بسم الله الرحمن الرحیم

اشتراط التنجیز فی العقد

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق


جواهر الکلام، ج 23، ص 198-199

النظر الخامس: في الشروط المذكورة في متن العقد دون ما بعده بل و ما قبله، إذا لم يكن بناء العقد عليه و إلا فالصحة فيه قوية جدا، و على كل حال فالمراد بها المرسومة فيه زائدا على الثمن و المثمن على وجه الالتزام، دون التعليق الذي لا إشكال في البطلان معه و إن كان بلفظ الشرط، من غير فرق بين كون المعلق عليه محقق الوقوع في مستقبل الأزمنة أولا، لا لأنه ينافي قصد إنشاء النقل و الانتقال و الرضا بهما لا مكان منعه، خصوصا بعد مشروعية التدبير و النذر و نحوهما من الإنشاء المعلق بل لانه مناف لما هو المعلوم من الشرع من تسبيب هذه الصيغ و ترتب الآثار عليها بمجرد تمامها، فالتعليق المقتضى لتأخر الآثار، و عدم إعمال السبب مقتضاه مناف لذلك. و منه يعلم أنه لا يقدح صورة التعليق بعد العلم بإرادة الالتزام منها، لا حقيقته المنافية لما عرفت، بل و لا يقدح منه ما كان نحو بعتك إذا كانت الشمس طالعة مع العلم بالطلوع، و إن كان هو ظاهر بعضهم، لكونه تعليقا في الظاهر و للشك في السببية معه، إلا أنه كما ترى. نعم لا يبعد البطلان مع الشك، لاقتضائه توقف عمل السبب بعد تمامه على غيره مما لا مدخلية له في تسبيبه مع احتمال الصحة لكون التعليق فيه للعلم بترتب الأثر، لا للأثر نفسه، فتأمل جيدا.

 

 

جواهر الکلام، ج 27، ص 352 کتاب الوکاله

و كيف كان ف‍ من شرطها أن تقع منجزة كغيرها من العقود بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، لمنافاته مقارنة ترتب السبب على المسبب المستفاد مما دل على تسبيب العقود فلو علقت على شرط متوقع كمجيء زيد أو وقت متجدد لم تصح بل قيل: إنه كذلك في التعليق على أمر محقق نحو إذا كانت الشمس طالعة فأنت وكيلي، لا لفوات المقارنة المزبورة، بل للشك في تناول الإطلاقات لمثل ذلك، فيبقى حينئذ أصل عدم ترتب الأثر بحاله.

 

 

جواهر الکلام، ج 32، ص 78-80

و يشترط في الصيغة تجردها عن التعليق على الشرط المتحمل وقوعه، نحو «إن جاء زيد» و على الصفة المعلوم حصولها، نحو «إذا طلعت الشمس» في قول مشهور، بل لم أقف فيه على مخالف منا (11) بل في الانتصار و الإيضاح و التنقيح و الروضة و محكي السرائر و غيرها الإجماع عليه، و هو الحجة بعد ظهور نصوص الحصر، و منافاته لقاعدة عدم تأخر المعلول  عن علته، إذ السبب الشرعي كالسبب العقلي بالنسبة إلى ذلك إلا ما خرج بالدليل، بل هو في الحقيقة من الشرائط المخالفة للكتاب و السنة و المحللة حراما، ضرورة أنه بعد ظهور الأدلة في ترتب الأثر على السبب الذي هو الصيغة فاشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه شرع جديد، أو اشتراط لأمر لا يرجع مثله إلى المشترط و إنما يرجع به إلى الشارع، فلا وجه حينئذ لدعوى اقتضاء الإطلاقات و عموم «المؤمنون» الصحة، مؤيدا ذلك كله باستصحاب بقاء النكاح، و بغير ذلك مما سمعته في العقود التي لا ريب في أولوية الطلاق منها بعدم الجواز. و بذلك كله يتضح لك فساد الطلاق بفساد الشرط، ضرورة اختلال القصد حينئذ، فيبطلان معا، ضرورة الفرق بين القصد المنجز المفروض اعتباره في صحة الطلاق و القصد المعلق، فمن الغريب بعد ذلك كله ميل ثاني الشهيدين في المسالك إلى الصحة لذلك، و قياسا له على الظهار و نحوه مما ثبت في الأدلة، مؤيدا له بأن في تعليقه حكمة لا تحصل في المنجز، فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده، فتفعل ما يكرهه، و تمتنع مما يرغب فيه، و يكره الرجل طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات إلى الله تعالى شأنه، و من حيث أنه يرجو موافقتها، فيحتاج إلى تعليق الطلاق بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، فإما أن تمتنع فيحصل غرضه، أو تخالف فتكون هي المختارة للطلاق، و بما تقدم من خبر من علق طلاق امرأة على تزويجها، و سؤاله النبي (صلى الله عليه و آله)، فأجاب بأنه «لا طلاق قبل النكاح» و لم يجبه بأن الطلاق المعلق على شرط باطل. و هو كما ترى لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية، و إنما هو مناسب لخرافات العامة، و لذا أطبقوا على الجواز فيه، و ملؤوا كتبهم من فروعه، و الحمد لله الذي عافانا من كثير مما ابتلى به خلقه، و لو شاء لفعل، و كان خلو  نصوصنا من هذه الخرافات و الحصر بالصيغة المنجزة للتعريض بهم.

و لا فرق عندنا في عدم جواز التعليق المزبور بين المشيئة و غيرها، نعم لا بأس بها للتبرك، لكن عن المبسوط و الخلاف «الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق و العتاق، سواء كانا مباشرين مثل: «أنت طالق إنشاء الله» و «أنت حر إنشاء الله» أو معلقين بصفة نحو: «إذا دخلت الدار فأنت طالق إنشاء الله» و «إذا دخلت الدار فأنت حر إنشاء الله» و إن كان الطلاق و العتق بصفة لا يصح عندنا، و في اليمين بهما و في الإقرار و في اليمين بالله فيوقف الكلام، و من خالفه لم يلزمه حكم ذلك، لأصالة البراءة، و ثبوت العقد، و إذا عقب كلامه بلفظ «إنشاء الله» في هذه المواضع فلا دليل على زوال العقد في النكاح أو العتق، و لا على تعلق حكم بذمته، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة، و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من حلف على يمين و قال في أثرها: إنشاء الله لم يحنث فيما حلف عليه» و هو على العموم في كل الأيمان بالله و بغيره». و كأنه مناف لما ذكره في كتاب الأيمان من الخلاف، قال فيه على ما حكى عنه: «لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله تعالى إلا في اليمين فحسب، و به قال مالك، و قال أبو حنيفة: و يدخل في الأيمان بالله و بالطلاق و العتاق و في النذور و في الإقرار، دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه، و ما قالوه ليس عليه دليل». و من هنا قال ابن إدريس: «لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله عندنا بغير خلاف بين أصحابنا معشر الإمامية إلا في اليمين بالله حسب، لأنه لا أجد أحدا من أصحابنا قديما و حديثا يتجاسر و يقدم على أن رجلا أقر عند الحاكم بمال لرجل آخر و قال بعد إقراره: إنشاء الله لا يلزمه ما أقربه، فأما شيخنا أبو جعفر فهو محجوج بقوله، فإنه رجع عما قاله في كتاب الطلاق من الخلاف بما قاله في كتاب الأيمان، ففي المسألة الأولى اختار مذهب أبي حنيفة، و في الثانية مذهب مالك» ثم استدل على صحة المسألتين.  و دفعه في المختلف بأن «مقصود الشيخ في المسألة الأولى قبول الطلاق و العتق للإيقاف بالمشيئة، فيبطل الإيقاع، و لو لم يقبلاه كان الاستثناء باطلا، و يكون الطلاق و العتق ماضيين و هو باطل إجماعا منا، و مقصوده في المسألة الثانية بعدم دخوله فيهما أنه يوقف حكم الطلاق و العتاق و يبطلان معه، فلا يبقى للدخول مع صحتهما إمكان». و في التنقيح «الأحسن في توجيه كلام الشيخ أن نقول: إن الاستثناء يدخل في الطلاق و العتاق على وجه و لا يدخل على وجه آخر، فالأولى إبطالهما به، كما هو رأي الأصحاب، و الوجه الثاني عدم توقيفهما، كما هو رأى المخالفين» و الجميع كما ترى، و التحقيق ما عرفت. بل الظاهر عدم قبول غير المستقبل المستفاد من قوله تعالى «وَ لاٰ تَقُولَنَّ‌» إلى آخره للتعليق بالمشيئة، إذ لا معنى لتعليق الواقع في الماضي، و منه الإقرار بحق سابق، كما أنه لا معنى لتعليق الأسباب الشرعية التي شاء الله تعالى تسبيها على المشيئة كما عرفت، و جعل هذا من التوصيف المقارن الذي ستعرف البحث فيه ينافي جعل المسألة (المشيئة خ ل) عنوانا و تخصيص الأمور المزبورة بها، كما هو واضح، و الله العالم.

 

المکاسب، ج 3، ص 170-171

ثمّ‌ إنّك قد عرفت أنّ‌ العمدة في المسألة هو الإجماع، و ربما يتوهّم أنّ‌ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، و بطلانه واضح؛ لأنّ‌ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه، إلّا أنّ‌ الكلام ليس فيه، و إن كان الكلام في أنّه كما يصحّ‌ إنشاء الملكية المتحقّقة على كلّ‌ تقدير، فهل يصحّ‌ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على تقديرٍ دون آخر، كقوله: «هذا لك إن جاء زيد غداً»، أو «خذ المال قرضاً - أو قِراضاً - إذا أخذته من فلان»، و نحو ذلك‌؟ فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف و الشرع كثيراً في الأوامر و المعاملات، من العقود و الإيقاعات. و يتلو هذا الوجه في الضعف: ما قيل: من أنّ‌ ظاهر ما دلّ‌ على سببيّة العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك . و فيه - بعد الغضّ‌ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة و اللزوم في مثل قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؛ لأنّ‌ دليل حلّية البيع و تسلّط الناس  على أموالهم كافٍ‌ في إثبات ذلك -: أنّ‌ العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله، فليس مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلّا مفاد أَوْفُوا بِالْعَهْدِ في أنّ‌ العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقّب تحقّق المعلّق عليه في تحقّق المعلّق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد. و الحاصل: أنّه إن أُريد بالمسبّب هو مدلول العقد، فعدم تخلّفه عن إنشاء العقد من البديهيّات التي لا يعقل خلافها، و إن أُريد به الأثر الشرعي و هو ثبوت الملكيّة، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكيّة المنجّزة، بل هو مطلق الملك، فإن كان البيع غير معلّق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلّق، و إن كان معلّقاً فأثره الملكيّة المعلّقة، مع أنّ‌ تخلّف الملك عن العقد كثير جدّاً.

 

 

 

منیه الطالب، ج 1، ص 112-114

قوله قدّس سرّه و من جملة الشّرائط الّتي ذكرها جماعة التّنجيز إلى آخره لا يخفى أن بطلان العقد بالتّعليق الّذي هو ضدّ للتّنجيز المعتبر في العقود ليس إلاّ من جهة الإجماع أو لعدم صدق عناوين العقود و الإيقاعات عليه و إلاّ فلم ينهض دليل آخر من العقل و النّقل على اعتبار التّنجيز الّذي يعبّر عنه في كلام بعضهم بالجزم و ذلك لأنّ‌ ما يمتنع عقلا هو التّعليق في الإنشاء فإنّ‌ الإيجاد سواء كان اعتباريا أو تكوينيّا يستحيل أن يعلّق على شيء أي كما لا يمكن أن يعلّق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوّا فكذلك يستحيل أن يكون إنشاؤه شيئا أو إخبار به متعلّقا على شيء فإن إيجاد المعنى المقصود باللّفظ إمّا لا يحصل رأسا و إمّا يحصل مطلقا فوقوع الإيجاد معلقا مرجعه إلى التّناقض و بالجملة فرق بين أن يكون المخبر به معلّقا بأن يقول أعطيك أن ائتني و أن يكون نفس هذا الإخبار معلّقا فإنّه لو كان معلّقا فلا يتحقّق الإخبار و هكذا فرق بين أن يكون المنشأ معلّقا بأن ينشأ البيع على تقدير كون اليوم يوم الجمعة و أن يكون أصل إنشائه البيع معلّقا فإنه لو كان كذلك لاستحال الإنشاء فما هو محلّ‌ الكلام التّعليق في المنشإ و صحّته لا يخفى على أحد بل وقوعه في الأحكام الشّرعيّة فوق حدّ الإحصاء فإنّ‌ أغلب الأحكام الشرعيّة بل جميعها إلاّ ما شذ قضايا حقيقيّة و أحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها و وقوعه في الجملة في العقود و الإيقاعات كالوصيّة و التّدبير و النّذر و أخويه مما لا إشكال فيه ثم إنّه لا ينحصر التّعليق في أداة الشرط بل كلّ‌ ما كان في معنى التّعليق و لو بغير الأداة كالتّعليق بالزّمان المعبر عنه في كلماتهم بالتعليق بالوصف و في كلمات بعضهم بمعلوم الحصول كقوله أنت وكيلي في يوم الجمعة يدخل في محل النّزاع فبناء عليه التّعليق إمّا على الزّمان أو على الزّمانيّ‌ و حيث إنّ‌ صحّة العقد لا تتوقّف على التّعليق على الزّمان لم يدخله المصنف قدّس سرّه في مورد التّفصيل فنحن نتبعه أيضا في التّقسيم فنقول المعلق عليه العقد إمّا أن يكون معلوم التحقّق و إمّا أن يكون مشكوكا و على التّقديرين إمّا أن يكون حاليا أو استقباليا و على التّقادير إمّا أن يكون ممّا يتوقّف عليه صحّة العقد ثبوتا كتوقف الطلاق على الزوجيّة بناء على بطلان إيقاع الفضولي و إمّا أن لا يتوقّف عليه صحّة العقد كتعليقه على مجيء الحاج فالأقسام ثمانية إلاّ أن في توقف صحّة العقد على الأمر الاستقبالي سواء كان مشكوكا أو متيقّنا مجرّد تصوير لأنّ‌ الشّروط المعتبرة في العقد لا بدّ أن يكون حاصلا حين الإنشاء إلاّ أن يقال في باب السّلم يتوقّف ثبوتا صحّة العقد على الأمر الاستقبالي بأن لا يكون المسلم فيه عزيز الوجود فلو قال بعتك الحنطة سلما إذا كان مبذولا في ذاك الزّمان دخل في التّعليق على الأمر الاستقبالي المعلوم أو المشكوك حصوله و ممّا يتوقّف صحّة العقد عليه و كيف كان فالمتيقّن من الإجماع بطلان التّعليق بما كان مشكوك الحصول و لم يتوقف صحّة العقد عليه حاليا كان أو استقباليا و الظّاهر أنّ‌ الاستقباليّ‌ المعلوم الحصول زمانا كان أو زمانيا إذا لم يتوقّف صحّة العقد عليه ملحق بالصّورتين المتقدّمتين في دخوله في معقد الإجماع و أمّا باقي الصّور الخمس و هو معلوم الحصول الحالي الّذي لا يتوقّف عليه صحّة العقد و الصّور الأربع الّتي يتوقّف عليه صحّة العقد فهي خارجة عن معتقد الإجماع فلا محذور في تعليقها بها بل الحقّ‌ أنّ‌ الإجماع الثابت في الصور الثّلاثة ليس إجماعا تعبّديا بل إنّما أبطلوها لتوهّم اعتبار التّنجيز أو مانعيّة التّعليق نعم يمكن أن يقال إنّ‌ التّعليق ليس ممّا جرى عليه العرف و العادة في الأمور العهدية و العقود المتعارفة بين عامّة النّاس و إن مسّت الحاجة إليه أحيانا في العهود الواقعة بين الدّول و الملوك فلا يشمله أدلّة العقود و العناوين لكونه ممّا يشكّ‌ في صدقها عليه و من هذا البيان يظهر وجه الصّحة فيما لو علق العقد على ما يتوقّف صحّته عليه سواء كان المعلّق عليه معلوما أو مشكوكا لجريان العرف و العادة على التّعليق عليه سيّما إذا كان مشكوكا فإنّ‌ طريق التخلّص منوط به و نرى وقوعه كثيرا بين عامّة النّاس و بعد كونه متعارفا يصدق العقد عليه فلا محذور فيه و هذا هو المدرك للصحة لا ما أفاده شيخ الطائفة بأنّ‌ المنشئ لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد فإنّ‌ هذا الوجه لا ينهض لدفع محذور التّعليق إن كان فيه محذور كما أورد عليه المصنف قدّس سرّه و حاصله أنّ‌ ما يتوقّف عليه العقد من حيث ترتّب الأثر الشرعي عليه هو المتوقّف على الشّرط لا ما ينشأ المنشئ فإنّ‌ إنشاءه لا يتوقّف على التّعليق لتمكنه من أن ينشأ منجّزا فيقول بعت أو هي طالق فإذا كان التّعليق مضرّا و فرضنا أن إنشاء المنشئ لا يتوقّف عليه ثبوتا بل الحكم الشّرعيّ‌ متوقّف عليه و يمكنه إثباتا إيجاد العقد منجزا يبطل إيجاده معلّقا و بالجملة التّعليق في الحكم الشّرعي ليس من مدلولات كلام المتكلّم و من منشئاته و ما هو من منشئاته لا يتوقّف ثبوتا على التعليق فيضرّه إثباتا إذا كان أصل التّعليق مضرّا انتهى و لكن لا يخفى أنّ‌ ما يتوقف عليه الحكم الشّرعي تارة لا يتوقف إنشاء المنشئ عليه و هو ما كان من مقتضيات إطلاق العقد كالبيع الواقع عن البائع و أخرى يتوقف عليه الإنشاء ثبوتا أيضا و هو ما كان ركنا و موضوعا للعقد أو الإيقاع كالزوجيّة للطّلاق و الرقبة للعتق فالتّعليق على أمثالهما لا يضرّ لأنّه لم يشترط إلاّ ما يتوقّف العقد عليه فالأولى هو التفصيل لو كان التّعليق بإطلاق

 

 






















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است