بسم الله الرحمن الرحیم

حدّ الترخّص-اقوال اهل سنت

فهرست علوم
فهرست فقه
حدّ الترخّص
الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 31)
ج - مفارقة محل الإقامة:
9 - يشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام مفارقة بيوت المصر فلا يصير مسافرا قبل المفارقة.
قال الحنفية: ويشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر. وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر.




الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 269)
صيرورة المقيم مسافرا وشرائطها:
10 - يصير المقيم مسافرا إذا تحققت الشرائط الآتية:
الشريطة الأولى: الخروج من المقام، أي موطن إقامته، وهو أن يجاوز عمران بلدته ويفارق بيوتها، ويدخل في ذلك ما يعد منه عرفا كالأبنية المتصلة، والبساتين المسكونة، والمزارع، والأسوار، وذلك على تفصيل بين المذاهب سيأتي بيانه.
ولا بد من اقتران النية بالفعل؛ لأن السفر الشرعي لا بد فيه من نية السفر كما تقدم، ولا تعتبر النية إلا إذا كانت مقارنة للفعل، وهو الخروج؛ لأن مجرد قصد الشيء من غير اقتران بالفعل يسمى عزما، ولا يسمى نية، وفعل السفر لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصر، فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل، فلا يصير مسافرا.



الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 275)
شرائط القصر:
يقصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين إذا توفرت الشرائط الآتية: الأولى: نية السفر:

الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 277)
الثالثة: الخروج من عمران بلدته:
20 - فالقصر لا يجوز إلا أن يجاوز المسافر محل إقامته، وما يتبعه على التفصيل الذي سيأتي بيانه.
لكن هل يشترط الخروج للسفر قبل مضي وقت يسع الإتمام؟ اختلف الفقهاء في ذلك:.....



الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 279)
المكان الذي يبدأ منه القصر:
22 - قال الفقهاء: يبدأ المسافر القصر إذا فارق بيوت المصر، فحينئذ يصلي ركعتين. وأصله ما روى أنس - رضي الله عنه - قال: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين (2) ، وما روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه لما خرج من البصرة يريد الكوفة صلى الظهر أربعا ثم نظر إلى خص أمامه وقال: لو جاوزنا هذا الخص صلينا ركعتين.
والمعتبر مفارقة البيوت من الجانب الذي يخرج منه، وإن كان في غيره من الجوانب بيوت. ويدخل في بيوت المصر المباني المحيطة به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في سفره إلا بعد الخروج من المدينة (3) .
والقريتان المتدانيتان المتصل بناء إحداهما بالأخرى، أو التي يرتفق أهل إحداهما بالأخرى فهما كالقرية الواحدة، وإلا فلكل قرية حكم نفسها يقصر إذا جاوز بيوتها والأبنية التي في طرفها.
وساكن الخيام يقصر إذا فارق خيام قومه ومرافقها، كملعب الصبيان، والبساتين المسكونة المتصلة بالبلد، ولو حكما لا يقصر إلا إذا فارقها إن سافر من ناحيتها، أو من غير ناحيتها، وكان محاذيا لها عند المالكية.
ويقصر سكان القصور والبساتين وأهل العزب إذا فارقوا ما نسبوا إليه بما يعد مفارقة عرفا.
والبلدة التي لها سور، لا يقصر إلا إذا جاوزه وإن تعدد، كما قال الشافعية.
وقالوا أيضا: يعتبر مجاوزة عرض الوادي إن سافر في عرضه، والهبوط إن كان في ربوة، والصعود إن كان في وهدة. وهذا إن سافر في البر، ويعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد جري السفينة أو الزورق، فيقصر بمجرد تحركها، أما إذا كان البحر بعيدا عن المدينة فالعبرة بمجاوزة سور المدينة (1) .
__________
(1) فتح القدير 1 / 396، 397، ومغني المحتاج 1 / 264.






**********************



****************
ارسال شده توسط:
محمد حسین
Tuesday - 7/12/2021 - 20:49

المغنی ط قاهره ج2 ص191

‌‌[مسألة ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته]

(1235) مسألة؛ قال: (إذا جاوز بيوت قريته) . وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته، ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. وحكي عن عطاء، وسليمان بن موسى، أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر. .

وعن الحارث بن أبي ربيعة، أنه أراد سفرا، فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله. وروى عبيد بن جبر، قال: «كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط، في شهر رمضان، فدفع، ثم قرب غذاؤه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأكل» . رواه أبو داود.

ولنا، قول الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة. قال أنس: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين» . متفق عليه، فأما أبو بصرة فإنه لم يأكل حتى دفع، وقوله: لم يجاوز البيوت: معناه - والله أعلم - لم يبعد منها؛ بدليل قول عبيد له: ألست ترى البيوت؟

إذا ثبت هذا؛ فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها. وروي عن مجاهد، أنه قال: إذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يومك ذلك إلى الليل، وإذا رجعت ليلا فلا تقصر ليلتك حتى تصبح. ولنا قول الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] .

وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. وحديث أبي بصرة، وقال عبد الرحمن الهمذاني: خرجنا مع علي - رضي الله عنه - مخرجه إلى صفين، فرأيته صلى ركعتين بين الجسر وقنطرة الكوفة. وقال البخاري: خرج علي فقصر، وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا حتى ندخلها. ولأنه مسافر، فأبيح له القصر، كما لو بعد.

(1236) فصل: وإن خرج من البلد، وصار بين حيطان بساتينه، فله القصر؛ لأنه قد ترك البيوت وراء ظهره وإن كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء، أبيح له القصر فيه كذلك. وإن كانت حيطانه قائمة فكذلك. قاله الآمدي، وقال القاضي: لا يباح. وهو مذهب الشافعي لأن السكنى فيه ممكنة، أشبه العامر. ولنا، أنها غير معدة للسكنى، أشبهت حيطان البساتين.

وإن كان في وسط البلد نهر فاجتازه، فليس له القصر؛ لأنه لم يخرج من البلد ولم يفارق البنيان، فأشبه الرحبة والميدان في وسط البلد. وإن كان للبلد محال، كل محلة منفردة عن الأخرى، كبغداد، فمتى خرج من محلته أبيح له القصر إذا فارق محلته، وإن كان بعضها متصلا ببعض، لم يقصر حتى يفارق جميعها. ولو كانت قريتان متدانيتين، فاتصل بناء إحداهما بالأخرى، فهما كالواحدة، وإن لم يتصل، فلكل قرية حكم نفسها.

(1237) فصل: وإذا كان البدوي في حلة، لم يقصر حتى يفارق حلته، وإن كانت حللا فلكل حلة حكم نفسها، كالقرى. وإن كان بيته منفردا فحتى يفارق منزله ورحله، ويجعله وراء ظهره، كالحضري.

 

الام شافعی ج1 ص212

(قال: الشافعي) : وإذا أراد الرجل أقل سفر تقصر فيه الصلاة لم يقصر حتى يخرج من منزله الذي يسافر منه وسواء كان المنزل قرية، أو صحراء فإن كانت قرية لم يكن له أن يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا يكون بين يديه منها بيت منفردا ولا متصلا وإن كان في صحراء لم يقصر حتى يجاوز البقعة التي فيها منزله فإن كان في عرض واد فحتى يقطع عرضه وإن كان في طول واد فحتى يبين عن موضع منزله وإن كان في حاضر مجتمع فحتى يجاوز مطال الحاضر ولو كان في حاضر مفترق فحتى يجاوز ما قارب منزله من الحاضر وإن قصر فلم يجاوز ما وصفت أعاد الصلاة التي قصرها في موضعه ذلك فإن خرج فقصد سفرا تقصر فيه الصلاة ليقيم فيه أربعا ثم يسافر إلى غيره قصر الصلاة إلى أن يبلغ الموضع الذي نوى المقام فيه فإن بلغه وأحدث نية في أن يجعله موضع اجتياز لا مقام أتم فيه فإذا خرج منه مسافرا قصر ويتم بنية المقام؛ لأن المقام يكون بنية ولا يقصر بنية السفر حتى يثبت به السير.