بسم الله الرحمن الرحیم

حساب الخطأین در کلمات فقهاء

فهرست مباحث ریاضیات
فهرست مباحث ریاضیات در فقه

حساب الخطأین در فقه

آب کر

شیخ بهایی

المسئلة الثّانية حوض ورد عليه جماعة فطهّروا فيه ثيابهم ثمَّ سقوا بسدس مائة دوابّهم و بخمس ما بقي اغنامهم و بثلاثة اثمان ما بقي إبلهم ثمَّ ساروا عنه و قد بقي في أسفله خمسمأة رطل عراقيّ من الماء ثمَّ شكّوا بعد ذلك في انّه هل كان في وقت التّطهير كرّا أم لا فكيف السّبيل الى استعلام ذلك

فبطريق الأربعة المتناسبة نقول انّ هذا السّؤال يرجع في الحقيقة إلى قولنا اىّ عدد إذا نقص منه ثلثه و ربعه و بقي خمسمأة فنحصّل المخرج المشترك أعني اثنى عشر و نسقط منه الكسرين تبقى خمسة فنسبة الاثنى عشر إليها كنسبة المجهول اعنى أرطال‌ الحوض الى خمسمأة و المجهول احد الوسطين فنضرب احد الطّرفين في الأخر و نقسّم الحاصل و هو ستّة الاف على الوسط المعلوم أعني خمسة يخرج ألف و مائتان فقد كان ذلك الحوض كرّا من دون زيادة و لا نقصان

و بطريق الجبر نفرض مقدار ارطاله شيئا و ننقص منه ثلثة و ربعه يبقى ربع شي‌ء و سدسه معادلا لخمسماءة فنقسم الصّحيح على الكسر يخرج ألف و مائتان

و بالخطأين نفرضه مائة و عشرين رطلا فالخطأ الأوّل أربعمائة و خمسون ثمَّ نفرضه مائتين و أربعين فالخطأ الثّاني أربعمائة فالمحفوظ الأوّل أعني مضروب الفرض الأوّل في الخطأ الثّاني ثمانية و أربعون ألفا و المحفوظ الثّاني أعني مضروب الفرض الثّاني في الخطأ الأوّل مائة ألف و ثمانية الاف و الفضل بين المحفوظين ستّون ألفا و بين الخطأين خمسون و خارج قسمة الأوّل على الثّاني ألف و مائتان و بطريق التّحليل نقول لمّا كان الثّلث و الرّبع من كلّ عدد يساوى ما بقي منه و خمسة فنزيد على الخمسمائة مثلها و خمسها فما اجتمع فهو مقدار ماء الحوض و هذا طريق مختصر لطيف

المسئلة الثّالثة حوض مستطيل طوله عشرة أشبار و عرضه شبر واحد و عمقه مجهول أقيم فيه قصبة ملصقة بأحد حائطيه الاقصرين فكان الخارج منها من الماء خمسة أشبار فاما لها شخص مع ثبات طرفها في قعره حتّى غاب رأسها في الماء حين لصوقه بالحائط الأخر ثمَّ توضّأ منه و سافر عنه ثمَّ ظهر عليه انّ الخارج من تلك القصبة كان نجسا فكيف الطّريق الى العلم بأنّه وقت الوضوء كان كرّا أم لا ليحكم بصحّة الوضوء أو فساده

فطريق استخراجها بالجبر و المقابلة أن نفرض الغائب في الماء من تلك القصبة شيئا فيكون جميعها خمسة و شيئا و لا ريب أنّ القصبة بعد الميل وتر قائمة احد ضلعيها العشرة الأشبار الّتي بين المطلع و المغيب اعنى طول الحوض و الضّلع الأخر القدر الغائب منها أعني الشّي‌ء المجهول الّذي هو عمق الحوض فنقول مربّع مجموع القصبة أعني خمسة و عشرون مالا و عشرة أشياء و هو مساو لمربّعى العشرة و الشّي‌ء اعنى مائة و ما لا يشكل العروس و بعد إسقاط المشترك يبقى عشرة أشياء معادلة لخمسة و سبعين و الخارج من القسمة سبعة و نصف و هو عمق ذلك الحوض فهو يزيد على الكرّ باثنين و ثلثين شبرا و ثمن شبر

و بطريق الخطأين نفرض القصبة خمسة عشر شبرا فمربّعها مائتان و خمسة و عشرون و مربّعا الضّلعين الآخرين مائتان لأنّ الغائب منها في الماء على هذا التّقدير عشرة فالخطأ الأوّل خمسة و عشرون إذ مربّع وتر القائمة لا بدّ أن يساوي مربّعي ضلعيها بشكل العروس ثمَّ نفرضها عشرين شبرا فمربّعها أربعمائة و مربّعا الضّلعين الآخرين ثلثمائة و خمسة و عشرون فالخطأ الثّاني خمسة و سبعون فالمحفوظ الأوّل ألف و مائة و خمسة و عشرون و المحفوظ الثّاني خمسمأة و الفضل بين المحفوظين ستمائة و خمسة و عشرون و بين الخطأين خمسون و خارج القسمة اثنا عشر و نصف و هو مقدار مجموع القصبة

 المسئلة الرّابعة حوض مستطيل طوله أربعة عشر شبرا و عرضه ثلثة أشبار و عمقه شبران و على طرفي طوله شجرتان طول إحديهما ستّة أشبار و طول الأخرى ثمانية أشبار فسقط فيه جلد ميتة استوعب عمود الماء و انقسم به الماء الى قسمين أحدهما أزيد من كرّ و الأخر انقص منه ثمَّ قطر من القسم الّذي يلي القصيرة قطرة على احد الثّوبين و من القسم الّذي يلي الطّويلة قطرة على الثّوب الأخر فطار الى الجلد طائران من رأسي الشّجرتين طيرانا متساويا بحسب المسافة حتّى تلاقيا عليه و أخذاه و خفي تلاقيا علينا مكانه من الماء فلم يدر هل كان أقرب الى القصيرة أم الطّويلة فكيف السّبيل إلى معرفة ذلك ليصلّي في الثّوب الطّاهر و يجتنب النّجس

فطريق استخراجها بالجبر و المقابلة أن نفرض ما بين أصل القصيرة و موضع الجلد شيئا‌ ضلعى القائمة مال و ستة و ثلثون فجذره مقدار ما طار الطّائر و هو ستّة و شي‌ء بشكل العروس و ما بين أصل الطّويلة و موضع الجلد أربعة عشر إلّا شيئا مربّعة مائة و ستّة و تسعون و مال إلّا ثمانية و عشرين شيئا و مربّع الطّويلة أربعة و ستون و مجموعهما مائتان و ستّون و مال إلّا ثمانية و عشرين شيئا و هو يعدل مالا و ستّة و ثلثين لفرض تساوى طيرانهما و إذا جبرت و قابلت بقي مائتان و أربعة و عشرون تعدل ثمانية و عشرين شيئا و خارج القسمة ثمانية و هي ما بين القصيرة و موضع الجلد و هذا هو القسم الّذي كان زائدا على الكرّ و يبقى ما بين الطّويلة و بينه ستّة و هذا هو القسم الّذي كان دون الكرّ

و بطريق الخطأين نفرض ما بين القصيرة و موضع الجلد خمسة أشبار فما بين الطّويلة و بينه تسعة فمربّعا الضّلعين الأوّلين أحد و ستّون و مربّعا الآخرين مائة و خمسة و أربعون فالخطأ الأوّل أربعة و ثمانون ثمَّ نفرضه أربعة فمربّعا الضّلعين الأوّلين اثنان و خمسون و مربّعا الآخرين مائة و أربعة و ستّون فالخطأ الثّاني مائة و اثنا عشر فالمحفوظ الأوّل خمسمأة و ستّون و المحفوظ الثّاني ثلثمائة و ستة و ثلثون و الفضل بين المحفوظين مائتان و أربعة و عشرون و بين الخطأين ثمانية و عشرون و خارج القسمة ثمانية

المسئلة الخامسة حوض خال من الماء حضره جماعة عددهم مجهول و معهم دلو يسع رطلا عراقيّا من الماء فصبّ فيه أحدهم دلوا و الأخر دلوين و الثّالث ثلثة و الرّابع أربعة و هكذا يتزايد دلوا حتّى فرغوا فاغتسل أحدهم فيه من الجنابة ثمَّ سقوا منه دوابّهم بذلك الدّلو حتّى فرغ الحوض فأصاب كلّ واحد خمسة و عشرون دلوا ثمَّ بعد ما ساروا عنه و تفرّقوا ظهر ملاقاته لنجاسة قبل الغسل فكيف السّبيل الى العلم بأنّه هل كان وقت الغسل كرّا أم لا ليحكم بصحّة الغسل أو فساده

فطريق استخراجها بالجبر و المقابلة أن نفرض عدد مجموع الدّلاء شيئا و نأخذ طرفيه اعنى واحد أو شيئا أو نضربه في نصف الشّي‌ء يحصل نصف مال و نصف شي‌ء فهو عدد الدّلاء لان مضروب الواحد مع اىّ عدد في نصف ذلك العدد يساوى مجموع الأعداد المتوالية من الواحد اليه فاقسم عدد الدّلاء على شي‌ء هو عدد الجماعة ليخرج خمسة و عشرون كما قال السّائل في الشّي‌ء و هو المقسوم عليه يحصل خمسة و عشرون شيئا يعدل نصف مال و نصف شي‌ء و بعد الجبر و المقابلة مال يعدل تسعة و أربعين شيئا فالشّي‌ء تسعة و أربعون و هي عدد الجماعة فاضربها في خمسة و عشرين يحصل ألف و مائتان و خمسة و عشرون رطلا فذلك الحوض يزيد على الكرّ بخمسة و عشرين رطلا عراقيّا و لو فرض انّ الّذي أصاب كلّ واحد من الجماعة كان أربعة و عشرين دلوا لكان ذلك الحوض ناقصا عن الكرّ باثنين و سبعين رطلا

و بالخطأين نفرض الجماعة ثلثة و عشرين فالخطأ الأوّل ثلثة عشر ثمَّ تسعة و عشرون و الخطأ الثّاني عشرة و المحفوظ الأوّل مائتان و ثلثون و المحفوظ الثّاني ثلثمائة و سبعة و سبعون و الفضل بينهما مائة و سبعة و أربعون و الفضل بين الخطأين ثلثة و الخارج من قسمة الفضل بين المحفوظين على الفضل بين الخطأين تسعة و أربعون فافعل بها ما مرّ ليحصل عدة الدّلاء

 و لاستخراج هذه المسئلة و أمثالها طريق أخر هو أسهل من طريق الجبر و الخطأين جدّا و هو ان تضعّف ما انتهى اليه السّؤال أعني المقدار الّذي أصاب كلّ واحد من الجماعة و ينقص من مضعّفه واحدا أبدا فما بقي فهو عدد الجماعة فاستعلم منه عدد الدّلاء فلو كان الّذي أصاب كلّ واحد ثلثين دلوا لنقصنا من السّتّين واحدا و ضربنا الباقي في الثّلثين ليحصل عدد الدّلاء و على هذا القياس و لنقتصر على هذه المسائل الخمس خوفا من الاطناب و من أتقنها سهل عليه استخراج كثير من مسائل هذا الباب و من اللّه العصمة و التّوفيق[1]

 

اشتراط علم در مبیع

علامه حلی

 (يب): يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في مقابلة الباقي. فلو قال: بعتك هذه السلعة بأربعة إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة، و الوجه ذلك، إلّا أن يعلما بسعر اليوم. و لو قال: إلّا ما يخصّ واحدا قال : يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن، و الأقرب عندي البطلان، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة، فإن علماه بالجبر و المقابلة أو غيرهما  صحّ البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن.

و لو باعه بعشرة و ثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأنّ الثمن شي‌ء يعدل عشرة و ثلث شي‌ء، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن. و لو قال: و ربع الثمن فهو ثلاثة عشر و ثلث. و لو قال: إلّا ثلث الثمن فهو سبعة و نصف[2].

شرح این عبارت

جامع المقاصد

قوله: (فان علماه بالجبر و المقابلة أو غيرها، صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن).

(1) أي: فان كان كل واحد من البائع و المشتري حين العقد يعلمان مقدار ما صح البيع فيه، و مقدار المستثنى بطريق الجبر و المقابلة أو غيرها من الطرق، كالخطأين و الأربعة المتناسبة صح البيع، كما ذكره المصنف، و لا يكفي لصحة البيع تمكنها من استخراج ذلك بعد العقد، للجهالة الموجبة للبطلان.

و في التذكرة: أنه لو باع خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهما صح و إن جهل في الحال قدر الثمن، لأنه مما يعرف بالحساب، و لا يمكن تطرق الزيادة إليه و لا النقصان، فينتفي الغرر

و مثله جوّز فيما لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف، بأن ورث من أبيه حصة و من امه حصة أقل أو أكثر، و جعل لواحد منهما أحد النصيبين، و للآخر الباقي فإنه يصح، و إن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال، و نسبة النصيب في الثمن، و يرجعان إلى ما يقتضيه الحساب، إذ الثمن في مقابلة الجملة، فلا تضر جهالته بالأجزاء

و مثله قال: لو قال: بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار، فان عرف القدر حالة العقد صح، و إن جهل بطل، و لو عرف عدد الورثة و قدر الاستحقاق إجمالا فالأقوى الصحة، و يكون له ما يقتضيه الحساب

فيظهر من كلامه أنه إذا كان المبيع معلوما بالقوة القريبة و إن كان مجهولا بالفعل يصح، و هو مشكل، للاشتراك في الغرر.

فأما بالجبر: بأن نفرض المستثنى شيئا، فالمبيع السلعة إلّا شيئا يعدل أربعة أشياء بأربعة دراهم، لأنا فرضنا أنّ المقابل بدرهم شي‌ء، فيكون المقابل بأربعة دراهم أربعة أشياء، فإذا جبرنا السلعة إلّا شيئا بشي‌ء، و زدنا على أربعة أشياء شيئا للمقابلة، كانت السلعة تعدل خمسة أشياء، فالشي‌ء خمسها، فيكون المستثنى خمسها يخص درهما، و الذي صح فيه البيع أربعة أخماسها بأربعة دراهم.

و لو قلت: المستثنى شي‌ء، فالمبيع السلعة إلّا شيئا، كل ربع منها بدرهم، و هو ربعها إلا ربع شي‌ء، و ذلك يعدل شيئا كاملا، فإذا جبرناه بربع شي‌ء كان ربعا كاملا، فيقابل الشي‌ء ربع شي‌ء، فيكون ربع السلعة معادلا لشي‌ء و ربع شي‌ء، فتكون السلعة معادلة لخمسة أشياء، فالشي‌ء خمسها.

و أما بالخطأين الزائدين: فبأن نفرض المستثنى ثلث السلعة تارة، و ربعها اخرى، فلنطلب المخرج المشترك لهما، طلبا لتسهيل العمل بصيرورتهما صحاحا، و ذلك اثنا عشر، الثلث منها أربعة، و قد فرضنا اختصاصها بدرهم، فتكون بالثمن ستة عشر، لأنه أربعة دراهم، فإذا ضممنا المستثنى إليها بلغت عشرين، و قد كانت اثنتي عشر، فأخطأ بثمانية زائدة، و الربع ثلاثة، فتكون بأربعة، اثنا عشر هي مع المستثنى خمسة عشر، فأخطأ بثلاثة زائدة، فلنضرب المال الأول و هو أربعة في الخطأ الثاني، يبلغ اثني عشر.

و كذا المال الثاني، و هو ثلاثة في الخطأ الأول، و هو ثمانية تبلغ أربعة و عشرين، نقسم الفضل بين حاصلي الضرب، و هو اثنا عشر، لأنك إذا أسقطت أقل المرتفعين و هو اثنا عشر من أكثرهما، و هو أربعة و عشرون يبقى اثنا عشر، فنأخذ الفضل بين الخطأين، و هو الباقي من أكثرهما، بعد إسقاط الأقل منه، و هو خمسة.

و أنت بالخيار إن شئت رددت اثني عشر إلى واحد، لأنها في الأصل شي‌ء واحد، و إنما صار إلى اثني عشر محاولة لجعل الكسور صحاحا، ثم تنسبه إلى الفضل بين الخطأين، يكون خمسا، فيكون المستثنى خمس السلعة.

و إن شئت قسمت اثني عشر على خمسة، يخرج اثنان، و خمسان هي المستثنى من مجموع السلعة، و هو الخمس من اثني عشر.

أو الناقصين: بأن تفرض المستثنى الثمن تارة، و السدس اخرى، و المخرج المشترك لهما أربعة و عشرون، فعلى تقدير كونه الثمن، و هو ثلاثة منها يكون بأربعة دراهم اثني عشر، هي مع المستثنى خمسة عشر، فيكون الخطأ بتسعة ناقصة.

و على تقدير كونه السدس، و هو أربعة منها يكون بأربعة دراهم ستة عشر، هي مع المستثنى عشرون، فيكون الخطأ بأربعة ناقصة.

فإذا ضربت المال الأول و هو ثلاثة في الخطأ الثاني، و هو أربعة يبلغ اثني عشر، و إذا ضربت المال الثاني و هو أربعة، في الخطأ الأول و هو تسعة، يبلغ ستة و ثلاثين، نأخذ الفضل بينهما، و هو أربعة و عشرون.

فاما أن ترده إلى الواحد كما قلناه، و تقسمه على الفضل بين الخطأين و هي خمسة، أي: تنسبه إليه، لأنّ قسمة الأقل على الأكثر هي نسبته إليه، أو تقسم الفضل بين حاصلي الضرب، أعني: أربعة و عشرين على الفضل بين الخطأين، و هو خمسة، تخرج أربعة و أربعة أخماس هي خمس أربعة و عشرين التي فرض كونها السلعة، فيكون المستثنى خمسها.

و لو كان أحد الخطأين زائدا، و الآخر ناقصا كالثمن و الثلث، فان مخرجهما أربعة و عشرون، فإنّ الخطأ بالفرض الأول تسعة ناقصة، و بالفرض الثاني ستة عشر زائدة، تجمعهما و تحفظهما للقسمة.

و كذا تعمل في كل ما يختلف فيه الخطآن بالزيادة و النقصان، ثم تضرب المال الأول و هو ثلاثة في الخطأ الثاني، و هو ستة عشر يكون ثمانية و أربعين، ثم المال الثاني و هو ثمانية في الخطأ الأول، و هو تسعة، يكون اثنين و سبعين، تضمها إلى المرتفع الأول، يكون مائة و عشرين، تقسمها على أربعة و عشرين، و هو المخرج المشترك لكل من الثمن و السدس يكون خمسة، تنسبها إلى المحفوظ يكون الخمس.

و إن شئت قسمت مائة و عشرين على خمسة و عشرين، تخرج أربعة و أربعة أخماس، تنسبها إلى المخرج المشترك يكون خمسه، فذلك هو المستثنى، و بالأربعة الأعداد المتناسبة، تقول: لما كان نسبة المستثنى إلى الدرهم الذي يخصه، كنسبة المبيع إلى الأربعة الدراهم التي تخصه، باعتبار كونها ثمنا له، لأنّ الاستثناء بما يخص درهما من السلعة، إنما كان باعتبار مقابلة ما انعقد عليه البيع من المبيع للثمن المقتضي لمقابلة الأجزاء بالأجزاء، وجب أن تكون نسبة المستثنى إلى مجموع المستثنى و المبيع، كنسبة الدرهم الى مجموع الدرهم و ثمن المبيع، و الدرهم خمس المجموع.

و تحقيقه: أن أقليدس قد برهن على أن الأربعة إذا تناسبت، كان نسبة الأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع، و هو إبدال النسبة، أي: جعل النسبة للمقدم إلى المقدم كنسبة التالي إلى التالي.

و برهن أيضا على أنّ المقادير الأربعة إذا تناسبت مفصلة تناسبت مركبة، فتكون نسبة مجموع المقدمين إلى المقدم كنسبة مجموع التاليين إلى التالي، فإذا عكست كان نسبة المقدم إلى المقدمين كنسبة التالي إلى التاليين، و هو محقق لما ذكرناه، فيكون المستثنى خمس مجموع السلعة.

أو يقال: لمّا كان نسبة المستثنى إلى الدرهم كنسبة المبيع الى الثمن، وجب أن تكون نسبة المستثنى إلى المبيع كنسبة الدرهم الى الثمن، و هو بقدر ربعه، و ذلك لأنّ أقليدس قد برهن على أنّ الأربعة إذا تناسبت، كانت بعد الإبدال متناسبة كتناسبها قبله، فتكون خمس المجموع، فيكون المستثنى خمس السلعة.

قوله: (و لو قال: بعتك بعشرة و ثلث الثمن، فهو خمسة عشر).

(1) لأنك تقول: الثمن شي‌ء، و المبيع بعشرة و ثلث شي‌ء يعدل شيئا كاملا، و بعد إسقاط المشترك تكون العشرة معادلة لثلثي شي‌ء.

أو تقول: ثلث الثمن شي‌ء، فالمبيع بعشرة و شي‌ء يعدل ثلاثة أشياء، و بعد‌ إسقاط المشترك تكون العشرة معادلة لشيئين، فالشي‌ء خمسة، و بالخطأين تفرض ثلث الثمن ستة، فيكون الثمن ثمانية عشر، و قد كان بضميمته إلى العشرة ستة عشر، فالخطأ باثنين زائدين، ثم تفرضه سبعة، فيكون الثمن إحدى و عشرين، و بالإضافة إلى العشرة سبعة عشر، فالخطأ بأربعة زائدة.

و مضروب المال الأول و هو ستة، في الخطأ الثاني و هو أربعة، أربعة و عشرون، و مضروب المال الثاني و هو سبعة، في الخطأ الأول و هو اثنان، أربعة عشر، فإذا أسقط أقل الخطأين من أكثرهما بقي اثنان.

و كذا أقل حاصلي الضرب من أكثرهما بقي عشرة، فإذا قسمت على ما بقي من الخطأين خرج خمسه، و هي ثلث الثمن المجهول، فالثمن خمسة عشر.

قوله: (و لو قال: و ربع الثمن، فهو ثلاثة عشر و ثلث).

(1) لأنك تقول: الثمن شي‌ء، فالمبيع بعشرة و ربع شي‌ء يعدل شيئا كاملا، و بعد إسقاط المشترك تكون العشرة معادلة لثلاثة أرباع شي‌ء، فربع الثمن ثلاثة و ثلث.

أو تقول: ربع الثمن شي‌ء، فالثمن في تقدير أربعة أشياء تعدل عشرة و شيئا، فإذا أسقطت المشترك تكون العشرة في معادلة ثلاثة أشياء، و بالخطأين تفرض الربع أربعة، فيكون الثمن ستة عشر، فأخطأ باثنين، إذ الأربعة مع العشرة أربعة عشر، ثم تفرضه خمسة، فيكون الثمن عشرين، فأخطأ بخمسة، إذا أسقط أقلهما من الأكثر بقي ثلاثة.

و مضروب المال الأول و هو أربعة، في الخطأ الثاني و هو خمسة، عشرون و مضروب المال الثاني و هو خمسة، في الخطأ الأول و هو اثنان، عشرة، إذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي عشرة، تقسم على ما بقي من الخطأين، يكون ثلاثة و ثلثا، و هي الربع المجهول.

قوله: (و لو قال: إلّا ثلث الثمن، فهو سبعة و نصف).

(1) لأنك تقول: الثمن شي‌ء، فالمبيع بعشرة إلّا ثلث شي‌ء يعدل شيئا كاملا، فبعد الجبر و المقابلة يكون شي‌ء و ثلث شي‌ء يعدل عشرة، فالشي‌ء سبعة و نصف.

أو تقول: المستثنى شي‌ء، فالمبيع بعشرة إلّا شيئا يعدل ثلاثة أشياء، لأنّ ثلث الثمن شي‌ء، فبعد الجبر و المقابلة، العشرة تعدل أربعة أشياء، فالشي‌ء اثنان و نصف.

أو تقول: المستثنى شي‌ء، و الثمن ثلاثة أشياء، فالعشرة تعدل أربعة أشياء، لأنها تعدل الثمن و ثلاثة، فالشي‌ء اثنان و نصف، و هو المستثنى، و بالخطأين تفرض المستثنى ثلاثة، إذا أسقط من العشرة بقي سبعة هي الثمن، و بذلك الفرض يكون الثمن تسعة، فقد أخطأ باثنين.

ثم تفرضه أربعة، فيبقى ستة هي الثمن، و بمقتضى الفرض يكون الثمن اثني عشر، فقد أخطأ بستة، تضرب المال الأول، و هو ثلاثة في الخطأ الثاني، و هو ستة يكون ثمانية عشر، ثم المال الثاني، و هو الأربعة في الخطأ الأول، و هو اثنان يكون ثمانية، إذا أسقطت من المضروب الآخر بقي عشرة، تقسّمها على ما بقي من الخطأين بعد الإسقاط و هو أربعة، يكون اثنين و نصف هي الثلث المستثنى، فيكون الثمن ما ذكر[3].

 

فوائد القواعد (شهید ثانی)

و الأقرب عندي البطلان، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة، فإن علماه بالجبر و المقابلة أو غيرهما، صحّ البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن

 (1) طريقه بالجبر: أن يفرض المستثنى المجهول شيئا، فالمبيع السلعة الأشياء تعدل أربعة أشياء؛ لأنّ الشي‌ء جعل بإزاء الدرهم فإذا جبرت المستثنى بشي‌ء و أزالت الاستثناء و قابلت الزيادة بمثلها في الثمن صارت السلعة تعدل خمسة أشياء، فالشي‌ء خمسة فيكون المستثنى خمسها. و الذي صحّ فيه البيع أربعة أخماسها بأربعة دراهم.

و بطريق الخطأين يفرض المستثنى ربع السلعة- لقول الشيخ - و ثلثها، فيقع الخطأ في الأوّل بثلث و في الثاني بواحد، لأنّا إذا فرضنا صحّة البيع في ثلاثة أرباعها بالأربعة بطل في ربعها و هو مقابل الواحد و ثلث، لأنّ الربع ثلث ما صحّ فيه البيع بأربعة، و التقدير أنّه يقابل واحدا. و إذا فرضنا صحّته في ثلثيها بالأربعة بطل في ثلثها و هو مقابل لاثنين، لأنّه نصف ما صحّ فيه البيع بأربعة، و التقدير أنّه واحد كذلك، فوقع الخطأ بواحد. و كلاهما زائد، فيسقط أحد الخطأين من الآخر يبقى ثلثان، و يضرب الخطأ الأوّل- و هو ثلث- في العدد الثاني- و هو ستة- لأنّ المجتمع من الأربعة المفروضة و الاثنين المقابلة للثلث، فبلغ الضرب اثنين. و يضرب العدد الأوّل- و هو خمسة و ثلث- في الخطأ الثاني- و هو واحد- يخرج العدد. فإذا أسقطت الأوّل من الثاني بقي ثلثه و ثلث يقسمها على فضل الخطأين و هو ثلثان بمعنى نسبتها إليها يكون خمسا، لأنّ الثلثين خمس الثلاثة و ثلث، فالمستثنى من المبيع خمس، و الصحيح أربعة أخماسه.

و إن شئت أن تفرضها خالية من الكسر فاجعل المبيع عددا يخرج منه الكسران و هو اثنا عشر ربعها ثلاثة يقابل واحدا فتكون الأربعة مقابلة لاثني عشر، فهي مع المستثنى خمسة‌ عشر، فأخطأت بثلاثة زائدة عن المجموع، لأنّه مفروض اثني عشر، و ثلثها أربعة يقابل واحدا فتكون الأربعة مقابلة لستة عشر، فإذا ضممناها إلى المستثنى بلغت عشرين، فأخطأت بثمانية زائدة أيضا. فاضرب العدد الأوّل- و هو ثلاثة- في الخطأ الثاني يبلغ أربعة و عشرين، و العدد الثاني- و هو أربعة- في الخطأ الأوّل يبلغ اثني عشر، يسقط أقلّها من الأكثر يبقى اثنا عشر، تقسمها على فصل ما بين الخطأين و هو خمسة تخرج اثنان، و خمسان هي المستثنى من مجموع السلعة، و قد فرضناها اثني عشر، و هي خمسها.

و قس على ذلك ما لو كان الخطأين معا ناقصين. و لو كان أحدهما زائدا و الآخر ناقصا عملت كذلك، إلّا أنّك تقسم مجموع العددين على مجموع الخطأين فما خرج بالقسمة تعتبر نسبته إلى ما فرضته من عدد السلعة.

قوله: «و لو باعه بعشرة و ثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأنّ الثمن شي‌ء يعدل عشرة و ثلث شي‌ء فالعشرة تعدل ثلثي الثمن».

(1) طريقه بالجبر أن يفرض الثمن شيئا فالمبيع بعشرة و ثلث شي‌ء، يعدل شيئا كاملا، يسقط ثلث شي‌ء بمثله تبقى العشرة معادلة لثلثي شي‌ء، فالشي‌ء خمسة عشر، و هو الثمن المطلوب، أو تفرض ثلث الثمن شيئا لأنّه أيضا مجهول فالمبيع بعشرة، و شي‌ء يعدل ثلاثة أشياء، فإذا أسقطت شيئا بشي‌ء بقيت العشرة تعدل شيئين، فالشي‌ء خمسة، و هو الثلث المطلوب.

و بطريق الخطأين تفرض الثلث ستة يكون الثمن ثمانية عشر، و قد كان بضميمته إلى العشرة ستة عشر، فالخطأ باثنين زائدين، ثمّ تفرضه أربعة فالثمن اثنا عشر و قد كان بضميمته إلى العشرة أربعة عشر، فالخطأ باثنين ناقصين، فتضرب العدد الأوّل- و هو ستة- في اثنتين يبلغ اثني عشر، و العدد الثاني- و هو أربعة- في الخطأ الأوّل- و هو اثنان أيضا يبلغ ثمانية، و جملة المضروبين عشرون تقسمها على مجموع الخطأين و هو أربعة، يخصّ كلّ واحد خمسة و هي الثلث المجهول، و قس عليه الزائدين و الناقصين مراعيا ما سبق.

قوله: «و لو قال: و ربع الثمن، فهو ثلاثة عشر و ثلث.».

(1) لأنّا نفرض الثمن شيئا فالمبيع بعشرة و ربع الشي‌ء يعدل شيئا كاملا، فإذا أسقطت و ربع شي‌ء بربع شي‌ء بقيت العشرة معادلة لثلاثة أرباع شي‌ء، فالربع ثلاثة و ثلث، يضاف إلى العشرة تبلغ ما ذكر. و بالخطأين نفرض الربع ثلاثة فيكون الثمن اثني عشر، و قد كان مع العشرة ثلاثة عشر فالخطأ بواحد ناقص، ثمّ نفرض اثنين فيكون الثمن ثمانية، و قد كان مع العشرة اثنا عشر فالخطأ بأربعة ناقصة أيضا. فنضرب العدد الأوّل- و هو ثلاثة- في الخطأ الثاني- و هو أربعة- يبلغ اثني عشر، و الخطأ الأوّل في العدد الثاني يبلغ اثنين. و بعد إسقاط أوّل العددين من الأكثر يبقى عشرة، و بعد إسقاط أقلّ الخطأين من الأكثر يبقى ثلاثة، إذا قسمت عليها العشرة خصّ كلّ واحد ثلاثة و ثلث، و هو الربع المجهول. و قس على ذلك الزائدين و المختلفين.

قوله: «و لو قال: إلّا ثلث الثمن، فهو سبعة و نصف».

(2) لأنّا نفرض الثمن شيئا فالمبيع بعشرة إلّا ثلث شي‌ء يعدل شيئا كاملا، فاجبر الثلث المستثنى و قابله بمثله في الثمن تصير العشرة تعدل شيئا و ثلثا، فالشي‌ء سبعة و نصف.

و بالخطأين نفرض الثلاثة اثنين فيبقي الثمن ثمانية، و قد كان باعتبار أنّ ثلثه اثنان ستة فالخطأ باثنين ناقصين. ثمّ نفرضه واحدا يبقى الثمن تسعة و مقتضى الثلث أن يكون ثلاثة فالخطأ ستة ناقصة أيضا. فنضرب العدد الأوّل- و هو اثنان- في الخطإ الثاني يبلغ اثني عشر، و العدد الثاني في الخطإ الأوّل يبلغ اثنين، ثمّ نقسم الفاضل من المبلغين بعد إسقاط الأقلّ من الأكثر و هو عشرة، على تفاوت ما بين الخطأين و هو أربعة، يخصّ كلّ واحد اثنان و‌ نصف و هو الثلث المستثنى. و بالمختلفين نفرضه ثلاثة يبقى الثمن سبعة و مقتضاه أن يكون تسعة، فالخطأ باثنين زائدين، ثمّ نفرضه اثنين يبقى ثمانية و مقتضاه أن يكون ستة، فالخطأ باثنين ناقصين. نضرب اثنين في اثنين و اثنين في ثلاثة و نجمعها عشرة، ثمّ نقسمها على مجموع الخطأين و هو أربعة، يخرج اثنان و نصف، و هو الثلث المطلوب[4]

 

 

مفتاح الکرامه

[فيما لو علم الجزء المستثنى بالجبر و المقابلة]

قوله: (فإن علماه بالجبر و المقابلة أو غيرهما صحّ البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن)

المراد بغيرهما الخطان و الأربعة المتناسبة، لا يقال: هذا الحكم مختصّ بالمسألة الثانية أعني ما يخصّ واحدا و قد قال: إنّ تحصيل العلم فيها دوري محال و الجبر و المقابلة لا يرفعان الاستحالة، فكيف يقول: و لو علماه؟ لأنّا نقول: قد قدّمنا أنّه دور معيّة يحصل معه الغرر و الجهالة، و يمكن ارتفاعهما بحصول العلم بالمستثنى و المستثنى منه معا.

و قضية ذلك أنّ العلم بالقوّة القريبة كاف و إن كان مجهولا بالفعل حال العقد، و هو مشكل للاشتراك في الغرر، و التقييد بالقوّة القريبة ليخرج ما إذا كانا جاهلين بهذا الحساب أو أحدهما جاهلا، فلو عقدا كذلك ثمّ ذهبا و تعلّماه لم يصحّ.

و في «نهاية الإحكام و التذكرة  ذكر أمثلة كثيرة صحّح فيها البيع مع كون المبيع مجهولا في الحال، لأن كان معلوما بالقوّة القريبة، منها ما لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصّة و من أمّه حصّة أقلّ أو أكثر، و جعل لكلّ واحد منهما أحد النصيبين و الآخر الباقي. فقد قال في الكتابين: إنّ البيع يصحّ و إن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع و نسبة النصيب في الثمن و جهل كلّ منهما قدر حصّته من الثمن و يرجعان إلى ما يقتضيه الحساب، إذ الثمن في مقابلة الجملة فلا يضرّ جهالته بالأجزاء كما إذا جمع بين مالي شخصين صفقة فإنّه يصحّ و إن لم يعلم في الحال حصّة كلّ منهما من الثمن و يرجعان إلى الحساب.

و منها ما لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهما صحّ و إن جهلا في الحالّ قدر الثمن، لأنّه ممّا يعلم بالحساب، و لا يمكن تطرّق الزيادة إليه و لا النقصان فينتفي الغرر. و منها ما لو قال: بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار، فقد قال في الكتابين: إنّه إذا عرف القدر صحّ و لو جهله بطل. و لو عرف عدد الورثة و قدر الاستحقاق إجمالا فقد قال فيهما: فالأقوى الصحّة و يكون له ما يقتضيه الحساب. و منها ما لو قال: بعتك جزءا من مائة و أحد عشر جزءا فإنّه يصحّ و إن جهلا النسبة، إلى غير ذلك ممّا ذكره في الكتابين.

و لنرجع إلى ما في الكتاب من تحصيل العلم بهما لهما بالطرق الثلاثة،

أمّا الجبر فلا بدّ- قبل بيان تحصيل العلم- من معرفة معناه و معنى المقابلة و معنى المعادلة و بيان اصطلاحات في المقام.

فالجبر عبارة عن تكميل الناقص و عن الزيادة على المقابل، ففي مثالنا هذا السلعة إلّا شيئا تعدل أربعة أشياء، فالجبر أن تكمل السلعة و تسقط الاستثناء فتصير السلعة تامّة، و تزيد مثل ذلك الشي‌ء الّذي تمّمنا به السلعة على معادلها‌ الّذي هو الأربعة أشياء، فتصير الأربعة أشياء أربعة و شيئا و السلعة تمامه، و هذا العمل كلّه يسمّى جبرا.

و أمّا المقابلة فهي إسقاط الأجناس المتجانسة في الطرفين لتحصل المعادلة.

و لنوضح ذلك في عنوان المثال، فنقول مثلا: شيئان و عشرة تعادل أربعين فتسقط العشرة من كلّ واحد من المتعادلين يبقى في الأوّل شيئان و في الثاني ثلاثون و هو معنى المقابلة، فإذا حصلت المقابلة حصلت المعادلة و هي إمّا بين جنس و جنس و هي ثلاث مسائل، لأنّ الأجناس في الجبر و المقابلة محصورة في ثلاثة أشياء:

و هي الشي‌ء و المال و العدد. فالمسألة الاولى عدد يعدل شيئا، و الثانية أشياء تعدل أموالا، الثالثة أموال تعدل عددا. و إمّا بين جنس و جنسين و هي ثلاثة أيضا:

الاولى عدد يعدل أشياء و أموالا، الثانية أشياء تعدل أموالا و أعدادا، الثالثة أموال تعدل عدد أو أشياء.

و هذه الستّ هي الجبريات الّتي انتهت إليها أفكار القدماء، و إن كان الجمشيدي زاد نيفا و تسعين، و بهذا قيل: إنّه إمام أهل الحساب، و هذا حديث إجمالي و العمل و التفصيل موكول إلى فنّه.

و أمّا بيان الاصطلاحات الّتي يتوقّف عليها الجبر و المقابلة فهو أنّ المجهول معرفته يسمّى شيئا، و إذا ضربنا الشي‌ء في الشي‌ء يسمّى الحاصل مالا، و إذا ضربناه في المال سمّيناه كعبا، و إذا ضربناه في الكعب سمّيناه مال المال، و إذا ضربناه في مال المال سمّيناه مال الكعب، و في مال الكعب سمّيناه كعب الكعب، و هكذا، فتاسع المراتب كعب كعب الكعب، و الكلّ متناسبة صعودا و نزولا، فنسبة مال المال إلى الكعب كنسبة الكعب إلى المال و المال إلى الشي‌ء و الشي‌ء إلى الواحد و الواحد إلى جزء الشي‌ء و جزء الشي‌ء إلى جزء المال و هكذا.

و هذا أيضا حديث إجمالي فعد إلى المسألة و قل: لو قال: بعتك هذه السلعة إلّا ما يخصّ واحدا بأربعة دراهم فالمستثنى ربع أم خمس أم غيرهما؟ و المبيع في كم‌ صحّ في أربعة أخماسها أم ثلاثة أرباعها؟

فالجواب: أنّ طريق الجبر و المقابلة يقضي بأنّ المبيع أربعة أخماسها فيكون المستثنى خمسا. و لنا في استخراج ذلك طريقان كلاهما بالجبر و المقابلة.

الأوّل: إنّا نفرض المستثنى شيئا فيكون المبيع السلعة إلّا شيئا و معادلها أربعة أشياء أي المبيع منها أربعة أشياء بأربعة دراهم، فإذا جبرنا الناقص- أعني السلعة إلّا شيئا- بشي‌ء أعني تمّمناها حتّى صارت سلعة تامّة غير مستثنى منها شي‌ء وجب علينا أن نزيد على معادلها- أعني الأربعة أشياء الّتي قلنا إنّها تعادلها- شيئا لتحصل المعادلة، فتكون السلعة التامّة معادلة لأربعة أشياء و شي‌ء، فالشي‌ء مع الأربعة أشياء خمسة أشياء. و قد فرضنا أنّ ذلك معادل للسلعة التامّة الّتي لم يستثن منها شي‌ء، فتكون السلعة معادلة لخمسة أشياء، فتكون السلعة مركّبة من خمسة أشياء، و لا شكّ أنّ الشي‌ء خمس الخمسة أشياء فيكون الشي‌ء خمس السلعة، فالمستثنى خمسها، لأنّا نقول (قلنا- خ ل): إنّ المستثنى شي‌ء و قلنا بعد العمل: إنّ الشي‌ء خمس السلعة، فيكون الشي‌ء المستثنى خمس السلعة. و قد فرضنا أنّ كلّ شي‌ء من الأربعة يخصّ درهما، فالمبيع أربعة أشياء، و إن شئت قلت:

أربعة أخماس بأربعة دراهم، و المستثنى شي‌ء هو خمس فيتمّ المطلوب.

و أمّا الطريق الثاني فنقول: المستثنى شي‌ء، فالمبيع السلعة إلّا شيئا كلّ ربع منها بدرهم، و الربع التامّ المبيع بدرهم هو ربع المبيع* من السلعة لا ربع السلعة بتمامها، لكن هذا الربع المبيع بدرهم إذا نسبناه إلى السلعة المستثنى منها شي‌ء يكون ربعها إلّا ربع شي‌ء، و ذلك يعدل شيئا كاملا. فإذا جبرناه بربع شي‌ء كان ربعا تامّا فنزيد على معادله و هو الشي‌ء الكامل ربع شي‌ء، فيكون ربع السلعة معادلا لشي‌ء كامل و ربع شي‌ء فتكون السلعة بأجمعها معادلة لخمسة أشياء، فالشي‌ء‌ المستثنى خمسها، فالمبيع أربعة أخماسها و المستثنى خمسها.

و يبقى الكلام في أنّ هذه المسألة من أيّ المسائل الستّ؟ و الظاهر أنّها من المسألة الاولى، و هي عدد يعادل أشياء، فإنّ العدد إذا كان معادلا للأشياء كانت الأشياء معادلة للعدد، فالسلعة شي‌ء تعدل أربعة أشياء بأربعة دراهم، و لمّا كانت الأشياء المعادلة للسلعة مبيعة بأربعة دراهم كانت السلعة كأنّها معادلة لأربعة دراهم فتنقسم الأربعة دراهم على السلعة كما هو الشأن في الأعداد المعادلة للأشياء.

و أمّا معرفته بالأربعة المتناسبة و هي ما نسبة أوّلها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، و يلزمها مساواة مسطّح الطرفين لمسطّح الوسطين و ذلك كالأربعة بالنسبة إلى الثمانية و الثلاثة بالنسبة إلى الستّة، فإنّ نسبة الأربعة إلى الثمانية كنسبة الثلاثة إلى الستّة في أنّ كلّا منهما نصف الآخر و الأربعة و الستّة طرفان و الثمانية و الثلاثة وسطان، و الحاصل من ضرب الأربعة في الستّة يسمّى مسطّحا و هو أربعة و عشرون، و الحاصل من ضرب الثلاثة في الثمانية أربعة و عشرون و يسمّى مسطّحا أيضا، لأنّه إذا ضرب علوا في علو سمّي بالمسطّح، فإذا جهل أحد الطرفين فأقسم مسطّح الوسطين على الطرف المعلوم و كذا إذا جهل أحد الوسطين فأقسم مسطّح الطرفين على الوسط المعلوم فالخارج هو المطلوب، كما لو قيل: خمسة أرطال بثلاثة دراهم رطلان بكم؟ فالخمسة أرطال المسعّر و الثلاثة السعر، و الرطلان المثمّن و المسئول عنه الثمن، و نسبة المسعّر إلى السعر كنسبة المثمّن إلى الثمن، فالمجهول هو الرابع أعني الثمن، فإذا أردت معرفته فاضرب الثلاثة في الرطلين لأنّهما وسطان، فالحاصل ستّة فاقسمها على الطرف المعلوم و هو‌ خمسة يكون الحاصل واحدا و خمسا، لأنّ الستّة واحد و خمس و هو الطرف المجهول و هو ثمن الرطلين، فكان ثمنهما واحدا و خمسا، و هكذا لو كان المجهول أحد الوسطين فإنّك تقسّم مسطّح الطرفين على الوسط المعلوم، فالخارج هو المطلوب.

إذا عرفت هذا فنقول: إذا قال: بعتك السلعة بأربعة دراهم إلّا ما يخصّ واحدا فالمعلومات ثلاثة: الوسطان الأربعة دراهم و الواحد المستثنى و الطرف و هو الدرهم الّذي يخصّ المستثنى، و المجهول و هو الطرف الآخر و هو السلعة، فنضرب الأربعة في الواحد المستثنى لأن كانا وسطين، فالحاصل أربعة، فنقسمها على الطرف المعلوم و هو الدرهم فكانت أربعة أخماسه و هو الطرف المجهول، فكانت السلعة عبارة عن أربعة أخماسها، فالمبيع أربعة أخماس السلعة و المستثنى خمسها.

و وجه المناسبة بين هذه الأربعة أنّه لما كان نسبة المستثنى إلى الدرهم الّذي يخصّه كنسبة المبيع إلى الأربعة دراهم الّتي تخصّه باعتبار كونها ثمنا له، لأنّ الاستثناء لمّا يخصّ درهما من السلعة إنّما كان باعتبار مقابلة ما انعقد عليه البيع من المبيع للثمن المقتضي لمقابلة الأجزاء وجب أن يكون نسبة المستثنى إلى مجموع المستثنى و المبيع كنسبة الدرهم إلى مجموع الدرهم و ثمن المبيع و الدرهم خمس المجموع.

و تحقيقه: أنّ أقليدس قد برهن على أنّ الأربعة إذا تناسبت كان نسبة الأوّل إلى الثالث كنسبة الثالث إلى الرابع، و هو إبدال النسبة، أي جعل النسبة للمقدّم إلى المقدّم كنسبة التالي إلى التالي. و برهن أيضا على أنّ المقادير الأربعة إذا تناسبت مفصّلة تناسبت مركّبة فيكون نسبة مجموع المقدّمين إلى المقدّم كنسبة مجموع التاليين إلى التالي، فإذا عكست كان نسبة المقدّم إلى المقدّمين كنسبة التالي إلى التاليين، و هو محقّق لما ذكرنا، فيكون المستثنى خمس مجموع السلعة.

أو يقال: لمّا كان نسبة المستثنى إلى الدرهم كنسبة المبيع إلى الثمن وجب أن يكون نسبة المستثنى إلى المبيع كنسبة الدرهم إلى الثمن و هو بقدر ربعه، لأنّ أقليدس قد برهن على أنّ الأربعة إذا تناسبت كانت بعد الأبدال متناسبة كتناسبها‌ قبله فيكون خمس المجموع، فيكون المستثنى خمس السلعة. و قد نقل ذلك كلّه في «جامع المقاصد»

و أمّا استخراجه بحساب الخطأين فلا بدّ قبل ذلك من معرفة مصطلح القوم فيهما و طريقة العمل و بيانه أن تفرض المجهول ما شئت و تسمّيه المفروض الأوّل، فتتصرّف فيه بحسب السؤال، فإن طابق فهو المطلوب، و إن أخطأ بزيادة أو نقصان فهو الخطأ الأوّل، ثمّ تفرض آخر و هو المفروض الثاني فإن أخطأ حصل الخطأ الثاني، ثمّ اضرب المفروض الأوّل في الخطأ الثاني و تسمّيه المحفوظ الأوّل، و المفروض الثاني في الخطأ الأوّل و هو المحفوظ الثاني، فإن كان الخطان زائدين أو ناقصين فاقسم الفضل بين المحفوظين على الفضل بين الخطأين، و إن اختلفا فمجموع المحفوظين على مجموع الخطأين ليخرج المجهول.

فلو قيل: أيّ عدد زيد عليه ثلثاه و درهم حصل عشرة، فإن فرضته تسعة فالخطأ الأوّل ستّة زائدة و إن فرضته ستّة فالخطأ الثاني واحد زائد، ثمّ اضرب المفروض الأوّل و هو تسعة في الواحد الزائد فالحاصل تسعة و تسمّى المحفوظ الأوّل، ثمّ اضرب المفروض الثاني و هو ستّة في الخطأ الأوّل و هو ستّة أيضا فالحاصل ستّة و ثلاثون و هو المحفوظ الثاني، فالفضل بين المحفوظين سبعة و عشرون و الفضل بين الخطأين خمسة، فإذا قسمنا السبعة و العشرين على الخمسة كان خارج القسمة خمسة و خمسان و هو المطلوب، لأنّ مجنّسهما سبعة و عشرون خمسا، فإذا زيد عليه ثلثاه أعني ثمانية عشر خمسا صار خمسة و أربعين خمسا و مرفوعه تسعة تامّة، فإذا زيد عليه درهم صار عشرة و هو المطلوب.

إذا عرفت هذا فعد إلى مسألتنا فقل: نفرض المستثنى ثلث السلعة تارة و ربعها اخرى، فلنطلب المخرج المشترك طلبا لتسهيل العمل بصيرورتهما صحاحا، و ذلك اثنا عشر، الثلث منها أربعة و قد فرضنا اختصاصها بدرهم، فيكون بالثمن ستّة عشر، لأنّه أربعة دراهم، فإن ضممنا المستثنى إليها بلغت عشرين و قد كانت اثني عشر، فالخطأ بثمانية زائدة و الربع ثلاثة، فيكون بأربعة اثني عشر و هي مع المستثنى خمسة عشر، فالخطأ بثلاثة زائدة، فلنضرب المفروض الأوّل و هو أربعة في الخطأ الثاني و هو ثلاثة تبلغ اثني عشر، و كذلك المفروض الثاني و هو ثلاثة في الخطأ الأوّل و هو ثمانية تبلغ أربعة و عشرين، فالفضل بين حاصلي الضرب اثنا عشر يقسم على الفضل بين الخطأين و هو خمسة، لأنّك إذا أسقطت الاثني عشر و هي حاصل الضرب الأوّل من الأربعة و العشرين و هي حاصل الضرب الثاني يبقى اثنا عشر، و كذا إذا أسقطت الثلاثة و هي الخطأ الثاني من الثمانية و هي الخطأ الأوّل بقي خمسة، فإذا قسمت الاثني عشر على خمسة يخرج اثنان و خمسان هي المستثنى من مجموع السلعة و هي الخمس من اثني عشر.

و إن شئت رددت اثني عشر إلى واحد، لأنّها في الأصل شي‌ء واحد، و إنّما صار إلى اثني عشر محاولة لجعل الكسور صحاحا، ثمّ تنسبه إلى الفضل بين الخطأين يكون خمسا فيكون المستثنى خمس السلعة، هذا بالخطأين الزائدين.

و أمّا بالناقصين فبأن تفرض المستثنى الثمن تارة و السدس اخرى و المخرج المشترك لهما أربعة و عشرون، فعلى تقدير كون الثمن و هو ثلاثة منها يكون بأربعة دراهم اثني عشر هي مع المستثنى خمسة عشر فيكون الخطأ بتسعة ناقصة و على تقدير كون السدس و هو أربعة يكون الخطأ بأربعة ناقصة، فإذا ضربت المال الأوّل و هو ثلاثة في الخطأ الثاني و هو أربعة تبلغ اثني عشر، و إذا ضربت المال الثاني و هو أربعة في الخطأ الأوّل و هو تسعة تبلغ ستّة و ثلاثين تأخذ الفضل بينهما و هو أربعة و عشرون، فإمّا أن تردّه إلى الواحد كما قلناه و تقسمه على الفضل بين‌ الخطأين و هو خمسة أي تنسبه إليه لأنّ قسمة الأوّل على الأكثر هي نسبته إليه، أو تقسم الفضل بين حاصلي الضرب أعني أربعة و عشرين على الفضل بين الخطأين و هو خمسة يخرج أربعة و أربعة أخماس هي خمس أربعة و عشرين الّتي فرض كونها السلعة، فيكون المستثنى خمسها.

و لو كان أحد الخطأين زائدا و الآخر ناقصا كالثمن و الثلث فإنّ مخرجهما أربعة و عشرون، فإنّ الخطأ بالفرض الأوّل تسعة ناقصة، لأنّ مجموعه خمسة عشر و بالفرض الثاني ستّة عشر زائدة، لأنّ مجموعه أربعون، فتجمعهما و تحفظهما للقسمة، و كذا تعمل في كلّ ما يختلف فيه الخطان بالزيادة و النقصان فالفضل بين الخطأين خمسة، ثمّ تضرب المال الأوّل و هو ثلاثة في الخطأ الثاني و هو ستّة عشر يكون ثمانية و أربعين، ثمّ المال الثاني و هو ثمانية في الخطأ الأوّل و هو تسعة يكون اثنين و سبعين تضمّهما إلى المرتفع الأوّل يكون مائة و عشرين تقسمها على أربعة و عشرين و هو المخرج المشترك لكلّ من الثمن و السدس يكون خمسة، لأنّ المائة عشرون خمسة و العشرون أربع خمسات تقسمها إلى المحفوظ يكون الخمس كما ذكر ذلك كلّه في «جامع المقاصد

قلت: و لك أن تقسم الفضل بين حاصلي الضرب و هو أربعة و عشرون، لأنّ الفضل بين الاثنين و السبعين و بين الثمانية و الأربعين أربعة و عشرون على الفضل بين الخطأين أعني خمسة، لأنّ الفضل بين التسعة و الستّة عشر خمسة و إنّما لم يذكره الشارح لأنّه غير مطّرد فيما إذا كان أحد الخطأين زائدا و الآخر ناقصا.

و استوضح ذلك فيما إذا قيل: أيّ عدد إذا زيد عليه ربعه و على الحاصل ثلاثة أخماسه و نقص من المجتمع خمسة دراهم عاد إلى الأوّل، فإنّه لا يصحّ فيه إلّا‌ قسمة مجموع المحفوظين على مجموع الخطأين و هذا العدد خمسة.

و قال في «جامع المقاصد : و إن شئت قسمت مائة و عشرين على خمسة و عشرين يخرج أربعة و أربعة أخماس تنسبها إلى المخرج المشترك يكون خمسة فذلك هو المستثنى. قلت: هذا باعتبار القسمة على مجموع الخطأين كما هو القاعدة، لأنّ مجموع التسعة و الستّة عشر خمسة و عشرون.

قوله قدّس سرّه: (و لو باعه بعشرة و ثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأنّ الثمن شي‌ء يعدل عشرة و ثلث شي‌ء، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن)

بيانه: أنّ الثمن شي‌ء في قوله «و ثلث الثمن» فالمبيع بعشرة و ثلث شي‌ء تعدل شيئا كاملا و بعد المعادلة و بعد إسقاط المشترك تكون العشرة معادلة لثلثي شي‌ء، لأنّ ثلث الشي‌ء إذا زدنا عليه ثلثين صار شيئا كاملا، و إذا زدنا على مقابله و هو الشي‌ء الكامل ثلثين صار هناك شي‌ء كامل و ثلثان، فصار المتكرّر شيئا كاملا لأنّ مع العشرة شيئا كاملا و مع الثلثين شيئا كاملا، فإذا أسقطنا هذا المتكرّر بعمل المقابلة تكون العشرة معادلة لثلثي الثمن، أو تقول ثلث الثمن شي‌ء فالمبيع بعشرة و شي‌ء تعدل ثلاثة أشياء، و بعد إسقاط المشترك تكون معادلة لشيئين و الشي‌ء خمسة

و بالخطأين نفرض ثلث الثمن ستّة، فيكون الثمن ثمانية عشر و قد كان بضميمته إلى العشرة ستّة عشر، فالخطأ باثنين زائدين، ثمّ نفرضه سبعة فيكون الثمن أحدا و عشرين و قد كان بالإضافة إلى العشرة سبعة عشر، فالخطأ بأربعة زائدة. و مضروب المال الأوّل و هو ستّة في الخطأ الثاني و هو أربعة أربعة و عشرون، و مضروب المال الثاني و هو سبعة في الخطأ الأوّل و هو اثنان أربعة‌ عشر، فإذا اسقط أقلّ الخطأين من أكثرهما بقي اثنان، و إذا اسقط أقلّ حاصل الضرب من أكثرهما بقي عشرة، فإذا قسمت على ما بقي من الخطأين خرج خمسة و هي ثلث الثمن المجهول فالثمن خمسة عشر.

قوله قدّس سرّه: (و لو قال: و ربع الثمن فهو ثلاثة عشر و ثلث)

لأنّك تقول الثمن فالمبيع بعشرة و ربع شي‌ء تعدل شيئا كاملا و بعد إسقاط المشترك تكون العشرة معادلة لثلاثة أرباع شي‌ء، فربع الثمن ثلاثة و ثلث، أو تقول ربع الثمن شي‌ء فالثمن في تقدير أربعة أشياء تعدل عشرة و شيئا، فإذا اسقط المشترك تكون العشرة في معادلة ثلاثة أشياء،

و بالخطأين نفرض الربع أربعة فيكون الثمن ستّة عشر فالخطأ باثنين، إذ الأربعة مع العشرة أربعة عشر، ثمّ نفرضه خمسة، فيكون الثمن عشرين، فالخطأ بخمسة إذا اسقط أقلّها من الأكثر بقي ثلاثة، و مضروب المال الأوّل و هو أربعة في الخطأ و هو خمسة عشرون، و مضروب المال الثاني و هو خمسة في الخطأ الأوّل و هو اثنان عشرة إذا اسقط أقلّهما من الأكثر بقي عشرة تقسم على ما بقي من الخطأين و هو ثلاثة يكون ثلاثة و ثلثا و هو الربع المجهول.

قوله: (و لو قال: إلّا ثلث الثمن فهو سبعة و نصف)

لأنّك تقول الثمن شي‌ء فالمبيع بعشرة إلّا ثلث شي‌ء تعدل شيئا كاملا، فبعد الجبر و المقابلة يكون شي‌ء و ثلث شي‌ء يعدل عشرة، فالشي‌ء سبعة و نصف و ثلث السبعة و نصف اثنان و ثلث و سدس. و إن شئت قلت: ثلاثة أسداس و الثلاثة أسداس نصف، فالحاصل سبعة و نصف و اثنان و نصف و تلك عشرة كاملة. أو تقول المستثنى شي‌ء فالمبيع بعشرة إلّا شيئا تعدل ثلاثة أشياء، لأنّ ثلث الثمن شي‌ء فبعد الجبر و المقابلة العشرة تعدل أربعة أشياء، فالشي‌ء اثنان و نصف. أو تقول: المستثنى شي‌ء و الثمن‌ ثلاثة أشياء، فالعشرة تعدل أربعة أشياء، لأنّها تعدل الثمن و ثلثه، فالشي‌ء اثنان و نصف و هو المستثنى،

و بالخطأين تفرض المستثنى ثلاثة إذا سقط من العشرة يبقى سبعة هي الثمن، و بذلك الفرض أي فرض المستثنى ثلثه يكون الثمن تسعة، فقد أخطأ باثنين ناقصين، ثمّ نفرضه أربعة يبقى ستّة أي الثمن، و بمقتضى الفرض يكون الثمن اثني عشر فقد أخطأ بستّة ناقصة فتضرب المال الأوّل و هو ثلاثة في الخطأ الثاني و هو ستّة يكون ثمانية عشر، ثمّ المال الثاني و هو أربعة في الخطأ الأوّل و هو اثنان يكون ثمانية إذا أسقطت من المضروب الآخر بقي عشرة تقسمها على ما بقي من الخطأين بعد الإسقاط و هو أربعة يكون اثنين و نصفا هي الثلث المستثنى فيكون الثمن ما ذكره، كما ذكر ذلك في «جامع المقاصد»[5]

 

 

 

کتاب الوصیه

علامه حلی

تذکره الفقهاء

مسألة لو اوصى لرجل بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة و لاخر بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب نأخذ ثلث المال فندفع منه للموصى له الاول نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا ندفع ثلثه الى الموصى له الثانى و هو تسع مال الا ثلث نصيب يبقى تسعا مال الا ثلثى نصيب نزيد ذلك على ثلثى المال انصباء الورثة تصير ثمانية اتساع مال الا ثلثى نصيب نقدر‌  انصباء الورثة و هى ثلاثة فنجبر ثمانية اتساع المال بثلثى نصيب و تزيد ذلك على الجانب الاخر يكون ثمانية اتساع مال تعدل ثلاثة انصباء و ثلثى نصيب و تكمل المال بالتسع الناقص و نزيد بحسب ذلك على الانصباء و كل عدد نقصت تسعه فان ثمن ما بقى مثل التسع الذى نقصت فنزيد على الانصباء مثل ثمنها و نأخذ مخرج الثمن و هو ثمانية و نزيد عليها ثمنا واحدا تكون تسعة و نضرب ذلك في الانصباء التى معنا و هى ثلاثة انصباء و ثلثا نصيب فيكون ثلاثة و ثلثين و نقسم ذلك على مخرج الكسر فيخرج اربعة انصباء و ثمن نصيب و ذلك هو المال فنبسط ذلك من جنس الكسر تصير ثلاثة و ثلثين و هو المال و النصيب ثمانية او نجعل المال كله ثلاثة انصباء وصيتين و نسمى الوصيتين وصية فالمال ثلاثة انصباء و وصية ثلثه نصيب و ثلث وصية ندفع الى الموصى له بالنصيب نصيبا يبقى من الثلث ثلث وصية ندفع الى الموصى له الثانى ثلث ذلك و هو تسع وصية يبقى من الثلث تسعا وصية يزاد على الثلثين فيحصل نصيبان و ثمانية اتساع وصية يعدل انصباء الورثة و هى ثلاثة نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية اتساع وصية تعدل نصيبا فنكمل الوصية بان نزيد على كل واحد من الجنسين مثل ثمنه فيصير معنا وصية تعدل نصيبا و ثمنا و كان المال ثلاثة انصباء و وصية فهو اذا اربعة انصباء و ثمن نبسط ذلك من جنس الكسر تصير المال ثلاثة و ثلثين و النصيب ثمانية و بطريقة الدينار و الدرهم نجعل ثلث المال دينار او كم شئت من الدراهم و ليكن ثلاثة تسهيلا للعمل فيكون المال كله ثلاثة دنانير و تسعة دراهم ثم ندفع من ثلث المال الى الموصى له بالنصيب دينارا تبقى ثلاثة دراهم ندفع ثلثها الى الثانى يبقى من الثلث درهمان نزيدهما على الثلثين فيحصل ديناران و ثمانية دراهم تعدل ثلاثة دنانير نسقط دينارين بمثلها يبقى دينار يعدل ثمانية دراهم و هو قيمة الدينار و هو النصيب و قد كنا جعلنا المال ثلاثة دنانير و تسعة دراهم فهو اذا ثلاثة و ثلثون

و بطريق الباب و يسمّى طريق الحشو أيضا نأخذ مخرج الكسر الذى منه الوصيّتان و هو ثلاثة و نضربه في مخرج الكسر الذى هو الوصية الثانية تبلغ تسعة نلقى منه واحدا تبقى ثمانية و هو النصيب ثم نأخذ عدد البنين و هو ثلاثة نزيد عليها واحدا للموصى له بالنصيب يكون اربعة نضربها في مخرج كسر الوصية الثانية و هو ثلاثة يكون اثنى عشر نسقط منها واحد الكسر الوصية الثانية فيبقى احد عشر و هو ثلث المال و المال ثلاثة و ثلثون

و بطريق الخطائين نضع النصيب كم شيئا فلنجعله درهما و نضع تمام الثلث عددا له ثلث تسهيلا للعمل و هو ثلاثة دراهم فيكون الثلث اربعة دراهم و المال كله اثنى عشر ندفع الى الموصى له من الثلث درهما بالنصيب تبقى ثلاثة دراهم ندفع الى الموصى له الثانى ثلث ذلك و هو درهم يبقى درهمان نزيد الدرهمين على الثلثين يحصل معنا عشرة دراهم ندفع الى كل واحد من البنين درهما يبقى معنا سبعة فقد اخطانا بسبعة زايدة فنحفظ ذلك ثم نرجع فنقول يجب ان يكون النصيب اكثر من واحد لأجل ان الخطاء زائد فلنجعله درهمين و تمام الثلث ثلاثة دراهم فيكون الثلث خمسة دراهم و المال خمسة عشر درهما فندفع الى الموصى له الاول من الثلث بالنصيب درهمين فتبقى ثلاثة دراهم ندفع الى الموصى له الثانى ثلث ذلك يبقى درهمان نزيدهما على الثلثين فيحصل معنا اثنى عشر ندفع الى كل واحد من البنين نصيبه درهمين يبقى معنا ستة فقد اخطئنا بستة زايدة و قد كان الخطاء الاول سبعة فقد نقص بزيادة درهم في النصيب واحد من الخطاء فاذا متى زدنا على النصيب الاول و هو درهم سبعة زال الخطاء كله فيكون النصيب ثمانية و ثلث المال احد عشر و المال كله ثلاثة و ثلثون الخطاء الاول سبعة و الزيادة واحد و الخطاء الثانى ستة و تفاضل الخطاءين واحد و لأنا نقول معنا سبعة اسقط واحد منها واحدا فالستة الباقية نسقطها بكم فهذا كقولنا الواحد بواحد فالسبعة بكم لان نسبة الخطأ الاول الى العدد الذى يجب ان يزيد في النصيب حتّى يسقط كله كنسبة التفاضل و هو الساقط من الخطاء اذا زدنا على النصيب شيئا و هو في مسئلتنا واحد الى العدد الذى زدناه و هو واحد و هو نسبة المثل فاذا نسقط السبعة بمثلها

و اعلم ان حساب الخطائين طريق عام يستخرج به كثير من المسائل المجهولة و هو مستخرج من الاعداد المتناسبة لان نسبة الخطاء‌ الاول الى العدد الذى يجب ان نزيده على النصيب الاول كنسبة تفاضل الخطائين الى العدد الذى زدناه في الثانى فاذا جعلنا الخطاء الاول من الاربعة الاعداد كان المطلوب هو الثانى و تفاضل الخطاءين هو الثالث و العدد المزيد هو الرابع فثلثه من هذه الاعداد معلومة و واحد منها مجهول و هو الثانى فمعرفة المجهول بطريق النسبة ما تقدم

و امّا بطريقة الضرب فانا نضرب الاول و هو سبعة في الرابع و هو واحد يكون سبعة و نقسمها على الثالث و هو واحد يكون سبعة و هو العدد المطلوب فاذا زدناه على النصيب الاول و هو درهم كان ثمانية و هو النصيب و على طريق القسم نقسم الرابع على الثالث و كلاهما واحد فيخرج من القسم أيضا واحد و ذلك كقسمة المجهول على المطلوب فنضرب ذلك في الاول فيكون سبعة و هو العدد المطلوب نزيده على الواحد فيكون ثمانية

تبیین حساب الخطأین

اما ما خرج على المتناسبة فباب الجبرية اولى فاذا اردت استخراج مسألة من المسائل المذكورة بحساب الخطاءين فضع العدد الذى سئلت عنه ما شئت من الاعداد و سعة السياقة التى يقتضيها شرط المسائل فان اداك ذلك الى ما ذكر السائل انه يؤدّى اليه فعددك الموضوع هو المطلوب و ان لم يؤد الى ذلك فاما ان يؤدى الى ما هو ازيد من المطلوب او انقص منه فاحفظ الزيادة او النقصان و سم ذلك الخطاء الاول ثم ضع مجهول المسألة عددا اخر اىّ عدد كان و اعمل به عملك الاول فان وافق المطلوب فذاك و ان خالف فاما ان يكون زائدا عليه او ناقصا عنه فلتسم الزيادة او النقصان خطاء ثانيا ثم انظر في الخطاءين هل يتفقان في الزيادة او النقصان او يختلفان بان يكون احدهما زائدا و الاخر ناقصا فان اتفقا بان كانا معا زائدين او كانا معا ناقصين فاضرب العدد الموضوع اولا في الخطاء الثانى و العدد الموضوع ثانيا في الخطاء الاول و خذ فضل ما بين المبلغين و اقسمه على فضل ما بين الخطاءين فما خرج من القسمة فهو الجواب و ان اختلفا فاجمع ما يرتفع من ضرب العدد الاول في الخطاء الثانى و ما يرتفع من ضرب العدد الثانى في الخطاء الاول و اقسم ما يجتمع من ذلك على مجموع الخطاءين فما خرج من القسمة فهو الجواب

مثال

فلنضع لكل واحد منهما مثالا فاذا قيل نريد عددا اذا زيد عليه نصفه و ثلثه بلغ عشرين فلنصفه ستة فيزيد عليه خمسة يبلغ احد عشر فلو بلغ عشرين اصبنا و كان هو العدد المطلوب و حيث بلغ احد عشر فقد اخطانا بتسعة ناقصة فهي الخطاء الاول فلنحفظه ثم نضع المطلوب تسعة و يزيد عليه نصفه و ثلثه يكون ستة عشر و نصفا فقد اخطاء بثلاثة و نصف فهي الخطاء الثانى و هو ناقص أيضا فاضرب العدد الاول و هو ستة في الخطاء الثانى و هو ثلاثة و نصف يكون احدا و عشرين ثم نضرب العدد الثانى و هو تسعة في الخطاء الاول و هو تسعة يكون احدا و ثمانين لان الخطائين متفقان في النقصان فخذ الفضل ما بين احد و عشرين و احد و ثمانين بان تنقص اقلهما من اكثرهما يبقى الفضل ستين نقسمها على الفضل بين الخطائين و هو خمسة و نصف لان احد الخطاءين كان تسعة و الاخر ثلثه و نصفا و ذلك بان نضرب المقسوم و المقسوم عليه كل واحد منهما على انفراده في مخرج النصف الذى هو اثنان فيصير الستين مائة و عشرين و الخمسة و نصف احد عشر فاذا قسمت المائة و العشرين على الاحد عشر خرج عشرة و عشرة اجزاء من احد عشر و هو العدد الذى اذا زيد عليه نصفه و ثلثه و بلغ عشرين و ذلك ان نصفه خمسة و خمسة اجزاء و ثلثه ثلاثة و سبعة اجزاء فاذا زدتهما عليه كان الجميع عشرين

 و لو قيل مال زدت عليه نصفه و ثلاثة دراهم و نقصت كما اجتمع ثلثه و اربعة دراهم فبقى عشرة دراهم فنفرضه عشرين درهما نزيد عليها نصفها و ثلاثة دراهم تبلغ ثلاثة و ثلثين نسقط منها ثلثها و اربعة دراهم تبقى ثمانية عشر اخطانا بثمانية زايدة و هو الخطاء الاول‌ ثم نفرض العدد المطلوب ستة عشر و نزيد عليها نصفها و ثلاثة دراهم تبلغ سبعة و عشرين تنقص ثلثها و اربعة دراهم تبقى اربعة عشر فاخطانا باربعة زايدة أيضا فاضرب العدد الاول و هو عشرون في الخطاء الثانى و هو اربعة يكون ثمانين و نضرب العدد الثانى و هو ستّة عشر في الخطاء الاول و هو ثمانية يكون مائة و ثمانية و عشرين فلاتفاق الخطاءين في الزيادة تاخذ الفضل بين الثمانين و المائة و الثمانية و العشرين و هو ثمانية و اربعون نقسمه على الفضل بين الخطاءين اللذين هما و ثمانية و الفضل بينهما اربعة يخرج من القسمة اثنا عشر و هو العدد المطلوب الذى اذا زيد عليه نصفه و ثلاثة دراهم و نقص مما اجتمع ثلثه و اربعة دراهم بقى عشرة و لو قيل اى عدد يكون نصفه و ثلثه و ربعه عشره فافرضه ثمانية و خذ نصفها و ثلثها و ربعها تبلغ ثمانية و ثلثين فقد نقص عن المشترط بواحد و ثلث فهو الخطاء الاول و هو ناقص ثم افرض العدد المسئول عنه اثنى عشر و اجمع نصفه و ثلثه و ربعه يبلغ ثلاثة عشر و هو زائد على ما ينبغى بثلاثة دراهم فالخطاء الثانى ثلاثة زايدة فاضرب العدد الاول و هو ثمانية المفروضة او لا في الخطاء الثانى و هو ثلاثة يبلغ اربعة و عشرين و اضرب المفروض الثانى و هو اثنا عشر في الخطاء الاول و هو واحد و ثلث يكون ستة عشر فلأجل اختلاف الخطاءين في الزيادة و النقصان نجمع الاربعة و العشرين و الستة عشر تبلغ اربعين نقسم على مجموع الخطاءين الذين احدهما واحد و ثلث و الاخر ثلثه و مجموعهما اربعة و ثلث و ذلك بان نضرب كل واحد من المقسوم و المقسوم عليه مفردا في مخرج الثلث فتصير الاربعين مائة و عشرين و الاربعة و الثلث ثلاثة عشر ثم نقسم المائة و العشرين على ثلاثة عشر يخرج من القسمة تسعة و ثلاثة اجزاء من ثلاثة عشر و هى العدد المطلوب الذى يكون مجموع نصفه و ثلثه و ربعه عشرة‌[6]

 

الجامع الصغیر و الکبیر من حساب الخطأین

مسألة لو اوصى لزيد بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب

نجعل ثلث المال عددا له ثلث و اقله ثلاثة و نزيد عليه واحدا للنصيب يكون اربعة و اذا كان الثلث اربعة كان المال اثنى عشر ندفع الى زيد واحدا الى عمرو واحدا و هو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال يبقى سهمان نضمهما الى ثلثى المال يكون عشرة و كان ينبغى ان يكون ثلاثة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض فقد زاد على ما يجب سبعة و هو الخطاء الاول ثم نقدر الثلث خمسة و تجعل النصيب اثنين و ندفع واحد الى عمرو يبقى سهمان نزيدهما على ثلثى المال و هو عشرة على هذا التقدير يبلغ اثنى عشر و كان ينبغى ان يكون ستة ليكون لكل ابن سهمان فزاد على الواجب ستة و هو الخطأ الثانى ثم نقول لما اخذنا اربعة زاد على الواجب سبعة و لما زدنا سهما نقص عن الخطاء سهم فعلمنا ان كل سهم نزيده ينقص به من الخطاء سهم و قد بقى من الخطاء ستة اسهم فنزيد لها ستة اسهم تكون احد عشر سهما فهو ثلث المال النصيب منها ثمانية و جميع المال ثلاثة و ثلثون و يسمى هذه الطريقه الجامع الصغير من طرق الخطاءين‌

مسألة لو اوصى لزيد بمثل نصيب احد بنيه الاربعة و لعمرو بربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب نأخذ اربعة لقوله بربع ما يبقى و نزيد عليه النصيب واحد او نجعل الخمسة ثلث المال فندفع منها سهما بالنصيب الى زيد و سهما بربع ما يبقى الى عمرو و يبقى ثلاثة نضمها الى ثلثى المال عشرة تبلغ ثلاثة عشر و كان ينبغى ان يكون اربعة فزادت تسعة و هو الخطاء الاول ثم نضعّف ما كنا اخذناه اولا فنأخذ ثمانية و نزيد عليها للنصيب مثل ما زدناه اولا و هو واحد و نجعل التسعة ثلث المال واحد منها لزيد و سهمان منهما ربع الباقى لعمرو يبقى ستة نضمها الى ثلثى المال يكون اربعة و عشرين و كان الواجب ان يكون اربعة فزاد عشرون و هو الخطاء الثانى و التفاوت بين الخطاءين احد عشر فهو النصيب ثم نضرب المال الاول و هو خمسة في الخطاء الثانى و هو عشرون يكون مائة و تضرب المال الثانى و هو تسعة في الخطاء الاول و هو تسعة يكون احدا و ثمانين و التفاوت بينهما تسعة عشر فهو ثلث المال لزيد منه احد عشر يبقى ثمانية ربعها لعمرو سهمان تبقى ستة تضمها الى ثمانية و ثلثين يكون اربعة و اربعين لكل واحد احد عشر مثل النصيب و تسمى هذه الطريقة الجامع الاكبر من الخطائين‌

و لو خلف ابوين و بنتين و اوصى لزيد بمثل نصيب احد الابوين و لعمرو بثلاثة اخماس ما يبقى من الثلث نأخذ ثلث المال نسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا نسقط ثلاثة اخماسه لعمرو يبقى خمسا ثلث مال الّا خمسى نصيب نضمها الى ثلثى المال يبلغ ثلثى مال و خمسى ثلثه الا خمسى نصيب يعدل سهام الورثة و هى ستة تجبر و تقابل فيكون ثلثا مال و خمسا ثلثه يعدل ستة انصباء و خمسى نصيب فنضرب الستة و الخمسين في أقلّ عدد له خمس و هو خمسة يكون اثنين و ثلثين فهي الثلث و لو اوصى لزيد بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من الثلث بعد نصف النصيب نأخذ ثلث مال و نسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا نسقط منه ثلث الباقى بعد نصف النصيب و هو تسع مال الا سدس نصيب يبقى تسعا مال الا خمسة اسداس نصيب نرده على ثلثى المال يكون ثمانية اتساع مال الا خمسة اسداس نصيب تعدل ثلثه انصباء نجبر و نقابل تبقى ثمانية اتساع مال خمسة اسداس نصيب الى تعدل ثلاثة انصباء و خمسة اسداس نصيب نضرب ثلاثة و خمسة اسداس في تسعة تبلغ اربعة و ثلثين و نصفا نبسطها انصافا يكون تسعة و ستين فهي المال لزيد منها بالنصيب ستة عشر و لعمرو خمسة و هى ثلث الباقى بعد ضم نصيب و هى ثمانية تبقى سهمان نردهما على ثلثى المال تبلغ ثمانية و اربعين لكل ابن ستة عشر كالنصيب[7]

 

مسألة لو اوصى بجزء من المال و بالنصيب مع استثناء جزء من باقى المال فقد تقيد الباقى بما بعد النصيب

و قد تقيد بما بعد الوصية و قد يطلق فلو اوصى لزيد بربع المال و لعمرو بمثل نصيب احد ولديه الا ثلث ما يبقى من المال بعد النصيب نأخذ مالا و ندفع ربعه لزيد يبقى ثلاثة ارباع مال ندفع نصيبا منها الى عمرو يبقى ثلاثة ارباع مال الا نصيبا نسترد من النصيب مثل ثلث هذا الباقى و هو ربع مال الا ثلث نصيب نزيده على ما معنا يصير مالا الا نصيبا و ثلث نصيب يعدل نصيبين بخبر و نقابل فالمال يعدل ثلاثة انصباء و ثلث نصيب نبسطها اثلاثا و نقلب الاسم فالمال عشرة و النصيب ثلاثة نصرف ربع العشرة الى زيد يبقى سبعة و نصف نعزل منها ثلاثة الى عمرو تبقى اربعة و نصف نسترجع ثلثها من الثلاثة و هو واحد و نصف نضمه الى ما معنا يبلغ ستة لكل واحد ثلاثة كالنصيب فان ازلنا الكسر بسطنا العشرة انصافا فالمال عشرون و النصيب ستة او نقول نجعل المال ثمانية مثلا و نسقط ربعها لزيد ثم تجعل النصيب ثلاثة و نسترجع منها ثلث الباقى و هو واحد يصير ما معنا اربعة و كان ينبغى ان يكون ستة ليأخذ كل واحد منهما ثلثه فقد نقص اثنان و هو الخطاء الاول ثم نجعل المال اثنى عشر ربعها لزيد و نجعل النصيب ثلاثة و نسترد منها ثلث الباقى و هو اثنان يكون ما معنا ثمانية و كان ينبغى ان يكون ستة فقد زاد اثنان فنجمع بين الخطائين لان احدهما زائد و الاخر ناقص يبلغ اربعة فنحفظها ثم نضرب المال الاول في الخطاء الثانى يكون ستة عشر و نضرب المال الثانى في الخطاء الاول يكون اربعة و عشرين و نجمع بينهما يكون اربعين نقسمها على الاربعة المحفوظة تخرج عشرة فهو المال و يبلغ بالبسط عشرين و ان قيد بالوصية فقال في هذه المسألة الا ثلث ما يبقى من المال بعد الوصية فهو بمنزلة ما لو قال إلا نصف ما يبقى من المال بعد النصيب على ما تقدم فنأخذ مالا و نجعل لزيد ربعه يبقى ثلاثة ارباع مال ندفع منها نصيبا الى عمرو يبقى ثلاثة ارباع مال الا نصيبا نسترد منه نصف هذا الباقى و هو ثلاثة اثمان مال الا نصف نصيب و نزيده على ما معنا فيبلغ مالا و ثمن مال الا نصيبا و نصف نصيب و هو يعدل نصيبين فاذا جبرنا و قابلنا كان مالا و ثمن مال يعدل ثلاثة انصباء و نصف نصيب نبسطها اثمانا و نقلب الاسم فالمال ثمانية و عشرون و النصيب تسعة ندفع ربع المال الى زيد و هو سبعة يبقى احد و عشرون و نفرز منها تسعة لعمرو يبقى اثنا عشر نسترد نصفها و هو ستة من التسعة و نضمه الى ما معنا يبلغ ثمانية عشر لكل ابن تسعة كالنصيب فالثلاثة الباقية (السالمة) لعمرو كما انها مثل النصيب الا نصف الباقى من المال بعد النصيب فهو مثل النصيب الا ثلث الباقى من المال بعد الوصية لان الباقى من المال بعد الوصية ثمانية عشر و الستة المستثناة ثلثها[8]

 

مسألة لو اوصى بالتكملة و درهم او شبهه

بان يخلف اربعة بنين و اوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب احدهم و بدرهم و المراد من الوصية الثلث الا نصيب احدهم و الا درهم نجعل المال خمسة عشر و النصيب ثلاثة فنأخذ ثلث المال الا خمسه و نسقط منها النصيب و نسقط درهما يبقى واحد هو الوصية نسقط من المال يبقى اربعة عشر و كان ينبغى ان يكون اثنى عشر فقد زاد اثنان و هو الخطاء الأول ثم نجعل المال ثمانية عشر و النصيب اربعة نأخذ ثلثه ستة و نسقط منه النصيب اربعه و نسقط درهما أيضا يبقى واحد هو الوصية اذا اسقطناه من المال يبقى سبعة عشر فكان ينبغى ان يكون ستة عشر فقد زاد واحد فهو الخطاء الثانى نسقط الاقل من الاكثر يبقى واحد نحفظه ثم نضرب المال الاول في الخطاء الثانى يكون خمسة عشر و المال الثانى في الخطاء الاوّل يكون ستة و ثلثين نسقط الاقل من الاكثر يبقى احد و عشرون فهو المال و نضرب النصيب الاول في الخطاء الثانى يكون ثلاثة و نضرب النصيب الثانى في الخطاء الاول يكون ثمانية نسقط الاقل من الاكثر تبقى خمسة فهي النصيب نأخذ ثلث المال و هو سبعة و نسقط منه النصيب خمسة و درهما اخر يبقى واحد فهو الوصية نسقطها من المال يبقى عشرون للبنين و لو خلف اربعة بنين و اوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب احدهم و لاخر بسدس ماله الا درهما نقدر المال اثنى عشر و النصيب اثنين فنأخذ ثلثه و هو اربعة و نسقط منه النصيب اثنين يبقى للموصى له الاول اثنان و نأخذ سدسه اثنين و نسقط منه واحدا يبقى الوصية واحد ننقص الوصيتين من المال تبقى تسعة و كان ينبغى ان يكون ثمانية فقد زاد واحد و هو الخطاء الاول ثم نجعل المال ثمانية عشر و النصيب اربعة و نأخذ ثلثه ستة و نسقط منه النصيب اربعة تبقى الوصية اثنان و نأخذ سدسه ثلاثة و نسقط منه واحدا يبقى للوصية اثنان أيضا نسقطهما من المال يبقى اربعة عشر و كان ينبغى ان يكون ستة عشر فقد نقص اثنان نجمع بين الخطائين تبلغ ثلاثة نحفظهما فهي المقسوم عليها ثم نضرب المال الاول و هو اثنا عشر في الخطاء الثانى و هو اثنان يكون اربعة و عشرين و نضرب المال الثانى في الخطاء الاول يكون ثمانية عشر نجمع بينهما يكون اثنين و اربعين نقسمه على الثلاثة المحفوظة يخرج من القسمة اربعة عشر فهو المال ثم نضرب النصيب الاول في الخطاء الثانى يكون اربعة و نضرب النصيب الثانى في الخطاء الاول يكون اربعة نجمع بينهما يبلغ ثمانية نقسمه على الثلاثة يخرج من القسمة درهمان و ثلثان فهو النصيب و نأخذ ثلث المال و هو اربعة و ثلثا درهم فنسقط منه نصيبا يبقى درهمان للموصى له الاول و نأخذ سدسه و هو درهمان و ثلث درهم نسقط منه درهما يبقى درهم و ثلث للموصى له الثانى نجمع بين الوصيتين و نسقطهما من المال تبقى عشرة و ثلثا درهم للبنين لكل واحد منهم درهمان و ثلثان و لو خلف ابنين و اوصى لزيد بمثل نصيب احدهما و لعمرو بنصف ما يبقى من النصف و بدرهم و التركة عشرون درهما نأخذ نصف التركة عشرة و نسقط منه نصيبا لزيد تبقى عشرة الا نصيبا نسقط من هذا الباقى نصفه و درهما لعمرو و هو ستة الا نصف نصيب يبقى من العشرة اربعة الا نصف نصيب نزيده على نصف المال يبلغ اربعة عشر درهما الا نصف نصيب يعدل نصيبى الا بنين نجبر و نقابل فاربعة عشر يعدل نصيبين و نصف نصيب نبسطها انصافا فالمال ثمانية و عشرون و النصيب خمسة نقسم المال على النصيب يخرج من القسمة خمسة دراهم و ثلاثة اخماس‌ درهم فهو النصيب نأخذ عشرة و ندفع منها الى زيد خمسة دراهم و ثلاثة اخماس يبقى منها اربعة دراهم و خمسان ندفع نصفها و هو درهمان و خمس و درهما اخر الى عمرو يبقى من العشرة درهم و خمس نزيده على العشرة الاخرى يكون احد عشر و خمسا للإبنين لكل واحد خمسة دراهم و ثلاثة اخماس درهم و لو خلف ابنين و اوصى لزيد بمثل نصيب احدهما الا ثلث جميع المال و لعمرو بثلث ما يبقى من الثلث و بدرهم و التركة ثلثون درهما نأخذ ثلث المال و هو عشرة و نسقط منه نصيبا و نسترد ثلث المال و هو عشرة يحصل معنا عشرون الا نصيبا ندفع ثلثه و هو ستة دراهم و ثلثا درهم الا ثلث نصيب و درهما اخر الى عمرو يبقى اثنا عشر درهما و ثلث درهم الا ثلثى نصيب نزيده على ثلثى المال يبلغ اثنين و ثلثين درهما و ثلث درهم الا ثلثى نصيب يعدل نصيبين نجبر و نقابل فاثنان و ثلثون درهما و ثلث درهم يعدل نصيبين و ثلثى نصيب نبسطها اثلاثا فالنصيب ثمانية و المال سبعة و تسعون نقسم اجزاء المال على اجزاء النصيب يخرج من القسمة اثنا عشر درهما و ثمن درهم و نسترد منه ثلث المال و هو عشرة يبقى درهمان و ثمن درهم هى وصية نسقطها من ثلث المال تبقى سبعة دراهم و سبعة اثمان ندفع ثلثها و درهما الى عمرو و ذلك ثلاثة دراهم و خمسة اثمان درهم يبقى اربعة دراهم و ربع درهم نزيدها على ثلثى المال و هو عشرون يبلغ اربعة و عشرون درهما و ربع درهم للإبنين و لو انفردت الوصية الاولى بطلت لكون الاستثناء مستغرقا الا انه لما اقترنت بها الوصية الاخرى اخرجتها عن الاستغراق[9]

 

مسألة لو ترك عشرة عينا و عشرة دينا على ابنه و هو معسر و قد اوصى بثلث ماله فللموصى له ثلث العين و ثلث الدين

فيأخذ من العين مثل ذلك قصاصا بماله فيأخذ بثلثى العين و يبقى للابن ثلث العين و قال داود يأخذ ثلث العين حسب و ثلثاها للابن و يكون له عليه ثلث الدين في ذمته فان اوصى له بثلثى العين اخذ ذلك لانّها على الابن في معنى الحاضر فان ترك ابنين و العشرة الدين على احدهما اخذ الاخر العين نصفها بالميراث و نصفها قصاصا بماله على اخيه على ما تقدم و قال داود يتقاسمان العين و يبقى له عليه نصف الدين

فان اوصى مع ذلك بثلث ماله فالعمل في ذلك بطريق الخطائين ان تجعل الخارج من الدين درهما فتصير التركة احد عشر فاخرج ثلثها و اقسم الباقى بين الابنين يصيبه ثلاثة و ثلثان فالخطاء بدرهمين و ثلثين ثم افرضه درهمين و اعتبر يخرج الخطاء بدرهمين ففاضل العددين واحد يضرب في الخطأ الاول و يقسم على تفاضل الخطائين و هو ثلثان يخرج من القسمة اربعة فهو ما تزيده على ما فرضته او لا فيكون خمسة كما قلنا[10]

 

 

قواعد

 [المسألة الثانية]

(ب): لو أوصى له  بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث فطريقه: أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب بقي ثلاثة: سهم للموصى له بالثلث، بقي سهمان من ثلث المال، تضمّهما الى ما بقي.

فنقول: إذا كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فثلثاه ستّة و نصيبان مجهولان، يضمّ إليها  ما بقي من الثلث و هو سهمان، فتصير ثمانية و نصيبين مجهولين، فالنصيبان للابنين، يبقى ثمانية للابن الثالث، فعرفنا: أنّ النصيب المجهول في الابتداء ثمانية.

فنقول من رأس: لمّا قدّرنا ثلث المال ثلاثة  أسهم و نصيبا مجهولا و قد بان أنّ النصيب المجهول ثمانية فإذن: ثلث المال أحد عشر، فتخرج النصيب ثمانية، و يبقى معنا من الثلث ثلاثة، فتعطي الموصى له ثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا، و يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال و هو اثنان و عشرون، لأنّ الثلث أحد عشر فيصير أربعة و عشرين، لكل ابن ثمانية مثل النصيب.

و إنّما تصحّ هذه الوصيّة بالثلث ممّا يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال، فلو كان له ابنان بطلت الوصيّة، و إنّما يتصوّر في ثلاثة بنين أو أكثر.

أو نقول: نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له‌ ثلث، فوضعناه أربعة و أعطينا الموصى له الأوّل نصيب ابن واحد، و نعطي الثاني ثلث ما بقي- و هو: واحد- يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال- و هو:ثمانية- صارت عشرة، فأعطينا كلّ ابن واحدا- كما فرضنا للموصى له الأوّل- يبقى سبعة و هو الخطأ الأوّل زائدا، فجعلنا ثلث المال خمسة، و النصيب اثنين، فأعطينا الموصى له الأوّل اثنين يبقى ثلاثة، و للموصى له الثاني واحدا يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال- و هو عشرة- صار اثني عشر، فأعطينا كلّ ابن اثنين يبقى ستّة و هو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقلّ الخطأين من الأكثر يبقى واحد و هو المقسوم عليه، ثمَّ نضرب العدد الأوّل المفروض- و هو أربعة- في الخطأ الثاني- و هو ستّة- يصير أربعة و عشرين، ثمَّ نضرب العدد الثاني المفروض- و هو خمسة- في الخطأ الأوّل- و هو سبعة- تصير خمسة و ثلاثين، و نلقي الأقلّ من الأكثر يبقى أحد عشر، و هو ثلث المال المطلوب، و تمام المال ثلاثة و ثلاثون.

و إذا أردنا النصيب: ضربنا النصيب الأوّل- و هو واحد- في الخطأ الثاني- و هو ستّة- و ضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول- و هو سبعة- يصير أربعة عشر، نقّصنا أقلّ العددين من الأكثر يبقى ثمانية، فهو النصيب المطلوب.

أو نقول: نأخذ المال كلّه ثلاثة أنصباء و وصيّتين و نسمّي الوصيّتين وصيّة، فيكون المال ثلاثة أنصباء و وصيّة، فنأخذ ثلث ذلك و هو نصيب و ثلث وصيته، فندفع الى الموصى له الأوّل بوصيّة نصيبا، فيبقى من الثلث ثلث وصيّة، فندفع الى الموصى له الثاني ثلث ذلك و هو تسع وصيّة، فيبقى من الثلث تسعا وصيّة، و نزيد ذلك على الثلاثين، فيحصل معنا نصيبان و ثمانية أتساع وصيّة تعدل ذلك أنصباء الورثة و هي ثلاثة أنصباء، نسقط‌ نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصيّة تعدل نصيبا فنكمل الوصيّة، و هو: أن نزيد على كلّ واحد من النصيبين مثل ثمنه، لأنّ كلّ شي‌ء أسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع الساقط  فيصير معنا وصيّة تعدل نصيبا و ثمنا. و قد كنّا جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصيّة، فهو إذن أربعة أنصباء و ثمن، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة و ثلاثين، و النصيب ثمانية.

أو نقول: المال وصيّة و أربعة أنصباء، بأن نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة، و نجعل الوصيّة الثانية وصيّة، فالثلث: نصيب و ثلث نصيب و ثلث وصيّة، ندفع منه الى الموصى له الأوّل  نصيبا فيبقى ثلث نصيب و ثلث وصيّة، ندفع بالوصيّة الثانية ثلث ذلك، و هو تسع نصيب و تسع وصيّة، فيبقى من الثلث بعد الوصيّتين تسعا نصيب و تسعا وصيّة، نزيد ذلك على الثلاثين و ذلك نصيبان و ثلثا نصيب و ثلثا وصيّة، فيحصل معنا نصيبان و ثمانية أتساع نصيب و ثمانية أتساع وصيّة يعدل ذلك أنصباء الورثة و هي ثلاثة أنصباء، فنسقط نصيبين و ثمانية أتساع نصيب بمثلها، فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصيّة، فالنصيب الكامل يعدل ثمان وصايا، فالنصيب ثمانية و الوصيّة واحدة. و قد جعلنا المال أربعة أنصباء و وصيّة، فهو ثلاثة و ثلاثون.

 [المسألة الثالثة]

(ج): لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه- أي: بفضل‌ الجزء المذكور من المال على النصيب- و لآخر بثلث ما بقي من الثلث و البنون ثلاثة فنأخذ ثلث المال دفعناه الى الموصى له، و نستثني منه نصيبا، فيبقى معنا من الثلث نصيب، و يبقى في يد الموصى له ثلث مال إلّا نصيبا، و هو التكملة الموصى بها.

ثمَّ دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة- و هو ثلث نصيب- فيبقى من الثلث ثلثا نصيب، زدنا ذلك على ثلثي المال، فيصير معنا ثلثا مال و ثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء. فنقابل: بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا، فنكمل المال: و هو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه، بأن نضرب ذلك في ثلاثة و نقسّمه على اثنين، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فنبسطه أنصافا، فيصير المال سبعة، و النصيب سهمين.

و الوصيّتان من الثلث: فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا و عشرين و النصيب ستّة أسهم.

و إذا أردنا التجزئة: أخذنا ثلث المال و هو سبعة، دفعنا الى الموصى له الأوّل بالتكملة فضل الثلث على النصيب- و هو واحد- فيبقى من ثلث المال ستّة، دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ذلك- سهمين- فيبقى أربعة تزيد ذلك على الثلاثين، فيصير ثمانية عشر للبنين، لكل ابن ستّة. و لو لا الوصيّة الثانية بطلت الاولى.

و بطريق الخطأين: نفرض الثلث أربعة، و التكملة واحدا، نسلّمه إلى الأوّل و الى الثاني آخر، و يزاد الباقي على الثلاثين، ثمَّ نقسّم أثلاثا على‌ الورثة و نضمّ التكملة إلى نصيب أحدهم يصير أربعة و ثلثا. و كان ينبغي أن يكون أربعة، فالثلث الخطأ الأوّل.

ثمَّ نفرض خمسة، و التكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيّتين، نضمّ الى الثلاثين، و نقسّم المجموع على الورثة لكلّ ابن أربعة انضمّ الى التكملة، فالزائد واحد و هو الخطأ الثاني. فإذا نقص منه الأوّل بقي ثلثان هي المقسوم عليه، ثمَّ نضرب الخطأ الأوّل في العدد الثاني يكون أحدا و ثلاثين، و الخطأ الثاني في الأوّل يصير أربعة، يبقى بعد النقص اثنان و ثلث هي ثلث المال.

فإذا أردت التكملة ضربت التكملة الاولى في الخطأ الثاني يكون واحدا، و الثانية في الأوّل يكون ثلثين، و بعد الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة، و المال سبعة، و بعد البسط يكون أحدا و عشرين و التكملة واحدا[11].

 

شرح این عبارت

جامع المقاصد

قوله: (أو نقول: نجعل ثلث المال عددا، إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث، فوضعناه أربعة، و أعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد، و يعطي الثاني ثلث ما بقي- و هو واحد- يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال- و هو ثمانية- صارت عشرة، فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الأول يبقى سبعة- و هو الخطأ الأول زائدا- فجعلنا ثلث المال خمسة و النصيب اثنين، فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة، و الموصى‌ له الثاني واحد يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال- و هو عشرة- صار اثني عشر، فأعطينا كل ابن اثنتين يبقى ستة- و هو الخطأ الثاني زائدا- يلقى أقل الخطأين من الأكثر يبقى واحد و هو المقسوم عليه، ثم يضرب العدد الأول المفروض- و هو أربعة- في الخطأ الثاني- و هو ستة- تصير أربعة و عشرين، ثم نضرب العدد الثاني المفروض- و هو خمسة- في الخطأ الأول- و هو سبعة- يصير خمسة و ثلاثين، و يلقى الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر، و هو ثلث المال المطلق، و تمام المال ثلاثة و ثلاثون. و إذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول- و هو واحد- في الخطأ الثاني- و هو ستة- و ضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول- و هو سبعة- يصير أربعة عشر، نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية، فهو.

 (1) لم يستعمل المصنف القسمة للفصل بين العددين الحاصلين، بالضرب على الفضل بين الخطأين، حيث أن الخطأين زائدان، فإن الخطأين إذا كانا معا زائدين أو كانا معا ناقصين فالقسمة للفضل بين العددين على الفضل بين الخطأين، و لو قسم لم يتفاوت، لأن أحد عشر إذا قسمت على واحد خرج أحد عشر.

و قد صنع المصنف في التذكرة و غيره مثل ما صنع هنا في مسألة فرض العدد المزيد عليه النصيب المفروض ثانيا ضعف المفروض أولا، و قال في آخره: و تسمّى هذه الطريقة الجامع الأكبر من الخطأين  و طريق الخطأين تخرج به كثير من المجهولات، و له طرق مذكورة في مظانها و اشترط له أن تكون نسبة العددين المأخوذين كنسبة الحاصلين، لأن مرجعه إلى الأعداد الأربعة المتناسبة[12].

 

 

شهید اول

قوله رحمه الله: «و لو باع الربوي المستوعب للتركة بمساويه جنسا، و قيمته الضعف ترادّ مع الورثة في ثلث المبيع.

(1) أقول: الضمير في قوله: «و قيمته الضعف» يرجع إلى الربوي الذي باعه، أي و قيمة ما باعه الضعف. كأن يبيعه قفيز حنطة يساوي ستّة دنانير بقفيز حنطة يساوي ثلاثة دنانير و لا شي‌ء له سواه، فقد حاباه بنصف تركته، و هي غير جائزة فيما زاد على الثلث، فلا يمكن القول بصحّة البيع في المبيع أجمع، لمنافاته خروجه من الثلث، و لا البطلان فيه أجمع، لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه فكان معتبرا في نظر الشارع، فتعيّن الصحّة في البعض و الفساد في الباقي.

و لا يجوز ردّ سدس القفيز على الورثة لتبقى المحاباة في الثلث و إلّا لزم الربا المنهيّ عنه في البيع  إجماعا، فالطريق إلى تحصيل قدر المحاباة و هو الثلث من غير لزوم ربا أن يترادّا ثلث قفيز، فتأخذ الورثة من المشتري ثلث قفيزهم و هو يساوي دينارين، و يردّون عليه ثلث قفيزه و هو يساوي دينارا، فيجتمع مع الورثة أربعة دنانير و يبقى مع المشتري أربعة دنانير، ديناران في مقابل قيمة ثلثي قفيزه، و ديناران بالمحاباة، و مع الورثة بقدرها مرّتين.

و لو كان قيمة قفيزه تسعة دنانير و الحال هذه فقد حابا بثلثي تركته فيترادّان النصف، فيرجع إلى الورثة نصف قفيزهم و هو يساوي أربعة دنانير و نصفا، و قد بقي معهم نصف قفيزه و هو يساوي دينارا، و نصفا، فيكمل معهم ستّة دنانير، و يبقى معه من قفيزهم نصفه و هو يساوي أربعة دنانير و نصفا، دينار و نصف في مقابلة نصف قفيزه، و يبقى معه ثلاثة دنانير بالمحاباة، فما مع الورثة بقدر ما صحّت المحاباة فيه مرّتين.

و الضابط فيه: أنّه يجب أن يبقى مع الورثة ضعف ما صحّت فيه المحاباة من غير لزوم الربا، و طريقه أن تسقط قيمة قفيز المشتري من قيمة قفيز الورثة و ينسب ثلث‌ المبيع إلى الباقي فيصحّ البيع في تلك النسبة، ففي المسألة الأولى إذا أسقط ثلاثة دنانير من ستّة بقي ثلاثة، فإذا نسب إليها ديناران كان ثلثيها فيصحّ البيع في ثلثي كلّ واحد، و ترادّا الثلث. و في الثانية إذا أسقط ثلاثة دنانير من تسعة بقي ستة، فإذا نسب الثلث إليها و هو ثلاثة دنانير كان النصف، فيصحّ فيه، و يترادّان النصف الآخر.

و الأصل فيه أن نقول: إنّ المسألة دورية، و ذلك، لأنّه لمّا تقرّر أنّ البيع أنّما يصحّ في البعض بالبعض، توقّفت معرفة قدر المبيع على معرفة قدر مال الميّت، لاشتماله على محاباة لا تخرج إلّا من الثلث، فتجب معرفة الثلث المتوقّف على معرفة قدر المال لكن معرفة قدر المال تتوقّف على معرفة قدر الثمن لأنّه من جملة ماله، و معرفة قدر الثمن تتوقّف على معرفة قدر المبيع، فيدور، فحينئذ نقول:

في المسألة الأولى: صحّ البيع في شي‌ء من الجيّد بشي‌ء من الردي‌ء قيمته نصف شي‌ء، فتكون المحاباة بنصف شي‌ء يلقى من الجيّد يبقى قفيز إلّا نصف شي‌ء يعدل مثلي المحاباة، و ذلك شي‌ء، فإذا جبرت و قابلت صار القفيز يعدل شيئا و نصفا، فالشي‌ء ثلثا القفيز، فيصحّ البيع في ثلثي الجيّد بثلثي الردي‌ء.

و في الثانية نقول: صحّ البيع في شي‌ء من الجيّد بشي‌ء من الردي‌ء قيمته ثلث شي‌ء، فالمحاباة بثلثي شي‌ء يلقى من الجيد يبقى قفيز إلّا ثلثي شي‌ء يعدل شيئا و ثلثا و هو مثلا المحاباة، فإذا جبرت و قابلت صار القفيز يعدل شيئين، فالشي‌ء نصف القفيز.

أو تنسب الردي‌ء إلى الجيّد و تستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من الجيّد و الردي‌ء.

فنقول في الأولى: صحّ البيع في شي‌ء من الجيّد بنصف شي‌ء من الردي‌ء، فالمحاباة بنصف شي‌ء فللورثة شي‌ء و قد حصل لهم من الردي‌ء نصف شي‌ء فيبقى لهم من الجيّد نصف شي‌ء آخر، فيبطل البيع في مقابلته و هو ربع شي‌ء من الردي‌ء فالجيّد في تقدير شي‌ء و نصف، و الردي‌ء في تقدير نصف شي‌ء و ربع، فالشي‌ء أربعة دنانير و هو ثلثا المبيع فيصحّ في ثلثيه بثلثي الثمن.

و نقول في الثانية: صحّ البيع في شي‌ء من الجيّد بثلث شي‌ء من الردي‌ء، فالمحاباة بثلثي شي‌ء، فللورثة شي‌ء و ثلث، ليكون بقدرها مرّتين، و الشي‌ء من الجيد، فيبطل من الردي‌ء في ثلث شي‌ء، فالجيّد في تقدير شيئين، و الردي‌ء في تقدير ثلثي شي‌ء، فالشي‌ء أربعة و نصف، و هي نصف الجيّد، فيصحّ البيع في نصفه بنصفه.

و بالخطأين الأصغر:

نقول في الأولى: صحّ البيع في نصف القفيز، فالمحاباة بالربع، و كان يجب كونها بالثلث، فوقع الخطأ بنصف سدس. ثمَّ نقول صحّ في ثلثه بثلثه، فالمحاباة بالسدس، فوقع الخطأ بسدس. فنقول: لمّا نقصنا عن المقدار الأوّل سدسا زاد على الخطإ الأوّل نصف سدس، فعرفنا أنّ كلّ سدس من المبيع يزيد نصف سدس من الخطإ فزدنا السدس على النصف، و قلنا صحّ البيع في الثلاثين حتّى زال الخطأ الذي هو نصف السدس.

و نقول في الثانية: صحّ البيع في ثلث قفيز بمثله، فالمحاباة بدينارين، و كان يجب أن يكون بثلاثة فأخطأنا بواحد، ثمَّ نقول صحّ البيع في سدس بسدس فالمحاباة بواحد فأخطأنا باثنين [فإذا كان نقص سدس يزيد الخطأ واحدا ] فكلّ سدس من المبيع يزيد‌ واحدا من الخطإ، فزدنا سدسا على الثلث المفروض أوّلا، فكان نصفا، فزال الخطأ به و صحّ البيع في نصف القفيز الجيّد بنصف الردي‌ء.

و بالخطأين الأكبر.

نقول في الأولى: صحّ البيع في خمسة أسداس الجيّد بمثلها من الردي‌ء، فالمحاباة بدينارين و نصف، و كان يجب كونها بدينارين، فوقع الخطأ بنصف زائد، ثمَّ نقول: صحّ البيع في نصف بنصف، فالمحاباة بدينار و نصف، فأخطأ الحساب بنصف ناقص، فنضمّ أحد الخطأين إلى الآخر يكون واحدا و هو المقسوم عليه، ثمَّ نضرب العدد الأوّل و هو خمسة دنانير في الخطإ الثاني و هو نصف، يكون اثنين و نصفا، ثمَّ نضرب العدد الثاني و هو ثلاثة في الخطإ الأوّل و هو نصف، يكون واحدا و نصفا، فنضمّها إليها فتكون أربعة، فإذن الذي صحّ فيه البيع أربعة، لأنّها هي المقسومة على واحد، و قدرها ثلثا المبيع، فيصحّ في ثلثي قفيز جيّد بمثلها من الردي‌ء.

و نقول في الثانية: صحّ البيع في الثلاثين بهما فالمحاباة بأربعة، و كان يجب أن تكون بثلاثة، فأخطأ الحساب بواحد زائد. ثمَّ نقول: صحّ في خمسة أتساع الجيّد بمثلها من الردي‌ء، فالمحاباة بثلاثة و ثلث، و كان يجب أن تكون بثلاثة، فأخطأ بثلث زائد فتلقي أقلّ الخطأين من الأكثر يبقى ثلثان، هو المقسوم عليه، ثمَّ تضرب العدد الأوّل و هو ستة في الخطإ الثاني و هو ثلث يكون اثنين، ثمَّ الثاني و هو خمسة في الأوّل و هو واحد يكون خمسة، فألق أقلّ العددين من الأكثر تبقى ثلاثة هي المقسوم، فتضرب الثلاثين في مخرجهما يكونان اثنين، ثمَّ تضرب الثلاثة في ثلاثة، تكون تسعة، فتقسمها على اثنين يكون الخارج بالقسمة أربعة و نصفا فيصحّ في نصف الجيّد بنصف الردي‌ء[13]

 


قوله رحمه الله: «و لو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه و له نصف كسبه، لأنّه لا يحسب عليه ما حصل له من كسبه، لاستحقاقه بجزئه الحرّ لا من جهة سيّده، و لو اكتسب مثليه عتق ثلاثة أخماسه، و له ثلاثة أخماس الكسب.

(1) أقول: هذا تفريع على أنّ اعتبار الثلث عند الوفاة، فمهما خرج من الثلث علم‌ صحّة العتق فيه عند الإعتاق، و هذه المسألة لمّا روعي فيها ذلك لزم الدور، لأنّه إذا تبع العبد من كسبه شي‌ء و كان الباقي من التركة زادت، فيزيد العتق، فيزداد نصيبه من الكسب، فينقص حقّ السيّد فتنقص التركة، فتنتقص الحرّيّة.

فالطريق بالجبر أن نقول:

في المسألة الأولى: عتق منه شي‌ء و له من كسبه شي‌ء، لأنّ كسبه مثله، و للورثة شيئان في مقابل المعتق، و ليس لهم شي‌ء مقابل الكسب، لأنّه إنّما يحسب عليه ما حصل له من جهة السيّد، و هنا حصل له الكسب بحرّيّة الجزء و إليه أشار بقوله:

«لأنّه إنّما يحسب عليه» و هو جواب سؤال مقدّر، فتكون التركة في تقدير أربعة أشياء، فالشي‌ء نصفه، فينعتق نصفه، و يتبعه نصف الكسب، و يبقى مع الورثة‌  نصفه و نصف كسبه، و هو مثلا ما انعتق منه.

و في الثانية: عتق منه شي‌ء و له من كسبه شيئان، لأنّ كسبه مثلا قيمته، و للورثة شيئان في مقابل المعتق، فيكون هو و كسبه في تقدير خمسة أشياء، فالشي‌ء ثلاثة أخماس العبد، فينعتق منه ثلاثة أخماسه، و يتبعه ثلاثة أخماس كسبه، و يبقى مع الورثة خمسا كسبه و خمسا نفسه، و هي تعدل ما عتق مرّتين. الأصحّ أنّه يصرف من كسبه تتمّة نفسه و يعتق بأسره في الصورتين.

و بالخطأين الأصغر نقول: قيمته اثنا عشر و كسب مثلها، فنفرض أنّه عتق منه ثلثه، و للورثة ثمانية، و كان يجب أن يكون لهم أربعة، فأخطأنا بأربعة، ثمَّ نقول: عتق سدسه، فلهم عشرة، فأخطأنا بثمانية، فنقول: إذن كلّ سدس يوازي ثلثا من الخطإ، فيزيد على الثلث سدسا، فيكون نصفا، فيعتق نصفه.

و لو كسب مثليه، قلنا: عتق نصفه و للورثة ستّة منه، و ينبغي أربعة، فأخطأنا باثنين، ثمَّ نقول: عتق خمساه فلهم سبعة و خمس، و ينبغي ثلاثة و خمس، فأخطأنا بأربعة، فعلم أنّ كلّ نصف خمس من العبد يوازي اثنين من الخطإ، فيزيد على النصف نصف خمس، أو على الخمس خمسا و ذلك ليرتفع الخطأ، و ذلك لأنّه ثلاثة أخماسه. و بطريق الخطأين الأكبر ظاهر [14]

 

محقق کرکی

قوله: (فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الاولى، فخذ ثلث المال و انقص منه الوصية الاولى، و هي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه إلى الثاني و هو نصف سدس مال الأنصباء، يبقى من الثلث ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء يعدل أنصباء الورثة و هي أربعة و عشرون نصيبا، فإذا جبرت صارت خمسة‌ أسداس مال و نصف سدس مال يعدل سبعة و عشرين نصيبا، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر و هو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة و أربعة و عشرين سهما و منها تصح و النصيب أحد عشر[15]

 اي: فإن أوصى الموصي الأول و الصورة بحالها لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الموصى به الأول فيلزم الدور حينئذ، و لم يذكره المصنف.

و وجه لزومه: إنّ ما يبقى من الثلث إنما يعلم بعد إخراج الوصية الاولى، و لا يعلم إلّا إذا علم النصيب، و لا يعلم إلّا بعد الوصية الثانية، لأن الإرث بعد الوصية، و لا تعلم الوصية الثانية إلّا إذا علم الثلث، لأنها ربع ما يبقى منه.

و وجه التخلص ما ذكره المصنف و هو طريق الجبر، و تحقيقه: أن تأخذ ثلث المال فتنقص منه الوصية الاولى، و هي أربعة من ثمانية و عشرين، فإنها فريضة الوصية الأولى كما حققه سابقا، و فريضة الورثة أربعة و عشرون، و المطلوب بالبيان الآن فريضة الوصية الثانية، فيبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء، ادفع ربعه إلى الموصى له الثاني و هو نصف سدس مال إلّا نصيبا، لأنك أخرجت من الثلث أربعة أنصباء، فمن ربعه خرج نصيب و الباقي بعد الوصيتين، و هو ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء يزاد على ثلثي المال يكون بعد بسطه أسداسا، خمسة أسداس و نصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء هي حق الورثة من التركة، فوجب أن تكون معادلة لأنصبائهم و هي أربعة و عشرون، لما علم من أن فريضتهم أربعة و عشرون.

فإذا جبرت خمسة أسداس و نصف سدس إلّا ثلاثة أنصباء بالثلاثة، و زدت على معادله مثلها، صار خمسة أسداس و نصف سدس مال تعدل سبعة و عشرين نصيبا، فيقسم ذلك على سبعة و عشرين- و لا ينقسم- فتبسط خمسة أسداس من جنس النصف تبلغ أحد عشر، و حيث لا وفق فتضرب سبعة و عشرين في مجموع المال و هو اثنا عشر، بتكميل أحد عشر بنصف سدس آخر تبلغ ثلاثمائة و أربعة و عشرين، و هي فريضة الوصية الثانية و النصيب أحد عشر، لأنك إذا قسمت مضروب سبعة و عشرين نصيبا في أحد عشر- و هي خمسة أسداس و نصف سدس مال، و قد علمت أنها معادلة لها، و ذلك مائتان و سبعة و تسعون- على سبعة و عشرين خرج أحد عشر، فيكون لكل واحد من سبعة و عشرين من الجملة المذكورة أحد عشر.

و حينئذ فتأخذ ثلث مجموع حاصل الضرب- أعني ثلاثمائة و أربعة و عشرين- و ذلك مائة و ثمانية، فتدفع منها أربعة و أربعين إلى الموصى له الأول يبقى أربعة و ستون، تدفع ربعها ستة عشر إلى الموصى له الثاني، يبقى ثمانية و أربعون تزيدها على مائتين و ستة عشر، تقسمها على أربعة و عشرين سهام الورثة، يصيب كل واحد أحد عشر.

و لا يخفى أن قول المصنف: (فكمل المال بأن تضرب.) فيه توسع، فإن تكميل المال هو اضافة نصف سدس آخر إلى أحد عشر، لتضرب المجموع في سبعة و عشرين، لأنك إذا أردت قسمة نصيب على سهام و لم ينقسم و لم يكن وفقا، ضربت السهام في الأصل الذي النصيب بعضه لا في النصيب، فلذلك لم تضرب سبعة و عشرين في أحد عشر، التي هي خمسة أسداس المال و نصف سدسه، بل في مجموعه و هو اثنا عشر بملاحظة مخرج الكسر- أعني نصف سدس- و ليس التكميل هو الضرب على ما هو متبادر العبارة.

و لك ان تستخرجها بطريق الحشو الآتي ذكره إن شاء اللّه، بأن تضم إلى سهام الورثة أنصباء الموصى له الأول يكون ثمانية و عشرين، ثم تضربها في مخرج الكسر- و هو ربع الثلث و ذلك اثنا عشر- يبلغ ثلثمائة و ستة و ثلاثين، تلقي منها سهام الحشو اثنا عشر، و هي مضروب عدد الأنصباء الأربعة في مخرج الكسر المضاف إليه أعني الثلث و ذلك ثلاثة، يبقى ثلاثمائة و أربعة و عشرون و النصيب هو مخرج ربع الثلث، بعد إلغاء مضروب النصيب في الجزء و هو واحد، لأن ذلك مضروب الواحد في الواحد.

و بطريق الجامع الأكبر من طرق الخطائين فنقول: نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه أربعة أنصباء يبقى له ربع، و ذلك اثنا عشر، دفعنا منه أربعة إلى الأول و اثنين إلى الثاني بقي ستة، زدناها على ثلثي المال و هما أربعة و عشرون فأخطأ بستة زائدة بالنسبة إلى سهام الورثة فإنها أربعة و عشرون، ثم فرضناه ستة عشر دفعنا منها أربعة إلى الموصى له الأول، ثم ربع الباقي ثلاثة يبقى تسعة، ضممناها إلى اثنين‌ و ثلاثين بلغت احدى و أربعين فأخطأ بسبعة عشر زائدة، ألقينا أقل الخطأين من الأكثر بقي أحد عشر هي المقسوم عليه في الجامع الأصغر، ثم ضربنا العدد الأول اثني عشر في الخطأ الثاني سبعة عشر بلغ مائتين و أربعة، ثم العدد الثاني ستة عشر في الخطأ الأول ستة بلغ ستة و تسعين، يلقى الأقل من الأكثر يبقى مائة و ثمانية و هي ثلث المال المطلوب.

و إذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول- و هو واحد- في الخطأ الثاني و هو سبعة عشر، و ضربنا نصيب الثاني- و هو واحد أيضا- في الخطاء الأول- و هو ستة- ثم نقصنا الأقل من الأكثر بقي أحد عشر فذلك هو النصيب[16].

 

قوله: «إذا باع كرّا من طعام قيمته ستّة دنانير- إلى قوله- من ستّة».

(1) قد عرفت أنّ تبرّعات المريض محسوبة من الثلث و من جملتها المحاباة. فإذا باع محاباة و لم يخرج المحاباة من الثلث و لم يجز الورثة بطل البيع فيما زاد من المحاباة على الثلث، فلا بدّ من بيان ما يصحّ فيه البيع و قدر المنفسخ فيه، إذ لا سبيل إلى صحّة الجميع، للزوم التصرّف فيما زاد على الثلث، و لا إلى الانفساخ في الجميع، لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه. و حينئذ فإمّا أن يكون العوضان ربويّين أولا. و الثاني يأتي حكمه في المسألة التالية.

فإن كانا ربويّين لم يمكن الحكم بصحّة البيع فيما قابل الثمن خاصّة من المبيع، و في مقدار الثلث بعد ذلك، و البطلان في الزائد، للزوم الربا، لأنّه على تقدير كون العوض الواصل إلى المريض يساوي نصف قيمة ما باعه يقابل نصفه مجموع العوض فلا تبرّع فيه، فلو صحّحنا من النصف الآخر مقدار الثلث و ارتجعنا الباقي و هو السدس لزم الربا، لأنه يكون قد صحّ البيع في خمسة أسداس كرّ بكرّ، فلا بدّ من مراعاة المطابقة بين العوضين في المقدار مع إيصال قدر الثلث و العوض إلى المشتري.

و قيمته ديناران، و يردّون عليه ثلث كرّه و قيمته دينار. فيجتمع مع الورثة أربعة دنانير، ديناران قيمة ثلثي كرّه و ديناران قيمة ثلث كرّهم هي ضعف ما صحّ بالمحاباة. و مع المشتري خمسة دنانير، منها ثلاثة بالمعاوضة و اثنان بالمحاباة هي ثلث التركة. و بهذا يحصل الجمع بين تساوي العوضين المعتبر في الربوي مع إخراج ما صحّ من المحاباة.

و الضابط: أنّه يجب أن يبقى مع الورثة ضعف ما صحّت فيه المحاباة من غير لزوم الربا. و طريقه: أن يسقط قيمة كرّ المشتري من قيمة كرّ الورثة و ينسب ثلث المبيع إلى الباقي، فيصحّ البيع في تلك النسبة، ففي مسألة الكتاب: إذا أسقطت ثلاثة دنانير من ستّة بقي ثلاثة، فإذا نسبت إليها دينارين كانا ثلثيها، فيصحّ البيع في ثلثي كلّ واحد بثلثي الآخر و يترادّان الثلث.

و لو فرض أنّ قيمة كرّ المريض تساوي تسعة دنانير، و كرّ المشتري بحاله، فقد حابى بثلثي التركة، فيترادّان النصف، فيرجع إلى الورثة نصف كرّهم، و قيمته أربعة دنانير و نصف، و قد بقي معهم نصف كرّه، و قيمته دينار و نصف، فيكمل معهم ستّة دنانير. و يبقى مع المشتري من كرّهم نصف قيمته أربعة دنانير و نصف، منها دينار و نصف في مقابلة نصف كرّه الخارج عنه، و ثلاثة دنانير بالمحاباة، و هي مقدار ثلث التركة، و ما مع الورثة ضعف ما صحّت فيه المحاباة، و هو مقدار ثلثي التركة.

و طريقه على ما سبق: أن يسقط ثلاثة دنانير قيمة كرّه من تسعة دنانير قيمة كرّ الورثة تبقى ستّة، فإذا نسبت الثلث إليها و هو ثلاثة دنانير كان نصفها، فيصحّ في نصف أحدهما بنصف الآخر كما قرّرناه. و قس على ذلك ما يرد عليك من الأمثلة، و اعتبره بهذه الطريق.

و اعلم أنّ هذه المسألة دوريّة، لتوقّف معرفة قدر المبيع على معرفة قدر التركة، لاشتماله على المحاباة التي لا تخرج إلا من الثلث، فيجب معرفة قدر الثلث المتوقّف على معرفة قدر مجموع التركة، و معرفة قدر مجموع التركة متوقف على معرفة قدر الثمن، لأنه من جملتها، و معرفة قدر الثمن متوقّفة على معرفة قدر المبيع، فيدور.

و ليس هذا هو الدّور المحال الذي لا يتصوّر تحقّقه، و هو الذي يتوقّف فيه كلّ واحد من الشيئين على صاحبه، و لا يوجد إلا بعد وجوده، بل هو دور المعيّة و هو الذي يتوقّف وجود كلّ منهما على مصاحبة الآخر كالمتضايفين. و للعلماء في التخلّص من هذا الدور و بيان المطلوب طرق:

منها: طريقة الجبر و المقابلة. و حاصلها في المسألة الأولى- و هي مسألة الكتاب- أن نقول: صحّ البيع في شي‌ء من الكرّ الجيّد بشي‌ء من الردي‌ء يساوي نصف شي‌ء، فالمحاباة بنصف شي‌ء، فيجب أن يكون مع الورثة قدرها مرّتين و ذلك شي‌ء، فيلقى  قدر المحاباة- و هو نصف شي‌ء- من الجيّد يبقى كر إلّا نصف شي‌ء يعدل مثلي المحاباة و هو شي‌ء، فإذا جبرت بأن حذفت الناقص المستثنى و أتممت مثله في عديله و قابلت بينهما بقي كر يعدل شيئا و نصفا، فالشي‌ء أربعة، و هي ثلثا الكرّ الجيّد، فيصحّ البيع في ثلثيه بثلثي الردي‌ء.

و نقول في المسألة الثانية التي فرضناها: صحّ البيع في شي‌ء من الجيّد بشي‌ء من الردي‌ء قيمته ثلث شي‌ء، فالمحاباة بثلثي شي‌ء، فيجب أن يكون مع الورثة ضعفها، و هو شي‌ء و ثلث، فإذا أسقطت قدر المحاباة من الجيّد بقي كر إلا ثلثي شي‌ء يعدل شيئا و ثلثا، فإذا أجبرت فألقيت المستثنى و أثبتّه في عديله بقي كر يعدل شيئين، فالشي‌ء نصف الكرّ.

و لك وجه آخر: و هو أن تنسب الردي‌ء إلى الجيّد و تستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من الجيّد و الردي‌ء، فالمحاباة بنصف شي‌ء، فيجب أن يكون للورثة ضعفه و هو شي‌ء، و قد حصل لهم نصف شي‌ء من الردي‌ء، فيجب أن يرجع إليهم من الجيّد نصف شي‌ء ليتمّ لهم حقّهم، فاذا رجع إليهم منه نصف شي‌ء بطل البيع‌ في مقابله من الردي‌ء و هو ربع شي‌ء، فالجيّد في تقدير شي‌ء و نصف، الشي‌ء مع المشتري و النصف مع الورثة، و الردي‌ء في تقدير ثلاثة أرباع شي‌ء، نصف شي‌ء مع الورثة و ربع مع المشتري، فالشي‌ء أربعة دنانير و هو ثلثا المبيع، فيصحّ البيع في ثلثيه بثلثي الثمن.

و نقول في الثانية: صحّ البيع في شي‌ء من الجيّد بثلث شي‌ء من الردي‌ء فالمحاباة بثلثي شي‌ء، فيجب أن يكون مع الورثة قدره مرّتين و ذلك شي‌ء و ثلث شي‌ء، و معهم ثلث شي‌ء من الردي‌ء، فيجب أن يرجع إليهم شي‌ء من الجيّد ليكمل لهم حقّهم، فيبطل البيع في مقابله من الردي‌ء، و هو ثلث شي‌ء، فالجيّد في تقدير شيئين، و الردي‌ء في تقدير ثلثي شي‌ء، فالشي‌ء أربعة دنانير و نصف، و هي نصف الجيّد، فيصحّ البيع في نصفه بنصفه.

و منها: طريقة الخطأين، فبالأكبر نقول: نفرض في الأولى صحّة البيع في خمسة أسداس من الجيّد بمثلها من الردي‌ء، فمع الورثة ديناران و نصف من الردي‌ء، و مع المشتري خمسة دنانير، فالمحاباة بدينارين و نصف، و كان يجب كونها بدينارين ثلث التركة، فأخطأ الفرض بنصف زائد. فنفرض صحّة البيع في النصف بالنصف، فالمحاباة بدينار و نصف، فالخطأ بنصف دينار ناقص. فتضرب العدد الأول- و هو خمسة- في الخطأ الثاني- و هو نصف- يخرج اثنان و نصف ، و تضرب العدد الثاني و هو ثلاثة في الخطأ الأول- و هو نصف أيضا- يخرج واحد و نصف، فتجمع الحاصل من المضروبين و هو أربعة، و تقسّمه على المجتمع من الخطأين- و هو واحد- لا تتغيّر الأربعة، فهي مقدار ما صحّ فيه البيع من الجيّد- و هو ثلثاه- بمثله من الردي‌ء.

و بالأصغر: نفرض صحّة البيع في ثلث الجيّد بمثله من الردي‌ء، فمع المشتري ديناران من الجيّد، و مع الورثة دينار من الردي‌ء في مقابله، فالمحاباة بدينار،

و قد كان يجب أن يكون بدينارين، فأخطأ الفرض بدينار ناقص. فتفرض الصحّة في النصف، فيخطئ بنصف دينار ناقص أيضا كما مرّ. فقد اتّفق الخطاءان في النقصان، فتضرب العدد الأول- و هو اثنان- في الخطأ الثاني يكون واحدا، و تضرب العدد الثاني- و هو ثلاثة- في الخطأ الأول يخرج ثلاثة، فتأخذ الفضل بين العددين و هو اثنان، و تقسّمه على الفضل بين الخطأين- و هو نصف- يخرج أربعة. و إيضاحه:

بأن تضرب النصف في مخرجه- و هو اثنان- يخرج واحد، و تضرب الاثنين في اثنين كذلك يكون أربعة، فإذا قسّمتها على الواحد بقيت أربعة كما هي، فالأربعة مقدار ما صحّ فيه البيع من الجيّد و هو ثلثاه.

و نقول في الثانية بالأكبر: صحّ البيع في الثلاثين منهما، فمع المشتري ستّة و مع الورثة ديناران، فالمحاباة بأربعة، و كان يجب كونها بثلاثة هي الثلث، فأخطأ الفرض بواحد زائد. فنفرض صحّته في الثلث، فمع المشتري ثلاثة و مع الوارث واحد، فالمحاباة باثنين، و كان يجب أن يكون ثلاثة، فأخطأ الفرض بواحد ناقص. فتضمّ أحد الخطأين إلى الآخر يكون اثنين و هو المقسوم عليه، و تضرب العدد الثاني- و هو ثلاثة- في الخطأ الأول يبقى ثلاثة، و تضرب العدد الأول- و هو ستّة- في الخطأ الثاني تبقى ستّة أيضا، فتجمعها ثمَّ تقسّم المجتمع على اثنين- و هما مجموع الخطأين- تخرج أربعة و نصف، و ذلك هو القدر الذي صحّ فيه البيع من الجيّد- و هو نصفه- بمثله من الردي‌ء.

و بطريق الخطأين الأصغر: نفرض صحّة البيع في الثلاثين منهما كما مرّ، فالمحاباة بأربعة و الخطأ بواحد زائد. ثمَّ نفرض صحّته في خمسة أتساعه، فالمحاباة بثلاثة و ثلث، لأنّ مع المشتري خمسة و مع الورثة واحدا و ثلثين، فالخطأ بثلث زائد.

فيسقط أقلّ الخطأين من أكثرهما يبقى ثلثان هو المقسوم عليه، ثمَّ تضرب العدد الأول في الخطأ الثاني- و هو ثلث- يكون اثنين، ثمَّ الثاني- و هو خمسة- في الخطأ الأول يكون خمسة، فإذا أسقطت أقلّ العددين من أكثرهما، و أخذت المتخلّف و هو ثلاثة،

و قسّمته على فضل ما بين الخطأين- و هو ثلثان- خرج أربعة و نصف. و كيفيّته: أن تضرب الثلاثين في مخرجهما- و هو ثلاثة- يكونان اثنين، و تضرب الثلاثة في ثلاثة كذلك تخرج تسعة، تقسّمها على اثنين تخرج أربعة و نصف، و هو نصف الجيّد، فتصحّ في نصفه بنصف الردي‌ء، و هو المطلوب. و اعتبر ما فرضناه من الأمثلة و قواعد الحساب، و استخرج ما شئت من المسائل[17].

 

صاحب جواهر

 [المسألة الثالثة إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه بكر ردي‌ء قيمته ثلاثة دنانير فالمحاباة هنا بنصف تركته]

المسألة الثالثة: إذا باع كرا من طعام أو غيره مما هو ربوي قيمته ستة دنانير مثلا و ليس له سواه بكر ردي‌ء مجانس له قيمته ثلاثة دنانير مثلا فالمحاباة هنا بنصف تركته و لم يجز الوارث، فلا إشكال في البطلان في الزائد على الثلث كما لا اشكال ف‍ ى أنه يمضى في قدر الثلث و حينئذ فالذي بطل فيه المحاباة في الفرض السدس، ضرورة أن له من الستة ثلثها، و هو اثنان و الفرض انه قد حابى بنصف التركة، و هو ثلاثة ف‍ يزيد على الثلث واحد، هو سدس التركة.

لكن لو رددنا السدس على الورثة لكان رباء لمعلومية اقتضاء البطلان في المبيع و لو جزء منه البطلان فيما قابله من الثمن، كمعلومية عدم اقتضاء ذلك بطلان البيع من أصله هنا، لأنه عقد صدر من أصله في محله فيندرج تحت إطلاق الأدلة و عموماتها و من هنا لم أجد خلافا في ذلك هنا، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه.

نعم الوجه في تصحيحه بحيث يسلم من الربا و من مخالفته قاعدة مقابلة الثمن للمثمن أن يريد على الورثة ثلث كرهم، و يرد على المشتري ثلث كره و حينئذ فيبقى مع الورثة ثلثا كر قيمتها ديناران، و مع المشتري ثلث كر من الجيد قيمتهما أربعة دنانير مضافا إلى ثلث الكر المردود إليه الذي قيمته دينار، فيكون المجتمع عنده خمسة دنانير، كما أن المجتمع عند الورثة أربعة دنانير لكن منها دينار قيمته ثلث كره الذي يرجع إليه، و أما الباقي عنده الورثة أربعة دنانير لكن منها دينار قيمته ثلث كره الذي يرجع إليه، و أما الباقي عنده من كرهم أربعة دنانير اثنان منها قد استحقهما في مقابلة ثلثي كره الردى فيفضل معه أي المشتري المحاباة، و بذلك يحصل الجمع بين حقي‌ الوارث و المشتري، و مراعاة القاعدة التي سمعتها و حينئذ يبطل البيع في ثلث الكر و ما قابله من الثمن، و يصح في ثلثيه، و ما قابلهما من الثمن.

و الضابط أنه يجب أن يبقى مع الورثة ضعف ما صحت فيه المحاباة من غير لزوم الربا، و طريقه أن يسقط قيمة كر المشتريين من قيمة كر الورثة، و ينسب ثلث المبيع إلى الباقي، فيصح البيع في تلك النسبة، ففي الفرض مثلا إذا سقط ثلاثة دنانير من ستة بقي ثلاثة، فإذا نسب إليها ديناران كانا ثلثيهما، فيصح البيع في ثلثي كر بثلثي الآخر، و يتردان الثلث، و لو فرض أن قيمة كر المريض تسعة، و كر المشتري بحاله كانت المحاباة بثلثي التركة، و تصحيحه إنما يكون بتراد النصف من كل منه، فيكون المجتمع عند الورثة ستة دنانير، أربعة و نصب قيمة كرهم الذي رجع إليهم، و دينار و نصف قيمة الكر الذي هو الثمن، و عند المشتري أيضا ستة، لكن منها دينار و نصف قيمة كره الذي رجع إليه، و أما الباقي عنده من كرهم نصف قيمته، أربعة دنانير و نصف منها دينار و نصف في مقابلة نصف كره الذي عند الورثة، و ثلاث دنانير بالمحاباة النافذة فيها، لأنها قدر الثلث الذي فرض أنه في يد الورثة ضعفاه، أى ستة.

و طريقه على ما سبق أن تسقط ثلاثة قيمة كره الردى من التسعة قيمة الكر الجيد، يبقى حينئذ ستة، فإذا نسب الثلث إليها كان نصفا منها، فيعلم حينئذ صحة البيع في نصف أحدهما بنصف الآخر.

و هكذا القياس في جميع ما يرد عليك من الأمثلة في هذه المسألة الدورية، لتوقف معرفة قدر المبيع فيها على معرفة قدر التركة، لاشتمالها على المحاباة التي لا تخرج إلا من الثلث التي تجب معرفة قدره، و معرفته متوقفة على معرفة قدر مجموع التركة، و معرفة قدر مجموع التركة متوقفة على معرفة قدر الثمن، لأنه من جملتها، و معرفة قدر الثمن متوقفة على معرفة قدر المبيع، فيدور، و لكنه دور معية، و هو الذي يتوقف كل منهما على مصاحبة الآخر كالمتضافين، لا الدور المحال، و هو الذي يتوقف وجود كل منهما على وجود صاحبه، بمعنى أنه لا يوجد إلا بعد وجوده.

و للعلماء في التخلص من هذا الدور و بيان المطلوب طرائق منها طريق الجبر و المقابلة، و منها‌ طريق الخطائين كما أطنب بهما في المسالك و إن كان في غير محله ضرورة عدم كونه وظيفة الفقيه، و ستسمع كيفية الأول منهما- إن شاء الله تعالى- في المسألة الآتية التي يقاس عليها غيرها من المسائل الدورية التي أطنب فيها في القواعد و الأمر سهل[18].

 

 

 [المسألة الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برء لزم العقد]

المسألة الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان. بمائة و برء من المرض و لم يكن له سواه لزم العقد كما في غيره مما ينجزه، بلا خلاف و لا إشكال لإطلاق الأدلة و كذا لو مات و أجاز الوارث.

نعم ان مات و لم تجز الورثة صح البيع في الجملة بلا خلاف للإطلاق كما لا خلاف على القول بأن المنجزات من الثلث في عدم النفوذ في الجميع.

إنما الكلام في تعين قدر المبيع، و حيث أن المقام لا ربا فيه، فالمنصف و المحكي عن الشيخ و من تبعه بل نسبه بعضهم إلى المشهور على أنه النصف في مقابلة ما دفع من الثمن المفروض مساواته للنصف و هي ثلاثة أسهم من ستة، و في السدسين بالمحابة، و هي سهمان هما الثلث من ستة الذي نفذت فيه المحاباة، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، و بطل أي المحاباة في الزائد عن الثلث و هو سدس العبد فيرجع على الورثة و لكن المشتري مع جهله بالحال بالخيار إن شاء فسخ، لتبعض الصفقة، و إن شاء أجاز و كانت الخمسة أسداس في مقابلة مجموع الثمن و رجع السدس على الورثة من غير رد شي‌ء من الثمن بل لو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع و الإجابة لأن حقهم منحصر في العين فلا يلزمون بالعوض قهرا، كل ذلك لأصالة لزوم العقد من الجانبين إلا في قدر الضرورة، و لأن هذا العقد في قوة بيع و هبة صحت فيما له، و بطلت فيما ليس له و لا ربا في المقام.

و لكن فيه أنه مناف لقاعدة اقتضاء بطلان البيع في المبيع، البطلان أيضا فيما قابله من الثمن، كما في غيره من أفراد البيع الذي يصح في بعض، و يبطل في آخر، و من هنا قال الفاضل في القواعد بل قيل: في أكثر كتبه: «الحق عندي هنا مقابلة أجزاء الثمن باجزاء المبيع، كما في الربوي، و لأن فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن، و كما لا يصح‌ فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن».

و تبعه على ذلك الكركي محتجا بما أومى إليه من أن البيع يقتضي مقابلة جميع اجزاء المبيع، بجميع أجزاء الثمن، لأن ذلك معنى المعاوضة، فإذا بطل البيع في شي‌ء من المبيع، وجب أن يبطل في مقابلته، من الثمن، و الا لبقي ذلك البعض من غير مقابل، فينتفى فيه معنى المعاوضة، و بذلك يبطل استدلالهم بالأصل المزبور، و العقد المذكور لم يشمل على بيع و هبة بالاستقلال، و أنما هو بيع يلزمه ما هو كالهبة و ليس للهبة فيه ذكر، إذ ليس هنا لك إلا الإيجاب و القبول، اللذان هما عقد البيع و لا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلف عن البيع مقتضاه، و هو المقابلة المزبورة و لا أقل من أن يكون هذا التحابي مثل من حابا بماله و مال غيره فلم يجز، فإنه يبطل من الثمن بمقدار ما قابله، و مثله المحاباة.

قلت: قد يفرق بين المقام و غيره من المقامات باعتبار كون المال أجمعه ملكا للمريض، ليس لأحد فيه شي‌ء حال بيعه، و ليس بطلان البيع فيه انكشاف بطلان، بل حدوث ملك للوارث بموت المورث، مكان البيع حال وقوعه وقع على المحاباة بما زاد على ما قابل الثمن من المبيع، إلا أن في الزائد على الثلث منه تعلق حق للوارث و ان انتقل إليه قبل الموت انتقالا متزلزلا، فان لم يجز الوارث تبطل المحاباة فيه فمع فرض تناول ما دل على خروج التبرعات من الثلث للمحاباة، لا شك في إرادة ما يقوله المشهور من خروجها، ضرورة أن لمعنى وقوع المحاباة في الثلث خاصة، و في غيره على الإجازة، و كون الثمن مقابل ما يساويه من المبيع، إلا أنه لما منع الربا من اجراء ذلك في الربوي احتيج إلى ما عرفت، بخلاف المقام الذي لا ربا فيه و ظاهر دليله المذكور اختصاص مقابلة الثمن بما يساويه، و أن التحابي وقع في الثلث و غيره، و لا أقل من أن يكون ذلك مخصصا لتلك القاعدة بعد تسليم شمولها للمقام و من ذلك يظهر قوة قول المشهور.

و على كل حال، فقد بان لك الحال في القسمين الربوي و غيره، ففي المقام لو باع عبدا- لا يملك سواه و قيمته ثلاثون- بعشرة فقد حابا بثلثي ماله فعلى المشهور يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن لاستحقاق أحدهما بالمحاباة، و الآخر بالثمن، و على قول الفاضل يأخذ نصف المبيع بنصف‌ الثمن، و ينفسخ البيع في الباقي، لأن فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه، كما سمعته في الربوي الذي يشبه نظر الفرض فيه، كما لو اشترى قفيزا يساوي تسعة، بقفيز يساوي ثلاثة، و لو باع العبد بخمسة عشر كانت محاباته بالنصف، فعلى المشهور صح البيع في خمسة أسداسه بجميع الثمن، و ذلك لأن الضابط فيه نسبة الثمن و ثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة، و في الفرض خمسة أسداس.

و على قول الفاضل صح في ثلثيه بثلثي الثمن نحو ما سمعته في الفقير الذي قيمته ستة مثلا، ثم بيع بثلثيه الذي قد عرفت الضابط فيه إسقاط الثمن من قيمته المبيع و نسبة الثلث إلى الباقي، فيصح البيع من قدر تلك النسبة، و ينسب الثلث إلى المحاباة فيصح البيع في قدر تلك النسبة، و على التقدير في الفرض يصح البيع في ثلثي العبد بثلثي الثمن، و يبطل في الزائد ثمنا و مثمنا و قيمة كما في الربوي.

و لو فرض أنه خلف عشرة أخرى مع العبد المذكور، فعلى قول الفاضل يصح البيع في ثمانية أتساع العبد، و هي ستة و عشرون و ثلثان، بثمانية أتساع الثمن، و هي ثلاثة عشر و ثلث، و ذلك لأنه قد حابا في الفرض بثلث تركته و ثمن ثلثها فإذا أسقطنا الخمسة عشر من ثلثين، و نسبنا الثلث، و هو ثلاثة عشر و ثلث إلى الباقي من القيمة، و هو خمسة عشر يكون ثمانية أتساعها، أو نسبنا الثلث المزبور إلى المحاباة، و هو ثلث التركة و ثمن ثلثها، أي خمسة عشر يكون ثمانية أتساعه أيضا و يبقى من العبد ستة، و هو ثلاثة و ثلث، فإذا ضمت إلى العشرة، و ضم المجموع إلى الثمن، كان مقدار المحاباة مرتين، و هو الميزان في المقام.

و على المشهور يصح في نصف العبد و أربعة أتساعه بجميع الثمن، لأنك إذا نسبت الثمن و ثلث التركة إلى قيمة العبد يكون المجموع نصفها و أربعة أتساعها فيصح حينئذ في ذلك، و يبطل في نصف تسعه فيكون نصفه في مقابل الثمن، و أربعة أتساعه بالمحاباة، و ذلك ثلث التركة، و يبقى في يد الورثة خمسة عشر هي الثمن، و نصف تسعه، واحد و ثلثان مع عشرة و ذلك ضعف المحاباة.

و يمكن على قول الفاضل استخراج ذلك بطريق الجبر و المقابلة في المسائل الثلاث بأن‌ ينسب الثمن إلى المثمن، و يستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد و الثمن، فيقال: في الأولى صح البيع في شي‌ء من العبد، بثلث شي‌ء من الثمن، فالمحاباة بثلثي شي‌ء، فللورثة شي‌ء و ثلث شي‌ء و الشي‌ء من العبد، فيبطل من الثمن ثلث شي‌ء، فالثمن في تقدير ثلثي شي‌ء، و العبد في تقدير شيئين، فالشي‌ء خمسة عشر فللمشتري خمسة عشر هي نصفه، و يرجع إليه من الثمن خمسة و كذا للورثة.

و في الثانية يصح البيع بنصف شي‌ء من الثمن، فالمحاباة بنصف شي‌ء، فللورثة شي‌ء، و قد حصل لهم من الثمن نصف شي‌ء، يبقى لهم نصف شي‌ء من العبد، فيبطل البيع في مقابله، و هو ربع شي‌ء من الثمن، فالعبد في تقدير شي‌ء و نصف، و الثمن في تقدير نصف شي‌ء و ربع فالشي‌ء إذا عشرون.

و في الثالثة يصح البيع في شي‌ء من العبد بنصف شي‌ء من الثمن، فللورثة مقابل المحاباة شي‌ء من التركة و الثمن، و قد حصل لهم نصف شي‌ء من الثمن، فالعبد و العشرة الزائدة في تقدير شي‌ء و نصف، فالشي‌ء إذا ستة و عشرون و ثلثان، الى غير ذلك مما ليس هو وظيفة الفقيه، و إن أطنب فيه جماعة من العلماء، خصوصا ثاني الشهيدين في المسالك، فإنه ذكر استخراج ذلك بهذا الطريق، و طريق الخطائين أيضا في الربوي، و الأمر سهل على المعارف بطريقة الحساب، و الأسهل لغير ما ذكرناه بالطريق الأول و الله العالم[19].

 

 

 

[1] الحبل المتين في أحكام الدين؛ ص: 112-١١۴

[2] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 27

[3] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌4، ص: 120-١٢۵

[4] فوائد القواعد؛ ص: 544-۵۴٧

[5] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 248-٢۵٩

[6] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 526-۵٢٨

[7] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 528-۵٢٩

[8] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 532

[9] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 538-۵٣٩

[10] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 556

[11] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 484-۴٨٨

[12] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌10، ص: 292-٢٩۴

[13] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌2، ص: 528-۵٣٢

[14] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌2، ص: 540-۵۴٢

[15] توضيحه: عند ما نأخذ (1/ 3) المال و نطرح منه الوصية الاولى و هي 4 أنصبة، نقسمه على 4 لتخرج الوصية الثانية ( (1/ 3) مال- 4 انصبة/ 4) (12/ 1) مال- 1 نصيب.

نطرح الوصية الاولى و الثانية من الثلث:

(1/ 3) مال- 4 انصبة- ( (1/ 12) مال- 1 نصيب) (3/ 12) مال- 3 أنصبة.

ما تبقى من ثلث المال نضيفه إلى بقية المال:

(3/ 12) مال- 3 أنصبة+ (2/ 3) مال (11/ 12) مال- 3 أنصبة.

و هذا يعادل نصيب الورثة الذي فرض في الفرض السابق أنه 24 نصيبا.

(11/ 12) مال- 3 أنصبة 24 نصيب.

(11/ 12) مال 27 نصيب.

حتى نقسم التركة بالسوية فنضرب 12 27 324 سهما.

و النصيب أحد عشر، فنأخذ ثلاثة 324/ 3 108 سهما.

الوصية الاولى و هي 4 11 44 سهم.

الوصية الثانية و هي (1/ 4) المتبقي من الثلث 4/ 64 16 سهما.

يطرح مجموع الوصيتين من الثلث و يضاف إلى باقيه التركة 108- 60 48 سهم 48+ 216 264 سهما تقسم هذه على فريضة الورثة و هي 24 سهما، يكون النصيب 11.

 

[16] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌10، ص: 263-٢۶۵

[17] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 319-٣٢۴

[18] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌28، ص: 467-۴۶٩

[19] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌28، ص: 469-۴٧٢









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است