بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

فهرست علوم
فهرست فقه
مباحث رؤیت هلال


روایات باب


اختصاص وجوب الصلاة بمن فی بلد الآیة

جواهر، ج 11، ص 431

و على كل حال فلا فوات حينئذ مع فرض الجهل، لعدم حصول السبب الذي يتوقف عليه صدق الفوات، و من ذلك يعلم أنه لا فرق بين الزلزلة و غيرها، ضرورة اختصاص السبب فيها بالعلم بها حينه، و لا يقدح في ذلك قول الأصحاب أن وقتها العمر إذ ليس المراد منه التوسعة مطلقا، بل المراد الصحة فيه لا على جهة القضاء و لو في بعض الأحوال، كما لو علم بالسبب فأهمل عصيانا مثلا في مقابلة الكسوف التي لها حالتا أداء و قضاء، و يومي إلى ذلك عدم الخلاف هنا كما عرفت في السقوط بين الأصحاب الذين هم أهل العبارة الأولى مع شدة القرب بينهما، بل ربما كانتا متصلتين، فمن الغريب ميل الأستاذ الأكبر إلى الوجوب مستندا إلى الاتفاق المزبور، و إلى إطلاق أخبار الوجوب التي قد عرفت أنه لا إشكال في ظهورها في السببية الخاصة للفعل حال حصول السبب، ضرورة كون المنساق من تلك النصوص اتحاد جميع هذه الأسباب في كيفية تسبيبها و كيفية سببها، بل قد سمعت التصريح بالتسوية في بعضها، مضافا إلى جمع جملة منها بجزاء واحد، إلى غير ذلك، فما عن نهاية الأحكام - من احتمال الوجوب قويا في خصوص الزلزلة، بل ربما مال اليه بعض من تأخر عنه، و احتياط فيه آخر، بل جزم به الأستاذ الأكبر - لا يخلو من نظر، و أولى منه بذلك ما عن حاشيته على هامش البيان أنه إذا جاءت الزلزلة في بلد و قامت البينة بها في بلد آخر وجب قضاؤها، ضرورة اختصاص السبب فيها و في غيرها من الآيات في مكان حصول الآية التي أريد بها التخويف لمن أصابتهم لا مطلقا، نعم لا يبعد إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد باعتبار شدة اتصاله و كونه من توابعه و لواحقه، كما هو واضح لا يحتاج إلى زيادة كلام.

 

مفتاح الكرامة، ج 3، ص 229 ط القدیمة

و احتمل في نهاية الإحكام في الزلزلة قويا الإتيان بها لأن وقتها العمر و لم يقطع به لما مرّ عنه من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضا و لاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف و ما قواه في النهاية كأنه مختار مجمع البرهان و احتاط به صاحب المدارك و صاحب الشافية و قواه صاحب الذخيرة و في حاشيته على هامش البيان إذا جاءت الزلزلة في بلد و قامت البينة بها في بلد آخر وجب قضاؤها و نقل آخر لا يجب و هو ما في الكتاب انتهى

 

المناظر الناضرة، ج 12، ص 220-221

وأمّا ما جاء في حاشية الاُستاذ على هامش «البيان»، من أنّه إذا جاءت قوله قدس سره: ومع العلم والتفريط أو النسيان، يجبُ‌ القضاء في الجميع (1). الزلزلة في بلدٍ، وقامت البيّنة بها في بلدٍ آخر، وجب قضاؤها. فممّا لا يمكن القبول منه، إن فرض عدم كون البلد من توابع البلد الذى وقعت الزلزلة، ولم تتحقّق الزلزلة فيه، حيث إنّه من الواضح اختصاص السبب فيها لمن أصابتهم الآية لا مطلقاً. نعم، لا يبعد إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد، باعتبار شدّة اتّصاله، وكونه من توابعه ولواحقه، و اللّٰه العالم.

 

 

العرو ة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 8، ص 47

[(مسألة 19): يختصّ‌ وجوب الصلاة بمَن في بلد الآية]

(مسألة 19): يختصّ‌ وجوب الصلاة بمَن في بلد الآية (1)، فلا يجب على غيره، نعم، يقوى (2) إلحاق (3) المتّصل (4) بذلك المكان (5) ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد (6).

[(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كلّ‌ مكلّف] (مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كلّ‌ مكلّف، إلّا الحائض والنُفَساء فيسقط عنهما أداؤها (7)، والأحوط (8)


(1) بحيث يدركها مع عدم الغفلة. (صدر الدين الصدر). * بل في مكان الإحساس بها، ومنه يظهر النظر في الإلحاق المذكور في المتن. (السيستاني). (2) فيه تأمّل. (الحكيم، حسن القمّي). * فيه إشكال، والإحالة إلى الوحدة كأنّها منكولة. (المرعشي). (3) الإلحاق ضعيف. (زين الدين). (4) فيه نظر. (عبدالهادي الشيرازي). * فيه نظر إذا لم تظهر الآية هناك. (محمد الشيرازي). (5) فيه منع واضح. (البجنوردي). * في القوة إشكال بل منع. (الخوئي). (6) عرفاً. (السبزواري). * ويشترك معه في الخوف الناشئ عن رؤية الآية نوعاً، ولا يضرّ الفصل بالنهر كدجلة والفرات. نعم، إذا كان البلد عظيماً جداً بنحو لا يحصل الخوف والرؤية لطرف منه دون الطرف الآخر اختصّ‌ الحكم بطرف الآية. (مفتي الشيعة).





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 12/1/2025 - 13:24

هامش البیان در مفتاح الکرامة

مفتاح الکرامة، ج 6، ص 586

و في.. [1] و «جامع الشرائع و البيان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشية الإرشاد و الجعفرية و شرحيها و كشف الالتباس و الروضة » انّه يجعل التغميض للسجود أكثر منه للركوع. و في «الموجز الحاوي » انّه يزيد زمان تغميض العين للسجود عليه للركوع. و نقل ذلك عن «المحرّر » بعض من علّق على هامش البيان. و استدلّوا بقوله عليه السلام: «يجعل سجوده أخفض من ركوعه ».

 

مفتاح الکرامة، ج 7، ص 416

و قال في «كشف اللثام »: المراد بقعود الرجل قعوده للسجود و لا تورّك فيه اتفاقاً، و إنّ‌ بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب، و الخبر فيها مسند إلى أبي جعفر عليه السلام. و قال الشهيد في حواشيه على الكتاب مثل ما قال في الذكرى، و قال: إنّه وجد لفظة «ليس» في علل الصدوق بإسناد جيّد إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. و في «هامش البيان » مكتوب ما نصّه: لو حمل ذلك على جلوس الرجل المصلّي قاعداً لم يكن به بأس. قلت: و هذا الخبر ذكره في «الفقيه » في آداب المرأة في الصلاة بلفظة «ليس» لكنّه هكذا في نسخة صحيحة مضبوطة محشّاة: جلسَت على ألييها ليس كما يقعي الرجل، و في نسخة اخرى: ليس كما يقع الرجل.

 

مفتاح الکرامة، ج 9، ص 85-86

و احتمل في «نهاية الإحكام » في الزلزلة قويّاً الإتيان بها، لأنّ‌ وقتها العمر و لم يقطع به لما مرَّ عنه من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضاً، و لاحتمال السببيّة بالنسبة إلى مَن علم بها حينها للاستكشاف. و ما قوّاه في النهاية كأنّه مختار «مجمع البرهان » و احتاط به صاحب «المدارك » و صاحب «الشافية» و قوّاه صاحب «الذخيرة » و في حاشيته على «هامش البيان » إذا جاءت الزلزلة في بلد و قامت البيّنة بها في بلد آخر وجب قضاؤها و نقل آخر: لا يجب و هو ما في الكتاب، انتهى.

 

مفتاح الکرامة، ج 9، ص 255-256

و ما ذكره المصنّف في وصفها هو الموجود في خبر هارون غير أنّ‌ في الخبر زيادة: «و اختر لي» بعد قوله: «خر لي» كما في «المقنعة » و غيرها . و في «المقنعة» لفلان بن فلان و الموجود في الخبر و كتب الأصحاب : ابن فلانة. و في الخبر و أكثر كتب الأصحاب: افعل و لا تفعل. و الموجود في «البيان » و بعض نسخ «النفلية» افعله. و قد صحّحه في «البيان» بعد أن كان كاتباً: افعل، نقل ذلك في «الفوائد الملية» و حاشية على «هامش البيان» الّذي عندي. و قد وقع فى يدي منذ سنين «رسالة في الاستخارات» قد قطع فيها بأنّ‌ الصحيح: افعله بالهاء و أنّه هو الموجود في كتاب ابن طاووس . و أمّا لا تفعل ففي «الفوائد الملية» أنّه بغير هاء اتّفاقاً .

 

مفتاح الکرامة،ج 11، ص 448

و المعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور كما في «الروضة » و كذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات. و قال في «الروضة» أنّه قيل: يعتبر الأصل، و لم أجده في كتاب مدوّن، نعم في «هامش البيان » نقله عن فخر الدين.

 

مفتاح الکرامة، ج 1، ص 91

قوله قدّس اللّٰه تعالى روحه: و للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام من صلبه كما في «مجمع الفوائد و الروض » و رأيت بعض الناس يقول في «حاشية البيان»: من موته لا من صلبه. و قال المحقّق الثاني و الشهيد الثاني : لا مستند له.

 

مفتاح الکرامة، ج 7، ص 364-366

و في «الجعفرية و شرحيها و الميسية و المقاصد العلية » انّ‌ اللبنة تعتبر في جميع المساجد. و نقل ذلك المحقّق الثاني و الشهيد الثاني و سبطه و صاحب «الذخيرة » و غيرهم عن الشهيد، و استظهره الخراساني من «نهاية الإحكام» و في «تعليق النافع و المدارك و المفاتيح و الذخيرة » انّه أحوط، و في «الروض » انّه أولى. و في «جامع المقاصد » للنظر فيه مجال. و في «مجمع البرهان » لا دليل على اعتباره. قلت: لم أجد الشهيد أوجب ذلك في كتبه السبعة و هي «الذكرى و البيان و الدروس و اللمعة و الألفية و حواشيه على الكتاب و النفلية» و إنّما قال في «الذكرى و النفلية » تستحبّ‌ مساواة مساجده في العلوّ و الهبوط. نعم في هامش بعض نسخ «البيان » بعد قوله «أو يزيد بلبنة»: و كذا باقي المساجد، من دون ذكر «صح» و النسخ الاُخر ليس فيها ذلك. و عبارة «نهاية الإحكام » الّتي فهم منها الخراساني اعتبار ذلك هي قوله: يجب تساوي الأعالي و الأسافل أو انخفاض الأعالي. قال: و هذا ظاهر فيما ذكره الشهيد.

قلت: قال الشهيد في «الذكرى و البيان » و هل يجب كون الأسافل أعلى من الأعالي‌؟ الظاهر لا، انتهى. و استدلّ‌ عليه في «الذكرى » بالأصل و بأنّ‌ الارتفاع بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكّس. قال: نعم هو مستحبّ‌ لما فيه من زيادة الخضوع و التجافي المستحبّ‌، انتهى كلامه، فليلحظ كلامه و كلام المصنّف في النهاية. و قد كتب بعض الفضلاء على «حاشية البيان» في نسختين عندي ما نصّه: ظاهر النهاية أنّ‌ الأسافل موضع الرجلين، لأنّه قال عقيبه: و لو كان موضع جبهته أعلى من موقفه بالمعتدّ عمداً مع القدرة لم يصحّ‌. و ظاهر الذكرى أنّ‌ الأسافل الدبر و هو مكتوب تحت الأسافل بخطّ ابن محمود، ثمّ‌ قال بعد ذكره الظاهر لا لقضيّة الأصل و لأنّ‌ الارتفاع بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكيس: نعم هو مستحبّ‌ لما فيه من التجافي في المستحبّ‌. قلت: ففي ذكر التجافي تلويح بل تصريح بأنّ‌ المراد بالأسافل الدبر لعدم حصوله بعلوّ موقف الرجلين، انتهى كلام المحشّي.

 

مفتاح الکرامة، ج 8، ص 319-320

و في «البيان » هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداءً؟ الأقرب ذلك إن قلنا بانعقادها حال الغيبة، و لو منعناه امتنع، و يمكن الدخول لسبق انعقادها عن إمام الأصل، و حينئذٍ الأولى وجوب الدخول عيناً. و قال الفاضل التوليني(1) في «حاشية البيان» إن كان الإمام الأصلي قد استناب واحداً ثمّ‌ قال: فإن حصل له عذر فقدّموا فلاناً صحّ‌ الدخول، و إلّا فلا، انتهى. و هو خيرة «جامع المقاصد و الجعفريّة و الغريّة و إرشاد الجعفريّة » قال: إن استناب إمام الأصل صحّ‌ إنشاء الجمعة حينئذٍ و تعيّنت، و لو استناب غيره تعيّن فعل الظهر لانتفاء الشروط بالنسبة إليه، و حصولها في الجملة بالنسبة إلى غيره لا يقتضي حصولها له. قلت: من الشروط كون الإمام مأذوناً و اتحاد الإمام و الخطيب و قد ينقض العدد. و قرّب في «كشف اللثام » جواز الدخول إن كان الإمام الثاني مأذوناً أو لم يشترط الإذن. و هو مصير إلى ما ذكره التوليني.


(1)لم نعثر في ترجمته إلّا على ما ذكره السيّد الأمين رحمه الله في أعيان الشيعة: ج 8 ص 177 من قوله: الشيخ زين الدين علي التوليني النحاريري العاملي له الكفاية في الفقه، و هو تلميذ الفاضل المقداد، و يروي عنه الشيخ جمال الدين أحمد ابن الحاج علي العينائي كما في إجازة الشيخ نعمة اللّٰه بن خاتون، و ينقل عنه الكفعمي في بعض مجاميعه كما ذكره في الرياض و حكى فيه صورة حكاية الشيخ عزّ الدين حسن بن أحمد بن محمد بن سليمان بن فضل لبعض تلاميذه و خصّ‌ فيها بالإجازة فتاوى كفاية الشيخ زين الدين علي التوليني، و لعلّه بعينه رسالة الصلاة للتوليني موجودة في الخزانة الرضوية، انتهى. و نحوه أو قريب منه في الذريعة: ج 4 ص 501 502. و أمّا ما نقله الشارح عنه من الفتوى فلم نعثر على حاشية منه على البيان على التعيين.

 

 

مفتاح الکرامة، ج 10، ص 318

و لنشر إلى ذلك إشارة إجمالية فنقول: إنّ‌ في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: و هو الّذي صرّح به الشهيدان في «البيان و نتائج الأفكار » و الظاهر أنّه المشهور جواز التردّد في حدود البلد و أطرافها ما لم يصل إلى محلّ‌ الترخّص. قلت: المراد البلد المعتدل و إلّا فهما ممّن صرّح باعتبار المحلّة في المتّسع. الثاني: الرجوع في ذلك إلى العرف، و هو خيرة المولى الأردبيلي و صاحب «المدارك » و المجلسي . و الثالث: البقاء على التمام ما لم يقصد المسافة و إن تردّد حيث شاء كما وجدته منقولاً عن فخر المحقّقين في «حاشية البيان و نتائج الأفكار» و أمّا ما يعزى إلى المولى الفتوني من أنّ‌ مَن أقام في بلد أو قرية فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها و دورها فساقط عن درجة الاعتبار، و تمام الكلام في محلّه.

 

 

کلام شهید اول در بیان

موسوعة الشهید الاول، ج 12، ص 201-203

الفصل الثالث في صلاة الآيات والنظر في سببها وكيفيّتها. [النظر] الأوّل: السبب الموجب وهو الكسوفان إجماعاً على الأعيان، والزلزلة، والرجفة، والريح المخوّفة، والظلمة الشديدة، وكلّ‌ آية سماويّة مخوّفة. ولم يذكر أبو الصلاح سوى الكسوفين ، وابن حمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة . والأقرب عدم وجوبها بكسف كوكب لأحد النيّرين، أو كسف كوكب آخر. ووقتها في الكسوف ببدو الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء، وظاهر المرتضى و المعتبر إلى تمام الانجلاء، وكلاهما مرويّان . وشرعيّة الإعادة وجوباً كقول المرتضى وأبي الصلاح ، واستحباباً كقول الأكثر يقوّي الثانيَ‌، و منع ابن إدريس من الإعادة أصلاً . ووقتها في البواقي مدّة السبب، فإن قَصُر فلا وجوب إلّاالزلزلة. ويحتمل الوجوب بمجرّد السبب وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره، وقد أومأ إليه في المعتبر . ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة. قال كثير: ويكون في الزلزلة أداءً‌ دائماً، وصار بعضهم إلى أنّها قضاءٌ‌ وفاءً‌ بحقّ‌ الوقت، وأجرى بعضهم الأداء فيما عدا الكسوف.

ولو غاب القرص كاسفاً، أو طلع القمر خاسفاً، ثمّ‌ سترته الشمس أو الغيم، صلّى أداءً‌؛ للأصل، ويحتمل للرجوع إلى عدل من أهل الرصد، فإن فاتت قضى العالم العامد مطلقاً. والأقرب أنّ‌ الناسيَ‌ كذلك، ويفترقان بالإثم في العامد. وفي النهاية ، و المبسوط : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق ، وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمّد الترك . وأمّا الجاهل بالوقوع، فأوجب المفيد عليه القضاء وإن لم يستوعب، غير أنّها تقضى جماعةً‌ مع الاستيعاب، وفرادى لا معه، ذكره في خسوف القمر . وابنا بابويه أوجبا القضاء مطلقاً ، وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالإيعاب مع الجهل ، وهو قريب؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام .

فروع:

لو كان رصديّاً أو أخبره عدل رصدي أو جماعة فسّاق بالحصول فالأقرب أنّه  كالعالم، أما لو حضر الوقت فلم يُرَ ولا مانع فلا شيء. وأمّا غير الكسوفين فلا قضاء مع الجهل قطعاً، ولا اعتبار هنا بحكم المنجّم، نعم يجب على العالم بها وإن نسي.




*************

موسوعة الامام الخوئی، ج 16، ص 60-61

(1) أمّا بالإضافة إلى الكسوفين فهذا البحث لا موضوع له، إذ بعد فرض كرؤية الأرض فكسوف الشمس أمر يمكن أن تقع عليه الرؤية من عامّة سكنة البلدان الواقعة في تمام القوس النهاري الشاملة لأكثر من نصف سكّان الأرض و إن كانت الشمس حينئذ عند طلوعها بالإضافة إلى بلد و غروبها بالإضافة إلى بلد آخر و منتصف النهار بالإضافة إلى بلد ثالث، إذ هي دائماً في طلوع و غروب كما يقتضيه فرض كروية الأرض. و عليه فالبلاد الواقعة في النصف من الجانب الآخر من الأرض لا تجب عليهم الصلاة، لعدم تحقّق الكسوف القابل للرؤية بالإضافة إليهم، فلا تجب علينا الصلاة للكسوف الحاصل تحت الأرض بعد عدم قبوله للرؤية بالنسبة إلينا، فإن الموضوع للوجوب إنّما هو الكسوف القابل للرؤية، الذي لا يدرى أنّه لرحمة أو لغضب كما في لسان بعض الأخبار . و كذا الحال في خسوف القمر. و أمّا في غير الكسوفين من سائر الأسباب كالزلزلة و نحوها فلا ينبغي الشك في اختصاص الحكم ببلد الآية، فلا يعمّ‌ غيره، لدوران الحكم مدار تحقّق الآية و صدقها كما استفيد من قوله (عليه السلام): «حتى يسكن» الوارد في بعض نصوص الزلزلة . نعم، قوّى في المتن إلحاق البلد المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد. و هذا ممّا لم نعرف له وجها أصلاً، إذ لا دليل على الإلحاق بعد فرض اختصاص الآية بذاك المكان و عدم تحقّقها في غيره، فلا تجب الصلاة على سكنة النجف لو وقعت زلزلة أو هبّت ريح سوداء في الكوفة. بل الظاهر عدم الإلحاق حتى في البلد الواحد إذا كان متّسعاً جدّاً، بحيث خصّت الآية جانباً معيّناً منه و لم تسر إلى الجانب الآخر. فلو وقعت زلزلة في أقصى البلد لا دليل على وجوب الصلاة بالنسبة إلى سكنة الجانب الآخر ممّن لم تتحقّق الزلزلة لديهم. و بالجملة: فالحكم تابع لفعلية موضوعه، فلا يسري إلى غيره، و هذا ظاهر.

 

کسوف چیست؟-سایت فرادرس

 

کسوف یا خورشید گرفتگی

 

 

گونه های کسوف

حلقوی
این نوع از خورشیدگرفتگی، هنگامی رخ می‌دهد که از سطح زمین اندازه ظاهری ماه کوچکتر از اندازه ظاهری خورشید دیده شود. در این وضعیت، در مکان‌هایی از کره زمین که به خط واصل مرکز خورشید و مرکز کره ماه خیلی نزدیک هستند، تنها حلقه پرنوری از خورشید دیده می‌شود و درون حلقه (که روی تاریک ماه است) کاملاً تاریک دیده می‌شود.
کلی

این نوع از خورشیدگرفتگی، هنگامی رخ می‌دهد که از سطح زمین اندازه ظاهری ماه اندکی بزرگتر از اندازه ظاهری خورشید دیده شود. در این وضعیت، در مکان‌هایی از کره زمین که به خط واصل مرکز خورشید و مرکز کره ماه خیلی نزدیک هستند، تمام سطح خورشید توسط روی تاریک ماه پوشانده می‌شود. در خورشیدگرفتگی کلی (کسوف کامل) زمین، ماه و خورشید در یک راستا قرار می‌گیرند، در این حالت کل قرص خورشید در پشت ماه پنهان می‌شود. سایه ماه فقط چند کیلومتر از سطح زمین را در بر می‌گیرد و به موازات حرکت ماه در مدار خود، یک مسیر طولانی منحنی شکل در روی زمین می‌پیماید. تنها کسانی می‌توانند گرفتگی خورشید را ببینند که در جایی از این مسیر باریک و طولانی واقع باشند.

در هر نقطه، مدت گرفتگی کامل، بیشتر از دو تا پنج دقیقه طول نمی‌کشد. هر چه گرفتگی کامل نزدیکتر می‌شود، آسمان تاریکتر می‌شود و ستارگان بیشتری پدیدار می‌شوند. هنگامی‌که قرص خورشید کاملاً پوشانده می‌شود، هاله سفید رنگ درخشانی در اطراف ماه می‌درخشد. این همان تاج خورشیدی است که به صورت هاله‌ای از گازهای رقیق و داغ از خورشید جریان دارند. در کناره‌های قرص سیاه ماه، حلقه باریک و سرخ رنگی از گازهای خورشید به چشم می‌خورد که فام‌سپهر نام دارد.
جزئی
هرگاه خورشیدگرفتگی اتفاق می‌افتد، در مکان‌هایی از سطح کره زمین که از خط واصل مرکز خورشید و مرکز کره ماه دور هستند، امکان تماشای گرفت کلی یا گرفت حلقوی وجود ندارد. در چنین نقاطی - که شامل مساحت بیشتری از زمین می‌شود - دو قرص خورشید و ماه هم‌مرکز دیده نمی‌شوند و در نتیجه روی تاریک ماه، تنها قسمتی از قرص خورشید را می‌پوشاند که به این حالت گرفت جزئی گفته می‌شود.



***************************

الکافی فی الفقه، ص 156

وأمّا ما جاء في حاشية الاُستاذ على هامش «البيان»، من أنّه إذا جاءت قوله قدس سره: ومع العلم والتفريط أو النسيان، يجبُ‌ القضاء في الجميع (1). الزلزلة في بلدٍ، وقامت البيّنة بها في بلدٍ آخر، وجب قضاؤها. فممّا لا يمكن القبول منه، إن فرض عدم كون البلد من توابع البلد الذى وقعت الزلزلة، ولم تتحقّق الزلزلة فيه، حيث إنّه من الواضح اختصاص السبب فيها لمن أصابتهم الآية لا مطلقاً. نعم، لا يبعد إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد، باعتبار شدّة اتّصاله، وكونه من توابعه ولواحقه، و اللّٰه العالم.

 

المقنعة، ص 208-209

22 باب صلاة الكسوف و شرحها رُوِيَ‌ عَنِ‌ اَلصَّادِقِينَ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ : أَنَّ‌ اللَّهَ‌ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ تَخْوِيفَ‌ عِبَادِهِ‌ وَ تَجْدِيدَ الزَّجْرِ لِخَلْقِهِ‌ كَسَفَ‌ الشَّمْسَ‌ وَ خَسَفَ‌ الْقَمَرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ‌ ذَلِكَ‌ فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ‌ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ‌ . وَ قَالَ‌ اَلصَّادِقُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ : صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ إِنَّ‌ الشَّمْسَ‌ وَ الْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ‌ لِمَوْتِ‌ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاةِ‌ أَحَدٍ وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ‌ مِنْ‌ آيَاتِ‌ اللَّهِ‌ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمْ‌ ذَلِكَ‌ فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ‌ لِلصَّلاَةِ‌ . وَ رُوِيَ‌ عَنْهُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: صَلاَةُ‌ الْكُسُوفِ‌ فَرِيضَةٌ‌ . فإذا انكسفت الشمس أو خسف القمر فصل ركعتين

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 12/1/2025 - 13:35

روایات باب

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 483
أبواب صلاة الكسوف و الآيات‏
 «1» 1- باب وجوبها لكسوف الشمس و خسوف القمر
9914- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال: قال: وقت صلاة الكسوف إلى أن قال و هي فريضة.
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله «3».
9915- 2- «4» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أنه قال: صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة.
9916- 3- «5» و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله لا يدرى أ لرحمة ظهرت أم لعذاب فأحب النبي ص- أن تفزع أمته إلى خالقها
__________________________________________________
 (1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.
 (2)- الكافي 3- 464- 4، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف.
 (3)- التهذيب 3- 293- 886.
 (4)- الفقيه 1- 504- 1453، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة العيدين.
 (5)- الفقيه 1- 541- 1510، و أورد ذيله في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 484
و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها و يقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس ع- حين تضرعوا إلى الله عز و جل الحديث.
و رواه في (العلل) «1» و (عيون الأخبار) «2» بإسناد يأتي «3»
.
9917- 4- «4» قال و قال سيد العابدين علي بن الحسين ع و ذكر علة كسوف الشمس و القمر ثم قال أما إنه لا يفزع للآيتين و لا يرهب لهما إلا من كان من شيعتنا فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عز و جل و راجعوه.
9918- 5- «5» محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال روي عن الصادقين ع أن الله إذا أراد تخويف عباده و تجديد الزجر لخلقه كسف الشمس و خسف القمر فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.
9919- 6- «6» قال و روي عن رسول الله ص أنه قال: صلاة الكسوف فريضة.
9920- 7- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران في حديث صلاة الكسوف قال قال أبو عبد الله ع هي فريضة.
9921- 8- «8» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن‏
__________________________________________________
 (1)- علل الشرائع- 269- 9 الباب 182.
 (2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 115- 1 الباب 34.
 (3)- يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
 (4)- الفقيه 1- 539- 1506.
 (5)- المقنعة- 34.
 (6)- المقنعة- 35.
 (7)- التهذيب 3- 155- 331، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف.
 (8)- التهذيب 3- 127- 269، و الاستبصار 1- 443- 1711، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 و في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة العيدين.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 485
عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع في حديث قال: صلاة الكسوف فريضة.
9922- 9- «1» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع قال: صلاة الكسوف فريضة.
9923- 10- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن «3» عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسى ع يقول إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله ص- جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله ص- فصعد رسول الله ص المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل «4» فصلى بالناس صلاة الكسوف.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «5»
 و رواه البرقي في المحاسن عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع «6»

__________________________________________________
 (1)- التهذيب 3- 290- 875.
 (2)- الكافي 3- 463- 1.
 (3)- في نسخة من التهذيب زيادة- أبي" هامش المخطوط".
 (4)- في المصدر زيادة- عن المنبر.
 (5)- التهذيب 3- 154- 329.
 (6)- المحاسن- 313- 31.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 486
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «1».
 «2» 2- باب وجوب الصلاة للزلزلة و الريح المظلمة و جميع الأخاويف السماوية
9924- 1- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر ع هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلى لها فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن.
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله «4» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة و محمد بن مسلم مثله «5».
9925- 2- «6» و بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق ع عن الريح و الظلمة تكون في السماء و الكسوف فقال الصادق ع صلاتهما سواء.
9926- 3- «7» و بإسناده عن سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد الله ع عن الزلزلة ما هي فقال آية ثم ذكر سببها إلى أن قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع قال صل صلاة الكسوف الحديث.
__________________________________________________
 (1)- يأتي في الأبواب 2 و 3 و 5، و في الحديث 3 من الباب 6، و في الأبواب 7 و 10 و 11 من هذه الأبواب.
 (2)- الباب 2 فيه 4 أحاديث.
 (3)- التهذيب 3- 155- 330.
 (4)- الكافي 3- 464- 3.
 (5)- الفقيه 1- 548- 1526.
 (6)- الفقيه 1- 541- 1509، و أورده في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (7)- الفقيه 1- 543- 1514، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 487
و في العلل عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله ع مثله «1».
9927- 4- «2» و في المجالس عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا البصري عن محمد بن عمارة عن أبيه عن الصادق عن أبيه ع قال: إن الزلازل و الكسوفين و الرياح الهائلة من علامات الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة و افزعوا إلى مساجدكم.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «3» و تقدم ما يدل على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنها من الآيات «4».
 «5» 3- باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال و النساء
9928- 1- «6» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة و صلاة الليل و «7» الزوال و الكسوف ما على الرجال قال نعم.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك عموما «8» و يأتي ما يدل عليه «9».
__________________________________________________
 (1)- علل الشرائع- 556- 7 الباب 343.
 (2)- أمالي الصدوق- 375- 4.
 (3)- يأتي في الحديث 4 من الباب 5، و الحديثين 1 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
 (5)- الباب 3 فيه حديث واحد.
 (6)- قرب الإسناد- 100.
 (7)- في المصدر زيادة- صلاة.
 (8)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
 (9)- يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 6 من هذه الأبواب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 488
 «1» 4- باب أن وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء و عدم كراهة إيقاعها في وقت من الأوقات‏
9929- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة منها صلاة الكسوف.
9930- 2- «3» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال: قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله «4» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله ع و ذكر مثله «5».
9931- 3- «6» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدته قال فقال أبو عبد الله ع- إذا انجلى منه شي‏ء فقد انجلى.
و رواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان «7»

__________________________________________________
 (1)- الباب 4 فيه 5 أحاديث.
 (2)- الفقيه 1- 434- 1264، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المواقيت، و صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.
 (3)- الكافي 3- 464- 4، أورده في الحديث 1 و ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
 (4)- التهذيب 3- 293- 886.
 (5)- التهذيب 3- 155- 331.
 (6)- التهذيب 3- 291- 877.
 (7)- الفقيه 1- 551- 1532.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 489
أقول: هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدة لا بيان الوقت فلا حجة فيه قاله العلامة و غيره «1» فلا ينافي ما مضى «2» و يأتي مما دل على استحباب الإعادة قبل الانجلاء «3».
9932- 4- «4» و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط و هم الفضيل و زرارة و بريد و محمد بن مسلم عن كليهما و منهم من رواه عن أحدهما إلى أن قال: قال: صلى رسول الله ص و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها.
9933- 5- «5» و عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال: قال: إن صليت «6» الكسوف حتى «7» يذهب الكسوف عن الشمس و القمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل الحديث.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «8».
__________________________________________________
 (1)- المنتهى 1- 352، و روضة المتقين 2- 806.
 (2)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
 (3)- يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب.
 (4)- التهذيب 3- 155- 333، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (5)- التهذيب 3- 291- 876.
 (6)- في نسخة زيادة- صلاة" هامش المخطوط".
 (7)- في نسخة- إلى أن" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.
 (8)- يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6، و في الحديث 12 من الباب 7، و في الأبواب 8 و 10 و 11، و في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3، 4، 5، 10، من الباب 1، و الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 490
 «1» 5- باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة و إن اتفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف و إن فاتت النافلة و حكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف‏
9934- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
9935- 2- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت «4» الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثم عد فيها قلت فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ فقال صل صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح.
9936- 3- «5» و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.
 (2)- الكافي 3- 464- 5.
 (3)- التهذيب 3- 155- 332.
 (4)- في المصدر- صلينا.
 (5)- التهذيب 3- 293- 888.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 491
تغيب الشمس و نخشى فوت الفريضة فقال اقطعوها و صلوا الفريضة و عودوا إلى صلاتكم.
9937- 4- «1» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة فإن تخوفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى «2».
 «3» 6- باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد
9938- 1- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال: انكسف القمر و أنا عند أبي عبد الله ع- في شهر رمضان فوثب و قال إنه كان يقال إذا انكسف القمر و الشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
9939- 2- «5» محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي ص إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره و ينتهيان إلى أمره لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم.
9940- 3- «6» محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن الصادق ع‏
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 1- 548- 1527.
 (2)- ادعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا و الحق إن الخلاف موجود" منه قده".
 (3)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.
 (4)- التهذيب 3- 293- 887.
 (5)- الفقيه 1- 540- 1507.
 (6)- المقنعة- 35.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 492
قال: قال رسول الله ص إن الشمس و القمر لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد و لكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه «2».
 «3» 7- باب كيفية صلاة الكسوف و الآيات و جملة من أحكامها
9941- 1- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط و هم الفضيل و زرارة و بريد و محمد بن مسلم عن كليهما و منهم من رواه عن أحدهما أن صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات صلاها رسول الله ص و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها و رووا أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء و أشدها و أطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده- ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت: و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
 (2)- ياتى في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (3)- الباب 7 فيه 14 حديثا.
 (4)- التهذيب 3- 155- 333، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 493
يفرقها «1» بينها قال أجزأه أم القرآن في أول مرة فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب- و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة.
9942- 2- «2» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات و أربع سجدات يقرأ في كل ركعة مثل يس و النور- و يكون ركوعك مثل قراءتك و سجودك مثل ركوعك قلت فمن لم يحسن يس و أشباهها قال فليقرأ ستين آية في كل ركعة فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب- قال فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها.
9943- 3- «3» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع في حديث قال: صلاة الكسوف عشر ركعات و أربع سجدات كسوف الشمس أشد على الناس و البهائم.
9944- 4- «4» و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع أن عليا ع صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات و أربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتيه ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته و قيامه و ركوعه و سجوده سواء.
__________________________________________________
 (1)- في نسخة- ففرقها" هامش المخطوط".
 (2)- التهذيب 3- 294- 890، و الاستبصار 1- 452- 1751، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
 (3)- التهذيب 3- 292- 881، و الاستبصار 1- 452- 1752، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
 (4)- التهذيب 3- 291- 879، و الاستبصار 1- 452- 1753.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 494
أقول: يأتي وجهه «1».
9945- 5- «2» و عنه عن بنان بن محمد عن المحسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله ع انكسف القمر فخرج أبي و خرجت معه إلى المسجد الحرام- فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعتين و سجدتين.
قال الشيخ الوجه في هذين الحديثين التقية لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة و على الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها أقول: و يحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى و أنه صلى بعدها صلاة الكسوف لاتساع الوقت و يكون الغرض جواز ذلك مع السعة.
9946- 6- «3» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر ع عن صلاة الكسوف كم هي ركعة و كيف نصليها فقال «4» عشر ركعات و أربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة و تركع بتكبيرة و يرفع رأسه بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها و تقول سمع الله لمن حمده- و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع فتطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود فإن فرغت قبل أن يتجلى «5»- فاقعد «6» و ادع الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي و تجهر بالقراءة قال قلت‏
__________________________________________________
 (1)- يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
 (2)- التهذيب 3- 292- 880، و الاستبصار 1- 453- 1754.
 (3)- الكافي 3- 463- 2.
 (4)- في نسخة زيادة- هي" هامش المخطوط".
 (5)- في المصدر و التهذيب- ينجلي.
 (6)- في نسخة- فاعد" هامش المخطوط".
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 495
كيف القراءة فيها فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب- فإن نقصت من السور «1» شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب- قال و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر- إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «2».
9947- 7- «3» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ع عن صلاة الكسوف كسوف الشمس و القمر قال عشر ركعات و أربع سجدات يركع خمسا ثم يسجد في الخامسة ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة و إن شئت قرأت سورة في كل ركعة و إن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب- و إن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب- إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى و لا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها.
9948- 8- «4» و بإسناده عن عمر بن أذينة أنه روى أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة.
9949- 9- «5» قال الصدوق و إن لم يقنت إلا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- السورة.
 (2)- التهذيب 3- 156- 335.
 (3)- الفقيه 1- 549- 1530.
 (4)- الفقيه 1- 549- 1531.
 (5)- الفقيه 1- 549- 1531.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 496
9950- 10- «1» و بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق ع عن الريح و الظلمة التي تكون في السماء و الكسوف فقال الصادق ع صلاتهما سواء.
9951- 11- «2» و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله إلى أن قال و إنما جعلت عشر ركعات لأن أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم و الليلة إنما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات هاهنا و إنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا و فيها سجود و لأن يختموا صلاتهم أيضا بالسجود و الخضوع و إنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات و إنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا و لأن القائم يرى الكسوف (و الانجلاء) «3» و الساجد لا يرى و إنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عز و جل لأنه صلي «4» لعلة تغير أمر من الأمور و هو الكسوف فلما تغيرت العلة تغير المعلول.
و رواه في (العلل) «5» و في (عيون الأخبار) «6» بالإسناد الآتي «7»
.
9952- 12- «8» محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي‏
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 1- 541- 1509، و أورده في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
 (2)- الفقيه 1- 541- 1510، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع.
 (3)- في المصدر- (الأعلى) و قد شطب عليه المصنف.
 (4)- في المصدر- تصلى.
 (5)- علل الشرائع- 269- 9 الباب 182.
 (6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام)- 115- 1 الباب 34.
 (7)- يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
 (8)- مستطرفات السرائر- 54- 7، و مسائل علي بن جعفر- 194- 408، و قرب الإسناد- 99.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 497
صاحب الرضا ع قال: سألته عن صلاة الكسوف ما حده قال متى أحب و يقرأ ما أحب غير أنه يقرأ و يركع و يقرأ و يركع أربع ركعات ثم يسجد الخامسة ثم يقوم فيفعل مثل ذلك.
9953- 13- «1» و عنه قال: و سألته عن القراءة في صلاة الكسوف و هل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب- قال إذا ختمت سورة و بدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب- و إن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة و لا تقل «2» سمع الله لمن حمده- في شي‏ء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله «3» و كذا الذي قبله عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله «4» و كذا الذي قبله.
9954- 14- «5» محمد بن مكي الشهيد في الذكرى قال روى الشيخ في (الخلاف) «6» عن علي ع أنه جهر في الكسوف.
قال الشيخ و عليه إجماع الفرقة.
__________________________________________________
 (1)- مستطرفات السرائر- 54- 7.
 (2)- في نسخة- تقول (هامش المخطوط).
 (3)- مسائل علي بن جعفر- 248- 586.
 (4)- قرب الإسناد- 99.
 (5)- الذكرى- 245.
 (6)- الخلاف- 274.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 498
 «1» 8- باب استحباب إعادة صلاة الكسوف إن فرغ قبل الانجلاء و عدم وجوب الإعادة
9955- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله ع صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد «3».
9956- 2- «4» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال: قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل و إن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز الحديث.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «5».
 «6» 9- باب استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام‏
9957- 1- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 8 فيه حديثان.
 (2)- التهذيب 3- 156- 334.
 (3)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قد قيل بوجوب الإعادة للأمر بها و يرده التصريح في هذا الباب و غيره بنفي الوجوب (منه قده).
 (4)- التهذيب 3- 291- 876، أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.
 (5)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 2، و تقدم على نسخة من الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (6)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.
 (7)- التهذيب 3- 293- 885.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 499
الحسن بن علي عن «1» جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال: انكسفت الشمس في زمان رسول الله ص- فصلى بالناس ركعتين و طول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام.
9958- 2- «2» محمد بن علي بن الحسين قال: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين ع- فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه.
9959- 3- «3» محمد بن محمد بن النعمان المفيد في المقنعة قال روي عن أمير المؤمنين ع أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف و الأنبياء و رددها خمس مرات و أطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه و غشي على كثير منهم.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «4».
 «5» 10- باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به و مع عدم العلم إن احترق القرص كله و استحباب الغسل لذلك‏
9960- 1- «6» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم أنهما قالا قلنا لأبي جعفر ع أ تقضى صلاة الكسوف‏
__________________________________________________
 (1)- في نسخة- بن- هامش المخطوط-
 (2)- الفقيه 1- 540- 1508.
 (3)- المقنعة- 35.
 (4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 4، و في الحديث 1 و 6 من الباب 7 و الباب 8 من هذه الأبواب.
 (5)- الباب 10 فيه 11 حديثا.
 (6)- الفقيه 1- 549- 1529.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 500
و من إذا أصبح فعلم و إذا أمسى فعلم قال إن كان القرصان احترقا كلاهما «1» قضيت و إن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.
9961- 2- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: إذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء و إن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
9962- 3- «3» قال الكليني و في رواية أخرى إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلي فعليه القضاء و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله «4».
9963- 4- «5» و عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد عن حريز قال: قال أبو عبد الله ع إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء و إن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.
9964- 5- «6» و عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.
__________________________________________________
 (1)- في نسخة- كلهما- هامش المخطوط-
 (2)- الكافي 3- 465- 6.
 (3)- الكافي 3- 465- 6 ذيل الحديث 6.
 (4)- التهذيب 3- 157- 339، و الاستبصار 1- 454- 1759.
 (5)- التهذيب 3- 157- 336.
 (6)- التهذيب 3- 157- 337، و الاستبصار 1- 453- 1758، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الاغسال المسنونة.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 501
9965- 6- «1» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف قال عشر ركعات و أربع سجدات إلى أن قال فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها.
9966- 7- «2» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
9967- 8- «3» و عنه (عن أحمد بن الحسن) «4» عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: انكسفت الشمس و أنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض.
9968- 9- «5» و بإسناده عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء و قد كان في أيدينا أنها تقضى.
قال الشيخ المراد إذا لم يحترق القرص كله لما تقدم «6».
9969- 10- «7» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إن لم تعلم حتى يذهب‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 3- 294- 890، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (2)- التهذيب 3- 292- 884، و الاستبصار 1- 453- 1756.
 (3)- التهذيب 3- 292- 883، و الاستبصار 1- 453- 1755.
 (4)- في التهذيب- أحمد بن الحسين.
 (5)- التهذيب 3- 157- 338، و الاستبصار 1- 453- 1757.
 (6)- لما تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
 (7)- التهذيب 3- 291- 876، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 502
الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.
و بإسناده عن عمار الساباطي مثله «1».
9970- 11- «2» محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ع قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع مثله «3».
 «4» 11- باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة
9971- 1- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي أنه قال: كتبت إلى الرضا ع إذا انكسفت الشمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل «6» الواسطي مثله «7»
__________________________________________________
 (1)- الاستبصار 1- 454- 1760.
 (2)- مستطرفات السرائر- 55- 7.
 (3)- قرب الإسناد- 99.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 4 و 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
 (4)- الباب 11 فيه حديث واحد.
 (5)- الفقيه 1- 548- 1528.
 (6)- في نسخة- الفضيل- هامش المخطوط-
 (7)- الكافي 3- 465- 7.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 503
و رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل «1»
 و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد «2»
 أقول: و تقدم ما يدل على ذلك عموما في القبلة «3» و في القيام «4».
 «5» 12- باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف و تأكد الاستحباب مع الاستيعاب و عدم اشتراطها بها
9972- 1- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله ع عن صلاة الكسوف تصلى جماعة قال جماعة و غير جماعة.
9973- 2- «7» و عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال: إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم و أيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده الحديث.
9974- 3- «8» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن‏
__________________________________________________
 (1)- قرب الإسناد- 174.
 (2)- التهذيب 3- 291- 878.
 (3)- تقدم في أحاديث الباب 14 من أبواب القبلة.
 (4)- تقدم في الباب 14 من أبواب القيام.
 (5)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.
 (6)- التهذيب 3- 292- 882.
 (7)- التهذيب 3- 292- 881، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (8)- التهذيب 3- 294- 889.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 504
يحيى الساباطي عن الرضا ع قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى قال أي ذلك شئت.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك خصوصا «1» و يدل عليه عموم أحاديث صلاة الكسوف و إطلاقها «2» و كذا أحاديث الجماعة «3».
 «4» 13- باب استحباب صوم الأربعاء و الخميس و الجمعة عند كثرة الزلازل و الخروج يوم الجمعة بعد الغسل و الدعاء برفعها و كراهة التحول عن المكان الذي وقعت فيه الزلازل و استحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات‏
9975- 1- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر ع و شكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز- و قلت ترى لي التحويل عنها فكتب ع لا تتحولوا عنها و صوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة- و اغتسلوا و طهروا ثيابكم و ابرزوا يوم الجمعة- و ادعوا الله عز و جل فإنه يرفع «6» عنكم قال ففعلنا ذلك فسكتت الزلازل.
9976- 2- «7» و رواه في العلل عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله و زاد و من كان منكم مذنبا فيتوب إلى الله عز و جل و دعا لهم بخير.
__________________________________________________
 (1)- تقدم في الحديث 10 من الباب 1، و في الحديث 1 و 6 من الباب 7 و في الباب 9 من هذه الأبواب.
 (2)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 7 من هذه الأبواب.
 (3)- يأتي في الباب 1 و 2، و الحديث 6، 13 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة.
 (4)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.
 (5)- الفقيه 1- 544- 1515.
 (6)- في نسخة- يدفع- هامش المخطوط-
 (7)- علل الشرائع- 555- 6- الباب 343.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 505
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله «1».
9977- 3- «2» و بإسناده عن سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد الله ع عن الزلزلة ما هي فقال آية فقال و ما سببها فذكر سببها إلى أن قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع قال صل صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت لله عز و جل ساجدا و تقول في سجودك يا من يمسك السماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك عنا السوء إنك على كل شي‏ء قدير.
و
في العلل عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي مثله إلا أنه ترك قوله يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه «3».
9978- 4- «4» و عنه عن أبيه عن محمد بن أحمد عن الهيثم النهدي عن بعض أصحابنا بإسناده رفعه قال: كان أمير المؤمنين ع يقرأ إن الله يمسك السماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا «5»- يقولها عند الزلزلة و يقول و يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم «6».
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 3- 294- 891.
 (2)- الفقيه 1- 543- 1514، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
 (3)- علل الشرائع- 556- 7- الباب 343.
 (4)- علل الشرائع- 555- 4- الباب 343.
 (5)- فاطر 35- 41.
 (6)- الحج 22- 65.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 506
9979- 5- «1» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حماد الكوفي عن محمد بن خالد عن عبيد الله بن الحسين عن علي بن الحسين عن علي بن أبي حمزة عن ابن يقطين قال: قال أبو عبد الله ع من أصابته زلزلة فليقرأ يا من يمسك السماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صل على محمد و آل محمد- و أمسك عنا السوء إنك على كل شي‏ء قدير- و قال إن من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله «2».
 «3» 14- باب استحباب السجود عند الريح العاصف و الدعاء بسكونها
9980- 1- «4» محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله و محمد بن يحيى جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن سليمان الجعفري قال: قال الرضا ع جاءت ريح و أنا ساجد فجعل كل إنسان يطلب موضعا و أنا ساجد ملح في الدعاء لربي «5» عز و جل حتى سكنت.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «6».
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 3- 294- 892.
 (2)- يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الصوم المندوب.
 (3)- الباب 14 فيه حديث واحد.
 (4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 7- 17.
 (5)- في المصدر- على ربي.
 (6)- يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 507
 «1» 15- باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف و سؤال خيرها و الاستعاذة من شرها و ذكر الله عند خوف الصاعقة
9981- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كامل قال: كنت مع أبي جعفر ع بالعريض- فهبت ريح شديدة فجعل أبو جعفر ع يكبر ثم قال إن التكبير يرد الريح.
9982- 2- «3» قال و قال ع ما بعث الله ريحا إلا رحمة أو عذابا فإذا رأيتموها فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها و خير ما أرسلت له و نعوذ بك من شرها و شر ما أرسلت له و كبروا و ارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنه يكسرها.
9983- 3- «4» قال و قال الصادق ع إن الصاعقة تصيب المؤمن و الكافر و لا تصيب ذاكرا.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في الذكر «5».
__________________________________________________
 (1)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.
 (2)- الفقيه 1- 544- 1518.
 (3)- الفقيه 1- 544- 1519.
 (4)- الفقيه 1- 544- 1516، أخرجه مسندا عن العلل في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الذكر.
 (5)- تقدم في الباب 9 من أبواب الذكر.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 508
 «1» 16- باب عدم جواز سب الرياح و الجبال و الساعات و الأيام و الليالي و الدنيا و استحباب توقي البرد في أوله لا في آخره «2»

9984- 1- «3» محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ص لا تسبوا الرياح فإنها مأمورة و لا الجبال و لا الساعات و لا الأيام و لا الليالي فتأثموا و يرجع إليكم.
و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله ص و ذكر الحديث «4».
9985- 2- «5» محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة قال: قال أمير المؤمنين ع توقوا البرد في أوله و تلقوه في آخره فإنه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار أوله يحرق و آخره يورق.
9986- 3- «6» الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن علي بن محمد ع أن رجلا نكبت إصبعه و تلقاه راكب فصدم كتفه و دخل في زحمة فخرقوا ثيابه فقال كفاني الله شرك فما أشأمك من‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.
 (2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه-
نقل المرتضى في الدرر و الغرر عنه (عليه السلام) إنه قال- لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر.

و ذكر في تاويله وجوها، و لكن الخبر من روايات العامة و نقله صاحب القاموس (2- 33) أيضا و ذكر أن الدهر من أسماء الله (منه قده).
 (3)- الفقيه 1- 544- 1520.
 (4)- علل الشرائع- 577- 1- الباب 383.
 (5)- نهج البلاغة 3- 180- 128.
 (6)- تحف العقول- 482.
                       

وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 509
يوم فقال أبو الحسن ع هذا و أنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له ثم قال ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها فقال الرجل أنا أستغفر الله فقال و الله ما ينفعكم و لكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه أ ما علمت أن الله هو المثيب و المعاقب و المجازي بالأعمال فلا تعد و لا تجعل للأيام صنعا في حكم الله.
9987- 4- «1» ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال ع لا تسبوا الدنيا فنعم المطية الدنيا للمؤمن عليها يبلغ الخير و بها ينجو من الشر إنه إذا قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه.
__________________________________________________
 (1)- لم نعثر عليه في المطبوع من تنبيه الخواطر.













فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است