هذا الاختلاف فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم وجعلوا ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من ذلك يجب به سهم يصرف في حق الله تعالى كما ذكروا هل له معنى أم لا فرأينا الغنيمة قد كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم ثم إباحه الله لهذه الأمة رحمة منه إياها وتخفيفا منه عنها وجاءت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الطحاوي في شرح معاني اآثار ج 3/ ص 277 حديث رقم: 0

* 49752 -) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال * سألت الحسن بن محمد عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فقال هذا مفتاح كلام لله ما في الدنيا والآخرة \12708\

البيهقي في سننه الكبرى ج 6/ ص 338 حديث رقم: 12718

* 49753 -) حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال أما قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم منهم سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قوم سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ثم أجمعوا رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل وكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا أفلا ترى أن ذلك مما قد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى الكراع والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعوا منه ولما صرفوا إلى غيرهم ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد مع علمه في أهله وتقدمه فيهم وقد قال ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى وذكروا في ذلك ما

الطحاوي في شرح معاني اآثار ج 3/ ص 235 حديث رقم: 0

* 49754 -) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائلون سهم ذوي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون لقرابة الخليفة وقال قائلون سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

البيهقي في سننه الكبرى ج 6/ ص 343 حديث رقم: 12738

* 49755 -) أنبأ عمرو بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبأ أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم * سألت الحسن بن محمد عن قول الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر \4413\

النسائي في سننه الكبرى ج 3/ ص 47 حديث رقم: 4445

* 49756 -) أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق هو الفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم قال * سألت الحسن بن محمد عن قوله W واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفاتيح كلام الله الدنيا والآخرة لله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقال قائل سهم ذي القربة لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر \4153\

النسائي في سننه ج 7/ ص 133 حديث رقم: 4143

* 49757 -) حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال سألته عن قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام ليس لله نصيب لله الدنيا والآخرة

عبد الرزاق في مصنفه ج 6/ ص 501 حديث رقم: 33306












فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك