بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه

لباس المصلي-ما لا يؤكل

لباس المصلي-ما لا يؤكل
اللباس المشكوك








الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 130)
حكم الألبسة تبعا لذواتها:
4 - الأصل في اللباس الحل مهما كانت المادة التي صنع منها إلا ما ورد نص بتحريمه كالحرير للذكور، وتفصيله في مصطلح (حرير) .
وكذلك ما كان من جلود الميتة وما لا يزكى، فإذا دبغت طهرت، وحل لبسها ولو في الصلاة. وتفصيله في (إهاب) (ودباغة) .
وأما الملابس المصنوعة من الصوف أو الشعر أو الوبر، فإن كانت من مأكول اللحم فهي طاهرة حلال، سواء أخذت منه في حياته أو بعد تذكيته أو بعد موته، وإنما حلت - ولو جزت من الميتة - لأنها لا تحلها الحياة.
وفيما أخذ من غير مأكول اللحم أو من نجس العين، تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح (شعر (3)) .
__________
(1) سورة الأعراف / 26.
(2) سورة الأعراف / 31.
(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 115، والدسوقي 1 / 220، ونهاية المحتاج 2 / 366، والمغني 1 / 589، وكشاف القناع 1 / 282.



الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 131)
لبس جلود السباع:
5 - جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) على جواز الانتفاع بجلود السباع بشرط الدباغ (1) لقوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر (2)
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، لما روى أبو ريحانة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور (3) أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وعن معاوية والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها (4) رواه أبو داود. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع (5)
وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلها، وفيها للحنابلة روايتان، كذلك يخرج في جلودها، فإن قيل بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع وكذلك السنانير البرية (1) . .
__________
(1) ابن عابدين 5 / 224، والمهذب 1 / 17، والدسوقي 1 / 55.
(2) حديث: " أيما إهاب دبغ. . " أخرجه مسلم (1 / 277 ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(3) حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم: " ينهى عن ركوب النمور. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 1205 - ط الحلبي) وأبو داود (4 / 372 ط عزت عبيد الدعاس) من حديث معاوية، وإسناده صحيح.
(4) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع. . . " أخرجه أبو داود (4 / 373 ط عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.
(5) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن افتراش جلود السباع. . . " أخرجه الترمذي (4 / 241 ط الحلبي) . من حديث أبي المليح عن أبيه بلفظ: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش " وإسناده صحيح.
__________
(1) المغني 1 / 66 - 80.