فهرست علوم
فهرست فقه

التعرب بعد الهجرة




دار الاسلام؛ دار الکفر



روایات

تفسیر القمی، ج ١،‌ص ١٣۶

و قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قال هي سبعة: الكفر و قتل النفس، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم و أكل الربا، و الفرار من الزحف، و التعرب بعد الهجرة، و كلما وعد الله في القرآن عليه النار فهو من الكبائر، ثم قال نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما

 

تفسير العياشي، ج‏1، ص:237-238

105 عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله ع قال يا معاذ الكبائر سبع فينا أنزلت و منا استخفت، و أكبر الكبائر الشرك بالله، و قتل النفس التي حرم الله و عقوق الوالدين و قذف المحصنات و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف و إنكار حقنا أهل البيت، فأما الشرك بالله فإن الله قال فينا ما قال، و قال رسول الله ص ما قال، فكذبوا الله و كذبوا رسوله، و أما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي ع و أصحابه، و أما عقوق الوالدين فإن الله قال في كتابه «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم» و هو أب لهم فقد عقوا رسول الله ص في ذريته و أهل بيته، و أما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة ع على منابرهم، أما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله، و أما الفرار في الزحف- فقد أعطوا أمير المؤمنين ع بيعتهم غير كارهين- ثم فروا عنه و خذلوه، و أما إنكار حقنا فهذا مما لا يتعاجمون فيه و في خبر آخر التعرب بعد الهجرة ».

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص:276-277

2- عنه عن ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ع يسأله عن الكبائر كم هي و ما هي فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا و السبع الموجبات «3» قتل النفس الحرام و عقوق الوالدين-
 و أكل الربا- و التعرب بعد الهجرة «1» و قذف المحصنات و أكل مال اليتيم و الفرار من الزحف‏

3- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول الكبائر سبع قتل المؤمن متعمدا «3» و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و أكل مال اليتيم ظلما و أكل الربا بعد البينة «4» و كل ما أوجب الله عليه النار.


 (1) التعرب بعد الهجرة هو أن يعود إلى البادية و يقيم مع الاعراب بعد أن كان مهاجرا و كان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. كذا قاله ابن الأثير في نهايته و لا يبعد تعميمه لكل من تعلم آداب الشرع و سننه ثم تركها و أعرض عنها و لم يعمل بها و يؤيده ما رواه الصدوق طاب ثراه في معاني الأخبار بإسناده إلى الصادق (ع) انه قال: المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته. و التعرب انما نهى عنه لاستلزامه ترك الدين و البعد عن العلم و الآداب كما قال الله تعالى: «الأعراب أشد كفرا و نفاقا و أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله» و أما إذا كان بعد الفقه و العلم فلا يكون تعربا و لذا ورد أن التعرب هو ترك التعلم أو ترك الدين و قال بعض أصحابنا. التعرب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثم يتركه و يصير منه غريبا. و قال العلامة (قدس سره) في المنتهى لما نزل قوله تعالى: «أ لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» أوجب النبي صلى الله عليه و آله المهاجرة على من يضعف عن اظهار شعائر الإسلام.
و قذف المحصنة بفتح الصاد: رمى العفيفة غير المشهورة بالزنا و ظاهر الخبر شموله لما إذا كان القاذف رجلا أو امرأة و إن كان ظاهر الآيات التخصيص بالرجال لكن أجمعوا على أن حكم النساء و حكم الرجال أيضا في الحد كذلك.

...

8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الكبائر فقال هن في كتاب علي ع سبع الكفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدين و أكل الربا بعد البينة و أكل مال اليتيم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة قال فقلت فهذا أكبر المعاصي قال نعم قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة قال ترك الصلاة قلت فما عددت ترك الصلاة في الكبائر فقال أي شي‏ء أول ما
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 279
قلت لك قال قلت الكفر قال فإن تارك الصلاة كافر يعني من غير علة

...

ص ٢٨٠

10- علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الكبائر القنوط من رحمة الله و اليأس «2» من روح الله و الأمن من مكر الله و قتل النفس التي حرم الله و عقوق الوالدين و أكل مال اليتيم ظلما و أكل الربا بعد البينة و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف فقيل له أ رأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أ تخرجه من الإيمان و إن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع قال يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال و لذلك يعذب أشد العذاب و إن كان معترفا بأنها كبيرة و هي عليه حرام و أنه يعذب عليها و أنها غير حلال فإنه معذب عليها و هو أهون عذابا من الأول و يخرجه من الإيمان و لا يخرجه من الإسلام.

٠٠٠

ص 281

14- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول الكبائر سبعة «2» منها قتل النفس متعمدا و الشرك بالله العظيم و قذف المحصنة و أكل الربا بعد البينة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدين و أكل مال اليتيم ظلما قال و التعرب و الشرك واحد «3».

 

 

                        تحف العقول، النص، ص: 381
و قال[امام صادق علیه السلام] ع لا رضاع بعد فطام «1» و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوم إلى الليل و لا تعرب بعد الهجرة «2» و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل النكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين لولد مع والده «3» و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة.
و قال ع ليس من أحد و إن ساعدته الأمور بمستخلص غضارة عيش «4» إلا من خلال مكروه و من انتظر بمعاجلة الفرصة مؤاجلة الاستقصاء «5» سلبته الأيام فرصته لأن من شأن الأيام السلب و سبيل الزمن الفوت.
و قال ع المعروف زكاة النعم و الشفاعة زكاة الجاه و العلل زكاة الأبدان و العفو زكاة الظفر و ما أديت زكاته فهو مأمون السلب.
و كان ع يقول عند المصيبة الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني و الحمد لله الذي لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم مما كان كانت و الحمد لله على الأمر الذي شاء أن يكون و كان.
__________________________________________________
 (1). فالمراد أن من شرب اللبن بعد فطامه من امرأة اخرى لم يحرم ذلك الرضاع، لانه رضاع بعد فطام. «و لا وصال في صيام» أي يحرم ذلك الصوم فلا يجوز. «و لا يتم بعد احتلام» أي لا يطلق اليتيم على الصبى الذي فقد أباه إذا احتلم و بلغ. و اليتم- بفتح و ضم-: مصدر يتم بيتم فهو يقيم. «و لا صمت يوم إلى الليل» أي ليس صومه صوما و لا يكون مشروعا فلا فضيلة له و في الحديث «صوم الصمت حرام».
 (2). «لا تعرب بعد الهجرة» أي يحرم الالتحاق ببلاد الكفر و الإقامة فيها من غير عذر و في الخبر «من الكفر التعرب بعد الهجرة». و روى أيضا «ان المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته» فلا يبعد أن يراد بالكلام معنى عاما يشمل كل مورد بحسب الزمان و المقام. و لذا قيل:
 «التعرب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثم يتركه و يصير منه غريبا».
و لعل المراد بالفتح فتح مكة أو مطلق الفتح فيراد به معنى عاما.

 

 

                        دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 402.
1408- روينا عن علي ع أنه قال: من الكبائر «3» قتل المؤمن عمدا و الفرار من الزحف و أكل الربا بعد البينة و أكل مال اليتيم ظلما و التعرب «4» بعد الهجرة و رمي المحصنات الغافلات المؤمنات‏

 

 

                        دعائم الإسلام، ج‏2، ص:457-458
1611- روينا عن جعفر بن محمد ع عن أبيه عن آبائه أن عليا ص قال: الكبائر الشرك بالله تعالى و قتل المؤمن عمدا و الفرار
عن الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة و أكل الربا «1» بعد البينة و أكل مال اليتيم ظلما و التعرب «2» بعد الهجرة و رمي المحصنات الغافلات المؤمنات‏

 

من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 359

باب الأيمان و النذور و الكفارات‏
4273- روى منصور بن حازم «6» عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص‏

__________________________________________________
 (1). رواه المصنف في الخصال أبواب الاثنى عشر بسند ضعيف.
 (2). أي معرفة المنعم أو الحلال من الحرام.
 (3). يعني الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله مطلقا.
 (4). روى الكليني عن الوليد بن صبيح قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتلئا خير له».
 (5). اعلم أن المصنف رحمه الله لم يذكر هنا حرمة الخمر و أحكامها و نقل بعض اخبارها في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد و بعضها في أبواب الحدود.
 (6). طريق المصنف إليه صحيح و هو ثقة و روى الكليني ج 7 ص 440 ذيله في الحسن كالصحيح و بتمامه مروي في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازى.
                       

 

من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 360
لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما إلى الليل «1» و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح «2» و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها «3» و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة «4».
4274 و- روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا و كل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال تكلمها و ليس هذا بشي‏ء إنما هذا و شبهه من خطوات الشيطان* «5».
4275 و- قال الصادق ع من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها و له زيادة حسنة «6».
__________________________________________________
 (1). «لا رضاع بعد فطام» أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة، و يحتمل أن يكون المراد أنه منهى بعد ذلك (سلطان) و قوله «لا وصال في صيام» أي بأن ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الإفطار بينهما و حرمته اجماعى، و قوله «لا يتم بعد احتلام» أي لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام و لا يجوز العمل بمقتضاها، و «لا صمت يوم الى الليل» أي بأن ينوى الصوم ساكتا.
 (2). أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة، و لا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها الى المدينة.

 

الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 652

و من شرائط دين الإمامية اليقين و الإخلاص و التوكل و الرضا و التسليم و الورع و الاجتهاد و الزهد و العبادة و الصدق و الوفاء و أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و لو إلى قاتل الحسين ع و البر بالوالدين و استعمال المروءة و الصبر و الشجاعة و اجتناب المحارم و قطع الطمع عما في أيدي الناس و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد في سبيل الله بالنفس و المال على شرائطه و مواساة الإخوان و المكافاة على الصنائع و شكر المنعم و الثناء على المحسن و القناعة و صلة الرحم-
                       

 

الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 653
و بر الآباء و الأمهات و حسن المجاورة و الإنصاف و الإيثار و مصاحبة الأخيار و مجانبة الأشرار و معاشرة الناس بالجميل و التسليم على جميع الناس مع الاعتقاد بأن سلام الله لا ينال الظالمين و إكرام المسلم ذي الشيبة و توقير الكبير و رحمة الصغير و إكرام كريم كل قوم و التواضع و التخشع و كثرة ذكر الله عز و جل و تلاوة القرآن و الدعاء و الإغضاء و الاحتمال و المجاملة و التقية و حسن الصحابة و كظم الغيظ و التعطف على الفقراء و المساكين و مشاركتهم في المعيشة و تقوى الله في السر و العلانية و الإحسان إلى النساء و ما ملكت الأيمان و حفظ اللسان إلا من خير و حسن الظن بالله عز و جل و الندم على الذنب و استعمال السخاء و الجود و الاعتراف بالتقصير و استعمال جميع مكارم الأفعال و الأخلاق للدين و الدنيا و اجتناب مذامها في الجملة و التفصيل و اجتناب الغضب و السخط و الحمية و العصبية و الكبر و التجبر و احتقار الناس و الفخر و العجب و البذاء و الفحش و البغي و قطيعة الرحم و الحسد و الحرص و الشره و الطمع و الخرق و الجهل و السفه و الكذب و الخيانة و الفسق و الفجور و اليمين الكاذبة و كتمان الشهادة و الشهادة بالزور و الغيبة و البهتان و السعاية و السباب و اللعان و الطعان و المكر و الخديعة و الغدر و النكث و القتل بغير حق و الظلم و القساوة و الجفاء و النفاق و الرياء و الزناء و اللواط و الربا و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدين و الاحتيال على الناس و أكل مال اليتيم ظلما و قذف المحصنة هذا ما اتفق إملاؤه على العجلة من وصف دين الإمامية و قال سأملي شرح ذلك و تفسيره إذا سهل الله عز اسمه لي العود من‏
                       

 

الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 654
مقصدي إلى نيسابور إن شاء الله و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و صلى الله على محمد و آله و سلم كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم*

 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص: 129

ثواب من اجتنب الكبائر
أبي ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب‏
                       

 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص: 130
البغدادي عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل- إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قال من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته و يدخله مدخلا كريما و الكبائر السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدين و أكل الربا و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و أكل مال اليتيم و الفرار من الزحف.

 

 

                        الخصال، ج‏1، ص: 273
الكبائر خمس‏16- حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم جميعا عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال وجدنا في كتاب علي ع أن الكبائر خمس الشرك بالله عز و جل و عقوق الوالدين و أكل الربا بعد البينة «2» و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة.

 

 

                        الخصال، ج‏2، ص: 411
الكبائر ثمان‏
15- حدثنا محمد بن الحسن و أبي رضي الله عنهما قالا حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي عن سليمان بن ظريف عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: قلت له جعلت فداك ما لنا نشهد على من خالفنا بالكفر و بالنار و لا نشهد لأنفسنا و لأصحابنا أنهم في الجنة قال من ضعفكم إن لم يكن فيكم شي‏ء من الكبائر فاشهدوا أنكم في الجنة قلت فأي شي‏ء الكبائر جعلت فداك قال أكبر الكبائر الشرك و عقوق الوالدين و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم ظلما و الربا بعد البينة و قتل المؤمن فقلت له الزنا و السرقة فقال ليسا من ذاك.
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه الأخبار في الكبائر ليست بمختلفة و إن‏
                        الخصال، ج‏2، ص: 412
كان بعضها ورد بأنها خمس و بعضها بسبع و بعضها بثمان و بعضها بأكثر لأن كل ذنب بعد الشرك كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه و كل صغير من الذنوب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه و كل كبير صغير بالإضافة إلى الشرك بالله العظيم‏

 

                        الخصال، ج‏1، ص: 330
ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم و ستة لا ينبغي لهم أن يؤموا و ستة أشياء في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط
29- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
__________________________________________________
 (1). يعني الشراب الذي يعمل من التمر، و قيده بالمسكر لاخراج الماء المالح الذي نفذت فيه شي‏ء من التمر ليطيب طعمه.
 (2). في بعض النسخ «أول ما عصى الله به ست خصال».
                        الخصال، ج‏1، ص: 331
بن عيسى عن العباس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت عليا ع يقول ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم و ستة لا ينبغي لهم أن يؤموا و ستة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط فأما الذين لا ينبغي أن يسلم عليهم- فاليهود و النصارى و أصحاب النرد و الشطرنج و أصحاب الخمر و البربط و الطنبور و المتفكهون بسب الأمهات و الشعراء و أما الذين لا ينبغي أن يؤموا من الناس فولد الزنا و المرتد و الأعرابي بعد الهجرة «1» و شارب الخمر و المحدود و الأغلف «2» و أما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق و هو البندق و الحذف «3» [الخذف‏] و مضغ العلك و إرخاء الإزار خيلاء و حل الأزرار من القباء و القميص. «4».

 

 

                        عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 88
35- باب في ذكر ما كتب به الرضا ع إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل «1»

1- حدثنا محمد بن ماجيلويه رحمه الله عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان و حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق و محمد بن أحمد السناني «2» و علي بن عبد الله الوراق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم قالوا حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان و حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله البرقي و علي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة و أبو جعفر محمد بن موسى البرقي بالري رحمهم الله قالوا حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان أن علي بن موسى الرضا ع كتب إليه في جواب مسائله علة غسل الجنابة النظافة ...

                        عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 92
و حرم الله الفرار من الزحف «3» لما فيه من الوهن في الدين و الاستخفاف بالرسل و الأئمة العادلة ع و ترك نصرتهم على الأعداء و العقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية و إظهار العدل و ترك الجور و إماتة الفساد لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين و ما يكون في ذلك من السبي و القتل و إبطال دين الله عز و جل و غيره من الفساد و حرم التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين و ترك مؤازرة الأنبياء «4» و الحجج ع و ما في ذلك من الفساد و إبطال حق كل ذي حق لا لعلة سكنى البدو و كذلك «5»

__________________________________________________
 (1). خ ل «و لا قائم».
 (2). النساء الآية 9.
 (3). الزحف: الجهاد.
 (4). و في العلل: ترك «ترك الموازرة للأنبياء».
 (5). و في العلل: «و لذلك».
                        عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 93
لو عرف بالرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل و الخوف عليهم لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم و الدخول مع أهل الجهل و التمادي في ذلك

 

 

                        معاني الأخبار، النص، ص: 265
باب معنى التعرب بعد الهجرة
1- حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته.

 

 

                        علل الشرائع، ج‏2، ص: 475
 حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال وجدنا في كتاب علي ع الكبائر خمسة الشرك و عقوق الوالدين و أكل الربا بعد البينة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة.

 

 

                        علل الشرائع، ج‏2، ص: 481
233 باب العلة التي من أجلها حرم الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة
1 حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله حرم الله تعالى الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين و الاستخفاف بالرسل و الأئمة العادلة و ترك نصرتهم على الأعداء و العقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية و إظهار العدل و ترك الجور و إماتة الفساد و لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين و ما يكون في ذلك من السبي و القتل و إبطال دين الله تعالى و غيره من الفساد و حرم التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين و ترك الموازرة للأنبياء و الحجج ع و ما في ذلك من الفساد و إبطال حق كل ذي حق لا لعلة سكنى البدو و لذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل و الخوف عليه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم و الدخول مع أهل الجهل و التمادي في ذلك‏

 

 

                        تقريب المعارف، ص: 271
حديثك في بني أبي العاص «1»، فحدثه، فقال عثمان لعلي عليه السلام: هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و آله فقال علي عليه السلام: لا، و قد صدق «2» أبو ذر، فقال عثمان: بم عرفت صدقه فقال علي عليه السلام: إني «3» سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، فقال من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله: صدق «4» أبو ذر، فقال أبو ذر: أحدثكم أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و آله ثم تتهموني! ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه و آله.
و
ذكر الواقدي في تاريخه، عن صهبان مولى الأسلميين قال: رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان عليه عباءة «5» مدرعا «6» قد درع بها على شارف، حتى أنيخ به على باب عثمان، فقال: أنت الذي فعلت و فعلت فقال: أنا الذي نصحتك فاستغششتني، و نصحت صاحبك فاستغشني، فقال عثمان: كذبت و الله، و لكنك تريد الفتنة و تحبها، قد أنغلت «7» الشام علينا، فقال له أبو ذر: اتبع سنة صاحبيك لا يكون لأحد عليك كلام، فقال له عثمان: ما لك و لذاك «8» لا أم لك فقال أبو ذر: و الله ما وجدت لي عذرا «9» إلا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فغضب عثمان و قال: أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب: إما أن أضربه و أحبسه «10»، أو أقتله- فإنه قد فرق جماعة المسلمين- أو، أنفيه.
__________________________________________________
 (1) في النسخة: «العباس»، و المثبت من البحار.
 (2) في البحار: «و صدق».
 (3) في البحار: «فقال: كيف عرفت صدقه فقال: إني».
 (4) في البحار: «لقد صدق».
 (5) في البحار: «عباء».
 (6) في النسخة: «درعا»، و المثبت من البحار.
 (7) في البحار: «و قد قلبت».
 (8) في البحار: «و لذلك».
 (9) في النسخة: «عدوا»، و المثبت من البحار.
 (10) في البحار: «أو أحبسه».
                        تقريب المعارف، ص: 272
من أرض الإسلام، فتكلم علي عليه السلام- و كان «1» حاضرا- فقال: أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون: ف إن يك كاذبا فعليه كذبه و إن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم الآية «2»، فقال عثمان: بفيك التراب، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: بل بفيك التراب، ويحك يا عثمان تصنع هذا بأبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله أن كتب إليك فيه معاوية، و هو من عرفت زهقه و ظلمه، و تفرقوا، فجعل أبو ذر لا يخرج من بيته، و جعل أصحاب النبي صلى الله عليه و آله يأتونه، و كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما ألزمهم له، فمكث أياما، ثم أرسل عثمان إلى أبي ذر فأتي به قد أسرع به، فلما وقف بين يديه قال: ويحك يا عثمان أ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و رأيت أبا بكر و رأيت عمر، هل رأيت هذا هدرهم، إنك لتبطش بي «3» بطش جبار، فقال: اخرج عنا من بلادنا، فقال أبو ذر: ما «4» أبغض إلي جوارك، فإلى أين أخرج قال: حيث شئت، قال: أ فأخرج إلى الشام أرض الجهاد قال: «5» إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها، أ فأردك إليها! قال: أ فأخرج «6» إلى العراق قال: لا، قال: و لم قال: تقدم على قوم هم أهل شبه و طعن على الأئمة، قال: أ فأخرج إلى مصر قال: لا، قال: أين أخرج قال:
إلى حيث «7» شئت، قال أبو ذر: هو إذا التعرب بعد الهجرة،
أخرج إلى نجد، فقال «8» عثمان: الشرف الشرف الأبعد أقصى فأقصى «9»، قال أبو ذر: قد أبيت ذلك علي، قال:
امض على وجهك هذا و لا تعدون الربذة، فخرج أبو ذر إلى الربذة، فلم يزل بها حتى‏
__________________________________________________
 (1) في النسخة: «فكان»، و المثبت من البحار.
 (2) غافر 40: 28، و في البحار بدل لفظ «الآية» جاء: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
 (3) في البحار: «هذا هديهم إنك لتبطش في».
 (4) في البحار: «فما».
 (5) في البحار: «فقال».
 (6) في البحار: «إذن أخرج».
 (7) في البحار: «قال فإلى أين أخرج قال: حيث».
 (8) في النسخة: «قال»، و المثبت من البحار.
 (9) في النسخة: «الشرف الأبعد أقضى فاقض»، و المثبت من البحار.
                        تقريب المعارف، ص: 273
توفي.

 

                                                وسائل الشيعة، ج‏15، ص: 99.
 «4» 36- باب تحريم التعرب بعد الهجرة و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة و حكم قتل المسلم بها و أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال‏
20065- 1- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
__________________________________________________
 (1)- في نسخة- عبيد (هامش المخطوط).
 (2)- التهذيب 6- 160- 291، و الاستبصار 3- 6- 11.
 (3)- راجع الشرائع 1- 326، و المختلف- 329، و المسالك 1- 123، و التنقيح الرائع 1- 587.
 (4)- الباب 36 فيه 7 أحاديث.
 (5)- الفقيه 4- 367- 5762.
                       

 

وسائل الشيعة، ج‏15، ص: 100
و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه ع في وصية النبي ص لعلي ع قال: و لا تعرب بعد الهجرة.
20066- 2- «1» و بإسناده عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله و حرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين و ترك الموازرة للأنبياء و الحجج ع و ما في ذلك من الفساد و إبطال حق كل ذي حق لعلة سكنى البدو و لذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل و الخوف عليه لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم و الدخول مع أهل الجهل و التمادي في ذلك.
و رواه في العلل و في عيون الأخبار كما يأتي «2».
20067- 3- «3» و في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته.
20068- 4- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: بعث رسول الله ص جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي ص فقال أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم و قال النبي ص ألا إني
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 3- 566- 4934، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب.
 (2)- لم نعثر على الحديث فيما يأتي و انما إسناده في الخاتمة في الفائدة الأولى برقم (281) و في المتكررات برمز (أ) و انظر علل الشرائع- 481- 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 92.
 (3)- معاني الأخبار- 265- 1.
 (4)- الكافي 5- 43- 1.
                       

 

وسائل الشيعة، ج‏15، ص: 101
بري‏ء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «1».
20069- 5- «2» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الصادق ع قال: يقول أحدكم إني غريب إنما الغريب الذي يكون في دار الشرك.
20070- 6- «3» الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن أحمد بن المغيرة عن حيدر بن محمد بن نعيم عن محمد عن عمر عن محمد بن مسعود عن محمد بن أحمد النهدي عن معاوية بن حكيم عن شريف بن سابق عن حماد السمندري قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد ع إني أدخل بلاد الشرك و إن من عندنا يقولون إن مت ثم حشرت معهم قال فقال لي يا حماد إذا كنت ثم تذكر أمرنا و تدعو إليه قال قلت: نعم قال فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام- تذكر أمرنا و تدعو إليه قال قلت: لا فقال لي إنك إن تمت ثم تحشر أمة وحدك و يسعى نورك بين يديك.
و رواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود مثله «4».
20071- 7- «5» و عن أبيه عن المفيد عن ابن بابويه عن محمد بن‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 6- 152- 263.
 (2)- التهذيب 6- 174- 344.
 (3)- أمالي الطوسي 1- 44، و أورده عن الكشي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الأمر بالمعروف.
 (4)- رجال الكشي 2- 634- 635.
 (5)- أمالي الطوسي 2- 37، و أورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
                        وسائل الشيعة، ج‏15، ص: 102
الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل جميعا عن منصور بن يونس و علي بن إسماعيل الميثمي جميعا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن آبائه ع قال: قال رسول الله ص في حديث و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح.
و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم «1»
 أقول: و يأتي ما يدل على الحكم الأخير في المهور «2».

 

شروح روایت

 و منها حديث التعرب بعد الهجرة المستعاذ منه المعدود من موبقات الكباير و له طرق متعددة عامية و خاصيته فمن طرقه عندنا ما رويناه فى الكافى لرئيس المحدثين فى الصحيح عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج‏
                        الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية (ميرداماد)، ص: 142
عن عبيد بن زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الكباير فقال من فى كتاب على عليه الصلوة و السلم سبع الكفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدين و اكل الربوا بعد البينة و اكل مال اليتيم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة الحديث قلت هو بالعين المهملة قبل الراء المشددة معناه العود الى البادية و الاقامة مع الاعراب و ان يصير المرء اعرابيا بعد ان كان مهاجرا و من هناك جعل المهاجر ضد الاعرابى و الاعراب ساكنوا البادية الذى لا يقومون فى الامصار و لا يدخلونها الا لحاجة و فسره الاصحاب بالالتحاق ببلاد الكفر و الاقامة بها بعد المهاجرة عنها الى بلاد الاسلام و بالجملة هو كناية عن الزيغ عن المعرفة و الحيود عن الحق و الالتحاق باهل الشقاوة و الضلال من بعد الدخول فى حريم سعادة الهداية فصحفه بعض قليلى بضاعة المتتبع من المصحفين بالتغرب بالغين المعجمة على ظن الاخذ من الغربة

 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏9، ص: 261
 «و نقض العهد» مع الله في النذر و العهد و اليمن في المستقبل أو مع الإمام في البيعة أو مع الله في جميع الواجبات و ترك المنهيات «و قطيعة الرحم لأن الله عز و جل يقول أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار» و إن ذكر الله تعالى غيره معه لأن الوعيد مترتب على كل واحد منها و لهذا الخبر أيضا فإنهم عليهم السلام أعرف بمراده تعالى و روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الكبائر سبع، قتل المؤمن متعمدا، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة، و أكل مال اليتيم ظلما، و أكل الربا بعد البينة، و كلما أوجب الله عليه النار «3».
و المراد بالتعرب سكنى البادية مع الأعراب بعد أن هاجر منهم، و الظاهر من الأخبار سقوط وجوب الهجرة بعد فتح مكة، و الحق بعضهم به سكنى القرى مع التمكن من سكنى الأمصار لاكتساب العلوم و الكمالات، و بعضهم ترك التعلم

 

 

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏9، ص: 263
.........
__________________________________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمدا و الشرك بالله العظيم، و قذف المحصنة، و أكل الربا بعد البينة، و الفرار من الزحف، و التعرب بعد الهجرة، و عقوق الوالدين و أكل مال اليتيم ظلما، قال: و التعرب و الشرك واحد، (ثم قال) أبان عن زياد الكناسي (و الظاهر يزيد) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام و الذي إذا دعاه أبوه لعن أباه، و الذي إذا أجابه ابنه يضربه أي قال: زائدا على ما تقدم بقرينة الواو).

 

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏9، ص: 244

 (و التعرب بعد الهجرة) قال ابن الاثير هو أن يعود الى البادية بعد أن كان مهاجرا و كان من رجع بعد الهجرة الى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد، أقول وجوب المهاجرة الى المدينة قبل الفتح لنصرة النبي «ص» و تحريم التعرب قبله مما أجمع عليه الامة، و أما التعرب بعده فالظاهر أنه حرام أيضا للاستصحاب و لظاهر هذا الخبر و نحوه و يحتمل العدم لقوة الدين و كثرة الناصر بعده و كذا الحكم فى وجوب المهاجرة بعده و تحريم التعرب بعد هذه المهاجرة

 

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏9، ص: 254
__________________________________________________
قوله (قال و التعرب و الشرك واحد) أى واحد فى الكبر و الاثم لا فى الحقيقة و الصدق.

 

 

 (و لا تعرب بعد هجرة) الهجرة تطلق على معان:
الاول الانتقال من البدو و القرى و غيرها من المساكن الى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه و آله و هى تنقسم الى قسمين الاول انشاؤها قبل الفتح و لا خلاف فى وجوبها و تحريم التعرب بعدها و قبل الفتح عند الخاصة و العامة قال الصادق عليه السلام «التعرب بعد
                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏12، ص: 249
 [الطيرة على ما تجعلها.]
235- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت، و إن شددتها تشددت و إن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا
__________________________________________________
الهجرة من الكبائر» و قال ابن الاثير التعرب هو أن يعود الى البادية و يقيم مع الاعراب بعد أن كان مهاجرا و كان من رجع بعد الهجرة الى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد، و قال أجمع القوم على حرمة ترك المهاجرة بالرجوع الى وطنه و الخروج الى البادية محل الاعراب و أما تعربه بعد الفتح فالظاهر أنه أيضا حرام للاستصحاب و لظاهر ما نقلناه عن الصادق عليه السلام و يحتمل عدمه لكثرة الناصر و قوة الدين بعد الفتح احتمالا بعيدا و العامة قد اختلفوا فى تحريمه بعده قال الابى المجمع على حرمته من التعرب ما كان فى زمن النبي صلى الله عليه و آله و قبل الفتح و أما بعده فقيل يسقط فرض المقام بالمدينة.
و ثانيهما انشاؤها بعد الفتح فى حياة النبي صلى الله عليه و آله و وجوب الهجرة حينئذ و تحريم التعرب بعدها محتمل لتحقق النصرة و عدم وجوبها و عدم تحريمها أيضا محتمل لكثرة الناصر و لم يحضرنى الآن قول من علمائنا و حديث من رواياتنا فى ذلك و اختلفت العامة فيه قال القرطبى الهجرة بعد الفتح قيل انها واجبة و قيل انها مندوبة أقول يدل على الثانى ما رواه مسلم عنه صلى الله عليه و آله قال «لا هجرة بعد الفتح» اذ الظاهر أن معناه لا إنشاء هجرة بعده و يبقى النظر فى ادامتها على ما مر، الثانى الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام قال الشهيد الثانى هذا الحكم باق الى اليوم اذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا، أقول قوله «عندنا» يشعر بانقطاع الهجرة بهذا المعنى عند العامة و ليس كذلك فان المازرى قال قال العلماء ان الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام واجبة الى قيام الساعة و على هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلد الكفر الا لضرورة فى الدين كالدخول لفداء المسلم و قد أبطل مالك شهادة من دخل دار الحرب للتجارة هذا كلامه، الثالث الانتقال من البدو و القرى الى الامصار لتحصيل العلوم و كمالات النفس فان الغالب من أهل القرى و البدو الجفاء و الغلظة و البعد عن العلوم لكن تحريم التعرب بعد الهجرة و تكميل النفس محل الكلام.

 

 

                        الوافي، ج‏5، ص: 1049
باب 186 تفسير الكبائر
 [1]
3567- 1 الكافي، 2/ 276/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما «1» قال الكبائر التي أوجب الله تعالى عليها النار.
 [2]
3568- 2 الكافي، 2/ 276/ 2/ 1 عنه عن السراد قال كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ع يسأله عن الكبائر كم هي و ما هي فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا و السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدين و أكل الربا و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و أكل مال اليتيم و الفرار من الزحف.
بيان‏
فكتب الكبائر يعني هذا بيان الكبائر المسئول عنها المذكورة في الآية الكريمة و من اجتنب ابتداء الكلام المبين لها المفسر للآية الموجبات بفتح الجيم أي التي أوجب الله عليها النار و يحتمل كسرها أي التي توجب النار
__________________________________________________
 (1). النساء/ 31.
                        الوافي، ج‏5، ص: 1050
و التعرب بعد الهجرة هو أن يعود إلى البادية و يقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا و كان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد كذا قال ابن الأثير في نهايته و لا يبعد تعميمه لكل من تعلم آداب الشرع و سننه ثم تركها و أعرض عنها و لم يعمل بها.

 

 

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏10، ص: 8
الوالدين- و أكل الربا- و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنات و أكل مال‏
__________________________________________________
" و أكل الربا" الربا لغة الزيادة، و شرعا بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليه السلام أو في العادة، بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و إن لم يكونا مقدرين بهما إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا، و لم يكن المتعاقدان والدا مع ولده و لا زوجا مع زوجته، و تحريمه ثابت بالنص و الإجماع، و هو من أعظم الكبائر الموبقات، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام و التخصيص بالأكل لأنه أعظم ما يكتسب له حقيقة أو عادة، على أنه شاع في عرف العرب و العجم إطلاق الأكل على جميع وجوه التصرفات.
" و التعرب بعد الهجرة" قال في النهاية فيه: ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد الهجرة، هو أن يعود إلى البادية و يقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، و كان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد، انتهى.
و اعلم أنه اختلف العلماء في أن الهجرة هل تكون بعد فتح مكة أو نسخ وجوبه بعد ذلك كما روي أنه لا هجرة بعد الفتح، و على القول بكونها بعد الفتح ففي أعصار الأئمة الذين جاهدوا كان يجب الهجرة إليهم لنصرتهم، و في أعصار سائر الأئمة عليهم السلام كان يجب الهجرة إليهم لعرض الولاية و النصرة عليهم، و تعلم الأحكام منهم، و أما في أعصار الغيبة فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، و من بلاد لا يمكن فيها تعلم الأحكام إلى بلاد يتيسر فيها ذلك، فالتعرب ترك الهجرة بعد الإتيان بها، و لا ينافي ذلك قوله تعالى:" فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون «1»" لأنه ذكر في الآية
__________________________________________________
 (1) سورة التوبة: 122.
                       

 

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏10، ص: 9
..........
__________________________________________________
وجهان: أحدهما: أن يكون المراد عدم اتفاقهم على النفور إلى الجهاد، بل يجب أن يبقى جماعة عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم للتفقه و هو الجهاد الأكبر، فإذا رجع النافرون من الجهاد أنذرهم المتخلفون، و ثانيهما: هو المعنى الظاهر و هو أن ينفر من كل فرقة طائفة فيأتوا النبي أو الإمام عليهما السلام للتفقه ثم يرجعوا بعد التفقه إلى قومهم لإنذارهم و تعليمهم، فعلى أول الوجهين عدم التنافي ظاهر، و على الثاني فيمكن أن يقال: التعرب إنما يكون مذموما إذا كان بغير إذن النبي أو الإمام، فإذا كان بإذن يقال: التعرب إنما يكون مذموما إذا كان بغير إذن النبي أو الإمام، فإذا كان بإذن أحدهما للإنذار فلا تعرب، أو يقال التعرب إنما نهي عنه لاستلزامه ترك الدين و البعد عن العلم و الآداب، كما قال تعالى:" الأعراب أشد كفرا و نفاقا و أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله «1»" فإذا كان بعد الكمال في الفقه و العلم لا يكون تعربا، و لذا ورد أن التعرب هو ترك التعلم أو ترك الدين فإن النهي عن التعرب إنما هو لأحدهما و قد مر في كتاب العقل عن أبي عبد الله عليه السلام: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، إن الله تعالى يقول في كتابه" ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".
و قد روي في معاني الأخبار عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته.
و قال بعض أصحابنا: التعرب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثم يتركه و يصير منه غريبا. و قال العلامة قدس سره في المنتهى: لما نزل قوله تعالى:" أ لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها «2»" أوجب النبي صلى الله عليه و آله و سلم المهاجرة على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام، و اعلم أن الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة: أحدها: من يجب عليه‏
__________________________________________________
 (1) سورة التوبة: 97.
 (2) سورة النساء: 97.
                       

 

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏10، ص: 10
..........
__________________________________________________
و هو من أسلم في بلاد الشرك، و كان مستضعفا فيهم لا يمكنه إظهار دينه و لا عذر له من مرض و غيره، لقوله تعالى:" إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أ لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم و ساءت مصيرا «1»".
الثاني: من لا يجب عليه لكن يستحب له المهاجرة و هو من أسلم من المشركين و له عشيرة تحميه عن المشركين، يمكنه إظهار دينه و يكون آمنا على نفسه مع مقامه بين أظهرهم كالعباس، و لهذا بعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم يوم الحديبية إلى أهل مكة عثمان لأن عشيرته كانت أقوى بمكة، و إنما لم يجب عليه المهاجرة لتمكنه من إظهار دينه و عدم مبالاته بهم، و إنما استحبت له لأن فيه تكثيرا لعددهم، و اختلاطا بهم.
الثالث: من لا تجب عليه و لا تستحب له، و هو من كان له عذر يمنعه من المهاجرة من مرض أو ضعف أو عدم نفقة أو غير ذلك، فلا جناح عليه لقوله تعالى:" إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان «2»" و لأنهم غير متمكنين و كانوا بمنزلة المكرهين، فلا إثم عليهم، و لو تجددت له القدرة وجبت عليه المهاجرة.
إذا ثبت هذا فإن الهجرة باقية ما دام الشرك باقيا لوجود المقتضي و هو الكفر الذي يعجز معه من إظهار شعائر الإسلام، و لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مشرقها، و أما ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح، فله تأويلان: أحدهما: أنه أراد لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، لأن الهجرة قبل الفتح‏
__________________________________________________
 (1 و 2) سورة النساء: 97- 98.

 


                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏10، ص: 11
..........
__________________________________________________
كانت أفضل منها بعد الفتح، و كذا الإنفاق لقوله تعالى:" لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا «1»" الثاني: أنه أراد لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام أبدا، انتهى.
و أقول: يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد بالتعرب بعد الهجرة اختيار الأعرابية و ترك الهجرة بعد وجوب الهجرة و نزول حكمها كالربا بعد البينة، و على التقادير ترك الهجرة ابتداء أو بعد ارتكابها مما أوعد الله عليه النار، حيث قال:" فأولئك مأواهم جهنم" الآية.

 


                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏10، ص: 28

_________________________________________________

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور، و لا يضر عندي ضعف المعلى لأنه من مشايخ إجازة كتاب الوشاء أو أبان، و هما كانا مشهورين.
" سبعة" كان التاء بتأويل الكبيرة بالذنب إن لم يكن من تصحيف النساخ و قيل: الكبائر مبتدأ و سبعة مبتدأ ثان، و منها" صفة للسبعة، و" قتل" خبر المبتدأ الثاني، و الجملة خبر المبتدأ الأول و لا يخلو من وجه، و قوله عليه السلام: التعرب و الشرك واحد، اعتذار عما يتراءى من المخالفة بين الإجمال و التفصيل في العدد، فالمعنى‏
                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏10، ص: 29
و التعرب و الشرك واحد.
 [الحديث 15]
15 أبان عن زياد الكناسي قال قال أبو عبد الله ع و الذي إذا دعاه أبوه لعن أباه و الذي إذا أجابه ابنه يضربه.

 [الحديث 16]
16 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن محمد بن داود الغنوي عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين ص‏

__________________________________________________
أن المراد بالشرك ما يشمل التعرب أيضا، فإنه بمنزلة الشرك لا سيما على بعض التأويلات المتقدمة، فذكره بعده من قبيل ذكر الخاص بعد العام لبيان الفرد الخفي.

 

 

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏6، ص: 105
 قوله ع من قتل الأنفس أي للتغاير قوله ع و العقوبة لهم لعلها معطوفة على نصرتهم أو على الأعداء و على التقديرين ضمير الجمع راجع إلى الأعداء أو إلى الرسول و الأئمة و دعوا على المعلوم أو على المجهول. قوله ع و كذلك لو عرف الرجل أي أن التعرب بعد الهجرة إنما يحرم لتضمنه ترك نصرة الأنبياء و الحجج ع و ترك الحقوق اللازمة بين المسلمين و الرجوع إلى الجهل لا لخصوص كونه في الأصل من أهل البادية إذ يحرم على من كمل علمه من غير أهل البادية أيضا أن يساكنهم لتلك العلة أو المعنى أنه ليس لخصوص سكنى البادية مدخل في ذلك بل لا يجوز لمن كمل علمه أن يساكن أهل الجهل من أهل القرى و البلاد أيضا و في العلل و لذلك و هو أظهر قوله ع و الخوف عليه كأنه معطوف على الجهل أي مساكنة جماعة يخاف عليه من مجالستهم الضلال و ترك الحق و يحتمل أن يكون معطوفا على ذلك إذا كان لذلك و على التقديرين المراد عدم جواز مساكنة من يخاف عليه في مجالستهم «1» ترك الدين أو الوقوع في المحرمات.

 

 

17- الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع قال: ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا و المرتد
__________________________________________________
 (1) التهذيب ج 1 ص 330.
 (2) التهذيب ج 1 ص 331.
                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏85، ص: 60
و الأعرابي بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و الأغلف «1».
السرائر، نقلا عن كتاب جعفر بن محمد بن قولويه بإسناده إلى الأصبغ مثله «2» تبيين الخبر يتضمن أحكاما الأول المنع من إمامة ولد الزنا و المشهور أنه على التحريم و ادعى جماعة أنه لا خلاف فيه و يدل عليه حسنة «3» زرارة عن أبي جعفر ع حيث ورد بلفظ النهي و لا منع فيما تناله الألسن و لا ولد الشبهة و لا من جهل أبوه لكن قالوا يكره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة.
الثاني المرتد و لا ريب في عدم جواز إمامته لاشتراط الإيمان فيها اتفاقا.
الثالث الأعرابي بعد الهجرة و لا ريب في عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة عليه و إصراره على الترك بغير عذر و قد ورد في أخبار كثيرة أن التعرب بعد الهجرة من الكبائر لكن تحققه في هذا الزمان غير معلوم كما علمت.

 

 

                        مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏11، ص: 89
 «» 34- باب تحريم التعرب بعد الهجرة و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة و حكم قتل المسلم بها و أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال‏
12488- «1» الجعفريات، أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي ع: أن رسول الله ص بعث جيشا إلى خثعم فلما غشوهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله ص فقال للورثة نصف العقل « (1)» بصلاتهم ثم قال رسول الله ص إني بري‏ء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب:.
و رواه في الدعائم، عنه ص: مثله « (2)» و رواه السيد فضل الله في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع عنه ص: مثله. « (3)»
12489- «2»، و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص: لا ينزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمة.
12490- «3»، و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص في‏
__________________________________________________
الباب 34.
1- الجعفريات ص 79.
 (1) العقل: الدية (لسان العرب ج 11 ص 460).
 (2) دعائم الإسلام ج 1 ص 376.
 (3) نوادر الراوندي ص 23.
2- الجعفريات ص 82.
3- الجعفريات ص 113.
                        مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏11، ص: 90
حديث: و لا تعرب بعد الهجرة الخبر.
و رواه السيد فضل الله في نوادره، بإسناده عنه ص: مثله. « (1)»
12491- «4» دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنه قال: من الكبائر قتل المؤمن عمدا إلى أن قال و التعرب بعد الهجرة.
 

 

 

 

کلمات فقهاء

موسوعة الفقه الاسلامی، ج ٢٨، ص 419-420

تعرّب أوّلاً - التعريف: لغةً‌: التعرّب: هو التشبّه بالعرب، و تعرّب بعد هجرته: أي صار أعرابياً . قال الأزهري: «تعرّب مثل استعرب، و تعرّب: رجع إلى البادية بعد ما كان مقيماً بالحضر فلحق بالأعراب» . اصطلاحاً: و أمّا في الاصطلاح فهو - أي التعرّب بعد الهجرة - الإعراض عن أرض المسلمين بعد الهجرة إليهم، و الانتقال إلى بلد الكفّار و الإقامة فيها بما يوجب نقصان دينه . و أضاف بعضهم: سُكنى القرى مع التمكّن من سُكنى المدن لاكتساب العلوم و الكمالات. و آخر ليشمل ترك تحصيل العلم و الابتعاد عنه ، بل لم يستبعد البعض شموله لكلّ‌ من تعلّم الفقه و المسائل و الأحكام ثمّ‌ يتركها و لا يعمل بها . و روي أنّ‌ المتعرّب بعد الهجرة هو التارك لهذا الأمر بعد معرفته، فعن حذيفة ابن منصور، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «المتعرّب بعد الهجرة: التارك لهذا الأمر بعد معرفته» . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الهجرة: و هي - لغةً‌ -: مفارقة بلدٍ إلى غيره، و هي اسم من هَاجَرَ مهاجرة . و سمّي المهاجرون مهاجرين؛ لأنّهم تركوا ديارهم و مساكنهم التي نشئوا بها للّٰه سبحانه و لحقوا بدار ليس لهم بها أهل و لا مال. فكلّ‌ من فارق بلده من بدوي أو حضري و سكن بلداً آخر فهو مهاجر . فهي أعم من التعرّب؛ لأنّه قسم من أقسامها. ثالثاً - الحكم التكليفي: يحرم التعرّب بعد الهجرة، بل قد عدّ من الكبائر اتّفاقاً فتوى و رواية ، بل هو من أكبر المعاصي و من الكفر كما في بعض النصوص . و قد تظافرت الروايات في كونه من الكبائر، و فيها الصحيح و الموثّق: منها: ما رواه عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الكبائر؟ فقال: «هنّ‌ في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر باللّٰه... و التعرّب بعد الهجرة»، قال: فقلت: هذا أكبر المعاصي‌؟ فقال: «نعم...» . و منها: ما رواه ابن محبوب، قال:كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي‌؟ و ما هي‌؟ فكتب: «الكبائر:... التعرّب بعد الهجرة...» . و لا يصدق التعرّب بعد الهجرة بالنسبة لمن يهاجر إلى بلدان الكفر إذا تمكّن من العمل بوظائفه الدينية في تلك البلدان . نعم، يجب الخروج من هذه البلدان إذا خاف الإنسان على أولاده من التعرّب، و الذهاب بهم إلى بلدٍ إسلامي، إذا لم يكن في ذلك تلف للنفس أو حرج أو ضرورة توجب رفع التكليف ، بل لم يستبعد البعض وجوب الهجرة حتى مع الحرج إذا خاف الإنسان على أهله و أولاده من اللحوق بالكفّار .

 

 

موسوعة الفقه الاسلامی، ج ١۵، ص 53-60

أعرابي أوّلاً - التعريف: لغة: الأعرابي: المنسوب إلى الأعراب، و هم سكّان البادية ، و قيل: «الأعراب... أهل البدو من العرب» . اصطلاحاً: لا يختلف استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي، إلّا أنّه قد يراد به من لا يعرف محاسن الإسلام و تفاصيل أحكامه من سكّان البوادي المعنيّ‌ بقوله تعالى: «اَلْأَعْرٰابُ‌ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاّٰ يَعْلَمُوا حُدُودَ مٰا أَنْزَلَ‌ اللّٰهُ‌ عَلىٰ‌ رَسُولِهِ‌» . و قد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم و لم يهاجر و إن كان عارفاً بالأحكام، و على مطلق المنسوب إليهم . و لعلّه لأجل هذا الاختلاف في المعنى المراد من الأعراب وجدنا بين الفقهاء اختلافاً في الأحكام المرتبطة بهم . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - العربي: و الفرق بين الأعرابي و العربي: أنّ‌ الأعرابي هو البدوي و إن كان فارسياً أو تركياً، و العربي منسوب إلى العرب و إن لم يكن بدويّاً، فبينهما عموم من وجه . 2 - البدوي: مفرد بدو، و هم سكّان البادية - أي الصحراء - و أهلها، و البدوي هو المقيم في البادية و مسكنه المضارب و الخيام، و لا يستقرّ في موضع معيّن، و البدو سكّان البادية سواء كانوا من العرب أم من غيرهم . 3 - أهل السواد: و هم أهل القرى و البساتين و الأرياف و أطراف المدن، الذين يسكنون عادةً‌ في بيوت الطين و الخشب و نحوها، و يستوطنون منازلهم و أراضيهم طيلة العام . و قد يطلق و يراد منه أهل العراق من حيث إنّ‌ أرض العراق مليئة بالزرع فكانت تسمّى أرض السواد. و عليه فأهل البادية يختلفون عن أهل السواد من حيث الاستقرار؛ لأنّ‌ أكثر أهل البادية لا يستقرّون، و من حيث المكان فإنّ‌ مسكن أهل البادية هو الصحراء لا المزارع و القرى و أطراف المدن.

ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: لا فرق في الإسلام بين الأفراد من حيث خصوصية مسكنهم و أنّهم يعيشون بهذه الطريقة أو تلك، فالقروي و البلدي و الحضري و المدني و البدوي و الأعرابي كلّهم واحد في الحقوق و الواجبات. لكن نظراً لاختلاف طبيعة الحياة من جهة بين الناس كنمط حياة المدينة و نمط حياة القرية، تترتب عليهم أحكام تتناسب مع ذلك. و كذلك قد يكون في بعض الناس من خلال طبيعة حياتهم طبائع خاصّة تترتب عليها أحكام شرعية. و لعلّ‌ من ذلك الأعرابي فإنّ‌ بعض الأحكام الثابتة في حقه ترجع إلى نمط عيشه و سكنه و حياته كما فيما يتصل بقصر صلاته، و كذا صلاة الجمعة و العيدين عليه إذا لم يستوطن، أو فيما يخصّ‌ المرأة المعتدّة الأعرابية من حيث مسألة الخروج من المنزل و عدمه. و البعض الآخر من الأحكام الواردة في  حقّ‌ الأعرابي ترجع إلى الطبائع التي عليها غالب الأعراب عادةً‌، فإنّ‌ المعروف عنهم أنّهم لا يعرفون الدين و لا الأحكام الشرعية و يفتقدون مظاهر المدنيّة و العلاقات الاجتماعية. من هنا ورد كراهة إمامة الأعرابي معلّلاً ذلك بأنّه مجافٍ‌ للوضوء و الصلاة ، و ورد نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعض الناس عن زجر ذاك الأعرابي الذي بال في المسجد ، بل لذلك ورد في بعض النصوص أنّ‌ من لم يتفقه فهو أعرابي ، فبعض الأحكام ترجع إلى هذه الخصوصيات فيهم. و هذا الذي قلناه في فهم أحكام الأعرابي لعلّه كان سبباً في اختلاف الفقهاء كما قلنا سابقاً في تعريفه تبعاً لما يفهم من هذه التشريعات المتعلّقة به. و على أيّة حال، فقد ذكر الفقهاء للأعرابي أحكاماً نشير إلى أهمّها فيما يلي، و نترك تفاصيل ذلك إلى مصطلح (أهل البادية) لا سيما فيما رتب فيه الفقهاء في استعمالاتهم الأحكام على عنوان البدوي أو البدو أو أهل البادية: 1 - إمامة الأعرابي: منع جماعة من القدماء عن إمامة الأعرابي الجامع لشرائط الإمامة مطلقاً ، بل نفي الخلاف فيه إلّا من الحلّي ، بل ادّعي عليه الإجماع . و المشهور بين المتأخّرين بل الأشهر الكراهة . و فصّل بعضهم بين إمامته لمثله فيجوز و لغيره فلا يجوز . (انظر: صلاة الجماعة)

2 - تقصيره في الصلاة: من شرائط تقصير الصلاة أن لا يكون المصلّي ممّن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معيّناً، بل يدورون في البراري و ينزلون في محلّ‌ العشب و الكلإ و مواضع القطر و اجتماع الماء؛ لعدم صدق المسافر عليهم . نعم، لو سافروا لمقصد آخر من حجّ‌ أو زيارة أو نحوهما قصّروا ، لكن السيد الخوئي فصّل بين ما إذا كان بيته معه في هذه الحركة أيضاً فيبقى حينئذٍ على التمام، و بين ما لو أبقى بيته من خيم و فسطاط و أمتعة و نحوها و خرج بنفسه لمقصده كسائر المسافرين فيجب القصر . و استشكل بعض الفقهاء فيما لو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محلّ‌ القطر أو العشب و كان مسافة و احتاط بالجمع بين القصر و التمام في هذه الصورة . و للمسألة تفريعات مذكورة في محلّها. (انظر: صلاة المسافر) 3 - صلاته للجمعة: صرّح جملة من الفقهاء بوجوب صلاة الجمعة على الأعرابي إذا كان ساكناً مستكملاً الشرائط . قال المحقّق الحلّي: «تجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، و كذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين» . و قد استدلّ‌ عليه بالعموم المعتضد بظاهر الفتاوى التي يمكن تحصيل الإجماع منها . (انظر: صلاة الجمعة) 4 - صلاته للعيدين: ذكر الفقهاء أنّ‌ صلاة العيدين واجبة مع وجود الإمام عليه السلام بالشروط المعتبرة في صلاة الجمعة، فتجب على كلّ‌ من وجبت عليه صلاة الجمعة، و لو اختلّت الشرائط سقط الوجوب و استحبّ‌ الإتيان بها جماعة و فرادى، و من شرائطه الاستيطان، فالأعرابي و أهل البادية ما لم يستوطنوا تسقط عنهم صلاة العيدين . (انظر: صلاة العيدين) 5 - إعطاء الأعراب من سهم المؤلّفة قلوبهم: أفتى بعض الفقهاء بجواز دفع الزكاة إلى الأعراب بعنوان (المؤلّفة قلوبهم) بناءً‌ على عدم اختصاص عنوان (المؤلّفة قلوبهم) بالكفّار و شموله للمسلمين، فكان الأعراب ممّن يمكن تأليف قلوبهم للجهاد أو الدفاع . (انظر: زكاة)

6 - استحقاق الأعرابي من الغنيمة: المراد من الأعراب في هذه المسألة أهل البادية الذين أظهروا الإسلام دون أن يفهموا معانيه و مقاصده، و صولحوا على ترك المهاجرة و المجيء إلى دار الإسلام بترك النصيب . و قد اختلف الفقهاء في أنّه هل يستحقّ‌ من الغنيمة نصيباً كسائر المقاتلين أو لا؟ ذهب المشهور منهم إلى عدم الاستحقاق ، بل قيل: لم ينقل فيه خلاف إلّا من ابن إدريس الحلّي . قال الشيخ الطوسي: «فأمّا الأعراب  فليس لهم من الغنيمة شيء، و يجوز للإمام أن يرضخ لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصدقة؛ لأنّ‌ الاسم يتناولهم» . و قد استدلّ‌ عليه بما روي عن النبيّ‌ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه صالح الأعراب عن ترك المهاجرة و المجيء إلى دار الإسلام، بأن يساعدوا المسلمين إذا استنفر بهم العدوّ و ليقاتلوا و لا نصيب لهم من الغنيمة . و برواية طويلة لعبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «... أنّ‌ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا، على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، و ليس لهم في القسمة نصيب» . في المقابل ذهب بعض الفقهاء إلى الاستحقاق، كابن إدريس حيث قال: «قال بعض أصحابنا: إنّه ليس للأعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع المهاجرين. و هذه رواية شاذّة مخالفة لاُصول مذهب أصحابنا... لأنّه لا خلاف بين المسلمين أنّ‌ كلّ‌ من قاتل من المسلمين فإنّه من جملة المقاتلة، و أنّ‌ الغنيمة للمقاتلة و سهمه ثابت في ذلك، فلا يخرج من هذا الإجماع إلّا بإجماع مثله، أو دليل مكافٍ‌ له، و لا يرجع فيه إلى أخبار آحاد لا توجب علماً و لا عملاً» . و نوقش فيه بأنّه مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق . و تردّد بعضهم في المسألة . (انظر: غنيمة)

7 - النظر إلى شعر الأعرابية: تعرّض بعض الفقهاء لحكم النظر إلى شعر نساء الأعراب اللواتي لا ينتهين إذا نهين، و أفتوا بعدم وجوب الغضّ‌ عنهنّ‌ و عدم البأس مع اتّفاق وقوع النظر عليهنّ‌ ؛ للعسر و الحرج ، و لبعض الروايات: منها: ما عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «لا بأس بالنظر إلى رءوس [نساء] أهل التهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج؛ لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون» . و مع ذلك قال المحقّق النجفي: «لا ريب في أنّ‌ ترك النظر أحوط و أقوى» . و قال السيد اليزدي - بعد أن استشكل في جواز النظر إلى شعر نساء الأعراب ممّن جرت العادة على عدم تستّرهنّ‌ -: «نعم، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ‌، و لا يجب غضّ‌ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان» . (انظر: نظر) 8 - تزويج الأعرابي بالمهاجرة: صرّح بعض الفقهاء بكراهة تزويج الأعرابي بالمهاجرة ؛ استناداً إلى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: «لا يتزوّج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب» . و ما ورد عن حمّاد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها، إلّا أن يكون قد عرف السنّة و الحجّة، فإن أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر» . إلّا أنّ‌ المراد من التعرّب في هذه الروايات التعرّب عن الإسلام، أي  الاستبعاد أو الخروج بها عن أرض الإسلام إلى بلاد الكفر و نحوه ممّا يكون فيه خطر على دين الإسلام، و قد أفتى بعضهم بحرمة التعرّب بعد الهجرة بهذا المعنى . 9 - ارتحال الأعرابية المعتدّة: ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ‌ الأعرابية تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه و إن كان بيتها من صوف أو شعر أو غيرهما ؛ إذ لا فرق بينه و بين الآجر و الطين في صدق البيت الذي هو العنوان في الكتاب ) و السنّة . و صرّح بعضهم بأنّه لا يجوز لها الخروج و لا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبّة أو الخيمة، و يجوز تبديلهما . فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم؛ دفعاً لضرر الانفراد، و إن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلب الخوف بالإقامة . و أمّا لو رحل أهلها الذين كانت تستأنس بهم في بيتها و بقي من النازلين من فيه منعة و تأمن معهم فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل

و قال المحقّق الحلّي: «الأشبه جواز النقل؛ دفعاً لضرر الوحشة بالانفراد» ، بل في كشف اللثام: «و إن بقي معها الزوج» . و ذهب المحقق النجفي إلى جواز تنقّل بيتها من مكان إلى مكان للنزهة أو لطلب الماء أو المرعى أو لغير ذلك ممّا يفعله البدو . (انظر: عدّة) 10 - صلاة الأعرابي: ليس للأعرابي صلاة مختلفة عن غيره لكن الفقهاء ذكروا في الصلوات المندوبة صلاةً‌ سمّيت بصلاة الأعرابي، أي سمّيت باسم السائل الذي سأل، و إلّا فهي صلاة مندوبة لجميع المسلمين. و رغم تداول ذكر هذه الصلاة في الصلوات المندوبة في كتب الفقهاء إلّا أنّه ذكر بعض الفقهاء عدم ثبوتها من طرق الشيعة ، بل احتاط الشيخ النجفي و قال: «الأحوط ترك هذه الصلاة» . و أصل هذه الصلاة يرجع إلى الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب مصباح المتهجّد و هي كالتالي: روي عن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: بأبي أنت و امّي يا رسول اللّٰه! إنّا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة، و لا نقدر أن نأتيك في كلّ‌ جمعة، فدلّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبّرتهم به، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا كان ارتفاع النهار، فصلّ‌ ركعتين، تقرأ في أوّل ركعةٍ‌ الحمد مرّة، و قُل أعوذُ بربّ‌ الفلق سبع مرّات، و تقرأ في الثانية الحمد مرّة، و قُل أعوذُ برب الناس سبع مرّات، فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرّات، ثمّ‌ قم، فصلّ‌ ثمان ركعات بتسليمتين، و اقرأ في كلّ‌ ركعة منها الحمد مرّة، و إذا جاء نصر اللّٰه و الفتح مرّة، و قُل هو اللّٰه أحد خمساً و عشرين مرّة. فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان اللّٰه ربّ‌ العرش الكريم، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه العلي العظيم، سبعين مرّة. فو الذي اصطفاني بالنبوّة، ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلّي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلّا أنا ضامن له الجنة، و لا يقوم من مقامه حتى يُغفر له ذنوبه و لأبويه ذنوبهما» . و هذه الرواية مرسلة حيث لم يذكر لها الشيخ الطوسي سنداً، و لعلّ‌ الفقهاء أدرجوا مضمونها في الصلوات المندوبة، عملاً بقاعدة التسامح في أدلّة السنن.

 

 

موسوعة الفقه الاسلامی، ج 18،ص 13-16

2 - الانتقال من بلد إلى آخر: انتقال المسلم من مكان إلى مكان آخر أمر مباح له حسب الاُصول الفقهيّة، ما لم يتّصف هذا الانتقال أو السفر بما هو منهيّ‌ عنه أو يكون مقدّمةً‌ لحرام، أو يحتمل الوقوع فيه في المعصية أو الضرر الكبير المنهيّ‌ عنه أو تلف النفس، فيحرم هذا الانتقال أو السفر، أو يكره للمكلّف باعتبار ما يؤول إليه من مكروهات، كما أنّ‌ السفر أو الانتقال المباح قد تترتّب عليه بعض الأحكام الشرعيّة مع تحقّق بعض الشرائط فيه. و ذلك أنّ‌ المعروف بل من ضروريات مذهبنا أو كضرورياته أنّه تسقط من كلّ‌ صلاة رباعيّة من الفرائض اليوميّة في السفر ركعتان، و هما الركعتان الأخيرتان . و لكن ذكرت شروط لتقصير الصلاة للمسافر لا بدّ من تحقّقها كي يحكم بسقوط الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية. و من هذه الشروط طي مسافة يقصدها المكلّف لا تقلّ‌ عن ثمانية فراسخ شرعيّة امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ‌ من أربعة فراسخ، و استمرار قصده في طيّها، و عدم النيّة في قطع السفر في الأثناء. و من الشرائط أيضاً أن يكون سفره سائغاً شرعاً، فلا تقصر الصلاة في سفر يكون معصية و حراماً - كالفرار من الزحف - أو كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق. و كذلك يشترط فيه أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم - كالبدو الرحّل - و لا يكون السفر عملاً له كالسائق و الملّاح و نحوهم. كما يشترط وصوله إلى حدّ الترخّص لكي تقصر صلاته . و يترك الانتقال و السفر أثراً أيضاً في الصوم، فالمشهور نقلاً و تحصيلاً أنّه لا يصحّ‌ الصوم الواجب من المكلّف المسافر الذي يلزمه التقصير في صلاته. و يستثنى من ذلك صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي، و ثمانية عشر يوماً بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً. و كذلك يستثنى النذر المشترط سفراً و حضراً بلا خلاف معتدٍّ به . أمّا الصوم المندوب ففي جوازه في السفر على كراهة أو بدونها أو عدمه، أقوال. و يستثنى من الكراهة أو الحرمة صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المنوّرة. كما أنّ‌ الصوم الواجب يسقط وجوبه فى السفر إذا تحقّقت الشرائط المعيّنة، كالصلاة. قال المحقّق النجفي: «الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم... و يزيد الصوم على ذلك عند الشيخ و ابني حمزة و البرّاج و الفاضلين في المعتبر و الكتاب و النافع و التلخيص، باعتبار تبييت النيّة للسفر، فإن لم يبيّتها أتمّ‌ صومه... و قيل - و القائل المفيد و الإسكافي و أبو الصلاح و الفاضل في أكثر كتبه و الشهيدان و غيرهم -: لا يعتبر ذلك، بل يكفي في جواز إفطاره خروجه قبل الزوال و إن لم يكن مبيّتاً للسفر...» . ثمّ‌ قال: «الأقوى التفصيل بين ما قبل الزوال و بعده من غير مدخليّة للتبييت و عدمه، و إن كان الاحتياط... لا ينبغي تركه» . و قد استثني من سقوط الصوم في السفر إذا كان السفر ممّا لا يقصر فيه بالصلاة. و تفصيل الكلام في هذه الشروط و أثرها على عدم وجوب الصلاة و الصوم يراجع في محلّه. (انظر: سفر، صلاة المسافر، صوم) و من موارد الانتقال بهذا المعنى الانتقال إلى بلد الكفر، فقد يقال بأنّ‌ الانتقال و الهجرة إلى بلاد الكفر - سواء كان سفراً أو لجوءاً - حرام شرعاً؛ لأنّه من مصاديق التعرّب بعد الهجرة، و قد عدّ هذا من الكبائر التي توعّد اللّٰه تعالى مرتكبيها بالنار . إلّا أنّ‌ بعض الفقهاء قد ذكروا أنّ‌ مجرّد الانتقال و الهجرة إلى بعض بلاد الكفر - كأُوروبا أو أمريكا للسكن و العمل و إن كان مع الظنّ‌ بتأثّر الأطفال بالأجواء الفكريّة لذلك البلد - لا يترتّب عليه أحكام التعرّب إذا كان المسلم يتمكّن فيها من العمل بوظائفه الدينيّة . نعم، حكم بعض الفقهاء بوجوب الهجرة و الرحيل عن بلاد الكفر إذا خيف على الأولاد في تلك البلاد من الكفر أو الانحراف الديني، و قد علّقه بعضٌ‌ على عدم التعرّض إلى تلف النفس في الرحيل، أو تعقّب حرج أو ضرورة توجب رفع التكليف، و لم يستبعد البعض الآخر وجوب الهجرة و الرحيل عنها حتّى مع الحرج إذا خاف على أهله و أولاده من اللحوق بالكفّار . (انظر: تعرّب) و قد يتفرّع على ما تقدّم أمران: الأوّل: البحث في جواز النفي و التغريب في الحدود إلى بلاد الكفر و الشرك و عدمه، فعلى القول بأنّ‌ الانتقال إلى بلاد الكفر و الشرك من مصاديق التعرّب بعد الهجرة - و هو حرام - يكون مقتضى القاعدة هو الاقتصار على بلاد الإسلام في التغريب و النفي . (انظر: حدّ) الثاني: البحث في انتقال الزوجة إلى بلاد الكفر إذا أراد الزوج الانتقال إليها، و هل لها الامتناع عنه باعتبار أنّ‌ الانتقال من مصاديق التعرّب بعد الهجرة و هو حرام، أم لا يجوز لها ذلك‌؟ و الحكم إذا كان قد اشترط لها مائة دينار إن أخرجها إلى بلاده و خمسين إن لم يخرجها من بلادها، فقد قال بعض الفقهاء: إن أخرجها إلى بلاد الشرك لم تجب إجابته و لها الزائد من المهر، و إن أخرجها إلى بلاد الإسلام كان الشرط لازماً . و الحكم بوجوب الزائد مع الامتناع عن الانتقال معه إلى بلاد الكفر لا يتمّ‌ إلّا مع القول بعدم وجوب إجابتها له في الانتقال إلى بلاد الكفر. (انظر: مهر)

 

 

موسوعة الفقه الاسلامی، ج  ٢٩، ص ٣٣٢-٣٣۴

التغريب إلى بلاد الشرك و نحوها: المشهور بين الفقهاء أنّه لا بدّ من أن يكون التغريب - بجميع أقسامه - إلى بلاد المسلمين، فلا يصحّ‌ التغريب و النفي إلى بلاد الكفر و الشرك، خصوصاً إذا كان عقوبة للزنا ؛ و ذلك لرواية عبيد اللّٰه المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث المحارب - قال: قلت: كيف ينفى‌؟ و ما حدّ نفيه‌؟ قال: «ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، و يكتب إلى أهل ذلك المصر: أنّه منفيّ‌ فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتمّ‌ السنة»، قلت: فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: «إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها» . و نحوها رواية عبيد اللّٰه بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام، إلّا أنّه قال في آخرها: «يفعل ذلك به سنة فإنّه سيتوب و هو صاغر»، قلت: فإن أمَّ‌ أرض الشرك يدخلها؟ قال: «يقتل» . و في مقابل المشهور ذهب الشيخ يحيى ابن سعيد إلى جواز نفيه إلى أقرب بلد من الشرك إلى بلاد الإسلام ، و قال في موضع آخر: «أو ينفى من بلاد الإسلام سنة» . و ذلك لمقتضى معتبرة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام» . و بمقتضى قرينة لفظ (كان) أنّه عليه السلام كان دأبه ذلك . هذا، و استظهر الحرّ العاملي بأنّ‌ مورد الرواية المحارب ، و لكن اجيب عنه بأنّ‌ لفظ (إذا نفى) و كذلك لفظ (أحداً) دالّ‌ على العموم . و إلى معتبرة أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: «ينفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قُتل، و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك» . و قد أجاب السيّد الخوئي عن الروايتين: بأنّه لا بدّ من ردّ علمهما إلى أهله، أو طرحهما . و قال أيضاً: «و يمكن أن يقال: إنّ‌ المعتبرتين غير واجدتين لشرائط الحجّية في نفسهما؛ لأنّهما مخالفتان للكتاب، فإنّ‌ النفي من الأرض يقتضي أن لا يسمح للمحارب بالاستقرار في مكان، و نفيه إلى أرض الشرك سماح له بالاستقرار» . هذا، و لكنّ‌ السيّد الگلبايگاني بعد أن جعل تحقّق وجوب النفي مردّد بين ثلاث احتمالات -: النفي إلى بلاد الإسلام أو النفي إلى بلاد الشرك أو جعله باختيار الحاكم و مصلحته - ذكر قدس سره أنّ‌ المدار هو صدق النفي و التغريب، سواء كان في بلاد الإسلام أو ديار الكفر بحسب ما تقتضيه المصلحة، و لكنّه قال: في نهاية المطاف: «و إن كان مقتضى القاعدة هو الاقتصار على بلاد الإسلام و عدم نفيه إلى بلاد الكفر إلّا بدليل قاطع؛ و ذلك لأنّه من مصاديق التعرّب بعد الهجرة، و هو حرام بلا كلام» . و لعلّه من هنا صرّح جماعة من الفقهاء - على ما يأتي تفصيله في العنوان التالي - بعدم السماح للمغرّب اللجوء إلى بلاد الشرك و إن مكّنوه قوتلوا حتى يخرجوه .






















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
کاظم
Monday - 13/2/2023 - 13:42

موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 386

دَارُ الحَرْب‏

 

أوّلًا- التعريف:
إنّ (دار الحرب) في مقابل (دار الإسلام)، وقد عرّفها الفقهاء بما يلي: هي ما ينفّذ فيها أحكام الكفّار، فلا يسكن فيها مسلم إلّا مسالماً .
أو هي: كلّ بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة .
ومردّ التعريفين إلى معنى واحد.
ثانياً- ما يتعلّق بدار الحرب من أحكام:
 

 

1- الهجرة من دار الحرب:
ذهب الفقهاء: إلى أنّ الناس في شأن الهجرة من دار الحرب على ثلاث أقسام:
الأوّل: من تجب عليه الهجرة، وهو مَن أسلم في دار الحرب وكان مستضعفاً فيهم، ولا يمكنه إظهار دينه، ولا عذر له من مرض وغيره؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً) .
القسم الثاني: من لا تجب عليه الهجرة لكن تستحبّ له، وهو مَن أسلم بين المشركين، وله عشيرة تحميه منهم، ويمكنه إظهار دينه، ويكون آمناً على نفسه.
القسم الثالث: من لا تجب عليه ولا تستحبّ له الهجرة، وهو من كان له عذر يمنعه منها، من مرض، أو ضعف، أو عدم نفقة، وغيرها، فلا جناح عليه؛ لقوله تعالى: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ) ؛ ولأنّه بمنزلة المكره، فإذا تجدّدت له القدرة وجبت عليه الهجرة .
موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 387
وأضاف الشافعيّة قسماً رابعاً تحرم عليه فيه الهجرة، وهو: مَن يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويقدر على الاعتزال في مكان خاص، والامتناع من الكفّار، فتحرم عليه الهجرة؛ لأنّ مكان اعتزاله صار دار إسلام بامتناعه، فإذا هاجر عاد ذلك المكان إلى حوزة الكفّار، وهو محرّم‏ .
 
2- رُكاز دار الحرب:
ذهب الإماميّة إلى: أنّ من وجد ركازاً أو كنزاً في دار الحرب فهو له، وعليه فيه الخمس‏ .
ولفقهاء المذاهب تفاصيل، وآراء مختلفة في هذه المسألة، يراجع في محلّه‏ .
(انظر: ركاز)

 

3- حكم أموال المسلمين إذا استولى عليها المشركون:
ذهب الإماميّة، والشافعيّة، وبعض الحنابلة إلى: أنّ المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، وإن حازوها إلى دار الحرب، تبقى على ملك المسلمين‏ ، واستدلّ له الإماميّة برواية هشام بن سالم عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه سأله رجل عن التُرك، يغيرون على المسلمين، فيأخذون أولادهم، فيسرقون منهم، أيُردُّ عليهم؟ قال: «نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده» .
وذهب الحنفيّة وأبو يعلى من الحنابلة إلى: أنّ أهل الحرب إذا دخلو دار الإسلام واستولوا على أموال المسلمين، ولم يحرزوها بدارهم، لا يملكونها، أمّا إذا أحرزوها بدارهم فإنّهم يملكونها؛ لزوال ملك المسلم بالإحراز بدار الحرب، فتزول العصمة .
وذهب الحنابلة في قول: إلى أنهم يملكونها بالاستيلاء في دار الإسلام؛ لأنّ القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فيكون سبباً لملكية الكافر مال المسلم أيضاً .
موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 388
وذهب مالك إلى: أنّ ما وجد من أموال المسلمين قبل القسمة فصاحبه أحقّ به بلا ثمن، وما وجد من ذلك بعد القسمة فصاحبه أحقّ به بالقيمة، سواء كان الكفّار قد حازوا ذلك إلى دارهم أم لا .
 
4- سرقة المستأمِن من دارالحرب:
ذهب جماعة من الإماميّة، وفقهاء المذاهب: إلى أنّه إذا دخل مسلم دار الحرب مستأمِناً فسرق، وجب إعادة المسروق إلى صاحبه، سواء كان صاحبه في دار الحرب أو في دار الإسلام؛ لظهور أمان المستأمِن في عدم خيانته لهم، وإن لم يكن مصرّحاَ به‏ .
واستشكل بعض الإماميّة في ذلك، باعتبار أنّ الأمان لا يقتضي أزيد من مأمونية المستأمِن، دون العكس، ثمّ ذهب إلى أنّ الأولى الاستدلال بالنهي عن الغلول والغدر بهم‏ .
وهناك مسائل وتفاصيل حول الأمان، تطلب في مظانّها.
(انظر: أمان)

 

5- اختلاف الدار بين الزوجين:
ذهب بعض الإماميّة - وادّعي عليه الإجماع- وجمهور فقهاء المذاهب (المالكيّة والشافعيّة والحنابلة) إلى أنّ اختلاف الدار بين الزوجين لا يؤدّي إلى وقوع الفرقة بينهما، سواء وقع الاختلاف فعلًا وحكماً، أو فعلًا لا حكماً، أو حكماً لا فعلًا، فإنّ الأصل بقاء العقد، ووقوع الفسخ والفرقة في الحال بحاجة إلى دليل.
فيما ذهب الحنفيّة إلى وقوع الفرقة باختلاف الدارين؛ لأنّه باختلاف الدارين يخرج الملك من أن يكون منتَفَعاً به؛ لعدم التمكن من الانتفاع عادة، فلم يكن في بقائه فائدة .
 
6- حكم دم وأموال الحربي إذا إسلم في دار الحرب:
ذهب الإماميّة، والحنفيّة: إلى أنّه إذا أسلم الحربي في دار الحرب حُقِنَ دمه،
موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 389
وعُصم ماله ممّا يُنقل، كالذهب، والفضة والأمتعة، والحق به ولده الأصاغر، دون ما لا يُنقل كالأرضين والعقار فإنّها في‏ء للمسلمين، كما يُلحق به أولاده الأصاغر .
فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب، فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: «إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له ... فأمّا الدور والأرضون فهي في‏ء ولا تكون له ...» .
وذهب الشافعيّة، والحنابلة: إلى أنّ الحربي إذا أسلم طوعاً، كانت جميع أمواله في ملكه‏ .
وسُئل مالك عن الرجل من المشركين أسلم ثمّ غزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله وولده، فقال مالك: أهله وولده في‏ء للمسلمين‏ .
 
7- الربا بين المسلم والحربي:
ذهب الإماميّة، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: إلى أنّه لا ربا بين المسلم وأهل الحرب‏ ، فقد روى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: «ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم» .
وصرّح بعض الإماميّة بأنّه يجوز للمسلم أخذ الزيادة من الحربي دون العكس‏ ، فيما أطلق بعضهم الكلام في جواز أخذ الربا ولم يفصّل‏ ، لكن ذهب بعضهم إلى جواز أخذ الزيادة من الطرفين‏ .
وصرّح البعض منهم بأنّه لا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره، كما لا فرق بين أن يكون ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام‏ .
موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 390
وذهب فقهاء المذاهب، وأبو يوسف من الحنفيّة إلى حرمة الربا في دار الحرب، وأنّ حرمته كحرمته في دار الإسلام، سواءً كان بين مسلم وحربي، أو بين مسلمَين لم يهاجرا، فإنّ النصوص في تحريم الربا عامّة لم تفرّق بين دار ودار .
 
8- ملكيّة موات دار الحرب:
ذهب الإماميّة إلى: أنّ الأرض الموات المفتوحة من دار الحرب هي للإمام خاصّة بلا خلاف، بل الاجماع عليه‏ ، مضافاً إلى الرواية المعتبرة الدالّة على أنّ موات الأرض مطلقاً من الأنفال للإمام عليه السلام‏ .
فيما ذهب فقهاء المذاهب إلى: أنّها تُملك بالإحياء . على تفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: إحياء الموات)

 

9- إقامة الحدود في دار الحرب:
ذهب بعض فقهاء الإماميّة، والحنابلة: إلى أنّه لا ينبغي للإمام أن يقيم الحدَّ في دار الحرب، بل يؤخِّر حتى يعود إلى دار الإسلام فيقيم عليه الحدّ؛ لئلّا تحمل الغيرة المحدود فيهرب إلى دار الحرب، لكن إذا رأى الإمام وجود مصلحة في تقديم الحدّ جاز ذلك، وأمّا إذا قتل مسلماً عمداً اقتُصّ منه في دار الحرب؛ لأنّ المقتضي للقصاص موجود، والمانع من التقديم، وهو خوف اللحاق بالعدو مفقود .
وصرّح بعضهم بكراهة إقامة الحدّ في دار الحرب‏ .
وذهب المالكيّة، والشافعيّة إلى: أنّه يجب على الإمام إقامة الحدّ عليه في دار الحرب؛ لأنّ إقامة الحدود فرض كالصلاة والصوم، لا تُسقِط دارُ الحرب عنه شيئاً من ذلك، وكذا لو قتل مسلماً فإنّه يُقتصّ منه هناك‏ .
أمّا الحنفيّة فذهبوا: إلى أنّه لا يقام عليه الحدّ ولو بعد رجوعه إلى دار الإسلام، أمّا عدم إقامته في دار الحرب، فلقول النبي صلى الله عليه وآله: «لا تقام الحدود في‏
موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 391
دار الحرب» ، وأمّا عدم إقامته بعد الرجوع إلى دار الإسلام، فلأنّ الفعل لم يقع موجباً أصلًا، وكذا إذا قتل مسلماً فإنّه لا يُقتصّ منه ولو كان عمداً؛ لتعذّر الاستيفاء، ولأنّ كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب، والقصاص لا يجب مع الشبهة .
(انظر: حدّ، قصاص)

 

10- لقطة دار الحرب:
ذهب جمع من فقهاء الإماميّة إلى: أنّه لو وجد شيئاً في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين وللكفّار، كالخيمة والسلاح ونحوهما، فهو بحكم اللقطة تُعرَّف سنة ثمّ يتخيّر الملتقِط بين التملّك وغيره‏ .
وذهب بعض الإماميّة، والشافعيّة والحنابلة، إلى أنّه يعرّف سنة كاللقطة، وإن لم يظهر صاحبه، الحق بالغنيمة .
ويظهر من بعض الإماميّة القائلين بالرأي الأوّل رأي آخر وهو: أن لقطة دار الحرب ليس لها احترام، وأنّها لواجدها .
(انظر: لقطة)
 


 






****************
ارسال شده توسط:
کاظم
Tuesday - 19/9/2023 - 14:59

موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 380

 

دَارُ الإسْلَام‏

 

أوّلًا- التعريف:

دار الإسلام لها عدّة إطلاقات عند فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب:

  1. فهي عند بعض كلّ بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة[1].
  2. وقال آخرون: أنّ المراد بها ما ينفّذ فيه حكم الإسلام، فلا يكون بها كافراً إلّا معاهداً[2].
  3. وهي عند بعض آخر دار خطّها المسلمون، كبغداد، والبصرة، والكوفة، أو دار كفر فتحها المسلمون، كالشام والمدائن‏[3].
  4. وعرّفها بعض بأنّها: كلّ أرض تظهر فيها أحكام الإسلام، أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم أهل الذمّة، أو فتحها المسلمون، وأقرّوها بيد الكفّار، أو كانوا يسكنونها ثمّ أجلاهم الكفّار عنها[4].
  5. وقال بعض: أنّ الضابط فيها العرف، باعتبار أهل البلد، فإن كانوا مسلمين بحيث لا يوجد فيه كافر إلّا نادر قليل، فهو بلد المسلمين وإلّا فلا[5].

ثانياً- أحكام دار الإسلام:

1- الدفاع عن دار الإسلام:

اتّفق الفقهاء على وجوب الدفاع عن دار الإسلام، فيما إذا استولى الكفّار على ناحية من دار الإسلام ويجب على جميع ساكنيها الدفاع عن الناحية، رجالًا ونساء، صغاراً وكباراً، أصحّاء ومرضى، وإذا لم يستطع أهل تلك الناحية دفع العدو عن دار الإسلام، يجب على من يليهم من أهل النواحى الاخرى الدفاع عن دار الإسلام، وهكذا، ويأثم الجميع إذا تركوا غير المسلم يستولي على شي‏ءٍ من دار الإسلام‏[6].

موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 381

2- لقيط دار الإسلام:

الظاهر لا خلاف بين الفقهاء في تبعية الطفل الملقوط للدار التي وجد فيها، فعليه إن وجد الطفل في دار الإسلام، حكم بإسلامه وحريته، بشرط أن يوجد فيها مسلم يمكن أن يكون اللقيط منه، تغليباً للإسلام‏[7].

(انظر: لقيط)

 

وأمّا دار الكفر- وهي ما تنفذ فيها أحكام الكفّار- فلا يسكن فيها مسلم إلّا مسالماً ولقيطها محكوم بكفره إلّا أن يكون فيها مسلم ولو تاجراً، أو أسيراً.

والبلد الذي كان للمسلمين فغلب الكفّار عليه، فهذا إن كان فيه مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه، وإن لم يكن فيها مسلم فهو كافر[8]، هذا كلّه قول الإماميّة.

أمّا عند فقهاء المذاهب فأصحّ الوجهين عند الشافعيّة إذا كان فيها مسلمون كتجار أو أسرى أنّ اللقيط فيها يعتبر مسلماً تغليباً للإسلام، وهو احتمال للحنابلة وعلّق الحنفيّة، والمالكيّة الحكم بإسلامه إذا كان واجده مسلماً[9].

3- حكم القتيل المجهول في دار الإسلام:

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لو وجد ميّت لا يعلم كفره أو إسلامه، ولم تكن عليه أمارة كالختان، فإن كان في دار الإسلام أُلحق بالمسلمين، وغُسّل، وصلّى عليه، ودفن في مقابر المسلمين، وإلّا الحق بالكافرين‏[10].

4- حكم الكنز والركاز في دار الإسلام:

لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت الخمس في الكنز والركاز الذي يوجد في دار الإسلام، وليس عليه أثر الإسلام، ولا يعرف له مالك، وإنّما اختلفوا فيما يوجد في دار الحرب على أقوال:

الأوّل: وجوب الخمس فيه على كلّ حال، وبه قال الإماميّة[11].

موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 382

القول الثاني: وجوب الخمس فيه إن وجد في غير الأراضي المملوكة، وإليه ذهب المالكيّة، والحنابلة، والشافعيّة في الصحيح‏[12].

القول الثالث: أنّه للواجد ولا يخمّس، وهو مذهب الحنفيّة[13].

5- لقطة الذمّي في دار الإسلام:

اختلف الفقهاء في جواز الالتقاط للذمّي في دار الإسلام على قولين:

الأوّل: جواز الالتقاط له، فيكون حكم الذمّي حكم المسلم، فيأخذ اللقطة، ويعرّفها سنة، فإذا حال الحول إن شاء تملّكها أو تصرّف بها، وإليه ذهب الإماميّة، والحنفيّة، والحنابلة، والشافعيّة في الراجح عندهم‏[14].

القول الثاني: عدم الجواز فلا يصحّ الالتقاط من الذمّي، وبه قال المالكيّة، وهو قول عند الشافعيّة[15].

(انظر: لقطة)

 

6- إحداث الكنائس والبِيع في دار الإسلام:

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إحداث كنيسة ولا بَيعةٍ في دار الإسلام، بل عليه دعوى الإجماع، إلّا في الأراضي التي فتحت صلحاً، فإن صالحهم الإمام على أن تكون الأراضي لهم ويؤخذ منهم الخراج فلهم إحداث الكنائس والبيع، وأمّا إذا صالحهم على أن تكون الأراضي للمسلمين فالحكم في ذلك على ما يقع عليه الصلح من الجواز وعدمه.

فإن شرط لهم إقرارهم على البيع والكنائس أو على إحداث ذلك جاز، وإن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئاً أو يخربوها، جاز ذلك أيضاً.

نعم، إذا لم يشترط عليهم، فقد صرّح بعض الإماميّة[16] بعدم جواز إحداث المعابد فيها، وهو مذهب فقهاء المذاهب (الشافعيّة،

موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 383

والحنفيّة، والحنابلة)[17]، ويجوز عند المالكيّة[18] إذا لم يوجد فيها أحد من المسلمين.

(انظر: أهل الذمّة)

 

7- إحياء الذمّي موات دار الإسلام:

يقع الكلام تارة في أصل جواز الإحياء من قبل الذمّي، وتارة اخرى في تملّكه لها:

أمّا الأوّل: فاختلف الفقهاء فيه على أقوال:

الأوّل: اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات من قبل الذمّي، فلا يجوز له إحياء الموات في دار الإسلام إلّا بإذنه، وإليه ذهب الإماميّة، والحنفيّة[19].

القول الثاني: عدم إشتراط إذن الإمام، فيكون حكم الذمّي حكم المسلم في إحياء الموات، فكما يجوز للمسلم إحياء الموات من غير إذن الإمام فكذا الذمّي، وبه قال الحنابلة[20].

القول الثالث: عدم الجواز مطلقاً، وبه قال الشافعيّة[21].

القول الرابع: التفصيل بين جزيرة العرب فيشترط فيها إذن الإمام، وبين غيرها فيجوز له الإحياء كما يجوز للمسلم، وهو قول المالكيّة[22].

وأمّا الثاني (تملّك الذمّي لما أحياه) فاختلفوا فيه أيضاً على أقوال:

الأوّل: اشتراط الإسلام في تملّك المحيي، فلا يملك الذمّي ما أحياه وإن كان بإذن الإمام، وبه قال بعض الإماميّة[23].

القول الثاني: عدم اشتراط الإسلام في المحيي، فيملك الذمّي بالإحياء كالمسلم إن كان بإذن الإمام، وإليه ذهب الكثير من‏

موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 384

الإماميّة[24]، بل عليه دعوى الشهرة منهم‏[25]، وهو مذهب فقهاء المذاهب (الحنفيّة، والحنابلة، والمالكيّة)[26].

القول الثالث: التفصيل بين ما كان من أراضي الإسلام فلا يملك، وبين أراضي الكفّار التي لا يذبّ عنها المسلمون فيملك، وبه قال بعض الإماميّة، وهو مذهب الشافعيّة[27].

وتفصيل الكلام في محلّه.

(انظر: إحياء الموات)

 

8- حكم دخول الحربي دار الإسلام:

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز دخول الحربي دار الإسلام من دون إذن الإمام، أو ممّن يجوز له الإذن، فإذا دخل لا أمان له على نفسه، ولا على ماله، ثمّ اختلفوا في حكمه، هل هو كالأسير فيتخيّر الإمام فيه بين القتل والاسترقاق، والمنِّ، والفداء، أو يكون فيئاً للإمام؟ فيه خلاف‏[28].

(انظر: حربي)

 

9- إقامة الحربي في دار الإسلام:

اتّفق الفقهاء على أنّ الحربي إذا دخل دار الإسلام بعد الإذن له فهو آمن على نفسه وماله ومن معه من زوجة وأولاد، فيجوز له الإقامة في دار الإسلام بقدر الحاجة، إلّا الحجاز فلا يجوز له الإقامة فيها إلّا ثلاثة أيّام‏[29].

واتّفق الفقهاء على أنّ الحربي المستأمن في دار الإسلام إذا خرج منها بقصد الرجوع إلى دار الإسلام، فالأمان باق، وإن خرج بقصد الإقامة في دار الحرب، انتقض أمانه وصار حربياً[30].

وحيث يدخل المال في الأمان تبعاً، فإذا خرج المستأمن من دار الإسلام إلى‏

موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، ج‏8، ص: 385

دار الحرب للإقامة فيها، فإن أخذ ماله معه إلى دار الحرب، انتقض الأمان فيهما، وإن تركه في دار الإسلام انتقض أمانه دون ماله، فله أن يطالب به. وتفصيل الكلام في محلّه.

(انظر: أمان، حربي)

 

10- حكم زوجة الكافر لو أسلمت في دار الإسلام:

هناك ثلاث حالات:

الاولى: أن تكون الزوجة من أهل الذمّة، فأسلمت ولم يسلم الزوج، فلا يسمح للرجل الذمّي أن يخرجها من دار الإسلام إلى دار الكفر[31].

الحالة الثانية: أن لا تكون الزوجة من أهل الذمّة، لكنّها هاجرت إلى دار الإسلام فأسلمت في زمان الهدنة، فهي لا تسلّم إلى دار الكفر. نعم، يجب دفع ما أنفق أزواجهن عليهن من المهور[32].

الحالة الثالثة: أن لا تكون الزوجة من أهل الذمّة، ولا يكون إسلامها في زمن الهدنة، فلا تسلّم إلى دار الكفر، ولا يجب دفع ما أنفق عليها من المهر[33].

11- حكم ولد المرتدّ في دار الإسلام:

اختلف الفقهاء في حكم أولاد المرتدّ على أقوال:

الأوّل: أنّه بحكم الكفّار، فيجوز استرقاقه، سواء ولد في دار الإسلام أو في دار الكفر، وبه صرّح بعض الإماميّة[34]، وهو أحد قولي الشافعيّة[35].

القول الثاني: عدم جواز استرقاقه، سواء ولد في دار الإسلام أو في دار الكفر؛ لأنّ الولد يُلحق بأبيه، وحيث إنّ أباه لا يسترقّ؛ لأنّه قد ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده، وهو القول الثاني للشافعية[36].

القول الثالث: التفصيل بين ما إذا ولد في دار الإسلام فلا يسترق، وبين ما إذا ولد في دار الحرب فيسترق، وبه قال الحنفيّة[37].

 

[1] بدائع الصنائع 7: 130- 131. حاشية ابن عابدين 3: 253. المبسوط( السرخسي) 1: 114. كشّاف القناع 3: 43. الإنصاف 4: 121. المدونة الكبرى 2: 22.

[2] الدروس الشرعية 3: 78. جامع المقاصد 6: 123.

[3] تذكرة الفقهاء 17: 350، م 436.

[4] الحاوي الكبير 8: 43. العزيز شرح الوجيز 6: 403.

[5] مجمع الفائدة والبرهان 11: 128.

[6] النهاية( الطوسي): 289- 290. تذكرة الفقهاء 9: 16- 17، م 16، 48. جواهر الكلام 21: 14- 16. صراط النجاة( المحشي الخوئي) 1: 510. نهاية المحتاج 2: 136- 137. أسنى المطالب 4: 174. بدائع الصنائع 1: 232. كشّاف القناع 1: 134.

[7] مفتاح الكرامة 17: 588- 289. جواهر الكلام 38: 181. مغني المحتاج 2: 422. روضة الطالبين 5: 433. المغني 5: 748. كشّاف القناع 4: 226- 227.

[8] تذكرة الفقهاء 17: 351. الدروس الشرعية 3: 78. مسالك الأفهام 12: 476.

[9] مغني المحتاج 2: 422. الروضة 5: 433، 434. كشاف القناع 4: 226، 227. المغني 5: 748، 749. بدائع الصنائع 6: 198. المبسوط 10: 215. شرح الخرشي 7: 132.

[10] الجامع للشرائع: 357. تذكرة الفقهاء 1: 371. حاشية الشيرواني 3: 161. المغني 2: 537. كشاف القناع 2: 147. حاشية ابن عابدين 1: 577. موسوعة الإجماع 3: 1011- 1012.

[11] الخلاف 2: 122. السرائر 1: 486. إرشاد الأذهان 1: 292. الدروس الشرعية 1: 260.

[12] حاشية الدسوقي 1: 491. المغني مع الشرح الكبير 2: 613- 615. كشّاف القناع 2: 227. نهاية المحتاج 3: 98. المجموع 6: 94.

[13] بدائع الصنائع 2: 66.

[14] الخلاف 3: 588، م 16. المبسوط( الطوسي) 3: 330. حاشية ابن عابدين 3: 319. مغني المحتاج 2: 426. المهذّب( الشيرازي) 1: 433. المجموع 15: 283. المغني 5: 731. المقنع 2: 301. منتهى الإرادات 1: 558.

[15] بداية المجتهد 2: 333. المهذّب( الشيرازي) 1: 433. مغني المحتاج 2: 426.

[16] تذكرة الفقهاء 9: 340- 342، م 198. جواهر الكلام 21: 280- 283.

[17] حاشية ابن عابدين 3: 271 وما بعدها. فتح القدير 4: 278. بدائع الصنائع 4: 166. حاشية الدسوقي 2: 204. جواهر الإكليل 1: 268، 4: 254. مغني المحتاج 4: 253- 254. المجموع 19: 412. المغني 8: 526.

[18] حاشية الدسوقي 2: 204. جواهر الإكليل 4: 254.

[19] الجامع للشرائع: 375. جواهر الكلام 38: 11- 12. الدر المختار بهامش ابن عابدين 5: 382.

[20] المغني 5: 566. الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2: 247.

[21] الإقناع( البجيرمي) 3: 195، ط دار المعرفة.

[22] حاشية الدسوقي: 69 4.

[23] شرائع الإسلام 3: 271. قواعد الأحكام 2: 266. الدروس الشرعية 3: 55. جامع المقاصد 7: 10.

[24] الخلاف 3: 526، م 4. الجامع للشرائع: 375. رياض المسائل 12: 348. جواهر الكلام 38: 16.

[25] حاشية المكاسب( اليزدي) 1: 252.

[26] الخراج( أبو يوسف): 104- 105. المغني 5: 580. شرح الهداية 9: 5 ط الميمنية. مواهل الجليل 6: 4، ط ليبيا. التاج والإكليل بهامش الحطاب 6: 12، ط ليبيا.

[27] قواعد الأحكام 2: 266- 267. حاشية القليوبي 3: 92.

[28] تذكرة الفقهاء 9: 333- 334، م 194. جواهر الكلام 21: 96. كتاب الامّ 4: 177. نهاية المحتاج 8: 91. حاشية الدسوقي 2: 184. كشّاف القناع 3: 118. حاشية ابن عابدين 3: 275. بدائع الصنائع 7: 114. المغني 8: 523.

[29] تذكرة الفقهاء 9: 334- 336. بدائع الصنائع 7: 114. مواهب الجليل 6: 4.

[30] تذكر ة الفقهاء 9: 108، م 65. مسالك الأفهام 3: 31- 32. جواهر الكلام 21: 104. حاشية ابن عابدين 3: 250، 251. روضة الطالبين 10: 289. المغني 8: 400.

[31] النهاية: 457. مختلف الشيعة 7: 96- 97، م 37.

[32] منهاج الصالحين( الخوئي) 1: 402- 401.

[33] منهاج الصالحين( الخوئي) 1: 403.

[34] الخلاف 5: 360، م 11. المبسوط 7: 286.

[35] مختصر المزني: 360. كتاب الامّ 1: 258. المجموع 19: 238.

[36] المجموع 19: 238. حلية العلماء 7: 630.

[37] بدائع الصنائع 7: 139- 140. تبيين الحقائق 3: 291- 292. شرح فتح القدير 4: 403.