بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه



کفاره ماه رمضان

شهرین متتابعین

موسوعة الفقه الاسلامی، ج 32، ص 152-154

لو نذر المكلّف صوم شهر ، أو أراد صوم شهرين متتابعين - كما في صوم كفّارة الظهار - فهو إمّا يبتدأ بالصوم من أوّل الشهر الهلالي فلا كلام في اعتبار الشهر الهلالي؛ لأنّه المراد عند الإطلاق شرعاً، فإن جاء ناقصاً من ثلاثين يوماً كفى؛ لصدق اسم الشهر عليه. و كذا يجوز التلفيق بأن شرع الصائم في أثناء الشهر و جعل مقداراً منه في الشهر الثاني لكن - في صورة التلفيق - هل يلزم إكمال ثلاثين يوماً؛ لعدم إمكان حمل التلفيق على الهلالي بعد بنائه من حين الشروع فيه على أنّه عدديّ‌ فيلزم إكماله ثلاثين يوماً، أو يكفي التلفيق الهلالي ؟

قال المحقّق النجفي: «من وجب عليه شهران، فإن صام هلاليّين فقد أجزأه و لو كانا ناقصين بلا خلاف و لا إشكال؛ لصدق الامتثال، فإنّ‌ الشهر حقيقة ما بين الهلالين، و إن صام بعض الشهر و أكمل الثاني اجتزأ به و إن كان ناقصاً؛ لما عرفت» .

و قال السيّد الأصفهاني: «لو نذر صوم شهر... له أن يشرع فيه في أثناء الشهر، و حينئذٍ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق، بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأوّل‌؟ أظهرهما الثاني، و أحوطهما الأوّل» .

و قال السيّد السيستاني: «من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر على الأقوى، و لكنّ‌ الأحوط وجوباً حينئذٍ أن يصوم ستّين يوماً مطلقاً»

. و منع السيّد الخوئي التلفيق في المسألة، و استدلّ‌ لذلك بأنّ‌ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين، حيث قال اللّٰه سبحانه: «إِنَّ‌ عِدَّةَ‌ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ‌ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً» ، و إطلاقه على ثلاثين يوماً ملفّقة من شهرين يحتاج إلى عناية، فإنّه على خلاف المعنى الحقيقي، و الملفّق من نصفي الشهرين نصفان من شهرين لا أنّه شهر واحد، كما أنّ‌ الملفّق من سورتين نصفان من سورتين لا أنّهما سورة واحدة. نعم، إذا كان قرينة على جواز التلفيق كما في قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ‌ يُتَوَفَّوْنَ‌ مِنْكُمْ‌ وَ يَذَرُونَ‌ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ‌ بِأَنْفُسِهِنَّ‌ أَرْبَعَةَ‌ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» ، فإنّ‌ القرينة الخارجية، و هي ندرة وقوع الموت في الآن الأوّل ما قبل هلال الشهر و لزوم اتّصال العدّة بالموت أو بالعلم به دلّتنا على أنّ‌ المراد بالشهر مقداره لكن - في المقام - أنّ‌ هذه القرينة مفقودة، فلا يجوز التلفيق فلا بدّ من صوم شهر كامل هلالي . و يزيد في ذلك وضوحاً قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «... و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم...» ، و أشهر الحرم معلومة، و هي: رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و محرّم، و الملفّق من شهرين منها و إن قلنا بأنّه يطلق عليه الشهر حقيقة إلّا أنّه ليس من أشهر الحرم، غايته أنّه واقع في أشهر الحرم

 

 

 

جواهر الکلام،  ج33، ص 279-280

الاولى: من وجب عليه شهران فان صام هلاليين فقد أجزأه و لو كانا ناقصين بلا خلاف و لا إشكال، لصدق الامتثال، فان الشهر حقيقة ما بين الهلالين و إن صام بعض الشهر و أكمل الثاني اجتزأ به و إن كان ناقصا لما عرفت، و يكمل الأول ثلاثين من الشهر الثالث، لانكساره، فيتعذر اعتبار الهلال فيه، فيرجع إلى العدد. و قيل: يتم من الثالث ما فات من الأول لأنه أقرب إلى الشهر الحقيقي، و قيل: ينكسر الشهران بانكسار الأول لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول، فيتم من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه، و يتم الثاني من الذي يليه كذلك. و الأول أشبه عند المصنف و قد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الطلاق و قلنا: إن الثاني أشبه لا الأول. و تظهر الثمرة في ما لو صام من آخر رجب يوما و هو ناقص ثم أتبعه بشعبان و هو كذلك، فيقضي تسعة و عشرين من شوال على الأول، و ناقصا منه بواحد على الثاني، و ينتفى التتابع على الثالث في محل الفرض، لكون الذي صامه ثلاثين، و هو نصف ما عليه و في غيره - بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان - صح التتابع إن صام بعد العدد يوما. و من ذلك يظهر لك ضعف القول المزبور، لما عساه يظهر من صحيح منصور ابن حازم عن الصادق عليه السلام من صحة التتابع فيمن صام شعبان في الظهار إذا كان قد زاد يوما، فلاحظ و تأمل، فإن إطلاقه إنما يتم على مختار المصنف و كذا القول الذي ذكره، أما على انكسارهما و إتمامهما ثلاثين ثلاثين فلا يتم إلا في صورة تمام الشهرين، أما إذا كانا ناقصين أو أحدهما فلا يتم، لعدم حصول الزيادة، نعم لو قلنا بإتمام الأول بمقدار ما فات منه مما يليه يتم في صورة تمامهما و نقصانهما و تمامية شعبان و نقصان رجب دون العكس، و الله العالم.

 

 

جواهر الکلام، ج 32، ص 248-249

و متى طلقت في أول الهلال بأن انطبق آخر لفظ الطلاق مع الغروب ليلة الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلة بلا خلاف بل و لا إشكال، لانصراف الشهر إلى الهلالي في عرف الشرع، بل و في العرف العام، بل قد سمعت التصريح بذلك في خبر أبي مريم السابق، نعم قد يقال: يصدق الطلاق في غرة الشهر بأوسع من التقدير المزبور الذي لا يكاد يمكن تحققه في الخارج، و حينئذ فيتسامح بمقدار زمان وقوع صيغة الطلاق و نحوه في صدق الثلاثة. و كيف كان ف‍ لو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين لتمكنها منهما، و قد عرفت كون الشهر حقيقة فيهما و أخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول ليتحقق صدق الثلاثة الأهلة عرفا و لو لكون ذلك أقرب المجازات إلى الحقيقة و قيل تكمله ثلاثين لإمكان الهلالية في الشهرين و تعذره في الباقي، فينصرف إلى العددي و هو الأشبه عند المصنف. و لكن فيه ما لا يخفى كالقول باعتبار العددي في الجميع، لأنه يكمل الأول من الثاني فينكسر، و يكمل من الثالث فينكسر، فيكمل من الرابع. و كذا احتمال تلفيق ما نقص من الأول بمقداره من الأخر، بمعنى أنه لو فرض وقوعه في النصف من الأول لو حظ النصف من الأخر، و مقتضاه حينئذ تلفيق شهر تكون أيامه ثلاثين يوما إلا نصف يوم، و هو خارج عن الهلالي و العددي، فالأقوى ما ذكرناه أولا، و ذلك لأن الشهر حقيقة فيما بين الهلالين مجاز في غيره، و لا يقدح اختلاف مصداقه بالتسعة و عشرين تارة و الثلاثين أخرى عرفا في جميع الآجال من غير فرق بين البيع و غيره، و مع تعذر الحقيقة فأقرب المجازات إليها التلفيق بما ذكرناه. و بذلك يعرف الحال في جميع أفراد المسألة، إذ هي غير خاصة في المقام، بل لعل السنة كذلك أيضا، فإنها حقيقة في الأنثى عشر شهرا هلاليا، و تلفيقها بما ذكرنا إلا أن تقوم القرينة على إرادة غير ذلك.







فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است