بسم الله الرحمن الرحیم

الانفتاح-الانسداد

القواعد الفقهیة و الاصولیة
سیره عقلا-سیره متشرعه
الاحتیاط





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 12/2/2024 - 14:3

اعلی درجه انفتاح باب علم در کلام کاشف الغطاء

کشف الغطاء، ص 39

البحث السادس و الأربعون [حجية الظن] ينبغي للفقيه إذا حاول الاستدلال على مطلب من المطالب الفقهية أن يتخذ الأدلة الظنية من الأخبار و غيرها من الطرق الشرعية الظنية ذخيرة لوقت الاضطرار و فقد المندوحة لأنه غالبا غني عنها بالآيات القرآنية و الأخبار المتواترة المعنوية و السيرة القطعية المتلقاة خلفا بعد سلف من زمان الحضرة النبوية و الإمامية إلى يومنا هذا و ليس مذهبنا أقل وضوحا من مذهب الحنفية و الشافعية و الحنبلية و المالكية و الزيدية و الناووسية و الواقفية و الفطحية و غيرهم فإن لكل طائفة طريقة مستمرة يتوارثونها صاغرا بعد كابر بل أهل الملل ممن عدا المسلمين على بعد عهدهم عن أنبيائهم الماضين لهم طرائق و سير يمشون فيها على الأثر و لا يصغون إلى إنكار من أنكر فما أدري و ليتني علمت أنه ما السبب و ما الباعث في أن بعض أصحابنا رضوان اللّٰه عليهم لم يزالوا ساعين في إخماد ضوء الشريعة الغراء و إثبات الخفاء في مذهب الأئمّة الهدى حتى فتحوا للأعداء أكثر الأبواب و نسبوا أكابر فقهائنا إلى الخطأ و أبعدوهم عن الصواب و بعثوا على تجري الأطفال على فحول العلماء الذين لولاهم لم يعرف الحرام من الحلال و تلك مصيبة عامة نسأل اللّٰه تعالى الوقاية منها






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 13/3/2023 - 7:34

کلمات علما در زمینه انسداد

معالم الدین، ص 192

 الرابع أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام في نحو زماننا هذا منسد قطعا إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة و انقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد و وضوح كون أصالة البراءة لا يفيد غير الظن و كون الكتاب ظني الدلالة و إذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا و العقل قاض بأن الظن إذا كان له‏


                        معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص: 193
جهات متعددة يتفاوت بالقوة و الضعف فالعدل عن القوي منها إلى الضعيف قبيح و لا ريب أن كثيرا من أخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل بشي‏ء من سائر الأدلة فيجب تقديم العمل بها.

 

 

 

معالم الاصول با حواشی سلطان العلماء، ص 295

__________________________________________________
 (1) قوله: و كان التكليف فيه بالظن.
ان اراد انه كان التكليف بالظن من حيث انه ظن فالملازمة المذكورة ممنوعة اذ انسداد باب العلم لا يستلزم اعتبار ظن من حيث انه ظن لجواز اعتبار الشارع امورا مخصوصة و ان كانت مفيدة للظن لا من حيث افادتها للظن كاصالة البراءة فانها ربما يقال حجيتها ليست من حيث افادتها الظن بل للاجماع على حجيتها و ان اراد انه كان التكليف بما يفيد الظن و ان لم يكن من حيث افادة الظن فالملازمة مسلمة لكن نمنع قوله «و العقل قاض بان الظن اذا كان له جهات الى آخره» لانه على هذا التفسير لا دخل للظن حتى يعتبر ضعفه و قوته و يكون الانتقال من القوى الى الضعيف قبيحا فتأمّل.

 

 

                        الرسائل الأصولية، متن، ص: 36
يتعمدون الكذب علينا ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم» «1» الحديث.
و أيضا؛ دأب القدماء «2»- كما يظهر من الرجال و غيره- أخذ حديث الاصول و غيرها من المشايخ بالإجازة مثلا، تحصيلا للأمن من أمثال ما أشرنا إليه من الاختلالات، و معلوم أنّ من الإجازة و غيرها لا يحصل غير الظنّ.
و بالجملة؛ لا شبهة في كون أحاديثنا ظنّية الدلالة، و أنّ أمثال ما ذكرنا في هذا الفصل و الفصل السابق من أسباب الاختلال، و موانع حصول القطع كثيرة، أشرنا إلى بعضها لأجل التنبيه، و سيظهر لك كثير من تلك الأسباب فانتظر. فظهر أنّ غالب طرق معرفة الأحكام في أمثال زماننا ظنيّة.
على أنّا نقول: الإجماع مثلا و ان كان علميّا إلّا أنّه لا يكاد ينفعنا في المسائل إلّا بضميمة أمر ظنّي؛ إذ لا يكاد يثبت منه إلّا أمر إجمالي، مثلا: الإجماع واقع على وجوب الركوع في الصلاة و أما حدّ الركوع و واجباته و محرماته و مفسداته «3» و سائر أحكامه فإنّما تثبت «4» بأصل البراءة أو أصل العدم أو الحديث و أمثال «5» ذلك.
فظهر أنّ طرق معرفة الأحكام كاد أن تنحصر «6» في الظنّي.
على أنّه لو تحقّق طريق علمي ينفعنا في بعض المواضع بالاستقلال، فلا يبعد
__________________________________________________
 (1) الاحتجاج: 2/ 458، تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السّلام: 300، بحار الأنوار: 2/ 88.
 (2) في و: (الفقهاء).
 (3) في الحجرية: (مسنوناته).
 (4) في الحجرية، و، ه: (يثبت).
 (5) في الف، ب، ج: (أو امثال).
 (6) في ه: (طريق معرفته كاد ان ينحصر).
                       

الرسائل الأصولية، متن، ص: 37
أن لا يكون مما يتعلق به الاجتهاد، فيكون ما يتعلق به الاجتهاد منحصرا في الظنّي، نعم ربما يحصل العلم من تعاضد الأمارات و الأدلّة كما سنشير إليه.
إذا عرفت هذا فنقول: قد ثبت في الفصل الثاني، أنّ الظنّ في نفسه ليس بحجّة؛ بل العمل به و البناء عليه منهيّ عنه، سيّما و ان يكون يقع «1» فيه الاختلالات التي عرفت.
فعلى هذا نقول: لا بدّ من دليل علمي على حجية أمثال «2» ما نحن فيه من الظنون، و على رخصة التمسك بها، و لم نجد دليلا علميّا، غير أنّه نعلم يقينا بقاء التكاليف «3» و الأحكام الشرعية، فلو كان باب العلم بها مسدودا للزم «4» جواز العمل بالظنّ جزما، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق أو الحرج «5» أو ارتفاع التكاليف و الأحكام الباقية يقينا، و الكلّ باطل قطعا، فيعلم «6» أنّ الشارع يقبل عذرنا في عملنا بالظنّ حينئذ و يرضى به، و أيضا جواز العمل بالظن حينئذ و في صورة كذا اجماعي، بل بديهي الدين، و يؤيّده تتبع الأحاديث، و ملاحظة طريقة الشارع في الأحكام، فلاحظ و تدبّر.
فعلى هذا نقول: لا بدّ في المسألة من تفحص ما له دخل في الوثوق، و في المنع عن «7» الوثوق بقدر الوسع فان حصل العلم فهو، و إلّا علمنا حينئذ أنّ باب العلم مسدود في تلك المسألة فعلمنا أنّه يجوز لنا العمل بالظن فيها.
__________________________________________________
 (1) في الحجرية: (وقع).
 (2) في الحجرية: (مثل).
 (3) في الحجرية: (التكليف).
 (4) في الحجرية، ب، و: (لزم).
 (5) في و: (الخروج عن الدين).
 (6) في ج، ه: (فنعلم).
 (7) في الحجرية: (من).


                        الرسائل الأصولية، متن، ص: 38
فثبت في هذا الفصل أيضا الحاجة إلى جميع ما اعتبره المجتهدون في الاجتهاد، لاحتمال أن يكون له دخل في الوثوق أو في المنع عن «1» الوثوق؛ إذ قد عرفت أنّ شرط جواز العمل بالظنّ و الإفتاء به؛ العلم بسدّ باب العلم، و عرفت «2» أيضا في الفصل الثاني أنّه لا بدّ في العمل و الفتوى من علم.
فان قلت: في ألسن الفقهاء «3» دائر، و من عباراتهم ظاهر، أن باب العلم مسدود «4»، و مع ذلك في كثير من المسائل، نعلم أنّ باب العلم مسدود قبل الفحص الذي ذكرت «5»، فنعلم أنّ الفحص لا فائدة فيه.
قلت: الدائر في ألسنتهم و الظاهر من عباراتهم، سدّ باب العلم بالنسبة إلى أغلب الأحكام، كيف و كثير من الأحكام نرى أنّ بعد بذل الجهد يحصل العلم؟
مع أنّ من مجرّد الدوران في ألسنتهم لا يحصل العلم بالانسداد، بل غايته حصول الظنّ، و قد عرفت أنّه ليس بحجّة و لا يغني.
مع أن الأخباريين رحمهم اللّه يدّعون عدم الانسداد «6»، فهو محل تشاجر مشهور معروف، و كون كثير من المواضع يحصل العلم بالانسداد من دون الفحص، لا يضرنا، مع أن الجزم المذكور الظاهر أنّه يحصل «7» لمن حصل له المادّة
__________________________________________________
 (1) في الحجرية: (من).
 (2) في الحجرية: (و قد عرفت).
 (3) في الف، ب: (العلماء).
 (4) معالم الاصول: 192.
 (5) في الحجرية: (ذكرته).
 (6) الفوائد المدنية: 30 و ملخص كلامه رحمه اللّه فيها: أنّ كلّ أخبارنا محفوفة بالقرائن و قطعية الصدور، و في 181 الفصل التاسع عقد رحمه اللّه هذا الفصل في بيان تصحيح أحاديث كتبنا.
 (7) في ج: (لعله يحصل) بدل (الظاهر انّه).
                       

الرسائل الأصولية، متن، ص: 39
و الملكة في معرفة ما له دخل في الوثوق و وجوده «1» و عدمه، فهو قد سبق منه مادّة الفحص بهذا «2» القدر، فهو- في الحقيقة- متفحص واجد أن باب العلم مسدود في تلك المواضع فتدبّر.
على أنا نقول: عند سد باب العلم لا نجزم بحجية كل ظنّ حتى الظنّ الذي يحصل في بادئ النظر، و لعله بعد بذل الجهد يرتفع أو ينقلب أو يحصل ظنّ آخر مساو له أو أقوى يعارضه أو يحصل اليقين بخطإ ذلك الظنّ و أنه ما أسوأ حاله لو كان يعمل به كما مرّ الإشارة إليه، بل و غير معلوم جواز الاكتفاء به مع التمكن من الأقوى، أو تحصيل زيادة القوّة فيه، أو لعله يحصلان؛ إذ الظنّ في نفسه ليس بحجة، بل منهي عنه أيضا كما عرفت، و الدليلان المذكوران لا يدلّان على حجية كل ظنّ.
أمّا الإجماع فظاهر؛ إذ لا نعلم بالبديهة و لا بالإجماع ذلك، لو لم نقل بالإجماع على خلافه، و أنّ الظن الذي هو حجة، هو ظنّ المجتهد الحاصل بعد بذل جهده، و الأقوى «3»، مع تحقق الأضعف، كما هو الظاهر من ديدن الفقهاء و المجتهدين، و ادّعي عليه الإجماع «4» كما لا يخفى على المطّلع.
و أما الدليل الأول فالقدر الذي يحصل لنا الجزم منه «5» به، هو أنّه لا يجب علينا تحصيل العلم، أمّا أنّه عند ذلك يكون كل ظنّ حجّة حتّى «6» على النحو الذي‏
__________________________________________________
 (1) في ج: (و وجوده).
 (2) في الحجرية: (لهذا).
 (3) يعني: و أنّ الظنّ المجتهد الذي هو حجّة، هو الظن الأقوى في قبال الأضعف.
 (4) معالم الاصول: 239 قال فيه: و لكن التعويل في اعتماد ظنّ المجتهد المطلق إنّما هو على دليل قطعي، و هو إجماع الامة و قضاء الضرورة به.
 (5) لم ترد (منه) في ج.
 (6) لم ترد (حتّى) في ج.


                        الرسائل الأصولية، متن، ص: 40
أشرنا إليه، فلا يحصل لنا منه ظنّ به «1»؛ فضلا عن القطع، نعم نعلم منه أنّه لو بذلنا جهدنا بقدر وسعنا و حصلنا «2» ما هو أحرى بالصواب، و أقرب إلى الحقّ، و هو الأظهر عندنا أنّه حكم اللّه في شأننا، يكون «3» يجوز لنا العمل به جزما، و لا يريد الشارع منّا أزيد من هذا؛ لأنّه فوق وسعنا، و لا يلزم من الجزم بحجيّة مثل هذا، الجزم بحجّية كل ظنّ، حتّى ما أشرت إليه.
و من هذا ظهر صحّة طريقة المجتهدين من بذل جهدهم في تحصيل أسباب القوة و المرجّحات، و تعيينهم العمل على الأقوى، و قصر فتياهم عليه، و حصر مذهبهم فيه، فتدبّر.
على أنّا نقول: لو اقتضى سدّ باب العلم جواز العمل «4» بغير العلم مطلقا لاقتضى حجية المحتمل أيضا؛ لأنه أيضا من جملة غير المعلوم، و لا أظنّ عاقلا يرضى بهذا فكما أنّ حجيّة المحتمل إنما هو بعد سد باب العلم و الظنّ معا، فكذا حجية الظنّ الضعيف إنما هو بعد سدّ باب العلم و الظنّ الأقوى فتأمّل، و أيضا الظن الاضعف يصير في نظرنا مرجوحا موهوما؛ بسبب معارضة الأقوى إيّاه، فيصير الراجح في نظرنا أنّه ليس حكم اللّه، فأيّ دليل يدلّ على حجيّة ما يكون عندنا و في ظنّنا أنه ليس حكم اللّه؟
__________________________________________________
 (1) لم ترد (به) في و.
 (2) في ج: (حصل لنا).
 (3) لم ترد (يكون) في الحجرية.
 (4) في ج، ه، و، و هامش الف، وردت هذه العبارة: (جواز العمل بكلّ ظن، لاقتضى ذلك كون ظنّ الأطفال و النساء و الجهّال أي ظنّ منهم حجّة، و لا يرضى به عاقل، و ما يقتضي عدم حجيّة ظنون هؤلاء، يقتضي أيضا عدم حجيّة كلّ ظنّ من كل شخص حتّى يدل على حجيّته دليل مثل: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [البقرة (2): 286]، و ما ماثله، و أيضا الظن الضعيف ...) بدلا من قوله: (بغير العلم ... و الظن الأقوى فتأمّل).
                       

الرسائل الأصولية، متن، ص: 41
و مما يشير إليه ما مرّ في الفصل الثاني من أن حكم اللّه واحد، و أنّ الظاهر أنّ مقتضى ذلك تحصيل العلم إن أمكن و إلا فالتحرّي، و أنّ الظاهر أنّ «1» ذلك كان رويّة الشيعة. و مما يؤيده اتفاق العلماء و المجتهدين على ذلك، و مما يؤيّده ما هو مشهور متلقى بالقبول عند أرباب العقول من قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
و مما يؤيده أمر الشارع بالتحري في بعض الموارد عند فقد العلم، فتدبر.
فظهر ممّا ذكرنا وجه ما ذكره المجتهدون من أنّ الظنّ الذي ثبت اعتباره شرعا، إنّما هو ظنّ المجتهد بعد بذل جهده، و كذا وجه اعتبارهم «2» في الاجتهاد العلوم المعهودة و الامور المعروفة كما ظهر من الفصل السابق أيضا، و سيجي‏ء التفصيل إن شاء اللّه تعالى.

 

 

                        الرسائل الأصولية، متن، ص: 431
الصلاة إنّما يكون بأخبار الآحاد، أو ظواهر القرآن، أو الإجماع المنقول بخبر الواحد .. أو غيرها من الظنون؛ و مع ذلك لا محيص في العمل بخبر الواحد و ما ماثله من اعتبار أصل العدم، و أصل البقاء، مثل: أصالة عدم السقط و التبديل، و التحريف، أو النقل .. أو غير ذلك من الظنون، مثل: قول اللغويّ، أو الأمارات الظنيّة .. أو غيرها ممّا هو معلوم. و قد فصّلنا تفصيله في رسالتنا في الاجتهاد و الأخبار.
و بالجملة؛ رفع اليد عن الظنون بالمرّة يوجب رفع الشرع بالمرّة، و تحقق اجماع يقينيّ على اعتبار خصوص ظنّ يقينيّ اعتباره في تحقّق الشرع لنا غير معلوم، و من أراد البسط و التفصيل فعليه بالرجوع إلى الرسالة.
و مع ذلك مشاهد محسوس أنّ المدار الآن على الظنون، و البناء إنما هو عليها. حتّى الّذي ينكر حجيّة كلّ ظنّ للمجتهد ليس مداره إلّا عليه و ان كان ينكر باللسان.
و ممّا ذكرنا ظهر فساد ما أورده وحيد عصره على صاحب المعالم بأنّ؛ انسداد باب العلم غالبا لا يوجب جواز العمل بالظنّ؛ فكلّ حكم حصل العلم به بالضرورة أو الإجماع نحكم به، و ما لم يحصل نحكم بأصالة البراءة، لا لكونها مفيدة للظنّ، و لا للإجماع على وجوب التمسّك بها، بل لأنّ العقل يحكم بأنّه لا يثبت تكليف علينا إلّا بالعلم أو الظنّ المعلوم الحجيّة، ففيما انتفى الأمران يحكم العقل بعدم العقاب على تركه، لا لأنّ الأصل المذكور يفيد ظنّا حتى يعارض بالظنّ الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها، و يؤيّده ما ورد من النهي عن اتباع‏
                       

الرسائل الأصولية، متن، ص: 432
الظنّ «1»، «2» انتهى ملخّصا؛ لما عرفت من أنّ الضروري أو اليقيني أمر مجمل لا ينفع و لا يغني، بل لو بنينا على القدر اليقيني و رفع اليد عمّا سواه- بالبناء على أصالة البراءة- ليحصل فقه و شرع يجزم الكفّار بأنّه ليس شرع نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلم، فضلا عن المسلمين، و نتيقّن مجملا أنّ الشرع بالنسبة إلينا أيضا غير مقصور على ذلك، مضافا إلى الإجماع في اشتراكنا مع الحاضرين في التكاليف و اعتبار الخصوصيات.
و أيضا؛ أصالة البراءة إنّما تسلم فيما لم يثبت فيه تكليف إجماليّ يقينيّ، و أمّا مع الثبوت فلا بدّ من الامتثال و الإتيان بجميع المحتملات من باب المقدّمة؛ لأنّ العقل لا يرضى بالبراءة الاحتماليّة، و لا يكتفي في تحقّق الإطاعة الواجبة بمجرّد احتمال الإتيان بما هو المطلوب، فكيف يرضى بالبراءة الوهميّة.
أي الظاهر أنّ المطلوب ليس هو «3» لحصول الظنّ بكون المطلوب غيره أو زائدا عليه، فالعقل يحكم بالعقاب على الترك؛ لحكمه «4» بوجوب الامتثال، و توقّف الامتثال على الفعل.

سلّمنا، لكن لا نسلّم حكمه على عدم العقاب.
سلّمنا، لكن لا نسلّم كون حكمه على سبيل اليقين، و التزام الإتيان «5» بجميع المحتملات في جميع الأحكام يؤدّي إلى الحرج المنفي، بل ربّما لا يمكن لتحقّق‏
__________________________________________________
 (1) الكافي: 2/ 400، قرب الاسناد: 15، تحف العقول: 50، وسائل الشيعة: 18/ 25.
 (2) مختصر الاصول (الحاشية على المعالم) مخطوط للسيد المحقق آغا جمال الدين الخوانساري رحمه اللّه، انظر: قوانين الاصول: 1/ 441.
 (3) في الف، د: (هذا).
 (4) في الف، د: (للحكم).
 (5) في ب، ج: (و الالتزام بالاتيان).


                        الرسائل الأصولية، متن، ص: 433
العصيان من جهة اخرى، أو لا يمكن الجمع، مثل: أنّ المال إمّا لزيد أو لعمرو، و كذا الزوجة .. و أمثال ذلك.
و أيضا الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات قطعيّات إجماليّة، و ظنيّات تفصيليّة، فلو لم يحكم بالظنّ فلا بدّ من أن يحكم بالوهم، بأنّ الموهوم هو حكم اللّه، يعني؛ أنّ ما هو الظاهر أنّه ليس حكم اللّه تعالى هو حكم اللّه تعالى؛ لأن الظنّ إذا حصل يكون خلافه الوهم، فلو لم يعتبر الظنّ لزم أن يعتبر الوهم. بأن يقول «1»: هذا حكم اللّه تعالى، مع أنّ الظاهر أنّه ليس حكم اللّه، و يلزم العمل به مع أنّ الظاهر من الشرع أنّه لا يجوز العمل به، و أنت لا ترضى بكون الظنّ حجّة، و جعله حكم اللّه الظاهري، بل و لا العمل به لالتزامك العمل بالأصل، فكيف ترضى بالوهم؟! و إلى ما ذكرنا أشار العلّامة في «النهاية»: أنّه لو لم يجب العمل بالظنّ.
لزم ترجيح المرجوح على الراجح، و هو بديهي البطلان «2».
و الجواب عن ذلك بأنّ الأخباريّين يوجبون العمل بالمقطوع به و إلّا فالتوقّف أو الاحتياط «3». فيه ما فيه؛ لانسداد باب القطع بالبديهة و الوجدان من جهة سند الأخبار و متنها و دلالتها و تعارض بعضها مع بعض آخر، أو مع دليل آخر، و عدم القطع بالعلاج .. إلى غير ذلك ممّا ذكرنا في الرسالة «4»، و أثبتنا مشروحا فساد قولهم، و أنّه شبهة في مقابلة البديهة، و لو تيسّر القطع لكان المجتهدون رضوان اللّه تعالى عليهم أيضا لا يجوّزون العمل بالظنّ، بل مع الظنّ الأقوى لا يجوّزون الظنّ الأضعف فضلا عن العلم.

 

 


                        بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد )، ج‏3، ص: 77
و أما المقدمة الأولى (1)
 [و هي انسداد باب العلم و الظن الخاص في معظم المسائل الفقهية].
__________________________________________________
 (1) ما أفاده بالنسبة إلى انسداد باب العلم في أغلب الأحكام من عدم احتياجه إلى الإثبات بما في المعالم و غيره في كمال الظهور، فإن كثيرا من الواجبات و المحرمات و أن كانت معلومة في الجملة من جهة الضرورة و الإجماع و الأخبار المتواترة، إلا أنه لا ينافي ما ندعيه من انتفاء العلم التفصيلي بالنسبة إلى كثير منها، فإن المنافي له العلم بأكثر الأحكام بحيث يلحق الباقي بالشبهة الغير المحصورة و هو منفي قطعا، مع أن الواجبات المعلومة إنما علمت على سبيل الإجمال لا بجميع أجزائها و شرائطها و موانعها، أ لا ترى أنا نعلم بوجوب الصلاة، لأنه من أوضح ضروريات الدين التي يكون العلم بها خارجا عن الفقه حقيقة، إلا أنا لا نعلم بجميع ما يعتبر فيه و كذلك الصيام و الحج و الزكاة و الخمس و غيرها من أمهات الفروع و أصولها.
و أما بالنسبة إلى انسداد باب الظن الخاص المراد به ما قام الدليل على اعتباره من حيث حصوله من سبب خاص، فتصديقه موقوف على أن لا يثبت مما تقدم من الأدلة القطعية على حجية الظواهر و الأخبار ما يفي بضميمة الأدلة القطعية بأغلب الأحكام بحيث لم يكن هناك مانع من الرجوع إلى الأصول في المسائل الخالية عنه، فهذا يتوقف على سير في الأدلة و في المسائل الفقهية و لو على نحو الإجمال حتى يعلم وجود ما علم حجيته بالخصوص في أغلبها و عدمه، و ليس هذا أمرا مضبوطا جدا، بل يختلف باختلاف اعتقاد العلماء في باب حجية الأمارات الخاصة
  

                      بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد )، ج‏3، ص: 78
فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى الإثبات ضرورة قلة ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علمية، و أما بالنسبة إلى انسداد باب الظن الخاص فهي مبتنية على أن لا يثبت من الأدلة المتقدمة لحجية الخبر الواحد حجية مقدار منه يفي بضميمة الأدلة العلمية و باقي الظنون الخاصة بإثبات معظم الأحكام الشرعية بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر و أخواته من الظنون الخاصة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من البراءة، أو الاستصحاب، أو الاحتياط، أو التخيير.
فتسليم هذه المقدمة و منعها لا يظهر، إلا بعد التأمل التام و بذل الجهد في النظر فيما تقدم من أدلة حجية الخبر و أنه هل يثبت بها حجية مقدار واف من الخبر أم لا.
__________________________________________________
و مذهب شيخنا قدس سره لا يستفاد من الكتاب قطعا، و قد استفدت من كلماته في مجلس البحث و غيره أنه يعتقد وفاء الظنون الخاصة بأغلب الأحكام بضميمة الأدلة العلمية و إن كان الظن الخاص منحصرا في زعمه حسبما عرفت بظواهر الألفاظ و الخبر المفيد للوثوق و الاطمئنان و كل ما يوجب نفي الريب بالإضافة في باب التعارض، كما ستقف عليه في الجزء الرابع.




گفتاری از آیت‌الله شبیری زنجانی:

شیخ انصاری انفتاحی است نه انسدادی

ابتدا فکر می‌کردیم که نظر مرحوم شیخ بر انسداد است ولی ظاهرا مرحوم آشتیانی در حاشیه خود نقل می‌کند که مرحوم شیخ انصاری تصریح کرده که نظرش بر انفتاح است. هم چنین یک آقایی یک مطلبی را از یکی از مباحث اصولی شیخ انصاری نقل می‌کرد که درست بودنش متوقف بر قول به انفتاح بود و با انسداد درست در نمی‌آید، که دیدم حرف درستی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در آخرین نظر خود پیرامون انفتاحی یا انسدادی بودن شیخ اعظم گفت: مرحوم شیخ انصاری غیر از مقام علمی و زهدش در عقل اجتماعی هم فوق العاده بوده و نسبت به اموری که دیگران به آن توجه نکرده اند، ایشان توجه داشته و روی مصالح احتیاط می‌کرده است.

مثلا یک پول هندی را که ظاهرا یک زن برای مشاهد مشرفه وقف کرده بوده و در دست انگلیسی ها افتاده بود، برای ایشان می‌فرستند که به مصرفش برساند که مرحوم شیخ همان دفعه اول یا دوم متوجه مساله می‌شود و از قبولش امتناع می‌کند و می‌گوید اینها دارای اهداف باطلی هستند و با این کارها می‌خواهند در امور تشیّع نفوذ کنند.

وقتی اشخاص نمی‌خواهند وارد بحثی بشوند، طوری بیان می‌کنند که از بحث خارج شده و موجب دعوا نشوند.

مرحوم شیخ در رسائل، بحث انسداد را که شروع می‌کند مقدماتی بیان می‌کند، من از عبارات ایشان حدس زده بودم که قائل به انسداد است، چون به طور مفصل بحث کرده و در بحث مقدمات از انسداد می‌گوید عمده مطلب که باید در مورد آن بحث شود این است آیا ادله حجیت خبر واحد برای ما، روایات معتبره به اندازه کافی درست می‌کند تا برای معظم فقه وافی باشد یا نه؟ و به همین مقدار بیان اکتفا می‌کند؛ یعنی بحث فرضی می‌کند و اصلا مشخص نمی‌کند که آیا روایات معتبره وافی به معظم فقه هستند یا نه؛ یعنی با این که در بحث انسداد به طور مفصل وارد شده، ولی در بزنگاه مطلب بدون هیچ بحثی، رد می‌شود.

ما می‌گفتیم این قرینه هست بر این که ایشان قائل به انسداد است، ولی چون بحث انسداد و انفتاح از اموری است که باعث اختلاف بوده و اساس خیلی چیزها باطل یا درست می‌شده، لذا مرحوم شیخ نمی‌خواسته صریحا نظر خود را بیان کند، در باب حجیت خبر واحد هم می‌گوید خبر ثقه حجت نیست، بلکه آنچه حجت است خبر موثوق الصدور است که قهرا بعد از هزار و چند صد سال فاصله و این همه واسطه در نقل روایات، اطمینان به صدور به سختی حاصل می‌شود و قهرا روایات موثوق الصدور بسیار کم می‌شود، که وافی به معظم ابواب فقه نیست.

هم چنین در بحث انسداد، در ادامه چند ورق که می‌گذرد مطلب را طوری تقریب می‌کند که انسان مطمئن می‌شود که ایشان قائل به انسداد است، اگرچه تصریح به نظر خود نمی‌کند.

شبیه آن آقایی که الان فوت کرده و در زمان آقای حجّت به ایشان انتقاد می‌کرد، ولی اسمی از آقای حجت نمی‌خواست صریحا بیاورد. آقای حجت در آن زمان به جای شهریه به طلاب مهر نان می‌داد، این آقا بعد از انتقاد از آقای حجت، بدون آوردن اسم ایشان می‌گفت می‌خواهد به من نان بدهد یا ندهد، که همه از این بیان می‌فهمیدند مراد این آقا، آقای حجت است.

چرا شیخ در مکاسب طبق اجماع منقول و شهرت فتوا داده است؟

هم چنین مرحوم شیخ، قائل به حجیت شهرت و اجماع منقول نبوده ولی با این حال در مکاسب طبق اجماع منقول و شهرت ها فتوا داده است، که در مورد آن دو احتمال وجود دارد؛

یکی این که درست است که شهرت یا اجماع منقول بما هو حجت نیست، ولی اگر شهرت ادعا شده یا اجماع منقول به حدی زیاد باشد که تراکم نقل ها باعث ایجاد ظن بسیار قوی شود، از باب یک ظن خاص مثل اطمینان حجت است.

احتمال دیگر این است که مرحوم شیخ، شهرت و اجماع منقول را از باب ظن خاص مثل خبر واحد حجت نمی‌دانسته ولی به خاطر انسداد از باب حجیت مطلق ظن حجت دانسته و در فقه به آن ها عمل کرده است.

لذا ما ابتدا فکر می‌کردیم که نظر مرحوم شیخ بر انسداد است ولی ظاهرا مرحوم آشتیانی در حاشیه خود نقل می‌کند که مرحوم شیخ انصاری تصریح کرده که نظرش بر انفتاح است.(۱)

هم چنین یک آقایی یک مطلبی را از یکی از مباحث اصولی شیخ انصاری نقل می‌کرد که درست بودنش متوقف بر قول به انفتاح بود و با انسداد درست در نمی‌آید، که دیدم حرف درستی است.

شخص دیگری هم عبارتی از بحث انسداد مرحوم شیخ انصاری آورد که صریح بود در این که ایشان قائل به انفتاح است؛

بحث انسداد در کلام مرحوم شیخ خیلی مفصّل است و مطالعه همه آن، انسان را خسته می‌کند، لذا ما همه عبارات ایشان را نگاه نکرده بودیم.

درس خارج فقه (جلسات علمی) آیت‌الله سیّد موسی شبیری زنجانی، تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸



 












فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است