بسم الله الرحمن الرحیم
بحوث في علم الأصول ؛ ج4 ؛ ص266
1- الدلالة التصورية و هي الصورة التي تنتقش من سماع اللفظ في الذهن على أساس من الوضع و المحفوظة اللفظ من لافظ غير ذي شعور.
3- الدلالة التصديقيّة الاستعمالية و هي الدلالة على إرادة المتكلّم و قصده لإخطار المعنى و المدلول التصوري إلى ذهن السامع، و هذا لا يكون إِلّا حيث يكون هناك متكلّم عاقل ذي قصد و شعور و لذلك تكون أخصّ من الأول.
3- الدلالة التصديقية الجدية و هي الدلالة على انَّ المتكلّم ليس هازلًا بل مريد جداً للمعنى حكاية أو إنشاء و هذا أخصّ من الثاني أيضا، إذ الدلالة التصديقية الأُولى تكون محفوظة في موارد الهزل أيضا.
و الدلالة الأُولى منشأها الوضع و لا ينثلم بالقرينة، و انَّما القرينة تؤثر على الظهورين الاستعمالي و الجدّي إذا كانت متصلة لأنهما ظهوران حاليان للمتكلّم بما هو متكلّم يدلان على أنَّه يريد إخطار ما للألفاظ من مداليل تصوريّة وضعية إلى ذهن السامع و هذا انَّما يكون حيثما لم ينصب بنفسه قرينة على إرادته خلاف ذلك استعمالًا أو جدّاً.
إِذا اتّضحت هذه المقدمة فنقول في المقام:
لا إِشكال عند الجميع في انَّ المقصود من أصالة الظهور انَّما هو التوصّل إلى إثبات
بحوث في علم الأصول، ج4، ص: 267
المراد الجدّي للمتكلّم إِلّا انَّ الكلام في كيفية جعل هذا الأصل، و هنا ثلاث فرضيات رئيسيّة لتصوير هذا الأصل:
الفرضية الأُولى- ما ذهب إليه المحقق النائيني (قده) تبعاً للشيخ (قده) من انَّ موضوع أصالة الظهور مركّب من جزءين: أحدهما الظهور التصديقي، و الآخر عدم القرينة المنفصلة، فمتى ما أحرزنا كلا هذين الجزءين كان الظهور حجة و متى شككنا في ذلك فان شككنا في الأول من ناحية احتمال القرينة المتصلة التي تقدّم في المقدمة انَّها تثلم الظهور التصديقي أو شككنا في الثاني من ناحية احتمال القرينة المنفصلة فلا تجري أصالة الظهور بل كنّا بحاجة إلى أصل في المرتبة السابقة ينقح لنا موضوع أصالة الظهور و هو أصالة عدم القرينة المتّصلة و المنفصلة فانَّه بأصالة عدم القرينة المتصلة نحرز الجزء الأول و هو الظهور التصديقي و بأصالة عدم القرينة المنفصلة نحرز الجزء الثاني فنحتاج إلى إجراء أصلين طوليّين إِلّا إِذا قطع وجداناً بعدم القرينة المتصلة أو المنفصلة.
الفرضية الثانية- ما ذهب إِليه المحقق الأصفهاني (قده) من انَّ موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصوري و عدم العلم بالقرينة على الخلاف ففي موارد الشك في القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة نرجع إلى أصالة الظهور ابتداءً بلا حاجة إلى أصل عدم القرينة الطولي لانحفاظ المدلول التصوّري على كلّ حال.
الفرضية الثالثة- ما هو المختار من انَّ حجية الظهور موضوعها عبارة عن الظهور التصديقي لا التصوّري كما أفاد المحقق الأصفهاني (قده) إِلّا انَّ الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة لا عدم واقع القرينة المنفصلة كما أفاد المحقق النائيني (قده)، و نتيجة ذلك انَّه إذا احتملنا القرينة المتصلة كنّا بحاجة إلى إحراز موضوع أصالة الظهور في المرتبة السابقة بأصل أو غيره و إذا احتملنا القرينة المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداءً بلا حاجة إلى أصل طولي لانحفاظ كلا الجزءين المذكورين كما هو واضح.
و الاختلاف بين هذه الفرضيات ربما يتصوّر انَّه مجرّد خلاف تحليلي نظري لا أثر عملي له، إِلّا انَّه سوف يظهر من خلال البحث وجود مغزى عملي له، و لنبدأ بالتعليق على الفرضيتين الأُولى و الثانية لنخرج منه بتثبيت فرضيتنا المختارة فنقول:
أمَّا الفرضية الأُولى التي تبنّاها المحقق النائيني (قده) وفاقاً مع الشيخ
بحوث في علم الأصول، ج4، ص: 268
الأنصاري (قده) فما ذكر فيها من انَّ موضوع أصالة الظهور هو الظهور التصديقي لا التصوّري صحيح على ما سوف يأتي تحقيقه من خلال التعليق على الفرضية الثانية و لكن ما ذكر فيها من توقفه على عدم واقع القرينة المنفصلة بحيث لا بدَّ من تنقيح عدمها في المرتبة السابقة بأصالة عدم القرينة غير تام، و ذلك لأنَّ أصالة عدم القرينة هذه امّا أَن تكون أصلًا تعبّدياً بحتاً على حدّ الأصول العملية الشرعية و امّا أَنْ تكون أصلًا عقلائيّاً على أساس نكتة الكاشفية و الطريقيّة، و الأول باطل لوضوح انَّ العقلاء ليست لهم تعبدات عملية و انَّ أصولهم اللفظية كلّها بملاك الكاشفية و الطريقية لا التعبّد العملي البحت. و امّا الثاني فهو صحيح إِلّا انَّه لا كاشف و لا طريق عن عدم القرينة إِلّا نفس الظهور التصديقي المنعقد في الخطاب باعتبار استبعاد انَّ المتكلّم يتكلّم بكلام ظاهر في إرادته لمعنى و لا ينصب قرينة متصلة على مرامه، بشهادة انَّه لو لم يكن كلامه ظاهراً في ذلك بل مجملًا لم يكن يستبعد مجيء الشارح و المبين، فتمام نكتة استبعاد القرينة المنفصلة هو ظهور الكلام في المرام التصديقي نفسه و هذا معناه انَّ الرجوع إلى الظهور ابتداء فهو موضوع الحجية عند عدم وصول القرينة المنفصلة بلا حاجة إلى أصل طولي أسبق، و بهذا التحليل يمكن إبطال هذه الفرضية لا بما جاء في مناقشة المحقق الأصفهاني (قده) من انَّ الظهور عند العقلاء مقتضٍ لعملهم به فلا يمكن أَنْ تكون القرينة بوجودها الواقعي مانعة عن العمل لأنَّ المانع لا بدَّ و أَنْ يكون في أُفق المقتضي و صقعه و ما يمكن أَنْ يكون مانعاً لهم عن عملهم انَّما هو وصول القرينة لهم فعدمه و هو عدم العلم بالقرينة هو الّذي ينبغي أَنْ يكون الجزء الآخر من العلّة أو الموضوع.
فانَّ هذا البيان كأنَّه انسياق مع تصوّر انَّ المراد بالسيرة العقلائية نفس عملهم الخارجي بما هو تحرّك و فعل صادر من العقلاء لا ما يكشف عنه ذلك العمل الخارجي من مبنى و معنى كلّي بنحو القضية الحقيقية المجعولة فانَّ العمل الخارجي لا محالة يكون المؤثر فيه و العلّة له هو وصول المانع لا وجوده الواقعي، و امّا المضمون المستكشف منه فقضية جعلية و قرار على حدّ سائر القضايا و الجعول يكون الحكم فيها و هو الحجية تابعاً لموضوعه الواقعي المأخوذ مقدر الوجود. على أنَّ امتناع العقلاء عن عملهم بالظهور كما
بحوث في علم الأصول، ج4، ص: 269
يتوقّف على العلم بالقرينة و وصولها كذلك يتوقّف على العلم بالظهور فليكن الجزء الأول لموضوع حجية الظهور و المقتضي لها العلم بالظهور لا واقعه، اللّهم إِلّا أَنْ يفسر الظهور بما يساوق ذلك لأنَّه يقصد به الدلالة التصوريّة و لعلّها مساوقة للعلم و الانسباق عنده.
و أمَّا فرضية المحقق الأصفهاني (قده) التي تجعل الظهور التصوري موضوعاً للحجية فالمناقشة فيه: انَّ هذا الظهور مجرد أمر تكويني إيجادي و الحجية العقلائية انَّما تكون بملاك الكاشفية. نعم هذا الظهور من الحيثيات التعليلية لتكوين الظهور التصديقي الكاشف عن المراد فيما إذا لم ينصب قرينة متّصلة على خلافه. و عليه فجعل هذا الظهور موضوعاً للحجية خلاف ما ذكرناه من انَّ الأصول و القواعد العقلائية قائمة على أساس الطريقية و الكاشفية.
و بهذا ننتهي إلى صحّة الفرضية الثالثة، و هي انَّ موضوع الحجية مركّب من جزءين الظهور التصديقي الكاشف عن المراد، و عدم العلم بالقرينة المنفصلة، و امّا القرينة المتصلة فقد عرفت انَّ عدمها مأخوذ في الجزء الأول لأنَّها كما عرفت تهدم الظهور التصديقي ذاتاً.
و حينئذ تارة يعلم بعدم القرينة و أُخرى يشك فيها، و على الأول لا إِشكال في الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداءً، و على الثاني فتارة يكون الشك في وجود القرينة المنفصلة مع العلم بعدم المتصلة فيرجع إلى أصالة الظهور ابتداءً أيضا لتحقق موضوعها وجداناً، و أُخرى يشك في وجود قرينة متصلة و في مثله لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداءً للشك في تحقق موضوعه و هو الظهور التصديقي و هنا حالتان:
الأُولى- أَنْ يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئاً من احتمال غفلة حسيّة عن القرينة، كما إذا كنَّا مشافهين بالخطاب و هنا تجري أصالة عدم القرينة التي مرجعها روحاً إلى أصالة عدم الغفلة في الأُمور الحسيّة التي تكون بملاك كاشفية نوعية واضحة.
الثانية- أَنْ يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئاً من غير ناحية الغفلة، كما إذا لم نكن مشافهين بالخطاب و انَّما وصلنا الخطاب ضمن رسالة إِلّا انَّ قسماً منها كانت مقطوعة مثلًا و احتملنا وجود قرينة في المقدار المقطوع منها، و في مثل هذه الحالة لا يشك
بحوث في علم الأصول، ج4، ص: 270
عاقل في عدم حجية الظهور و لا أصالة عدم القرينة. و هكذا يعرف انَّ احتمال القرينة سواءً كان من احتمال قرينية الموجود أو من أصل وجود القرينة لا نافي له إذا كان من غير ناحية الغفلة كما لو كان الكلام منقولًا إِلينا.
و من هنا يظهر المغزى العملي بين الفرضيات الثلاث فانَّه بناءً على الفرضية الأُولى و الثانية كان يمكن التمسّك بأصالة الظهور في موارد احتمال القرينة المتصلة لتمامية الظهور التصوري أو التمسّك بأصالة عدم القرينة.
و قد يقال: على هذا ينسدّ باب العمل بالظهورات في الفقه لاحتمال وجود قرائن متصلة مع الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام و لم تصل إِلينا.
و الجواب: انَّ احتمال قرينة متصلة فيها لم تنقل إِلينا، إِنْ كان من جهة احتمال غفلة الناقل عن سماعها فهو منفي بأصالة عدم القرينة على أساس عدم الغفلة، و إِنْ كان من ناحية احتمال إسقاط الناقل لذكرها فهو منفي بشهادة الناقل السلبية السكوتية، فانَّ سكوته في مقام النقل و اقتصاره على ما نقل من الظهور بنفسه شهادة منه بعدم وجود قرينة مغيّرة لمعنى ذلك الظهور، لأنَّه في مقام نقل كل ما له دخل في فهم ذلك المعنى الّذي ينقله إِلينا كما هو واضح.
نعم لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إِليها في مقام النقل فلا يمكن نفيها بشهادته كما هو الحال في القرائن اللبية المرتكزة في الأذهان بنحو تكون كالمتصل، فانَّ الراوي ليس في مقام نقل المرتكزات العامة المعايشة في عصره و التي لا يلتفت إِليها تفصيلًا غالباً كما هو واضح.
صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول - قم، چاپ: سوم، 1417 ق.
بحوث في علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص398
الوجه الثالث- دعوى قصور المقتضي أيضا بملاحظة مبنانا في إجمال الخطاب كلما احتمل وجود قرينة متصلة معه فانه في المقام من المحتمل وجود قرينة- و لو ارتكازية و لبية- صارفة لإطلاق الخطاب عن موارد ما قبل الفحص حيث كان يعرف من حال النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام شدة اهتمامهم بنشر الأحكام و تبليغها و ترويجها و تعليمها للناس و حثهم على ذلك فان هذا المطلب المعلوم من حال الشارع إن لم يوجب القطع بكونه قرينة لبية صارفة فلا أقل من احتمال قرينيته الموجب للإجمال، و لا يكفي سكوت الراوي لنفيه لكونه امرا ارتكازيا و قد ذكرنا في محله ان سكوت الراوي عن ذكر القرائن اللبية الارتكازية لا تشكل شهادة على نفيها.
صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول - قم، چاپ: سوم، 1417 ق.
بحوث في علم الأصول ؛ ج7 ؛ ص30
3- ضياع القرائن:
و من جملة ما يكون سبباً في نشوء التعارض بين النصوص أيضا، ضياع كثير من القرائن المكتنف بها النص أو السياق الّذي ورد فيه، نتيجة للتقطيع أو
بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 31
الغفلة في مقام النقل و الرواية، حتى كان يرد أحياناً التنبيه على ذلك من قبل الإمام نفسه. كما في الحديث الوارد في المسألة الفقهية المعروفة (ولاية الأب على التصرف في مال الصغير) حيث كان يستدل أصحابه على ولايته بما كان يروى عن النبي صلى اللَّه عليه و آله «أنتَ وَ مَالُكَ لأبِيكَ» فجاء في رواية الحسين ابن أبي العلاء أنه قال: «قُلتُ لأبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام: ما يَحلّ للرّجُلِ مِن مال وَالِدِهِ؟ قال: قُوتُهُ بِغَيرِ سرَف إذَا اضطرّ إليهِ. فَقُلتُ لَهُ قولُ رَسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه و آله للرّجُلِ الّذي أتَاهُ فَقَدّمَ أبَاهُ فَقَالَ لَهُ: أنتَ وَ مَالُكَ لأَبِيكَ فَقَالَ: إنّما جَاءَ بِأبِيهِ إلى النّبيّ صلى الله عليه و آله فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ هذَا أبِي ظَلَمَنِي مِيراثي مِن أمّي، فَأخبَرَهُ الأبُ أنّهُ قَد أنفَقَهُ عَلَيهِ وَ عَلى نَفسِهِ. فَقَالَ النّبيّ صلى الله عليه و آله:
أنتَ وَ مَالُكَ لأبِيكَ، وَ لَم يَكُن عِندَ الرّجُلِ، أو كَانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يَحبِسُ الأبَ للابنِ؟» «1».
فقد حاول الإمام عليه السلام أن ينبه في هذه الرواية على أن الحديث المنقول عن النبي صلى اللَّه عليه و آله قد جرد من سياقه، و ما كان يحتفّ به من القرائن التي يتغير على أساسها المدلول، فإنّ قولَه صلى اللَّه عليه و آله «أنت و مالك لأبيك» لو كان صادراً مجرداً عن ذلك السياق أمكن أن يكون دليلًا على حكم شرعي، هو ولاية الأب على أموال ابنه بل نفسه أيضا و لكنه حينما ينظر إليه في ذلك السياق لا يعدو أن يكون مجرد تعبير أدبي أخلاقي.
و تكثر الغفلة عن القرائن فيما إذا كانت ارتكازية عامة تنشأ من البيئة و ظروف النص، فإن الراوي و إن كان مسئولًا في مقام النقل و الرواية عن نقل النصّ بكامله و كامل ما يكتنف به من القرائن و الملابسات التي تلقي ضوءاً على المعنى المقصود منه- و لذلك اعتبرنا سكوت الراوي عن نقل القرينة شهادة سلبية منه على عدم وجودها حين صدور النص، و بذلك استطعنا أن نتخلص من مشكلة الإجمال إذا ما احتمل وجود قرينة مع النص لم تصل إلينا، على
______________________________
(1)- وسائل الشيعة باب 78 من أبواب ما يكتسب به.
بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 32
ما حققناه في محله،- إلّا أن القرائن إذا كانت ارتكازية عامة فلا تكون محسوسة لدى الراوي حين النقل كي يذكرها صريحاً، لأنها حينئذ قضايا عامة معاشة في ذهن كل إنسان فلا يشعر الراوي بحاجة إلى ذكرها باللفظ- و لذلك استثنينا في محله عن قاعدة رفع إجمال النص حين احتمال وجود القرينة بشهادة الراوي السلبية المستكشفة من سكوته، ما إذا كانت القرينة المحتملة قرينة ارتكازية عامّة، لأن الراوي حينئذ يفترض وجودها ارتكازاً عند السامع أيضا فلا يتصدى لنقلها، و لا يكون في سكوته شهادة سلبية بعدمها- فقد يبقى النص على هذا الأساس منقولًا بألفاظه مجرداً عن القرينة الارتكازية العامة، فإذا ما تغير عبر عصور متعاقبة ذلك الارتكاز العام و تبدل إلى غيره، تغيّر معنى النص لا محالة، و إذا اعتبرنا مثل هذا الظهور حجة، و لو تمسكاً بأصالة عدم القرينة كما هو مسلك المشهور، فقد ينشأ على هذا الأساس التنافي بين هذا النص و غيره من النصوص المتكفلة لبيان نفس الحكم الشرعي.
صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول - قم، چاپ: سوم، 1417 ق.
وأما بالنسبة الى الشكّ في القرينة المتصلة فالظاهر عدم تمامية الاصل المسلّم عند المشهور من العمل بالظهور الاولي للخطاب، مع الشك في القرينة المتصلة على الخلاف، إما ابتداءا او بعد البناء على عدم القرينة، فان الموضوع للحجية العقلائية الظهور التصديقي للكلام فلابد من احرازه، نعم سكوت الراوي عن ذكر القرينة اللفظية المتصلة او القرينة الحالية الشخصية المتصلة يكشف عن عدمها، اذ سكوته عن بيانها مع وجودها منافٍ لوثاقته، ولكنه لا ينفي احتمال القرينة الحالية النوعية، كالارتكاز المتشرعي، اذ الراوي لا يرى نفسه ملزما بذكرها، بعد أن يرى أن من يسمع منه الرواية يحسّ بوجود هذه القرينة ايضا، بل قد يشكل الامر في الظهورات القرآنية اذا احتمل وجود قرينة حالية شخصية كظروف نزول الآية، بعد أن لم يكن نقلة القرآن في المصاحف وغيرها ملتزمين الا بنقل الفاظ القرآن بعينها، دون القرائن الحالية، نعم لو كانت اغلب آيات القرآن مبتلاة بهذه المشكلة، اقتضت روايات العرض على الكتاب بدلالة الاقتضاء عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، ولكنه ليس كذلك.