بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست علومالسادسة: (۴۳)دائرة الأفق و هي واسطة بين النصف الفوقاني والتحتاني و قطباها سمتا الرأس و القدم (۴۴)و تنصّف الأولي علي نقطتي المشرق و المغرب (۴۵)و الواصل بينهما خطّ الإعتدال (۴۶)و الثانية علي الطالع و الغارب و هو السّابع (۴۷)و أقصر قوس منها بين جزء من الثانية أو مركز كوكب و نقطة المشرق سعة المشرق و بين أحدهما و نقطة المغرب سعة المغرب (۴۸)و الصّغار الموازية لها مقنطرات.
(۴۹)ثم إن وقع قطباها في المعدّل ماسّت قطبيه و نصّفت كلِ مداراته علي قوائم فيتساوي اللّيل و النّهار تقريبا أبداً الا نادرا و يسمّي الدّور دولابيا، (۵۰)و إن انطبقا علي قطبيه إنطبقت هي عليه و كانت السّنة يوما و ليلة و يسمّي الدّور رحويا، (۵۱)و إن مالا عنه شمالا و جنوبا نصّفته وحده و ارتفع احد قطبيه وانحطّ الآخر بقدر الميل و يسمّي الدّور حمايلياً (۵۲)و ماسّت من المدارات إثنين فوقانيا و تحتانيا بعدهما عن القطبين كبعدهما عنها منحطّاً نصفها عن المتوسّطة بين الفوقاني و قطبه فتكون أبدية الظّهور مرتفعاً عن نظائرها فتكون أبدية الخفاء قاطعة للبواقي بمختلفين يختلف بهما اللّيل و النّهار إلا نادراً فالفوقاني قوس نهار الكوكب و التّحتاني قوس ليله (۵۳)و الواقع منها بينها و بين ميلية مارّة بنقطتي المشرق و المغرب تعديل نهاره و ضعفه يساوي التفاضل بين نصف المدار و بين كلّ من قوسي اللّيل و النهار.
(۱۳۶)و إن زاد عليه و لم يبلغ إلي تسعين فيميل قطب البروج إلي جنوب سمت الرأس بقدر تلك الزّيادة (۱۳۷)و لا يغرب من منطقة البروج ما يزيد ميله الشّمالي عن تمام العرض و لا يطلع ما يزيد ميله الجنوبي عليه (۱۳۸)فينقسم منطقة البروج أربعة أقسام فما منتصفه منقلب القطب الظاهر أبدي الظّهور و ما منتصفه منقلب القطب الخفي أبدي الخفاء و ما منتصفه الإعتدال الرّبيعي يطلع معكوسا و يغرب مستويا و ما منتصفه الإعتدال الخريفي بالعكس، (۱۳۹)و أمّا عرض تسعين فقطبا المعدّل قطبا أفقه (۱۴۰)و غاية إرتفاع الشّمس بقدر الميل الكلّي (۱۴۱)و لا طلوع و لا غروب الا بالحركة الحاصلة [الخاصّة] فالسّنة يوم و ليلة كما مرّ.
اختیارات مظفری، ص 161
و مقدار روز يك ماه چون عرض شصت و هفت درجه بود و دو ماه چون هفتاد الّا ربعى بود و سه ماه چون هفتاد و سه و نيم بود و چهار ماه چون هفتاد و هشت و نيم بود و پنج ماه چون هشتاد و چهار بود. و نيمه سال به تقريب چون ربع دور بود.
العروة الوثقی، ج 10، ص 282
(مسألة 10): إذا فرض (1) كون المكلّف (2) في المكان (3) الّذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر، أو نهاره ثلاثة وليله ستّة (4) أو نحو
* . (1) الظاهر خروج هذا الفرض وأشباهه من الممتنعات العاديّة عن موضوعاتالأحكام. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
(2) بناءً علىٰ إباحة الرواح إلىٰ مثله والمقام فيه. (الميلاني).
(3) لا يبعد سقوط الصوم عنه، وأمّا الصلاة ففي كلّ أربعةٍ وعشرين ساعةً يصلّي الصلوات الخمس؛ للعلم بعدم سقوطها بالمرّة وإن كان ذلك مقتضىٰ القواعد كما في الصوم؛ لعدم موضوعه وهو شهر رمضان. (البجنوردي).
(4) هذا مجرّد فرضٍ لا واقعية له. (الخميني). *
الظاهر عدم وجود محلٍّ كذلك في بسيط الأرض، لا في بلاد أرض تسعين ولا في غيرها. (المرعشي)
ص 283
ذلك (1) فلا يبعد (2) كون المدار في صومه وصلاته علىٰ البلدان المتعارفة (3) المتوسّطة (4)، مخيّراً (5) بين أفراد
* الظاهر عدم صلوح هذه الأمكنة للسكنىٰ، وأدلّة الأحكام لا تشملها. (زين الدين).
(1) والأحوط أن يختار الأخير ويصومه بقصد ما هو تكليفه الفعليّ من الأداءوالقضاء. (محمّد الشيرازي).
(2) بل بعيد غايته. (حسن القمّي). * لا دليل عليه، والأحسن أن يأخذ طريق الاحتياط؛ فإنّه سبيل النجاة. (تقي القمّي). * الأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن الّتي لها ليل ونهار في كل أربعٍ وعشرين ساعة، فيصلّي الخمس علىٰ حسب أوقاتها بنيّة
القربة المطلقة، وأمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلىٰ بلدٍ يتمكّن فيه من الصيام: إمّا في شهر رمضان، أو من بعده، وإن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية. وإذا كان في بلدٍ له في كلّ أربعٍ وعشرين ساعةً ليلٌ ونهارٌ - ولو كان نهاره ثلاثاً وعشرين ساعة وليله ساعةً أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصّة فيه، وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه، ويسقط مع عدم التمكّن، فإن تمكّن من قضائه وجب، وإلّا فعليه الفدية. (السيستاني).
(3) فيه تأمّل. (المرعشي). * ما ذكره مشكل جدّاً، ولا يبعد وجوب الهجرة إلىٰ بلادٍ يتمكّن فيها من الصلاة والصيام. (الخوئي). * ما ذكره لا شاهد له، ولَنِعمَ ما أفاده بعض الأساطين من أنّه لايبعد القول بوجوب الهجرة الىٰ بلادٍ يتمكّن فيها من الصلاة والصيام. (الروحاني).
(4) لا دليل علىٰ ذلك. (الشريعتمداري).
(5) والأولىٰ جعل المدار آفاقَ مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة زادهما اللّٰه تعالى شرفاً. (محمّد الشيرازي).
ص 284
المتوسّط، وأمّا احتمال سقوط (1) تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال (2)
(1) إنّما نشأ احتمال السقوط من الأخذ بإطلاق الأدلّة المقيّدة؛ بتقريب أنّها تشملصورة عدم إمكان تحقّق القيد طبعاً، ويستلزم ذلك سقوط المطلقات في صورة عدم وجود القيد، إلّاأنّ الأقوىٰ عدم تماميّة هذا الوجه، ولزوم الأخذ بإطلاق المطلقات، وحصر التقييد بمورد الوجود الطبعيّ للقيد؛ لانصراف المقيّدات إلىٰ هذه الصورة، لاسيّما علىٰ المختار من تعدّد مراتب المطلوبيّة في المطلقات والمقيّدات الشرعيّة واجبة أم مستحبّة، وعلىٰ هذا تبقىٰ مطلقات وجوب الصوم والصلاة بالنسبة إلىٰ ساكِنِي تلك الأماكن علىٰ حالها من الإطلاق. هذا بالنسبة إلىٰ أصل الوجوب، وأمّا مقدار الواجب عدداً فيستفاد من الروايات أنّ الصلاة في كلّ يوم وليلة (الدورة الفلكيّة بحسب الغالب) خمس صلوات، وأنّ الصوم في كلّ سنة (فلكية) شهر واحد، وأمّا كون المدار في صومه وصلاته علىٰ البلدان المتعارفة كما في المتن فلأنّه القدر المتيقّن من حيث الامتداد الزماني، حيث يعلم أنّ الاكتفاء في الإمساك بساعةٍ أو ساعتين مثلاً كوجوب الإمساك ثلاثاً وعشرين ساعة لم يجعلا في حقّ هؤلاء. (الفاني).
* ومن المحتملات في المقام لزوم المهاجرة عليه من ذلك المحلّ إلىٰ البلدان المتعارفة، وفيه تأمّل واضح، ويتلوه في الضعف جعل الظهر في حقّه غاية ارتفاع الشمس في ذلك المحلّ، وانتصاف الليل غاية انخفاضها فيه، كما ذهب إليه المحقّق المولىٰ مظفّر الجنابذي في رسالة «المواقيت»، حيث عيّن وقت الصوم والإفطار علىٰ ذلك الميزان. (المرعشي).
(2) بل ليس ببعيد، بل الأرجح سقوط الصوم، وأمّا الصلاة فبما أنّ مِن دلوك الشمس إلىٰ غسق الليل يجب أربع صلوات، والدلوك هو زوال الشمس من دائرة نصف النهار، وهي الخطّ المارّ علىٰ الرأس من طرف الشمال إلىٰ الجنوب أو بالعكس، فإذا كان مسكن المكلَّف في غير القُطبَين وحواليهما وقام مستقبلاً للجنوب يعلم بزوال الشمس مرّةً في كلِّ أربعٍ وعشرين ساعةً عن الخطّ المارّ علىٰ رأسه، وهذا وقت معيّن في الواقع، فيمكن أن يقال بوجوب الصلاة عليه في
ص 285
سقوط (1) الصوم (2) وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل (3) كون المدار (4) بلده الّذي (5) كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.
*** هذا الوقت في كلّ أربعٍ وعشرين ساعة، ولا بدّ في تعيين هذا الوقت من الرجوع إلىٰ البلدان الّتي تكون محاذيةً له، وتعيين وقت باقي الصلوات من هذه البلدان أيضاً، ويحتمل التخيير في تعيين بلدة منها للرجوع إليها، فلو رجع إلىٰ الأقرب من تلك البلدان يكون كافياً، وإن كان ما ذكرنا لايخلو من مناقشة. (حسن القمّي). (1) لا يبعد الاحتمال الثاني من التفصيل بين الصوم والصلاة؛ لوجود الوقت فيهادون الصوم؛ لعدم قدرته. (آقا ضياء). * هذا الاحتمال أقرب إلىٰ العمل بالأدلّة، وإن كان الفرض خارجاً عن موضوعها. (الحكيم). * هذا أقرب الاحتمالات، ولا يبعد أن يكون وقت الظهرَين هو انتصاف النهار في ذاك المحلّ، وهو عند غاية ارتفاع الشمس في أرض التسعين، كما أنّ انتصاف الليل عند غاية انخفاضها فيها. (الخميني). (2) هذا الاحتمال لا بعد فيه، بل هو الأظهر. (عبدالهادي الشيرازي). (3) ويحتمل إجراء حكم أقرب الأماكن عليه ممّا كان له يوم وليلة، ولم يكنأحدهما قصيراً بحيث ينصرف عنه الأحكام. (محمد رضا الگلپايگاني). (4) ما أسوء هذا الاحتمال؛ حيث إنّه هدف للمناقشات من جهاتٍ شتّىٰ. (المرعشي). * ويحتمل إجراء حكم أقرب الأماكن عليه، ولكن لا دليل علىٰ هذه الاحتمالات مطلقاً. ويحتمل أن يكون المدار علىٰ نظر الفقيه المأنوس بمذاق الفقه وسائر الجهات، وهو مختلف باختلاف الموارد. (السبزواري). (5) لا يحتمل ذلك، ولا وجه لهذا الاحتمال. (الشريعتمداري).
کتاب الصوم(شبیری)، ج 4، ص 462-463
حكم نماز و روزه در مثل قطبين مسألة 10: «إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليلة ستة أشهر أو نهاره ثلاثة و ليلة ستة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط و أما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم و كون الواجب صلاة يوم واحد و ليلة واحدة و يحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق» «اذا فرض... او نهاره ثلاثة و ليله ستّة» در بعضى از نسخهها «تسعة» دارد كه آن صحيح است «أو نحو ذلك فلا يبعد كون...».
إنّما نشأ احتمال السقوط من الأخذ بإطلاق الأدلّة المقيّدة؛ بتقريب أنّها تشملصورة عدم إمكان تحقّق القيد طبعاً، ويستلزم ذلك سقوط المطلقات في صورة عدم وجود القيد،
إلّاأنّ الأقوىٰ عدم تماميّة هذا الوجه، ولزوم الأخذ بإطلاق المطلقات،
وحصر التقييد بمورد الوجود الطبعيّ للقيد؛ لانصراف المقيّدات إلىٰ هذه الصورة، لاسيّما علىٰ المختار من تعدّد مراتب المطلوبيّة في المطلقات والمقيّدات الشرعيّة واجبة أم مستحبّة، وعلىٰ هذا تبقىٰ مطلقات وجوب الصوم والصلاة بالنسبة إلىٰ ساكِنِي تلك الأماكن علىٰ حالها من الإطلاق. هذا بالنسبة إلىٰ أصل الوجوب،
وأمّا مقدار الواجب عدداً فيستفاد من الروايات أنّ الصلاة في كلّ يوم وليلة (الدورة الفلكيّة بحسب الغالب) خمس صلوات، وأنّ الصوم في كلّ سنة (فلكية) شهر واحد، وأمّا كون المدار في صومه وصلاته علىٰ البلدان المتعارفة كما في المتن فلأنّه القدر المتيقّن من حيث الامتداد الزماني، حيث يعلم أنّ الاكتفاء في الإمساك بساعةٍ أو ساعتين مثلاً كوجوب الإمساك ثلاثاً وعشرين ساعة لم يجعلا في حقّ هؤلاء. (الفاني).
رفیق مهندسی داشتم به نام آقانجفی ، یک روزایشان به من گفت : من در انگلستان ، به یک نفر کنفرانسی دعوت بودم که در آنجا گوینده اظهار می داشت :این ادعای مسلمانان که اسلام دین جامع و کاملی است درست نیست ، بلکه اسلام دین ناقصی است . دلیل می آورد که در روی زمین ، مناطقی هست که بین طلوع و غروب خورشید در آنج، چندین ماه ، فاصله است ، و مسلمانها راجع به چگونگی اعمال عبادی ، در آن مناطق ، هیچ حکمی در میان احکام فقهی خود ندارند. بعد حکایت ظنزآمیزی را نیز، نقل کرده بود که یک نفر مسافر روزه دار، به قطب شمال سفر کرده و در آنجا برای افطار، منتظر غروب خورشید مانده است و چون خورشید در وقت معمول غروب نکرده است مسافر بیچاره ،از گرسنگی فوت کرده است .این جریان ، انگیزه تالیف کتاب الرساله القطبیه ، در من شد. دراین کتاب ، من اوقات شرعی را در قطب شمال ، مشخص کردم .البته در مقدمه آورده ام که گوینده داستان مسافر روزه دار، در ساختن آن داستان ، غفلت کرده است که شخص مسافر،از نظراسلام ، نمی تواند روزه بگیرد. و همچنین آورده ام که گر چه فقهای مااین بحث را بخاطر عدم ابتلاء مطرح نکردند،اما زمینه استخراج این حکم ، در منابع اسلامی هست و بایداستخراج شود. چنانکه من اینکار را کردم ، یعنی ، حکم عبادتهای آنجا رااز قرآن و حدیث ،استخراج کردم ، واوقات صلوه وصوم را درمناطق شمال ، مشخص کردم.
همچنین در کتابی دیگر به نام کتاب طبیق ، به تطبیق سالها و ماههای هجری قمری ، با سالهای هجری شمسی ،ازاول هجرت تا سال 1268 هجری یا 1320 خورشیدی پرداختم .
جزوات دیگری هم دارم که فهرست کامل آن در پشت بعضی از همین کتابها آمده است .
حالااگر مااز کنار مسائل ، بی تفاوت بگذریم و به آنها آنطور که باید نپردازیم ما مقصریم .
دراینج، من می خواهم مطلبی را یادآوری بکنم .
رفیق مهندسی داشتم به نام آقانجفی ، یک روزایشان به من گفت : من در انگلستان ، به یک نفر کنفرانسی دعوت بودم که در آنجا گوینده اظهار می داشت :این ادعای مسلمانان که اسلام دین جامع و کاملی است درست نیست ، بلکه اسلام دین ناقصی است . دلیل می آورد که در روی زمین ، مناطقی هست که بین طلوع و غروب خورشید در آنج، چندین ماه ، فاصله است ، و مسلمانها راجع به چگونگی اعمال عبادی ، در آن مناطق ، هیچ حکمی در میان احکام فقهی خود ندارند. بعد حکایت ظنزآمیزی را نیز، نقل کرده بود که یک نفر مسافر روزه دار، به قطب شمال سفر کرده و در آنجا برای افطار، منتظر غروب خورشید مانده است و چون خورشید در وقت معمول غروب نکرده است مسافر بیچاره ،از گرسنگی فوت کرده است .این جریان ، انگیزه تالیف کتاب الرساله القطبیه ، در من شد. دراین کتاب ، من اوقات شرعی را در قطب شمال ، مشخص کردم .البته در مقدمه آورده ام که گوینده داستان مسافر روزه دار، در ساختن آن داستان ، غفلت کرده است که شخص مسافر،از نظراسلام ، نمی تواند روزه بگیرد. و همچنین آورده ام که گر چه فقهای مااین بحث را بخاطر عدم ابتلاء مطرح نکردند،اما زمینه استخراج این حکم ، در منابع اسلامی هست و بایداستخراج شود. چنانکه من اینکار را کردم ، یعنی ، حکم عبادتهای آنجا رااز قرآن و حدیث ،استخراج کردم ، واوقات صلوه وصوم را درمناطق شمال ، مشخص کردم.
همچنین در کتابی دیگر به نام کتاب طبیق ، به تطبیق سالها و ماههای هجری قمری ، با سالهای هجری شمسی ،ازاول هجرت تا سال 1268 هجری یا 1320 خورشیدی پرداختم .
جزوات دیگری هم دارم که فهرست کامل آن در پشت بعضی از همین کتابها آمده است .
شما می فرمائید مساله احکام در قطب را علمای ما به لحاظ عدم ابتلاء بیان نکردند ولی زمینه استخراج آن در منابع فقه ما وجود دارد که بایداستنباط شود، بنابراین ، کتب فقهی ما نبایدالزاما منحصر به همین 52 کتاب باشد، بلکه اگر مسائل زمان ایجاب کرد باید پی استنباط مسائل موردابتلاء و جدید رفت ، آنها رااستنباط کرد و کتابهایی هم به کتب فقهی افزود.
بله ، همینطوراست .این بسیار مساله واضح و روشنی است که ابواب فقه نباید محدود بماند. در هر زمان باید مسائل مستحدثه زمان را شناخت واحکامش رااستخراج کرد. خوب بعضی مسائل در گذشته هیچ نبوده است ، زمینه ای هم برای طرح آنها در لسان علمای پیشین وجود نداشته است ،اماامروزاین مسائل مطرح است ، ما که نمی توانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم . منابع و ماخذ ما هم نسبت به مسائل مستحدثه هر زمان بی تفاوت نیست زمینه پاسخگوئی دارد. منتهی باید زحمت کشید، کاوش کرد، و حکم را به دست آورد. معنی عدم انسداد باب اجتهاد همین است و دراین صورت می توانداحکام فقهی مردم را تا قیامت کفایت کند.
حالااگر مااز کنار مسائل ، بی تفاوت بگذریم و به آنها آنطور که باید نپردازیم ما مقصریم .
دراینج، من می خواهم مطلبی را یادآوری بکنم .
برگرفته شده از حبادنما ، پایگاه اطلاع رسانی جوانان حبیب آباد
در رساله قطبيه درباره اصول، قواعد و قوانين هيوى فضايى و زمينى بحث شده، آنگاه بحث ابتكارى نجومى فقهى در بررسى قطب و مسائل عبادى مربوط به آن، از قبيل شفق و فلقهاى قطبى، روزوشب بلاد قطبى و مدارات نزديك به قطب و نيز مداراتى كه عرضهاى جغرافيايى آنها كمتر از مناطق قطبى است مورد كاوش قرار گرفته استكه ما به اختصار بدانها خواهيم پرداخت:
1. شهرها و نقاطى كه داراى عرض شمالى يا جنوبى هستند، و بين صفر درجه (خط استواء) تا 48 درجه و 40 دقيقه فلكى واقع شدهاند، در تمام اين شهرها در طول سال شب و روز برقرار است، و ساعات نماز و روزه مرتّب است؛ اگرچه در بعضى از اين بلاد در تابستان روزها بلندتر و در زمستان شبها بلندتر مىشود؛ مثلا در عرض 16 درجه و 45 دقيقه فلكى، روزها در اوّل تابستان، و شبها در اوّل زمستان 13 ساعت، و در عرض 30 درجه و پنجاه دقيقه 14 ساعت، و در عرض 44 درجه و 16 دقيقه، 15 ساعت مىشود.
2. شهرها و نقاطى كه عرض آنها از 48 درجه و 40 دقيقه فلكى زياد، و از 66 درجه و 33 دقيقه كمتر است، در اين شهرها و نقاط مدّتى از اواخر فصل بهار
اختر شناسان و نوآوران مسلمان، ج4، ص: 501
و اوائل تابستان شفق (روشنايى اوّل شب) با فلق (روشنايى و سپيده صبح) در طرف شمال بههم پيوسته و متّصل مىشود؛ ولى در همين قسم شهرهايى كه عرض آنها تا حدود 50 درجه باشد، اين اتّصال (شفق با فلق) خفىتر است. و در عرضهاى بيش از 50 درجه كاملا اتصال دور و روشنايى هويدا است. برخى از اين شهرها (بيش از 50 درجه) عبارتاند از:
سؤال: وقتى در شهرهاى يادشده روشنايىهاى شفق و فلق متداخل شوند، پس طلوع فجر و وقت امساك چه وقتى است؟
اختر شناسان و نوآوران مسلمان، ج4، ص: 502
پاسخ: اوّل وقت نماز و وقت امساك جهت روزه ساعت 12 شب (ساعت ميانه بين دو روشنايى) است. با چند دليل، اين مطلب ثابت مىشود:
اوّل: از مجموع اخبار به دست مىآيد كه شفق اطلاق مىشود بر روشنايى اوّل شب و فلق اطلاق مىشود بر روشنايى شرقى و صبحگاهى و حدّ فاصل بين اين دو ساعت، نصف شب است، و اگر غير از اين باشد، خلاف ظاهر اخبار است.
دوم: روشنايى اوّل شب به تدريج ضعيف مىشود تا نيمه شب، پس از نيمه شب بهتدريج زياد مىشود تا طلوع آفتاب؛ پس به مسامحه عرفى، صادق مىآيد كه روشنايى اوّل شب (شفق) در نيمه شب تمام شده، و بعد از نيمه شب، روشنايى (فلق- سپيده) آغاز گشته است.
سوم: ابتداى اتّصال شفق و فلق، نقطه شمال (خطّ شمال و جنوب- خطّ نصف النهار و نصف الليل) است، و پس از اتّصال نيز گوييم همان نقطه شمال جاى طلوع سپيده است. چون شكّ در «مكلّف به» است، و در اصول ثابت است كه هنگام شك در مكلّف به بايد احتياط كرد، و يا بايد به «قدر متيقّن» عمل شود كه در هردو صورت (احتياط و عمل به قدر متيقّن) بايد نيمهشب باشد؛ زيرا زودتر از آن خلاف احتياط است و ...
3. در شهرها و نقاطى كه عرض آنها زيادتر از 66 درجه و 33 دقيقه فلكى است (يعنى شهرها و بلادى كه در اصطلاح، قطبى هستند) تا شهرها و بلادى كه عرض آنها 84 درجه و 33 دقيقه است، درباره نماز و روزه سه سؤال پيش مىآيد:
اوّل: گاهى روشنايى اوّل شب و سپيده بههم متّصل، و اين امر دو مرتبه تكرار مىشود، يكبار پيش از شروع روز دائمى و يكبار پس از آن.
اختر شناسان و نوآوران مسلمان، ج4، ص: 503
پاسخ: همان است كه در امر دوم گذشت كه نيمهشب، وقت نماز صبح و امساك است.
دوم: مدّتى از فصل بهار و تابستان هميشه روز است و شب ندارند (يا شب است و روز ندارند)؛ يعنى آفتاب، مقدار اندكى بالاى افق در گردش است، جز اين در نقطه شمال قدرى از قرص خورشيد زير افق مىرود، و پس از آن ظاهر مىشود، و بعد از آن ديگر غروب ندارد، و هرچه عرض شهرها زيادتر باشد، مدّت روز زيادتر مىشود، ولى ارتفاع آفتاب در نقطه جنوبى زيادتر، و در نقطه زوال شمالى كمتر و به افق نزديكتر است. در اين آفاق، اوقات نماز بدين گونه است:
وقت نماز ظهر و عصر وقت زوال جنوبى است كه در اصطلاح ساعت 12 ظهر است: زيرا وقت زوال (ظهر شرعى) همان دلوك شمس است (كه آفتاب بهنهايت درجه ارتفاع رسيده است، و وقت نماز مغرب و عشاء پيش از زوال شمالى (يعنى رسيدن آفتاب به نقطه شمال كه غايت انحفاض و به افق نزديك است) و قبل از ساعت 12 شب است، بهاندازهاى كه مكلّف نماز مغرب و عشاء را به اندازه متعارف انجام دهد؛ زيرا مراد از غسق اللّيل در آيه أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ «1»؛ زوال شمالى (- خط نصف الليل) است، بهعلاوه در وقت زوال شمالى چون تاريكى نسبى موجود است، به حكم قواعد اصول فقه «استصحاب» بقاى آن هم ممكن است.
امّا وقت امساك: چون در روزه شرط است امساك در روز تا اوّل شب باشد أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ و در افطار شرط است تا اوّل سپيده باشد ... وَ كُلُوا
__________________________________________________
(1). سوره اسرى (17)، آيه 78.
اختر شناسان و نوآوران مسلمان، ج4، ص: 504
وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... «1»؛ و آخر وقتىكه شب و سپيده براى اين بلاد باشد يكى دو شبى قبل از زمان اتّصال شفق و فلق (يعنى زير افق بودن خورشيد و طلوع نداشتن آن) است، و در آن موقع وقت امساك از سپيده تا غروب شرعى و وقت افطار از غروب شرعى تا سپيده است؛ بنابراين، وقت امساك 19 ساعت حدودا و وقت افطار حدود پنج ساعت يا مقدارى كمتر است؛ بنابراين، وقتى كه شب نداشته باشند نيز اين حكم را مىتوان جارى كرد؛ زيرا اين حكم (حدود 19 ساعت روز و 5 ساعت شب) قدر متيقّن تكليف و رافع اشتغال يقين است (چون ذمّه ما مشغول به امساك است) و امساك زيادتر (از 19 ساعت) مخالف ادلّه و موجب عسر و حرج است؛ چنانكه فرمود: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ «2»، و مانند «صوم وصال» مىشود، و روزه وصال، حرام است. (البتّه عكس اين مطلب نيز رخ مىدهد؛ يعنى وقت امساك 5 ساعت و افطار 19 ساعت، و به ديگر سخن حكم اقرب بلادى كه طلوع و غروب و نيمروز و نيمهشب دارند بر شهر و بلادى كه ندارند نيز جارى است).
سوم: در همين بخش سوم و مدّتى از فصل خزان و زمستان، شب دائمى شروع مىشود، و ديگر روز ندارند؛ بنابراين وقت نمازها و روزه و امساك چگونه است؟
پاسخ: وقت نماز ظهر و عصر، وقت زوال جنوبى است كه ساعت 12 روز به حساب مىآيد، و روشنى هوا زياد است، و امتداد آن به حسب حال مكلّف خواهد بود، و پس از آن، وقت نماز مغرب و عشا است، و تا زوال شمالى (- نيمه
__________________________________________________
(1). سوره بقره (2)، آيه 187.
(2). سوره بقره (2)، آيه 185.
اختر شناسان و نوآوران مسلمان، ج4، ص: 505
شب) امتداد دارد، بعد از آن، وقت نماز صبح است؛ زيرا روز بهنهايت درجه كوتاهى رسيده است، و حكم روزه و امساك نيز از وقت نمازها دانسته مىشود.
4. شهرها و نقاطى كه عرض آنها زيادتر از 84 درجه و 33 دقيقه فلكى تا نزديك قطب (نزديك به 90 درجه) است، اگر شهر و نقطه در رأس 84 درجه و 33 دقيقه باشد از 27 بهمن روشنايى اوّل شب با سپيده متّصل مىشود، و اين وضع تا 14 فروردينماه ادامه مىيابد، در روز 15 فروردين روز دائمى آغاز مىشود (بدون شب) تا 16 شهريور، پس از آن شبوروز برقرار مىشود تا 14 مهر كه شب دائمى آغاز مىشود، و آفتاب زير خطّ افق گردش سنگ آسيايى (رحوى) دارد، ليكن روشنايى آن در جانب نقطه جنوب كه به منزله نيم روز است باقى است، و با روشنايى غربى متّصل خواهد بود؛ بنابراين، نيمه شرقى آنوقت نماز صبح است، و ابتداى نيمه غربى آن، ساعت 12 روز به حساب مىآيد، و وقت نماز ظهر و عصر است، و تا مقدار آن به حسب حال مكلّف امتداد دارد، و سپس وقت نماز مغرب و عشاء است، و تا زوال شمالى كه به منزله نيمهشب است امتداد دارد.
روشنايى جنوبى تا اوّل آذر ضعيف مىشود، و پس از آن زيادتر مىشود تا 16 اسفند كه باز آفتاب طلوع مىكند، و تا 14 فروردين شبوروز برقرار مىشود، و بعد از آن روز دائمى آغاز مىشود.
اگر شهرها و نقاط بيش از 84 درجه و 33 دقيقه عرض داشته باشند، مدّتى كم يا زياد به حسب زيادى و كمى عرض، در اواخر آذر و اوايل دى روشنايى جنوبى هم نابود و تمام 24 ساعت تاريك مىشود، اوقات نماز در اين آفاق بدين گونه است كه زوال جنوبى (كه آفتاب روى خط نصف النّهار قرار مىگرفت) ساعت 12 روز و وقت نماز ظهر و عصر است و تا مقدار اداى آن به حسب حال
اختر شناسان و نوآوران مسلمان، ج4، ص: 506
مكلّف امتداد دارد، و پس از آن، وقت مغرب و عشاء است، و تا زوال شمالى (- نيمهشب) امتداد دارد، و وقت نماز صبح پيش از زوال جنوبى است (به مقدار اداى آن)، اين اوقات «قدر متيقّن» از وقت نمازها است، و مطابق با تكليف اقرب بلاد است.
5. نقطه قطب و نقاط نزديك به قطب در تمام طول روز، گردش آفتاب چونان سنگ آسيا (رحوى) است و ارتفاع چندانى نمىگيرد، و در تمام طول شب (فصول پاييز و زمستان، در فرض قطب و عرضهاى شمالى) خورشيد زير افق و شب دائمى است.
طلوع رحوى آفتاب از اوايل فروردين آغاز مىشود، و بهتدريج ارتفاع آن زياد مىگردد تا نقطه اوّل سرطان (- تير) كه بهقدر ميل كلّى آفتاب (23 درجه و 27 دقيقه فلكى) مىشود (27/ 27-؟؟؟) پس از آن بهتدريج ارتفاع آن كم مىشود تا اوّل مهر كه مقدارى از قرص خورشيد در افق فروشده، و بههمين منوال مىگردد تا اينكه بهتدريج زير افق پنهان و شب دائمى آغاز شود، ولى روشنايى آفتاب بالاى افق نمودار و تدريجا ضعيف مىگردد تا 21 آبان كه روشنايى نابود و هوا تاريك مىشود آنگاه دهم بهمن كه روشنايى بهتدريج نمودار و بيشتر مىشود تا اينكه اوّل فروردين آفتاب طالع شود.
امّا نماز و روزه در افق قطبى، مشكلترين مكانها است، گرچه قابل سكونت نيست؛ ولى چنانچه جهانگردى آنجا رفته باشد، بايد مقياس را از همانطرفى كه رفته بهكار گيرد، و حكم اوقات مانند بخش چهارم است، و طبق قواعد شرعى همان احكام را «استصحاب» مىكند، نيز مطابق قدر متيقّن و قاعده اشتغال است؛ امّا اگر كسى در آنجا تولّد يابد، و به حدّ بلوغ برسد، مخيّر است كه يكطرف را اخذ كند، و به نصف النهار آن مانند بخش چهارم عمل كند.
اختر شناسان و نوآوران مسلمان، ج4، ص: 507
و در نيم كره جنوبى (مثلا) عكس آنچه گفتيم بهكار گرفته مىشود، ولى چون اكثر نقاط آن فرورفته در اقيانوس است، و محلّ سكونتى در آن نيست از شرح آن صرفنظر كرديم. «1»
گفتنى است مناطق قطب جنوب اتّفاقا روى خشكى قرار گرفتهاند و زير دريا و اقيانوس نيستند، برخلاف قطب شمال و حوالى آنكه همه روى دريا و يخهاى قطبى قرار دارند. «2»
صاحب عروه الوثقى(1) درباره مکلفى که در قطب زندگى مى کند, مى نویسد:
اذا فرض کون المکلف فى المکان الذى نهاره سته اشهر و لیله سته اشهر او نهاره ثلاثه و لیله سته او نحو ذلک فلا یبعد کون المدار فى صومه و صلاته على البلدان المتعارفه المتوسطه مخیرا بین افراد المتوسط و اما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید کاحتمال سقوط الصوم و کون الواجب صلاه یوم واحد و لیله واحده و یحتمل کون المدار بلده الذى کان متوطنا فیه سابقا ان کان له بلد سابق
مساله دهم: چنانچه مکلفى در مکانى زندگى کند که 6 ماه از سال, روز و 6 ماه دیگر آن شب باشد, و یا سه ماه از سال روز و 9 ماه دیگر آن شب باشد و بعید نیست که ملاک در نماز و روزه این فرد, سرزمینهاى متعارف و واقع شده میان دو قطب باشد .
و این فرد مخیر باشد که براى نماز و روزه هایش یکى از سرزمینهاى میانى را مبنا قرار دهد. اما احتمال سقوط نماز و روزه نسبت به این فرد بعید است.
همچنان که احتمال سقوط روزه و وجوب نماز تنها یک روز و یک شب, بعید به نظر مى رسد. این احتمال هم وجود دارد که ملاک (در نمازها و روزه هاى این فرد) سرزمینى باشد که قبلا در آن زندگى مى کرده است البته این احتمال در صورتى است که فرد مزبور وطن سابقى داشته باشد.
صاحب عروه الوثقى در مورد نماز و روزه چنین شخصى چهار احتمال را ذکر مى کند:
1. ملاک در نمازها و روزه هاى مکلف مزبور, سرزمین هاى معمولى باشد و خود مخیر است که براى نمازها و روزه هایش یکى از بلاد معمولى را (که میان قطبین قرار دارند) مبنا قرار دهد.
2. سقوط تکلیف نماز و روزه از این فرد است.
3. روزه از این فرد ساقط است و در مورد نماز هم (در تمام ماه هایى که روز است) تنها نماز یک روز و ( در تمامى ماه هایى که شب است تنها نماز) یک شب واجب است.
4. ملاک در نمازها و روزه هاى مکلف مزبور, وطن سابق او مى باشد البته در صورتى که وطن سابقى داشته باشد.روشن است که سه احتمال اخیر باطل هستند.
اما این که فرد در چنین موقعیتى به کلى فاقد تکلیف باشد, احتمالى است که هرگز نمى توان به آن ملتزم شد.
احتمال سوم هم که تنها نماز یک روز و یک شب واجب باشد, احتمالى است همچون احتمال قبلى, به علاوه هنگامى که شب طولانى باشد, زوال خورشید محقق نمى شود (تا وقت مشخصى براى اقامه نماز ظهر ایجاد شود).
اما احتمال چهارم, ممکن است دلیل آن, استصحاب باشد. اما این احتمال با (فرض) عبور عابر از مناطقى که روزها و شب هایشان نسبت به وطن او متفاوت هستند, قبل از رسیدن به مناطق قطبى, نقض مى شود.
از میان چهار احتمال گذشته تنها احتمال اول, که صاحب عروه آن را بعید ندانسته, صلاحیت بحث و بررسى دارد. تحقیق این وجه متوقف بر ذکر نکاتى چند است:
نکته اول در مورد احتمال اول
هر مکانى داراى طول و عرض جغرافیایى است. طول جغرافیایى عبارت است از: قوس عمود بر خط نصف النهار گرینویچ (از یک طرف) و بر خط نصف النهار محل مورد نظر (از طرف دیگر). بنابر این مقدار مسافت میان دو نقطه مزبور, طول جغرافیایى مکان مورد نظر را تشکیل مى دهد.
اما عرض جغرافیایى عبارت است از مقدار قوس عمود از خط استوا تا آن مکان. بنا بر این مقدار مسافت دو نقطه مزبور, عرض جغرافیایى آن جا را تشکیل مى دهد.
از آن جا که خط استوا دایره اى است که کره زمین را به دو نیم تقسیم مى کند و در پى آن عرض جغرافیایى هم به عرض جغرافیایى شمالى و جنوبى تقسیم مى شود.
بنابر این مقدار قوسى که از خط استوا شروع شده و به قطب شمال ختم مى شود نود درجه مى باشد, همچنان که قوسى که از خط استوا تا قطب جنوب امتداد دارد, نود درجه مى باشد.
نکته دوم در مورد احتمال اول
مناطقى که بین خط استوا و یکى از دو قطب شمال و جنوب قرار دارند, بر حسب دورى آنها از خط استوا, داراى درجات متفاوتى هستند. مناطقى که بین خط استوا و درجه 67 واقع شده اند.
مناطق معتدل محسوب مى شوند و در طى 24 ساعت, از شب و روز برخوردارند, اگر چه با یک دیگر از نظر بلندى و کوتاهى شب و روز, اختلاف دارند.
مناطقى که بالاى 67 درجه هستند مناطق قطبى به شمار مىآیند و طول روز و شب در آنها برحسب دورى از مناطق معتدل, مختلف است و وجه اشتراک این مناطق این است که یا از روزهاى طولانى برخوردارند و یا از شب هاى طولانى, به طورى که هرچه به خط نود درجه نزدیک تر مى شویم.
طول شب یا روز برخى از این مناطق تا به شش ماه هم مى رسد. بنابر این آنچه مشهور شده که طول روز یا شب در تمامى مناطق قطبى شش ماه است, همه جا صحت ندارد و این سخن تنها در مورد نقاطى که در مرز خط نود درجه قرار دارند, صحیح است.
اما مناطقى که میان خط نود درجه و خط 67 درجه قرار دارند بر حسب دورى و نزدیکى از این دو خط, از طول شب و روز متفاوتى برخوردارند اگر چه همگى این ویژگى را دارند که داراى روز یا شب طولانى هستند.
نکته سوم در مورد احتمال اول
گذشت که برخى مناطق نزدیک خط 67 درجه, در طى 24 ساعت, از روز و شب برخوردارند و ممکن است (طول شب و روز در این مناطق به این صورت باشد که) بیست و دو ساعت آن شب و دو ساعت دیگر, روز باشد یا برعکس.
مردم این مناطق اگر چه از روز یا شب طولانى برخوردارند, با این حال بایستى فرایض خود را (از قبیل نماز و روزه) بر طبق روز و شب, و مشرق و مغربى که دارند, به جا آورند.
به این صورت که بیست و دو ساعت روزه بگیرند و نمازهاى یومیه را در طى دو ساعت انجام دهند, و راه دیگرى وجود ندارد و امکان ندارد (در این مناطق) بتوانیم حکم روز را در شب و یا حکم شب را در روز اجرا کنیم.
اما بحث در مورد مناطقى است که بالاتر از خط 67 درجه قرار دارند, یعنى مناطقى که با گذشت 24 ساعت, شب یا روز ندارند. آنچه در کلام صاحب عروه مطرح شده, همین مورد است.
نکته چهارم در مورد احتمال اول
متبادر از کلمات فقها در این زمینه این است که در مناطق قطبى شب و روز از هم متمایز نیستند و زمان یا فقط روز است و یا شب.
به همین دلیل اقوال فقها متفاوت شده در مورد کیفیت اقامه فرایض در این مناطق و این که چگونه مى شود در حالى که خورشید در میان آسمان است, نماز مغرب و عشا و یا در حالى که هوا شدیدا تاریک است, نماز ظهر و عصر را به جا آوریم.
از این رو احتمالات پیشین را مطرح کرده اند و ملاحظه شد تنها احتمالى که صاحب عروه بعید ندانسته بود (قابل طرح و بررسى) باقى ماند و آن احتمال این بود که:
نماز و روزه افرادى که در این مناطق به سر مى برند بایستى بر طبق بلاد معمولى میان دو قطب شمال و جنوب باشد و افراد این مناطق مخیرند که هر یک از این بلاد میانى را مبناى انجام فرایض خود قرار دهند.
به عنوان مثال فردى که در قطبین زندگى مى کند مى تواند معیار را, مقدار روز و شب مناطق معتدل و مناطقى که در آن فصل شب و روز در آنها کوتاه نیست, قرار دهد اگر چه در برخى فصول روز تا شانزده ساعت و شب تا هشت ساعت هم برسد.
بنابراین چنین فردى بایستى به مقدار روز مناطق معتدل روزه بگیرد و نماز ظهر و عصر را اقامه کند و بر مبناى شب مناطق معتدل روزه را افطار کند و نماز مغرب و عشا را نیز طبق همین معیار به جا آورد. بنا بر این بایستى (در مناطق قطبى) مقدار شب و روز فصول مختلف سال در مناطق معتدل دور از آن مناطق, مراعات گردد.
آنچه بیان شده, متبادر از کلمات فقها بود. اما دو نکته به نظر مى رسد که متذکر مى شویم:
اولا, چه دلیلى وجود دارد که اهالى مناطق قطبى بایستى بلاد معمولى میانى را مبنا قرار دهند و این مناطق را بر بلاد نزدیک قطبین که در طى 24 ساعت از شب و روز اگر چه یکى کوتاه تر و دیگرى بلندتر, برخوردارند ترجیح دهند؟
ثانیا, دستیابى به مقدار روز مناطقى که در فصل خاصى معتدل هستند, دشوار است و با توجه به این که اسلام دین آسانى است چنین چیزى نمى تواند در طى قرون متمادى, به ویژه قبل از پیشرفت وسایل ارتباطى سیمى و بى سیمى, براى عموم مردم معیار باشد.
اینک با توجه به مطالب گذشته به بیان نظر خود در این زمینه مى پردازیم:
دیدگاه انتخابى درباره نماز در مناطق قطبى
مناطق قطبى در همه فصول از یک نحوه روز و شب برخوردارند اگر چه کیفیت روز و شب در این مناطق با روز و شب در مناطق معتدل متفاوت است و با همین تفاوت است که مشکل نماز و روزه در این مناطق به شکلى که در ذیل بیان مى شود, حل مى گردد:
اگر روز از شب طولانى تر باشد و از مرز یک ماه یا دو ماه تا شش ماه تجاوز کند, در این صورت راهنماى ما در تشخیص روز از شب, خورشید است.
توضیح این که در این مناطق, حرکت خورشید بر حسب آنچه حواس ما درک مى کند, حرکتى دورانى همچون حرکت سنگ آسیاب است به این صورت که در طى 24 ساعت یک بار با اوج و حضیضى که دارد حول افق مى چرخد.
بنا بر این خورشید حرکتش را از شرق به سمت غرب و در ضمن یک خط منحنى شکل آغاز مى کند و هرچه بالاتر رود و به سمت غرب حرکت کند, سایه شاخص بیشتر مى شود تا آن که ازدیاد سایه شاخص متوقف شود.
سپس جریان بر عکس مى شود و این جریان در سمت شرق روى خواهد داد و در این موقع خورشید در آن نقطه به خط استوا مى رسد و به این وسیله اوقات ظهر و عصر را مى توان تشخیص داد.
پس از آن, خورشید در این خط منحنى شروع به حرکت مى کند تا این که به پایین ترین درجه برسد, اگر چه غروب نمى کند.
آن گاه حرکتش را از غرب به شرق آغاز مى کند و در این موقع است که شب فرا مى رسد و شب ادامه دارد تا وقتى که حرکت خورشید به نقطه اى منتهى شود که از همان جا شروع به حرکت کرده بود, و کمى قبل از رسیدن خورشید به نقطه شرق, اول فجر محسوب مى شود.
بنا براین حرکت خورشید راهنماى ماست براى دستیابى به اول و وسط روز و ابتداى شب و آغاز فجر. این بیان, استحسان نیست بلکه هوا هم آن را تایید مى کند.
توضیح این که وقتى خورشید از طرف غرب شروع به حرکت مى کند تا به سمت غرب برسد هوا مانند مناطق معتدل بسیار روشن است و وقتى به طرف غرب پایین مىآید و از آن جا به سمت شرق حرکت مى کند هوا به تیرگى و تاریکى خفیفى میل مى کند.
لذا ساکنان این مناطق, با حرکت نخستین خورشید, رفتار روز, و با حرکت بعدى خورشید, رفتار شبانه مى کنند به این معنا که به هنگام حرکت نخستین خورشید, اقدام به کارهاى روزانه مى کنند و به هنگام حرکت بعدى خورشید به خواب شبانگاهى مى روند.
بنابر این روشنایى و تاریکى در طى 24 ساعت بر یک منوال نیست بلکه از روشنى به تیرگى و یا از روشنى شدید به روشنى ضعیف تر تغییر حالت مى دهد.
این نیست مگر به سبب این که حرکت نخستین خورشید ملازم با وجود روز در مناطق معتدل است همچنان که حرکت بعدى خورشید ملازم با وجود شب در آن مناطق مى باشد.
اما میل مرکز چرخش زمین به دور خود به میزان 5 / 23 موجب مى شود که خورشید در برخى فصول به مدت زیادى در این مناطق خیمه زند به طورى که اگرچه خورشید اوج و حضیضى داشته باشد اما در این مدت غروبى از آن دیده نشود.
تمامى آنچه بیان شد در صورتى است که در این مناطق روز طولانى باشد, اما اگر قضیه برعکس باشد یعنى در این مناطق شب تا شش ماه طول بکشد,
حکم این صورت هم از آنچه در صورت نخست بیان کردیم, روشن مى شود زیرا خورشید اگر چه در این مناطق براى مدتى طولانى غروب مى کند اما تاریکى در این مناطق به یک شکل نیست بلکه شدت و ضعف دارد.
شدت تاریکى نشانه حکومت شب در مناطق معتدل است همچنان که تاریکى ضعیف نشانه حکومت روز در آن مناطق مى باشد.
از این طریق مى توان روز را از شب تشخیص داد به این صورت که زمان 24 ساعت تقسیم مى شود به تاریکى محض و تاریکى آمیخته با کمى نور که تاریکى محض, شب و اول وقت نماز مغرب و عشا, و تاریکى آمیخته با کمى نور ابتداى روز است.
این حالت چند ساعت ادامه دارد تا این که مجددا تاریکى شدید فرا رسد و این چند ساعت, روز این مناطق شمرده مى شود و بایستى در این ساعات روزه گرفت همچنان که حد وسط این چند ساعت, ظهر این مناطق محسوب مى شود و بایستى نماز ظهر و عصر را به جا آورد.
نتیجه
با توجه به مطالبى که بیان شد, مناطق قطبى یا نزدیک به قطب به سه دسته تقسیم مى شوند:
1. برخى از این مناطق به گونه اى هستند که در آنها شب و روز به طور جداگانه وجود دارند و هر چند شب و روز در این مناطق متساوى نیستند اما طلوع و غروبى براى خورشید وجود دارد که فرایض روزانه با طلوع خورشید و فرایض شبانه با غروب خورشید انجام مى گیرد اگر چه مقدار این شب یا روز کوتاه باشد.
2. (برخى دیگر از این مناطق به گونه اى هستند که داراى روز طولانى مى باشند) و چنانچه این مناطق داراى روزى طولانى باشند, خواه به شش ماه برسد یا نرسد, از آن جا که خورشید قابل دیدن و حرکتش دورانى و مانند سنگ آسیاب است.
بنابراین وقتى حرکت خورشید از شرق به سمت غرب است, روز و وقتى خورشید به دایره نصف النهار برسد, ظهر محسوب مى شود, و زمانى که حرکت خورشید به سمت شرق پایان یابد و حرکتش را به سمت غرب آغاز کند.
شب فرا مى رسد و هنگامى که حرکت خورشید به طرف غرب پایان یابد و خورشید حرکتش را به سمت شرق آغاز کند, ابتداى روز این مناطق است. بدین گونه یک دوره شبانه روزى در طى 24 ساعت تکمیل مى شود.
3. (برخى مناطق هم هستند که داراى شب هاى طولانى هستند.) چنانچه شب در این مناطق طولانى باشد, خورشید اگر چه قابل رویت نیست اما تاریکى در آنها به یک شکل نیست بلکه تاریکى میان تاریکى شدید و تاریکى مایل به سیاهى در نوسان است.
بنا بر این وقتى تاریکى در این مناطق شدید است, شب محسوب مى شود و آغاز آن, آغاز نماز مغرب و عشا است و وقتى تاریکى مایل به سیاهى شروع شود و پرتوهایى از نور آشکار گردد, صبح آغاز مى شود.
بنا بر این هر گاه تاریکى خفیف شود, روز این مناطق محسوب مى شود تا این که حالت قبل, تکرار شود.
پى نوشت ها:
1- العروه الوثقى (چاپ قدیم), سید محمد کاظم طباطبایى یزدى, ج 2, ص 227, مساله 10.
منبع
:http://www.bashgah.net
نویسنده: آیت الله جعفر سبحانی
حسن رهبرى
پيشگفتار
فن آورى روز, تسهيلات ماشينى و وسايط نقليه مجهز و سريع السير هوايى, زمينى و دريايى, سفر در كره زمين را براى بشر بسيار سهل و آسان نموده است. روابط سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشورهاى مختلف جهان با همديگر, رفت و آمدها را شدت بخشيده و روزانه ده ها هواپيماى غول پيكر, كاروانى از نمايندگان سياسى, بازرگانان, اساتيد, دانشجويان, بيماران, متخصصان و گردشگران را در اين زمين دايره اى شكل از جايى به جاى ديگر و از قطبى به قطبى ديگر جابه جا مى كنند. بديهى است كه مسلمانان پراكنده در سطح اين كره خاكى نيز مأموريت هاى گوناگون دولتى, تجارى و شخصى بر عهده دارند كه آنان را ناگزير از سكونت يا رفت و آمد در جاهاى دوردست مى كند.
مسافر با فاصله گرفتن از استواى زمين و رفتن به طرف نقاط شمالى تر و جنوبى تر آن, نابرابرى طول شب و روز را به تدريج بيشتر مى يابد, چنان كه در مناطق بالاتر از حدود 5/66 درجه عرض جغرافيايى از اواخر ارديبهشت تا اوايل مرداد در نيم كره جنوبى, خورشيد در تمام 24 ساعت در بالاى افق است و حتى در شب نيز غروب نمى كند.
طولانى ترين روز جهان در ناحيه قطب شمال به مدار 66 درجه و 33 دقيقه روز اول تيرماه است. مردم اين نواحى در اين روز, خورشيد را در تمام ساعت و حتى نيمه شب در بالاى افق مى بينند و اين پديده را (خورشيد نيمه شب) مى نامند[1] درست در همان زمان در ناحيه قطب جنوب, يك شب 24 ساعته حاكم است و در اين مدت, خورشيد در آسمان ظاهر نمى شود. البته شب هاى قطبى ـ به ويژه در نواحى نزديك به نقطه قطب, كامل نيست, بلكه به دليل آنكه خورشيد تنها كمى پايين تر از افق قرار مى گيرد, مقدارى روشنايى در آسمان ديده مى شود.
تغيير فصول در نواحى قطب با تغييرات زياد طول روز و شب همراه است. مسافر هرچند از نقطه قطب كه داراى 6 ماه روز يا 6 ماه شب است به سمت مدارهاى قطبى پيش مى رود تعداد روزها و شب هاى 24 ساعته را كمتر مى يابد, چنان كه نقاط واقع بر مدارهاى قطبى 66 درجه و 33 دقيقه تنها يك روز يا شب 24 ساعته در طول سال دارند[2] براى نمونه فنلاند با فصول متغير, داراى بهار, تابستان, پاييز و زمستان متفاوت از هم است و تابستان آن بسيار درخشنده و زمستانش بسيار تاريك است. در آن كشور غروب آفتاب از اواخر فصل بهار تا نيمه تابستان ديده نمى شود, همچنان در اواخر فصل پاييز تا نيمه زمستان, طلوع آفتايى وجود ندارد[3]
در لاپلند (منطقه اى در مرز فنلاند و روسيه كه محل زندگى قوم (كوچ رولاپن) (لاپ ها) است) به مدت دو ماه تمام در زمستان, خورشيد طلوع نمى كند و بالعكس در تابستان نيز به همين مدت غروب نمى كند.
وضعيت در قطب متفاوت تر از اين است, چنان كه يك شب شش ماهه يا يك روز شش ماهه را در پى دارد.
آفتاب در شمالى ترين كشور قاره اروپا يعنى سوئد, تقريباً از اواسط ارديبهشت ماه تا اواخر تيرماه, دو سه ساعت غروب مى كند و بدون اينكه هوا كاملاً تاريك شود, دوباره طلوع مى كند و روز آفتاب ديگر را پديد مى آورد. سوئدى ها اين وضعيت را كه ده روز ادامه مى يابد صد روز بدون شب ياد مى كنند. در نقاط نزديك تر به شمال سوئد روزهايى كه آفتاب نيمه شب مشاهده مى شود نيز طولانى تر است.
در بيشتر مناطق شمالى نروژ معمولاً شش ماه شب است و شش ماه روز.
مسلمان دين دار در چنين موقعيت هايى چون دفتر فقه و زندگى خود را مى گشايد تا براى انجام اعمال عبادى خود راهنمايى بيابد, يا چيزى پيدا نمى كند يا در مطابقت آنچه مى يابد با آموزه هاى قرآنى و معيارهاى شرعى دچار ترديد و اشكال مى شود. از اين رو بايد ديد كه نماز در اسلام چه جايگاهى دارد و آيا اصل بر نماز است يا وقت آن يا هر دو.
جايگاه نماز در اسلام
بنابر آموزه هاى وحيانى, نماز شاخص ترين نشانه دين و ايمان4 و مهم ترين ابزار و يادآورى خداوند عالميان, 5 پايه اى استوار براى بناى شريعت,6 شاهراه رستگارى و پاكيزگى,7 مايه تقويت انسان در برابر سختى ها,8 تنظيم كننده حركات و سكنات انسان در حريم هاى خصوصى و عمومي9 و بازدارنده انسان از زشتى ها و پليدى هاست[10]
نمازى چنان, هنگامى صورت مى پذيرد كه آن را با شرايطش به جا آورند; با خشوع خواندن,11 هميشه خواندن,12 حقوق محرومان و بى نوايان را ادا كردن, 13 زكات مال را دادن, 14 به روز بازپسين ايمان داشتن15 و ديگر.
داخل شدن وقت نماز نيز از ديگر شرايطى است كه صحت نماز به تحقق آن وابسته است و اساساً نماز وقتى موضوعيت مى يابد كه انسان به ورود وقت آن اطمينان يابد[16]
اهميتى چنين براى نماز, روشن مى نمايد كه اين فريضه از احكام ثابت و هميشگى به شمار مى رود و براساس نيازمندى هاى فطرى بشر تشريع شده است. اگر نماز از دايره تكاليف بيرون رود, به سستى ايمان مى انجامد و آثار معنوى آن مانند سوق دادن انسان به خيرات و حسنات و بازداشتن او از فحشا و منكرات تعطيل خواهد شد.
بديهى است در وضعيتى كه اين تكليف به دليل حاصل نشدن شرايط ضرورى به جا آورده نشود آثار منفى و تخريبى نيز نخواهد داشت; زيرا آنجا كه انجام يا ترك عملى براساس تكليف است, هر دو تسليم در برابر امر الهى به شمار مى رود و عبادت است و مايه تقرّب:
وَما آتاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهُوا[17]
آنچه را رسول خدا براى شما آورده است, بگيريد, و از آنچه نهى كرده است, خوددارى كنيد.
اسلام با آن همه تأكيدى كه بر مداومت و حفاظت از نماز دارد, زنان را در روزهاى عادت ماهانه از آن باز مى دارد, جنگجويان را در ميدان جهاد و مسافران را به كوتاه خواندن (تقصير) آن فرمان مى دهد. 18 و به طور كلى اداى آن را در زمان هاى مشخصى از شبانه روز بيان مى كند. پس برخى از اين دستورها نشان مى دهد كه آثار فطرى و تشريعى نماز حتماً بر هفده ركعت در طول شبانه روز منحصر نبوده و شرايط زمانى و مكانى و افق ها تعيين كننده مقدار آن است.
حال تكليف نماز و روزه گزار در جاهايى كه افق آنجاها با افق مناطق معمولى و شبانه روز آنها با شبانه روز مناطق معمولى تطبيق نمى نمايد چيست؟ در پاسخ به اين سؤال ابتدا ديدگاه فقيهان اسلامى و سپس ديدگاه قرآنى در ادامه مى آيد:
مرورى بر فتاواى فقها درباره نماز در مناطق قطبى
برخى از فقيهان كه به بيان تكليف و حكم نماز و روزه در مناطق قطبى پرداخته اند, به ديدگاه هاى ناهمسانى رسيده اند كه در زير مى آيد:
1- سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى نخستين فقيهى به شمار مى رود كه به اين موضوع پرداخته است. وى مى نويسد:
اذا فرض كون المكلف فى مكان الذى نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستّة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار فى صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّرا بين افراد المتوسّط; واما احتمال سقوط تكليفهما عند فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة; ويحتمل كون المدار بلده الذى كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق. 19
از اين نوشته صاحب عروه چنين استنباط مى شود كه ايشان براى تعيين تكليف نماز و روزه در مناطق قطبى چهار تكليف احتمالى را مطرح مى نمايد:
1- ملاك, ساير مناطقى است كه شب و روز متعارفى دارند;
2- تكليف نماز و روزه ساقط است;
3- روزه ساقط است و در مورد نماز هم در تمامى ماه هايى كه روز است تنها نماز يك روز و در تمامى ماه هايى كه شب است تنها نماز يك شب واجب است;
4- ملاك وطن سابق است ـ اگر وطن سابقى داشته باشد.
ايشان از ميان اين احتمال هاى چهارگانه, احتمال دوم و سوم (سقوط تكليف و وجوب آن تنها در يك روز و يك شب در طول سال) را بعيد دانسته و احتمال اول و آخر را نزديك به ذهن اعلام مى كند.
فقيهانى كه بر كتاب عروه, حاشيه زده يا شرح كرده اند, در توضيح اين مسئله نوشته اند:
2- آقاضياءالدين عراقى: احتمال دوم (سقوط تكليف) بعيد نيست. 20
3- ميرزا محمدتقى آملى: دليلى وجود ندارد كه نمازگزار در مناطق قطبى, بلاد متوسطه را معيار تكليف نماز و روزه بينگارد, اما درباره احتمال سقوط كه صاحب عروه آن را بعيد دانسته, چندان بعيد به نظر نمى رسد. 21
4- سيدمحسن حكيم: احتمال سقوط نماز و روزه با ادله شرعى سازگارتر مى نمايد, هرچند كه اين احتمال خارج از موضوع است. 22
ايشان در جاى ديگر مى نويسد: احتمال سوم (از وجوب نماز يك روز و يك شب در طول سال) با ادله بيشتر موافق مى نمايد. 23
5- سيدابوالقاسم خوئى: وجوب نماز و روزه بر معيار ديگر شهرهاى با شب و روز معمولى جداً مشكل است, اما وجوب هجرت به مناطقى كه داراى شب و روز متعارفند و اجراى نماز در آن ممكن است, بعيد به نظر نمى رسد24 و در صورتى كه ناچار از سكونت در آنجا باشد, روزه به طور ادا ساقط و قضاى آن واجب نمى شود, هرچند احتياط آن است كه نماز و روزه را در هر 24 ساعت به جاى آورد, زيرا كه ترك آن سزاوار نيست. 25
6- سيدمحمدرضا گلپايگانى: احتمال دارد كه اجراى حكمِ نزديك ترين مكان ها كه داراى شب و روز متعارفند, بر آن مناسب باشد. 26
7- امام خمينى: نماز ظهر و عصر در شب صحيح نيست, اگرچه بر ظهر افق هاى ما منطبق باشد و روزه در قسمتى از روز يا شب صحيح نيست, اگرچه به مقدار روز ما باشد. 27
بيان ايشان در تحريرالوسيله, ظهور در اين دارد كه در تمام سال كه در قطب يك شبانه روز است, پنج نماز (هفده ركعت) بيشتر واجب نيست و روزه نيز در ماه رمضان در آنجا ساقط است. 28
8- سيدعلى سيستانى: بنابر احتياط واجب, نزديك ترين مكان به قطب را كه شبانه روز آنجا 24 ساعت است در نظر بگيريد و نمازهاى يوميه را بر طبق اوقات آنجا بدون قصد قضا و ادا به جا آورند. 29
9- محمدابراهيم جناتى: (كسى در جايى زندگى كند كه روز آن شش ماه و شب آن نيز شش ماه باشد, اگر مى تواند به منطقه اى برود كه نمازهاى پنج گانه را مطابق اوقات خودشان به جا آورد, بايد به آنجا برود و آنها را انجام دهد و اگر نمى تواند بايد آنها را مطابق اوقات نزديك ترين مكانى كه شبانه روز 24 ساعته دارد به جا آورد. اگر تشخيص نزديك ترين مكان مذكور هم ممكن نباشد, بايد در هر 24 ساعت, نمازها را به جا آورد و اما روزه رمضان را اگر بتواند به شهرى برود كه روزه را در وقت آن بگيرد, بايد به آنجا برود و روزه را بگيرد و اگر نتواند بايد بعد از ماه رمضان به آنجا برود و روزه آن را قضا كند و اگر اين را هم نتواند, مى تواند به جاى روزه, فديه بدهد). 30
10- سيدمحمدحسين فضل اللّه: در مناطقى كه شب و روز آنها چند روز و يا چند ماه طول مى كشد, مكلف بايد نمازهاى پنج گانه را در هر 24 ساعت به جاى آورد و اختيار دارد كه آنها را هرگونه و هروقت كه مى خواهد انجام دهد, يا اينكه نزديك ترين مناطق داراى شب و روز معمولى را معيار اوقات نماز خود قرار دهد, هرچند دومى بهتر است. 31
11- ناصر مكارم شيرازى: ساكنان مناطق قطبى موظفند بر طبق مناطق معتدل رفتار نمايند, 32 يعنى روزهاى هفته و ماه را طبق مناطق معتدله كه شب و روز [معمولى] دارند درنظر بگيرند; شنبه و يك شنبه و… ماه و سال را حساب بكنند, 33 با اين تفاوت كه ايشان زمان نمازها را بر حسب مناطق معتدل مشخص نمى كند و براى تعيين آنها روش طبيعى را پيشنهاد مى نمايد.
ايشان با بسيار ساده خواندن تشخيص شب و روز در مناطق قطبى, راه شناسايى ظهر و نيمه شب را در آنجا چنين مطرح مى كند:
(… در مناطقى كه آفتاب غروب نمى كند و به اصطلاح, آفتاب نيمه شب دارند, آفتاب در افق دائماً در گردش است و هر 24 ساعت يك بار سر تا سر افق آن را دور مى زند (البته در واقع كره زمين گردش مى كند ولى به نظر مى رسد كه آفتاب به دور آن مى گردد). يعنى اگر شما در آن يك ماه كه آفتاب در بعضى از شهرهاى كشور فنلاند غروب نمى كند در آنجا باشيد, مى بينيد كه قرص كم رنگ آفتاب دائماً در كنار افق است و مانند عقربه ساعت در گردش مى باشد, و 24 ساعت طول مى كشد كه يك دور كامل در افق بگردد; آهسته آهسته از سمت مشرق به جنوب و از آنجا به طرف مغرب و از آنجا به شمال و مجدداً به سوى نقطه مشرق باز مى گردد.
ولى توجه داشته باشيد كه قرص آفتاب گرچه دائماً در كنار افق ديده مى شود ولى فاصله آن با افق در 24 ساعت يكسان نيست, يعنى گاهى كمى اوج مى گيرد و بالا مى آيد و هنگامى كه حداكثر اوج خود را طى كرد رو به طرف افق پايين مى آيد تا به حداقل برسد, آن گاه مجدداً اوج مى گيرد.
علت اين تغيير وضع آفتاب همان انحراف 5/23 درجه (محور) زمين نسبت به (مدار) آن مى باشد. روى اين حساب هنگامى كه آفتاب به آخرين نقطه اوج خود برسد نيمه روز آنجا محسوب مى گردد; چون در اين موقع آفتاب درست روى نصف النهار آنجا قرار دارد.
به عبارت روشن تر, وقتى كه آفتاب خوب بالا آمد (ظهر) آنجاست و به اين ترتيب هنگامى كه آفتاب, كاملاً پايين رفت (و به حداقل ارتفاع رسيد) درست مطابق (نيمه شب) آنجاست و آن آفتاب كم ارتفاع هم همان آفتاب نيمه شب است.
بديهى است روشنى هوا در 24 ساعت در اين نقاط يكنواخت نيست, بلكه هنگامى كه آفتاب بالا مى آيد ـ به اصطلاح ـ روز آنجاست, هوا كاملاً روشن مى شود و هنگامى كه آفتاب پايين مى رود و به نزديكى افق مى رسد هوا كمى تاريك و مانند هواى گرگ و ميش بين الطلوعين خودمان مى گردد و روى اين حساب آنها هم براى خود روز و شبى دارند ولى نه مانند روز و شب ما.
از بيانات بالا به خوبى روشن شد كه تشخيص وقت دقيق (ظهر) و (نيمه شب) در اين نقاط كاملاً ساده است. همه كس مى تواند با نصب يك شاخص كوچك (قطعه چوب يا ميله آهنى كه كاملاً بر زمين عمود باشد) از كم و زياد شدن سايه آن, ظهر و نيمه شب را تشخيص دهند, يعنى هنگامى كه سايه شاخص به حداقل رسيد درست موقع ظهر و هنگامى كه به حداكثر رسيد نيمه شب است.
ايشان مى افزايد:
(لابد خواهيد گفت فكرمان از نظر تشخيص ظهر و نيمه شب در اين مناطق هنگامى كه روزهاى طولانى وجود دارد كاملاً راحت شد, ولى هنگامى كه شب هاى طولانى بر اين نقاط سايه افكنده است چه بايد كرد.
خوش وقتيم كه به شما اعلام كنيم كه حركت ستارگان در اين شب هاى طولانى به دور افق نيز شبيه حركت آفتاب در روزهاى طولانى آنجاست.
واضح تر بگوييم ستارگان در آنجا كمتر طلوع و غروب دارند, بلكه چنين به نظر مى رسد كه همه دسته جمعى دور تا دور افق را گردش مى كنند (البته در واقع زمين گردش مى كند نه ستارگان).
منتها حركات آنها هم به دور افق يكسان نيست; گاهى كمى اوج مى گيرند و سپس پايين به طرف افق مى آيند, به طورى كه اگر يك ستاره را در كنار افق نشانه كنيم هنگامى كه به حداكثر ارتفاع خود رسيد حتماً روى خط نصف النهار و درست هنگام ظهر است و موقعى كه به حداقل ارتفاع خود رسيد درست نيمه شب مى باشد.
اين موضوع را هم نبايد هرگز از نظر دور داشت كه تيرگى هواى شب هاى طولانى آنجا, در 24 ساعت يكسان نيست; گاهى هوا كمى روشن مى شود (مانند هواى گرگ و ميش بين الطلوعين) و آن روز آنجا محسوب مى گردد و سپس رو به تاريكى كامل مى رود كه شب واقعى آنها مى باشد.
از مجموع اين توضيحات نتيجه مى گيريم كه شناختن ظهر و نيمه شب در شب هاى طولانى مناطق قطبى مسئله اى است حل شده و غير قابل ايراد و نيازمند به هيچ وسيله خاصى مانند ساعت و راديو و امثال آن نيست)[34]
آيت اللّه مكارم شيرازى پس از بيان اين شيوه شناسايى براى شب و روز در مناطق قطبى دلايل فقهى خود را بر فتوايى كه بدان رسيده, چنين تبيين مى كند:
از نظر فقه اسلامى هيچ موضوع و هيچ حادثه اى بدون حكم نيست و به عبارت ديگر, قوانين اسلامى آن چنان جامع است كه حكم هيچ موضوعى را فروگذار نكرده است.
اين يك ادعا نيست; يك واقعيت است و براى افرادى كه از نزديك با مسائل فقهى آشنايى دارند كاملاً مشهود مى باشد.
منتهى موضوعات بر دو قسمند:
1- موضوعاتى كه حكم مخصوص به خود دارند و در مدارك اسلامى صريحاً حكم آن ذكر شده است (و به اصطلاح علمى, منصوص مى باشند);
2- موضوعاتى كه حكم خاصى براى آن تعيين نشده و بايد به قواعد و اصول كلى اسلامى رجوع شود و حكم آن از آنها استنباط گردد… .
موضوع مورد بحث, يعنى وظيفه كسانى كه در مناطق قطبى زندگى مى كنند از قسم دوم است, يعنى حكم آنها را مى توان از قواعد و اصول كلى استنباط نمود.
… اصولاً احكام و مقررات اسلامى, منصرف و ناظر به افراد متعارف و عادى است و كسانى كه به نحوى از انحاء از حدود متعارف بيرونند بايد به روش افراد عادى رفتار نمايند). 35
ايشان سپس در توضيح بيشتر اين قاعده, همانندى با افراد عادى در شستن صورت در وضو را براى كسانى مثال آورده كه رستنگاه موى سر آنان غير معمولى است, همچنين است حكم كسانى كه وجب دستشان همانند افراد عادى نيست كه براى اندازه كردن آب كر به مانند ديگران مقياس مى گيرند. ايشان در پايان مى نويسد:
اين يك قانون كلى و عمومى است و اختصاص به باب معينى ندارد. فقهاى ما حكم كسانى را كه در مناطق قطبى زندگى مى كنند از اين قاعده استفاده كرده و عده اى از آنان در فتاواى خود تصريح نموده اند كه چنين اشخاصى بايد طبق (مناطق معتدله) عمل نمايند. يعنى چون طول شب و روز در اين مناطق برخلاف متعارف نقاط روى زمين است, ساكنان آنها موظفند رجوع به حد متوسط نموده وظايف شرعى خود را مطابق آن انجام دهند. 36
12- آيت اللّه جعفر سبحانى در مقاله اى كه دراين باره نگاشته, نتيجه گرفته است: (مناطق قطبى يا نزديك به قطب به دسته تقسيم مى شوند:
1- برخى از اين مناطق به گونه اى هستند كه در آنها شب و روز به طور جداگانه وجود دارند و هر چند شب و روز در اين مناطق متساوى نيستند اما طلوع و غروبى براى خورشيد وجود دارد كه فرايض روزانه با طلوع خورشيد و فرايض شبانه با غروب خورشيد انجام مى گيرد, اگرچه مقدار اين شب يا روز كوتاه باشد.
2- (برخى ديگر از اين مناطق به گونه اى هستند كه داراى روز طولانى مى باشند) و چنانچه اين مناطق داراى روزى طولانى باشند, خواه به شش ماه برسد يا نرسد, از آنجا كه خورشيد قابل ديدن و حركتش دورانى و مانند سنگ آسياب است, بنابراين وقتى حركت خورشيد از شرق به سمت غرب است, روز و وقتى خورشيد به دايره نصف النهار برسد, ظهر محسوب مى شود و زمانى كه حركت خورشيد به سمت شرق پايان يابد و حركتش را به سمت غرب آغاز كند, شب فرا مى رسد و هنگامى كه حركت خورشيد به طرف غرب پايان يابد و خورشيد حركتش را به سمت شرق آغاز كند, ابتداى روز اين مناطق است, بدين گونه يك دوره شبانه روزى در طى 24 ساعت تكميل مى شود.
3- (برخى مناطق هم هستند كه داراى شب هاى طولانى هستند. ) چنانچه شب در اين مناطق طولانى باشد, خورشيد اگرچه قابل رؤيت نيست اما تاريكى در آنها به يك شكل نيست بلكه تاريكى ميان تاريكى شديد و تاريكى مايل به سياهى در نوسان است. بنابراين وقتى تاريكى در اين مناطق شديد است, شب محسوب مى شود و آغاز آن, آغاز نماز مغرب و عشاست و وقتى تاريكى مايل به سياهى شروع شود و پرتوهايى از نور آشكار گردد, صبح آغاز مى شود. بنابراين هرگاه تاريكى خفيف شود, روز اين مناطق محسوب مى شود تا اينكه حالت قبل, تكرار شود. 37
به طور كلى از جمع بندى نظر ايشان هم مى توان همان ديدگاه رعايت تكليف براساس مناطق معتدله را استخراج كرد.
ديدگاه اهل سنت
در سال 1398 هجرى قمرى, رئيس جامعه اسلامى شهر (مالمو) از شهرهاى بزرگ سوئيس از مجلس شوراى افتاى عربستان سعودى, درباره حكم نماز و روزه در مناطق قطبى سوال كرد. آن شورا پس از بحث و بررسى در جوانب موضوع, نظر خود را چنين اعلام نمود:
1- اگر در منطقه اى اقامت دارد كه روزانه داراى طلوع و غروب آفتاب است ولى روزهاى تابستانى بسيار بلند و روزهاى زمستانى بسيار كوتاه دارد بر او واجب است كه نمازها را در وقت هاى شرعى تعيين شده به جا آورد; بنابر قول خداوند متعال كه مى فرمايد:
(أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر). 38
(اِن ّ الصلوة على المؤمنين كتاباً موقوتاً)[39]
در ادامه به دو حديث نيز استدلال كرده و سپس مى افزايد: اگر كسى به دليل بلندى زياد روزها و… عاجز از روزه گرفتن باشد, در آن روزها افطار كند و در روزهاى آينده قضا به جا آورد; زيرا خداى متعال مى فرمايد:
(… ومن كان مريضاً او على سفر فعدةُ مِن ايّامٍ اُخر) (بقره, 185).
(لايكلف اللّه نفساً الا وسعها) (بقره, 286).
(وما جعل عليكم فى الدين من حرج) (حج, 78).
2- اگر كسى در محلى اقامت دارد كه روز و شب در آن شش ماه به طول مى انجامد, واجب است كه نمازهاى پنج گانه را در هر 24 ساعت با تعيين وقت آنها از طريق افراد معتمد يا بر اساس نزديك ترين منطقه اى كه تشخيص وقت هاى نماز در آن ممكن است, به جا آورد; زيرا در حديث نبوى آمده است: (. . خمس صلوات فى اليوم والليلة… ). 40
در حديث ديگرى آمده است كه رسول خدا(ص) به اصحابش درباره خروج دجال مى گفت كه پرسيدند: او چه مدتى در زمين مى ماند؟ فرمود: چهل روز; روزى كه مانند سال است, روزى كه مانند ماه است و روزى كه مانند جمعه و ساير روزهاى شماست. پرسيدند: يا رسول اللّه! آيا در روزى كه به اندازه يك سال است براى ما نماز يك روز كفايت مى كند؟
(قال: لا, اقدروا له قدره) (مسلم, 2937) ـ فرمود: نه! براى آن مقدار تعيين كنيد. 41
اينها همه ديدگاه هايى بودند كه تا به حال فقيهان اسلامى در اين خصوص مطرح كرده اند, اما هركدام نقدى مى طلبد تا بيش از پيش, موضوع شناخته شود.
گويا علت وجود ديدگاه هاى بسيار متفاوت در اين مسئله فاصله تشخيص در (موضوع شناسى) است كه تنقيح مناط و ملاك حكم را با مشكل مواجه نموده و احكام ناهمسانى را به دنبال آورده است. از اين رو قبل از پرداختن به بحث اوقات نماز در قرآن و حديث, موضوع حكم بررسى مى شود.
موضوع شناسى
در مسائل فقهى, عناوين سه گانه اى دخالت دارند: حكم, متعلق حكم و موضوع حكم. حكم, همان دستورهاى شرعى پنج گانه اى است كه عبارتند از واجب, حرام, مستحب, مكروه و مباح. متعلق حكم, آن عملى است كه حكم, آن را دربر مى گيرد و موضوع حكم, چيزى است كه حكم به سبب آن تحقق مى يابد.
براى مثال در مسئله (وجوب حج براى مستطيع), وجوب را حكم, حج را متعلق حكم و مستطيع را موضوع حكم مى گويند.
رابطه حكم و موضوع, همان رابطه سبب و مسبب است, مانند: (آتش و حرارت). 42 بديهى است كه تا آتشى نباشد, حرارتى هم وجود نخواهد داشت.
اساساً (موضوع شناسى) در فقاهت, مقدم بر (حكم شناسى) است و احكام فقهى همواره از موضوعات خود تبعيت مى كنند.
البته گفتنى است كه گاه فقيهان از (موضوع), در مفهوم لغوى يا منطقى آن استفاده كرده اند. از اين رو در موارد بسيارى متعلق را در معناى موضوع و موضوع را در معناى متعلق به كار برده اند.
شهيد صدر, ناهمسانى دو اصطلاح موضوع و متعلق را در علم اصول چنين روشن مى نمايد:
ان الاحكام الشرعية لها متعلقات وهى الافعال التى يكون الحكم الشرعى مقتضياً لايجادها والزجر عنها كالصلاة فى (صلّ) وشرب الخمر فى (لاتشرب الخمر) و متعلق المتعلقات وهى الاشياء الخارجية التى يتعلق بها المتعلق الاول (كاقبلة والوقت فى الصلاة) والخمر فى (لاتشرب الخمر) والعقد فى (اوفوا العقود) وهذا ما يسمّى بالموضوع[43]
احكام شرع, متعلق هايى دارند اين متعلق ها عبارتند از افعالى كه:
1- حكم شرعى, ايجاد آنها يا منع از آنها را اقتضا مى كند, مانند: نماز در (صلّ) و شرب خمر در (لاتشرب الخمر);
2- متعلقِ متعلق, يعنى همان اشياى خارجى كه متعلق اول بر آن تعلق گرفته است, مانند: قبله و وقت نماز, خمر در (لاتشرب الخمر) و عقد در (اوفوا بالعقود). به اين چيز (موضوع) گفته مى شود. 44
البته روشن است كه شمارى از افعال به خودى خود به چيز ديگرى وابسته نيستند و متعلقِ متعلق در آنها صدق نمى كند, مانند وجوب نماز, روزه, حج و… در چنين مواردى وجوب را حكم و متعلق آن را كه همان نماز, روزه و… است, موضوع حكم مى گويند.
پس در مسئله مورد بحث, وقت نماز موضوع اصلى سخن ماست; زيرا فعليت وجوب نماز, متوقف بر عينيت يافتن وقت نماز در خارج است و تا وقت نماز در خارج ظهور نيافته باشد, نماز هم واجب نخواهد شد. همچنين فعليت وجوب روزه, متوقف بر رؤيت هلال و عينيت يافتن ماه مبارك رمضان است و تا اين موضوع در خارج مشاهده شدنى نباشد, روزه اى هم واجب نخواهد بود, زيرا:
احكام شرعى همواره در قالب (قضاياى حقيقيه) جعل و تشريع شده است و قضاياى حقيقيه, اساساً گزاره هاى شرطى را دربر مى گيرند. در اين مجال مثال هايى چون (صل ّ فى الوقت) و (صُم اذا رأيت هلال شهر رمضان) وجود دارد كه در آنها وجوب نماز, مشروط به ورود وقت آن و وجوب روزه, مشروط به رؤيت هلال ماه رمضان است.
اوقات نماز
پس از آشنايى با ديدگاه برخى از فقيهان, در مورد تكليف نماز و روزه در مناطق قطبى و موضوع شناسى در علم اصول, باتوجه به اختلاف آراى زيادى كه چه بسا بيرون از دايره ادله فقهى نشان داده شده و هاله اى از احتمالات را با خود به همراه دارند, ناگزير و بايد به معيارهاى قرآنى و روايى نگاهى كرد تا زمينه نقد آرا فراهم شود.
آياتى كه اوقات نماز را تعيين و رعايت آنها را مطرح كرده است, فريضه نماز را مقيد به زمان هايى معين نموده و خروج از آن را جايز ندانسته است:
(اِنّ الصلاةَ كانَت على المؤمِنينَ كتاباً موقوتا). 45
همانا نماز براى مؤمنان فريضه اى زمان دار است.
كلمه (موقوت) به معناى قرار دادن وقت براى امرى است و ظاهر لفظ اين است كه نماز, وقتى تعيين شده اى دارد كه بايد در همان وقت ها به جاى آورده شود. 46
موقوتاً مفروضاً او محدوداً باوقات[47]
واجب يا مقيّد به اوقات معى ّ.
صاحب مسالك الافهام فى آيات الاحكام در تفسير (كتاباً موقوتاً) مى نويسد:
فرضاً محدوداً لاوقات لايجوز إخراجها عن أوقاتها المعيّنة لها فى شىء من الاحوال… والموقوت المحدود بأوقات معينة لايجوز التقديم عليها ولا التأخير عنها… [48]
واجبى كه محدود به اوقات معينى بوده و خارج شدن از آن محدوده, و پس و پيش كردن آن هرگز جايز نيست.
از عبداللّه بن مسعود هم روايت شده كه گفته است:
اِن ّ للصلاة وقتاً كوقت الحج[49]
براى نماز, وقتى همچون حج مقرر شده است.
بنابراين بنابر معناى آيه حتى در ميدان جنگ, مسلمانان بايد نماز را در اوقات معينى به جا آورند كه نمى توان از آنها تخلف كرد[50]
مفسران در تفسير آيه (يَسْأَلـُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِـيتُ لِلنّاسِ وَالحَجّ وَلَيْسَ البِرّ بِأَنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلـكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها…)[51] بر اين باورند كه جمله دوم آيه, ناظر به رعايت اوقات تعيين شده در نماز, روزه و ساير احكام دارد.
الميزان مى نويسد:
اين آيه ـ به عبارتى ـ از انجام اوامر و احكام الهى, در بيرون از دايره تكليف پرهيز مى دهد; چنان كه انجام حج در غير ماه هايش و روزه در غير ماه رمضان جايز نيست; در غير اين صورت به منزله وارد شدن به خانه از غير دروازده آن خواهد بود. 52
بررسى احتمالات مطرح شده براى چگونگى نماز در قطبين چنان كه در ديدگاه فقيهان اسلامى گذشت, درباره چگونگى انجام نماز و روزه در مناطق قطبى, شش نوع تكليف احتمالى مطرح شده كه عبارتند از:
1- سقوط نماز و روزه;
2- سقوط نماز و روزه به صورت ادا و وجوب آن به صورت قضا;
3- ملاك دانستن وطن سابق;
4- رعايت الگوى مناطق معتدل;
5- وجوب هجرت به مناطق معتدله;
6- وجوب تنها نماز يك روز در طول سال و سقوط روزه;
باتوجه به اينكه از اين موارد شش گانه, مورد اول تاسوم, طرفدارانى جدى در ميان فقيهان ندارد, به بررسى ديگر موارد مى پردازيم:
1- رعايت الگوى مناطق معتدله
شمارى از فقيهان معتقدند كه مكلف در مناطق قطبى, نزديك ترين مكان به قطب را بايد در نظر بگيرد كه شبانه روز معمولى دارد و مطابق آن نماز و روزه خود را به جا آورد يا آن گونه كه خود تشخيص مى دهد, هر 24 ساعت را تقسيم و مطابق آن نمازهاى يوميه را برگزار كند.
نقد اين ديدگاه
فقيهانى كه اين ديدگاه را پذيرفته و براساس آن فتوا داده اند, به مبانى فقهى خود اشاره اى نكرده اند, مگر يكى از آنان كه به قاعده فقهى غيرمشهورى استدلال كرده كه به رعايت حد متوسط اعضاى انسانى در اندازه شستن صورت در وضو و تعيين ميزان كر به وسيله وجب كردن با دست انسان معمولى اشاره دارد.
اين استدلال به دلايلى چند پذيرفته نيست:
ييكم. اين اصل تنها در مقياس اعضا و روحيات انسانى مى تواند مصداق داشته باشد و فراتر از آن را دربر نمى گيرد.
دوم. اين اصل در جايى مصداق مى يابد كه مقياس و معيار در نص مشخص نيست و به قولى منطقة الفراغ است. براى مثال در نص قرآنى شستن صورت در وضو گفته شده, ولى اندازه آن مطرح نگرديده است. از اين رو, در فقه متوسط اعضاى انسانى, مقياس آن بيان شده است, در حالى كه در اوقات نماز, مقياس ها كاملاً در نص قرآنى بيان شده و نيازى به طرح چنين اصلى وجود ندارد.
ميرزا محمدتقى آملى مى نويسد:
… وكيف يصح فعلية الواجب الموقت فى غير وقت وجوبه, ثم جعل المرجع البلاد المتوسطة مما لاوجه له[53]
چگونه انجام فعل واجبى كه منحصر به زمان معينى است در غير وقتش صحيح است؟ همچنين قرار دادن معيار بلاد متوسطه بر آن هم هيچ دليلى ندارد.
سيدمحسن حكيم معتقد است:
… لايظهر لهذا وجه, وكيف والصلوات اليومية لها مواقيت معينة مفقودة فى الفرض المذكور, فكيف تجب فى غير وقتها؟54
بر آن معيار مناطق معتدله هيچ دليلى وجود ندارد; چگونه اين كار ممكن است؟ در حالى كه نمازهاى روزانه اى كه وقت معينى دارد در فرض ياد شده فاقد آن وقت خواهند بود! پس چگونه در غير وقت خودشان واجب و قابل اجراست؟
سيدابوالقاسم خوئى مى نويسد:
… والتبعية لافق آخر ليس عليها برهان مبين[55]
پيروى كردن از افق هاى ديگر, هيچ دليل روشنى ندارد.
امام خمينى مى فرمايد:
فلا تصح صلاة الظهرين فى الليل وإن انطبق على زوال آفاقنا ولايصح الصوم فى بعض اليوم أو الليل وإن كان بمقدار يومنا[56]
نماز ظهر و عصر در شب صحيح نيست اگر چه بر ظهر افق هاى ما منطبق باشد و روزه در قسمتى از روز يا شب صحيح نيست, اگرچه به مقدار روز ما باشد.
2- وجوب هجرت به مناطق معتدله
از بين فقيهان, سيدابوالقاسم خوئى بر اين باور بود كه صاحبان تكليف در مناطق قطبى بايد آنجا را ترك كنند و به مناطق معتدل بروند و هجرت كنند تا بتوانند نمازهاى يوميه و روزه خود را در اوقات تعيين شده به جا آورند57 و اگر ناگزير از اقامت در آنجا باشند, ظاهر اين است كه تكليف به صورت ادا از آنها ساقط و قضاى آن واجب مى شود. 58
نقد اين ديدگاه
اسلام طرح هجرت را براى شكستن حصارهاى جاهلى فراروى مسلمانان نهاده و به مهاجرانِ حق طلب وعده پاداش نيكو در دنيا و آخرت59 و وعده خانه و زندگى و گشايش در كار دنيوى قرار داده60 و به قدرى بر آن تأكيد نموده كه مهاجران را اجازه بازگشت نداده و آن را بسيار ناپسند مى شمارد:
امام صادق(ع) مى فرمايد:
الكبائر سبع… والتعرّب بعد الهجرة… [61]
گناهان كبيره هفت چيزند… (و يكى از آنها) بازگشت به افكار جاهلى پس از هجرت به دامن توحيد است.
اما با اين همه تأكيدى كه اسلام براى هجرت شمرده, تنها مواردى خاص را دربر مى گيرد, نه هر كوچ كردنى را.
مشهورترين آيات قرآنى كه صراحتاً دستور هجرت داده اند, آيات 97 ـ 99 سوره نساء است كه مى فرمايد:
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ المَلائِكَةُ ظالِمِى أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِـيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِـينَ فِى الأَرضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا… . إِلاّ المُسْتَضْعَفِـينَ مِنَ الرّجالِ وَالنّساءِ وَالوِلْدانِ لا يَسْتَطِـيعُونَ حِـيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِـيلاً;
كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده اند, [وقتى] فرشتگان جانشان را مى گيرند, مى گويند: در چه [دينى] بوديد؟ پاسخ مى دهند: ما در زمين از مستضعفان بوديم. مى گويند: مگر زمين خدا پهناور نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟ جز مردان و زنان و كودكان مستضعفى كه نمى توانند چاره اى بينديشند و نه راه به جايى برند.
اين آيه دوگونه افراد را شامل مى شود: نخست كسانى كه در سرزمينى واقع شده اند كه در آنجا از اثر نبودن دانشمندان دين شناس, راهى براى فراگرفتن معلومات دين ندارند, دوم درباره كسانى است كه بر اثر شكنجه هاى طاقت فرسا نمى توانند به تكاليف دينى خود عمل كنند, همچنين به واسطه ضعف فكرى يا ناتوانى بدنى و مالى و همانند آنها نمى توانند از شهر خود بيرون بروند و به دارالاسلام هجرت كنند. 62
پس كسانى كه به دليل دسترس نداشتن به مبانى دينى يا به دليل موانع قانونى يا حاكميتى كشورى, از اقامه تكاليف دينى و شعاير مذهبى خود بازمانده اند, در صورت داشتن امكانات لازم بايد به سرزمين مناسبى هجرت نمايند كه اداى وظايف دينى ممكن است, 63 يعنى در صورت داشتن توانايى لازم مهاجرت واجب و باقى ماندن در آن حرام است. 64
امروزه مناطق قطبى و اطراف آن در حاكميت كشورهاى اسلامى نيست, اما براى انجام تكاليف عبادى ـ فردى نيز, ممانعتى گزارش نگرديده است و اگر هم گزارشى رسيده باشد, امروز چنين است و شايد فردا چنين نباشد. روزى را درباره آن مناطق فرض كنيم كه همه مسلمان شده و تحت حكومت اسلامى قرار گرفته و مردم آنجا هيچ مشكلى و محدوديتى در فراگيرى برنامه هاى اسلامى و انجام شعاير الهى ندارند؟ آيا آن وقت حكومت اسلامى بايد به دليل ناسازگارى افق شرعى آنها با مناطق معتدله, همه مردم آنجا را به مهاجرت بر مناطق معتدل وادارد و آن سرزمين ها را با تمام امكانات, تأسيسات, منابع طبيعى, زراعت, معادن, جنگل ها, مرزهاى آبى و خاكى, به امان خدا وانهد؟
حتى اگر ادله وجوب هجرت شامل چنين مواردى شود باز موضوعيت اوقات نماز درباره كسانى كه امكان هجرت نمى يابند, يا ملزم به سكونت در آن مناطق هستند در جاى خود باقى است.
3- وجوب نماز يك روزه در طول يك سال
چنان كه در پيش گذشت, ديدگاه شمارى از فقيهان معاصر بر اين است كه در مناطق مركزى قطب شمال و جنوب كه شش ماه از سال شب و شش ماه ديگر آن روز است تنها نماز يك روز در طول سال واجب خواهد بود نه بيش از آن و در مناطق نزديك به قطب هم كه اين مدت كم و زياد مى شود, شب و روز و طلوع و غروب آفتاب, تعيين كننده اوقات نماز است.
نقد اين ديدگاه از نگاه ديگران
اين ديدگاه هرچند در انطباق با ظواهر آيات و روايات, منطقى تر و معقول تر از ديگر ديدگاه ها ديده مى شود, ولى همچنان خالى از نقد نيست; زيرا ديگران بر آن نقد دوگانه اى كرده اند و نقدى هم از سوى اين مقاله وارد است. نقدها در زير مى آيد:
نقد اول: نياز فطرى انسان به نماز و عبادت
برخى بر اين باورند كه نماز, روح و اساس اسلام بوده و اسلاميت هر مسلمانى مبتنى بر رعايت نمازهاى پنج گانه در مقياس هر 24 ساعت است و چون وجوب نمازهاى پنج گانه, برخاسته از نياز معنوى و فطرى بشر است رعايت آن ضرورى بوده و به هيچ وجه ساقط شدنى نخواهد بود.
پاسخ به اين نقد
در پيش گذشت كه چنين سخنان نقدآميز, برخاسته از حالت تعبدى و عادت مؤمنانه افراد در جغرافياى طبيعى همسان با منطقه نزول وحى بوده و ديدگاهى كاملاً ذهنى و انتزاعى مى نمايد. البته بايد توجه داشت كه (يادكرد خدا) و حفظ ارتباط معنوى, مخصوص اوقات پنج گانه نماز نبوده و قرآن و احاديث, همواره بر ياد خدا بودن در لحظه لحظه عمر انسانى تأكيد مى نمايند كه نمونه هاى قرآنى آن عبارت است از:
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِـياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمـواتِ وَالأَرضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هـذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّارِ[65]
ـ آنان كه خدا را ايستاده و نشسته و خوابيده ياد مى كنند و در آفرينش آسمان ها و زمين مى انديشند كه پروردگارا اين [جهان] را بيهوده نيافريده اى, پاكى براى توست, پس ما را از عذاب آتش نگاه دار.
… فَاذكُرُوا اللّهَ قِـياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ… [66]
خدا را [در همه حال] ايستاده و نشسته و خوابيده ياد كنيد.
و ده ها آيه ديگر كه ياد كردن خدا را در تمام اعمال و رفتار انسانى و به وسيله دعا و نمازهاى واجب و مستحب مطرح مى نمايد.
از اين رو روشن مى شود كه ارتباط دايمى با خدا منحصر به نمازهاى پنج گانه در هر 24 ساعت نيست اما كسانى كه مى گويند: نمازهاى پنج گانه به هيچ حال ساقط شدنى نيست و بايد در هر 24 ساعت خوانده شوند, بايد در نظر داشته باشند كه اولاً نماز در ايام عادت زنانه و بنابه ديدگاه فقيهانى در (فقدان طهورين) و ركعاتى از آن در نماز مسافر و خوف ساقط مى شود و ثانياً سقوط تكليف هنگامى موضوعيت دارد كه تكليفى واجب شده باشد, ولى بنا به اضطرارى, انجام شدنى نباشد, مانند مثال هاى بالا, در حالى كه باتوجه به شرايط جوى, اصلاً برخى از اوقات شرعى وارد نمى شود تا نمازى هم واجب شده باشد.
نقد دوم: احاديث اهل سنت
برخى از فقيهان اهل سنت, بيشتر به دو روايت ضعيف استناد نموده اند و وجوب نمازهاى يوميه را در هر 24 ساعت استنباط مى نمايند. آن دو روايت عبارت است از:
از عايشه روايت كرده اند كه رسول خدا فرمود:
اِنَّ اللّهَ أفتَرَضَ على العبادِ خَمسَ صَلَواتِ فى كل ّ يومِ ولَيلةِ[67]
همانا خداوند براى بندگانش پنج نماز در هر شبانه روز واجب نموده است.
اين روايت علاوه بر ضعف روايى ناظر بر موضوعى است كه خلافى در آن وجود ندارد; زيرا بر وجوب نمازهاى پنج گانه در هر شب و روز دلالت مى كند كه مورد اتفاق همگان است. آنچه فقيهان را به اختلاف نظر واداشته, همان مشاهده نشدن هر شب يا روز در دوره هايى از فصول در مناطق قطبى است!
(نواس بن سمعان) مى گويد: پيامبر(ص) در سوال از اينكه دجال چه مدتى بر زمين خواهد ماند, فرمود: چهل روز كه روزى از آن مانند سالى و روزى مانند جمعه اى و ساير روزهاى شما خواهد بود. اصحاب گفتند: يا رسول اللّه! در روزى كه همانند سال است, آيا نماز يك روز براى ما كفايت مى كند؟ فرمود نه, مقدارش را رعايت كنيد (أقدروا له قدره)!68
اين روايت هم علاوه بر ضعف, در عرضه به قرآن براى تشخيص صحت و سقم آن, مخالف با ظواهر آيات قرآنى بوده و اعتبارى ندارد. افزون بر آن, روايات دجال با اضطراباتى كه دارد, آميخته با اسرائيليات مى نمايد, چنان كه روايتى مشابه آن در پايان آن چنين مى آورد:
… قالوا فكيف نصلّى يا رسول اللّه فى تلك الايام القصار؟ قال: تقدّرون فيها كما تقدّرون فى الايام الطوال[69]
گفتند: يا رسول اللّه! چگونه در آن روزهاى كوتاه نماز بخوانيم؟ فرمود: تنظيم كنيد چنان كه در روزهاى طولانى چنان مى كنيد!
نقد سوم: تعريف شبانه روز در مناطق قطبى
نقد ديگرى كه بر ديدگاه (وجوب هفده ركعت نماز در طول يك سال در مناطق قطبى) مى شود اين است كه ديدگاه ياد شده, شبِ به ظاهر شش ماه يا كمتر از آن را در مناطق نزديك به قطب, يك شب فرض نموده و همه شش ماه روز يا كمتر از آن را يك روز تلقى كرده و مطابق آن نظر داده است, در حالى كه اطلاعات علمى حكايت از آن دارد كه شب ها و روزهاى طولانى, از شب ها و روزهاى متصل به هم تشكيل مى يابند كه در هر 24 ساعت از تغييرات جوى همانندى برخوردارند, يعنى شب ها و روزهاى قطبى وضعيت جوى يكسانى در طول هر 24 ساعت ندارند, بلكه از روشنايى و تاريكى ناهمسانى برخوردارند.
به بيانى ديگر در مناطقى كه چندين روز, غروب آفتاب در آن وجود ندارد, حركت ظاهرى آفتاب در هر 24 ساعت چنان است كه وسط روز (وقت نماز ظهر) و هنگام عصر (وقت نماز عصر) در آن كاملاً مشهود است, هرچند كه محل رؤيت خورشيد, متفاوت از مناطق معتدل بوده باشد و در روزهايى كه طلوع آفتاب در آن ديده نمى شود, وقت نمازهاى صبح و مغرب و عشا با تاريك شدن كامل هوا و گرگ و ميش شدن آن نمايان است.
شفق شمالى يا سپيده دم قطبى, نوعى روشنايى است كه در هنگام شب در نزديكى قطب شمال (مثلاً شمال نروژ) ديده مى شود. روشنايى مشابه آن در نيم كره جنوبى ديده مى شود كه فجر جنوبى خوانده مى شود[70]
نتيجه
قرآن و روايات اسلامى, جز مقياس هاى طبيعى و جهانى كه طلوع و غروب آفتاب و شب و روز ظاهرى است, مقياس ديگرى را براى اوقات نماز نمى پذيرد.
باتوجه به وضعيت جوى مناطق قطبى, در آنجا در ايامى از سال, اوقات عشا و مغرب و صبح پديدار نيست و در ايامى از سال, اوقات ظهر و عصر وجود ندارد و گاهى هم شايد فجر و مغرب در فضاى آن دو وضعيت, حالت متغيرى داشته باشد.
به بيانى ديگر, فردِ مكلف در مناطق قطبى و اطراف آن, تنها اوقاتى از نمازها را در هر 24 ساعت درك مى نمايد و برخى از آنها را نمى بيند.
از اين رو, در هر 24 ساعت, تنها موظف به برگزارى نمازهايى است كه اوقات آنها وارد شده و با چشم عادى قابل رؤيت و تشخيص است و ديگر نمازها اصلاً موضوعيت وجوبى نخواهند داشت; يعنى تكليف در فرض شش ماه شب تنها بر نمازهاى مغرب, عشا و صبح (در هر 24 ساعت) محقق است و در فرض شش ماه روز, تكليف تنها بر نمازهاى ظهر و عصر (در هر 24 ساعت) محقق مى شود و در مناطق نزديك به قطب و در زمان هاى تغيير وضعيت هاى جوى, تطبيق اوقات نماز با افق موجود, همچنان معيار تكليف براى نمازگزار است.
روزه هم باتوجه به مغايرت جوى آن مناطق با مناطق معتدله و ناممكن بودن آن, موضوعيت وجوبى ندارد و قضايى هم بر آن متصور نيست; زيرا اصلاً بر مكلفِ ساكنان آنجا, وقت روزه اى وارد نشده تا اينكه قضايى هم داشته باشد.
[1] نجوم و اختر فيزيك مقدماتى, مايكل زيليك و السكى اسميت, ترجمه: جمشيد قنبرى و تقى عدالتى, چاپ هفتم, دانشگاه امام رضا(ع), مشهد, 1386 ش, ج1, ص 93.
[2] ر. ك: كشورهاى جهان, عبدالحسين سعيديان, چاپ دوم, انتشارات علم و زندگى, تهران, 1369 ش, 33 ـ 34 و 826; گنجينه هاى دانش, سيدمحمود اختريان, سيدكاظم خلخالى و رحيم چاوش اكبرى, نشر محمد, تهران, 1376 ش, ص 237ـ238
[3] فنلاند, همايون روستايى خشكبيجارى, چاپ اول, مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه, تهران, 1372 ش.
[4] (انما المؤمنون… الذين يقيمون الصلوة… ) (انفال, آيه 2 و 3); رسول خدا(ص) لكل شىء وجه ووجه دينكم الصلوة (بحار, 82, 310)
[5] (… فاعبدنى وأقم الصلوة لذكرى). (طه, آيه 14)
[6] على(ع): (اللّه اللّه فى الصلوة فإنها عمود دينكم). (نهج البلاغه, نامه 47)
[7] (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلّى). (اعلى, آيه 14 و 15)
[8] (إن ّ الانسان خلق هلوعاً… الا المصلّين). (معارج, آيه 19 ـ 22)
[9] رسول خدا(ص): (الصلوة ميزان فمن أوفى إستوفى). (نهج الفصاحه, ص 396, ح 1876)
[10] (إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر). (عنكبوت, آيه 25)
[11] (… الذين هم فى صلاتهم خاشعون). (مؤمنون 23, 3)
[12] (… الذين هم على صلاتهم دائمون). (معارج 70, 23)
[13] (والذين هم فى اموالهم حق معلوم; للسائل والمحروم). (همان, 24 ـ 25)
[14] (الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة). (نمل 27, 3; لقمان, 4, 31) وامام صادق(ع): لاصلوة لمن لازكاة له. (بحار, 84, 252)
[15] (… وهم بالآخرة هم يوقنون). (نمل و لقمان, همان)
[16] امام صادق(ع): (من صلّى الصلاة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة, تقول ضيّعتنى ضيّعك اللّه… ). (فقه الامام الصادق, محمدجواد مغنيه, (1400 ق), مؤسسه انصاريان, قم, 1, 142).
[17] حشر 59, آيه 7.
[18] نساء, آيه 103.
[19] العروة الوثقى, سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى, تهران, دارالكتب الاسلاميه, 1388 ق, 371.
[20] تعليقة الاستدلالية على العروة الوثقى, آقاضياءالدين عراقى (1361 ق), چاپ دوم, دفتر انتشارات اسلامى, قم, 1415 ق, 167.
[21] مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى, ميرزا محمدتقى آملى (1391 ق), چاپ اول, تهران, 1380 ق, 8, 408.
[22] همان.
[23] مستمسك العروة الوثقى, سيدمحسن طباطبايى حكيم (1390 ق), چاپ اول, مؤسسه دارالتفسير, قم, 1416 ق, 8, 480.
[24] همان, پاورقى.
[25] كتاب الصوم, السيد الخويى, 145.
[26] همان.
[27] تحرير الوسيله, امام خمينى, چاپ دوم, دارالكتب العلميه, نجف الاشرف, 1390 ق, 2, 638.
[28] ر. ك: رساله استفتائات, حسينعلى منتظرى, نشر تفكر, قم, 1373 ش, 5.
[29] تعليقه على العروة الوثقى, سيدعلى سيستانى, 2, 261; سايت اينترنتى آيت اللّه سيستانى, بخش سوال ها و جواب ها; فقه براى غرب نشينان, سيدعلى سيستانى, مساله 71.
[30] رساله توضيح المسائل (استفتائات), محمدابراهيم جناتى, قم, 1382 ش, 2, 64 و 65.
[31] المسائل الفقهيه, سيدمحمد حسين فضل اللّه, چاپ اول, بيروت, 1415 ق, 190, مسأله 533.
[32] استفتائات جديد, ناصر مكارم شيرازى, گردآورى: ابوالقاسم عليان نژاد, چاپ دوم, مدرسه الامام على بن ابى طالب, قم, 1385 ش, 1, 90.
[33] ر. ك: بحوث فقهيه هامه, ناصر مكارم شيرازى, چاپ اول, مؤسسه على بن ابى طالب(ع), قم, 1422 ق, 81 ـ 94; و ـ همه مى خواهند بدانند, ناصر مكارم شيرازى, دارالفكر, قم, 1347 ش, 111 و 112.
[34] همان.
[35] همان.
[36] همان.
[37] مجله فقه اهل بيت, شماره 30, تابستان 1381, ص 57 ـ 50, مقاله: نماز و روزه در قطب.
[38] اسرا, 78.
[39] نساء, 103.
[40] صحيح بخارى, 46; مسلم, 11.
[41] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء, جمع: احمد بن عبدالرزاق الدرويش, 6, 148; http://islamtoday.net/questions
[42] ر. ك: بحوث فى علم الاصول (الحلقة الاولى), سيدمحمدباقر صدر, المجمع العلمى للشهيد الصدر, قم, 158.
[43] همان, 2, ص 77.
[44] مرحوم محقق نائينى نيز ديدگاهى همانند شهيد صدر را مطرح نموده است. (ر.ك: فوائد الاصول, 1, ص 145).
[45] نساء, آيه 103.
[46] الميزان, سيدمحمدحسين طباطبايى, دفتر انتشارات اسلامى, قم, 1417 ق, 5, 63 ـ (البته الميزان و برخى از تفاسير (موقوت) را كنايه از ثبات و تغييرناپذيرى و ساقط نشدن آن در هيچ حالى نيز گرفته اند كه با ظاهر لفظ همخوانى نشان نمى دهد).
[47] تفسير شبّر, سيدعبداللّه شبّر, چاپ سوم, داراحياء التراث العربى, بيروت, 1397 ق, 124.
[48] مسالك الافهام فى آيات الاحكام, فاصل جواد كاظمى, تعليق: محمدباقر شريف زاده, مكتبة المرتضويه, تهران, 1387 ق, 1, 120.
[49] احكام القرآن جصاص, ابوبكر جصاص, المكتبة مصطفى احمد الباز, مكه, 1413 ق, 2, 374.
[50] تفسير نمونه, جمعى از نويسندگان, دارالكتب الاسلاميه, تهران, 1396 ق, 4, 105.
[51] بقره, آيه 189.
[52] الميزان, 2, 57.
[53] مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى, 8, 408.
[54] المستمسك العروة الوثقى, 8, 479.
[55] المستند فى شرح العروة الوثقى, سيدابوالقاسم موسوى خويى (1413 ق), تقرير شيخ مرتضى بروجردى, بى تا, 2, 144.
[56] تحريرالوسيلة, 2, 638.
[57] همان, 143.
[58] همان, 144.
[59] نحل 16, 41 (والذين هاجروا فى اللّه من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنةً ولاجر الآخرة اكبر).
[60] نساء 4, 100 (ومن يهاجر فى سبيل اللّه يجد فى الارض مُراغماً كثيراً وسعةً).
[61] الكافى, شيخ كلينى (326 هـ ), دارالكتب الاسلاميه, تهران, 1365 ش, 2, 277.
[62] ر. ك: الميزان, 5, 49.
[63] ر. ك: شرايع الاسلام, نجم الدين جعفربن حسن (676 ق), تصحيح: عبدالحسين محمدعلى بقال, چاپ دوم, اسماعيليان, قم, 1408 ق, 1, 279 (يجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن اظهار شعائر الاسلام مع المكنة… ).
[64] شهيد اول (ويحرم المقام فى بلد المشرك لمن لايتمكن من اظهار شعائر الاسلام) رك: الروضة البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه, 1, 330.
[65] آل عمران, آيه 191.
[66] نساء, آيه 103.
[67] كنر العمال, حسام الدين متقى هندى, (975 هـ ), تحقيق: محمود عمر الدمياطى, دارالكتب العلميه, بيروت, 1424 ق = 2004 م, 7, 115, حديث 18878.
[68] همان, 14, 138.
[69] همان, 139.
[70] دايرة المعارف, مهرداد مهرين, چاپ اول, سازمان انتشارات جاويدان, تهران, 1362 ش, 23.
سایت دانشنامه فقه معاصر
کتاب رویت هلال(شب قدر و تعیین آن، نماز و روزه در سفینه فضایی، قطب شمال و جنوب)، مرتضی رضوی
یوم حقیقی
یوم بالمناط
یوم حکومی به توسعه در موضوع
وجوب صوم حکومی به توسعه در حکم
«مسند أحمد» (29/ 172 ط الرسالة):
«حديث النواس بن سمعان الكلابي الأنصاري (1)
17629 - حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي بمكة إملاء، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني يحيى بن جابر الطائي، قاضي حمص، قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبيه، أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا (2)، فسألناه فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: " غير الدجال أخوف مني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب جعد قطط، عينه طافئة، وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا، يا عباد الله اثبتوا ".
_________
(1) قال السندي: النواس بن سمعان الكلابي أنصاري، له ولأبيه صحبة، سكن الشام. والنواس بتشديد الواو ثم مهملة، وسمعان بفتح المين وكسرها غير منصرف.
(2) المثبت من (ظ 13) ونسختين في (س) و (ق)، وفي (م) وسائر النسخ: في وجوهنا.»
«مسند أحمد» (29/ 173 ط الرسالة):
«قلنا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: " أربعين يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم " قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي هو كسنة، أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: " لا اقدروا له قدره " قلنا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ قال: " كالغيث استدبرته الريح ".
قال: " فيمر بالحي فيدعوهم، فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرا، وأمده خواصر، وأسبغه ضروعا. ويمر بالحي فيدعوهم، فيردوا عليه قوله، فتتبعه أموالهم، فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء، ويمر بالخربة، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ".
قال: " ويأمر برجل فيقتل، فيضربه بالسيف، فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه " قال: " فبينا هو على ذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين، واضعا يده على أجنحة ملكين، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي ".
قال: " فبينا هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى ابن مريم: إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم، فحرز (1)
_________
(1) المثبت من (ظ 13)، وفي (م) وسائر النسخ: فحوز، قال السندي: بتشديد الواو، أي: امش بهم واجمعهم. وقوله: فحرز، بتشديد الراء المكسورة =»
«صحيح مسلم» (8/ 197):
110 - (2937) وحدثني محمد بن مهران الرازي ، (واللفظ له). حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن يحيى بن جابر الطائي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه جبير بن نفير ، عن النواس بن سمعان قال: « ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟. قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل! فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشأم والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره.
«صحيح مسلم» (4/ 2250 ت عبد الباقي):
«110 - (2937) حدثنا أبو خيثمة، زهير بن حرب. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. حدثني يحيى بن جابر الطائي، قاضي حمص. حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، جبير بن نفير الحضرمي؛ أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي. ح وحدثني محمد بن مهران الرازي (واللفظ له). حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي،
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، جبير بن نفير، عن النواس بن سمعان، قال:
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة. فخفض فيه ورفع. حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. فقال "ما شأنكم؟ " قلنا: يا رسول الله! ذكرت الدجال غداة. فخفضت فيه ورفعت. حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال "غير الدجال أخوفني عليكم. إن يخرج، وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم. وإن يخرج، ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم.
إنه شاب قطط. عينه طافئة. كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله! فاثبتوا" قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال "أربعون يوما. يوم كسنة. ويوم كشهر. ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم" قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال "لا. اقدروا له قدره" ق»
«سنن أبي داود» (4/ 199 ط مع عون المعبود):
(ترقيم الأحاديث ليس من المطبوع)
4321 - حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن ، نا الوليد ، نا ابن جابر ، حدثني يحيى بن جابر الطائي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن النواس بن سمعان الكلابي قال: «ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم فقلنا: يا رسول الله،
هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا اقدروا له قدره، ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيدركه عند باب لد فيقتله.»
«سنن أبي داود» (6/ 375 ت الأرنؤوط):
«4321 - حدَّثنا صفوانُ بن صالح الدمشقيُّ المُؤذِّنُ، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا ابن جابرٍ، حدَّثني يحيى بن جابر الطَّائيُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ جُبير بنِ نُفَير، عن أبيه
عن النوَّاس بنِ سمعان الكلابيِّ، قال: ذكر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الدجالَ، فقال: "إن يخرُج وأنا فيكم فأنا حَجِيجُهُ دُونكم، وإن يخرج ولستُ فيكم فامرؤٌ حجيجُ نَفْسِه، واللهُ خليفتي على كلِّ مسلمٍ، فمن أدركهُ مِنكم فليقرأ عليه فواتِحَ سورةِ الكهفِ، فإنها جوارُكم من فتنتِه" قُلنا: وما لبثُه في الأرض؟ قال: "أربعون يوماً: يومٌ كسنةٍ، ويوم كشهرٍ، ويومٌ كجُمعةٍ، وسائرُ أيامِه كأيامِكم" فقلنا: يا رسُولَ الله، هذا اليومُ الذي كسنةٍ، أتكفِينا فيه صلاةُ يومِ وليلةٍ؟ قال: "لا اقْدُرُوا له قَدْرَهُ، ثم ينزلُ عيسى ابنُ مريمَ عندَ المنارةِ البيضاءِ شرقيَّ دمشقَ فيُدرِكُه عندَ باب لُدٍّ فيقتُلُه".
_________
= قال الخطابي: الأفحج: الذي إذا مشى باعد بين رجليه.
والجحراء: التي قد انخسفت، فبقي مكانها غائراً كالجحر، يقول: إن عينه سادة لمكانها مطموسة، أي: ممسوحة ليست بناتئة ولا منخسفة.
(1) إسناده صحيح. وقد جاء تصريح الرواة بسماع بعضهم من بعض عند أحمد ومسلم، فأمنا تدليس التسوية من الوليد -وهو ابن مسلم- ومن صفوان بن صالح -وهو الدمشقي-. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (2937)، والترمذي (2390)، والنسائي في "الكبرى" (7970) و (10717) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث غريب حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (4075) عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن جبير، به فأسقط من إسناده يحيى =»
******************
«تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» (ص164):
«[كيفية صيام من يطول نهارهم أو يقصر]
6 - كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدرا للصيام وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرا جدا، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟
الجواب: من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا ويكفيهم والحمد لله ولو كان النهار قصيرا، أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك.
وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء، في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12 / 4 / 1398 هـ ونصه ما يلي:»
«تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» (ص165):
«الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: -
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1398هـ كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 555 وتاريخ 116 / 1 / 1398 هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالو) بالسويد الذي يفيد بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا لوضعها الجغرافي كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقا في الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها أهـ.
وعرض على المجلس أيضا ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: -
أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا؛ لعموم قوله - تعالى -: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] وقوله - تعالى -: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103]»
«تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» (ص166):
[سورة النساء، الآية: 103] ، ولما ثبت بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: " صل معنا هذين " يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعه أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: " أين السائل عن وقت الصلاة " فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم» رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه مسلم في صحيحه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل
«تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» (ص167):
«وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه على الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعة وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد: وقد قال الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] وقال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] وقال {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]
ثانيا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات»
«تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» (ص168):
الخمس في كل أربع وعشرين ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من «أن الله - تعالى - فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: " يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» إلى آخره ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس صلوات في اليوم والليلة " فقال هل علي غيرهن؟ قال: " لا، إلا أن تتطوع. .» الحديث.
ولما ثبت من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: «نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسول فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: " صدق " إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا فقال: "صدق" قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال "نعم. .» الحديث.
وثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن
«تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» (ص169):
المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: " أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم " فقيل يا رسول الله! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: " لا، أقدروا له قدره» فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرون ساعة وأمرهم بأن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة.
وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعهما أربعا وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: [هيئة كبار العلماء] .
«اللقاء الشهري» (23/ 16 بترقيم الشاملة آليا):
«كيفية تقدير أوقات الصلاة في البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار
السؤال
فضيلة الشيخ! في بعض البلاد يقصر النهار أو الليل، وأحيانا تمر أشهر كلها نهار، أو أنها كلها ليل فكيف تكون الصلاة والحال هذه؟
الجواب
الصلاة في هذه الحالة يقدر لها، وقد أورد هذا الإشكال على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخبر أن الدجال يبعث، فيبقى في الأرض أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة -أي: كأسبوع- وباقي أيامه كالأيام المعتادة، قال الصحابة: (يا رسول الله! اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم واحد، قال: اقدروا له قدره) أي: لا يكفينا فيه صلاة يوم واحد، كم يكفينا فيه صلاة؟ صلاة سنة، وهو يوم واحد، لكنه طويل.
إذا: البلاد التي يكون فيها الليل طويلا يزيد على أربعة وعشرين ساعة أو النهار يقدر له قدرها، والآن التقدير والحمد لله موجود، أي: سهل، يقدر بالساعات.»
«رسالة في الفقه الميسر» (ص39):
أما بالنسبة للقسم الثالث فلا خلاف في أن أوقات الصلاة في هذه البلدان تقدر تقديرا، وذلك قياسا على التقدير الوارد في حديث الدجَّال الذي جاء فيه: «قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ أي الدجال. قال: "يوم كسنة"، قلنا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: "لا. اقدروا له قدره» [صحيح مسلم] .
وقد اختلف في كيفية التقدير، فقيل: إنه يقدر بأقرب البلدان إليهم التي يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلاة بعلاماتها الشرعية.
ولعل هذا هو الراجح، وقيل: إنه يقدر بالزمن المعتدل، فيقدر النهار باثنتي عشرة ساعة، وكذا الليل، وقيل: إنه يقدر بتوقيت مكة أو المدينة. أما بالنسبة للقسم الثاني: فإن توقيت ما عدا العشاء والفجر في هذا القسم كالتوقيت في القسم الأول، أما توقيت العشاء والفجر في هذا القسم فهو كالتوقيت في القسم الثالث.
«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (3/ 1121 بترقيم الشاملة آليا):
«السؤال الثاني والعشرون
أوقات الصلاة في بعض البلدان التي لا تتبين فيها الأوقات ذكر ابن عابدين أن في ذلك ثلاثة أنظار:
1- أن الصلاة التي فقد وقتها تسقط عن المكلف باعتبار أن السبب ما يلزم من أجل وجوده الوجود ومن أجل عدمه العدم بالنظر لذاته وأوقات الصلوات أسباب الوجود فإذا لم يدخل الوقت يسقط الوجوب.
2- أن يقدر وقت دخول الصلاة على قرب البلدان إليهم ويكون أداء فينوي الأداء.
3- أن يقدر الوقت حسب أقرب البلاد إليهم وينوي القضاء لفوات الوقت بطلوع الفجر، (انظر رد المحتار: 1/ 242- 243) .
وما يرجع عدم سقوط الصلاة الحديث الذي أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان والذي جاء فيه: ((قلنا يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما يوم كسنة ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدرة)) (إكمال الإكمال: 7/ 269- 270) .
كما أنه لا يستبعد بناء على الحديث الذي رواه مالك في موطئه، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بين هذين وقت)) أن يكون وقت المدينة مرجعا لمن تداخل عندهم الوقت، والله أعلم.»
«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (3/ 1204 بترقيم الشاملة آليا):
«السؤال الثاني والعشرون
بعض الأقطار في شمال أوربا يقصر فيها الليل كثيرا، ويطول فيها النهار، حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام، هل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير؟ وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده إذا كان جائزا؟ وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة؟ أو بساعات النهار في أقرب البلدان اعتدالا، أو بماذا؟
وإذا لم يكن ذلك جائزا، فهل يعتبر هذا النوع من المشقة من المشاق التي يجب على المسلم احتمالها، والصبر عليها مع احتمال الضرر؟ وهل يجب عليه أن يترك عمله في شهر الصيام، إذا لم يكن بمقدوره الصيام إلا بترك العمل من قبيل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب؟
وفي الجواب عن هذا السؤال أفيد والله ولي الفتح والتسديد في السؤال المطروح ليل قصير، ونهار طويل، ليل طوله ثلاث ساعات ونهار طوله إحدى وعشرون ساعة، ومجموع الليل والنهار أربع وعشرون ساعة، فالحكم يكون منوطا بطلوع الفجر الصادق وغروب الشمس فيجب على المسلم المكلف صوم نهاره، وإفطار ليله، قال تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} فجعل تبارك وتعالى الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع والنهار ظرفا للصيام، فبين أحكام الزمانين، وغاير بينهما، فلا يجوز في النهار شيء مما أباحه في الليل إلا لمريض أو مسافر، شرعا عاما خالدا لسائر أصقاع الدنيا لا فارق بين قطر وقطر، قال العلامة شهاب الدين القرافي من المالكية في كتابه "اليواقيت في أحكام المواقيت": "مسألة من نوادر أحكام المواقيت، فتيا جاءت من بلاد البرغال (هكذا) من الإقليم السابع إلى بخاري يقولون فيها: " إنه جاءنا رمضان وطول الليل نحو ثلث ساعة إن اشتغلنا بالفطر طلع علينا الفجر قبل أن نصلي المغرب والعشاء، وإن اشتغلنا بالصلاة فاتنا الفطر لضيق الزمان بأيهما نبدأ؟ وأيهما يفوت؟ فأفتاهم فقهاء بخارى بالاشتغال بالفطر، وتفويت الصلاة لأن مصلحة الأجساد مقدمة على العبادات، بدليل المريض يسقط الطهارات، وإن كان الصلوات والصوم وغير ذلك.
وهذا الفرض ممكن قطعا، وواقع فيما إذا كان عرض البلاد نيفا وستين درجة.. فهذه الفتيا صحيحة، وواقعة غير أن هذه الحالة لا تدوم في جميع الأعوام، بل تصادف رمضان في بعض السنين، وفي بعضها لا تصادفه بحسب اختلاف الشمس مع حركة القمر والهلال.»
«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (3/ 1205 بترقيم الشاملة آليا):
«ولا بد من وقفة تأمل في هذه الفتيا الصادرة عن فقهاء بخارى، ومراكز الاهتمام فيها ثلاثة:
1- لم يطرح السائلون قضية التقدير بأقرب البلاد إليهم، وإنما سألوا هل تقدم صلاة المغرب والعشاء؟ أو يقدم الفطر؟
2- لم يطرح فقهاء بخارى قضية التقدير لأن هنالك ليلا ونهارا وفجرا وغروبا وإن كان الليل يساوي عشرين دقيقة، ولو كان التقدير شرع الله فكيف يكتمونه؟ والفتوى إعلام الموقعين عن رب العالمين.
3- أن العلامة شهاب الدين القرافي وصف الفتيا بالصحة وهو العالم بعلم الهيئة والمواقيت وقد عقب على فتوى فقهاء بخارى بقوله: "وقد بينت في الجهاد الموضوع، والسقف المرفوع، وهو جغرافيا وضعتها وصورت فيها، أحكام الأرض وأصقاعها وبحارها وأوضاعها، وأحوال السموات وأسرارها، وأن النهار والليل يكون كل واحد منهما من عشر عشر ساعة إلى نصف السنة، وأكثر من ستة أشهر لا يكون، وذلك مما قام عليه البرهان القطعي في علم الهيئة.
وقبل القرافي بقرون نجد أمام الحرمين يقول: "ولا خلاف في أن الشمس تغرب عند قوم، وتطلع عند آخرين، والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين، وبين الليل والنهار اختلاف ما في الطول والقصر عند خط الاستواء، وفي بعض البلاد قد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب، وفي عرض تسعين لا تزال ما دامت في البروج الشمالية، وغاربة ما دامت في البروج الجنوبية فالسنة نصفها ليل، ونصفها نهار، (1) ونجد الكرخي الحنفي يقول: "إن الليل والنهار كما يختلفان بالطول والقصر في الأزمنة فهما مختلفان في الأمكنة، فكل ساعة عينتها، فتلك الساعة في موضع من الأرض صبح، وفي موضع آخر ظهر، وفي آخر عصر، وفي آخر مغرب، وفي آخر عشاء، وهلم جرا.
_________
(1) ابن عبد الوهاب المراكشي، العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال: 1/ 233»
«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (3/ 1206 بترقيم الشاملة آليا):
«هذا إذا اعتبرنا البلاد المختلفة في الطول، أما البلاد المختلفة في العرض فكل بلد يكون عرضه للشمال أكثر، كانت أيامه الصيفية أطول، وأيامه الشتوية بالضد من ذلك.
فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال البلاد وعروضها أمر عجيب (1)
وغير هؤلاء كثير، فالفقهاء في شتى المذاهب كانوا على علم بما يحتاجون إليه من علم الهيئة فأمر التقدير الذي يذهب إليه فقهاؤنا المعارضون في مثل السؤال المطروح، أو أضيق منه مثل السؤال الوارد على فقهاء بخارى السالف الذكر، لا أدري ما هو دليلهم في قولهم بالتقدير والليل ليل، والنهار نهار، وإن اختلفا طولا وقصرا، حتى أوقعوا المسلمين في حيرة من الأمر وتساءلوا مشرقا ومغربا كيف تكون الشمس في السماء والمسلم مفطر نظرا لكون النهار طويلا، والليل قصيرا؟
وحديث الدجال الذي اعتمده من قال بالتقدير من المعاصرين لا ينطبق على الصورة التي تضمنها السؤال المطروح وأمثاله من الأسئلة، ونص الحديث كما رواه مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان الطويل وما به الحاجة منه هو: ((قلنا: يا رسول الله، وما لبثته في الأرض؟ قال أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله، بذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره)) . الحديث.
وذلك لأن الصورة المطروحة في السؤال الزمان فيها يحتوي على ليل ونهار، وفجر وغروب، غاية ما في الأمر أن الليل قصير، والنهار طويل، وطوله مع قصر الليل لم يزد عن الأربع والعشرين ساعة، ويوم الدجال طوله سنة، هذا أولا.
وثانيا: قال القاضي عياض من المالكية: هذا حكم مخصوص بذلك الزمان شرعه لنا صاحب الشرع، ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة، واكتفينا بالصلوات الخمس، ونقله عنه النووي وقبله (2)
_________
(1) ابن عبد الوهاب المراكشي، العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال: 1/ 234
(2) الحطاب، مواهب الجليل: 1/ 388»
«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (3/ 1207 بترقيم الشاملة آليا):
«هذا، وحيث لا تتحدد الأوقات في اليوم والليلة بأربع وعشرين ساعة وهو الناموس الذي أقام عليه أغلب أصقاع الأرض، يخرق هذا النظام حيث تكون السنة فيها يوما وليلة، نصفها نهار، ونصفها ليل، فإن الفقهاء قالوا بالتقدير على اختلافهم في كيفيته والمراد به، صلاة وصوما، وكذلك الشأن إذا كان الليل والنهار أربعا وعشرين ساعة ولكن لا يتميز أحدهما عن الآخر.
قال العلامة شهاب الدين القرافي رحمه الله ناقلا مسألة وقعت في مذهب الشافعي وهي: قطر يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق لصغر القوس الكائنة تحت الأرض من دائرة الشمس فكيف يصنع بالصلاتين الفجر والعشاء؟ هل يصير الصبح قبل مغيب الشفق أم لا يجوز ذلك؟ وهي يقضى على العشاء بالقضاء لأجل طلوع الفجر؟ أم يقضى عليها ببقاء الشفق؟ قال الشيخ أبو محمد والد إمام الحرمين: لا يصلى العشاء حتى يغيب الشفق ولا يكون قضاء لبقاء وقتها، ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد ولا يعتبر فجرا هذا الفجر الذي هم فيه (1)
ونقل الحطاب هذه المسألة، وعقب عليها بقوله: وكأنه ارتضاه، ولم يسلم نقله للمسألة من تحريف حيث نسب القول إلى إمام الحرمين (2) وليس بقوله، وإنما هو قول والده كما نقلته سالفا فراجعه مقارنا إياه بما ورد في كتاب المواقيت، وقد ذكرها الحصكفي من الحنفية في الدر المختار وقال: إن ذلك يحصل في أربعينية الشتاء، وصوبه محشيه خاتمة المحققين في المذهب النعماني العلامة ابن عابدين رحمه الله بقوله: صوابه في أربعينية الصيف كما في الباقالي وعبارة البحر وغيره: في أقصر ليالي السنة (3) وأفاض في المراد بالتقدير بين علماء الأحناف ودليل كل واحد منهم، فليراجعه من شاء.
_________
(1) اليواقيت في أحكام المواقيت: 61 ظهرا
(2) الحطاب: 1/ 388
(3) رد المحتار: 1/ 242»
«الموسوعة الفقهية» (1/ 277 بترقيم الشاملة آليا):
«لفرع الخامس: كيفية تحديد بداية الإمساك ونهايته في البلاد التي لا يتعاقب فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة
من كان في بلدٍ لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها مثلاً: يومين، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك، فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره اعتماداً على أقرب بلدٍ منها بحيث يكون مجموع كلٍّ من الليل والنهار 24 ساعة (3).
وبهذا أفتى ابن باز (4)، وابن عثيمين (5)، وغيرهما، وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي (6).
الدليل:
القياس:
قياساً على التقدير الوارد في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، حيث قال: ((ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ..... إلى أن قال: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟
قال: أربعون يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم.
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره)). أخرجه مسلم (7).
وجه الدلالة:
أنه لم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً تكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب خمس صلواتٍ في كل أربعٍ وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي. وكذلك الحال مع الصيام - على ما سبق بيانه - إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة.
وأما كون هذا التقدير مبنياً على أقرب بلدٍ منهم، يكون فيه ليلٌ ونهارٌ يتعاقبان في أربعٍ وعشرين ساعة؛ فلأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى من إلحاقه بالبعيد؛ لأنه أقرب شبهاً به من غيره.
_________
(1) رواه البخاري (1918)، ومسلم (1092).
(2) رواه البخاري (1954)، ومسلم (1100).
(3) وكيفية التقدير: أن تُحسب مدة الليل والنهار اعتمادا على أقرب بلد منهم، يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة.
(4) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 293 - 300).
(5) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 308 - 309).
(6) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي)) (1/ 46)، قرار رقم: 46 (6/ 9) بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية.
(7) رواه مسلم (2937).»
«الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة» (2/ 77 بترقيم الشاملة آليا):
«وبناء على ذلك نقول إن سكان هذه المناطق من المسلمين ينطبق عليهم ما ينطبق على سائر المسلمين من وجوب مراعاة هذه المواقيت دون أي اعتبار لقصر النهار والليل في بلد أو طولهما، فيصلي سكان تلك المناطق صلاة الغداة في ميقات صلاة الغداة وهو ما بين انشقاق الفجر الصادق وإلى أن تطلع الشمس، ثم ينتظرون ميقات صلاة الظهر، وهو ما بين استواء الشمس في قبة السماء إلى أن يصير ظل كل شئ مثله في الطول، ثم ينتظرون ميقات صلاة المغرب ويبدأ منذ غياب قرص الشمس إلى غياب الشفق الأحمر فيبدأ ميقات صلاة العشاء وهكذا، ولا ينبغي ملاحظة أية زيادة في طول الميقات أو قصره، لأن الزيادة هذه تحصل عندنا في الصيف، ويحصل النقص عندنا في الشتاء، ولا ضير في ذلك ولا إشكال.
إن الذي يحصل في تلك البلدان أن الشمس تطلع صباحا، ثم تتوسط قبة السماء إلى الجنوب قليلا، ثم إنها إذا أوشكت أن تغرب مالت نحو الشمال فوق الأفق وقامت بإكمال دورتها العادية حتى تعود إلى المشرق دون أن تتوارى في الأفق الغربي أو الشمالي أو الشرقي، ثم تعاود الكرة فتتوسط قبة السماء إلى الجنوب قليلا، وهكذا تبقى ساطعة في السماء في القسم الجنوبي سطوعا عاديا يظهر خلاله ميقات الظهر وميقات العصر، ثم بدلا من أن تغرب فيحل ميقات المغرب وبعده ميقات العشاء تقوم بالانحراف نحو الأفق الشمالي فوقه قليلا دون أن تتوارى إلى أن تكمل دورتها في أربع وعشرين ساعة لا تغيب فيها الشمس وتبقى ساطعة بدورة كاملة كل أربع وعشرين ساعة تتكرر مرتين أو ثلاثا أو عشر مرات أو مائة مرة تبعا لصعودنا نحو شمال الأرض في الدائرة القطبية.»
«الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة» (2/ 78 بترقيم الشاملة آليا):
«وبملاحظة هذه الظاهرة نجد أننا نستطيع أن نصلي صلاة الغداة، في بداية هذه الدورات المتكررة مرة واحدة، ثم نقوم بأداء صلاة الظهر وصلاة العصر في ميقاتهما المعتادين في كل دورة، ولكننا لا نقوم بأداء صلاة المغرب ولا أداء صلاة العشاء لأن ميقاتهما لم يحلا، فالشمس تبقى ساطعة عدة دورات ولا تغيب ولا يحصل ليل، وهكذا بتوالي دورات الشمس سواء كانت كثيرة في الشمال أو أقل من ذلك كلما اتجهنا إلى الجنوب ضمن الدائرة القطبية نقوم بأداء صلاة الظهر وصلاة العصر فقط، ولا نصلي المغرب ولا العشاء لأن الليل لم يحل، وبالتالي لم يحل ميقاتهما. هذا هو الحكم في تلك البلاد، وهو الحكم نفسه في بلادنا من وجوب التقيد بالمواقيت، فإن حل الميقات قمنا بالصلاة، وإن تأخر الميقات أو تقدم أخرنا الصلاة أو قدمناها تبعا لذلك، وإن لم يحل الميقات خلال يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو أكثر لصلوات الغداة والمغرب والعشاء فلا صلاة علينا واجبة عندئذ، ويمكن لسكان تلك البقاع أن يكثروا من صلاة التطوع لسعة الوقت عندهم، والله سبحانه يهبهم من الثواب ما يهب سكان تلك المناطق.»
«الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة» (2/ 79 بترقيم الشاملة آليا):
وقد يسأل أحدهم: لماذا لا نقدر لصلاتنا هناك قدر مواقيت البلدان المجاورة ذات النهار والليل العاديين، أي البالغين معا أربعا وعشرين ساعة مراعين حركة الشمس في الجهة الشمالية، فعندما تقترب الشمس من الأفق الغربي وتبدأ بالانحراف عنه قليلا نصلي المغرب، وبعد ذلك نصلي العشاء، وعندما تقترب الشمس من مكان شروقها المعتاد في الأفق الشرقي نصلي الغداة وهكذا، استدلالا بالحديث الصحيح الذي رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: «ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل … إلى أن قال عليه الصلاة والسلام … يا عباد الله فاثبتوا، قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال؛ لا، اقدروا له قدره … » رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد من حديث طويل، فهنا يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدروا لتلك الأيام الطويلة في زمن خروج الدجال قدرها في الأزمنة العادية، فهو دليل صحيح على وجوب التقدير لسكان تلك المناطق، كما هو دليل على وجوب التقدير على من يدركون أيام الدجال؟
وللجواب على هذا السؤال الطويل نقول ما يلي:
...«الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة» (2/ 83 بترقيم الشاملة آليا):
«لهذه الأسباب الخمسة نقرر مطمئنين أن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال على مسألتنا، فيبقى الحكم العام وهو المواقيت المعلومة الثابتة، يجب القول بها بخصوصنا وبخصوص سكان أية بقعة من بقاع الأرض، لأن هذه المواقيت كما أسلفنا لم تنسخ ولم يقع فيها استثناء.»
«الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم» (ص180):
«وقد أجاب فضيلته بما يأتي:
الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة أربع وعشرين ساعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنة، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "أقدروا له قدره"، وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال، وهو اليوم الذي كشهر، وهكذا اليوم الذي كأسبوع.
أما المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في أربع وعشرين ساعة، فحكمه واضح يصلون فيه كسائر الأيام.. ولو قصر الليل جدا أو النهار لعموم الأدلة1.
_________
1 فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة، من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ص 5، 6.»
«فتاوى نور على الدرب للعثيمين» (8/ 2 بترقيم الشاملة آليا):
«بارك الله فيكم السائل يقول فضيلة الشيخ تعلمون أن هناك أجزاء من الأرض لا تطلع الشمس عليها إلا وقتا يسيرا ثم تحتجب فبماذا يكون ميقات الصلاة والفطر للصائم الذي يذهب إلى هناك مع العلم بأن أهل تلك البلاد كفرة لا يعرفون المواقيت وتحركات الشمس في الأيام التي تظهر فيها عليهم وجهونا مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هؤلاء القوم لهم حكم من يأتي عليهم زمن الدجال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث أصحابه عن الدجال وقال إنه يمكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأمر الديني المتعلق بهذا الاختلاف في جريان الشمس فقالوا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد قال لا اقدروا له قدره وعلى هذا فيكون اليوم الذي كسنة فيه صلاة سنة كاملة ويقدر له قدره بحسب السنة التي يكون فيها الليل والنهار أربعا وعشرين ساعة وعلى هذا فنقول لهؤلاء القوم الذين أشار إليهم السائل اقدروا قدر الصلوات والشهور المعتادة ثم ابنوا عباداتكم على هذا التقدير ولكن على أي شيء يقدرون على خط مكة أو على خط الاستواء بحيث يقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة والنهار اثنتي عشرة ساعة أو على خط أقرب البلاد إليهم مما يكون فيها ليل ونهار كل هذا قال به بعض العلماء فمن العلماء من قال يقدرون حسب خط الاستواء الذي يكون فيه الليل والنهار اثنتي عشرة ساعة لكل منهما في كل السنة ومنهم من يقول يعتبرون بخط مكة لأن مكة أم القرى وهي وسط الأرض ومنهم من يقول يقدرون بأقرب البلاد إليهم سواء طال ليلها أم قصر مادام يوجد فيها ليل ونهار خلال أربع وعشرين ساعة وهذا القول عندي أقرب لأنه أقرب لطبيعة الأرض فإن من حولهم أقرب إلى ميقاتهم ممن كان بعيدا منهم ثم إني أقف لأبين الفرق بين منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي الشرع وبين منهج من بعدهم فإن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدجال يبقى في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع لم يفكر أحد منهم في أن يسأل كيف يكون جريان الشمس في هذا اليوم وهل الشمس تحبس أو يضعف سيرها أم ماذا مع أنه ربما ينقدح في أذهان كثير من الناس هذا السؤال قبل السؤال الذي سأله الصحابة ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يهتموا بهذا الأمر اهتموا بالأمر المهم الأهم وهو السؤال عن دينهم ولهذا ينبغي للإنسان في هذه الأمور وأشباهها أن يكون موقفه منها موقف المسلم المستسلم بدون إيراد ولا تشكيك.
ثانيا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يشكوا في ذلك طرفة عين وصار كأنه أمر واقع بين أيديهم الآن ولهذا سألوا عن الصلاة ولم يستبعدوا وقوع هذا بل جعلوه كأنه رأي عين فدل ذلك على قوة استسلام الصحابة رضي الله عنهم لأمر الشرع وأنهم رضي الله عنهم لا يتوقفون في تنفيذ أمر الله ورسوله ولا يهتمون بشيء كاهتمامهم بأمور دينهم واعتبر هذا أيضا بما جرى لنساء الصحابة رضي الله عنهم حيث وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات عيد وقال (يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فماذا فعلن جعلن يتصدقن بحليهن الذي بأيديهن وأذانهن وصدورهن فجعلت الواحدة تخلع خاتمها أو خرصها أو قرطها ثم تلقيه في ثوب بلال رضي الله عنه فنسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والأخذ بمنهجهم القويم فإنه الصراط المستقيم.
والخلاصة أن الجواب على سؤال السائل أن نقول لهؤلاء القوم اقدروا قدر الأيام والليالي في أقرب بلاد إليكم يكون فيها ليل ونهار في خلال أربع وعشرين ساعة.
***»
«لقاء الباب المفتوح» (150/ 35 بترقيم الشاملة آليا):
«تقدير الصلاة والصوم في الأوقات التي تكون الأيام كلها نهارا
السؤال
بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في شمال الكرة الأرضية وما يحصل لهم بالنسبة للأوقات النهار في الصيف يكون طويلا
الجواب
هل أنت تسكن هناك؟ السائل: لا يا شيخ أنا ذهبت إلى هناك.
الشيخ: وسكنت معهم.
السائل: لا سألوني.
الشيخ: كم بقيت عندهم من ساعة؟ السائل: أنا بقيت أسبوعين.
الشيخ: ماذا تصنع؟ السائل: أنا ما ذهبت إلى المنطقة نفسها إلا أني كنت في جنوبها.
الشيخ: أنت قلت ذهبت إليهم الآن.
السائل: لا.
سألوني الذين يعيشون هناك والتقيت بهم في الجنوب في نفس البلد.
الشيخ: وماذا قلت؟ السائل: لم أفتهم، أنا أعلم يا شيخ فتواكم وهي: أن يقدروا له قدره.
الشيخ: أنا ما سألت عن فتواي.
السائل: لم أفتهم.
الشيخ: قلت: لا أدري.
السائل: لكن أذكر الفتوى وهي: اقدروا له قدره، إلا أني ما استطعت تحديد هذا القدر.
الشيخ: على كل حال لا شك أنهم يقدروا له قدره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الدجال قال: (إن أول يوم كسنة، قالوا: يا رسول الله! هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا اقدروا له قدره) .
فعلى هذا نقول لهؤلاء: اقدروا قدره، ثم ما هو القدر؟ بعض العلماء يقول: يقدر نصف نصف، يعني: أربعة وعشرين ساعة تعتبر يوما وليلة فيها خمس صلوات، وبعضهم يقول: ينظر إلى أقرب مكان لهم فيه ليل ونهار فيأخذون به، وبعضهم يقول: يرجع في ذلك إلى توقيت مكة؛ لأن الله سماها أم القرى فهي الأم والمرجع، وما دام تعذر العمل في المنطقة فإنه يرجع إلى الأصل وهي الأم.
وأقرب قول عندي من هذه الأقوال الثلاثة: أن يعتبروا بما حولهم ويمشون عليه، أما الصوم إذا قدر أنه يحدث عندهم مشقة وأنهم لا يتحملون فيفطرون ويقضون الصوم في أيام أخر.»
«لقاء الباب المفتوح» (204/ 13 بترقيم الشاملة آليا):
«تقدير الصلاة والصوم في المناطق التي لا تغيب فيها الشمس
السؤال
ما هي القاعدة للمقيمين في البلدان التي لا تغيب فيها الشمس لفترة طويلة من السنة، أو يكون في سفر في الطائرة وقد يطول عليه النهار أو يقصر، فما هي القاعدة للصائم أو للمصلي في هذه الحالات؟
الجواب
أما إذا كان هناك ليل ونهار فإنه يعتبر الليل والنهار طال أو قصر، حتى لو فرض أن الليل أربع ساعات والنهار عشرون ساعة اعتبر الليل ليلا والنهار نهارا، وأما إذا لم يكن هناك ليل ونهار كالمناطق القطبية فإنه يقدر تقديرا، ويدل لهذا: أما الأول فيدل له عموم قوله تعالى في الصيام: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة:187] ، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) وأما الثاني فدليله: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث عن الدجال، وأن أول يوم يكون فيه النهار كسنة فأنطق الله الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: (كيف نصلي يا رسول الله! قال: اقدروا له قدره) فهؤلاء الذين يكون عندهم الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر، نقول: اقدروا قدره، ولكن بماذا نقدر؟ هل نقدر بالمتوسط، ونقول: اثنتا عشرة ساعة، اعتبروه نهارا، واثنتا عشرة ساعة اعتبروه ليلا، لأنه لما سقط التعيين بعدم وجود الفارق رجعنا إلى الوسط، أو نعتبر بهذا أقرب البلاد إلى هذه المنطقة ممن لهم ليل ونهار، أو نعتبر بهذا مكة؛ لأن الله تعالى سماها أم القرى، على أقوال ثلاثة: وليس هناك شيء قاطع أن أحد هذه الثلاثة أصح، لكن أقرب شيء عندي -والله أعلم- أن نعتبر بالبلاد القريبة منهم التي فيها ليل ونهار.
السائل: ولكن الشخص الذي يقيم في تلك البلاد هل يحاول أن ينتقل إلى أماكن فيها إمكانيات؟ الشيخ: ليس باللازم، ويبقى في الأرض التي هو فيها.»
«شرح العقيدة السفارينية» (1/ 455):
«الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام.
ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك لم يؤولوا الحديث ويقووا: إن اليوم الأول كسنة لشدته على الناس، والشدة تكون أيامها طويلة، هذا هو معنى الحديث المعقول، وليس معنى الحديث أن الشمس تتريث وتبقى لا تغيب إلا بعد سنة. فلم يقولوا هكذا، ولو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا بذلك، ولقالوا: هذا كناية عن شدة اليوم الأول، وأنه لشدته كأنه سنة، لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بصلاتنا في ذلك اليوم؟ قال: ((اقدروا له قدره)) (1) ، فأخذوا الأمر مسلما به بدون تأويل، وإن هذا التسليم التام للنص ليدعونا إلى التأمل والاعتبار.
وقد استفدنا نحن من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا حلا لمشكلة جدت الآن، وهي خاصة بأصحاب الدوائر القطبية، الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو ستة أشهر، فعلى هؤلاء أن يقدروا له قدره، فحيث لا يوجد عندهم ليل ولا نهار، فيظلوا ستة أشهر في ليل، وستة أشهر في نهار، كان عليهم أن يقدروا لستة أشهر الليل صلاة ستة أشهر، وستة أشهر النهار صلاة ستة أشهر.
وقال بعض العلماء: عليهم أن يقدروا الصلاة باعتبار توقيت مكة؛ لأنها أم القرى، ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجيا.
_________
(1) تقدم تخريجه ص 31»
«شرح العقيدة السفارينية» (1/ 456):
«وقال آخرون: بل يقدرون ويعتدون بالزمن المعتدل في المنقطة الواقعة على خط الاستواء، الذي فيه النهار اثنا عشر ساعة والليل اثنا عشر ساعة.
وقال آخرون: عليهم أن يقتدوا بأقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار معتاد.
هذه أقوال ثلاثة وبكل منها قال بعض العلماء.
وأقرب ما يكون عندي إلى الصواب هو القول الأخير، وهو أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم؛ لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليهم من المكان البعيد عنهم.
والخلاصة أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا، فتكون أيامه باعتبار أيامنا سنة وشهرين وأسبوعين.»
«مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (19/ 314):
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الواجب على هؤلاء أن يصوموا رمضان في النهار كله، سواء طال أم قصر، لقوله تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» وقوله في الإفطار: «إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أنه مادام هناك ليل ونهار فالواجب الإمساك في النهار طال أم قصر، وأنه لا يجوز اعتبار البلاد المجاورة، ولا اعتبار بلاد المبتعث، لأن البلاد التي ابتعثت إليها يكون فيها ليل ونهار يتميز أحدهما عن الآخر، فهو كما لو كان في بلده الأصلية.
أما لو كان في مكان لا يتعاقب فيه الليل والنهار في خلال أربع وعشرين ساعة، مثل أن يكون نهاره يومين، أو ثلاثة، أو أكثر، وليله كذلك فهنا يقدر له قدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال أنه يمكث في الأرض أربعين يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع وسائر أيامه كالعادة سئل: هل تكفي صلاة يوم واحد في اليوم الذي كسنة، وكذلك الشهر، والأسبوع
«مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (19/ 315):
بالقياس الجلي؟ قال: «لا، اقدروا له قدره» ولكن هل يقدر بأقرب بلد إليه يكون فيه ليل ونهار، كما هو الأظهر، أو يقدر بالوسط، فيجعل الليل اثني عشر ساعة، والنهار كذلك، أو يقدر بتوقيت مكة، لأنها أم القرى؟ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر القول الأول، والله أعلم.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 20 شعبان 1409 هـ
«فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية» (1/ 433):
من فوائد هذا الحديث: أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهر، يعني: لو أن المرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة، أو ركعتين، أو ثلاث لزمتها صلاة العصر، ولا تلزمها - على القول الراجح - صلاة الظهر؛ لأن صلاة الظهر أتت عليها وهي ليست من أهل الصلاة، ولو كان يجب عليها أن تقضيها لكان هذا بين في كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان هذا من أقوال العلماء، فأقوال العلماء تكون خطأ وتكون صوابا؛ ولهذا كان القول الراجح: أن المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس لم يلزمها إلا صلاة العصر وإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة العشاء الآخرة.
* استدراك:
كنا قد نبهنا على الكلام في الأماكن التي ليس فيها أوقات صلاة، وفات الأوان ولكن يمكننا لآن أن نتكلم عليها، توجد أماكن ليس فيها نهار ولا ليل، بمعنى: يمضي (24) ساعة كلها نهار، أو (24) ساعة كلها ليل، أو أكثر من ذلك، فما موقفنا نحو هذا؟
موقفنا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الدجال، وأن يوما من أيامه كسنة يعني: (12) شهرا فألهم الله الصحابة أن يقولوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: «لا، اقدروا له قدره». وعلى هذا فنقول لمن كانوا في مكان ليس فيه ليل ونهار في خلال (24) ساعة اقدروا له قدره، ولكن هذا القدر هل يعتبر أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار، أو يعتبر الوسط؛ يعني: تساوي الليل والنهار، أو تعتبر مكة لأنها أم القرى؟ هذه فيها ثلاثة أقوال:
منهم من يقول: يعتبر أقرب البلاد إليهم فيما فيه ليل ونهار، وهذا من حيث الفلك أقرب الأقوال.
ومنهم من يقول: يعتبر الوسط؛ يعني: يجعلون (12) ساعة ليلا، و (12) ساعة نهارا ويمشون على هذا.
ودليل هذا: أنهم يقولون: لما سقط اعتبار البلد بنفسه وجب الرجوع إلى الوسط.
والقول الثالث: يقول المعتبر توقيت مكة؛ لأنها أم القرى، كما جاء في القرآن الكريم {وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها} [الشورى: 7]. وعلى هذا فيجب على أولئك أن يكون لهم اتصال بمكة، ويعطون جدول مواقيت على حسب توقيت مكة، فهذه أقوال ثلاثة أقر بها من حيث العلم الفلكي.
«فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية» (1/ 434):
«الأول: يعتبر أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار مضطرد في خلال (24) ساعة.
ثانيا: يقولون إن في بعض البلاد يطول وقت المغرب بحيث يبقى الشفق إلى قرب الفجر، فمتى يصلون؟
نقول: ما دام الشفق يغيب ويظهر فالمعتبر مغيبه، ولو طالت المدة؛ لأن الشرع علقه بهذا، وليس لنا أن نتعدى الحدود، أما إذا كان لا يغيب إلا إذا طلع الفجر من الجهة الشرقية فحينئذ نقول: اقدروا له قدره.
أسألكم: هذا الذي ليلهم ستة أشهر ونهارهم ستة أشهر كيف تتصورون الشمس؟ يعني: وقوع الواقع بعيد عن التصور، كنا نظن أن الشمس تكون من جانب واحد لكنها لا تغيب، تبقى ستة أشهر مثلا في الجانب الشرقي، أو الشمالي، أو الجنوبي، أو الغربي، لكنهم يقولون: لا تكون في نفس المكان - يعني المنطقة - لكنها تدور، يعني مثلا: تدور هكذا … وهذا شيء ما نتصوره، لكن الذين شاهدوه يقولون: هذا هو الواقع، هل تصورتموها الآن؟ لا، تعرفون الدوران حلقة تدور عليها يعني: تدور من الأفق تمشي هكذا في الأفق حتى ترجع إلى مكانها دائما.»
«رسالة في الفقه الميسر» (ص39):
في أوقاتها التي سبق بيانها، أما بالنسبة للقسم الثالث فلا خلاف في أن أوقات الصلاة في هذه البلدان تقدر تقديرا، وذلك قياسا على التقدير الوارد في حديث الدجَّال الذي جاء فيه: «قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ أي الدجال. قال: "يوم كسنة"، قلنا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: "لا. اقدروا له قدره» [صحيح مسلم] .
وقد اختلف في كيفية التقدير، فقيل: إنه يقدر بأقرب البلدان إليهم التي يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلاة بعلاماتها الشرعية.
ولعل هذا هو الراجح، وقيل: إنه يقدر بالزمن المعتدل، فيقدر النهار باثنتي عشرة ساعة، وكذا الليل، وقيل: إنه يقدر بتوقيت مكة أو المدينة. أما بالنسبة للقسم الثاني: فإن توقيت ما عدا العشاء والفجر في هذا القسم كالتوقيت في القسم الأول، أما توقيت العشاء والفجر في هذا القسم فهو كالتوقيت في القسم الثالث.
«نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني» (1/ 617 بترقيم الشاملة آليا):
«س: ما حكم الصائم الذي يصوم في القطب الشمالي الذي قد لا تغرب عنه الشمس في مدة شهور؟ وما حكم الصائم الذي يصوم في البلد الذي صادف اليوم فيه عشرين ساعة؟
جـ: اختلف العلماء في صيام من يريد صيام شهر رمضان وهو في القطب الشمالي فقال بعضهم يصوم بحسب تقديرالأوقات في بلده إذا كان مغترباً هناك ووطنه الأصلي المغرب الأقصى مثلاً أو كان من باكستان أو غيرهما من البلدان الإسلامية في الشرق أو الغرب لأن المسلم المغترب هناك مرتبط بوطنه اجتماعياً ودينياً، وقال»
آخرون: يصوم بتوقيت مكة المكرمة لأنها أول عاصمة للإسلام والمسلمين وأنها أول مدينة هبط فيها الوحي وإليها يستقبل المسلمون في صلاتهم وذبائحهم، وقال آخرون: يكون صيامه بتوقيت أقرب بلد إسلامي إلى البلد الذي لا تغرب عنه الشمس مدة شهور والذي يري المسلم أن يصوم فيه، وقال آخرون: يقدر اليوم والليل بأربعة وعشرين ساعة ويقسم الأربعة والعشرين ساعة نصفين النصف الأول يجعله نهاراً وذلك (اثنا عشر) ساعة فقط وفيه يصوم، والنصف الثاني يجعله ليلاً وفيه يفطر، والراجح عندي: هو أن يجعل المسلم توقيته بحسب التوقيت المحلي لأقرب بلد إسلامي من البلد الذي يعيش فيه، وإنما رجحت هذا القول على باقي الأقوال الأخرى لأني قسته على أقرب الأيام من اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيطول وأنه سيكون مثل سنة فقد جاء في حديث النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فتنة المسيح الدجال وأنه سيأتي (يوم من أيامه مثل سنة فقال الصحابة هذا اليوم الذي مثل سنة هل يصوم له يوم أم صيام سنة كيف نقدر على ذلك فقال أقدروا له) أي قدروا أوقات هذا اليوم مثل اليوم الذي قبله فقست القطر القريب الإسلامي من القطب الشمالي على اليوم القريب من ذلك اليوم الكبير فالأصل هو ذلك اليوم الذي قبل اليوم الكبير والفرع ذلك البلد المجاور للقطب والعلة هي القرب والحكم تقدير اليوم لمن كان في القطب الشمالي بأوقات الفطر الإسلامي القريب منه قياساً على تقدير اليوم الكبير الذي سيأتي من أيام الدجال أو قبل يوم القيامة باليوم الذي قبله بجامع كون كل واحد ظرفاً إلا أن أحدهما ظرف زمان وهو الأصل، والآخر ظرف مكان وهو الفرع.
كيفية الصيام في البلدان التي النهار فيها قصير جداً
س: هل صحيح أن هناك بلد يصوم الناس فيه ساعة فقط في اليوم؟
جـ: إذا كان هناك بلد يكون اليوم فيه ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أكثر في بعض الفصول أوبلد يكون اليوم فيه عشرين ساعة مثل (البرتغال) وغيرها فالصيام الشرعي فيه يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سواءً كان اليوم ساعة أو ساعتين أو أكثر، وهذا غير مشكل لأن العبرة في الصيام بطلوع الفجر وغروب الشمس، والمشكل أن في ما كان يسمى (لإتحاد السوفيتي) بلداً يستمر النهار فيه خمسة أيام، وفي مدينة اسمها (لنجراد) بعض العلماء قالوا عليهم أن يوقتوا للنهار بحسب توقيت أقرب بلاد إسلامية لهم، فيُقسم الوقت بحسب أقرب بلاد إليهم ويعاملون معاملة أهل أقرب بلدة إليهم، فيجعلوا مثلاً اثنا عشر ساعة نهاراً يصومون فيها، وتقسم ساعات لليل بحسبه، وبعض العلماء قالوا: يعاملون بحسب توقيت مكة لكونها أم القرى وفي وسط الأرض، وبعض العلماء قالوا: لا يجب عليهم صيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صُوموا لِرُؤْيتهِ وأفطِروا لرُؤيته، فإن غُبِّيّ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثين) قال: وهؤلاء لم يروا الهلال فلا يجب عليهم الصيام، وهذا رأي ضعيف جداً.
«فتاوى دار الإفتاء المصرية» (1/ 133 بترقيم الشاملة آليا):
«بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
9 ربيع الأول 1402 هجرية - 3 يناير 19982 م
المبادئ
1 - سنة الله فى التكاليف ترد على غالب الأحوال دون التعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب، وفى كل تكليف تخفيضات من الله ورحمة.
2 - الخطاب بفرض الصوم موجه إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله، دون تفرقه فى أصل الفريضة بين جهة يطول ليلها أو يستمر الليل أو النهار دائما.
3 - المسلمون المقيمون فى البلاد التى يطول النهار ويقصر الليل مخيرون بين أمرين (أ) اتخاذ مكة والمدينة معيار للصوم، فيصومون قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين.
(ب) حساب وقت الصوم باعتبار زمنه فى أقرب البلاد اعتدالا إليهم فإن تعذرت المعرفة بالحساب يؤخذ بالساعات التى يصومها المسلمون فى مكة والمدينة.
4- يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا»
«موقع الإسلام سؤال وجواب» (5/ 1182 بترقيم الشاملة آليا):
«وقت صلاة العشاء في المناطق التي لا يغيب فيها الشفق إلا متأخراً
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن طلاب سعوديون، مبتعثون للدراسة في بريطانيا، وبالتحديد: في مدينة " Birmingham " ، وتواجهنا في مثل هذه الأيام - ومع بداية فصل الصيف - مشكلة " طول الفترة بين دخول المغرب، ودخول العشاء ". وفي كل عام تثار ضجة بين المسلمين فيما يفعلون، فبعض المساجد تصلي العشاء بعد 90 دقيقة من دخول المغرب، والبعض ينتظر غياب حمرة الشفق لمدة تصل إلى 3 ساعات أحياناً!! مما يوقع الناس في حرج، خصوصاً مع قصر الليل. نحن المسلمون في سكن الكلية في مثل هذه الأيام نصلي العشاء في جماعتين، الأولى: تصلي بعد 90 دقيقة ، وتعتمد على ما يلي: أ. أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد ذكر في إحدى خطبه أن أقصى مدة بين دخول المغرب والعشاء هي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة. ب. بناء على فتوى من أحد المشايخ المشهورين في المملكة. ج. أن الشفق لا يغيب طوال الليل في بعض الأجزاء، وبعض الفصول من السنَة. د. أن بعض المساجد، والمراكز الإسلامية تعتمد نظام الـ 90 دقيقة. هـ. أن الحرمين الشريفين تعتمد هذا النظام. أما الجماعة الأخرى: فتصلي متأخرة، بناء على ما يلي: أ. فتوى اللجنة الدائمة، بأن تصلى كل صلاة بتوقيتها الشرعي، حسب علامتها الشرعية (إذا تميز الليل من النهار) . ب. فتوى من شيخ آخر مشهور، في السعودية، أكد فيها أن نظام الـ 90 دقيقة اجتهاد خاطئ. ج. أن بعض المساجد، والمراكز الإسلامية، تفعل هذا. د. التقويم المعتمد من " رابطة العالم الإسلامي ". وفي حقيقة الأمر - يا فضيلة الشيخ - أن تقويم " الرابطة " يوقعنا في حرج، ومشقة، في بعض فصول السنَة. نحن نعتمد في تقاويم الصلاة على الموقع التالي: www.islamicfinder.org والذي يوفر جميع التقاويم، وطرق الحساب المعروفة، بالإضافة إلى إمكانية التعديل الشخصي. ونظراً لأننا لم نجد في الإنترنت، ولا غيره، بحثاً مؤصَّلاً في هذه المسألة، ولا فتوى واضحة: فإننا - يا فضيلة الشيخ - ننتظر منكم البحث الكافي، والجواب الشافي، الذي نسأل الله أن يوحد به القلوب، ويجمعها على الحق، في هذه المسألة. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
من شروط صحة الصلاة المتفق عليها بين أهل العلم: دخول وقت الصلاة، قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء/ 103.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:
أي: مفروضاً في وقته، فدلَّ ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتاً لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين، صغيرهم، وكبيرهم، عالمهم، وجاهلهم.
" تفسير السعدي " (ص 198) .
ثانياً:
أول وقت صلاة المغرب: مغيب قرص الشمس في الأفق ، وآخره – وبه يدخل وقت العشاء -: مغيب الشفق الأحمر.
فعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) رواه مسلم (612) .
وهذه المواقيت المحددة في الشرع إنما تكون في البلاد التي فيها الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة، ولا عبرة بطول النهار وقصَر الليل في هذه الحال، إلا أن يكون وقت العشاء لا يتسع لأداء الصلاة، فإن لم يتسع: فكأنه لا وقت لها، ويقدَّر بأقرب البلاد إليه مما فيه ليل ونهار يتسعان لأداء الصلوات الخمس.
ومسألتكم هذه مما عُني بها العلماء، وتداولوها بينهم بالبحث، والفتوى، وقد ألَّف بعضهم رسالة مستقلة فيها بعنوان " وقت صلاة العشاء ووقت الإمساك في المناطق التي لا يغيب فيها الشفق إلا متأخرًا ويطلع الفجر مبكراً " وهي لرئيس مركز البحوث الإسلامية في إستانبول، الدكتور " طيار آلتي قولاج "، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: الأخذ برخصة الجمع بين المغرب والعشاء؛ لوجود المشقة التي لا تقل عن المطر، وغيره من أعذار الجمع.
والقول الثاني: تقدير وقت صلاة العشاء، ودعا بعضهم إلى جعل الاعتبار في هذا: مكة المكرمة، وممن قال بهذا القول صاحب الرسالة آنفة الذِّكر.
والقول الثالث: الالتزام بالأوقات الشرعية للعشاء، وهي مغيب الشفق، ما دام الوقت يتسع لأداء الصلاة.
وهذا القول الأخير هو الذي نراه راجحاً، وهو الذي تدل عليه النصوص النبوية، وبه يفتي هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، والشيخان: العثيمين، وابن باز، وغيرهم من أهل العلم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
وهذه المواقيت المحددة: إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة، سواء تساوى الليل والنهار، أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة.
أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة: فلا يخلو: إما أن يكون ذلك مطرداً في سائر العام، أو في أيام قليلة منه.
فإن كان في أيام قليلة منه، مثل أن يكون المكان يتخلله الليل والنهار في أربع عشرين ساعة طيلة فصول السنة، لكن في بعض الفصول يكون فيه أربعاً وعشرين ساعة أو أكثر والنهار كذلك: ففي هذه الحالة إما أن يكون في الأفق ظاهرة حية يمكن بها تحديد الوقت، كابتداء زيادة النور مثلاً، أو انطماسه بالكلية، فيعلَّق الحكم بتلك الظاهرة، وإما أن لا يكون فيه ذلك فتقدر أوقات الصلاة بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في الأربع والعشرين ساعة أو النهار … .
إما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة طيلة العام في الفصول كلها: فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها؛ لما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان فسألوه عن لبثه في الأرض فقال: (أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم) ، قالوا: يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: (لا، اقدروا له قدره) .
… فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره فماذا نقدره؟
… يرى بعض العلماء: أنه يقدر بالزمن المعتدل، فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة، وكذلك النهار؛ لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسط، كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز.
ويرى آخرون: أنه يقدَّر بأقرب البلاد إلى هذا المكان، مما يحدث فيه ليل ونهار في أثناء العام؛ لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه: اعتُبر بأقرب الأماكن شبهاً به، وهو أقرب البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة.
وهذا القول أرجح؛ لأنه أقوى تعليلاً، وأقرب إلي الواقع.
"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (12/197، 198) .
وهو قول هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأيدته اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال رقم: (5842) وفيها قولهم:
" … إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس، قولاً، وفعلاً، ولم تفرِّق بين طول النهار، وقصره، وطول الليل وقصره، ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى.
وبالنظر في حال البلاد التي تدرسون فيها: نجد أن فيها ليلاً ونهاراً في أربع وعشرين ساعة، وقصَر وقت العشاء ليس بالقدر الذي لا يتسع لأداء الصلاة فيه، وعليه: فالمتعين في حقكم: أداء الصلوات في أوقاتها الشرعية.
ثالثاً:
إذا كان وقت العشاء يتأخر كثيراً بحيث يكون في أداء الصلاة في وقتها مشقة، فلا حرج حينئذ من الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم.
وفي جواب السؤال رقم: (5709) نقلنا عن الشيخ العثيمين رحمه الله قوله:
"وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء: فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب، إلا أن يشق عليهم الانتظار، فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم؛ دفعاً للحرج، والمشقة … " انتهى.
وقد جاء في قرار "المجمع الفقهي الإسلامي" التابع لرابطة العالم الإسلامي:
"تداول أعضاء المجلس في موضوع مواقيت الصلاة، والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية، واستمعوا إلى الدراسات الشرعية، والفلكية، المقدمة من بعض الأعضاء، والعروض التوضيحية للجوانب الفنية ذات الصلة التي تمت التوصية بها في الدورة الحادية عشرة للمجلس، وقرر ما يلي:
" …
ثالثاً: تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام:
المنطقة الأولى: وهي التي تقع ما بين خطي العرض (45ْ) درجة و (48ْ) درجة، شمالاً وجنوباً، وتتميز فيه العلامات الظاهرة للأوقات في أربع وعشرين ساعة، طالت الأوقات، أو قصرت.
المنطقة الثانية: وتقع ما بين خطي عرض (48ْ) درجة و (66ْ) درجة شمالاً وجنوباً، وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ العشاء، وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر.
المنطقة الثالثة: وتقع فوق خط عرض (66ْ) درجة شمالاً وجنوباً إلى القطبين، وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهاراً، أو ليلاً.
رابعاً: والحكم في المنطقة الأولى: أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبيّن الفجر الصادق إلى غروب الشمس؛ عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة، والصوم، ومن عجز عن صيام يوم، أو إتمامه لطول الوقت: أفطر، وقضى في الأيام المناسبة … " انتهى.
وهذه الحالة هي التي وقع السؤال عنها كما هو بَيَّن.
وفي قرار لاحق للمجمع الفقهي الإسلامي أكَّد على القرار السابق، ورخَّص لمن يجد مشقة في أداء صلاة العشاء أن يجمعها مع المغرب، وقد نصَّ على عدم جعل هذا ديدناً عامّاً، بل يكون فقط لأصحاب الأعذار، فقد جاء في ذلك القرار:
"أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً: فيرى " المجمع " وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً، لكن مَن كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها - كالطلاب، والموظفين، والعمَّال أيام أعمالهم -: فله الجمع؛ عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر) ، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: (أراد ألا يُحرج أمته) .
على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد، طيلة هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة …
وأما الضابط لهذه المشقة: فمرده إلى العُرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص، والأماكن والأحوال" انتهى من " الدورة التاسعة عشر " المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، في الفترة من 22 - 27 شوال 1428هـ، الموافق 3 - 8 نوفمبر2007 م، القرار الثاني.
رابعاً:
أما تقدير الوقت بين المغرب والعشاء بساعة واثنتين وثلاثين دقيقة: فلم نجده عن الشيخ العثيمين، ولا غيره، وقد ذكرنا فيما سبق كلام الشيخ رحمه الله ولم يذكر هذا القول ولا رجحه.
ولعله حصل خطأ من الناقل عن الشيخ، وأن الشيخ رحمه الله أراد الوقت بين المغرب والعشاء عادة وغالبا في البلاد المتوسطة، أو في السعودية تحديداً، وهو الأقرب.
أ. ومن كلامه رحمه الله:
"وقت العشاء لا يختص بالأذان في الحقيقة؛ لأن وقت العشاء أحياناً في بعض السنة، وفي بعض الفصول: يكون بين غروب الشمس ودخول وقت العشاء ساعة وربع ساعة، وأحياناً ساعة وثلث الساعة، وأحياناً ساعة وخمساً وعشرين دقيقة، وأحياناً ساعة وثلاثين دقيقة، يختلف، لا يمكن أن يُضبط في جميع الفصول".
" جلسات رمضانية ".
ب. وقال – رحمه الله – أيضاً -:
وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، فتارة يكون ساعة ونصف، بين المغرب والعشاء، وتارة ساعة وثلث وتارة ساعة، وسبع عشرة دقيقة، يختلف.
"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (7/338) .
والخلاصة:
1- في البلاد التي يوجد بها ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة: يجب الالتزام بالصلوات في أوقاتها الشرعية، ولو طال الليل، أو قصر.
2- في البلاد التي لا يكون فيها ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة: يُلتزم في صلواتها بأقرب مكان إليهم يوجد فيه ليل ونهار.
3- في البلاد التي يتصل بها الشفق إلى الفجر، أو يغيب ولا يتسع الوقت لصلاة العشاء: يُلتزم بأقرب مكان إليهم يوجد فيه متسع من الوقت لصلاتها.
4- يجوز لأهل الأعذار الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إن تعذر عليهم انتظار وقت العشاء.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب»
«دروس الشيخ عائض القرني» (183/ 16 بترقيم الشاملة آليا):
«وجود فتنة أكبر من فتنة الدجال
وعن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال} رواه مسلم بأطول من هذا، فهي الفتنة العظيمة التي تعوذ منها المتعوذون، أعاذنا الله وإياكم من فتنته.
إذا خرج الدجال تكون الأيام -كما قلت- يوماً كسنة، ويوماً كشهر، ويوماً كأسبوع {فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي في اليوم الذي كسنة؟ قال: اقدروا له قدره} أي: قدروا الأوقات، فاليوم الذي كالسنة لا تكفيه خمس صلوات؛ لأنك تصلي الفجر وتمكث ستة أشهر، ثم تصلي الظهر، وتمكث ثلاثة أشهر ثم تصلي العصر- قال: اقدروا قدره.
أخذ من هذا بعض العلماء: على أن أهل القطبين يقدرون قدر الصلوات، لأن في القطب الآن يكون عندهم النهار ساعتين، والليل عندهم اثنتان وعشرون ساعة أحياناً، فماذا يفعلون؟ يكفيهم في النهار فقط صلاة، قال: اقدروا قدره، وأحياناً عندهم إذا أذن المغرب بعد ساعة وربع، يؤذن لصلاة الفجر، فأين تذهب العشاء؟ يقدرون قدرها، لأن أهل الفتوى يقولون لأهل القطبين على قولين:
- يصلون على صلاة أهل مكة.
- ومنهم من قال: أقرب البقاع إليهم، والصحيح يقدرون قدرها في الساعات كالأيام العادية في بلد متوسط معتدل.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما كانت فتنة ولن تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال} قال الحافظ ابن كثير في النهاية تفرد به أحمد وإسناده جيد وصححه الحاكم.
وهنا الحديث الطويل الذي أوردته عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون} هؤلاء الثلاثون يدعون النبوة، وفي عهده عليه الصلاة والسلام خرج أناس منهم مسيلمة الكذاب، وبعده الأسود العنسي وطليحة بن خويلد ورجع طليحة إلى الإيمان.»
«الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية» (4/ 164 بترقيم الشاملة آليا):
«وأما تقدير وقت الصوم والصلاة بتوقيت مكة مع وجود ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة فلا شك في كونه من أكبر الخطأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في فتوى له: قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" (1) وقال أيضاً: "إذا أقبل الليل من ههنا (وأشار إلى المشرق) وأدبر النهار من ههنا (وأشار إلى المغرب) وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" (2).
ففي هذه الآية الكريمة والحديثين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على وجوب الإمساك على الصائم من حين أن يطلع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض، سواء طال النهار أم قصر، إذا كان في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، والولاية التي أنتم فيها: فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، فيلزم من كان يصوم فيها أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدلالة الكتاب والسنة على ذلك، ومن أفتى بأن من كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية فقد غلط غلطاً بيناً، وخالف الكتاب والسنة، وما علمنا أن أحداً من أهل العلم قال بفتواه. نعم من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها يومين، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره من أربع وعشرين ساعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدَّث عن الدجال، وأنه يلبث في الأرض أربعين يوماً يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة وسائر أيامه كالأيام المعتادة، قالوا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا. اقدروا له قدره" (3).
وقد اختلف العلماء المعاصرون فيم يقدر الليل والنهار في البلاد التي يكون ليلها ونهارها أكثر من أربع وعشرين ساعة، وفيه أقوال:
الأول: فقال بعضهم: يقدر بالتساوي فيجعل الليل اثني عشر ساعة والنهار مثله، لأن هذا قدرهما في الزمان المعتدل والمكان المعتدل.
_________
(1) البخاري (1919) ومسلم (1092). نْ ابْنِ عُمَرَ وعَائِشَةَ رضي الله عنهم أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ".
قال النووي رحمه الله: فِيهِ: جَوَاز الأَكْل وَالشُّرْب وَالْجِمَاع وَسَائِر الأَشْيَاء إِلَى طُلُوع الْفَجْر
(2) رواه البخاري (1853). قال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
(3) رواه البخاري (2937) ..»
«الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية» (4/ 166 بترقيم الشاملة آليا):
«والثاني: وقال بعضهم: يقدر بحسب مدتهما في مكة والمدينة، لأنهما البلدان اللذان نزل فيهما الوحي، فتحمل مدة الليل والنهار على المعروف فيهما إذا لم تعرف للبلد مدة ليل ونهار خاصة به.
والثالث: وقال بعضهم: يقدر بحسب مدتهما في أقرب بلد يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة.
والقول الأخير هو أقرب الأقوال إلى الصحة، لأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى من إلحاقه بالبعيد، لأنه أقرب شبهاً به من غيره، لكن لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة بحيث لا يمكن تخفيفها بالمكيفات والمبردات ويخشى منها الضرر على الجسم أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ، ويقضي في الأيام القصيرة؛ لقوله تعالى في سياق آيات الصيام: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَاذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصلاةَ وَءَاتُوا الزكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الحج: 78]، وقوله: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286].
وخلاصة ما سبق: أن من كان في بلد فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة لزمه صيام النهار وإن طال، إلا أن يشق عليه مشقة غير محتملة يخشى منها الضرر، أو حدوث مرض فله الفطر وتأخير الصيام إلى زمن يقصر فيه النهار. والله تعالى أعلم.»