بسم الله الرحمن الرحیم

سریان مناط مسأله جواز اجتماع امر و نهی در سراسر فقه

فهرست فقه
سریان مناط مسأله جواز اجتماع امر و نهی در سراسر فقه

*****************************************************




القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 328
الثاني: أنه لو لم يجز ذلك، لما وقع في الشرع و قد وقع كثيرا، منها العبادات المكروهة فإن الاستحالة المتصورة إنما هي من جهة اجتماع الضدين، و الأحكام الخمسة كلها متضادة بالبديهة، فلو لم يكن تعدد الجهة في الواحد الشخصي مجديا، للزم القبح و المحال، و هو محال على الشارع الحكيم، مع أن هذا يدل على المطلوب بطريق أولى، إذ النهي في المكروهات تعلق بالعبادات دون ما نحن فيه. و بعبارة اخرى: المنهي عنه بالنهي التنزيهي أخص من المأمور به مطلقا، بخلاف ما نحن فيه، فإن النسبة بينهما فيما نحن فيه، عموم من وجه.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 110
كما عن الشيخ نجيب الدين الاعتراف به، قال: «يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهبا بلا خلاف» و ما في المحكي عن الألفية و المقاصد العلية و رسالة صاحب المعالم «يشترط في الساتر أن لا يكون ذهبا» لا يراد منه الجواز في غيره، بل قد يظهر من منظومة العلامة الطباطبائي عدم الخلاف في مطلق الملبوس من الذهب و لو خاتما، و لعله كذلك، و إن كان قد تردد فيه في المحكي عن المنتهى و المعتبر، بل في الأول التردد في غير الساتر من الثوب المنسوج بالذهب و المموه به و في المنطقة، لكن قرب البطلان، لأن الصلاة فيه استعمال له، و النهي في العبادة يدل على الفساد، و مثله لا يعد خلافا، بل قد يناقش في دليله المقتضي للبطلان في كل ما حرم لبسه من الذهب و غيره بأنه لا تلازم بين الحرمة و البطلان إلا إذا أريد من اللبس الكون فيه، كما هو ظاهره أو صريحه في التذكرة، فيتجه البطلان حينئذ كالصلاة في المكان المغصوب، بناء على المعلوم من مذهب الإمامية من عدم جواز اجتماع الأمر و النهي، لكن قد يمنع، للفرق الواضح بين حرمة اللبس و بين الكون في المكان المغصوب بعدم رجوع الأول إلى النهي عن شي‌ء من أجزاء الصلاة، فإن اللبس أمر مغاير للأجزاء بخلاف الثاني.





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 143
بل عن الطبري انه رواه في بشارة المصطفى عن كميل بسند لا يقدح ما فيه بعد الانجبار بما عرفت، بل يكتفي فيه إمكان دعوى معلومية اعتبار تجنب أمثال ذلك من المحرمات في الصلاة التي هي الوصلة إلى الله تعالى، و بأنه لا يتم بناء على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد، بل و على ما هو المعلوم عند الشيعة من عدم اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد شخصي، و لو لأنه فرد لكلي متعلق الأمر و فرد لكلي متعلق النهي، إذ لو قلنا إن الأمر بالكلي أمر بأفراده خصوصا مثل هذه الكليات كان منع الاجتماع واضحا، بل و كذا إن قلنا إنه مقدمة له لكن مثل هذه المقدمة التي لا يتصور حصول لذيها متميزا عنها تعامل معاملة المتعلق الأصلي في المنع قطعا، و ما نحن فيه بعد ضرورية حرمة التصرف و الانتفاع في مال الغير من ذلك قطعا، إذ القيام فيه و الركوع و السجود و غيرها من حركات الصلاة و أكوانها من التصرف و الانتفاع فيه، فيجتمع حينئذ فيه الأمر و النهي كالصلاة في المكان المغصوب و نحوه مما رجع النهي فيه إلى جزء الصلاة، بل هو مثل ما اعترف فيه بالفساد من القيام عليه و السجود عليه، فالمكلف إذا كان متلبسا بلباس مغصوب في حال الركوع مثلا فلا خفاء في أن الحركة الركوعية منه حركة واحدة شخصية محرمة، لكونها محركة للشي‌ء المغصوب، فيكون تصرفا في مال الغير، فلا يصح التعبد به مع أنه جزء الصلاة.





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 285
إن لم يكن متواترا، و لبعض النصوص «1» المتقدمة في اللباس المنجبرة سندا و دلالة بما عرفت، كبعض الأخبار «2» الواردة في حق ما فيه الخمس من المساكن للشيعة لتصح عباداتهم، و لإجماع المسلمين على حرمتها فيها، لأن أكوانها حركات و سكنات بعض أفراد الغصب المعلوم حرمة، فيمتنع الأمر الذي تتوقف عليه صحة العبادات بها، ضرورة امتناع اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد شخصي عرفا، لقبح التكليف بما لا يطاق عندنا، بل يمكن دعوى استحالة أصل التكليف هنا باعتبار عدم تصور تحقق طلب الفعل و طلب تركه في وقت واحد من مكلف واحد، و كون متعلق الأمر هنا الصلاة و النهي الغصب و هما كليان متغايران يجتمعان و يفترقان لا يجدي في رفع اتحاد الحركة و السكون الخارجيين اللذين هما محل تحقق الكليين معا و متعلق خطاب الله، كما أنه لا ينافي ما ذكرناه عدم كون التكليف بالكلي تكليفا بالفرد على ما هو التحقيق، بل و لا أن مقدمة الواجب من التوصليات التي يمكن حصولها بالمحرم، إذ الظاهر أن نحو ما نحن فيه من أفراد أمثال هذه الكليات لا إشكال في تعلق الأوامر بها تعلقا لا يحصل امتثاله بالمحرم، و التدقيقات الحكمية التي هي عند التأمل خيالات و همية بل شبيهة بالخرافات السوداوية لا يبنى عليها شي‌ء من الأحكام الشرعية، على أنه قد كتبنا و الله الحمد رسالة مستقلة في فسادها على التفصيل، فما وقع من جماعة من متأخري المتأخرين ممن له أنس ببعض التدقيقات الكلامية من القول بالصحة تبعا للمحكي عن الفضل بن شاذان المحتمل صدور ذلك منه للإلزام للعامة على مقتضى قياسهم و أصولهم في غاية الضعف بل الفساد، بل لو أغضي عن ذلك كله أمكن دعوى فهم أهل العرف من أمثال هذين الخطابين: أي «صل» و «لا تغصب» تحكيم خطاب النهي على الأمر، فيراد الصلاة حينئذ في غير المغصوب،





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 31
ذلك، لكن حمل الأمر و النهي فيها على الندب و الكراهة لأنه المناسق له لقوة الإطلاق و الحكم بندبية التأخر لغيرها غير بعيد، كما أن المنساق من النصوص المزبورة إرادة انفرادها بصف عن النساء و الرجال،





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 63
مشيرا بما مضى إلى الاستقبال و كون رأس الميت على اليمين و نحوهما، و بطلانها مع الغصب في المكان بعد وجوب القيام فيها بناء على عدم اجتماع الأمر و النهي في محل واحد واضح، بل في كشف الأستاذ اعتبار إباحته للميت أيضا، قال: «إلا المتسع فتجوز ما لم يكن المصلي أو الميت غاصبين أو مقومين للغاصب» و إن كان هو كما ترى للبحث فيه مجال.





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 231
و لو جهل غصبية الثوب الذي يصلى فيه أو المكان فلا قضاء و لا إعادة بلا خلاف أجده، لعدم النهي، و لم يثبت اشتراط كونه ليس مغصوبا في الواقع، نعم يتجه البطلان مع العلم بالغصبية، لعدم جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء أو جهل نجاسة الثوب أو البدن و لو الجبهة، بل و ما تسمعه من الشعر و لو مسترسلا و نحوه مما يصدق معه إصابة الشخص المصلي المندرج في نحو





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 187
و لو خرج أي المعتكف من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه بلا خلاف للأصل و حديث رفع القلم، و انصراف ما دل على الشرطية إلى غيره و لو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يطل حتى انمحت الصورة كما اعترف به غير واحد، ضرورة رجوعه حينئذ إلى انتفاء الحقيقة الذي لا فرق فيه بين العمد و السهو و الاضطرار و غيره، هذا. و قد زاد بعض مشايخنا شرطا آخر للاعتكاف، و هو إباحة اللبث، فلو وجب عليه الخروج لجنابة أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره مما يوجب الخروج فمكث فسد اعتكافه، ثم قال بعد ذلك: «كل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث بطل اعتكافه، و هو كذلك، و كأن الأصحاب تركوا التعرض له لوضوحه، و لأنه المنشأ لما ذكروه من الشرط الخامس الذي هو إذن من له ولاية كالزوج و السيد، ضرورة كون ذلك لحرمة اللبث عليهم من دون الاذن، فيعم حينئذ كل من حرم عليه اللبث، على أن من الواضحات عدم اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد، نعم ينبغي أن يخص ذلك بما إذا كان محرما في نفسه لا من حيث الضدية لأداء دين و نحوه، فإنه الأقوى حينئذ الصحة لما حققناه في محله من أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص- ثم قال-: و لو غصب مكانا من المسجد أو جلس على فراش مغصوب فالأقوى البطلان، و أما اللباس و المحمول فلا يبعث على الفساد على الأقوى، و لو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب و لا يمكن نقله فلا مانع من الكون عليه، و لو جلس في المغصوب أو عليه مجبورا أو جاهلا بالغصب فليس عليه شي‌ء- و كأنه أراد بغصب المكان دفع من سبق اليه قهرا أو نحو ذلك كما يومي اليه قوله متصلا بذلك-: و من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يفارقه أو يطيل المكث غير مشغول حتى يخل بعبادة





إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 470
(1) أقول: (اعلم) انه لا حد بوطي من ملك نكاحها وطيا محرما بعارض كالحائض و المحرمة و المظاهرة و المولى منها (لا يقال) وطيها مأمور به و لا شي‌ء من المأمور به بمحرم و الّا لتعلق الأمر و النهي بشي‌ء واحد (لأنا نقول) اما المظاهرة فيزول التحريم بالكفارة مع العزم على الوطي فقبله الوطي محرم لفقد شرطه كتحريم الصلاة قبل الطهارة مع وجوبها- (و اما المولى منها) فنقول عندنا و عند المعتزلة لا شك انه لا يمكن اجتماع الأمر و النهي على متعلق واحد في وقت واحد (و اما) اجتماعهما في فعل المكلف فاختلف فيه، فذهب أبو هاشم إلى إمكانه كمن توسط الأرض المغصوبة باختياره فان خروجه حرام و مقامه حرام عند ابى هاشم (لان) هذا المحذور هو ارتكبه و هو الزم نفسه به (لان) كلا منهما تصرف في مال الغير بغير اذنه و الغصب لا يصلح ان يكون سببا للإباحة و قواه والدي أخيرا و احاله جماعة من المعتزلة و الإمامية و والدي في التحرير (لانه) تكليف ما لا- يطاق، و الأقوى عندي الأول فعلى هذا لا إشكال (لأن) التحريم بالإيلاء و الأمر بالوطي من حيث قضاء حق للزوجة و المنع من كلية الكبرى (و على القول باستحالته) نقول بالعزم على الوطي و التكفير بعده يزول التحريم فهما سببان أو كاشفان على ان كلام المصنف ليس فيه دلالة على تحريم الوطي و نفى الحد عنه لا يستلزم تحريم الوطي و العطف لا يقتضي





الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌7، ص: 165
و بذلك يظهر ان ادعاء كون اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد محالا ليس على إطلاقه بل انما هو مع اتحاد جهتي الأمر و النهي كما ذكرناه، و العامة إنما حكموا في هذه المسألة بالصحة لما ذكرناه من اختلاف الجهتين و إلا فإنهم و غيرهم من كافة العقلاء لا يجوزون اجتماع الأمر و النهي مع اتحاد الجهة فيهما، و يظهر لك ذلك من مثال الخياطة الذي أوردوه لاختلاف الجهتين فيه كما هو ظاهر في ذلك و لذلك جعلوه مطيعا عاصيا باعتبارين.






مصباح الفقيه؛ ج‌2، ص: 202
الفرع الثاني: لو اشتغلت ذمّته بموجب الوضوء و توضّأ بنيّة التوصّل إلى غيره من الغايات المندوبة،
هل يصحّ وضوؤه؟ فيه وجهان، أصحّهما: الصحّة، لأنّ عروض صفة الوجوب لأجل غاية إنّما يزاحم فعليّة استحبابه بلحاظ غاياته الأخر، لا رجحانه الواقعي الذي هو منشؤ الطلب الاستحبابي، و مناط حسن الفعل و حصول الانقياد، كما عرفت تحقيقه في بعض المباحث السابقة.
نعم، عروض صفة الوجوب للطبيعة، الموجب لارتفاع الطلب الاستحبابي يمنع من إيجادها بقصد الندب، لا القربة المطلقة، فإن أراد تعيين وجهه، يوصفه بالوجوب، و لكنّه لا يجعل وجوبه غاية للفعل، كما‌ هو واضح.
هذا إذا قلنا باتّحاد طبيعة الوضوء الواجب و المستحبّ، و امتناع اتّصافها في زمان واحد بالوجوب و الاستحباب، و إلّا فإن بنينا على جواز الاجتماع، أو قلنا باختلاف الطبيعتين، فوجه الصحّة أوضح، إلّا أنّك عرفت فيما سبق و هن البناءين.






*****************************************************









****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 13/1/2023 - 23:25

کتاب الصلاه(للانصاری)،ج 1، ص 352

و الظاهر عدم وجوب الائتمام على من ذكر، لعموم أدلّة استحباب الجماعة بالنسبة إلى جميع المكلّفين و إن وجبت على بعضهم في بعض الأحوال مثل من ضاق وقته عن التعلّم، فإنّ‌ استحباب الجماعة ذاتا له لا ينافي وجوبها عليه في هذا الحال، بخلاف من ذكر، فإنّ‌ إيجاب الجماعة عليهم يستلزم تخصيص العمومات بالنسبة إلى الأشخاص، و لعلّه الفرق بين المقامين، فتأمّل.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 11/11/2023 - 13:34

الوافية في أصول الفقه، ص: 96
و قد علم مما مر صورة اجتماع الأمر الإيجابي معه، و مع الندب، و مع الإباحة، بل صورة اجتماع الأمر الندبي مع الإيجاب، و الندب، و الإباحة، و الكراهة، و التحريم، فهذه ثلاث عشرة صورة.