بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق

کتاب اللقطه



موسوعه الفقه الاسلامی، ج 3، ص 442-443

اللقطة: قسّم الفقهاء اللقطة إلى ثلاثة أقسام: إنسان و حيوان و مال صامت. و أطلقوا على لقطة الإنسان اسم اللقيط، و على الحيوان اسم الضالّة، و على المال الصامت - و هو المال الجامد أي غير الحيوان - اسم اللقطة بالمعنى الأخصّ‌ . أمّا بالنسبة إلى القسم الأوّل فأوجبوا التقاطه و إثبات اليد عليه إذا كان بحيث لا يقدر على الدفع عن نفسه .  و كذلك صنعوا بالنسبة إلى القسم الثاني فيما إذا كان الحيوان لا يقدر على البقاء كما يوجد في الصحراء و لا قدرة له على احتمال الجوع و العطش أو دفع المضارّ عن نفسه كالشاة و نحوها، فإنّ‌ تركها إسلام لها إلى الموت، لكن لا يظهر من كلماتهم وجوب الالتقاط. و كذلك ما تركه صاحبه عن جهدٍ و تعب آيساً منه أو في خوف و على غير ماء و كلأ، فإنّهم جوّزوا إثبات اليد عليه و تملّكه بعد إنقاذه و تخليصه من الهلاك . و أمّا القسم الثالث و هو المال فقسّموه إلى قليل أو بمقدار الدرهم، فجوّزوا التقاطه و تملّكه من دون تعريف إن وجد في غير الحرم، لكن إن جاء صاحبه ضمنه له ، و ما زاد عن ذلك في غير الحرم فجوّزوا التقاطه أيضاً و تعريفه سنة، ثمّ‌ إن شاء الملتقط تملّكه أو التصدّق به مضموناً لصاحبه أو حفظه أمانة بيده جاز له ذلك ، و حرّم بعض منهم لقطة الحرم أو مطلقاً .

 

موسوعه الفقه الاسلامی،

لثاني - اللقطة: اللقطة بالمعنى الأعمّ‌ هي كلّ‌ ما هو ضائع من الإنسان و الحيوان و المال، و سمّي الأوّل لقيطاً و الثاني ضالّة و الثالث لقطة . و بمعناها الأخصّ‌ عرّفها المحقّق النجفي بأنّها: «كلّ‌ مال غير الحيوان... ضائع اخذ و لا يد عليه و لا يد ملتقط سابق، فإنّه و إن صدق عليه أنّه مال ضائع إلّا أنّه سبقت عليه يد الالتقاط» ، فيخرج بقيد الضياع المال المجهول المالك المحكوم عليه بحكم آخر، و بالقيد الثاني - و هو الأخذ - ما لم يؤخذ من المال المطروح، و بالقيد الأخير يخرج ما لو أخذه من ملتقط آخر، فلا يترتّب عليه حكم اللقطة . و عرّفها السيّدان الحكيم و الخوئي بأنّها: «كلّ‌ مال ليس حيواناً و لا إنساناً إذا كان ضائعاً و مجهول المالك، و هو المسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ‌» . و كيف كان، فاللقطة أمانة شرعيّة في يد الملتقط لا مالكيّة حيث أذن الشارع بحفظها و تعريفها أو التصرّف فيها بالتملّك أو التصدّق مع الضمان كما تدلّ‌ على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة، ثمّ‌ يتصدّق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدّق بها؟ و لمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها؟ قال: «هو ضامن لها و الأجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له» ، حيث سئل الراوي بأنّ‌ الملتقط هل عليه أن يردّ اللّقطة على صاحبها في فرض بقائها أو قيمتها على فرض التصدّق، فأجاب الإمام عليه السلام بأنّه ضامن لها، يجب عليه ردّ عينها أو ردّ قيمتها، و من هنا صرّح الفقهاء بأنّ‌ اللّقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها أو التفريط بها . و التفصيل في محلّه. (انظر: لقطة)

الثالث - مجهول المالك: و المراد منه المال الذي يكون مالكه غير معلوم و إن لم يكن ضائعاً، فيشمل ما يؤخذ من يد الغاصب و السارق فإنّه ليس من اللقطة؛ لعدم الضياع، بل من مجهول المالك، فإذا كان هذا المال في معرض التلف يجوز أخذه بقصد الحفظ، و يكون حينئذٍ أمانة شرعيّة في يده، حيث إنّه معروف، و «كلّ‌ معروف صدقة» ، و أنّ‌ الأخذ ممّن هو مأذون من جانب الشارع فليس عليه من سبيل إلّا بالتعدّي و التفريط .

الرابع - الضالّ‌ و الضالّة: كلّ‌ حيوان مملوك ضائع عن مالكه و لا يد لملتقط سابق عليه يسمّى الضالّ‌ و الضالّة ، و بقيد الحيوان يخرج المال الصامت الضائع عن مالكه، و بقيد المملوك يخرج ما لا يملك شرعاً كالخنزير و نحوه، و بقيد الضائع عن مالكه يخرج ما هو مجهول المالك و لكن لم يكن ضائعاً كالمأخوذ من الغاصب أو السارق، و بقيد اليد السابق يخرج الحيوان الضائع عن مالكه المأخوذ من جانب ملتقط سابق، و هي أمانة شرعيّة حيث أذن الشارع بأخذها. و يدلّ‌ على ذلك صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب شاةً‌ في الصحراء هل تحلّ‌ له‌؟ قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها و عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أو تردّها عليه» . و التفصيل في محلّه. (انظر: ضالّة)

 

الروضه البهیه، ج 2، ص 245-246

الفصل الثالث في لقطة المال غير الحيوان مطلقا - و ما كان منه في الحرم حرم أخذه بنية التملك مطلقا قليلا كان أم كثيرا لقوله تعالى - أَ وَ لَمْ‌ يَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً و للأخبار الدالة على النهي عنه مطلقا - و في بعضها «عن الكاظم ع: لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل - و لو أن الناس تركوها لجاء صاحبها و أخذها» و ذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقا (1) استضعافا لدليل التحريم أما في الآية فمن حيث الدلالة و أما في الخبر فمن جهة السند و اختاره المصنف في الدروس و هو أقوى - و على التحريم لو أخذه حفظه لربه و إن تلف بغير تفريط لم يضمن لأنه يصير بعد الأخذ أمانة شرعية و يشكل ذلك على القول بالتحريم لنهي الشارع عن أخذها - فكيف يصير أمانة منه و المناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا - و ليس له تملكه قبل التعريف و لا بعده - بل يتصدق به بعد التعريف حولا عن مالكه سواء قل أم كثر «لرواية علي بن حمزة عن الكاظم ع قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال قلت قد ابتلي بذلك قال يعرفه سنة قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال يرجع إلى بلده - فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن» - و قد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل و الكثير - في وجوب تعريفه مطلقا و على تحريم الأخذ و كذلك على ضمان المتصدق لو كره المالك لكن ضعف سنده يمنع ذلك كله و الأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم و وجوب تعريف ما زاد كغيره - و في الضمان لو تصدق به بعد التعريف و ظهر المالك فلم يرض بالصدقة - خلاف منشأه من دلالة الخبر السالف على الضمان - «و عموم قوله ص: على اليد ما أخذت حتى تؤدي» - و من إتلافه مال الغير بغير إذنه و من كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان و لأصالة البراءة و القول بضمان ما يجب تعريفه (2) أقوى - و لو أخذه بنية الإنشاد و التعريف - لم يحرم و إن كان كثيرا لأنه محسن و الأخبار الدالة على التحريم مطلقة (3) و عمل بها الأكثر مطلقا و لو تمت لم يكن التفصيل جيدا. و يجب تعريفه حولا على كل حال قليلا كان أم كثيرا أخذه بنية الإنشاد أم لا لإطلاق الخبر السالف و قد عرفت ما فيه (4) و ما كان في غير الحرم يحل منه ما كان من الفضة - دون الدرهم أو ما كانت

 

 

                        الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 266
41 باب اللقطة
اعلم أن اللقطة لقطتان لقطة الحرم و لقطة غير الحرم فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها و إلا تصدقت بها و إن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا «1» فهو لك لا تعرفه و لقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك و إن كان دون درهم فهي لك حلال و إن وجدت في دار و هي عامرة فهي لأهلها و إن كان خرابا فهي لمن وجدها فإن وجدت في جوف البهائم و الطيور و غير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فإن عرفها فهو له و إلا فهي كسبيل مالك و أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها و لا تمسها و لو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها و إن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه و إن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه و انتفع به و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه و إلا فتصدق به بعد سنة فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب‏
__________________________________________________
 (1)- الدينار المطلس: الدينار الذي محيت كتابته «الصحاح- طلس- 3: 944».
                        الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 267
فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه و لا تأخذه فإن بطنه وعاؤه و كرشه سقاؤه و خفه حذاؤه «1».

 

 

 

 

مجهول المالک

وسائل الشیعه، ج 26،ص 296-298

6 - بَابُ‌ حُكْمِ‌ مِيرَاثِ‌ الْمَفْقُودِ وَ الْمَالِ‌ الْمَجْهُولِ‌ الْمَالِكِ‌ 33030 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى بْنِ‌ عُبَيْدٍ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلَ‌ خَطَّابٌ‌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ أَنَا جَالِسٌ‌ فَقَالَ‌ إِنَّهُ‌ كَانَ‌ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ‌ عِنْدَهُ‌ بِالْأُجْرَةِ‌ فَفَقَدْنَاهُ‌ وَ بَقِيَ‌ مِنْ‌ أَجْرِهِ‌ شَيْ‌ءٌ‌ (وَ لاَ يُعْرَفُ‌ لَهُ‌ وَارِثٌ‌) قَالَ‌ فَاطْلُبُوهُ‌ قَالَ‌ قَدْ طَلَبْنَاهُ‌ فَلَمْ‌ نَجِدْهُ‌ قَالَ‌ فَقَالَ‌ مَسَاكِينُ‌ وَ حَرَّكَ‌ يَدَهُ‌ قَالَ‌ فَأَعَادَ عَلَيْهِ‌ قَالَ‌ اطْلُبْ‌ وَ اجْهَدْ فَإِنْ‌ قَدَرْتَ‌ عَلَيْهِ‌ وَ إِلاَّ فَهُوَ كَسَبِيلِ‌ مَالِكَ‌ حَتَّى يَجِيءَ‌ لَهُ‌ طَالِبٌ‌ فَإِنْ‌ حَدَثَ‌ بِكَ‌ حَدَثٌ‌ فَأَوْصِ‌ بِهِ‌ إِنْ‌ جَاءَ‌ لَهُ‌ طَالِبٌ‌ أَنْ‌ يُدْفَعَ‌ إِلَيْهِ‌ . 33031 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ أَبِي ثَابِتٍ‌ وَ اِبْنِ‌ عَوْنٍ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ وَهْبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي رَجُلٍ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ عَلَى رَجُلٍ‌ حَقٌّ‌ فَفَقَدَهُ‌ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ‌ يَطْلُبُهُ‌ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ‌ هُوَ أَمْ‌ مَيِّتٌ‌ وَ لاَ يَعْرِفُ‌ لَهُ‌ وَارِثاً وَ لاَ نَسَباً وَ لاَ (وَلَداً) قَالَ‌ اطْلُبْ‌ قَالَ‌ فَإِنَّ‌ ذَلِكَ‌ قَدْ طَالَ‌ فَأَتَصَدَّقُ‌ بِهِ‌ قَالَ‌ اطْلُبْهُ‌ . وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ عَوْنٍ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ وَهْبٍ‌ : نَحْوَهُ‌ . 33032 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ نَصْرِ بْنِ‌ حَبِيبٍ‌ صَاحِبِ‌ الْخَانِ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، لَقَدْ وَقَعَتْ‌ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ‌ (وَ أَرْبَعَةُ‌ دَرَاهِمَ‌) وَ أَنَا صَاحِبُ‌ فُنْدُقٍ‌ وَ مَاتَ‌ صَاحِبُهَا وَ لَمْ‌ أَعْرِفْ‌ لَهُ‌ وَرَثَةً‌ فَرَأْيُكَ‌ فِي إِعْلاَمِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ‌ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ‌ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ‌ اعْمَلْ‌ فِيهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً‌ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى تَخْرُجَ‌ . 33033 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنِ‌ اَلْهَيْثَمِ‌ بْنِ‌ أَبِي رَوْحٍ‌ صَاحِبِ‌ الْخَانِ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنِّي أَتَقَبَّلُ‌ الْفَنَادِقَ‌ فَيَنْزِلُ‌ عِنْدِيَ‌ الرَّجُلُ‌ فَيَمُوتُ‌ فَجْأَةً‌ وَ لاَ أَعْرِفُهُ‌ وَ لاَ أَعْرِفُ‌ بِلاَدَهُ‌ وَ لاَ وَرَثَتَهُ‌ فَيَبْقَى الْمَالُ‌ عِنْدِي كَيْفَ‌ أَصْنَعُ‌ بِهِ‌ وَ لِمَنْ‌ ذَلِكَ‌ الْمَالُ‌ قَالَ‌ اتْرُكْهُ‌ عَلَى حَالِهِ‌ . وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ وَ كَذَا كُلُّ‌ مَا قَبْلَهُ‌. 33034 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌: قَالَ‌ لِي أَبُو الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : الْمَفْقُودُ يُتَرَبَّصُ‌ بِمَالِهِ‌ أَرْبَعَ‌ سِنِينَ‌ ثُمَّ‌ يُقْسَمُ‌.

 

 

«6»
 18- باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف و إلا كان كاللقطة
32361- 1- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد
__________________________________________________
 (1)- الباب 17 فيه حديثان.
 (2)- التهذيب 6- 394- 1187.
 (3)- التهذيب 6- 395- 1190.
 (4)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1، و في الحديث 9 من الباب 2، و في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (5)- تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف، و في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام.
 (6)- الباب 18 فيه حديث واحد.
 (7)- التهذيب 6- 396- 1191.
                        وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 464
القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري «1» عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه فقال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له‏





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 10/5/2022 - 19:6

روایات لقطه

تعریف

وسائل الشيعة، ج‏25، ص:441-442

32307- 2- «7» و عنه عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين ع عن اللقطة فقال‏
يعرفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له

ص 443-44

32314- 9- «5» محمد بن علي بن الحسين قال و قال الصادق ع أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه و إن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها فإن «6» وجدت في الحرم دينارا                       
مطلسا «1» فهو لك لا تعرفه و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة فإن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها و إن كانت خرابا فهي لمن وجدها

ص 448

32326- 3- «1» و عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن رجل نزل في بعض بيوت مكة- فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق «2» بها.

32328- 5- «4» و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى علي ع في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها و إلا تمتع بها.

ص 449

32330- 1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن سعيد بن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكة- و أنا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد الله ع- فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال يا سعيد اتق الله عز و جل و عرفه في المشاهد و كنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت و أنا مغتم فأتيت منى- فتنحيت عن الناس و تقصيت حتى أتيت الماورقة «3»- فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس فأول صوت صوته إذا «4» رجل على رأسي يقول أنا صاحب الكيس فقلت في نفسي أنت فلا كنت قلت ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال خذها حلالا خير من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله ع- فأخبرته كيف تنحيت و كيف صنعت فقال أما إنك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها و أنا من أحسن قومي حالا

ص 463.

32360- 2- «3» و بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال قلت: قد ابتلي بذلك قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن.

 

تعریف ثلاثه ایام

                        وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 443
32312- 7- «1» و عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال أين أصبته قال قلت: له كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال فقال صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه و إلا تصدق به.

 

 

تعریف سنه

                        وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 441

32306- 1- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث قال: و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله.

 

442

32308- 3- «1» و عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن اللقطة قال لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجي‏ء طالب الحديث.

32310- 5- «3» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا أسمع عن اللقطة فقال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها و قال هي كسبيل مالك و قال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

32311- 6- «4» و رواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله فأنت أحق بها و زاد يعني لقطة غير الحرم.

و
رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان إلا أنه قال فأنت أملك بها «5».

ص 444

32315- 10- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن اللقطة قال لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجي‏ء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك

32316- 11- «3» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.

32317- 12- «5» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله قال و كان علي بن الحسين ع يقول لأهله لا تمسوها.

32318- 13- «6» قال: و سألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو
                        وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 445
دابة كيف يصنع «1» قال يعرفها سنة فإن لم يعرف «2» صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجي‏ء طالبها فيعطيها إياه و إن مات أوصى بها فإن أصابها شي‏ء فهو ضامن

32319- 14- «4» و بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال: و سألته عن الرجل يصيب اللقطة «5» فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي «6» صاحبها ما حال الذي تصدق بها و لمن الأجر هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها قال هو ضامن لها و الأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له.

ص 446-447
32322- 1- «10» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا
                   كان أو كثيرا قال و ما كان دون الدرهم فلا يعرف

ص 465-466

32363- 1- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال و ما للمملوك و اللقطة و المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده و لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
و
رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء و ترك قوله في مجمع «4».
و
رواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال إلا أنه قال ينبغي للحر أن يعرفها و ترك قوله فإن لم يجئ لها طالب كانت في‏ أموالهم «1».
32364- 2- «2» و عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن اللقطة إلى أن قال و سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها قال يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجي‏ء طالبها فيعطيها إياه و إن مات أوصى بها و هو لها ضامن.

خصوص مجهول المالک، ص 463-464

32361- 1- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد
القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري «1» عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه فقال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له.

تملک

وسائل الشيعة، ج‏25، ص:443- 444

32314- 9- «5» محمد بن علي بن الحسين قال و قال الصادق ع أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه و إن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها فإن «6» وجدت في الحرم دينارا
مطلسا «1» فهو لك لا تعرفه و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة فإن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها و إن كانت خرابا فهي لمن وجدها.

ص 447

32323- 2- «1» و عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه.

32324- 1- «5» محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال «6» أحق به.

ص 448

32327- 4- «3» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله ع فقال له الطيار- إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هو له.

10- باب أن من وجد مالا في جوف سمكة فهو له و لم يلزمه أن يعرفه البائع‏
32337- 1- «2» محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن أحمد عن علي بن الحسن «3» عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع في حديث أن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا «4» فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل ادخل فقال له خذ أحد الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربك إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا ثم ذهب.
32338- 2- «5» سعيد بن هبة الله الراوندي في قصص الأنبياء عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال: كان في بني إسرائيل رجل و كان محتاجا فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق فرأى في النوم أيما أحب إليك درهمان من حل أو ألفان من حرام فقال درهمان من حل فقال تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهما و اشترى بدرهم سمكة و أقبل إلى منزله فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة و أقسمت أن لا تمسها فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم.
32339- 3- «6» و بإسناده عن ابن بابويه عن محمد بن علي ماجيلويه عن‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.
 (2)- الكافي 8- 385- 585، باختصار.
 (3)- و في نسخة الحسين (هامش المصححة الثانية).
 (4)- المحارف الذي يقتر عليه في رزقه،" الصحاح (حرف)- 4- 1342".
 (5)- قصص الأنبياء 184- 224.
 (6)- قصص الأنبياء 185- 229.
                       

 

وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 454
محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال: كان في بني إسرائيل عابد و كان محارفا تنفق عليه امرأته فجاعوا يوما فدفعت إليه غزلا فذهب فلا يشترى بشي‏ء فجاء إلى البحر فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا فأعطاه الغزل و قال انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة فرفعها و خرج بها إلى زوجته فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم.
32340- 4- «1» محمد بن علي بن الحسين في الأمالي عن محمد بن القاسم الأسترآبادي عن جعفر بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع في حديث أن رجلا شكا إليه الدين و العيال فبكى و قال أي مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها إلى أن قال علي بن الحسين ع- قد أذن الله في فرجك يا فلانة احملي سحوري و فطوري فحملت قرصتين فقال علي بن الحسين ع للرجل خذهما فليس عندنا غيرهما فإن الله يكشف بهما عنك و يريك خيرا واسعا منهما ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين و بالأخرى ملحا فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهما فقرع بابه فإذا صاحب السمكة و صاحب الملح يقولان جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا فقد رددنا إليك هذا الخبز و طيبنا لك ما أخذته منا فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين ع- و قال إنه يقول لك إن الله قد أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا و باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه و حسنت بعد ذلك حاله.
32341- 5- «2» الحسن بن علي العسكري ع في تفسيره‏
__________________________________________________
 (1)- أمالي الصدوق 367- 3.
 (2)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام) 604- 357.
                       

 

وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 455
في حديث طويل أن رجلا فقيرا اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهر ثم جاء بها إلى رسول الله ص- و جاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم فقال الرجل ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله فقال رسول الله ص- هذا بتوقيرك محمدا رسول الله ص- و توقيرك «1» عليا أخا رسول الله و وصيه و هو عاجل ثواب الله لك و ربح عملك الذي عملته

ص 462‏

32358- 2- «3» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت إليه أني كنت في المسجد الحرام- فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك قال فكتب إلي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فإن كنت محتاجا فتصدق بالثالث «4» و إن كنت غنيا فتصدق بالكل

ص 468.

32372- 1- «7» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين ع يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين ع لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا.

 

 

ملک امام

32331- 1- «3» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن الحجال «4» عن داود بن أبي يزيد «5» عن أبي عبد الله ع قال: قال رجل إني قد أصبت مالا و إني قد خفت فيه على نفسي و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت منه قال فقال له أبو عبد الله ع و الله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه قال إي و الله قال فأنا و الله ما له صاحب غيري قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف فقال فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن مما خفت منه قال (فقسمته بين إخواني) «6».

 

تصدق

ص 450-451

32332- 2- «8» محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا ع و أنا حاضر إلى أن قال فقال رفيق كان لنا بمكة- فرحل منها                     
إلى منزله و رحلنا إلى منازلنا فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شي‏ء نصنع به قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة- قال لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع قال إذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه قال له على من جعلت فداك قال على أهل الولاية.

32333- 3- «2» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال إن هذا مما جاء به السيل و أنا أريد أن أتصدق به.

 

تعریف البائع ثم التملک

ص 452

32335- 1- «5» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل ع أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقع ع عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشي‏ء لك رزقك الله إياه.


و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «6».
32336- 2- «7» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته ع في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك و كيف يعمل به فوقع ع عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشي‏ء لك رزقك الله إياه.

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 10/5/2022 - 19:9

جواهر ج 38 ص 359

بحث تعریف سنه






















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است