بسم الله الرحمن الرحیم

کراهت در عبادت

فهرست فقه
کراهت در عبادت



مصباح الفقيه؛ ج‌3، ص: 328
و قال شيخنا قدس سرّه في جواهره: هل المراد بالكراهة هنا كراهة العبادة بمعنى أقلّيّة الثواب أو المرجوحيّة الصرفة؟ لا يبعد الثاني، فإنّ الأوّل لا يرتكب إلّا في الشي‌ء الذي لا يمكن أن يقع إلّا عبادة، فنلتزم حينئذ بذلك.
و دعوى أنّ القراءة من هذا القبيل، ممنوعة «1». انتهى.
أقول: قد عرفت أنّ الالتزام بالمعنى الأوّل و لو على تقدير كون القراءة ممحّضة في العبادة مشكل، و لكنّ الالتزام بالمرجوحيّة الصرفة- أعني الكراهة المصطلحة- أشكل.
و وقوعها غير عبادة لا يصحّح إرادة الكراهة بهذا المعنى من النصّ و فتاوى الأصحاب، لأنّ مقتضاها حرمة إيجادها بقصد الثواب المتوقّف على قصد الإطاعة، لكونه تشريعا مع أنّ إتيانها بهذا الوجه هو القدر المتيقّن إرادته من النصوص الدالّة على الجواز، و معاقد إجماعاتهم، بل يمكن أن يدّعى انصرافها إليه بالخصوص، لأنّه إذا قيل للجنب و الحائض:
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق