بسم الله الرحمن الرحیم

سیره در دیدگاه شیخ انصاری

القواعد الفقهیة و الاصولیة
سیره عقلا-سیره متشرعه



اعتنا به سیره

المکاسب، ج 2، ص 47

هذا، و لكن الإشكال في معنى اللّهو، فإنّه إن أُريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح و القاموس ؛ فالظاهر أنّ‌ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السيرة؛ فإنّ‌ اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي ، و لا خلاف ظاهراً في عدم حرمته على الإطلاق. نعم، لو خُصَّ‌ اللّهو بما يكون عن بَطَرٍ و فسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه، و يدخل في ذلك الرقص و التصفيق، و الضرب بالطشت بدل الدفّ‌، و كلّ‌ ما يفيد فائدة آلات اللهو. و لو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية، ففي حرمته تردد.

 

المکاسب، ج 2، ص 137

[الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام] ثمّ‌ إنّ‌ هنا إشكالاً مشهوراً، و هو أنّ‌ الصناعات التي يتوقّف النظام عليها تجب كفاية؛ لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلّفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أنّ‌ جواز أخذ الأُجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه، و كذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة؛ لوجوبها عليه كفاية، أو عيناً كالفقاهة. و قد تُفُصّي منه بوجوه : أحدها - الالتزام بخروج ذلك بالإجماع و السيرة القطعيّين.

 

المکاسب، ج 3، ص338-341

و كيف كان، فإنشاءات العبد لا يترتّب عليها آثارها من دون إذن المولى، أمّا مع الإذن السابق فلا إشكال، و أمّا مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع؛ لأنّ‌ المنع فيه ليس من جهة العوضين اللَّذَين يتعلّق بهما حقّ‌ المجيز، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرّف في السابق و أن لا يرضى، بل المنع من جهةٍ‌ راجعةٍ‌ إلى نفس الإنشاء الصادر، و ما صدر على وجهٍ‌ لا يتغيّر منه بعده....

ثمّ‌ إنّ‌ ما ذكره من عصيان العبد بتصرّفه في لسانه و أنّه لا يقتضي الفساد، يشعر بزعم أنّ‌ المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفّظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى. و فيه: أوّلاً: منع حرمة هذه التصرّفات الجزئيّة؛ للسيرة المستمرّة على مكالمة العبيد ، و نحو ذلك من المشاغل الجزئيّة

 

 

المکاسب، ج 4، ص 215-216

و ممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة؛ فإنّها و إن كانت من الموزون و لذا صرّح في التذكرة بوقوع الربا فيها إلّا أنّها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود في أنّ‌ معرفة مقدار ماليّتها لا تتوقّف على وزنها، فهي كالقليل و الكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن . و كذا شبه الفلوس من المسكوكات المركّبة من النحاس و الفضّة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان. و كذا الدرهم و الدينار الخالصان ؛ فإنّها و إن كانت من الموزون و يدخل فيها الربا إجماعاً، إلّا أنّ‌ ذلك لا ينافي جواز جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها؛ لعدم غرر في ذلك أصلاً. و يؤيّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب بوزنها.

 

 

المکاسب، ج 4، ص 27-28

[حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة] و ممّا ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة، كأوراق الأشجار و أثمارها، و أخشاب الأبنية و السقوف الواقعة، و الطين المأخوذ من سطح الأرض، و الجَصّ‌ و الحجارة و نحو ذلك، فإنّ‌ مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأُمور المنقولة ملكاً للمسلمين؛ و لذا صرّح جماعة، كالعلّامة و الشهيد و المحقّق الثاني و غيرهم على ما حكي عنهم بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض. نعم الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين؛ لأنّه ممّا ينقل. و حينئذٍ، فمقتضى القاعدة: عدم صحّة أخذها إلّا من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع، مع إمكان أن يقال: لا مدخل لسلطان  الجور؛ لأنّ‌ القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض، لا أجزاؤها، إلّا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملّك، فيجوز. و يحتمل كون ذلك بحكم المباحات؛ لعموم «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ‌ به» . و يؤيّده، بل يدلّ‌ عليه: استمرار السيرة خلفاً عن سلف على بيع الأُمور المعمولة من تربة أرض العراق من الآجر و الكوز و الأواني و ما عمل من التربة الحسينية، و يقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض.

 

المکاسب، ج 5، ص 241

و حاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحّة السلم و بيع الغائب. و من المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطّلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلَم و بيع العين الغائبة، فإنّه قد لا يحصل الاطّلاع بالمشاهدة على سنّ‌ الجارية، بل و لا على نوعها و لا غيرها من الأُمور التي لا يعرفها إلّا أهل المعرفة بها، فضلاً عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجواري المبذول بإزائها الأموال، و يبعد كلّ‌ البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك في المشاهدة، بل يلزم من ذلك عدم صحّة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه، بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى، لا بدّ من مراجعته لبصيرٍ عارفٍ‌ بها. و لا أجد في المسألة أوثق من أن يقال: إنّ‌ المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة و الغائبة الموصوفة، فإن دلّ‌ على اعتبار أزيد من ذلك حجّةٌ‌ معتبرةٌ‌ أُخذ به.

 

ردّ سیره

المکاسب، ج 2، ص 199

و اعلم، أنّ‌ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، و باعتبار نفس المال إلى المحرّم و المكروه و الواجب. فالمحرّم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ. و المكروه المال المشتبه. و الواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمّته من حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصّة، بل يجوز ذلك لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّين مع تعذّر استئذان الحاكم. و كيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال في كون ما في ذمّته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه، نظير ما استقرّ في ذمّته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها. و مقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته، فيقدّم جميع ذلك على الإرث و الوصية، إلّا أنّه ذكر بعض الأساطين: أنّ‌ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا و المواريث؛ لعدم انصراف الدين إليه و إن كان منه و بقاء عموم الوصية و الميراث على حاله، و للسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا،  فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أُخرجت من الثلث

و فيه: منع الانصراف ؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً و بين ما أتلفه نسياناً، و لا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم و بين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، مع أنّه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص ، و تعلّق الخمس و الاستطاعة و غير ذلك، فلو تمّ‌ الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداً و عدماً من غير فرق بين حياته و موته. و ما ادّعاه من السيرة، فهو ناشٍ‌ من قلّة مبالاة الناس كما هو دَيْدَنهم في أكثر السير التي استمرّوا عليها؛ و لذا لا يفرّقون في ذلك بين الظلَمة و غيرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ‌ السادة و الفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته، و لا في إنفاذ وصايا الظلَمة و توريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات و أرش الجنايات، و بين اشتغالها بديونهم المستقرّة عليهم من معاملاتهم  و صدقاتهم الواجبة عليهم، و لا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلاً، و بين ما لم يعلم؛ فإنّك إذا تتبّعت أحوال الظلَمة وجدت ما استقرّ في ذممهم من جهة المعاوضات و المداينات مطلقاً، أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلاً، أو مشتبَهين في محصور كافياً في استغراق تركتهم المانع من التصرّف فيها بالوصية أو الإرث. و بالجملة، فالتمسّك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجّه.

 

المکاسب، ج 2، ص 241

و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض، لأنّ‌ ذلك إمّا من جهة ما قيل: من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأوّل من غير نكير؛ إذ لو كان شيئاً حادثاً لنقل في كتب التواريخ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث ، و إمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمين و هو أخذهم الخراج على الصحيح. و يرد على الأوّل - مع أنّ‌ عدم التعرّض يحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا يدلّ‌ على العدم -: أنّ‌ هذه الأمارة ليست بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله. و على الثاني: أنّه إن أُريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج، فلا ريب أنّ‌ أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجيّة، فكونها كذلك لا يصحّح فعله.

و دعوى: أنّ‌ أخذه الخراج من أرض الخراج أقلّ‌ فساداً من أخذه من غيرها، توهّمٌ‌؛ لأنّ‌ مناط الحرمة في المقامين واحد، و هو أخذ مال الغير من غير استحقاق، و اشتغال ذمّة المأخوذ منه بأُجرة الأرض الخراجية و عدمه في غيرها لا يهوّن الفساد. نعم، بينهما فرق من حيث الحكم المتعلّق بفعل غير السلطان، و هو مَن يقع في يده شيء من الخراج بمعاوضة أو تبرّع، فَيَحِلُّ‌ في الأرض الخراجيّة دون غيرها، مع أنّه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقلّ‌ فساداً إذا لم يتعدّد عنوان الفساد - كما لو دار الأمر بين الزنا مكرِهاً للمرأة، و بين الزنا برضائها؛ حيث إنّ‌ الظلم محرّم آخر غير الزنا، بخلاف ما نحن فيه - مع أنّ‌ أصالة الصحة لا تثبت الموضوع، و هو كون الأرض خراجية. إلّا أن يقال: إنّ‌ المقصود ترتّب آثار الأخذ الذي هو أقلّ‌ فساداً، و هو حِلّ‌ تناوله من الآخذ و إن لم يثبت كون الأرض خراجيّة بحيث يترتّب عليه الآثار الأُخر، مثل وجوب دفع أُجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر، و مثل حرمة التصرّف فيه من دون دفع أُجرة أصلاً، لا إلى الجائر و لا إلى حاكم الشرع. و إن أُريد بفعل المسلم تصرّف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض، ففيه: أنّه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا يعلمون حال هذه الأراضي، كما هو الغالب في محلّ‌ الكلام؛ إذ نعلم بفساد تصرّفهم من جهة عدم إحراز الموضوع. و لو احتمل تقليدهم لمن يرى تلك الأرض خراجيّة لم ينفع. و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان، كما لا يخفى.

 

تفصیل بین سیره اواسط الناس و غیر آن ها

کتاب الصلاه، ج 1، ص 136-

نعم، ربّما يظهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين عدم وجوب ذلك و أنّه يكفي أن يصدق في العرف التوجّه إلى جانب الكعبة، لقوله تعالى: (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ‌ شَطْرَهُ‌) ، بل لعموم قوله تعالى (فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌) خرج منه ما خرج بالإجماع، و قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار: «ما بين المشرق و المغرب قبلة» ، و في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلاّ إلى القبلة. قلت: و أين حدّ القبلة‌؟ قال: ما بين المشرق و المغرب» . و ربّما استظهر سيّد مشايخنا - في مناهله - ذلك من عبارتي المعتبر و المنتهى حيث عرّفا الجهة بالسمت الذي فيه الكعبة، قال: فإذا كان الكعبة في جهة الجنوب أو الشمال كان القبلة بالنسبة إلى النائي جميع ما بين المشرق و المغرب، و إذا كانت في جهة المشرق أو المغرب كان جميع ما بين الشمال و الجنوب قبلة بالنسبة إلى النائي. ثمّ‌ قال: و لا فرق حينئذ بين علمه بعدم استقباله الكعبة أو ظنّه أو لا. ثمّ‌ نسب ذلك إلى مجمع الفائدة و المدارك و الذخيرة. و حكى عن بعض الأجلّة نسبته إلى أكثر المتأخّرين. ثمّ‌ استدل  لهم بما ذكرنا من الكتاب و السّنة و أيّدهما بالسيرة المستمرّة بين المسلمين من المسامحة في أمر القبلة فيما يعتبر فيه القبلة من أمورهم المهمّة كالصلاة و الذبح و نحو ذلك . أقول: الظاهر أنّ‌ كون مجموع ما بين المشرق و المغرب قبلة و إن علم أو ظنّ‌ بكون الكعبة في جزء معيّن من هذه الجهة - مع كونه مخالفا للأخبار المتواترة الدالّة على كون الكعبة قبلة لجميع الناس - خلاف ظاهر الفقهاء، كما صرّح به وحيد عصره في شرحه على المفاتيح، بل صرّح بأنّ‌ صلاة العالم المتعمّد على هذا الوجه خلاف طريقة المسلمين في الأعصار، بل هو عندهم مثل منافيات ضروريّ‌ الدين . و يظهر ذلك من غيره أيضا.نعم، حكى الشهيدان في الذكرى و المقاصد العليّة عن بعض العامّة أنّ‌ المشرق قبلة لأهل المغرب و بالعكس، و الجنوب قبلة لأهل الشمال و بالعكس. و يظهر منهما أنّ‌ المخالف بين المسلمين منحصر في ذلك. و لأجل ما ذكرنا اتفقوا على عدّ من انحرف عمّا يقتضيه الأمارات إلى ما بين المشرق و المغرب من أقسام المصلّي إلى غير القبلة و إن استدلوا على صحّة صلاته بما دلّ‌ على أنّ‌ ما بين المشرق و المغرب قبلة. لكن ليس غرضهم من ذلك إخراجه عن مسألة الخاطئ في القبلة، بل إظهار أنّ‌ الانحراف ما لم يصل إلى  محض التيامن و التياسر غير مضرّ في نفس الأمر و إن أضرّ مع التعمّد، كما يشهد بذلك اتفاقهم على وجوب الرجوع إلى الأمارات المذكورة و على وجوب الاستدارة إذا تبيّن في أثناء الصلاة انحرافه إلى ما بين المغرب و المشرق.

...ص 139

و أمّا السيرة المدّعاة فلعمري إنّها على العكس، كما تقدّم من كلام شارح المفاتيح من أنّ‌ من انحرف فاحشا عن الجهة المعلومة ينكر عليه أشدّ الإنكار . نعم، يتسامحون في تحصيل الجهة على وجه الدقّة، لكن لا على هذه المسامحة بحيث يسلبون عن هذا الشخص عنوان التوجّه إلى القبلة. فالمحقّق في ذلك و القول الفصل هو أنّ‌ ما يجب استقباله من جهة الكعبة ليس أمره بذلك الضيق حتّى يجب - كما ذكر بعضهم - مراعاة بلاد العراق من حيث التشريق و التغريب، و لا بتلك السعة حتّى يجعل مجموع ما بين المشرق و المغرب قبلة، كما يظهر ذلك من التدبّر في الأدلّة من الكتاب و السّنة و فتاوى الفقهاء و سيرة أواسط الناس ممّن لا يحتمل في حقّه عدم المبالاة في أمر دينه و لا الوسواس. و عليه شواهد كثيرة، من أعظمها: ترك النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و الأئمّة  عليهم السلام للتعرّض لأمرها ببيان ضابط لبلادهم فضلا عن غيرها مع كونه من أهمّ‌ المهمّات، و ترك أصحابهم رضوان اللّٰه عليهم للتعرّض لأمرها بالسؤال عن أئمّتهم مع أنّهم كانوا يسألونهم عن كثير ممّا لا يحتاج إليه إلاّ نادرا. فالظاهر أنّ‌ الأئمّة صلوات اللّٰه عليهم و أصحابهم كلّهم قد اكتفوا بما هو معلوم عند أغلب الناس بأدنى التفات إلى نسبة بلده مع مكّة زادها اللّٰه شرفا إما لكثرة التردّد أو بملاحظة أوضاع النجوم من الشمس و القمر و غيرهما من الكواكب، لا على وجه الدقّة في علم الرصد أو التقليد من رصديّ‌ دقيق، بل كملاحظتها عند القصد إلى تعيين جهات سائر البقاع و البلاد عند إرادة السير إليها في البرّ و البحر - لا عند الإشارة إلى جهتها تسامحا - لتميّز جهتها من بين الجهات الأربع حتّى يرجع ذلك إلى ما بين المشرق و المغرب، فتدبّر.

 

 

 


























فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است