فهرست عامالسورةفهرست قرآن كريم

بسم الله الرحمن الرحیم

آية بعدآية [180] در مصحف از مجموع [6236]آية قبل

2|173|إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ










(2:173:1:1) uhil~a V STEM|POS:V|PERF|PASS|(IV)|LEM:>uhil~a|ROOT:hll|3MS -5256-@@@@(2:173:10:1) bi P PREFIX|bi+ -5257-@@@@(2:173:10:2) hi. PRON STEM|POS:PRON|3MS -5258-@@@@(2:173:11:1) li P PREFIX|l:P+ -5259-@@@@(2:173:11:2) gayori N STEM|POS:N|LEM:gayor|ROOT:gyr|M|GEN -5260-@@@@(2:173:12:1) {ll~ahi PN STEM|POS:PN|LEM:{ll~ah|ROOT:Alh|GEN -5261-@@@@(2:173:13:1) fa REM PREFIX|f:REM+ -5262-@@@@(2:173:13:2) mani COND STEM|POS:COND|LEM:man -5263-@@@@(2:173:14:1) {DoTur~a V STEM|POS:V|PERF|PASS|(VIII)|LEM:{DoTur~a|ROOT:Drr|3MS -5264-@@@@(2:173:15:1) gayora N STEM|POS:N|LEM:gayor|ROOT:gyr|M|ACC -5265-@@@@(2:173:16:1) baAgK N STEM|POS:N|ACT|PCPL|LEM:baAg|ROOT:bgy|M|INDEF|GEN -5266-@@@@(2:173:17:1) wa CONJ PREFIX|w:CONJ+ -5267-@@@@(2:173:17:2) laA NEG STEM|POS:NEG|LEM:laA -5268-@@@@(2:173:18:1) EaAdK N STEM|POS:N|ACT|PCPL|LEM:EaAd|ROOT:Edw|M|INDEF|GEN -5269-@@@@(2:173:19:1) fa RSLT PREFIX|f:RSLT+ -5270-@@@@(2:173:19:2) laA^ NEG STEM|POS:NEG|LEM:laA|SP:





دیتای صرفی-کامپیوتر نور
<Word entry="إِنَّمَا" sureh="2" aye="174" id="3567">
<Subword subEntry="إِنَّمَا" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="حَرَّمَ" root="حرم" sureh="2" aye="174" id="3568">
<Subword subEntry="حَرَّمَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="عَلَيْكُمُ" sureh="2" aye="174" id="3569">
<Subword subEntry="عَلَيْ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="كُمُ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="الْمَيْتَةَ" root="موت" sureh="2" aye="174" id="3570">
<Subword subEntry="الْ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="مَيْتَةَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="وَ" sureh="2" aye="174" id="3571">
<Subword subEntry="وَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="الدَّمَ" root="دمي" sureh="2" aye="174" id="3572">
<Subword subEntry="الْ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="دَمَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="وَ" sureh="2" aye="174" id="3573">
<Subword subEntry="وَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="لَحْمَ" root="لحم" sureh="2" aye="174" id="3574">
<Subword subEntry="لَحْمَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="الْخِنْزِيرِ" root="خنزر" sureh="2" aye="174" id="3575">
<Subword subEntry="الْ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="خِنْزِيرِ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="وَ" sureh="2" aye="174" id="3576">
<Subword subEntry="وَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="مَا" sureh="2" aye="174" id="3577">
<Subword subEntry="مَا" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="أُهِلَّ" root="هلل" sureh="2" aye="174" id="3578">
<Subword subEntry="أُهِلَّ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="بِهِ" sureh="2" aye="174" id="3579">
<Subword subEntry="بِ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="هُ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="لِغَيْرِ" root="غير" sureh="2" aye="174" id="3580">
<Subword subEntry="لِ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="غَيْرِ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="اللَّهِ" root="ءله" sureh="2" aye="174" id="3581">
<Subword subEntry="اللَّهِ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="فَمَنِ" sureh="2" aye="174" id="3582">
<Subword subEntry="فَ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="مَنْ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="اضْطُرَّ" root="ضرر" sureh="2" aye="174" id="3583">
<Subword subEntry="اُضْطُرَّ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="غَيْرَ" root="غير" sureh="2" aye="174" id="3584">
<Subword subEntry="غَيْرَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="بَاغٍ" root="بغي" sureh="2" aye="174" id="3585">
<Subword subEntry="بَاغٍ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="وَ" sureh="2" aye="174" id="3586">
<Subword subEntry="وَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="لَا" sureh="2" aye="174" id="3587">
<Subword subEntry="لَا" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="عَادٍ" root="عدو" sureh="2" aye="174" id="3588">
<Subword subEntry="عَادٍ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="فَلَا" sureh="2" aye="174" id="3589">
<Subword subEntry="فَ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="لَا" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="إِثْمَ" root="ءثم" sureh="2" aye="174" id="3590">
<Subword subEntry="إِثْمَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="عَلَيْهِ" sureh="2" aye="174" id="3591">
<Subword subEntry="عَلَيْ" IsBase="1" />
<Subword subEntry="هُ" IsBase="0" /></Word>
<Word entry="إِنَّ" sureh="2" aye="174" id="3592">
<Subword subEntry="إِنَّ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="اللَّهَ" root="ءله" sureh="2" aye="174" id="3593">
<Subword subEntry="اللَّهَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="غَفُورٌ" root="غفر" sureh="2" aye="174" id="3594">
<Subword subEntry="غَفُورٌ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="رَحِيمٌ" root="رحم" sureh="2" aye="174" id="3595">
<Subword subEntry="رَحِيمٌ" IsBase="1" /></Word>


























آية بعدالفهرستآية قبل









****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 9/1/2024 - 21:44

                        مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 467

المعنى‏
لما ذكر سبحانه إباحة الطيبات عقبه بتحريم المحرمات فقال «إنما حرم عليكم الميتة» و هو ما يموت من الحيوان «و الدم و لحم الخنزير» خص اللحم لأنه المعظم و المقصود و إلا فجملته محرمة «و ما أهل به لغير الله» قيل فيه قولان.
 (أحدهما) أنه ما ذكر غير اسم الله عليه عن الربيع و جماعة من المفسرين و الآخر أنه ما ذبح لغير الله عن مجاهد و قتادة و الأول أوجه «فمن اضطر» إلى أكل هذه الأشياء ضرورة مجاعة عن أكثر المفسرين و قيل ضرورة إكراه عن مجاهد و تقديره فمن خاف على النفس من الجوع و لا يجد مأكولا يسد به الرمق و قوله «غير باغ» قيل فيه ثلاثة أقوال (أحدها) غير باغ اللذة «و لا عاد» سد الجوعة عن الحسن و قتادة و مجاهد (و ثانيها) غير باغ في الإفراط و لا عاد في التقصير عن الزجاج (و ثالثها)
غير باغ على إمام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريق المحقين و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله‏
و عن مجاهد و سعيد بن جبير و اعترض علي بن عيسى على هذا القول بأن قال أن الله لم يبح لأحد قتل نفسه و التعرض للقتل قتل في حكم الدين و لأن الرخصة لأجل المجاعة لا لأجل سفر الطاعة و هذا فاسد لأن الباغي على الإمام معرض نفسه للقتل فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره من المسلمين و قوله أن الرخصة لأجل المجاعة
                       

مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 468
غير مسلم على الإطلاق بل هو مخصوص بمن لم يعرض نفسه لها «فلا إثم عليه» أي لا حرج عليه و إنما ذكر هذا اللفظ ليبين أنه ليس بمباح في الأصل و إنما رفع الحرج لأجل الضرورة «إن الله غفور رحيم» و إنما ذكر المغفرة لأحد الأمرين أما ليبين أنه إذا كان يغفر المعصية فإنه لا يؤاخذ بما رخص فيه و أما لأنه وعد بالمغفرة عند الإنابة إلى طاعة الله مما كانوا عليه من تحريم ما لم يحرمه الله من السائبة و غيرها.

 

                        الميزان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 426
قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ و لا عاد، أي غير ظالم و لا متجاوز حده، و هما حالان عاملهما الاضطرار فيكون المعنى فمن اضطر إلى أكل شي‏ء مما ذكر من المنهيات اضطرارا في حال عدم بغيه و عدم عدوه فلا ذنب له في الأكل، و أما لو اضطر في حال البغي و العدو كأن يكونا هما الموجبين للاضطرار فلا يجوز له ذلك، و قوله تعالى: إن الله غفور رحيم، دليل على أن التجوز تخفيف و رخصة منه تعالى للمؤمنين و إلا فمناط النهي موجود في صورة الاضطرار أيضا.

 

                        مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ج‏2، ص: 271

قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه. قد ذكر الاضطرار إلى الأكل في موارد خمسة من الكتاب الكريم أحدها في هذه الآية و الثاني في قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم [سورة المائدة، الآية: 3]. و الثالث في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ و لا عاد فإن ربك غفور رحيم [سورة الأنعام، الآية:
145]. و الرابع في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ و لا عاد فإن الله غفور رحيم [سورة النحل، الآية: 115]. و الخامس في قوله تعالى: و ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه و إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين [سورة الأنعام، الآية: 119].
و كلمة «غير» منصوبة على الحالية و قبل على الاستثناء، و التمييز بينهما هو انه إذا صلح في موضعها لفظ (في) أو ما يفهم معنى الظرفية و الحالية، فهي حال و إذا صلح لفظ (الا) فهي استثناء.
و الاضطرار معلوم و المراد به الإلجاء إلى أكل شي‏ء من المذكورات و مادة (بغي) تأتي بمعنى الميل، و له مراتب كثيرة و من بعض مراتبه الطلب، و منه‏
قول نبينا الأعظم (صلى الله عليه و آله): «ألا إن الله يحب بغاة العلم»
أي طالبي العلم.
و هي إما أن تكون متعدية أو لا تكون كذلك بل تتعدى بلفظ (على). و لهذه المادة استعمالات كثيرة في القرآن الكريم ربما تزيد على عشرين موردا، و جامعها الميل من الحق إلى الباطل، و قد تستعمل في الميل إلى الحق أيضا كمن أتى بالفرائض و بغى إتيان النوافل.فالأقسام أربعة: الميل من الحق إلى الحق، و الميل من الباطل إلى‏
 

                       مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ج‏2، ص: 271
الحق، و الميل من الحق إلى الباطل، و منه البغي بمعنى الظلم، و البغاء أي الزنا، و الخروج على خليفة رسول الله (صلى الله عليه و آله)
و قد روى الفريقان أنه (صلى الله عليه و آله) قال لعمار بن ياسر «تقتلك الفئة الباغية».
و القسم الرابع الميل من الباطل إلى الباطل، و القسمان الأخيران مذمومان، و الغالب في استعمالات البغي إنما هو في الميل من الحق إلى الباطل.
و العادي: المتعدي عن الحق إلى الباطل، فيشمل كلا طرفي الإفراط و التفريط لأن كلا منهما باطل بالنسبة إلى الحد الوسط.
و قد اختلف العلماء في المراد منهما فقيل: المراد من الباغي الظلم. و قيل الاعتداء، و قيل الحسد، و قيل الفساد من بغى الجرح إذا فسد و قيل مجاوزة الحد عن الحق أو عن القصد. و الحق ما ذكرناه في بيان اللفظين، فيكون المراد منهما مطلق المعصية و ما ورد عن الأئمة الهداة (عليهم السلام)، و ما ذكروه في بيان اللفظين من باب التطبيق و تفسير المعنى الكلي بالفرد، و هذه عادة جارية بين اللغويين و المفسرين كما نبهنا عليها مرارا.
و المعنى: إنه بعد أن أباح سبحانه و تعالى للمؤمنين أكل الطيبات بين حرمة بعض الأشياء لخباثتها و فسادها و أضرارها، أو لإزالة الشرك و خلع الأنداد و إثبات التوحيد في جميع القربات و هي أربعة: الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهل لغير الله تعالى. و رخص سبحانه الأكل منها في حالة الاضطرار إليها بشروط خاصة مذكورة في كتب الفقه إلا أن يكون المضطر باغيا أو عاديا بأن يكون مائلا إلى الباطل و حينئذ يحرم الأكل عليهما.
و إنما ذكر سبحانه «غير باغ و لا عاد» بعد الاضطرار للتنبيه على أنه ليس لأحد تحديد الاضطرار و تفسيره من قبله و الا كان من أحدهما و يأتي في البحث الفقهي زيادة إيضاح.
قوله تعالى: إن الله غفور رحيم. أي: إن الله يغفر المعاصي رحيم بالعباد، إذ أباح لهم الطيبات و حرم عليهم الخبائث و رخص لهم ما لم يقدروا عليهما. و ذكر الغفران في المقام مع انه لا معصية في مورد الاضطرار، للاعلام بانه إذا كان لا يؤاخذ على المعاصي ففي موارد الرخصة أولى أن لا يؤاخذ، أو


                        مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ج‏2، ص: 272
لأن تقدير الضرورة إنما هو موكول إلى الناس و قليل منهم يقتصرون على قدر الضرورة فلا غناء عن غفران الله تعالى.

 

                        مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ج‏2، ص: 275

و منها: يستفاد من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه أن الاضطرار يرفع الحكم التكليفي، لأن التكليف محدود بالقدرة و لا تكليف في ما لا قدرة للمكلف عليه، و الاضطرار إلى الفعل الحرام أو ترك


                        مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ج‏2، ص: 276
الواجب ينافي القدرة، لأن المضطر لا يقدر على الترك في الأول كما لا يقدر على الفعل في الثاني.
و المناط في القدرة: القدرة العرفية التي يعتمد عليها الناس في أمور معاشهم و جميع أغراضهم نعم قد يتبدل الحكم في صورة الاضطرار إلى حكم آخر و لكنه يحتاج إلى دليل بالخصوص.
و الاضطرار الحاصل للإنسان المبيح لتناول المحرم على قسمين:
الأول: ما لا ينتهي إلى اختياره، الثاني: ما ينتهي إلى اختياره، و لا ريب في انه لا تكليف و لا عقاب في الأول. و أما الثاني فلا ريب في أن العقل يحكم باختيار أقل القبيحين، لأن الأمر يدور بين إهلاك النفس و أكل الميتة مثلا، و لا إشكال في كون إهلاك النفس اقبح من أكل الميتة، و أما الخطاب فهو باق على ملاكه، لبقاء العقاب لفرض الانتهاء إلى الإختيار، فمن ذهب إلى سفك دم معصوم أو هتك عرض محترم أو غصب مال كذلك فاضطر حينئذ إلى أكل الحرام يعاقب على الأكل، فيكون حكم القرآن الكريم موافقا للعقل السليم.
و من ذلك يعلم أن الاضطرار المبيح لأكل المحرمات- كالميتة و الدم و نحوهما- محدود في الشريعة المقدسة بحد خوف التلف على النفس في ترك الأكل، ثم الأكل بقدر سد الرمق من دون تعد عنه. و في المقام فروع كثيرة أخرى تعرضنا لها في كتب الفقه.

 

 

(مسألة 35): جواز أكل المحرم في مورد الضرورة يختص بغير الباغي و العادي (227)، و أما فيهما فيبقى على حرمته و يعاقب عليه و إن أرشده عقله إلى الارتكاب (228).

 

کلمه التقوی، ج 6، ص 378

المسألة 146: يشترط في إباحة أكل المحرم للإنسان و شربه عند الاضطرار اليه أن لا يكون باغيا و لا عاديا، و الباغي هو الذي يخرج على الإمام الحق العادل، و من يخرج الى الصيد بطرا و لهوا، و العادي هو قاطع الطريق، و قد يلحق به السارق، فإذا اضطر الرجل الى تناول المحرم و كان باغيا أو عاديا لم يجز له التناول منه و يكون آثما عاصيا في تناوله، و ان أجاز له العقل أن يتناول منه تقديما لأخف المحذورين على أشدهما، و لكن العقاب الشرعي لا يسقط عنه بذلك، على اشكال في الخارج عن طاعة الإمام في ذلك فهو ممن يباح قتله، فلا يجوز حفظ نفسه عقلا.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 9/1/2024 - 22:42

توضيح الامر يتوقف على تحقيق حقيقة الحكم التكليفى و بيان مراحله فاقول بعون اللّه تعالى و مشيته ان الحكم التكليفى سابق على الطلب و الخطاب و الارادة و يتقوم بتحيث الواقعة باحدى الحيثيات الخمسة فى نظر المولى بحيث اذا سئل عنها لبعث عليها او زجر عنها او رخص فيها و لو لم يكن فى نفس المولى ارادة فعلية فان الاطاعة و العصيان انما يدور ان مدار التحيث المزبور لا الارادة و الطلب أ لا ترى انه لو اطلع العبد من حال مولاه انه بحيث لو سئل عن انقاذ ابنه او اكرام ضيفه او قتل عدوه لامر بها
                        مقالات حول مباحث الألفاظ، ص: 70
و مع ذلك تركها عد عاصيا و لا يعذر بعدم الطلب و الارادة فى نفس المولى لاجل عدم خطور الواقعة فى ذهنه و ثبوت تحيث الوقائع باحدى الحيثيات الخمسة فى نظر المولى دائر مدار الصلاح و الفساد اذا كان الحاكم حكيما مراعيا للحكمة فى حكمه سواء كانا فى المتعلق او الخارج فالاحكام الابتلائية الصادرة من الحاكم حسب المصلحة الخارجية احكام تكليفية حقيقية لا صورية نعم قد يكون المولى فى مقام ابراز الصورة اختبارا لحال عبده لا ان كل ما صدر منه ابتلاء و اختبارا صورة لا حقيقة و هذا
اول مراحل الحكم و هى‏
مرحلة التحقق و هو الشرع و الدين و لا يعتبر فيه وجود المكلف و استجماعه لشرائط التعلق و ان لم يكن الحكم الا بلحاظه فان ثبوت شى‏ء بلحاظ الشخص لا يوجب التوقف على وجوده كما هو ظاهرا ترى ان جعل الشرع و الدين انما هو للمكلفين الموجودين حال البعثة كلا ثم كلا فان الشريعة انما شرعت لكافة الناس الموجود و المعدوم فيها سواء
و المرحلة الثانية مرحلة التعلق بالاشخاص و يعتبر فيها وجود المكلف و استجماعه لشرائط التعلق من البلوغ و العقل و الاهلية فى الجميع و يعتبر فى تعلق النهى الابتلاء ايضا و يترتب على هذه المرحلة القضاء
و المرحلة الثالثة مرحلة التنجز و يعتبر فيها العلم و الالتفات و القدرة التامة و عدم الابتلاء بالاهم و ترتب المراحل المذكورة و انفكاك بعضها عن بعض بمكان من الوضوح و يتضح غاية الاتضاح بالنظر الى الشرائط المعتبرة فيها و الآثار المتفرعة عليها فان تأثير العلم انما هو فى تنجز الحكم لا فى تحققه و إلّا لدار و لا فى تعلقه على الشخص و إلّا لزم التصويب الباطل بالضرورة عندنا و عدم ثبوت القضاء على الجاهل ضرورة انه فرع الفوت‏
                        مقالات حول مباحث الألفاظ، ص: 71
عن الشخص و هو فرع التعلق و الارتباط به و لا ينافى ذلك كون القضاء بأمر جديد اذ معناه انه لو لا الامر الثانى لم يعلم ثبوت القضاء بالامر الاول لا انه حكم جديد و إلّا لم يبق فرق بين القضاء و الاداء مع ان الجديد يؤذن بذلك ايضا و تاثير العقل و البلوغ و الاهلية انما هو فى تعلق الحكم بالشخص و وقوعه طرفا له لا فى التنجز و إلّا لزم ثبوت القضاء على الصبى و المجنون و من لا اهلية له مع ان تعلق الحكم بالاخيرين غير معقول و لا فى التحقق ضرورة عدم تأثيرها الا فى استكمال الشخص لقبول التكليف مع ان تحقق الحكم للوقائع قبل وجود المكلفين و اتصافهم بالصفات المذكورة من اوائل البديهيات هل يتوهم متوهم بطلان الشرع و الدين بفقد المكلفين كلا ثم كلا اذا اتضح لك ما حققناه فاعلم ان الارادة و طلب الفعل انما تترتب على الامر بعد بلوغه مرتبة التنجز كما ان الكراهة و طلب الترك لا تترتب على النهى الا كك بل قد يجتمع الامر مع طلب الترك و النهى مع جواز الفعل فان صوم شهر رمضان واجب على المريض و المسافر غاية الامر انه لم يتنجز عليهما و لذا يجب عليهما قضائه بعد الحضور و البرء من المرض و مع ذلك لا يكون فعله مطلوبا منهما حال السفر و المرض و لذا لا يجزى اتيانهما به كك بل يوجب العصيان و المضطر غير الباغى و لا العادى مرخص فى اكل الميتة مع انه محرم عليه فى هذا الحال غاية الامر انه لم يتنجز عليه التحريم لاجل تقديم وجوب حفظ النفس المحترمة عليه و من هنا تنجز التحريم على الباغى و العادى لعدم احترام نفسهما فى هذا الحال و هكذا الامر فى الجاهل بالتحريم او الغافل بل قد يكون التحريم منجزا و لا يترتب عليه طلب الترك كمن توسط فى ارض مغصوبة باختياره فانه غير متمكن من الترك ح حتى يطلب منه مع تنجز التحريم عليه لاستناده الى اختياره و بما بيناه يظهر لك فساد ما حكى عن‏
                        مقالات حول مباحث الألفاظ، ص: 72
القاضى من انه مأمور بالخروج و منهى عنه و انه عاص بفعله و تركه و عن قوم من انه مامور بالخروج و ليس منهيا عنه و لا معصية عليه و ما ذهب اليه بعض من انه مامور به مطلقا او بقصد التخلص و ليس منهيا عنه حالكونه مأمورا به لكنه عاص به بالنظر الى النهى السابق فان جميع هذه الكلمات الواهية التى لا يحتاج بطلانها الى البيان انما نشاء من خفاء ما حققناه نعم اذا تاب فى هذا الحال يعذره الشارع بفضله فلا معصية عليه ح فى الخروج للعذر لا لانتفاء التحريم فاتضح بما بيناه ان حقيقة الامر سابقة على الارادة و انما تنبعث منه اذا بلغ مرتبة التنجز و اما ما لم يبلغها فلا تنبعث منه الارادة و الطلب بل قد يقارن المانع من الامتثال كالحيض و المرض و السفر فيجتمع مع الكراهة و طلب الترك فترتب الارادة و طلب الفعل عليه اقتضائى لا فعلى كما ان ترتب الكراهة و طلب الترك على النهى كك‏






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 9/1/2024 - 23:15

شیخ جواد فاضل لنکرانی

ردّ قاعده‌ای به نام «کرامت»

به مناسبتی بحث قاعده کرامت را در یک جلسه‌ای اشاره کرده و گفتیم اصلاً چیزی در فقه که بخواهد در جعل احکام دخالت داشته باشد به نام کرامت نداریم. در اینجا یک انسان مضطر است که اگر میته نخورد می‌میرد، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید اگر باغی یا سارق است بمیرد. همان جلسه گفتیم معلوم می‌شود که در این فرض این آدم هیچ احترام و کرامتی ندارد.