بسم الله الرحمن الرحیم

مقاله فهرست بندی مطالب نظری مربوط به قرائات از کتاب النشر ابن جزری-ارسال شده توسط م.د

فهرست مباحث علوم قرآنی
کلمات ابن الجزري در باره قراءات
مقدمة کتاب النشر



****************
ارسال شده توسط:
میم. دال
Tuesday - 1/7/2025 - 10:12

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست بندی مطالب نظری مربوط به قرائات از  کتاب النشر ابن جزری

انگیزه مطالعه و فهرست بندی

بعد از گوش کردن یکی از مناظرات صورت گرفته در مورد تواتر قرائات، یکی از طرفین که اجازه قرائت هم داشت، بعد از تعاریف شدید و بالا از ابن جزری، مطالبی را از او نقل کرد که کاملا خلاف مقصود ابن جزری بود. این امر سبب شد که یک دور مباحث کتاب النشر که در مبادی نظری بحث قرائات دخیل است، مطالعه شود. در حین مطالعه، محتواهای مربوط به بحث، که در نگاه خواننده مهم بود، عنوان گذاری شد.

مباحثی که مطالعه شد، جلد اول از چاپ جدید النشر است که حاوی تمام مباحث مقدماتی است و همچنین قراء و روایان و طرقی که ابن جزری ذکر کرده است( در این قسمت عدد طرق و راویان و اسامی آن ها ذکر شده است). از جلد سوم بحث جمع و افراد قرائات هم ذکر شد.( البته عبارات در متن، از مکتبة الشامله است که چاپ قدیم کتاب است)

مباحث فنی مخصوص کلاس قرائات مد نظر نبوده است.

در انتها برخی از مباحث مانند تواتر قرائات به صورت موضوعی گردآوری شد.

تدقیق ویژه ای در این فهرست بندی صورت نگرفته بلکه برچسب گذاری در همان مطالعه اول است. البته در باب قراء و روات و طرق، عدد آن ها با دقت استخراج شده است.

 

 

فهرست

اعتماد در نقل قرآن بر حفظ قلوب است نه حفظ مصاحف... 16

تلقی دقیق اصحاب پیامبر ص.... 16

مصاحف عثمان. 17

اولین زمان احساس ضرورت به جمع قرآن در مصحف واحد: شهادت حافظان قرآن. 17

جمع مصاحف در دوره عثمان. 17

اجماع امت در مورد مصاحف عثمان. 17

خصوصیات مصحف عثمان. 18

نشر مصحف عثمان  در بلاد مسلمین و شکل گیری اولین لایه ی متعلمان مصحف عثمان. 18

شکل گیری طبقه قراء معروف بعد از جا افتادن مصاحف عثمان در امصار. 18

اعطای ضابطه برای قرائت صحیح.. 19

اختلاف و عدم ضبط دقیق در نقل از قراء معروف و زحمت علما در ضابطه مند کردند. 19

سه شرط قرائت صحیح.. 19

کلام ابوشامه در احتفاظ به شروط ثلاثه و عدم موضوعیت داشتن قراء سبعه. 19

توضیح شرط اول: موافقت با عربیت و لو بوجه. 20

توضیح شرط دوم: موافقت با احد مصاحف عثمانی.. 20

توضیح قید و لو احتمالا.. 21

کتابت خاص در مصاحف عثمانی به جهت تحمل قرائات متعدد. 21

رسم ملک که قرائت ملک تحقیقا موافق رسم است و قرائت مالک تقدیرا همچنین رسم النشاة. 21

موافقت تحقیقی دو قرائت مختلف با رسم و هنر اصحاب در رسم. 21

هنر اصحاب در رسم صراط برای تحفظ بر قرائات با صاد. 22

بصطه اعراف و بسطه بقره 22

عدم صدق مخالفت با مصحف در حرف مدغم و امثال آن و صدق مخالفت در حروف معنای.. 22

توضیح شرط سوم: صحت سند. 22

عدول ابن جزری از اشتراط تواتر و قول به کفایت صحت سند( به همراه اجتماع دو شرط دیگر). 22

کلام ابوشامه در عدم اشتراط تواتر. 22

کلام ابراهیم بن عمر الجعبری در عدم اشتراط تواتر. 23

کلام مکی در مورد قبول قرآن و جواز قرائت به آن. 23

توضیحات ابن جزری نسبت به کلام مکی.. 23

مثال قسم اول( یقبل و یقرا) و ثانی( یقبل و لایقرا). 23

اختلاف علما در قسم ثانی( عدم جواز قرائت به جهت مخالفت با مصحف). 24

قول به جواز. 24

قول به عدم جواز( اشاره به مبنای نسخ با عرضه اخیره یا اجماع صحابه بر مصحف عثمانی). 24

قول به تفصیل.. 24

آیا شک در قرآن بودن ملازم با علم به عدم قرآن بودن است... 24

قول مشهور و ابن جزری: عدم ملازمه. 24

قول بعض اهل کلام: ملازمه بین شک و قطع به عدم قرآن بودن. 24

نظر ابن جزری در قرآن بودن بسمله. 24

استدلال برای عدم اشکال قرائت به شاذ در نماز. 24

اصطلاح قرائت شاذ. 25

مثال قسم ثالث( توضیح ابن جزری نسبت به کلام مکی). 25

مثال جایی که ثقه نقل کرده ولی به هیچ وجه موافق عربی نیست... 25

صرف موافقت با عربی بدون اسناد به نقل( قرائت سنت متبعه است). 26

توضیح قرائت قیاسی در برخی موارد. 26

کلام مکی در دسته بندی مطالب کتاب تبصره 26

بحث ترکیب قرائات... 27

نظر ابن جزری در ترکیب قرائات... 27

سهولت وجه تعدد قرائات... 28

روایات سبعة احرف.. 28

نقل روایات به طرق متعدد و متواتر. 28

بررسی 10 محوردر تفسیر روایات سبعة احرف.. 29

محور اول: سبب وروده علی سبعة احرف.. 30

محور دوم: معنی الاحرف.. 31

محور سوم: المقصود بهذه السبعة. 32

محور چهارم: وجه کونها سبعة احرف دون ان لا کانت اقل او اکثر. 33

نظر ابن جزری در معنای سبعة احرف.. 33

نظر ابوالفضل الرازی.. 33

نظر ابن قتیبه. 34

محور پنجم: علی ای شیء یتوجه اختلاف هذه السبعة؟. 35

محور ششم: هل هذه السبعة الاحرف متفرقة فی القرآن؟. 36

محور هفتم: کون المصاحف العثمانیة مشتملة علی جمیع الاحرف السبعة. 37

جماعتی از فقها و متکلمین: همه احرف سبعه در مصاحف عثمان موجود است چون جائز نیست قرآن اهمال شود. 37

جماهیر علما از خلف و سلف: مصاحف عثمان جامع عرضه اخیره است و احرف سبعه به مقداری که رسم محتمل است را شامل می شود. 37

قول به منسوخ بودن غیر عرضه اخیره 38

نفی این که بعضی از صحابه نقل به معنا می کردند. 38

قول ابن جزری در مساله:در مصاحف عثمانی هر آن چه را که به نص صحیح قرآن ثابت شده بود، می آوردند حتی اگر در عرضه اخیره نباشد مگر این که در عرضه اخیره نسخ شده باشد. 38

علی ع: لو ولیت من المصاحف ما ولی عثمان لفعلت کما فعل.. 38

علت تجرید مصاحف از نقط و شکل.. 39

محور هشتم: هل القرائات التی یقرا بها الیوم فی الامصار جمیع الاحرف السبعة ام بعضها 39

قرائات مشهوره امروز بسیار کمتر از قرائات مشهور در اعصار اول است... 39

از قرن سوم ضبط قرائات شروع شد. 39

تاریخ ضبط قرائات و بیان عدم انحصار به قراء سبعه. 39

انتقال قرائات به اندلس و بلاد غرب در اواخر قرن چهارم. 40

قرائات شاذ ،سنة متبعة هستند. 40

توهم تطبیق سبعه در روایات بر سبعه مشهور و اختصار قرائات صحیح به آن ها 41

اشکال متقدمین بر ابن مجاهد در به اقتصار بر سبعه. 41

القراءة سنه یاخذها الآخر من الاول. 43

روایات و قرائات مشهوردر تیسیر و شاطبی، موضعیت ندارند. 44

در زمان قراء سبعه، ناقلین قرائات عالَم لایحصون بودند. 45

تالیف قرائات هشت گانه یا 10 گانه برای دفع این شبهه که قرائات منحصر در سبع نیست... 46

اختیار القرائه الی یوم القیامه لتمام افراد البشر. 46

تواتر قرائات عشر( بحث تطبیقی با تواتر سبع) عبدالوهاب بن سبکی و جزری.. 46

عدم انحصار به قراء سبع واین که قراء سبعه، سبعه احرف نیستند. 47

اختلاف شدید ائمه مشهورین غیر سبع در سوره حمد و قبول همه آن ها در صورت دارا بودن اوصاف ثلاث( صحت نقل، موافقت با عربی و لو بوجه، موافقت مصحف ولو تقدیرا). 48

محور نهم: ماحقیقة هذا الاختلاف؟( وجوه سه گانه ابن جزری برای تبیین عدم متناقض یا متضاد بودن قرائات). 49

هر چه با سند صحیح ثابت شود قبولش واجب است و به ظن تعارض نمی توان آن را ترک کرد. 50

ابن مسعود: من کفر بحرف منه کفر بکله. 51

تایید پیامبر نسبت به قرائات مختلف... 51

تفاوت اختلاف فقها و اختلاف قراء. 51

علت انتساب قراءات به قراء مشهور. 51

محور دهم : ما فائدة هذا الاختلاف؟ ( فوائد غیر تسهیل برای لغات مختلف). 51

بلاغت ایجاز(برای هر معنایی اگر آیه مستقل ذکر می شد، بسیار مطول میشد). 51

برهان قاطع(علی کثرة الاختلاف، تضاد ندارد). 52

سهولت حفظ مخصوصا با توجه به رسم واحد. 52

اعظام اجر جهت استنباط حکم و امعان نظر. 52

فضل امت به جهت اقبال شدید به کتاب... 52

منقبت عظیم در اسناد کتاب به خدا 52

صیانت از کتاب الله به جهت قرائی که در هر عصر برای تعلیم قرآن حضور دارند. 52

ساختار کتاب النشر. 53

کتب منبع النشر( باب ذکر اسناد هذه العشر القراءات من هذه الطرق و الروایات... 56

التیسیر( دانی). 57

مفردة یعقوب( دانی). 57

جامع البیان فی القراءات السبع ( دانی). 57

يَشْتَمِلُ عَلَى نَيِّفٍ وَخَمْسِمِائَةِ رِوَايَةٍ وَطَرِيقٍ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلٌ فِي هَذَا الْعِلْمِ لَمْ يُؤَلَّفْ مِثْلُهُ لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ قِيلَ: إِنَّهُ جَمَعَ فِيهِ كُلَّ مَا يَعْلَمُهُ فِي هَذَا الْعِلْمِ. 57

الشاطبیة ( ابو القاسم الاندلسی الشاطبی الضریر). 57

العنوان( ابو الطاهر اسماعیل بن خلف الاندلسی). 57

الهادی ( ابوعبدالله محمد بن سفیان القیروانی). 57

‌‌كِتَابُ الْكَافِي( عبدالله محمد بن شریح). 57

‌‌كِتَابُ الْقَاصِدِ. 58

‌‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ. 58

كِتَابُ الْمُجْتَبَى.. 58

‌‌كِتَابُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ... 58

‌‌كِتَابُ التَّذْكِرَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ. 58

كِتَابُ الرَّوْضَةِ. فِي القِرَاءَاتِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ 58

كِتَابُ التَّجْرِيدِ. 58

‌‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ... 58

‌‌كِتَابُ التَّلْخِيصِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ. 58

‌‌كِتَابَ الرَّوْضَةِ. 59

‌‌كِتَابُ الْإِعْلَانِ. 59

كِتَابُ الْوَجِيزِ. 59

کِتَابُ السَّبْعَةِ. 59

‌‌كِتَابُ الْمُسْتَنِيرِفِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ. 59

‌‌كِتَابُ الْمُبْهِجِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ وَقِرَاءَةِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ وَالْأَعْمَشِ وَاخْتِيَارِ خَلَفٍ وَالْيَزِيدِيِّ.. 59

كِتَابُ الْإِيجَازِ. 59

وَ‌‌كِتَابُ تَبْصِرَةِ الْمُبْتَدِي.. 59

‌‌كِتَابِ الْمُهَذَّبِ فِي الْعَشْرِ. 60

وَ‌‌كِتَابِ الْجَامِعِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَقِرَاءَةِ الْأَعْمَشِ... 60

وَ‌‌كِتَابِ التِّذْكَارِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ. 60

وَ‌‌كِتَابِ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ. 60

‌‌كِتَابُ الْمُوَضِّحِ وَالْمِفْتَاحِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ. 60

‌‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ فِي الْعَشْرِ. 60

‌‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى.. 60

‌‌كِتَابُ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ. 60

‌‌كِتَابُ الْإِقْنَاعِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ. 60

‌‌كِتَابُ الْغَايَةِ. 61

كِتَابُ الْمِصْبَاحِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ. 61

‌‌كِتَابُ الْكَامِلِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَالْأَرْبَعِينَ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا 61

‌‌كِتَابُ الْمُنْتَهَى فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ. 61

‌‌كِتَابُ الْإِشَارَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ. 61

‌‌كِتَابُ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ. 61

كِتَابُ الْكَنْزِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ. 61

‌‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ. 61

‌‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ. 61

‌‌كِتَابُ جَمْعِ الْأُصُولِ فِي مَشْهُورِ الْمَنْقُولِ. 62

‌‌كِتَابُ عَقْدِ اللَّآلِي فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْعَوَالِي.. 62

‌‌كِتَابُ الشِّرْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ. 62

‌‌الْقَصِيدَةُ الْحُصْرِيَّةُ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ. 62

كِتَابُ جَمَالِ الْقُرَّاءِ وَكَمَالِ الْإِقْرَاءِ. 63

‌‌الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب... 63

قِرَاءَةُ نَافِعٍ ( مجموعا 144). 63

روایت قالون ( مجموعا 83 طریق). 63

طریق ابونشیط( مجموعا 34 طریق). 63

از ابن بویان (23 طریق). 63

از قزاز(11 طریق). 63

طریق حلوانی( مجموعا 49 طریق). 63

از ابن ابی مهران (45طریق). 63

از جعفر بن محمد ( 4 طریق). 63

روایت ورش ( مجموعا 61 طریق). 63

طریق ازرق( مجموعا 35 طریق). 63

از نحاس (19طریق). 63

از ابن سیف( 16 طریق). 63

طریق اصبهانی عن اصحابه( مجموعا 26 طریق). 63

از هبة الله (22طریق). 63

از المطّوعی ( 4 طریق). 63

اطلاعات روات و قاریان. 63

قرائت ابن کثیر( مجموعا 73 طریق). 66

روایة البزی عن اصحابه ( مجموعا 41 طریق). 66

از طریق ابو ربیعة( مجموعا 35 طریق). 66

از نقاش ( 33 طریق). 66

از ابن بُنان(2 طریق). 66

از طریق ابن الحباب ( مجموعا 6 طریق). 66

از احمد بن صالح (3 طریق). 66

از عبد الواحد بن عمر( 3 طریق). 66

روایة قنبل عن اصحابه( مجموعا 32 طریق). 66

طریق ابن مجاهد( مجموعا 18 طریق). 66

ابو احمد السامری(14 طریق). 66

صالح بن محمد(4 طریق). 66

طریق ابن شنبوذ( مجموعا 14 طریق). 66

از قاضی ابو الفرج( 10طریق). 66

از شطوی(4 طریق). 66

اطلاعات راویات و قاریان. 66

قرائت ابو عمرو( مجموعا 154). 69

روایة الدوری( مجموعا 126). 69

از طریق ابو الزعراء( مجموعا 82 طریق). 69

از ابن مجاهد( 72 طریق). 69

از معدّل(10 طریق). 69

از طریق ابن فرح( مجموعا 44 طریق). 69

از زید بن ابوبلال(38طریق). 69

از مطوعی( 6طریق). 69

روایة السوسی( مجموعا 28 طریق). 69

از طریق ابن جریر( مجموعا 23 طریق). 69

از عبدالله بن الحسین(10 طریق). 69

از ابن حبش(13 طریق). 69

از طریق ابن جمهور( مجموعا 5 طریق). 69

از شذائی( 3 طریق). 69

از شنبوذ(2 طریق). 69

اطلاعات راویان و قاریان. 69

قراءة ابن عامر( مجموعا 130). 71

روایة هشام( مجموعا 51 طریق). 71

از طریق حلوانی( مجموعا 28 طریق). 71

از ابن عبدان(18 طریق). 71

از ابوعبدالله الجمّال(10 طریق). 71

از طریق داجونی(مجموعا 23 طریق). 71

از زید بن علی(16 طریق). 71

از شذائی(7طریق). 71

روایة ابن ذکوان( مجموعا 79 طریق). 71

از طریق اخفش( مجموعا 57 طریق). 71

از نقاش(37طریق). 71

از ابن الاخرم(20 طریق). 71

از طریق صوری( مجموعا 22 طریق). 71

از رملی(13 طریق). 71

از المطوعی(9 طریق). 71

اطلاعات قاریان و راویان و طرق.. 71

قرائة عاصم( مجموعا 128). 73

روایة ابوبکر شعبه( مجموعا 76 طریق). 73

از طریق یحیی بن آدم( مجموعا 58 طریق). 73

از شعیب(38 طریق). 73

از ابی حمدون(20 طریق). 73

از طریق عُلَیمی( مجموعا 18 طریق). 73

از ابن خُلیع(15 طریق). 73

از رزاز(3 طریق). 73

روایة حفص( مجموعا 52 طریق). 73

از طریق عبید بن الصباح( 24 طریق). 73

از هاشمی(10 طریق). 73

از ابوطاهر(14 طریق). 73

از طریق عمرو بن الصباح(28طریق). 73

از الفیل (14 طریق). 73

از زُرعان(14 طریق). 73

اطلاعات قاری و راویان و طرق.. 73

قراءة حمزة( مجموعا 121). 75

روایة خلف( مجموعا 53). 75

از طریق ادریس( مجموعا 53 طریق). 75

از ابن عثمان( 10 طریق). 75

ابن مِقسم(37طریق). 75

از ابن صالح( 2 طریق). 75

از مطوعی( 4 طریق). 75

روایة خلاد( مجموعا 68طریق). 75

از طریق ابن شاذان( مجموعا 18 طریق). 75

از ابن شنبوذ(15 طریق). 75

از نقاش( 3 طریق). 75

از طریق ابن هیثم( 10 طریق). 75

از قاسم بن نصر(8 طریق). 75

از ابن ثابت(2 طریق). 75

از طریق وَزّان ( 38 طریق). 75

از طریق طلحی(2طریق). 75

اطلاعات قاری، راویان و طرق.. 76

قراءة الکسائی( مجموعا 64). 78

روایة ابی الحارث( 40 طریق). 78

از طریق محمد بن یحیی( 31 طریق). 78

از بطّی( 7 طریق). 78

از قنطری(24 طریق). 78

از طریق سلمة(9 طریق). 78

از ثعلب(6 طریق). 78

از ابن الفرج( 3 طریق). 78

روایة الدوری( مجموعا 24 طریق). 78

از طریق جعفربن محمد( مجموعا 6 طریق). 78

از ابن الجُلَندا(4 طریق). 78

از ابن دِیزویه(2 طریق). 78

از طریق ابی عثمان الضریر(مجموعا 18 طریق). 78

از ابن ابی هاشم(16 طریق). 78

از شذائی(2 طریق). 78

اطلاعات قاری و راویان و طرق.. 78

قراء ة ابی جعفر( مجموعا 52). 80

روایة عیسی بن وردان( مجموعا 40 طریق). 80

از طریق فضل(مجموعا 31 طریق). 80

از ابن شبیب(24 طریق). 80

از ابن هارون الرازی(7 طریق). 80

از طریق هبة الله(مجموعا 9 طریق). 80

از حنبلی(5 طریق). 80

از حمامی(4 طریق). 80

روایة ابن جمّاز( مجموعا 12 طریق). 80

از طریق هاشمی( مجموعا 9 طریق). 80

از ابن رزین(6 طریق). 80

از ازرق جمال(3 طریق). 80

از طریق دوری( مجموعا 3 طریق). 80

از ابن نَفّاح(2طریق). 80

از ابن نهشل( 1 طریق). 80

اطلاعات قاری و راویان و طرق.. 80

قراءة یعقوب( مجموعا 85). 82

روایة رُوَیس( مجموعا 41). 82

از طریق تمار(مجموعا 41 طریق). 82

از نخاس( 32 طریق). 82

از ابوالطیب(2 طریق). 82

از ابی الحسن محمد بن مقسم(3 طریق). 82

از طریق جوهری(4 طریق). 82

روایة رَوح( مجموعا 44 طریق). 82

از طریق ابن وهب(مجموعا 41 طریق). 82

از معدل(40طریق). 82

از حمزة بن علی( 1 طریق). 82

از طریق زبیری( مجموعا 3 طریق). 82

از ابو الطیب غلام ابن شنبوذ( 3 طریق). 82

اطلاعات قاری و راویان و طرق.. 82

قراءة خلف( مجموعا 31). 84

روایة اسحاق الوراق( مجموعا 22 طریق). 84

از طریق ابن ابی عمر( مجموعا 17 طریق). 84

از سوسنجردی( 13 طریق). 84

از بکر(4 طریق). 84

از طریق محمد بن اسحاق عن ابیه اسحاق الوراق(1 طریق). 84

از طریق بصاطی( 4 طریق). 84

روایة ادریس( مجموعا 9 طریق). 84

از طریق الشطی( 3 طریق). 84

از طریق مطوعی(3 طریق). 84

از طریق ابن بویان(1 طریق). 84

از طریق قطیعی( 2 طریق). 84

اطلاعات قاری و راویان و طرق.. 85

تتمه. 86

بنای ابن جزری در نقل از عدول. 86

رجال قرائات هم باید مانند رجال حدیث بررسی شوند. 86

علو اسناد ابن جزری در قرآن و حدیث... 86

اتصال ابن جزری با 13 نفر به سوره صف و با 11 نفر به سوره کوثر و با 10 نفر به حدیث نبوی.. 86

بسم الله جزء سوره کوثر است... 88

فوائد. 89

باب بیان افراد القراءات و جمعها 89

علت عدم ذکر این باب در کتب گذشتگان. عظم همم آن ها و قصر همم متاخرین.. 89

طریقه قراءت گذشتگان. 90

شروع جمع بین قرائات... 90

نحوه قراءت کمال ضریر (داماد شاطبی) بر شاطبی.. 90

نمونه هایی از قراءات عجیب در گذشته. 91

اجازه جمع بین قراء ات در گذشتگان در برخی موارد. 91

قراءت به اندازه 10 آیه در صدر اول و به اندازه یک حزب بعد از آن. 92

قراءات و عدم تعیین حد. 92

عجیب ترین و بزرگ ترین قراءت... 93

شرائط تحقیق در علم قرءات... 93

انواع خلاف در قرائت و روایت و طریق و اصطلاح وجه. 93

تطبیق اصطلاحات در بسملة. 94

تفاوت بین اختلاف در قرائت و روایت و طرق با اختلاف در وجه. 94

فصل سابع و تنبیه ثالث از فصل سابع در آخر باب بسمله( ارجاع ابن جزری). 94

کیفیة جمع بین قراء ات... 95

مذهب مصر. 95

مذهب شام. 96

مذهب ابداعی ابن جزری.. 96

نظر ابو الحسن علی بن عمرو اندلسی در کیفیت جمع و شروط هفت گانه. 96

نظر ابن جزری در شروط هفت گانه. 97

مباحث موضوعی.. 100

تواتر قرائات... 100

تجرید  مصاحف عثمان از نقط و شکل.. 102

قرائات شاذ. 102

قرائات به اثر است... 104

قرائنی بر عدم نقل به معنا از ابن مسعود و سفیان در نظر ابن جزری.. 105

 

اعتماد در نقل قرآن بر حفظ قلوب است نه حفظ مصاحف

ثُمَّ إِنَّ الِاعْتِمَادَ فِي نَقْلِ الْقُرْآنِ عَلَى حِفْظِ الْقُلُوبِ وَالصُّدُورِ لَا عَلَى حِفْظِ الْمَصَاحِفِ وَالْكُتُبِ، وَهَذِهِ أَشْرَفُ خَصِيصَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: قُمْ فِي قُرَيْشٍ فَأَنْذِرْهُمْ فَقُلْتُ لَهُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي حَتَّى يَدَعُوهُ خُبْزَةً، فَقَالَ: مُبْتَلِيكَ وَمُبْتَلِي بِكَ وَمُنْزِلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ، فَابْعَثْ جُنْدًا أَبْعَثْ مِثْلَهُمْ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَأَنْفِقْ يُنْفَقْ عَلَيْكَ. فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَحْتَاجُ فِي حِفْظِهِ إِلَى صَحِيفَةٍ تُغْسَلُ بِالْمَاءِ، بَلْ يَقْرَءُوهُ فِي كُلِّ حَالٍ كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ أُمَّتِهِ: " أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ "، وَذَلِكَ بِخِلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ لَا يَحْفَظُونَهُ لَا فِي الْكُتُبِ وَلَا يَقْرَءُونَهُ كُلَّهُ إِلَّا نَظَرًا لَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ

تلقی دقیق اصحاب پیامبر ص

 

، وَلَمَّا خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِحِفْظِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ أَقَامَ لَهُ أَئِمَّةً ثِقَاتٍ تَجَرَّدُوا لِتَصْحِيحِهِ وَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ فِي إِتْقَانِهِ وَتَلَقَّوْهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرْفًا حَرْفًا، لَمْ يُهْمِلُوا مِنْهُ حَرَكَةً وَلَا سُكُونًا وَلَا إِثْبَاتًا وَلَا حَذْفًا، وَلَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ شَكٌّ وَلَا وَهْمٌ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ حَفِظَهُ كُلَّهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَفِظَ أَكْثَرَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَفِظَ بَعْضَهُ، كُلُّ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ فِي الْقِرَاءَاتِ: مَنْ نُقِلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَذَكَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَسَالِمًا، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَمُعَاوِيَةَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ، وَعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَذَكَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَبَا زَيْدٍ، وَمُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

مصاحف عثمان

اولین زمان احساس ضرورت به جمع قرآن در مصحف واحد: شهادت حافظان قرآن

«النشر في القراءات العشر» (1/ 7):

«وَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَاتَلَ الصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَهْلَ الرِّدَّةِ وَأَصْحَابَ مُسَيْلِمَةَ، وَقُتِلَ مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوُ الْخَمْسِمِائَةِ، أُشِيرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ خَشْيَةَ أَنْ يَذْهَبَ بِذَهَابِ الصَّحَابَةِ، فَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ اجْتَمَعَ رَأْيُهُ وَرَأْيُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - عَلَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ بِتَتَبُّعِ الْقُرْآنِ وَجَمْعِهِ، فَجَمَعَهُ فِي صُحُفٍ كَانَتْ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»

جمع مصاحف در دوره عثمان

«النشر في القراءات العشر» (1/ 7):

«وَلَمَّا كَانَ فِي نَحْوِ ثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَضَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَتْحَ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ، فَرَأَى النَّاسَ يَخْتَلِقُونَ فِي الْقُرْآنِ وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ لِلْآخَرِ قِرَاءَتِي أَصَحُّ مِنْ قِرَاءَتِكَ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ وَقَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَقَالَ: أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخْهَا ثُمَّ نَرُدَّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْهَا إِلَيْهِ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدٌ فِي شَيْءٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، فَكُتِبَ مِنْهَا عِدَّةُ مَصَاحِفَ، فَوَجَّهَ بِمُصْحَفٍ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَمُصْحَفٍ إِلَى الْكُوفَةِ، وَمُصْحَفٍ إِلَى الشَّامِ، وَتَرَكَ مُصْحَفًا بِالْمَدِينَةِ، وَأَمْسَكَ لِنَفْسِهِ مُصْحَفًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْإِمَامُ، وَوَجَّهَ بِمُصْحَفٍ إِلَى مَكَّةَ، وَبِمُصْحَفٍ إِلَى الْيَمَنِ، وَبِمُصْحَفٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ»

اجماع امت در مورد مصاحف عثمان

«النشر في القراءات العشر» (1/ 7):

«وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ الْمَعْصُومَةُ مِنَ الْخَطَأِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ وَتَرْكِ مَا خَالَفَهَا مِنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ وَإِبْدَالِ كَلِمَةٍ بِأُخْرَى مِمَّا كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ تَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ ثُبُوتًا مُسْتَفِيضًا أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ»

خصوصیات مصحف عثمان

«النشر في القراءات العشر» (1/ 7):

«وَجُرِّدَتْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ جَمِيعُهَا مِنَ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ لِيَحْتَمِلَهَا مَا صَحَّ نَقْلُهُ وَثَبَتَ تِلَاوَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إِذْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْحِفْظِ لَا عَلَى مُجَرَّدِ الْخَطِّ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْرُفِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَكُتِبَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ: كَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ وَلِيتُ فِي الْمَصَاحِفِ مَا وَلِيَ عُثْمَانُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ.

نشر مصحف عثمان  در بلاد مسلمین و شکل گیری اولین لایه ی متعلمان مصحف عثمان

«النشر في القراءات العشر» (1/ 8):

وَقَرَأَ كُلُّ أَهْلِ مِصْرٍ بِمَا فِي مُصْحَفِهِمْ، وَتَلَقَّوْا مَا فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَلَقَّوْهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ قَامُوا بِذَلِكَ مَقَامَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَلَقَّوْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«فَمِمَّنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ) ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَسَالِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ وَعَطَاءٌ ابْنَا يَسَارٍ وَمُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَعْرُوفُ بِمُعَاذٍ الْقَارِئِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، (وَبِمَكَّةَ) عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، (وَبِالْكُوفَةِ) عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ وَعُبَيْدَةُ وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ وَالْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ وَعُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ.

(وَبِالْبَصْرَةِ) عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو رَجَاءٍ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ وَمُعَاذٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَقَتَادَةُ، (وَبِالشَّامِ) الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي شِهَابٍ الْمَخْزُومِيُّ صَاحِبُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي الْقِرَاءَةِ، وَخُلَيْدُ بْنُ سَعْدٍ صَاحِبُ أَبِي الدَّرْدَاءِ»

شکل گیری طبقه قراء معروف بعد از جا افتادن مصاحف عثمان در امصار

«النشر في القراءات العشر» (1/ 8):

«ثُمَّ تَجَرَّدَ قَوْمٌ لِلْقِرَاءَةِ وَالْأَخْذِ، وَاعْتَنَوْا بِضَبْطِ الْقِرَاءَةِ أَتَمَّ عِنَايَةٍ، حَتَّى صَارُوا فِي ذَلِكَ أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِهِمْ وَيُرْحَلُ إِلَيْهِمْ وَيُؤْخَذُ عَنْهُمْ، أَجْمَعَ أَهْلُ بَلَدِهِمْ عَلَى تَلَقِّي قِرَاءَتِهِمْ بِالْقَبُولِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِمْ فِيهَا اثْنَانِ، وَلِتَصَدِّيهِمْ لِلْقِرَاءَةِ نُسِبَتْ إِلَيْهِمْ، (فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ) أَبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، ثُمَّ شَيْبَةُ بْنُ نِصَاحٍ، ثُمَّ نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، (وَكَانَ بِمَكَّةَ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَعْرَجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَيْصِنٍ، (وَكَانَ بِالْكُوفَةِ) يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ وَعَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، ثُمَّ حَمْزَةُ، ثُمَّ الْكِسَائِيُّ، (وَكَانَ بِالْبَصْرَةِ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، ثُمَّ عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، ثُمَّ يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ، (وَكَانَ بِالشَّامِ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، ثُمَّ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، ثُمَّ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ

اعطای ضابطه برای قرائت صحیح

اختلاف و عدم ضبط دقیق در نقل از قراء معروف و زحمت علما در ضابطه مند کردند

«النشر في القراءات العشر» (1/ 9):

«ثُمَّ إِنَّ الْقُرَّاءَ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ كَثُرُوا وَتَفَرَّقُوا فِي الْبِلَادِ وَانْتَشَرُوا وَخَلْفَهُمْ أُمَمٌ بَعْدَ أُمَمٍ، عُرِفَتْ طَبَقَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفَتْ صِفَاتُهُمْ، فَكَانَ مِنْهُمُ الْمُتْقِنُ لِلتِّلَاوَةِ الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ، وَمِنْهُمُ الْمُقْتَصِرُ عَلَى وَصْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، وَكَثُرَ بَيْنَهُمْ لِذَلِكَ الِاخْتِلَافُ، وَقَلَّ الضَّبْطُ، وَاتَّسَعَ الْخَرْقُ، وَكَادَ الْبَاطِلُ يَلْتَبِسُ بِالْحَقِّ، فَقَامَ جَهَابِذَةُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، وَصَنَادِيدُ الْأَئِمَّةِ، فَبَالَغُوا فِي الِاجْتِهَادِ وَبَيَّنُوا الْحَقَّ الْمُرَادَ، وَجَمَعُوا الْحُرُوفَ وَالْقِرَاءَاتِ، وَعَزَوُا الْوُجُوهَ وَالرِّوَايَاتِ، وَمَيَّزُوا بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالشَّاذِّ، وَالصَّحِيحِ وَالْفَاذِّ، بِأُصُولٍ أَصَّلُوهَا، وَأَرْكَانٍ فَصَّلُوهَا»

سه شرط قرائت صحیح

(این سه شرط محقق موضوع اجماع است نه این که اگر این سه شرط را نداشت، قرآن نیست. بعدا می گوید اگر تواتر باشد اصلا نیاز به موافقت با عربیت و مصاحف عثمان نیست)

«النشر في القراءات العشر» (1/ 9):

«كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبِيَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ، وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَلَوِ احْتِمَالًا وَصَحَّ سَنَدُهَا، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ رَدُّهَا وَلَا يَحِلُّ إِنْكَارُهَا، بَلْ هِيَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ، أَمْ عَنِ الْعَشْرَةِ، أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ، وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ السَّبْعَةِ أَمْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّانِيُّ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَهْدَوِيُّ، وَحَقَّقَهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي شَامَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافُهُ»

کلام ابوشامه در احتفاظ به شروط ثلاثه و عدم موضوعیت داشتن قراء سبعه

(قَالَ أَبُو شَامَةَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِهِ " الْمُرْشِدِ الْوَجِيزِ ": فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِكُلِّ قِرَاءَةٍ تُعْزَى إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الصِّحَّةِ وَإِنْ هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِلَّا إِذَا دَخَلَتْ فِي ذَلِكَ الضَّابِطِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهَا مُصَنِّفٌ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِنَقْلِهَا عَنْهُمْ، بَلْ إِنْ نُقِلَتْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْقُرَّاءِ فَذَلِكَ لَا يُخْرِجُهَا عَنِ الصِّحَّةِ، فَإِنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى اسْتِجْمَاعِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ لَا عَمَّنْ تُنْسَبُ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمَنْسُوبَةَ إِلَى كُلِّ قَارِئٍ مِنَ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالشَّاذِّ، غَيْرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ لِشُهْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ الصَّحِيحِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَتِهِمْ تَرْكَنُ النَّفْسُ إِلَى مَا نُقِلَ عَنْهُمْ فَوْقَ مَا يُنْقَلُ عَنْ غَيْرِهِمْ

توضیح شرط اول: موافقت با عربیت و لو بوجه

این وجه به هیچ وجه به معنای ابداع قراء نیست چنانچه بعدا تصریح می کند و در همین عبارت هم می گوید موافقت در جایی است که سند صحیح داشته باشد و رکن اصلی همین سند است. کما سبق این شرط در جایی که اجماع نباشد یکی از اجزاء موضوع اجماع است

«النشر في القراءات العشر» (1/ 10):

«(قُلْتُ) : وَقَوْلُنَا فِي الضَّابِطِ وَلَوْ بِوَجْهٍ نُرِيدُ بِهِ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ النَّحْوِ، سَوَاءٌ كَانَ أَفْصَحَ أَمْ فَصِيحًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ، أَمْ مُخْتَلَفًا فِيهِ اخْتِلَافًا لَا يَضُرُّ مِثْلُهُ إِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مِمَّا شَاعَ وَذَاعَ وَتَلَقَّاهُ الْأَئِمَّةُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ، إِذْ هُوَ الْأَصْلُ الْأَعْظَمُ وَالرُّكْنُ الْأَقْوَمُ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فِي رُكْنِ مُوَافَقَةِ الْعَرَبِيَّةِ، فَكَمْ مِنْ قِرَاءَةٍ أَنْكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّحْوِ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْتَبَرْ إِنْكَارُهُمْ، بَلْ أَجَمَعَ الْأَئِمَّةُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ مِنَ السَّلَفِ عَلَى قَبُولِهَا كَإِسْكَانِ (بَارِئْكُمْ) وَ (يَأْمُرْكُمْ) وَنَحْوِهِ، وَ (سَبَأْ) وَ (يَا بُنَيْ) ، (وَمَكْرَ السَّيِّئْ) وَ (نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) فِي الْأَنْبِيَاءِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ فِي تَاءَاتِ الْبَزِّيِّ وَإِدْغَامِ أَبِي عَمْرٍو (وَاسْطَّاعُوا) لِحَمْزَةَ وَإِسْكَانِ (نِعْمَّا وَيَهْدِّي) ، وَإِشْبَاعِ الْيَاءِ فِي (نَرْتَعِي، وَيَتَّقِي وَيَصْبِرْ) وَ (أَفْئِيدَةٌ مِنَ النَّاسِ) ، وَضَمِّ الْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا، وَنَصْبِ (كُنْ فَيَكُونَ) ، وَخَفْضِ (وَالْأَرْحَامِ) ، وَنَصْبِ (لِيُجْزَى قَوْمًا) ، وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْمُضَافَيْنِ فِي الْأَنْعَامِ، وَهَمْزِ (سَأْقَيْهَا) ، وَوَصْلِ (وَإِنَّ الْيَاسَ) ، وَأَلِفِ (إِنَّ هَذَانِ) ، وَتَخْفِيفِ (وَلَا تَتَّبِعَانِ) ، وَقِرَاءَةِ (لَيْكَةَ) فِي الشُّعَرَاءِ وَ " ص " وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ) فِي كِتَابِهِ " جَامِعِ الْبَيَانِ " بَعْدَ ذِكْرِ إِسْكَانِ (بَارِئِكُمْ) وَ (يَأْمُرُكُمْ) لِأَبِي عَمْرٍو وَحِكَايَةِ إِنْكَارِ سِيبَوَيْهِ لَهُ فَقَالَ أَعْنِي الدَّانِيَّ: وَالْإِسْكَانُ أَصَحُّ فِي النَّقْلِ وَأَكْثَرُ فِي الْأَدَاءِ وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَآخُذُ بِهِ، ثُمَّ لَمَّا ذَكَرَ نُصُوصَ رُوَاتِهِ قَالَ: وَأَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ لَا تَعْمَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَفْشَى فِي اللُّغَةِ وَالْأَقْيَسِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، بَلْ عَلَى الْأَثْبَتِ فِي الْأَثَرِ وَالْأَصَحِّ فِي النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ إِذَا ثَبَتَ عَنْهُمْ لَمْ يَرُدَّهَا قِيَاسُ عَرَبِيَّةٍ وَلَا فُشُوُّ لُغَةٍ ; لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يَلْزَمُ قَبُولُهَا وَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا

توضیح شرط دوم: موافقت با احد مصاحف عثمانی

این جا هم بیان می کند که اگر مخالف با مصحف باشد شاذ مقابل اجماع است

«النشر في القراءات العشر» (1/ 11):

«قُلْنَا: وَنَعْنِي بِمُوَافَقَةِ أَحَدِ الْمَصَاحِفِ مَا كَانَ ثَابِتًا فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ كَقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ (قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) فِي الْبَقَرَةِ بِغَيْرِ وَاوٍ، وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ بِزِيَادَةِ الْبَاءِ فِي الِاسْمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ، وَكَقِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَخِيرِ مِنْ سُورَةِ بَرَاءَةَ بِزِيَادَةِ (مِنْ) ، فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي الْمُصْحَفِ الْمَكِّيِّ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.

فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ بِحَذْفِ (هُوَ) ، وَكَذَا (سَارِعُوا) بِحَذْفِ الْوَاوِ، وَكَذَا (مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا) بِالتَّثْنِيَةِ فِي الْكَهْفِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فِي الْقُرْآنِ اخْتَلَفَتِ الْمَصَاحِفُ فِيهَا فَوَرَدَتِ الْقِرَاءَةُ عَنْ أَئِمَّةِ تِلْكَ الْأَمْصَارِ عَلَى مُوَافَقَةِ مُصْحَفِهِمْ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ لَكَانَتِ الْقِرَاءَةُ بِذَلِكَ شَاذَّةً لِمُخَالَفَتِهَا الرَّسْمَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ»

توضیح قید و لو احتمالا

وَقَوْلُنَا) بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوِ احْتِمَالًا نَعْنِي بِهِ مَا يُوَافِقُ الرَّسْمَ وَلَوْ تَقْدِيرًا، إِذْ مُوَافَقَةُ الرَّسْمِ قَدْ تَكُونُ تَحْقِيقًا وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ الصَّرِيحَةُ، وَقَدْ تَكُونُ تَقْدِيرًا وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ احْتِمَالًا، فَإِنَّهُ قَدْ خُولِفَ صَرِيحُ الرَّسْمِ فِي مَوَاضِعَ إِجْمَاعًا نَحْوَ: (السَّمَوَاتُ وَالصَّلِحَتُ وَالَّيْلِ وَالصَّلَوَةَ وَالزَّكَوَةَ وَالرِّبَوا) ، وَنَحْوَ (لِنَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (وَجيءَ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ حَيْثُ كُتِبَ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ وَبِأَلِفٍ بَعْدَ الْجِيمِ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ،

کتابت خاص در مصاحف عثمانی به جهت تحمل قرائات متعدد

رسم ملک که قرائت ملک تحقیقا موافق رسم است و قرائت مالک تقدیرا همچنین رسم النشاة

وَقَدْ تُوَافِقُ بَعْضُ الْقِرَاءَاتِ الرَّسْمَ تَحْقِيقًا، وَيُوَافِقُهُ بَعْضُهَا تَقْدِيرًا، نَحْوَ (مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ) فَإِنَّهُ كُتِبَ بِغَيْرِ أَلْفٍ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ، فَقِرَاءَةُ الْحَذْفِ تَحْتَمِلُهُ تَخْفِيفًا كَمَا كُتِبَ مَلِكِ النَّاسِ، وَقِرَاءَةُ الْأَلِفِ مُحْتَمَلَةٌ تَقْدِيرًا كَمَا كُتِبَ مَالِكَ الْمُلْكِ، فَتَكُونُ الْأَلِفُ حُذِفَتِ اخْتِصَارًا، وَكَذَلِكَ (النَّشَاةُ) حَيْثُ كُتِبَتْ بِالْأَلِفِ وَافَقَتْ قِرَاءَةَ الْمَدِّ تَحْقِيقًا وَوَافَقَتْ قِرَاءَةَ الْقَصْرِ تَقْدِيرًا، إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ صُورَةَ الْهَمْزَةِ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ كَمَا كُتِبَ مَوْئِلًا،

موافقت تحقیقی دو قرائت مختلف با رسم و هنر اصحاب در رسم

وَقَدْ تُوَافِقُ اخْتِلَافَاتُ الْقِرَاءَاتِ الرَّسْمَ تَحْقِيقًا نَحْوَ أَنْصَارُ اللَّهِ، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَعْمَلُونَ وَهَيْتَ لَكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ تَجَرُّدُهُ عَنِ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ وَحَذْفُهُ وَإِثْبَاتُهُ عَلَى فَضْلٍ عَظِيمٍ لِلصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي عِلْمِ الْهِجَاءِ خَاصَّةً، وَفَهْمٍ ثَاقِبٍ فِي تَحْقِيقِ كُلِّ عِلْمٍ، فَسُبْحَانَ مَنْ أَعْطَاهُمْ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى سَائِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) حَيْثُ يَقُولُ فِي وَصْفِهِمْ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ الزَّعْفَرَانِيُّ مَا هَذَا نَصُّهُ: وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَسَبَقَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْفَضْلِ مَا لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ، فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ وَهَنَّأَهُمْ بِمَا أَثَابَهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِبُلُوغِ أَعْلَى مَنَازِلِ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، أَدَّوْا إِلَيْنَا سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَاهَدُوهُ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَعَلِمُوا مَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامًّا وَخَاصًّا وَعَزْمًا وَإِرْشَادًا وَعَرَفُوا مِنْ سُنَنِهِ مَا عَرَفْنَا وَجَهِلْنَا وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ وَاجْتِهَادٍ وَوَرَعٍ وَعَقْلٍ وَأَمْرٍ اسْتُدْرِكَ بِهِ عِلْمٌ وَاسْتُنْبِطَ بِهِ، وَآرَاؤُهُمْ لَنَا أَحْمَدُ وَأَوْلَى بِنَا مِنْ رَأْيِنَا عِنْدَ أَنْفُسِنَا.

هنر اصحاب در رسم صراط برای تحفظ بر قرائات با صاد

(قُلْتُ) : فَانْظُرْ كَيْفَ كَتَبُوا الصِّرَاطَ وَالْمُصَيْطِرُونَ بِالصَّادِ الْمُبْدَلَةِ مِنَ السِّينِ، وَعَدَلُوا عَنِ السِّينِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ لِتَكُونَ قِرَاءَةُ السِّيِنِ وَإِنْ خَالَفَتِ الرَّسْمَ مِنْ وَجْهٍ قَدْ أَتَتْ عَلَى الْأَصْلِ فَيَعْتَدِلَانِ، وَتَكُونَ قِرَاءَةُ الْإِشْمَامِ مُحْتَمَلَةً، وَلَوْ كُتِبَ ذَلِكَ بِالسِّينِ عَلَى الْأَصْلِ لَفَاتَ ذَلِكَ وَعُدَّتْ قِرَاءَةُ غَيْرِ السِّينِ مُخَالِفَةً لِلرَّسْمِ وَالْأَصْلِ،

بصطه اعراف و بسطه بقره

در بصطه اعراف اختلاف قرائات است و برای تحفظ با صاد رسم شده بخلاف بسطه بقره که اختلاف نیست

وَلِذَلِكَ كَانَ الْخِلَافُ فِي الْمَشْهُورِ فِي بَسْطَةً الْأَعْرَافِ دُونَ بَسْطَةً الْبَقَرَةِ ; لِكَوْنِ حَرْفِ الْبَقَرَةِ كُتِبَ بِالسِّينِ وَحَرْفِ الْأَعْرَافِ بِالصَّادِ،

عدم صدق مخالفت با مصحف در حرف مدغم و امثال آن و صدق مخالفت در حروف معنای

عَلَى أَنَّ مُخَالِفَ صَرِيحِ الرَّسْمِ فِي حَرْفٍ مُدْغَمٍ أَوْ مُبْدَلٍ أَوْ ثَابِتٍ أَوْ مَحْذُوفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مُخَالِفًا إِذَا ثَبَتَتِ الْقِرَاءَةُ بِهِ وَوَرَدَتْ مَشْهُورَةً مُسْتَفَاضَةً، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَعُدُّوا إِثْبَاتَ يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ وَحَذْفَ يَاءِ تَسْئَلْنِي فِي الْكَهْفِ، وَقِرَاءَةَ (وَأَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ) وَالظَّاءَ مِنْ بِضَنِينٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ مُخَالَفَةِ الرَّسْمِ الْمَرْدُودِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ يُغْتَفَرُ، إِذْ هُوَ قَرِيبٌ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَتُمْشِيهِ صِحَّةُ الْقِرَاءَةِ وَشُهْرَتُهَا وَتَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ زِيَادَةِ كَلِمَةٍ وَنُقْصَانِهَا وَتَقْدِيمِهَا وَتَأْخِيرِهَا حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ حَرْفًا وَاحِدًا مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي، فَإِنَّ حُكْمَهُ فِي حُكْمِ الْكَلِمَةِ لَا يُسَوِّغُ مُخَالَفَةَ الرَّسْمِ فِيهِ، وَهَذَا هُوَ الْحَدُّ الْفَاصِلُ فِي حَقِيقَةِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ وَمُخَالَفَتِهِ

توضیح شرط سوم: صحت سند

ابن جزری برای قرآن بودن تواتر را لازم نمی داند بلکه صرف صحت سند به همراه دو شرط دیگر موضوع اجماع را محقق می کند و قران بودن ثابت می شود. اگر تواتر ثابت شود دیگر نیازی به اجماع و تحقق موافقت با عربی و مصحف عثمان نیست

 (1/ 13):«وَقَوْلُنَا) وَصَحَّ سَنَدُهَا، فَإِنَّا نَعْنِي بِهِ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الْقِرَاءَةَ الْعَدْلُ الضَّابِطُ عَنْ مِثْلِهِ كَذَا حَتَّى تَنْتَهِيَ، وَتَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مَشْهُورَةً عِنْدَ أَئِمَّةٍ هَذَا الشَّأْنَ الضَّابِطِينَ لَهُ غَيْرَ مَعْدُودَةٍ عِنْدَهُمْ مِنَ الْغَلَطِ أَوْ مِمَّا شَذَّ بِهَا بَعْضُهُمْ»

عدول ابن جزری از اشتراط تواتر و قول به کفایت صحت سند( به همراه اجتماع دو شرط دیگر)

وَقَدْ شَرَطَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ التَّوَاتُرَ فِي هَذَا الرُّكْنِ وَلَمْ يَكْتَفِ فِيهِ بِصِحَّةِ السَّنَدِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ، وَإِنَّ مَا جَاءَ مَجِيءَ الْآحَادِ لَا يَثْبُتُ بِهِ قُرْآنٌ، وَهَذَا مَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، فَإِنَّ التَّوَاتُرَ إِذَا ثَبَتَ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الرُّكْنَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنَ الرَّسْمِ وَغَيْرِهِ إِذْ مَا ثَبَتَ مِنْ أَحْرُفِ الْخِلَافِ مُتَوَاتِرًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَبَ قَبُولُهُ وَقُطِعَ بِكَوْنِهِ قُرْآنًا، سَوَاءٌ وَافَقَ الرَّسْمَ أَمْ خَالَفَهُ وَإِذَا اشْتَرَطْنَا التَّوَاتُرَ فِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْخِلَافِ انْتَفَى كَثِيرٌ مِنْ أَحْرُفِ الْخِلَافِ الثَّابِتِ عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ كُنْتُ قَبْلُ أَجْنَحُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ، ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُهُ وَمُوَافَقَةُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ

کلام ابوشامه در عدم اشتراط تواتر

همه طرق در  قرائات سبعه متواتر نیستند لکن برای قطع به قرآن بودن، تواتر ضرورت ندارد

 (1/ 13):

«قَالَ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو شَامَةَ فِي " مُرْشِدِهِ ": وَقَدْ شَاعَ عَلَى أَلْسِنَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُقْرِئِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ كُلَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ، أَيْ كُلُّ فَرْدٍ فَرْدٍ مَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ، قَالُوا وَالْقَطْعُ بِأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاجِبٌ وَنَحْنُ بِهَذَا نَقُولُ، وَلَكِنْ فِيمَا اجْتَمَعَتْ عَلَى نَقْلِهِ عَنْهُمُ الطُّرُقُ وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْفِرَقُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ لَهُ مَعَ أَنَّهُ شَاعَ وَاشْتَهَرَ وَاسْتَفَاضَ، فَلَا أَقَلَّ مِنَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَّفِقِ التَّوَاتُرُ فِي بَعْضِهَا»

کلام ابراهیم بن عمر الجعبری در عدم اشتراط تواتر

وَقَالَ) الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْجَعْبَرِيُّ أَقُولُ: الشَّرْطُ وَاحِدٌ وَهُوَ صِحَّةُ النَّقْلِ، وَيَلْزَمُ الْآخَرَانِ فَهَذَا ضَابِطٌ يُعْرَفُ مَا هُوَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهَا، فَمَنْ أَحْكَمَ مَعْرِفَةَ حَالِ النَّقَلَةِ وَأَمْعَنَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَأَتْقَنَ الرَّسْمَ انْحَلَّتْ لَهُ هَذِهِ الشُّبْهَةُ

کلام مکی در مورد قبول قرآن و جواز قرائت به آن

در عبارات ایشان دلالت خوبی بر این است که اشتراط اوصاف ثلاث به جهت تحقق موضوع اجماع است و البته اگر در مصحف نباشد هر چند اجماع نیست ولی نفی قرآن بودن هم نمی کند

وَقَالَ) الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ فِي مُصَنَّفِهِ الَّذِي أَلْحَقَهُ بِكِتَابِهِ " الْكَشْفِ " لَهُ: فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ: فَمَا الَّذِي يُقْبَلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْآنَ فَيُقْرَأُ بِهِ؟ وَمَا الَّذِي لَا يُقْبَلُ وَلَا يُقْرَأُ بِهِ؟ وَمَا الَّذِي يُقْبَلُ وَلَا يُقْرَأُ بِهِ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ جَمِيعَ مَا رُوِيَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يُقْرَأُ بِهِ الْيَوْمَ، وَذَلِكَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلَاثُ خِلَالٍ، وَهُنَّ: أَنْ يُنْقَلَ عَنِ الثِّقَاتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَيَكُونَ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ سَائِغًا، وَيَكُونَ مُوَافِقًا لِخَطِّ الْمُصْحَفِ. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِلَالُ الثَّلَاثُ قُرِئَ بِهِ وَقُطِعَ عَلَى مُغَيَّبِهِ وَصِحَّتِهِ وَصِدْقِهِ ; لِأَنَّهُ أُخِذَ عَنْ إِجْمَاعٍ مِنْ جِهَةِ مُوَافَقَةِ خَطِّ الْمُصْحَفِ، وَكَفَرَ مَنْ جَحَدَهُ.

قَالَ: (وَالْقِسْمُ الثَّانِي) مَا صَحَّ نَقْلُهُ عَنِ الْآحَادِ وَصَحَّ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَخَالَفَ لَفْظُهُ خَطَّ الْمُصْحَفِ، فَهَذَا يُقْبَلُ وَلَا يُقْرَأُ بِهِ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِإِجْمَاعٍ، إِنَّمَا أُخِذَ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ وَلَا يَثْبُتُ قُرْآنٌ يُقْرَأُ بِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ فَلَا يُقْطَعُ عَلَى مُغَيَّبِهِ وَصِحَّتِهِ وَمَا لَمْ يُقْطَعْ عَلَى صِحَّتِهِ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهِ، وَلَا يَكْفُرُ مَنْ جَحَدَهُ، وَلَبِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا جَحَدَهُ.

قَالَ (وَالْقِسْمُ الثَّالِثِ) هُوَ مَا نَقَلَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ أَوْ نَقَلَهُ ثِقَةٌ وَلَا وَجْهَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، فَهَذَا لَا يُقْبَلُ وَإِنْ وَافَقَ خَطَّ الْمُصْحَفِ، قَالَ: وَلِكُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ تَمْثِيلٌ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ اخْتِصَارًا

توضیحات ابن جزری نسبت به کلام مکی

مثال قسم اول( یقبل و یقرا) و ثانی( یقبل و لایقرا)

قُلْتُ) : وَمِثَالُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَالِكِ وَ (مَلِكِ) وَ (يَخْدَعُونَ) وَيُخَادِعُونَ (وَأَوْصَى) وَوَصَّى وَ (يَطَّوَّعُ) وَتَطَوَّعَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةِ. وَمِثَالُ الْقِسْمِ الثَّانِي قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ: (وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) فِي وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَقِرَاءَةُ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا) وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا ثَبَتَ بِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ

اختلاف علما در قسم ثانی( عدم جواز قرائت به جهت مخالفت با مصحف)

قول به جواز

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ) فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَجَازَهَا بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ

قول به عدم جواز( اشاره به مبنای نسخ با عرضه اخیره یا اجماع صحابه بر مصحف عثمانی)

وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ لَمْ تَثْبُتْ مُتَوَاتِرَةً عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنْ ثَبَتَتْ بِالنَّقْلِ فَإِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ أَوْ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ، أَوْ أَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ إِلَيْنَا نَقْلًا يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ الْقُرْآنُ أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، كُلُّ هَذِهِ مَآخِذُ لِلْمَانِعِينَ

قول به تفصیل

(وَتَوَسَّطَ بَعْضُهُمْ) فَقَالَ: إِنْ قَرَأَ بِهَا فِي الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَهِيَ الْفَاتِحَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقُرْآنِ بِذَلِكَ، وَإِنْ قَرَأَ بِهَا فِيمَا لَا يَجِبُ لَمْ تَبْطُلْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَتَى فِي الصَّلَاةِ بِمُبْطِلٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ

آیا شک در قرآن بودن ملازم با علم به عدم قرآن بودن است

وَهَذَا يُبْتَنَى عَلَى أَصْلٍ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ مِنَ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ، فَهَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ بِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهَا؟

قول مشهور و ابن جزری: عدم ملازمه

فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِذَلِكَ، إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ قَطْعِيًّا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ مَكِّيٌّ بِقَوْلِهِ: وَلَبِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا جَحَدَهُ

قول بعض اهل کلام: ملازمه بین شک و قطع به عدم قرآن بودن

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ إِلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ بِنَفْيِهِ حَتَّى قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِخَطَأِ مَنْ لَمْ يُثْبِتِ الْبَسْمَلَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ سُورَةِ النَّمْلِ، وَعَكَسَ بَعْضُهُمْ فَقَطَعَ بِخَطَأِ مَنْ أَثْبَتَهَا ; لِزَعْمِهِمْ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِنَفْيِهِ

نظر ابن جزری در قرآن بودن بسمله

وَالصَّوَابُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْقَوْلَيْنِ حَقٌّ، وَأَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، وَلَيْسَتْ آيَةً فِي قِرَاءَةِ مَنْ لَمْ يَفْصِلْ بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

استدلال برای عدم اشکال قرائت به شاذ در نماز

وَكَانَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا يَقُولُ: وَعَلَى قَوْلِ مَنْ حَرَّمَ الْقِرَاءَةَ بِالشَّاذِّ يَكُونُ عَالِمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ قَدِ ارْتَكَبُوا مُحَرَّمًا بِقِرَاءَتِهِمْ بِالشَّاذِّ، فَيَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِ مَنْ يَرْتَكِبُ الْمُحَرَّمَ دَائِمًا وَهُمْ نَقَلَةُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَيَسْقُطُ مَا نَقَلُوهُ فَيَفْسُدُ عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ نِظَامُ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

قَالَ: وَيَلْزَمُ أَيْضًا أَنَّ الَّذِينَ قَرَءُوا بِالشَّوَاذِّ لَمْ يُصَلُّوا قَطُّ ; لِأَنَّ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ مُحَرَّمَةٌ وَالْوَاجِبُ لَا يَتَأَدَّى بِفِعْلِ الْمُحَرَّمِ

اصطلاح قرائت شاذ

( اشاره به این مطلب که صرف این که از قراء سبعه نباشد و یا در شاطبیه و تیسیر نباشد شاذ نمی شود)

وَكَانَ مُجْتَهِدُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ يَسْتَشْكِلُ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيَقُولُ: الشَّوَاذُّ نُقِلَتْ نَقْلَ آحَادٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَيُعْلَمُ ضَرُورَةُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ بِشَاذٍّ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ، قَالَ: فَتِلْكَ الْقِرَاءَةُ تَوَاتَرَتْ وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ بِالشَّخْصِ، فَكَيْفَ يُسَمَّى شَاذًّا وَالشَّاذُّ لَا يَكُونُ مُتَوَاتِرًا؟

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا مَا يُوَضِّحُ هَذِهِ الْإِشْكَالَاتِ مِنْ مَآخِذَ مِنْ مَنْعِ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ، وَقَضِيَّةُ ابْنِ شَنَبُوذَ فِي مَنْعِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ مَعْرُوفَةٌ وَقِصَّتُهُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ مَنْ لَا يَعْلَمُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ عَنِ السَّبْعَةِ الْقُرَّاءِ، أَوْ مَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ كَالشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ أَنَّهُ شَاذٌّ، فَإِنَّهُ اصْطِلَاحٌ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ مَا يَقُولُ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

مثال قسم ثالث( توضیح ابن جزری نسبت به کلام مکی)

«النشر في القراءات العشر» (1/ 16):

«وَمِثَالُ (الْقِسْمِ الثَّالِثِ) مِمَّا نَقَلَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ كَثِيرٌ مِمَّا فِي كُتُبِ الشَّوَاذِّ مِمَّا غَالِبُ إِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ كَقِرَاءَةِ ابْنِ السَّمَيْفَعِ وَأَبِي السَّمَّالِ وَغَيْرِهِمَا فِي نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ (نُنَحِّيكَ) : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً بِفَتْحِ سُكُونِ اللَّامِ، وَكَالْقِرَاءَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الَّتِي جَمَعَهَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيُّ وَنَقَلَهَا عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَغَيْرُهُ، فَإِنَّهَا لَا أَصْلَ لَهَا، قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيُّ: إِنَّ الْخُزَاعِيَّ وَضَعَ كِتَابًا فِي الْحُرُوفِ نَسَبَهُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَأَخَذْتُ خَطَّ الدَّارَقُطْنِيِّ وَجَمَاعَةٍ أَنَّ الْكِتَابَ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

(قُلْتُ) : وَقَدْ رُوِّيتُ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ وَمِنْهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ بِرَفْعِ الْهَاءِ وَنَصْبِ الْهَمْزَةِ، وَقَدْ رَاجَ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَنَسَبَهَا إِلَيْهِ وَتَكَلَّفَ تَوْجِيهَهَا، وَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَبَرِيءٌ مِنْهَا»

مثال جایی که ثقه نقل کرده ولی به هیچ وجه موافق عربی نیست

وَمِثَالُ مَا نَقَلَهُ ثِقَةٌ وَلَا وَجْهَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَلَا يَصْدُرُ مِثْلُ هَذَا إِلَّا عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ وَعَدَمِ الضَّبْطِ وَيَعْرِفُهُ الْأَئِمَّةُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْحُفَّاظُ الضَّابِطُونَ وَهُوَ قَلِيلٌ جِدًّا، بَلْ لَا يَكَادُ يُوجَدُ، وَقَدْ جَعَلَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ رِوَايَةَ خَارِجَةَ عَنْ نَافِعٍ (مَعَائِشَ) بِالْهَمْزِ، وَمَا رَوَاهُ ابْنُ بِكَّارٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَامِرٍ مِنْ فَتْحِ يَاءِ (أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ) مَعَ إِثْبَاتِ الْهَمْزَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ زَيْدٍ وَأَبِي حَاتِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ، وَمَا رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو (سَاحِرَانِ تَظَّاهَرَا) بِتَشْدِيدِ الظَّاءِ، وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ لَا يَخْفَى، وَيَدْخُلُ فِي هَذَيْنَ الْقِسْمَيْنِ مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ شُرَّاحِ الشَّاطِبِيَّةِ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ عَلَى نَحْوِ (أَسْمَايِهِمْ) وَ (أُولَيِكَ) بِيَاءٍ خَالِصَةٍ، وَنَحْوِ (شُرَكَاوُهُمْ) وَ (أَحِبَّاوُهُ) بِوَاوٍ خَالِصَةٍ، وَنَحْوِ (بَدَاكُمْ) وَ (اخَاهُ) بِأَلِفٍ خَالِصَةٍ، وَنَحْوِ (رَاى: رَا، وَتَرَاى: تَرَا، وَاشْمَازَّتْ: اشْمَزَّتْ، وَفَادَّارَاتُمْ: فَادَّارَتُّمْ) بِالْحَذْفِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يُسَمُّونَهُ التَّخْفِيفَ الرَّسْمِيَّ وَلَا يَجُوزُ فِي وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْعَرَبِيَّةِ، فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا عَنْ ثِقَةٍ وَلَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِمَّا لَا يُقْبَلُ، إِذْ لَا وَجْهَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَنْعُهُ أَحْرَى وَرَدُّهُ أَوْلَى، مَعَ أَنِّي تَتَبَّعْتُ ذَلِكَ فَلَمْ أَجِدْ مَنْصُوصًا لِحَمْزَةَ لَا بِطُرُقٍ صَحِيحَةٍ وَلَا ضَعِيفَةٍ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

صرف موافقت با عربی بدون اسناد به نقل( قرائت سنت متبعه است)

تصریح به این که در فضای قرائت، مقرین خودشان اختراع نمی کنند بلکه قرائت سنت متبعه است

وَبَقِيَ قِسْمٌ مَرْدُودٌ أَيْضًا وَهُوَ مَا وَافَقَ الْعَرَبِيَّةَ وَالرَّسْمَ وَلَمْ يُنْقَلِ الْبَتَّةَ، فَهَذَا رَدُّهُ أَحَقُّ وَمَنْعُهُ أَشَدُّ وَمُرْتَكِبُهُ مُرْتَكِبٌ لِعَظِيمٍ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَدْ ذُكِرَ جَوَازُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مِقْسَمٍ الْبَغْدَادِيِّ الْمُقْرِيِّ النَّحْوِيِّ، وَكَانَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ فِي كِتَابِهِ الْبَيَانِ: وَقَدْ نَبَغَ نَابِغٌ فِي عَصْرِنَا فَزَعَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّ عِنْدَهُ وَجْهٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُوَافِقُ الْمُصْحَفَ فَقِرَاءَتُهُ جَائِزَةٌ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، فَابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَّ بِهَا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ.

(قُلْتُ) : وَقَدْ عُقِدَ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَجْلِسٌ بِبَغْدَادَ حَضَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَالْقُرَّاءُ وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِهِ، وَأُوقِفَ لِلضَّرْبِ فَتَابَ وَرَجَعَ وَكُتِبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَحْضَرٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ، وَأَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي الطَّبَقَاتِ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَتِ الْقِرَاءَةُ بِالْقِيَاسِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْقِرَاءَةِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ وَلَا رُكْنٌ وَثِيقٌ فِي الْأَدَاءِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ كَمَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مِنَ التَّابِعَيْنِ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ فَاقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتُمُوهُ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْكَثِيرُ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ، كَنَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّهُ لَيْسَ لِي أَنْ أَقْرَأَ إِلَّا بِمَا قَرَأْتُ، لَقَرَأْتُ حَرْفَ كَذَا كَذَا وَحَرْفَ كَذَا كَذَا

توضیح قرائت قیاسی در برخی موارد

(أَمَّا) إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ عَلَى إِجْمَاعٍ انْعَقَدَ، أَوْ عَنْ أَصْلٍ يُعْتَمَدُ فَيَصِيرُ إِلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ وَغُمُوضِ وَجْهِ الْأَدَاءِ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَسُوغُ قَبُولُهُ وَلَا يَنْبَغِي رَدُّهُ لَا سِيَّمَا فِيمَا تَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ وَتَمَسُّ الْحَاجَةُ مِمَّا يُقَوِّي وَجْهَ التَّرْجِيحِ وَيُعِينُ عَلَى قُوَّةِ التَّصْحِيحِ، بَلْ قَدْ لَا يُسَمَّى مَا كَانَ كَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْوَجْهِ الِاصْطِلَاحِيِّ، إِذْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نِسْبَةُ جُزْئِيٍّ إِلَى كُلِّيٍّ كَمِثْلِ مَا اخْتِيرَ فِي تَخْفِيفِ بَعْضِ الْهَمَزَاتِ لِأَهْلِ الْأَدَاءِ وَفِي إِثْبَاتِ الْبَسْمَلَةِ وَعَدَمِهَا لِبَعْضِ الْقُرَّاءِ، وَنَقْلِ (كِتَابِيَهِ انِّي) وَإِدْغَامِ (مَالِيَهْ هَلَكَ) قِيَاسًا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ قِيَاسُ (قَالَ رَجُلَانِ، وَقَالَ رَجُلٌ) عَلَى (قَالَ رَبِّ) فِي الْإِدْغَامِ كَمَا ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُخَالِفُ نَصًّا وَلَا يَرُدُّ إِجْمَاعًا وَلَا أَصْلًا مَعَ أَنَّهُ قَلِيلٌ جِدًّا كَمَا سَتَرَاهُ مُبَيَّنًا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

کلام مکی در دسته بندی مطالب کتاب تبصره

وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي آخِرِ كِتَابِهِ التَّبْصِرَةِ حَيْثُ قَالَ: فَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ قَرَأْتُ بِهِ وَنَقَلْتُهُ وَهُوَ مَنْصُوصٌ فِي الْكُتُبِ مَوْجُودٌ، وَقِسْمٌ قَرَأْتُ بِهِ وَأَخَذْتُهُ لَفْظًا أَوْ سَمَاعًا وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْكُتُبِ، وَقِسْمٌ لَمْ أَقْرَأْ بِهِ وَلَا وَجَدْتُهُ فِي الْكُتُبِ وَلَكِنْ قِسْتُهُ عَلَى مَا قَرَأْتُ بِهِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الرِّوَايَةِ فِي النَّقْلِ وَالنَّصِّ وَهُوَ الْأَقَلُّ

قُلْتُ) : وَقَدْ زَلَّ بِسَبَبِ ذَلِكَ قَوْمٌ وَأَطْلَقُوا قِيَاسَ مَا لَا يُرْوَى عَلَى مَا رُوِيَ، وَمَا لَهُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ عَلَى الْوَجْهِ الْقَوِيِّ، كَأَخْذِ بَعْضِ الْأَغْبِيَاءِ بِإِظْهَارِ الْمِيمِ الْمَقْلُوبَةِ مِنَ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ، وَقَطْعِ بَعْضِ الْقُرَّاءِ بِتَرْقِيقِ الرَّاءِ السَّاكِنَةِ قَبْلَ الْكَسْرَةِ وَالْيَاءِ، وَإِجَازَةِ بَعْضِ مَنْ بَلَغَنَا عَنْهُ تَرْقِيقَ لَامِ الْجَلَالَةِ تَبَعًا لِتَرْقِيقِ الرَّاءِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَجِدُهُ فِي مَوْضِعِهِ ظَاهِرًا فِي التَّوْضِيحِ مُبَيَّنًا فِي التَّصْحِيحِ مِمَّا سَلَكْنَا فِيهِ طَرِيقَ السَّلَفِ وَلَمْ نَعْدِلْ فِيهِ إِلَى تَمْوِيهِ الْخَلَفِ،

بحث ترکیب قرائات

وَلِذَلِكَ مَنَعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ تَرْكِيبَ الْقِرَاءَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَخَطَّأَ الْقَارِئَ بِهَا فِي السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ، (قَالَ) الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ جَمَالِ الْقُرَّاءِ: وَخَلْطُ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ خَطَأٌ. (وَقَالَ) الْحَبْرُ الْعَلَّامَةُ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ التِّبْيَانِ: وَإِذَا ابْتَدَأَ الْقَارِئُ بِقِرَاءَةِ شَخْصٍ مِنَ السَّبْعَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَزَالَ عَلَى تِلْكَ الْقِرَاءَةِ مَا دَامَ لِلْكَلَامِ ارْتِبَاطٌ، فَإِذَا انْقَضَى ارْتِبَاطُهُ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةِ آخَرَ مِنَ السَّبْعَةِ وَالْأَوْلَى دَوَامُهُ عَلَى تِلْكَ الْقِرَاءَةِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ: وَالتَّرْكِيبُ مُمْتَنِعٌ فِي كَلِمَةٍ وَفِي كَلِمَتَيْنِ إِنْ تَعَلَّقَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَإِلَّا كُرِهَ.

(قُلْتُ) : وَأَجَازَهَا أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ مُطْلَقًا وَجَعَلَ خَطَأَ مَانِعِي ذَلِكَ  مُحَقَّقًا

نظر ابن جزری در ترکیب قرائات

«النشر في القراءات العشر» (1/ 19):

«وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ وَالْعُدُولُ بِالتَّوَسُّطِ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، فَنَقُولُ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ مُتَرَتِّبَةً عَلَى الْأُخْرَى فَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ تَحْرِيمٍ، كَمَنْ يَقْرَأُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا، أَوْ بِالنَّصْبِ آخِذًا رَفْعَ آدَمَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ وَرَفْعَ كَلِمَاتٍ مِنْ قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَنَحْوَ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا بِالتَّشْدِيدِ مَعَ الرَّفْعِ، أَوْ عَكْسِ ذَلِكَ، وَنَحْوِ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَشِبْهُهُ مِمَّا يُرَكَّبُ بِمَا لَا تُجِيزهُ الْعَرَبِيَّةُ وَلَا يَصِحُّ فِي اللُّغَةِ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّا نُفَرِّقُ فِيهِ بَيْنَ مَقَامِ الرِّوَايَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ قَرَأَ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ كَذِبٌ فِي الرِّوَايَةِ وَتَخْلِيطٌ عَلَى أَهْلِ الدِّرَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ النَّقْلِ، بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاءَةِ وَالتِّلَاوَةِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ صَحِيحٌ مَقَبُولٌ لَا مَنْعَ مِنْهُ وَلَا حَظْرَ، وَإِنْ كُنَّا نَعِيبُهُ عَلَى أَئِمَّةِ الْقِرَاءَاتِ الْعَارِفِينَ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ مِنْ وَجْهِ تَسَاوِي الْعُلَمَاءِ بِالْعَوَامِّ لَا مِنْ وَجْهِ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ، إِذْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ تَخْفِيفًا عَنِ الْأُمَّةِ، وَتَهْوِينًا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمِلَّةِ»

سهولت وجه تعدد قرائات

إِذْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ تَخْفِيفًا عَنِ الْأُمَّةِ، وَتَهْوِينًا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمِلَّةِ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِمْ قِرَاءَةَ كُلِّ رِوَايَةٍ عَلَى حِدَةٍ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ تَمْيِيزُ الْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ وَانْعَكَسَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّخْفِيفِ وَعَادَ بِالسُّهُولَةِ إِلَى التَّكْلِيفِ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (لَيْسَ الْخَطَأُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ، وَلَكِنْ أَنْ يُلْحِقُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ)

روایات سبعة احرف

نقل روایات به طرق متعدد و متواتر

قسمتی که با رنگ زرد از این متن تعیین شده، روایتی است که شبیه روایات نقل به معنا در قرآن است ولی ابن جزری از آن باب ذکر نمی کند. بلکه ظاهرا مقصود این است که همان طور که تعال و هات و... یک معنا را می رسانند، قرائات مختلف قرآن هم یک معنا را می رساند

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِّيِّ عَنْ عُمَرَ، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَدِيثَ.

وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعُونَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ عَلَى حَرْفَيْنِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ بِثَلَاثَةٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ مُخْتَصَرًا، وَفِي لَفْظٍ لِلتِّرْمِذِيِّ أَيْضًا عَنْ أُبَيٍّ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِبْرِيلَ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجِبْرِيلَ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةِ أُمِّيِّينَ فِيهِمُ الشَّيْخُ الْفَانِي وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ وَالْغُلَامُ، قَالَ: فَمُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي لَفْظٍ: فَمَنْ قَرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا فَهُوَ كَمَا قَرَأَ، وَفِي لَفْظِ حُذَيْفَةَ: فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ، قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ عَلِيمًا حَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا، وَفِي رِوَايَةٍ لِأُبَيٍّ: " دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ أُصَلِّي فَدَخَلَ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ النَّحْلَ فَخَالَفَنِي فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ وَافْتَتَحَ النَّحْلَ فَخَالَفَنِي وَخَالَفَ صَاحِبِي، فَلَمَّا انْفَتَلَ قُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: فَدَخَلَ قَلْبِي مِنَ الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ أَشَدَّ مِمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَذْتُ بِأَيْدِيهِمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: اسْتَقْرِئْ هَذَيْنِ فَاسْتَقْرَأَ أَحَدَهُمَا، قَالَ: أَحْسَنْتَ. فَدَخَلَ قَلْبِي مِنَ الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ أَشَدَّ مِمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ اسْتَقْرَأَ الْآخَرَ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. فَدَخَلَ صَدْرِي مِنَ الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ أَشَدَّ مِمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدْرِي فَقَالَ: أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا أُبَيُّ مِنَ الشَّكِّ، ثُمَّ قَالَ: جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَأَعْطَاكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةً " الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " فَمَنْ قَرَأَ عَلَى حَرْفٍ مِنْهَا فَلَا يَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ "، وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي بَكْرَةَ: " كُلٌّ شَافٍ كَافٍ مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ وَآيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ "، وَهُوَ كَقَوْلِكَ: هَلُمَّ، وَتَعَالَ، وَأَقْبِلْ، وَأَسْرِعْ، وَاذْهَبْ، وَاعْجَلْ. وَفِي لَفْظٍ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: " فَأَيَّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَصَبْتُمْ وَلَا تُمَارُوا فِيهِ، فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ ". (وَقَدْ نَصَّ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قُلْتُ) : وَقَدْ تَتَبَّعْتُ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ جَمَعْتُهُ فِي ذَلِكَ فَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأَبِي بَكْرَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي جُهَيْمٍ وَأَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأُمِّ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَذْكُرُ أَنَّ رَجُلَا سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ لَمَّا قَامَ، فَقَامُوا حَتَّى لَمْ يُحْصَوْا فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ فَقَالَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَأَنَا أَشْهَدُ مَعَهُمْ، وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْوَاعِ الْكَلَامِ،

بررسی 10 محوردر تفسیر روایات سبعة احرف

 وَصَنَّفَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو شَامَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهِ كِتَابًا حَافِلًا وَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ قَوْمٌ وَجَنَحَ آخَرُونَ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ وَالَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّ الْكَلَامَ عَلَيْهِ يَنْحَصِرُ فِي عَشَرَةِ أَوْجُهٍ:

(الْأَوَّلُ) فِي سَبَبِ وُرُودِهِ.

(الثَّانِي) فِي مَعْنَى الْأَحْرُفِ.

(الثَّالِثُ) فِي الْمَقْصُودِ بِهَا هُنَا.

(الرَّابِعُ) مَا وَجْهُ كَوْنِهَا سَبْعَةً؟

(الْخَامِسُ) عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَتَوَجَّهُ اخْتِلَافُ هَذِهِ السَّبْعَةِ؟

(السَّادِسُ) عَلَى كَمْ مَعْنًى تَشْتَمِلُ هَذِهِ السَّبْعَةُ؟( در ادامه این محور به صورت مستقل نیامده بلکه ظاهرا در ضمن همان خامس بیان کرده است. ششم در متن، هفتم در اینجاست و به همین ترتیب می رود تا این که10 اینجا، 9 متن می شود و ما 10 این جا را به دو قسم حقیقت و فائده تقسیم کردیم که 10 محور در متن کامل شود)

(السَّابِعُ) هَلْ هَذِهِ السَّبْعَةُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْقُرْآنِ؟

(الثَّامِنُ) هَلِ الْمَصَاحِفُ الْعُثْمَانِيَّةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهَا؟

(التَّاسِعُ) هَلِ الْقِرَاءَاتُ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ الْيَوْمَ هِيَ السَّبْعَةُ أَمْ بَعْضُهَا؟

(الْعَاشِرُ) مَا حَقِيقَةُ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَفَائِدَتُهُ؟

محور اول: سبب وروده علی سبعة احرف

«النشر في القراءات العشر» (1/ 22):

«فَأَمَّا سَبَبُ وُرُودِهِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَلِلتَّخْفِيفِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَإِرَادَةِ الْيُسْرِ بِهَا، وَالتَّهْوِينِ عَلَيْهَا شَرَفًا لَهَا وَتَوْسِعَةً وَرَحْمَةً وَخُصُوصِيَّةً لِفَضْلِهَا، وَإِجَابَةً لِقَصْدِ نَبِيِّهَا أَفْضَلِ الْخَلْقِ وَحَبِيبِ الْحَقِّ حَيْثُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعُونَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ وَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا: إِنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، وَلَمْ يَزَلْ يُرْدِدُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، وَكَمَا ثَبَتَ صَحِيحًا: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَإِنَّ الْكِتَابَ قَبْلَهُ كَانَ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - كَانُوا يُبْعَثُونَ إِلَى قَوْمِهِمُ الْخَاصِّينَ بِهِمْ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُعِثَ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا عَرَبِيِّهَا وَعَجَمِيِّهَا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ الَّذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُغَتِهُمْ لُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةً وَأَلْسِنَتُهُمْ شَتَّى وَيَعْسُرُ عَلَى أَحَدِهِمُ الِانْتِقَالُ مِنْ لُغَتِهِ إِلَى غَيْرِهَا، أَوْ مِنْ حَرْفٍ إِلَى آخَرَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ بَعْضُهُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا بِالتَّعْلِيمِ وَالْعِلَاجِ، لَا سِيَّمَا الشَّيْخُ وَالْمَرْأَةُ، وَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَوْ كُلِّفُوا الْعُدُولَ عَنْ لُغَتِهِمْ وَالِانْتِقَالَ عَنْ أَلْسِنَتِهِمْ لَكَانَ مِنَ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ، وَمَا عَسَى أَنْ يَتَكَلَّفَ الْمُتَكَلِّفُ وَتَأْبَى الطِّبَاعُ ; وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِلُغَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْعَرَبِيِّ عَلَى أَقْوَالٍ، ثَالِثُهَا إِنْ عَجَزَ عَنِ الْعَرَبِيِّ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ التَّرْجِيحِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي مَوْضِعِهِ.

(قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُتَيْبَةَ) فِي كِتَابِ الْمُشْكِلِ: فَكَانَ مِنْ تَيْسِيرِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَمَرَ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنْ يُقْرِئَ كُلَّ أُمَّةٍ بِلُغَتِهِمْ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَتُهُمْ فَالْهُذَلِيُّ يَقْرَأُ (عَتَّى حِينَ) يُرِيدُ (حَتَّى) هَكَذَا يَلْفِظُ بِهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا، وَالْأَسَدِيُّ يَقْرَأُ (تِعْلَمُونَ وَتِعْلَمُ وَتِسْوَدُّ وَأَلَمْ إِعْهَدْ إِلَيْكُمْ) ، وَالتَّمِيمِيُّ يَهْمِزُ وَالْقُرَشِيُّ لَا يَهْمِزُ، وَالْآخَرُ يَقْرَأُ قِيلَ لَهُمْ، وَغِيضَ الْمَاءُ بِإِشْمَامِ الضَّمِّ مَعَ الْكَسْرِ، وَبِضَاعَتُنَا رُدَّتْ بِإِشْمَامِ الْكَسْرِ مَعَ الضَّمِّ وَمَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا بِإِشْمَامِ الضَّمِّ مَعَ الْإِدْغَامِ.

(قُلْتُ) : وَهَذَا يَقْرَأُ (عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ) بِالضَّمِّ وَالْآخَرُ يَقْرَأُ (عَلَيْهِمُو، وَمِنْهُمُو) بِالصِّلَةِ، وَهَذَا يَقْرَأُ قَدْ أَفْلَحَ، وَقُلْ أُوحِيَ وَخَلَوْا إِلَى بِالنَّقْلِ وَالْآخَرُ يَقْرَأُ (مُوسَى، وَعِيسَى، وَدُنْيَا) بِالْإِمَالَةِ وَغَيْرُهُ يُلَطِّفُ، وَهَذَا يَقْرَأُ (خَبِيرًا وَبَصِيرًا) بِالتَّرْقِيقِ، وَالْآخَرُ يَقْرَأُ (الصَّلَاةَ، وَالطَّلَاقُ) بِالتَّفْخِيمِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ (قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ) : وَلَوْ أَرَادَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنْ يَزُولَ عَنْ لُغَتِهِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ اعْتِيَادُهُ طِفْلًا وَنَاشِيًا وَكَهْلًا لَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَظُمَتِ الْمِحْنَةُ فِيهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِلَّا بَعْدَ رِيَاضَةٍ لِلنَّفْسِ طَوِيلَةٍ وَتَذْلِيلٍ لِلِّسَانٍ وَقَطْعٍ لِلْعَادَةِ فَأَرَادَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ مُتَّسَعًا فِي اللُّغَاتِ وَمُتَصَرَّفًا فِي الْحَرَكَاتِ كَتَيْسِيرِهِ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ

محور دوم: معنی الاحرف

«النشر في القراءات العشر» (1/ 23):

«(وَأَمَّا) مَعْنَى الْأَحْرُفِ فَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: حَرْفُ كُلٍّ شَيْءٍ طَرَفُهُ وَوَجْهُهُ وَحَافَّتُهُ وَحَدُّهُ وَنَاحِيَتُهُ وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ، وَالْحَرْفُ أَيْضًا وَاحِدُ حُرُوفُ التَّهَجِّي كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْكَلِمَةِ.

(قَالَ) الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: مَعْنَى الْأَحْرُفِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَا هُنَا يَتَوَجَّهُ إِلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْنِيَ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ مِنَ اللُّغَاتِ ; لِأَنَّ الْأَحْرُفَ جَمْعُ حَرْفٍ فِي الْقَلِيلِ، كَفَلْسٍ وَأَفْلُسٍ، وَالْحَرْفُ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْوَجْهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ الْآيَةَ، فَالْمُرَادُ بِالْحَرْفِ هُنَا الْوَجْهُ، أَيْ: عَلَى النِّعْمَةِ وَالْخَيْرِ وَإِجَابَةِ السُّؤَالِ وَالْعَافِيَةِ، فَإِذَا اسْتَقَامَتْ لَهُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ اطْمَأَنَّ وَعَبَدَ اللَّهَ، وَإِذَا تَغَيَّرَتْ عَلَيْهِ وَامْتَحَنَهُ بِالشِّدَّةِ وَالضُّرِّ تَرَكَ الْعِبَادَةَ وَكَفَرَ، فَهَذَا عَبَدَ اللَّهَ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ ; فَلِهَذَا سَمَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْأَوْجُهَ الْمُخْتَلِفَةَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ وَالْمُتَغَايِرَةَ مِنَ اللُّغَاتِ أَحْرُفًا عَلَى مَعْنَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وَجْهٌ.

(قَالَ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ مَعْنَاهَا أَنْ يَكُونَ سَمَّى الْقِرَاءَاتِ أَحْرُفًا عَلَى طَرِيقِ السَّعَةِ كَعَادَةِ الْعَرَبِ فِي تَسْمِيَتِهِمُ الشَّيْءَ بِاسْمِ مَا هُوَ مِنْهُ وَمَا قَارَبَهُ وَجَاوَرَهُ وَكَانَ كَسَبَبٍ مِنْهُ وَتَعَلَّقَ بِهِ ضَرْبًا مِنَ التَّعَلُّقِ، كَتَسْمِيَتِهِمُ الْجُمْلَةَ بِاسْمِ الْبَعْضِ مِنْهَا ; فَلِذَلِكَ سَمَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقِرَاءَةَ حَرْفًا، وَإِنْ كَانَ كَلَامًا كَثِيرًا مِنْ أَجْلِ أَنَّ مِنْهَا حَرْفًا قَدْ غَيَّرَ نَظْمَهُ، أَوْ كُسِرَ، أَوْ قُلِبَ إِلَى غَيْرِهِ، أَوْ أُمِيلَ أَوْ زِيدَ، أَوْ نُقِصَ مِنْهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَسَمَّى الْقِرَاءَةَ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ الْحَرْفُ فِيهَا حَرْفًا عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ وَاعْتِمَادًا عَلَى اسْتِعْمَالِهَا.

(قُلْتُ) : وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ مُحْتَمَلٌ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ مُحْتَمَلٌ احْتِمَالًا قَوِيًّا فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: سَبْعَةُ أَحْرُفٍ أَيْ: سَبْعَةُ أَوْجُهٍ وَأَنْحَاءٍ. وَالثَّانِي مُحْتَمَلٌ احْتِمَالًا قَوِيًّا فِي قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْحَدِيثِ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَيْ: عَلَى قِرَاءَاتٍ كَثِيرَةٍ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيهَا أَحْرُفًا لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْرَأَنِيهَا، فَالْأَوَّلُ غَيْرُ الثَّانِي كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ

محور سوم: المقصود بهذه السبعة

(وَأَمَّا) الْمَقْصُودُ بِهَذِهِ السَّبْعَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنْ يَكُونَ الْحَرْفُ الْوَاحِدُ يُقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ، إِذْ لَا يُوجَدُ ذَلِكَ إِلَّا فِي كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ نَحْوَ أُفٍّ، وَجِبْرِيلُ، وَأَرْجِهْ، وَهَيْهَاتَ، وَهَيْتَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ الْقُرَّاءَ الْمَشْهُورِينَ، وَإِنْ كَانَ يَظُنُّهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ ; لِأَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ لَمْ يَكُونُوا خُلِقُوا وَلَا وُجِدُوا، وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ قِرَاءَاتِهِمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا لُغَاتٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِهَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قُرَيْشٌ، وَهُذَيْلٌ، وَثَقِيفٌ، وَهَوَازِنُ، وَكِنَانَةُ، وَتَمِيمٌ، وَالْيَمَنُ. وَقَالَ غَيْرُهُ خَمْسُ لُغَاتٍ فِي أَكْنَافِ هَوَازِنَ: سَعْدٌ، وَثَقِيفٌ، وَكِنَانَةُ، وَهُذَيْلٌ، وَقُرَيْشٌ، وَلُغَتَانِ عَلَى جَمِيعِ أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ: يَعْنِي عَلَى سَبْعِ لُغَاتٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ أَيْ أَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْقُرْآنِ فَبَعْضُهُ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هَوَازِنَ وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ الْيَمَنِ.

(قُلْتُ) : وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ مَدْخُولَةٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ اخْتَلَفَا فِي قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ وَكِلَاهُمَا قُرَشِيَّانِ مِنْ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَبِيلَةٍ وَاحِدَةٍ، (وَقَالَ) بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِهَا مَعَانِي الْأَحْكَامِ: كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ، وَالْأَمْثَالِ، وَالْإِنْشَاءِ، وَالْإِخْبَارِ. (وَقِيلَ) النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ، وَالْخَاصُّ وَالْعَامُّ، وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ، وَالْمُفَسَّرُ (وَقِيلَ) الْأَمْرُ، وَالنَّهْيُ، وَالطَّلَبُ وَالدُّعَاءُ، وَالْخَبَرُ، وَالِاسْتِخْبَارُ، وَالزَّجْرُ (وَقِيلَ) الْوَعْدُ، وَالْوَعِيدُ، وَالْمُطْلَقُ، وَالْمُقَيَّدُ، وَالتَّفْسِيرُ، وَالْإِعْرَابُ، وَالتَّأْوِيلُ.

(قُلْتُ) : وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا وَتَرَافَعُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ وَهِشَامٍ وَأُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَفْسِيرِهِ وَلَا أَحْكَامِهِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ حُرُوفِهِ، (فَإِنْ قِيلَ) فَمَا تَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " إِنَّ الْكُتُبَ كَانَتْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ، وَضَرْبِ أَمْثَالٍ، وَآمِرٍ وَزَاجِرٍ، فَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، وَاعْمَلْ بِمُحَكَمِهِ وَقِفْ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ، وَاعْتَبِرْ أَمْثَالَهُ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ؟ " (فَالْجَوَابُ) عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

(أَحَدُهَا) أَنَّ هَذِهِ السَّبْعَةَ غَيْرُ السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ فَسَّرَهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَى آخِرِهِ وَأَمْرٌ بِإِحْلَالِ حَلَالِهِ وَتَحْرِيمِ حَرَامِهِ إِلَى آخِرِهِ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِقَوْلِ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ غَيْرُ تِلْكَ الْقِرَاءَاتِ.

(الثَّانِي) أَنَّ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ هَذِهِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ الْأَوْجُهُ وَالْقِرَاءَاتُ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَى آخِرِهِ تَفْسِيرًا لِلسَّبْعَةِ الْأَبْوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الثَّالِثُ) أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَى آخِرِهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالسَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ وَلَا بِالسَّبْعَةِ الْأَبْوَابِ، بَلْ إِخْبَارٌ عَنِ الْقُرْآنِ، أَيْ هُوَ كَذَا وَكَذَا وَاتَّفَقَ كَوْنُهُ بِصِفَاتٍ سَبْعٍ كَذَلِكَ

محور چهارم: وجه کونها سبعة احرف دون ان لا کانت اقل او اکثر

وَأَمَّا) وَجْهُ كَوْنِهَا سَبْعَةَ أَحْرُفٍ دُونَ أَنْ لَا كَانَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: إِنَّ أُصُولَ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَنْتَهِي إِلَى سَبْعَةٍ، أَوْ إِنَّ اللُّغَاتِ الْفُصْحَى سَبْعٌ وَكِلَاهُمَا دَعْوَى، وَقِيلَ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ حَقِيقَةَ الْعَدَدِ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، بَلِ الْمُرَادُ السَّعَةُ وَالتَّيْسِيرُ وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي قِرَاءَتِهِ بِمَا هُوَ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَالْعَرَبُ يُطْلِقُونَ لَفْظَ السَّبْعِ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعِمِائَةَ وَلَا يُرِيدُونَ حَقِيقَةَ الْعَدَدِ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، بَلْ يُرِيدُونَ الْكَثْرَةَ وَالْمُبَالَغَةَ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ، قَالَ - تَعَالَى -: كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، وَإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَسَنَةِ: إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَكَذَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَهَذَا جَيِّدٌ لَوْلَا أَنَّ الْحَدِيثَ يَأْبَاهُ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ قَالَ لَهُ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ. وَإِنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى التَّهْوِينَ عَلَى أُمَّتِهِ فَأَتَاهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَأَمَرَهُ مِيكَائِيلُ بِالِاسْتِزَادَةِ، وَسَأَلَ اللَّهَ التَّخْفِيفَ فَأَتَاهُ بِثَلَاثَةٍ وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: فَنَظَرْتُ إِلَى مِيكَائِيلَ فَسَكَتَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدِ انْتَهَتِ الْعِدَّةُ فَدَلَّ عَلَى إِرَادَةِ حَقِيقَةِ الْعَدَدِ وَانْحِصَارِهِ

نظر ابن جزری در معنای سبعة احرف

«النشر في القراءات العشر» (1/ 26):

«وَلَا زِلْتُ أَسْتَشْكِلُ هَذَا الْحَدِيثَ وَأُفَكِّرُ فِيهِ وَأُمْعِنُ النَّظَرَ مِنْ نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَوَابًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ أَنِّي تَتَبَّعْتُ الْقِرَاءَاتِ صَحِيحَهَا وَشَاذَّهَا وَضَعِيفَهَا وَمُنْكَرَهَا، فَإِذَا هُوَ يَرْجِعُ اخْتِلَافُهَا إِلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ مِنَ الِاخْتِلَافِ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا، وَذَلِكَ إِمَّا فِي الْحَرَكَاتِ بِلَا تَغْيِيرٍ فِي الْمَعْنَى وَالصُّورَةِ: نَحْوَ (الْبُخْلِ) بِأَرْبَعَةٍ (وَيَحْسَبُ) بِوَجْهَيْنِ، أَوْ بِتَغَيُّرٍ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ نَحْوَ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وَ (أَمَهٍ) ، وَإِمَّا فِي الْحُرُوفِ بِتَغَيُّرِ الْمَعْنَى لَا الصُّورَةِ نَحْوَ (تَبْلُوا وَتَتْلُوا) وَ (نُنَحِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ) وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، أَوْ عَكْسِ ذَلِكَ نَحْوَ (بَصْطَةً وَبَسْطَةً) وَ (الصِّرَاطَ وَالسِّرَاطَ) ، أَوْ بِتَغَيُّرِهِمَا نَحْوَ (أَشَدَّ مِنْكُمْ، وَمِنْهُمْ) وَ (يَأْتَلِ وَيَتَأَلَّ) وَ (فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) ، وَإِمَّا فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ نَحْوَ (فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) (وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ) ، أَوْ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ نَحْوَ (وَأَوْصَى وَوَصَّى) وَ (الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ لَا يَخْرُجُ الِاخْتِلَافُ عَنْهَا، وَأَمَّا نَحْوُ اخْتِلَافِ الْإِظْهَارِ، وَالْإِدْغَامِ، وَالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ، وَالتَّفْخِيمِ، وَالتَّرْقِيقِ، وَالْمَدِّ، وَالْقَصْرِ، وَالْإِمَالَةِ، وَالْفَتْحِ، وَالتَّحْقِيقِ، وَالتَّسْهِيلِ، وَالْإِبْدَالِ، وَالنَّقْلِ مِمَّا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْأُصُولِ، فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الَّذِي يَتَنَوَّعُ فِيهِ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى ; لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُتَنَوِّعَةَ فِي أَدَائِهِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا وَاحِدًا، وَلَئِنْ فُرِضَ فَيَكُونُ مِنَ الْأَوَّلِ.

نظر ابوالفضل الرازی

ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِمَامَ الْكَبِيرَ أَبَا الْفَضْلِ الرَّازِيَّ حَاوَلَ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ لَا يَخْرُجُ اخْتِلَافُهُ عَنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ:

(الْأَوَّلُ) اخْتِلَافُ الْأَسْمَاءِ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَالْمُبَالَغَةِ وَغَيْرِهَا.

(الثَّانِي) اخْتِلَافُ تَصْرِيفِ الْأَفْعَالِ وَمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ نَحْوِ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ وَالْإِسْنَادِ إِلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ.

(الثَّالِثُ) وُجُوهُ الْإِعْرَابِ.

(الرَّابِعُ) الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ.

(الْخَامِسُ) التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ.

(السَّادِسُ) الْقَلْبُ وَالْإِبْدَالُ فِي كَلِمَةٍ بِأُخْرَى وَفِي حَرْفٍ بِآخَرَ.

(السَّابِعُ) اخْتِلَافُ اللُّغَاتِ مِنْ فَتْحٍ وَإِمَالَةٍ وَتَرْقِيقٍ وَتَفْخِيمٍ وَتَحْقِيقٍ وَتَسْهِيلٍ وَإِدْغَامٍ وَإِظْهَارٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

نظر ابن قتیبه

ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَقَدْ حَاوَلَ مَا حَاوَلْنَا بِنَحْوٍ آخَرَ فَقَالَ: وَقَدْ تَدَبَّرْتُ وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ فِي الْقِرَاءَاتِ فَوَجَدْتُهَا سَبْعَةً:

(الْأَوَّلُ) فِي الْإِعْرَابِ بِمَا لَا يُزِيلُ صُورَتَهَا فِي الْخَطِّ وَلَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهَا نَحْوَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ وَ (أَطْهَرَ) ، (وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ) وَنُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ وَ (الْبُخْلِ وَالْبَخَلِ، وَمَيْسَرَةٍ وَمَيْسُرَةٍ) .

(وَالثَّانِي) الِاخْتِلَافُ فِي إِعْرَابِ الْكَلِمَةِ وَحَرَكَاتِ بِنَائِهَا بِمَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهَا وَلَا يُزِيلُهَا عَنْ صُورَتِهَا نَحْوَ رَبَّنَا بَاعِدْ وَ (رَبُّنَا بَاعَدَ) وَإِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَ (تُلْقُونَهُ) وَبَعْدَ أُمَّةٍ وَ (بَعْدَ أَمَهٍ) .

(وَالثَّالِثُ) الِاخْتِلَافُ فِي حُرُوفِ الْكَلِمَةِ دُونَ إِعْرَابِهَا بِمَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهَا وَلَا يُزِيلُ صُورَتَهَا نَحْوَ (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا) وَنُنْشِزُهَا وَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَ (فَزَّعَ) .

(وَالرَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي الْكَلِمَةِ بِمَا يُغَيِّرُ صُورَتَهَا وَمَعْنَاهَا نَحْوَ طَلْعٌ نَضِيدٌ فِي مَوْضِعٍ، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ فِي آخَرَ.

(وَالْخَامِسُ) أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي الْكَلِمَةِ بِمَا يُغَيِّرُ صُورَتَهَا فِي الْكِتَابِ وَلَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهَا نَحْوُ (إِلَّا ذَقْيَةً وَاحِدَةً) وَصَيْحَةً وَاحِدَةً وَكَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَ (كَالصُّوفِ) .

(وَالسَّادِسُ) أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ نَحْوَ: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ) فِي سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ.

(وَالسَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ نَحْوَ (وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ) وَعَمِلَتْهُ، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَ (هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى) .

ثُمَّ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَكُلُّ هَذِهِ الْحُرُوفِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى.

(قُلْتُ) : وَهُوَ حَسَنٌ كَمَا قُلْنَا إِلَّا أَنَّ تَمْثِيلَهُ بِ (طَلْعٍ نَضِيدٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِاخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ، وَلَوْ مَثَّلَ عِوَضَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: بِضَنِينٍ بِالضَّادِ وَ (بِظَنِينٍ) بِالظَّاءِ وَ (أَشَدَّ مِنْكُمْ) وَأَشَدَّ مِنْهُمْ لَاسْتَقَامَ، وَطَلَعَ بَدْرُ حُسْنِهِ فِي تَمَامٍ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ كَمَا فَاتَ غَيْرَهُ أَكْثَرُ أُصُولِ الْقِرَاءَاتِ: كَالْإِدْغَامِ، وَالْإِظْهَارِ، وَالْإِخْفَاءِ، وَالْإِمَالَةِ، وَالتَّفْخِيمِ، وَبَيْنَ بَيْنَ، وَالْمَدِّ، وَالْقَصْرِ، وَبَعْضِ أَحْكَامِ الْهَمْزِ، كَذَلِكَ الرَّوْمُ، وَالْإِشْمَامُ، عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ اخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ وَتَغَايُرِ الْأَلْفَاظِ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ وَكَانُوا يَتَرَافَعُونَ بِدُونِ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، وَيَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ وَبَيَانُهُ فِي بَابِ الْهَمْزِ وَالنَّقْلِ وَالْإِمَالَةِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَيَشْمَلُ الْأَوْجُهَ السَّبْعَةَ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ

محور پنجم: علی ای شیء یتوجه اختلاف هذه السبعة؟

در این بحث کبریات قابل استفاده ای را در عدم تعارض بین قرائات می گوید لکن در صغریات طبق نگاه فقهی و کلامی خود استنباط می کند و طبیعتا مورد قبول نیست

«النشر في القراءات العشر» (1/ 28):

«وَأَمَّا) عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَتَوَجَّهُ اخْتِلَافُ هَذِهِ السَّبْعَةِ، فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ عَلَى أَنْحَاءٍ وَوُجُوهٍ مَعَ السَّلَامَةِ مِنَ التَّضَادِّ وَالتَّنَاقُضِ كَمَا سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ فِي حَقِيقَةِ اخْتِلَافِ هَذِهِ السَّبْعَةِ.

(فَمِنْهَا) مَا يَكُونُ لِبَيَانِ حُكْمٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَقِرَاءَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ وَغَيْرِهِ (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ) فَإِنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِخْوَةِ هُنَا هُوَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ; وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ وَاثْنَانِ مِنْ إِخْوَةِ الْأُمِّ وَوَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ إِخْوَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ بِالتَّشْرِيكِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ ; لِأَنَّهُمْ مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ بِجَعْلِ الثُّلُثِ لِإِخْوَةِ الْأُمِّ وَلَا شَيْءَ لِإِخْوَةِ الْأَبَوَيْنِ لِظَاهِرِ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ الثَّلَاثَةِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَغَيْرِهِمْ.

(وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ مُرَجِّحًا لِحُكْمٍ اخْتُلِفَ فِيهِ، كَقِرَاءَةِ (أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِيهَا تَرْجِيحٌ لِاشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِيهَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَطْهُرْنَ وَ (يَطَّهَّرْنَ) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ يَنْبَغِي الْجَمْعُ، وَهُوَ أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ بِانْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَتَطْهُرَ بِالِاغْتِسَالِ.

(وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ لِأَجْلِ اخْتِلَافِ حُكْمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ كَقِرَاءَةِ وَأَرْجُلَكُمْ بِالْخَفْضِ وَالنَّصْبِ، فَإِنَّ الْخَفْضَ يَقْتَضِي فَرْضَ الْمَسْحِ وَالنَّصْبَ يَقْتَضِي فَرْضَ الْغَسْلِ فَبَيَّنَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ الْمَسْحَ لِلَابِسِ الْخُفِّ وَالْغَسْلَ لِغَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ وَهِمَ الزَّمَخْشَرِيُّ حَيْثُ حَمَلَ اخْتِلَافَ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي إِلَّا امْرَأَتَكَ رَفْعًا وَنَصْبًا عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيِ الْمُفَسِّرِينَ، (وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ لِإِيضَاحِ حُكْمٍ يَقْتَضِي الظَّاهِرُ خِلَافَهُ كَقِرَاءَةِ (فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ فَاسْعَوْا يَقْتَضِي ظَاهِرُهَا الْمَشْيَ السَّرِيعَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَكَانَتِ الْقِرَاءَةُ الْأُخْرَى مُوَضِّحَةً لِذَلِكَ وَرَافِعَةً لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ.

(وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ مُفَسِّرًا لِمَا لَعَلَّهُ لَا يُعْرَفُ مِثْلَ قِرَاءَةِ (كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ) .

(وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ حُجَّةً لِأَهْلِ الْحَقِّ وَدَفْعًا لِأَهْلِ الزَّيْغِ كَقِرَاءَةِ (وَمِلْكًا كَبِيرًا) بِكَسْرِ اللَّامِ وَرَدَتْ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ وَغَيْرِهِ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ دَلِيلٍ عَلَى رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ.

(وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ حُجَّةً بِتَرْجِيحٍ لِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَقِرَاءَةِ (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) إِذِ اللَّمْسُ يُطْلَقُ عَلَى الْجَسِّ وَالْمَسِّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ أَيْ: مَسُّوهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ لَمَسْتَ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَأَلْمَسْتُ كَفِّي كَفَّهُ طَلَبَ الْغِنَا

(وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ حُجَّةً لِقَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ كَقِرَاءَةِ (وَالْأَرْحَامِ) بِالْخَفْضِ، وَ (لِيُجْزَى قَوْمًا) عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مَعَ النَّصْبِ.

(وَأَمَّا) عَلَى كَمْ مَعْنًى تَشْتَمِلُ هَذِهِ الْأَحْرُفُ السَّبْعَةُ، فَإِنَّ مَعَانِيَهَا مِنْ حَيْثُ وُقُوعِهَا وَتَكْرَارِهَا شَاذًّا وَصَحِيحًا لَا تَكَادُ تَنْضَبِطُ مِنْ حَيْثُ التَّعْدَادُ، بَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى مَعْنَيَيْنِ:

(أَحَدُهُمَا) مَا اخْتَلَفَ لَفْظُهُ وَاتَّفَقَ مَعْنَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَافُ اخْتِلَافَ كُلٍّ، أَوْ جُزْءٍ، نَحْوَ (أَرْشِدْنَا) وَاهْدِنَا وَالْعِهْنِ وَ (الصُّوفِ) وَ (ذَقْيَةً) وَصَيْحَةً وَخُطُوَاتِ، وَ (خُطْوَاتِ) وَهُزُوًا وَ (هُزًّا وَهُزُؤًا) ، كَمَا مَثَّلَ فِي الْحَدِيثِ: هَلُمَّ، وَتَعَالَ، وَأَقْبِلْ.

(وَالثَّانِي) مَا اخْتَلَفَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ نَحْوَ (قَالَ رَبِّ) وَقُلْ رَبِّ وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ وَ (لَنُثْوِيَنَّهُمْ) وَيَخْدَعُونَ وَ (يُخَادِعُونَ) وَ (يَكْذِبُونَ وَيُكَذِّبُونَ) وَ (اتَّخَذُوا) وَاتَّخِذُوا وَكَذَّبُوا وَ (كُذِّبُوا) وَلِتَزُولَ وَ (لَتَزُولُ) . وَبَقِيَ مَا اتَّحَدَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ مِمَّا يَتَنَوَّعُ صِفَةُ النُّطْقِ بِهِ كَالْمَدَّاتِ وَتَخْفِيفِ الْهَمَزَاتِ وَالْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ وَالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ وَتَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَفْخِيمِ اللَّامَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْقُرَّاءُ بِالْأُصُولِ، فَهَذَا عِنْدَنَا لَيْسَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الَّذِي يَتَنَوَّعُ فِيهِ اللَّفْظُ، أَوِ الْمَعْنَى ; لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُتَنَوِّعَةَ فِي أَدَائِهِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا وَاحِدًا وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ: وَالسَّبْعَةُ مُتَوَاتِرَةٌ فِيمَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ: كَالْمَدِّ، وَالْإِمَالَةِ، وَتَخْفِيفِ الْهَمْزِ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ وَإِنْ أَصَابَ فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَهُوَ وَاهِمٌ فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ نَقْلِهِ وَقَطْعِهِ بِتَوَاتُرِ الِاخْتِلَافِ اللَّفْظِيِّ دُونَ الْأَدَائِيِّ، بَلْ هُمَا فِي نَقْلِهِمَا وَاحِدٌ وَإِذَا ثَبَتَ تَوَاتُرُ ذَلِكَ كَانَ تَوَاتُرُ هَذَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى، إِذِ اللَّفْظُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِهِ، أَوْ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى تَوَاتُرِ ذَلِكَ كُلِّهِ أَئِمَّةُ الْأُصُولِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَّانِيِّ فِي كِتَابَهِ الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَ ابْنَ الْحَاجِبِ إِلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. نَعَمْ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الِاخْتِلَافِ هُوَ دَخَلٌ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ لَا أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهَا

محور ششم: هل هذه السبعة الاحرف متفرقة فی القرآن؟

 (1/ 30):

«وَأَمَّا) هَلْ هَذِهِ السَّبْعَةُ الْأَحْرُفُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْقُرْآنِ، فَلَا شَكَّ عِنْدِنَا فِي أَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ فِيهِ، بَلْ وَفِي كُلِّ رِوَايَةٍ وَقِرَاءَةٍ بِاعْتِبَارِ مَا قَرَّرْنَاهُ فِي وَجْهِ كَوْنِهَا سَبْعَةَ أَحْرُفٍ لَا أَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِي قِرَاءَةِ خَتْمَةٍ وَتِلَاوَةِ رِوَايَةٍ، فَمَنْ قَرَأَ وَلَوْ بَعْضَ الْقُرْآنِ بِقِرَاءَةٍ مُعَيَّنَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى الْأَوْجُهِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ قَرَأَ بِالْأَوْجُهِ السَّبْعَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا دُونَ أَنْ يَكُونَ قَرَأَ بِكُلِّ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ.

(وَأَمَّا) قَوْلُ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ إِنَّ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ لَيْسَتْ مُتَفَرِّقَةً فِي الْقُرْآنِ كُلَّهَا وَلَا مَوْجُودَةً فِيهِ فِي خَتْمَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ بَعْضِهَا. فَإِذَا قَرَأَ الْقَارِئُ بِقِرَاءَةٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، أَوْ رِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ فَإِنَّمَا قَرَأَ بِبَعْضِهَا لَا بِكُلِّهَا، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى مَا أَصْلُهُ مِنْ أَنَّ الْأَحْرُفَ هِيَ اللُّغَاتُ الْمُخْتَلِفَاتُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ بِرِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَرِّكَ الْحَرْفَ وَيُسَكِّنَهُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَرْفَعَهُ وَيَنْصِبَهُ، أَوْ يُقَدِّمَهُ وَيُؤَخِّرَهُ فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ

محور هفتم: کون المصاحف العثمانیة مشتملة علی جمیع الاحرف السبعة

وَأَمَّا) كَوْنُ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ مُشْتَمِلَةً عَلَى جَمِيعِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، فَإِنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَبِيرَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا:

جماعتی از فقها و متکلمین: همه احرف سبعه در مصاحف عثمان موجود است چون جائز نیست قرآن اهمال شود

 فَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْمَصَاحِفَ الْعُثْمَانِيَّةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، وَبَنَوْا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ تُهْمِلَ نَقْلَ شَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِهَا، وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى نَقْلِ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ مِنَ الصُّحُفِ الَّتِي كَتَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَإِرْسَالِ كُلِّ مُصْحَفٍ مِنْهَا إِلَى مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ مَا سِوَى ذَلِكَ، قَالَ هَؤُلَاءِ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ بِبَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَلَا أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ،

جماهیر علما از خلف و سلف: مصاحف عثمان جامع عرضه اخیره است و احرف سبعه به مقداری که رسم محتمل است را شامل می شود

 وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصَاحِفَ الْعُثْمَانِيَّةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ رَسْمُهَا مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ فَقَطْ جَامِعَةٌ لِلْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي عَرَضَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِبْرَائِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُتَضَمِّنَةٌ لَهَا لَمْ تَتْرُكْ حَرْفًا مِنْهَا.

(قُلْتُ) : وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ صَوَابُهُ ; لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَالْآثَارَ الْمَشْهُورَةَ الْمُسْتَفِيضَةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَتَشْهَدُ لَهُ إِلَّا أَنَّ لَهُ تَتِمَّةً لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا نَذْكُرُهَا آخِرَ هَذَا الْفَصْلِ، (وَقَدْ أُجِيبَ) عَمَّا اسْتَشْكَلَهُ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَى الْأُمَّةِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُمْ وَمُرَخَّصًا فِيهِ وَقَدْ جُعِلَ لَهُمُ الِاخْتِيَارُ فِي أَيِّ حَرْفٍ قَرَءُوا بِهِ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، قَالُوا: فَلَمَّا رَأَى الصَّحَابَةُ أَنَّ الْأُمَّةَ تَفْتَرِقُ وَتَخْتَلِفُ وَتَتَقَاتَلُ إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ اجْتِمَاعًا سَائِغًا وَهُمْ مَعْصُومُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَرْكٌ لِوَاجِبٍ وَلَا فِعْلٌ لِمَحْظُورٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ التَّرْخِيصَ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَا فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا، فَلَمَّا تَذَلَّلَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ وَكَانَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ يَسِيرًا عَلَيْهِمْ، وَهُوَ أَوْفَقُ لَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي كَانَ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ،

قول به منسوخ بودن غیر عرضه اخیره

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّهُ نَسَخَ مَا سِوَى ذَلِكَ ; وَلِذَلِكَ نَصَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْحُرُوفَ الَّتِي وَرَدَتْ عَنْ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُخَالِفُ هَذِهِ الْمَصَاحِفَ مَنْسُوخَةٌ،

نفی این که بعضی از صحابه نقل به معنا می کردند

وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ: إِنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يُجِيزُ الْقِرَاءَةَ بِالْمَعْنَى فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا قَالَ: نَظَرْتُ الْقِرَاءَاتِ فَوَجَدْتُهُمْ مُتَقَارِبِينَ فَاقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ. نَعَمْ كَانُوا رُبَّمَا يُدْخِلُونَ التَّفْسِيرَ فِي الْقِرَاءَةِ إِيضَاحًا وَبَيَانًا لِأَنَّهُمْ مُحَقِّقُونَ لِمَا تَلَقَّوْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرْآنًا فَهُمْ آمِنُونَ مِنَ الِالْتِبَاسِ وَرُبَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ يَكْتُبُهُ مَعَهُ، لَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَمْنَعُ مِنْهُ فَرَوَى مَسْرُوقٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْهُ: " جَرِّدُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ".

قول ابن جزری در مساله:در مصاحف عثمانی هر آن چه را که به نص صحیح قرآن ثابت شده بود، می آوردند حتی اگر در عرضه اخیره نباشد مگر این که در عرضه اخیره نسخ شده باشد.

سوال: اگر چنانچه قبلا گفتیم در اختلاف قرائات تعارض نیست، به چه بیان عرضه اخیره نسخ می کند قرائات دیگر را؟ و اگر صرف اختلاف مد نظر باشد، زیاده و نقصان هم باید نسخ محسوب می شد.

(قُلْتُ) : وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ نُسِخَ مِنْهُ وَغُيِّرَ فِيهِ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَدْ صَحَّ النَّصُّ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرُوِّينَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَقْرَأُ؟ قُلْتُ: الْأَخِيرَةُ قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً قَالَ: فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ، فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا بُدِّلَ، فَقِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَخِيرَةُ. وَإِذْ قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا إِشْكَالَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَتَبُوا فِي هَذِهِ الْمَصَاحِفِ مَا تَحَقَّقُوا أَنَّهُ قُرْآنٌ وَمَا عَلِمُوهُ اسْتَقَرَّ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ، وَمَا تَحَقَّقُوا صِحَّتَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا لَمْ يُنْسَخْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ ; وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتِ الْمَصَاحِفُ بَعْضَ اخْتِلَافٍ، إِذْ لَوْ كَانَتِ الْعَرْضَةُ الْأَخِيرَةُ فَقَطْ لَمْ تَخْتَلِفِ الْمَصَاحِفُ بِزِيَادَةٍ وَنَقْصٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتَرَكُوا مَا سِوَى ذَلِكَ ; وَلِذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِمُ اثْنَانِ

علی ع: لو ولیت من المصاحف ما ولی عثمان لفعلت کما فعل

حَتَّى إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُنْكِرْ حَرْفًا وَلَا غَيَّرَهُ، مَعَ أَنَّهُ هُوَ الرَّاوِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ كَمَا عُلِّمْتُمْ، وَهُوَ الْقَائِلُ: لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْمَصَاحِفِ مَا وَلِيَ عُثْمَانُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ. وَالْقِرَاءَاتُ الَّتِي تَوَاتَرَتْ عِنْدَنَا عَنْ عُثْمَانَ وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِيهَا إِلَّا الْخِلَافُ الْيَسِيرُ الْمَحْفُوظُ بَيْنَ الْقُرَّاءِ،

علت تجرید مصاحف از نقط و شکل

ثُمَّ إِنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمَّا كَتَبُوا تِلْكَ الْمَصَاحِفَ جَرَّدُوهَا مِنَ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ لِيَحْتَمِلَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ مِمَّا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنَّمَا أَخْلَوُا الْمَصَاحِفَ مِنَ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ لِتَكُونَ دِلَالَةُ الْخَطِّ الْوَاحِدِ عَلَى كِلَا اللَّفْظَيْنِ الْمَنْقُولَيْنِ الْمَسْمُوعَيْنِ الْمَتْلُوَّيْنِ شَبِيهَةً بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ الْمَعْقُولَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - تَلَقَّوْا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَبْلِيغِهِ إِلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ جَمِيعًا، وَلَمْ يَكُونُوا لِيُسْقِطُوا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ الثَّابِتِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَمْنَعُوا مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ

محور هشتم: هل القرائات التی یقرا بها الیوم فی الامصار جمیع الاحرف السبعة ام بعضها

 

«النشر في القراءات العشر» (1/ 33):

«(وَأَمَّا) هَلِ الْقِرَاءَاتُ الَّتِي يُقْرَأُ بِهَا الْيَوْمَ فِي الْأَمْصَارِ جَمِيعُ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ أَمْ بَعْضُهَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُبْتَنَى عَلَى الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّ مَنْ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأُمَّةِ تَرْكُ شَيْءٍ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ يَدَّعِي أَنَّهَا مُسْتَمِرَّةُ النَّقْلِ بِالتَّوَاتُرِ إِلَى الْيَوْمِ، وَإِلَّا تَكُونُ الْأُمَّةُ جَمِيعُهَا عُصَاةً مُخْطِئِينَ فِي تَرْكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، كَيْفَ وَهُمَ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ؟ ! وَأَنْتَ تَرَى مَا فِي هَذَا الْقَوْلِ،

قرائات مشهوره امروز بسیار کمتر از قرائات مشهور در اعصار اول است

 فَإِنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةَ الْيَوْمَ عَنِ السَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ وَالثَّلَاثَةَ عَشْرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا كَانَ مَشْهُورًا فِي الْأَعْصَارِ الْأُوَلِ، قِلٌّ مَنْ كُثْرٍ وَنَزْرٌ مِنْ بَحْرٍ، فَإِنَّ مِنْ لَهُ اطِّلَاعٌ عَلَى ذَلِكَ يَعْرِفُ عِلْمَهُ الْعِلْمَ الْيَقِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرَّاءَ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنْ أُولَئِكَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ كَانُوا أُمَمًا لَا تُحْصَى، وَطَوَائِفَ لَا تُسْتَقْصَى، وَالَّذِينَ أَخَذُوا عَنْهُمْ أَيْضًا أَكْثَرُ وَهَلُمَّ جَرَّا،

از قرن سوم ضبط قرائات شروع شد

فَلَمَّا كَانَتِ الْمِائَةُ الثَّالِثَةُ وَاتَّسَعَ الْخَرْقُ وَقَلَّ الضَّبْطُ وَكَانَ عِلْمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْفَرَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْعَصْرِ تَصَدَّى بَعْضُ الْأَئِمَّةِ لِضَبْطِ مَا رَوَاهُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ

تاریخ ضبط قرائات و بیان عدم انحصار به قراء سبعه

فَكَانَ أَوَّلَ إِمَامٍ مُعْتَبَرٍ جَمَعَ الْقِرَاءَاتِ فِي كِتَابٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، وَجَعَلَهُمْ فِيمَا أَحْسَبُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ قَارِئًا مَعَ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ بَعْدَهُ أَحْمَدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ نَزِيلُ أَنْطَاكِيَةَ جَمَعَ كِتَابًا فِي قِرَاءَاتِ الْخَمْسَةِ مِنْ كُلِّ مِصْرٍ وَاحِدٌ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ بَعْدَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيُّ صَاحِبُ قَالُونَ أَلَّفَ كِتَابًا فِي الْقِرَاءَاتِ جَمَعَ فِيهِ قِرَاءَةَ عِشْرِينَ إِمَامًا، مِنْهُمْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ بَعْدَهُ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ جَمَعَ كِتَابًا حَافِلًا سَمَّاهُ الْجَامِعَ فِيهِ نَيِّفٌ وَعِشْرُونَ قِرَاءَةً، تُوُفِّيَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ بُعَيْدَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الدَّاجُونِيُّ جَمَعَ كِتَابًا فِي الْقِرَاءَاتِ وَأَدْخَلَ مَعَهُمْ أَبَا جَعْفَرٍ أَحَدَ الْعَشْرَةِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ فِي أَثَرِهِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ أَوَّلُ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى قِرَاءَاتِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ فَقَطْ. وَرَوَى فِيهِ عَنْ هَذَا الدَّاجُونِيُّ وَعَنِ ابْنِ جَرِيرٍ أَيْضًا، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. وَقَامَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ وَبَعْدَهُ فَأَلَّفُوا فِي الْقِرَاءَاتِ أَنْوَاعَ التَّوَالِيفِ، كَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الشَّذَائِيِّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ مُؤَلِّفِ كِتَابِ الشَّامِلِ وَالْغَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي قِرَاءَاتِ الْعَشَرَةِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَالْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيِّ مُؤَلِّفِ الْمُنْتَهَى جَمَعَ فِيهِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ مَنْ قَبْلَهُ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

انتقال قرائات به اندلس و بلاد غرب در اواخر قرن چهارم

وَانْتُدِبَ النَّاسُ لِتَأْلِيفِ الْكُتُبِ فِي الْقِرَاءَاتِ بِحَسَبِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ وَصَحَّ لَدَيْهِمْ، كُلُّ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْأَنْدَلُسِ وَلَا بِبِلَادِ الْغَرْبِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ إِلَى أَوَاخِرِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ، فَرَحَلَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى الْقِرَاءَاتِ بِمِصْرَ وَدَخَلَ بِهَا، وَكَانَ أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّلَمَنْكِيُّ مُؤَلِّفُ الرَّوْضَةِ أَوَّلَ مَنْ أَدْخَلَ الْقِرَاءَاتِ إِلَى الْأَنْدَلُسِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، ثُمَّ تَبِعَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْقَيْسِيُّ مُؤَلِّفُ التَّبْصِرَةِ وَالْكَشْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، ثُمَّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّانِيُّ مُؤَلِّفُ التَّيْسِيرِ وَجَامِعِ الْبَيَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَهَذَا كِتَابُ جَامِعِ الْبَيَانِ لَهُ فِي قِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ فِيهِ عَنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسمِائَةِ رِوَايَةٍ وَطَرِيقٍ، وَكَانَ بِدِمَشْقَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَهْوَازِيُّ مُؤَلِّفُ الْوَجِيزِ وَالْإِيجَازِ وَالْإِيضَاحِ وَالِاتِّضَاحِ، وَجَامِعِ الْمَشْهُورِ وَالشَّاذِّ وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ أَحَدٌ فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَفِي هَذِهِ الْحُدُودِ رَحَلَ مِنَ الْمَغْرِبِ أَبُو الْقَاسِمِ يُوسُفُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جُبَارَةَ الْهُذَلِيُّ إِلَى الْمَشْرِقِ وَطَافَ الْبِلَادَ، وَرَوَى عَنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَقَرَأَ بِغَزْنَةَ وَغَيْرِهَا وَأَلَّفَ كِتَابَهُ الْكَامِلَ جَمَعَ فِيهِ خَمْسِينَ قِرَاءَةً عَنِ الْأَئِمَّةِ وَأَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَخَمْسِينَ رِوَايَةً وَطَرِيقًا، قَالَ فِيهِ: فَجُمْلَةُ مَنْ لَقِيتُ فِي هَذَا الْعِلْمِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ شَيْخًا مِنْ آخِرِ الْمَغْرِبِ إِلَى بَابِ فَرْغَانَةَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَجَبَلًا وَبَحْرًا، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَفِي هَذَا الْعَصْرِ كَانَ أَبُو مَعْشَرٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّبَرِيُّ بِمَكَّةَ مُؤَلِّفُ كِتَابِ التَّلْخِيصِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ وَسُوقِ الْعَرُوسِ فِيهِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ رِوَايَةً وَطَرِيقًا، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَهَذَانَ الرَّجُلَانِ أَكْثَرُ مَنْ عَلِمْنَا جَمِيعًا فِي الْقِرَاءَاتِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَعْدَهُمَا جَمَعَ أَكْثَرَ مِنْهُمَا إِلَّا أَبَا الْقَاسِمِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْإِسْكَنْدَرِيَّ، فَإِنَّهُ أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْأَكْبَرَ وَالْبَحْرَ الْأَزْخَرَ يَحْتَوِي عَلَى سَبْعَةِ آلَافِ رِوَايَةٍ وَطَرِيقٍ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ،

 

قرائات شاذ ،سنة متبعة هستند

قضیه ابن شنبوذ جنبه دیگری داشت که ابن جزری اشاره نکرده : او در نماز می خواند لقد نصرکم الله ببدر بسیف علی...

وَلَا زَالَ النَّاسُ يُؤَلِّفُونَ فِي كَثِيرِ الْقِرَاءَاتِ وَقَلِيلِهَا وَيَرْوُونَ شَاذَّهَا وَصَحِيحَهَا بِحَسَبِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ، أَوْ صَحَّ لَدَيْهِمْ وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُمْ فِي ذَلِكَ مُتَّبِعُونَ سَبِيلَ السَّلَفِ حَيْثُ قَالُوا: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَنْكَرَ شَيْئًا قَرَأَ بِهِ الْآخَرُ إِلَّا مَا قَدَّمْنَا عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، لَكِنَّهُ خَرَجَ عَنِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ، وَلِلنَّاسِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَكَذَا مَا أُنْكِرَ عَلَى ابْنِ مِقْسَمٍ مِنْ كَوْنِهِ أَجَازَ الْقِرَاءَةَ بِمَا وَافَقَ الْمُصْحَفَ مِنْ غَيْرِ أَثَرٍ كَمَا قَدَّمْنَا. أَمَّا مَنْ قَرَأَ بِالْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ، أَوْ سُوقِ الْعَرُوسِ لِلطَّبَرَيِّ، أَوْ إِقْنَاعِ الْأَهْوَازِيِّ، أَوْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، أَوْ مُبْهِجِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، أَوْ رَوْضَةِ الْمَالِكِيِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ ضَعِيفٍ وَشَاذٍّ عَنِ السَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَلَا زَعَمَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، بَلْ مَا زَالَتْ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ وَقُضَاةُ الْمُسْلِمِينَ يَكْتُبُونَ خُطُوطَهُمْ وَيُثْبِتُونَ شَهَادَتَهُمْ فِي إِجَازَاتِنَا بِمِثْلِ هَذِهِ الْكُتُبِ وَالْقِرَاءَاتِ.

توهم تطبیق سبعه در روایات بر سبعه مشهور و اختصار قرائات صحیح به آن ها

وَإِنَّمَا أَطَلْنَا هَذَا الْفَصْلَ لِمَا بَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الصَّحِيحَةَ هِيَ الَّتِي عَنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، أَوْ أَنَّ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ قِرَاءَةُ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، بَلْ غَلَبَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْجُهَّالِ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الصَّحِيحَةَ هِيَ الَّتِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَأَنَّهَا هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ يُطْلِقُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَيْنَ الْكِتَابَيْنِ أَنَّهُ شَاذٌّ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُطْلِقُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ عَنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ شَاذًّا، وَرُبَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَعَنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ أَصَحَّ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا فِيهِمَا، وَإِنَّمَا أَوْقَعَ هَؤُلَاءِ فِي الشُّبْهَةِ كَوْنُهُمْ سَمِعُوا: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَسَمِعُوا قِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ فَظَنُّوا أَنَّ هَذِهِ السَّبْعَةَ هِيَ تِلْكَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا ;

اشکال متقدمین بر ابن مجاهد در به اقتصار بر سبعه

وَلِذَلِكَ كَرِهَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ اقْتِصَارَ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَلَى سَبْعَةٍ مِنَ الْقُرَّاءِ وَخَطَّئُوهُ فِي ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَلَا اقْتَصَرَ عَلَى دُونِ هَذَا الْعَدَدِ أَوْ زَادَهُ أَوْ بَيَّنَ مُرَادَهُ؟ لِيُخَلِّصَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الشُّبْهَةِ.

(قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَهْدَوِيُّ) : فَأَمَّا اقْتِصَارُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي الْأَغْلَبِ عَلَى نَافِعٍ وَابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَابْنِ عَامِرٍ وَعَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتِصَارًا وَاخْتِبَارًا، فَجَعَلَهُ عَامَّةُ النَّاسِ كَالْفَرْضِ الْمَحْتُومِ حَتَّى إِذَا سَمِعَ مَا يُخَالِفُهَا خَطَّأَ، أَوْ كَفَّرَ وَرُبَّمَا كَانَتْ أَظْهَرَ وَأَشْهَرَ، ثُمَّ اقْتَصَرَ مَنْ قَلَّتْ عِنَايَتُهُ عَلَى رَاوِيَيْنِ لِكُلِّ إِمَامٍ مِنْهُمْ، فَصَارَ إِذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ رَاوٍ عَنْهُ غَيْرَهُمَا أَبْطَلَهَا وَرُبَّمَا كَانَتْ أَشْهَرَ، وَلَقَدْ فَعَلَ مُسَبِّعُ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَأَشْكَلَ عَلَى الْعَامَّةِ حَتَّى جَهِلُوا مَا لَمْ يَسَعْهُمْ جَهْلُهُ وَأَوْهَمَ كُلَّ مَنْ قَلَّ نَظَرُهُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْخَبَرِ النَّبَوِيِّ لَا غَيْرَ وَأَكَّدَ وَهْمَ اللَّاحِقِ السَّابِقُ، وَلَيْتَهُ، إِذِ اقْتَصَرَ نَقَصَ عَنِ السَّبْعَةِ، أَوْ زَادَ لِيُزِيلَ هَذِهِ الشُّبْهَةَ.

(وَقَالَ أَيْضًا) : الْقِرَاءَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ رَدُّهَا مَا اجْتَمَعَ فِيهَا الثَّلَاثَةُ الشُّرُوطُ فَمَا جَمَعَ ذَلِكَ وَجَبَ قَبُولُهُ وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَدُّهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ الْمُقْتَصَرِ عَلَيْهِمْ فِي الْأَغْلَبِ أَوْ غَيْرِهِمْ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ: وَقَدْ ذَكَرَ النَّاسُ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي كُتُبِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَى مَرْتَبَةً وَأَجَلَّ قَدْرًا مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُتُبِهِمْ فِي الْقِرَاءَاتِ ذِكْرَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ وَاطَّرَحَهُمْ.

فَقَدْ تَرَكَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ ذِكْرَ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَابْنِ عَامِرٍ وَزَادَ نَحْوَ عِشْرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَئِمَّةِ مِمَّنْ هُوَ فَوْقَ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، وَكَذَلِكَ زَادَ الطَّبَرَيُّ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَاتِ لَهُ عَلَى هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو عُبَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ الْمُتَأَخِّرِينَ قِرَاءَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا؟ هَذَا تَخَلُّفٌ عَظِيمٌ، أَكَانَ ذَلِكَ بِنَصٍّ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْ كَيْفَ ذَلِكَ؟ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَالْكِسَائِيُّ إِنَّمَا أُلْحِقَ بِالسَّبْعَةِ بِالْأَمْسِ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ السَّابِعُ يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيَّ فَأَثْبَتَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ أَوْ نَحْوِهَا الْكِسَائِيَّ فِي مَوْضِعِ يَعْقُوبَ، ثُمَّ أَطَالَ الْكَلَامَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ اعْتِقَادَهُ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَوُجُوهِ اخْتِلَافهَا، وَإِنَّ الْقُرَّاءَ السَّبْعَةَ وَنَظَائِرَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ مُتَّبِعُونَ فِي جَمِيعِ قِرَاءَتِهِمُ الثَّابِتَةِ عَنْهُمُ الَّتِي لَا شُذُوذَ فِيهَا.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا تُكْثِرُوا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَيُسَمِّيَ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ شَاذًّا ; لِأَنَّ مَا مِنْ قِرَاءَةٍ قُرِئَتْ وَلَا رِوَايَةٍ رُوِيَتْ إِلَّا وَهِيَ صَحِيحَةٌ إِذَا وَافَقَتْ رَسْمَ الْإِمَامِ وَلَمْ تُخَالِفِ الْإِجْمَاعَ.

(قُلْتُ) : وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى نَصِّ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الْعَرَبِيِّ فِي كِتَابِهِ الْقَبَسِ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ وَالْإِقْرَاءِ بِقِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ وَشَيْبَةَ وَالْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الشَّاذَّةِ، وَلَفْظُهُ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ بِأَصْلٍ لِلتَّعْيِينِ، رُبَّمَا خَرَجَ عَنْهَا مَا هُوَ مِثْلُهَا، أَوْ فَوْقَهَا كَحُرُوفِ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ وَغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ رَأَيْتُ نَصَّ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ فِي آخِرِ كِتَابِ السِّيرَةِ، وَقَالَ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الْبَغَوِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ كَمَا أَنَّهُمْ مُتَعَبِّدُونَ بِاتِّبَاعِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَحِفْظِ حُدُودِهِ، فَهُمْ مُتَعَبِّدُونَ بِتِلَاوَتِهِ وَحِفْظِ حُرُوفِهِ عَلَى سَنَنِ خَطِّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ الَّذِي اتَّفَقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ، وَأَنْ لَا يُجَاوِزُوا فِيمَا يُوَافِقُ الْخَطَّ عَمَّا قَرَأَ بِهِ الْقُرَّاءُ الْمَعْرُوفُونَ الَّذِينَ خَلَفُوا الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى اخْتِيَارِهِمْ، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ قِرَاءَاتِ مَنِ اشْتَهَرَ مِنْهُمْ بِالْقِرَاءَةِ وَاخْتِيَارَاتِهِمْ عَلَى مَا قَرَأْتُهُ وَذَكَرَ إِسْنَادَهُ إِلَى ابْنِ مِهْرَانَ، ثُمَّ سَمَّاهُمْ فَقَالَ: وَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ وَنَافِعٌ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ الْمَكِّيُّ وَابْنُ عَامِرٍ الشَّامِيُّ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ وَيَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ الْبَصْرِيَّانِ، وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ الْكُوفِيُّونَ، ثُمَّ قَالَ: فَذَكَرْتُ قِرَاءَةَ هَؤُلَاءِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِهَا.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الْحَافِظُ الْمُجْمَعُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيُّ فِي أَوَّلِ غَايَتِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فِي اخْتِلَافِ الْقُرَّاءِ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ اقْتَدَى النَّاسُ بِقِرَاءَتِهِمْ وَتَمَسَّكُوا فِيهَا بِمَذَاهِبِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْقُرَّاءَ الْعَشَرَةَ الْمَعْرُوفِينَ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُفْتِي الْأَنَامِ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الصَّلَاحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ جُمْلَةِ جَوَابِ فَتْوَى وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِ الْعَجَمِ ذَكَرَهَا الْعَلَّامَةُ أَبُو شَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُرْشِدِ الْوَجِيزِ، أَشَرْنَا إِلَيْهَا فِي كِتَابِنَا الْمُنْجِدِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْرُوءُ بِهِ قَدْ تَوَاتَرَ نَقْلُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرْآنًا وَاسْتَفَاضَ نَقْلُهُ كَذَلِكَ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ كَهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ الْيَقِينُ وَالْقَطْعُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَتَمَهَّدَ فِي الْأُصُولِ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا عَدَا السَّبْعَ أَوْ كَمَا عَدَا الْعَشْرَ فَمَمْنُوعٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ مَنْعَ تَحْرِيمٍ لَا مَنْعَ كَرَاهَةٍ، انْتَهَى وَلمّا قَدِمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ دِمَشْقَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَأَقْرَأَ بِهَا لِلْعِشْرَةِ بِمُضَمَّنِ كِتَابَيْهِ الْكَنْزِ وَالْكِفَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، بَلَغَنَا أَنَّ بَعْضَ مُقْرِئِي دِمَشْقَ مِمَّنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ سِوَى الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ حَسَدَهُ وَقَصَدَ مَنْعَهُ مِنْ بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَكَتَبَ عُلَمَاءُ ذَلِكَ الْعَصْرِ فِي ذَلِكَ وَأَئِمَّتُهُ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ قِرَاءَاتِ هَؤُلَاءِ الْعَشْرِ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي إِطْلَاقِ الشَّاذِّ عَلَى مَا عَدَا هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةَ وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ وَالصَّوَابُ أَنَّ مَا دَخَلَ فِي تِلْكَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَمَا لَا فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ.

وَكَانَ مِنْ جَوَابِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ مُجْتَهِدِ ذَلِكَ الْعَصْرِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ أَنَّ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَيْهَا لَيْسَتْ قِرَاءَاتِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةَ، بَلْ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ ذَلِكَ ابْنُ مُجَاهِدٍ ; لِيَكُونَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِعَدَدِ الْحُرُوفِ الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ، لَا لِاعْتِقَادِهِ وَاعْتِقَادِ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ هِيَ الْحُرُوفُ السَّبْعَةُ، أَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ الْمُعَيَّنِينَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِغَيْرِ قِرَاءَتِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ مَنْ قَالَ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ: لَوْلَا أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ سَبَقَنِي إِلَى حَمْزَةَ لَجَعَلْتُ مَكَانَهُ يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيَّ إِمَامَ جَامِعِ الْبَصْرَةِ وَإِمَامَ قُرَّاءِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَانِهِ وَفِي رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ - أَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةَ -: وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَنَازَعْ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ الْمُتَّبِعُونَ مِنَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ فِي أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ الْمُعَيَّنَةِ فِي جَمِيعِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ مَنْ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ قِرَاءَةُ الْأَعْمَشِ شَيْخِ حَمْزَةَ، أَوْ قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيِّ وَنَحْوِهِمَا، كَمَا ثَبَتَتْ عِنْدَهُ قِرَاءَةُ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَدْرَكُوا قِرَاءَةَ حَمْزَةَ: كَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَبِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمْ يَخْتَارُونَ قِرَاءَةَ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ الْمَدَنِيَّيْنِ، وَقِرَاءَةَ الْبَصْرِيِّينَ كَشُيُوخِ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، وَلِلْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ الَّذِينَ ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ قِرَاءَاتُ الْعَشَرَةِ وَالْأَحَدَ عَشَرَ كَثُبُوتِ هَذِهِ السَّبْعَةِ يَجْمَعُونَ فِي ذَلِكَ الْكُتُبَ وَيَقْرَءُونَهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَمَنْ نَقَلَ كَلَامَهُ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى ابْنِ شَنَبُوذَ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ بِالشَّوَاذِّ فِي الصَّلَاةِ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ وَجَرَتْ لَهُ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْمُصْحَفِ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قِرَاءَةَ الْعَشَرَةِ،

القراءة سنه یاخذها الآخر من الاول

وَلَكِنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا، أَوْ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ كَمَنْ يَكُونُ فِي بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِالْمَغْرِبِ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ كَمَا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ سُنَّةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ، كَمَا أَنَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِفْتَاحَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْ أَنْوَاعِ صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَصِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلُّهُ حَسُنٌ يُشْرَعُ الْعَمَلُ بِهِ لِمَنْ عَلِمَهُ، وَأَمَّا مَنْ عَلِمَ نَوْعًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَمَّا عَلِمَهُ إِلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَنْ يُخَالِفَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَخْتَلِفُوا ; فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، ثُمَّ بَسَطَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: فَتَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمَنْسُوبَةَ إِلَى نَافِعٍ وَعَاصِمٍ لَيْسَتْ هِيَ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ هِيَ مَجْمُوعَ حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ، بَلِ الْقِرَاءَاتُ الثَّابِتَةُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ: كَالْأَعْمَشِ وَيَعْقُوبَ وَخَلَفٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَشَيْبَةَ وَنَحْوِهِمْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ عَنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ عِنْدَ مَنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لَمْ يَتَنَازَعْ فِيهِ الْأَئِمَّةُ الْمُتَّبَعُونَ مِنْ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا تَنَازَعَ النَّاسُ مِنَ الْخَلَفِ فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ الْإِمَامِ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالْأُمَّةُ بَعْدَهُمْ هَلْ هُوَ بِمَا فِيهِ مِنْ قِرَاءَةِ السَّبْعَةِ وَتَمَامِ الْعَشْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَرْفٌ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا أَوْ هُوَ مَجْمُوعُ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ وَالثَّانِي قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْقُرَّاءِ وَغَيْرِهِمْ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ جَوَابِهِ: وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا بِالْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ الْمُوَافِقَةِ لِرَسْمِ الْمُصْحَفِ كَمَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ وَلَيْسَتْ شَاذَّةً حِينَئِذٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَكَانَ مِنْ جَوَابِ الْإِمَامِ الْحَافِظِ أُسْتَاذِ الْمُفَسِّرِينَ أَبِي حَيَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَيَّانَ الْجَيَّانِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ: قَدْ ثَبَتَ لَنَا بِالنَّقْلِ الصَّحِيحِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ شَيْخُ نَافِعٍ، وَأَنَّ نَافِعًا قَرَأَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ وَهُمَا بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حَيْثُ كَانَ الْعُلَمَاءُ مُتَوَافِرِينَ وَأَخَذَ قِرَاءَتَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ تَرْجُمَانِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَنْ هُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لِيَقْرَأَ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، وَكَيْفَ وَقَدْ تَلَقَّفَ ذَلِكَ فِي مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَحَابَتِهِ غَضًّا رَطْبًا قَبْلَ أَنْ تَطُولَ الْأَسَانِيدُ وَتَدْخُلَ فِيهَا النَّقَلَةُ غَيْرُ الضَّابِطِينَ، وَهَذَا وَهُمْ عَرَبٌ آمِنُونَ مِنَ اللَّحْنِ، وَأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ إِمَامَ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ يَؤُمُّ بِالنَّاسِ، وَالْبَصْرَةُ إِذْ ذَاكَ مَلْأَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قِرَاءَتِهِ وَيَعْقُوبُ تِلْمِيذُ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ وَسَلَّامٌ تِلْمِيذُ أَبِي عَمْرٍو وَعَاصِمٍ، فَهُوَ مِنْ جِهَةِ أَبِي عَمْرٍو كَأَنَّهُ مِثْلُ الدُّورِيِّ الَّذِي رَوَى عَنِ الْيَزِيدِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَمِنْ جِهَةِ عَاصِمٍ كَأَنَّهُ مِثْلُ الْعُلَيْمِيِّ، أَوْ يَحْيَى اللَّذَيْنِ رَوَيَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَقَرَأَ يَعْقُوبُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ سَلَّامٍ، ثُمَّ قَالَ: وَهَلْ هَذِهِ الْمُخْتَصَرَاتُ الَّتِي بِأَيْدِي النَّاسِ الْيَوْمَ كَالتَّيْسِيرِ وَالتَّبْصِرَةِ وَالْعُنْوَانِ وَالشَّاطِبِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا اشْتَهَرَ مِنْ قِرَاءَاتِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ إِلَّا نَزْرٌ مِنْ كُثْرٍ، وَقَطْرَةٌ مِنْ قَطْرٍ، وَيَنْشَأُ الْفَقِيهُ الْفُرُوعِيُّ فَلَا يَرَى إِلَّا مِثْلَ الشَّاطِبِيَّةِ وَالْعُنْوَانِ فَيَعْتَقِدُ أَنَّ السَّبْعَةَ مَحْصُورَةٌ فِي هَذَا فَقَطْ، وَمَنْ كَانَ لَهُ اطِّلَاعٌ عَلَى هَذَا الْفَنِّ رَأَى أَنَّ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَنَحْوَهُمَا مِنَ السَّبْعَةِ (كَثَغْبَةٍ مِنْ دَأْمَاءَ وَتُرْبَةٍ فِي بَهْمَاءَ)

روایات و قرائات مشهوردر تیسیر و شاطبی، موضعیت ندارند

 هَذَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ الْإِمَامُ الَّذِي يَقْرَأُ أَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ بِقِرَاءَتِهِ اشْتَهَرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ الْيَزِيدِيُّ وَعَنْهُ رَجُلَانِ الدُّورِيُّ وَالسُّوسِيُّ وَعِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ اشْتَهَرَ عَنْهُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَاوِيًا: الْيَزِيدِيُّ وَشُجَاعٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ وَسَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ وَهَارُونُ الْأَعْوَرُ وَالْخِفَافُ وَعُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ وَحُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ وَاللُّؤْلُؤِيُّ وَمَحْبُوبٌ وَخَارِجَةُ وَالْجَهْضَمِيُّ وَعِصْمَةُ وَالْأَصْمَعِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيُّ، فَكَيْفَ تُقْصَرُ قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو عَلَى الْيَزِيدِيِّ، وَيُلْغَى مَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّوَاةِ عَلَى كَثْرَتِهِمْ وَضَبْطِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ وَثِقَتِهِمْ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ وَأَعْلَمُ مِنَ الْيَزِيدِيِّ؟

وَنَنْتَقِلُ إِلَى الْيَزِيدِيِّ فَنَقُولُ: اشْتَهَرَ مِمَّنْ رَوَى عَنِ الْيَزِيدِيِّ: الدُّورِيُّ وَالسُّوسِيُّ وَأَبُو حَمْدَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأُوقِيَّةُ أَبُو الْفَتْحِ وَأَبُو خَلَّادٍ وَجَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ سَجَّادَةُ وَابْنُ سَعْدَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْيَزِيدِيِّ وَأَبُو الْحَارِثِ اللَّيْثُ بْنُ خَالِدٍ، فَهَؤُلَاءِ عَشَرَةٌ فَكَيْفَ يُقْتَصَرُ عَلَى أَبِي شُعَيْبٍ وَالدُّورِيِّ وَيُلْغَى بَقِيَّةُ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ الَّذِينَ شَارَكُوهُمَا فِي الْيَزِيدِيِّ، وَرُبَّمَا فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَضْبَطُ مِنْهُمَا وَأَوْثَقُ؟

وَنَنْتَقِلُ إِلَى الدُّورِيِّ فَنَقُولُ: اشْتَهَرَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ فَرَحٍ وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو الزَّعْرَاءِ وَابْنُ مَسْعُودٍ السَّرَّاجُ: وَالْكَاغِدِيُّ وَابْنُ بَرْزَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الْمُعَدَّلُ.

وَنَنْتَقِلُ إِلَى ابْنِ فَرَحٍ فَنَقُولُ: رَوَى عَنْهُ مِمَّا اشْتَهَرَ: زَيْدُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ وَالْمُطَّوِّعِيُّ، وَهَكَذَا نُنْزِلُ هَؤُلَاءِ الْقُرَّاءَ طَبَقَةً طَبَقَةً إِلَى زَمَانِنَا هَذَا فَكَيْفَ، وَهَذَا نَافِعٌ الْإِمَامُ الَّذِي يَقْرَأُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ بِقِرَاءَتِهِ اشْتَهَرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ وَرْشٌ وَقَالُونُ، وَعِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ اشْتَهَرَ عَنْهُ تِسْعَةُ رِجَالٍ: وَرْشٌ وَقَالُونُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو خُلَيْدٍ وَابْنُ جَمَّازٍ وَخَارِجَةُ وَالْأَصْمَعِيُّ وَكَرْدَمٌ وَالْمُسَيَّبِيُّ.

در زمان قراء سبعه، ناقلین قرائات عالَم لایحصون بودند

وَهَكَذَا كُلُّ إِمَامٍ مِنْ بَاقِي السَّبْعَةِ قَدِ اشْتَهَرَ عَنْهُ رُوَاةٌ غَيْرُ مَا فِي هَذِهِ الْمُخْتَصَرَاتِ، فَكَيْفَ يُلْغَى نَقْلُهُمْ وَيُقْتَصَرُ عَلَى اثْنَيْنِ؟ وَأَيُّ مَزِيَّةٍ وَشَرَفٍ لِذَيْنِكَ الِاثْنَيْنِ عَلَى رُفَقَائِهِمَا وَكُلُّهُمْ أَخَذُوا عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ وَكُلُّهُمْ ضَابِطُونَ ثِقَاتٌ؟ وَأَيْضًا فَقَدْ كَانَ فِي زَمَانِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ النَّاقِلِينَ الْقِرَاءَاتِ عَالَمٌ لَا يُحْصَوْنَ، وَإِنَّمَا جَاءَ مُقْرِئٌ اخْتَارَ هَؤُلَاءِ وَسَمَّاهُمْ، وَلِكَسَلِ بَعْضِ النَّاسِ وَقِصَرِ الْهِمَمِ، وَإِرَادَةِ اللَّهِ أَنْ يَنْقُصَ الْعِلْمُ اقْتَصَرُوا عَلَى السَّبْعَةِ، ثُمَّ اقْتَصَرُوا مِنَ السَّبْعَةِ عَلَى نَزْرٍ يَسِيرٍ مِنْهَا. انْتَهَى.

وَقَالَ الْإِمَامُ مُؤَرِّخُ الْإِسْلَامِ وَحَافِظُ الشَّامِ وَشَيْخُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْقُرَّاءِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ شَنَبُوذَ مِنْ طَبَقَاتِ الْقُرَّاءِ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يَرَى جَوَازَ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ وَهُوَ مَا خَالَفَ رَسْمَ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا أَنْكَرَ الْإِقْرَاءَ بِمِثْلِ قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ مَنْ أَنْكَرَ الْقِرَاءَةَ بِمَا لَيْسَ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ فِي طَبَقَاتِهِ: وَائْتَمَّ بِيَعْقُوبَ فِي اخْتِيَارِهِ عَامَّةُ الْبَصْرِيِّينَ بَعْدَ أَبِي عَمْرٍو، فَهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ طَاهِرَ بْنَ غَلْبُونَ يَقُولُ: إِمَامُ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَشْتَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ وَعَلَى قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ أَئِمَّةُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْنَاهُمْ.

 

تالیف قرائات هشت گانه یا 10 گانه برای دفع این شبهه که قرائات منحصر در سبع نیست

وَقَالَ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الشُّبْهَةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَقَعَ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْأَغْبِيَاءِ فِي أَنَّ أَحْرُفَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا ثَمَّنُوا الْقِرَاءَاتِ وَعَشَّرُوهَا وَزَادُوا عَلَى عَدَدِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِمُ ابْنُ مُجَاهِدٍ لِأَجْلِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنِّي لَمْ أَقْتَفِ أَثَرَهُمْ تَثْمِينًا فِي التَّصْنِيفِ، أَوْ تَعْشِيرًا، أَوْ تَفْرِيدًا إِلَّا لِإِزَالَةِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الشُّبْهَةِ،

اختیار القرائه الی یوم القیامه لتمام افراد البشر

وَلِيُعْلَمَ أَنْ لَيْسَ الْمُرَاعَى فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الْمُنَزَّلَةِ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ دُونَ آخَرِينَ وَلَا الْأَزْمِنَةَ وَلَا الْأَمْكِنَةَ، وَأَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَ عَدَدٌ لَا يُحْصَى مِنَ الْأُمَّةِ فَاخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُرُوفًا بِخِلَافِ صَاحِبِهِ وَجَرَّدَ طَرِيقًا فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى حِدَةٍ فِي أَيِّ مَكَانٍ كَانَ وَفِي أَيِّ أَوَانٍ أَرَادَ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُخْتَارُ بِمَا اخْتَارَهُ مِنَ الْحُرُوفِ بِشَرْطِ الِاخْتِيَارِ، لَمَا كَانَ بِذَلِكَ خَارِجًا عَنِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الْمُنَزَّلَةِ، بَلْ فِيهَا مُتَّسَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْوَلِيُّ مُوَفَّقُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْكَوَاشِيُّ الْمَوْصِلِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ التَّبْصِرَةِ: وَكُلُّ مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَاسْتَقَامَ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَوَافَقَ لَفْظُهُ خَطَّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ فَهُوَ مِنَ السَّبْعَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَلَوْ رَوَاهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مُجْتَمِعِينَ، أَوْ مُتَفَرِّقِينَ فَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ بُنِيَ قَبُولُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ سَبْعَةٍ كَانُوا أَوْ سَبْعَةِ آلَافٍ، وَمَتَى فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقِرَاءَةِ فَاحْكُمْ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ. انْتَهَى.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُحَقِّقُ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ: (فَرْعٌ) قَالُوا - يَعْنِي أَصْحَابَنَا الْفُقَهَاءَ -: تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَلَا تَجُوزُ بِالشَّاذَّةِ. وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِمُ أَنَّ غَيْرَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ مِنَ الشَّوَاذِّ، وَقَدْ نَقَلَ الْبَغَوِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ مَعَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ، قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَارِجَ عَنِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُ مَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ، فَهَذَا لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَمِنْهُ مَا لَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ وَلَمْ تَشْتَهِرِ الْقِرَاءَةُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ غَرِيبَةٍ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، وَهَذَا يُظْهِرُ الْمَنْعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ أَيْضًا، وَمِنْهُ مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ الْقِرَاءَةُ بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَهَذَا لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْهُ وَمِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ، قَالَ: وَالْبَغَوِيُّ أَوْلَى مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ; فَإِنَّهُ مُقْرِئٌ فَقِيهٌ جَامِعٌ لِلْعُلُومِ، قَالَ: وَهَكَذَا التَّفْصِيلُ فِي شَوَاذَّ السَّبْعَةِ، فَإِنَّ عَنْهُمْ شَيْئًا كَثِيرًا شَاذًّا. انْتَهَى.

تواتر قرائات عشر( بحث تطبیقی با تواتر سبع) عبدالوهاب بن سبکی و جزری

وَسُئِلَ وَلَدُهُ الْعَلَّامَةُ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِي الْأُصُولِ: وَالسَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ شَاذٌّ: إِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ مُتَوَاتِرَةً فَلِمَ لَا قُلْتُمْ وَالْعَشَرُ مُتَوَاتِرَةٌ بَدَلَ قَوْلِكُم  وَالسَّبْعُ؟ فَأَجَابَ: أَمَّا كَوْنُنَا لَمْ نَذْكُرِ الْعَشْرَ بَدَلَ السَّبْعِ مَعَ ادِّعَائِنَا تَوَاتُرَهَا فَلِأَنَّ السَّبْعَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي تَوَاتُرِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَوَّلًا مَوْضِعَ الْإِجْمَاعِ، ثُمَّ عَطَفْنَا عَلَيْهِ مَوْضِعَ الْخِلَافِ، عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِهِ عَمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي الدِّينِ وَهِيَ - أَعْنِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ -: قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَخَلَفٍ وَأَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْقَعْقَاعِ، لَا تُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْإِمَامَ يَعْنِي وَالِدَهُ الْمَذْكُورَ يُشَدِّدُ النَّكِيرَ عَلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ، وَقَدْ بَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهَا وَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَرَّةً فِي إِقْرَاءِ السَّبْعِ فَقَالَ: أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تُقْرِئَ الْعَشْرَ. انْتَهَى نَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ مَنْعِ الْمَوَانِعِ عَلَى سُؤَالَاتِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ، (وَقَدْ جَرَى) بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَثِيرٌ وَقُلْتُ لَهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ وَالْعَشْرُ مُتَوَاتِرَةٌ وَلَا بُدَّ، فَقَالَ: أَرَدْنَا التَّنْبِيهَ عَلَى الْخِلَافِ فَقُلْتُ: وَأَيْنَ الْخِلَافُ، وَأَيْنَ الْقَائِلُ بِهِ؟ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ قِرَاءَةَ أَبِي جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبَ وَخَلَفٍ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ، فَقَالَ: يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالسَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ. فَقُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ مَعَ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَقِرَاءَةُ خَلَفٍ لَا تَخْرُجُ عَنْ قِرَاءَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَلْ وَلَا عَنْ قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ فِي حَرْفٍ، فَكَيْفَ يَقُولُ أَحَدٌ بِعَدَمِ تَوَاتُرِهَا مَعَ ادِّعَائِهِ تَوَاتُرَ السَّبْعِ، وَأَيْضًا فَلَوْ قُلْنَا إِنَّهُ يَعْنِي هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ، فَمِنْ أَيِّ رِوَايَةٍ وَمِنْ أَيِّ طَرِيقٍ وَمِنْ أَيِّ كِتَابٍ؟ إِذِ التَّخْصِيصُ لَمْ يَدَّعِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوِ ادَّعَاهُ لَمَا سَلِمَ لَهُ، بَقِيَ الْإِطْلَاقُ فَيَكُونُ كُلَّمَا جَاءَ عَنِ السَّبْعَةِ فَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ جَاءَتْ عَنْ عَاصِمٍ وَأَبِي عَمْرٍو، وَأَبُو جَعْفَرٍ هُوَ شَيْخُ نَافِعٍ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ السَّبْعَةِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى، فَقَالَ: فَمِنْ أَجْلِ هَذَا قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ شَاذٌّ، وَمَا يُقَابِلُ الصَّحِيحَ إِلَّا فَاسِدٌ، ثُمَّ كَتَبْتُ لَهُ اسْتِفْتَاءً فِي ذَلِكَ وَصُورَتُهُ: مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ الَّتِي يُقْرَأُ بِهَا الْيَوْمَ وَهَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ أَمْ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ؟ وَهَلْ كُلَّمَا انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ بِحَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ مُتَوَاتِرٌ أَمْ لَا؟ وَإِذَا كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً فَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَحَدَهَا أَوْ حَرْفًا مِنْهَا؟ فَأَجَابَنِي وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ  الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الشَّاطِبِيُّ وَالثَّلَاثُ الَّتِي هِيَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ وَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَقِرَاءَةُ خَلَفٍ مُتَوَاتِرَةٌ مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكُلُّ حَرْفٍ انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُكَابِرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاهِلٌ، وَلَيْسَ تَوَاتُرُ شَيْءٍ مِنْهَا مَقْصُورًا عَلَى مَنْ قَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ، بَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ كُلِّ مُسْلِمٍ يَقُولُ أَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَامِّيًّا جِلْفًا لَا يَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ حَرْفًا، وَلِهَذَا تَقْرِيرٌ طَوِيلٌ وَبُرْهَانٌ عَرِيضٌ لَا يَسَعُ هَذِهِ الْوَرَقَةَ شَرْحُهُ وَحَظُّ كُلِّ مُسْلِمٍ وَحَقُّهُ أَنْ يَدِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَجْزِمَ نَفْسَهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مُتَوَاتِرٌ مَعْلُومٌ بِالْيَقِينِ لَا يَتَطَرَّقُ الظُّنُونُ وَلَا الِارْتِيَابُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ السُّبْكِيِّ الشَّافِعِيُّ

عدم انحصار به قراء سبع واین که قراء سبعه، سبعه احرف نیستند

وَقَالَ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَرَّابُ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ الشَّافِي: ثُمَّ التَّمَسُّكُ بِقِرَاءَةِ سَبْعَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ دُونَ غَيْرِهِمْ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا سُنَّةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جَمْعِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ بِأَكْثَرَ مِنَ السَّبْعِ فَصَنَّفَ كِتَابًا وَسَمَّاهُ السَّبْعَ فَانْتَشَرَ ذَلِكَ فِي الْعَامَّةِ وَتَوَهَّمُوا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ لِاشْتِهَارِ ذِكْرِ مُصَنِّفِهِ، وَقَدْ صَنَّفَ غَيْرُهُ كُتُبًا فِي الْقِرَاءَاتِ وَبَعْدَهُ وَذَكَرَ لِكُلِّ إِمَامٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةً وَأَنْوَاعًا مِنَ الِاخْتِلَافِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي كِتَابِ ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مَحْصُورَةً بِسَبْعِ رِوَايَاتٍ لِسَبْعَةٍ مِنَ الْقُرَّاءِ لَوَجَبَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا رِوَايَةٌ، وَهَذَا لَا قَائِلَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، أَنَّهُ مُنْصَرِفٌ إِلَى قِرَاءَةِ سَبْعَةٍ مِنَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَ التَّابِعِينَ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُتَعَرِّيًا عَنِ الْفَائِدَةِ إِلَى أَنْ يُولَدَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ السَّبْعَةُ فَيُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْقِرَاءَةُ وَيُؤَدِّي أَيْضًا إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ مِنَ الْقُرَّاءِ إِذَا وُلِدُوا وَتَعَلَّمُوا اخْتَارُوا الْقِرَاءَةَ بِهِ، وَهَذَا تَجَاهُلٌ مِنْ قَائِلِهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَامَّةِ يَقُولُونَهُ جَهْلًا وَيَتَعَلَّقُونَ بِالْخَبَرِ وَيَتَوَهَّمُونَ أَنَّ مَعْنَى السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ اتِّبَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَوَهَّمُوهُ، بَلْ طَرِيقُ أَخْذِ الْقِرَاءَةِ أَنْ تُؤْخَذَ عَنْ إِمَامٍ ثِقَةٍ لَفْظًا عَنْ لَفْظٍ إِمَامًا عَنْ إِمَامٍ إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ

اختلاف شدید ائمه مشهورین غیر سبع در سوره حمد و قبول همه آن ها در صورت دارا بودن اوصاف ثلاث( صحت نقل، موافقت با عربی و لو بوجه، موافقت مصحف ولو تقدیرا)

وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ فِي إِبَانَتِهِ: ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ غَيْرِ السَّبْعَةِ فِي سُورَةِ " الْحَمْدِ " مِمَّا يُوَافِقُ خَطَّ الْمُصْحَفِ وَيُقْرَأُ بِهِ، (قَرَأَ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ (الْحَمْدُ لُلَّهِ) بِضَمِّ اللَّامِ الْأُولَى، (وَقَرَأَ) الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفِيهِمَا بُعْدٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَجَازُهُمَا الِاتِّبَاعُ، (وَقَرَأَ) أَبُو صَالِحٍ (مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ) بِأَلِفٍ وَالنَّصْبِ عَلَى النِّدَاءِ، وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَيْفَعِ الْيَمَانِيُّ وَهِيَ قِرَاءَةٌ حَسَنَةٌ، (وَقَرَأَ) أَبُو حَيْوَةَ (مَلِكَ) بِالنَّصْبِ عَلَى النِّدَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، (وَقَرَأَ) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (مَلَكَ يَوْمَ) فَنَصَبَ اللَّامَ وَالْكَافَ وَنَصَبَ (يَوْمَ) فَجَعَلَهُ فِعْلًا مَاضِيًا، وَرَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو (مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَالْخَفْضِ وَهِيَ مَنْسُوبَةٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، (وَقَرَأَ) عَمْرُو بْنُ فَائِدٍ الْإِسْوَارِيُّ (إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ فِيهِمَا، وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِمُوَافَقَةِ لَفْظِهِ لَفْظَ إِيَا الشَّمْسِ وَهُوَ ضِيَاؤُهَا، (وَقَرَأَ) يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ (نِسْتَعِينُ) بِكَسْرِ النُّونِ الْأُولَى وَهِيَ لُغَةٌ مَشْهُورَةٌ حَسَنَةٌ، (وَرَوَى) الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ (غَيْرَ الْمَغْضُوبِ) بِالنَّصْبِ وَنَصْبُهُ حَسَنٌ عَلَى الْحَالِ، أَوْ عَلَى الصِّفَةِ، (وَقَرَأَ) أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ (وَلَا الضَّأْلِينَ) بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ فِي مَوْضِعِ الْأَلِفِ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، قَالَ: فَهَذَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِخَطِّ الْمُصْحَفِ وَالْقِرَاءَةُ بِهِ لِمَنْ رَوَاهُ عَنِ الثِّقَاتِ جَائِزَةٌ لِصِحَّةِ وَجْهِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمُوَافَقَتِهِ الْخَطَّ إِذَا صَحَّ نَقْلُهُ.

(قُلْتُ) : كَذَا اقْتُصِرَ عَلَى نِسْبَةِ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ لِمَنْ نَسَبَهَا إِلَيْهِ، وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَيْهَا غَيْرُهُمْ وَبَقِيَتْ قِرَاءَاتٌ أُخْرَى عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ فِي الْفَاتِحَةِ تُوَافِقُ خَطَّ الْمُصْحَفِ وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا ذُكِرَ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الصَّالِحُ الْوَلِيُّ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ فِي كِتَابِ اللَّوَامِحِ لَهُ: وَهِيَ (الْحَمْدَ لِلَّهِ) بِنَصْبِ الدَّالِ، (عَنْ) زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، (وَعَنْ) رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ وَعَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْعَتَكِيِّ وَوَجْهَا النَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ وَتَرْكِ فِعْلِهِ لِلشُّهْرَةِ، (وَعَنِ) الْحَسَنِ أَيْضًا، (الْحَمْدَ لَلَّهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ إِتْبَاعًا لِنَصْبِ الدَّالِ وَهِيَ لُغَةُ بَعْضِ قَيْسٍ وَإِمَالَةِ الْأَلِفِ مِنْ (لِلَّهِ) لِقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَوَجْهُهَا الْكَسْرَةُ بَعْدُ، (وَعَنْ) أَبِي زَيْدٍ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، (رَبُّ الْعَالَمِينَ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَحَكَاهُ عَنِ الْعَرَبِ وَوَجْهُهُ أَنَّ النُّعُوتَ إِذَا تَتَابَعَتْ وَكَثُرَتْ جَازَتِ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَهَا فَيُنْصَبُ بَعْضُهَا بِإِضْمَارِ فِعْلٍ وَيُرْفَعُ بَعْضُهَا بِإِضْمَارِ الْمُبْتَدَأِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْجَرِّ بَعْدَمَا انْصَرَفْتَ عَنْهُ إِلَى الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، (وَعَنِ) الْكِسَائِيِّ فِي رِوَايَةِ سَوْرَةَ بْنِ الْمُبَارَكِ وَقُتَيْبَةَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بِالْإِمَالَةِ، (وَعَنْ) عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، (مَالِكٌ) بِالرَّفْعِ وَالْأَلِفِ مُنَوَّنًا وَنَصْبِ (يَوْمَ الدِّينِ) بِإِضْمَارِ الْمُبْتَدَأِ وَإِعْمَالِ مَالِكِ فِي يَوْمِ، (وَعَنْ) عَوْنِ بْنِ أَبِي شَدَّادٍ الْعُقَيْلِيِّ (مَالِكُ) بِالْأَلِفِ وَالرَّفْعِ مَعَ الْإِضَافَةِ وَرَفْعُهُ بِإِضْمَارِ الْمُبْتَدَأِ وَهِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي حَيْوَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، (وَعَنْ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (مَلَّاكِ يَوْمِ الدِّينِ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ الْخَفْضِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُخَالِفٍ لِلرَّسْمِ، بَلْ يَحْتَمِلُهُ تَقْدِيرًا كَمَا تَحْتَمِلُهُ قِرَاءَةُ (مَالِكِ) ، وَعَلَى ذَلِكَ قِرَاءَةُ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، (عَلَّامُ الْغَيْبِ) وَعَنِ الْيَمَانِيِّ أَيْضًا (مَلِيكِ يَوْمِ الدِّينِ) بِالْيَاءِ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلرَّسْمِ أَيْضًا كَتَقْدِيرِ الْمُوَافَقَةِ فِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ بِالْيَاءِ وَالْهَمْزَةِ وَكَقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو (وَأَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ) بِالْوَاوِ، (وَعَنِ) الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيِّ (أَيَّاكَ نَعْبُدُ وَأَيَّاكَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا، وَهِيَ لُغَةٌ وَرَوَاهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا، (وَعَنْ) أَبِي عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيِّ إِمَالَةُ الْأَلِفِ مِنْهُمَا وَوَجْهُ ذَلِكَ الْكَسْرَةُ مِنْ قَبْلُ، وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ (نَعْبُدْ) بِإِسْكَانِ الدَّالِ وَوَجْهُهَا التَّخْفِيفُ كَقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو (يَأْمُرْكُمْ) بِالْإِسْكَانِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ عِنْدَهُمْ رَأْسُ آيَةٍ فَنَوَى الْوَقْفَ لِلسُّنَّةِ وَحَمَلَ الْوَصْلَ عَلَى الْوَقْفِ، وَرَوَى الْأَصْمَعِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، (الزِّرَاطَ) بِالزَّاي الْخَالِصَةِ وَجَاءَ أَيْضًا عَنْ حَمْزَةَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ حُرُوفَ الصَّفِيرِ يُبْدَلُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلرَّسْمِ كَمُوَافَقَةِ قِرَاءَةِ السِّينِ، وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، (غَيْرُ الْمَغْضُوبِ) بِالرَّفْعِ، أَيْ: هُمْ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ أَوْ أُولَئِكَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ وَمُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ وَعِيسَى بْنِ عُمَرَ الثَّقَفِيِّ الْبَصْرِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَصِيرِ (عَلَيْهُمُ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَوَصْلِ الْمِيمِ بِالْوَاو، وَعَنِ الْحَسَنِ وَعَمْرِو بْنِ فَائِدٍ (عَلَيْهِمِ) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَوَصْلِ الْمِيمِ بِالْيَاءِ، وَعَنِ ابْنِ هُرْمُزَ أَيْضًا بِضَمِّ الْهَاءِ وَالْمِيمِ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ، وَعَنْهُ أَيْضًا بِكَسْرِ الْهَاءِ وَضَمِّ الْمِيمِ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ وَفِي الْمَشْهُورِ ثَلَاثَةٌ فَتَصِيرُ سَبْعَةً، وَكُلُّهَا لُغَاتٌ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ فِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ أُخْرَى لَوْ قُرِئَ بِهَا لَجَازَ، وَهِيَ ضَمُّ الْهَاءِ وَكَسْرُ الْمِيمِ مَعَ الصِّلَةِ وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِغَيْرِ صِلَةٍ، وَالثَّالِثَةُ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي الْإِسْكَانِ وَقْفًا.

(قُلْتُ) : وَبَقِيَ مِنْهَا رِوَايَاتٌ أُخْرَى رُوِّينَاهَا مِنْهَا إِمَالَةُ (الْعَالَمِينَ وَالرَّحْمَنِ) بِخِلَافٍ لِقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَمِنْهَا إِشْبَاعُ الْكَسْرَةِ مِنْ (مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ) قَبْلَ الْيَاءِ حَتَّى تَصِيرَ يَاءً، وَإِشْبَاعُ الضَّمَّةِ مِنْ (نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ) حَتَّى تَصِيرَ وَاوًا رِوَايَةُ كَرْدَمٍ عَنْ نَافِعٍ وَرَوَاهَا أَيْضًا الْأَهْوَازِيُّ عَنْ وَرْشٍ وَلَهَا وَجْهٌ وَمِنْهَا، (يُعْبَدُ) بِالْيَاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ الْبَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ، وَهِيَ مُشْكَلَةٌ وَتُوَجَّهُ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ وَالِالْتِفَاتِ

محور نهم: ماحقیقة هذا الاختلاف؟( وجوه سه گانه ابن جزری برای تبیین عدم متناقض یا متضاد بودن قرائات)

چنانچه قبلا توضیح داده شد، محور ششم که در ابتدا بیان شد، در متن ذکر نشده است بنابراین یک شماره کم می شود و این محور آخر محور نهم می شود که در فهرست محور دهم محسوب شده بود. لکن چون محور دهم بحث حقیقت و فائده را با هم ذکر کرده، ما آن را جدا می کنیم که در نتیجه 10 محور کامل می شود.

وَأَمَّا حَقِيقَةُ اخْتِلَافِ هَذِهِ السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفَائِدَتُهُ، فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ وَتَغَايُرٍ لَا اخْتِلَافَ تَضَادٍّ وَتَنَاقُضٍ، فَإِنَّ هَذَا مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ - تَعَالَى -: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَقَدْ تَدَبَّرْنَا اخْتِلَافَ الْقِرَاءَاتِ كُلِّهَا فَوَجَدْنَاهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: (أَحَدُهَا) اخْتِلَافُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، (الثَّانِي) اخْتِلَافُهُمَا جَمِيعًا مَعَ جَوَازِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، (الثَّالِثُ) اخْتِلَافُهُمَا جَمِيعًا مَعَ امْتِنَاعِ جَوَازِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، بَلْ يَتَّفِقَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَا يَقْتَضِي التَّضَادَّ.

فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَكَالِاخْتِلَافِ فِي (الصِّرَاطَ وَعَلَيْهِمْ وَيُؤَدِّهِ وَالْقُدُسِ وَيَحْسَبُ) وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لُغَاتٌ فَقَطْ.

وَأَمَّا الثَّانِي فَنَحْوُ (مَالِكِ، وَمَلِكِ) فِي الْفَاتِحَةِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْقِرَاءَتَيْنِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّهُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ وَمَلِكُهُ وَكَذَا (يُكَذِّبُونَ، وَيَكْذِبُونَ) ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا هُمُ الْمُنَافِقُونَ لِأَنَّهُمْ يُكَذِّبُونَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَكْذِبُونَ فِي أَخْبَارِهِمْ وَكَذَا (كَيْفَ نُنْشِرُهَا) بِالرَّاءِ وَالزَّايِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا هِيَ الْعِظَامُ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَنْشَرَهَا أَيْ: أَحْيَاهَا، وَأَنْشَزَهَا أَيْ: رَفَعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى الْتَأَمَتْ فَضَمِنَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْنَيَيْنِ فِي الْقِرَاءَتَيْنِ.

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَنَحْوَ (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، وَكَذَا (وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَرَفْعِ الْأُخْرَى وَبِكَسْرِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ، وَكَذَا (لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا، وَفَتَنُوا) بِالتَّسْمِيَةِ وَالتَّجْهِيلِ، وَكَذَا قَالَ: (لَقَدْ عَلِمْتَ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا، وَكَذَلِكَ مَا قُرِئَ شَاذًّا (وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعِمُ) عَكْسَ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَكَذَلِكَ (يُطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ) عَلَى التَّسْمِيَةِ فِيهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَإِنِ اخْتَلَفَ لَفْظًا وَمَعْنَى وَامْتَنَعَ اجْتِمَاعُهُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَمْتَنِعُ فِيهِ التَّضَادُّ وَالتَّنَاقُضُ. فَأَمَّا وَجْهُ تَشْدِيدِ (كُذِّبُوا) فَالْمَعْنَى وَتَيَقَّنَ الرُّسُلُ أَنَّ قَوْمَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ، وَوَجْهُ التَّخْفِيفِ: وَتَوَهَّمَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كَذَبُوهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُمْ بِهِ، فَالظَّنُّ فِي الْأُولَى يَقِينٌ، وَالضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ لِلرُّسُلِ، وَالظَّنُّ فِي الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ شَكٌّ، وَالضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ. وَأَمَّا وَجْهُ فَتْحِ اللَّامِ الْأُولَى وَرَفْعِ الثَّانِيَةِ مِنْ (لَتَزُولُ) فَهُوَ أَنْ يَكُونَ (إِنْ) مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيلَةِ، أَيْ: وَإِنَّ مَكْرَهُمْ كَانَ مِنَ الشِّدَّةِ بِحَيْثُ تَقْتَلِعُ مِنْهُ الْجِبَالُ الرَّاسِيَاتُ مِنْ مَوَاضِعِهَا، وَفِي الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ (إِنْ) نَافِيَةٌ، أَيْ: مَا كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ تَعَاظَمَ وَتَفَاقَمَ لِيَزُولَ مِنْهُ أَمْرُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِينُ الْإِسْلَامِ، فَفِي الْأُولَى تَكُونُ الْجِبَالُ حَقِيقَةً وَفِي الثَّانِيَةِ مَجَازًا.

وَأَمَّا وَجْهُ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا عَلَى التَّجْهِيلِ فَهُوَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا، وَفِي التَّسْمِيَةِ يَعُودُ إِلَى الْخَاسِرُونَ. وَأَمَّا وَجْهُ ضَمِّ تَاءِ (عَلِمْتُ) ، فَإِنَّهُ أَسْنَدَ الْعِلْمَ إِلَى مُوسَى حَدِيثًا مِنْهُ لِفِرْعَوْنَ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، فَقَالَ مُوسَى عَلَى نَفْسِهِ: (لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ) ، فَأَخْبَرَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ نَفْسِهِ بِالْعِلْمِ بِذَلِكَ، أَيْ أَنَّ الْعَالِمَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، وَقِرَاءَةُ فَتْحِ التَّاءِ أَنَّهُ أَسْنَدَ هَذَا الْعِلْمَ لِفِرْعَوْنَ مُخَاطَبَةً مِنْ مُوسَى لَهُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّقْرِيعِ لِشِدَّةِ مُعَانَدَتِهِ لِلْحَقِّ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَكَذَلِكَ وَجْهُ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ يُطْعِمُ بِالتَّسْمِيَةِ، وَلَا يُطْعَمُ عَلَى التَّجْهِيلِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي (وَهُوَ) يَعُودُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَيْ: وَاللَّهُ تَعَالَى يَرْزُقُ الْخَلْقَ وَلَا يَرْزُقُهُ أَحَدٌ، وَالضَّمِيرُ فِي عَكْسِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ يَعُودُ إِلَى الْوَلِيِّ، أَيْ: وَالْوَلِيُّ الْمُتَّخَذُ يُرْزَقُ وَلَا يَرْزُقُ أَحَدًا، وَالضَّمِيرُ فِي الْقِرَاءَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَيْ: وَاللَّهُ يُطْعِمُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُطْعِمُ مَنْ يَشَاءُ. فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ تَنَافٍ وَلَا تَضَادٌّ وَلَا تَنَاقُضٌ

هر چه با سند صحیح ثابت شود قبولش واجب است و به ظن تعارض نمی توان آن را ترک کرد

وَكُلُّ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ قَبُولُهُ، وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ رَدُّهُ وَلَزِمَ الْإِيمَانُ بِهِ، وَإِنَّ كُلَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِذْ كُلُّ قِرَاءَةٍ مِنْهَا مَعَ الْأُخْرَى بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَةِ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا كُلِّهَا وَاتِّبَاعُ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْمَعْنَى عِلْمًا وَعَمَلًا، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ مُوجِبِ إِحْدَاهُمَا لِأَجْلِ الْأُخْرَى ظَنًّا أَنَّ ذَلِكَ تَعَارُضٌ،

 

ابن مسعود: من کفر بحرف منه کفر بکله

این عنوان برای ان کان ابن مسعود لایقرأ علی قرائتنا فهو ضال.... مناسب است که حتی ابن مسعود هم نفی قرائات نمی کرد

وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: " لَا تَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا تَتَنَازَعُوا فِيهِ ; فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَسَاقَطُ، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ، حُدُودُهَا وَقِرَاءَتُهَا وَأَمْرُ اللَّهِ فِيهَا وَاحِدٌ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْحَرْفَيْنِ حَرْفٌ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ، وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَةٍ فَلَا يَدَعْهَا رَغْبَةً عَنْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلَّهُ ".

تایید پیامبر نسبت به قرائات مختلف

(قُلْتُ) : وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ قَالَ: لِأَحَدِ الْمُخْتَلِفِينَ: " أَحْسَنْتَ "، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: " أَصَبْتَ "، وَفِي الْآخَرِ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ". فَصَوَّبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِرَاءَةَ كُلٍّ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ، وَقَطَعَ بِأَنَّهَا كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ،

تفاوت اختلاف فقها و اختلاف قراء

وَبِهَذَا افْتَرَقَ اخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ مِنَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْقُرَّاءِ كُلٌّ حَقٌّ وَصَوَابٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهُوَ كَلَامُهُ لَا شَكَّ فِيهِ وَاخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ اخْتِلَافٌ اجْتِهَادِيٌّ وَالْحَقُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِيهِ وَاحِدٌ، فَكُلُّ مَذْهَبٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَكُلُّ قِرَاءَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى حَقٌّ وَصَوَابٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَقْطَعُ بِذَلِكَ وَنُؤْمِنُ بِهِ،

علت انتساب قراءات به قراء مشهور

 وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مَعْنَى إِضَافَةِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الِاخْتِلَافِ إِلَى مَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ كَانَ أَضْبَطَ لَهُ وَأَكْثَرَ قِرَاءَةً وَإِقْرَاءً بِهِ، وَمُلَازَمَةً لَهُ، وَمَيْلًا إِلَيْهِ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ إِضَافَةُ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ إِلَى أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ وَرُوَاتِهِمُ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ ذَلِكَ الْقَارِئَ وَذَلِكَ الْإِمَامَ اخْتَارَ الْقِرَاءَةَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ مِنَ اللُّغَةِ حَسْبَمَا قَرَأَ بِهِ، فَآثَرَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ حَتَّى اشْتَهَرَ وَعُرِفَ بِهِ، وَقُصِدَ فِيهِ، وَأُخِذَ عَنْهُ ; فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ إِضَافَةُ اخْتِيَارٍ وَدَوَامٍ وَلُزُومٍ لَا إِضَافَةَ اخْتِرَاعٍ وَرَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ

محور دهم : ما فائدة هذا الاختلاف؟ ( فوائد غیر تسهیل برای لغات مختلف)

وَأَمَّا فَائِدَةُ اخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ وَتَنَوُّعِهَا، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَوَائِدَ غَيْرَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ سَبَبِ التَّهْوِينِ وَالتَّسْهِيلِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَى الْأُمَّةِ.

بلاغت ایجاز(برای هر معنایی اگر آیه مستقل ذکر می شد، بسیار مطول میشد)

وَمِنْهَا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ نِهَايَةِ الْبَلَاغَةِ، وَكَمَالِ الْإِعْجَازِ وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ، وَجِمَالِ الْإِيجَازِ، إِذْ كُلُّ قِرَاءَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ، إِذْ كَانَ تَنَوُّعُ اللَّفْظِ بِكَلِمَةٍ تَقُومُ مَقَامَ آيَاتٍ، وَلَوْ جُعِلَتْ دَلَالَةُ كُلِّ لَفْظٍ آيَةً عَلَى حِدَتِهَا لَمْ يَخَفْ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّطْوِيلِ.

 

برهان قاطع(علی کثرة الاختلاف، تضاد ندارد)

وَمِنْهَا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْبُرْهَانِ وَوَاضِحِ الدِّلَالَةِ، إِذْ هُوَ مَعَ كَثْرَةِ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَتَنَوُّعِهِ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ تَضَادٌّ وَلَا تَنَاقُضٌ وَلَا تَخَالُفٌ، بَلْ كُلُّهُ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُبَيِّنُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ وَأُسْلُوبٍ وَاحِدٍ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا آيَةٌ بَالِغَةٌ، وَبُرْهَانٌ قَاطِعٌ عَلَى صِدْقِ مَنْ جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سهولت حفظ مخصوصا با توجه به رسم واحد

وَمِنْهُ سُهُولَةُ حِفْظِهِ وَتَيْسِيرُ نَقْلِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِذْ هُوَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْوَجَازَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَحْفَظُ كَلِمَةً ذَاتَ أَوْجُهٍ أَسْهَلُ عَلَيْهِ وَأَقْرَبُ إِلَى فَهْمِهِ وَأَدْعَى لِقَبُولِهِ مِنْ حِفْظِهِ جُمَلًا مِنَ الْكَلَامِ تُؤَدِّي مَعَانِيَ تِلْكَ الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَاتِ، لَا سِيَّمَا فِيمَا كَانَ خَطُّهُ وَاحِدًا، فَإِنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ حِفْظًا وَأَيْسَرُ لَفْظًا.

اعظام اجر جهت استنباط حکم و امعان نظر

وَمِنْهَا إِعْظَامُ أُجُورِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ يُفْرِغُونَ جُهْدَهُمْ لِيَبْلُغُوا قَصْدَهُمْ فِي تَتَبُّعِ مَعَانِي ذَلِكَ وَاسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ وَالْأَحْكَامِ مِنْ دِلَالَةِ كُلِّ لَفْظٍ، وَاسْتِخْرَاجِ كَمِينِ أَسْرَارِهِ وَخَفِيِّ إِشَارَاتِهِ، وَإِنْعَامِهِمُ النَّظَرَ وَإِمْعَانِهِمُ الْكَشْفَ عَنِ التَّوَجُّهِ وَالتَّعْلِيلِ وَالتَّرْجِيحِ، وَالتَّفْصِيلِ بِقَدْرِ مَا يَبْلُغُ غَايَةُ عِلْمِهِمْ، وَيَصِلُ إِلَيْهِ نِهَايَةُ فَهْمِهِمْ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَالْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ.

فضل امت به جهت اقبال شدید به کتاب

وَمِنْهَا بَيَانُ فَضْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشَرَفِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، مِنْ حَيْثُ تَلَقِّيهِمْ كِتَابَ رَبِّهِمْ هَذَا التَّلَقِّي، وَإِقْبَالُهُمْ عَلَيْهِ هَذَا الْإِقْبَالَ، وَالْبَحْثُ عَنْ لَفْظَةٍ لَفْظَةٍ، وَالْكَشْفُ عَنْ صِيغَةٍ صِيغَةٍ، وَبَيَانُ صَوَابِهِ، وَبَيَانُ تَصْحِيحِهِ، وَإِتْقَانُ تَجْوِيدِهِ، حَتَّى حَمَوْهُ مِنْ خَلَلِ التَّحْرِيفِ، وَحَفِظُوهُ مِنَ الطُّغْيَانِ وَالتَّطْفِيفِ، فَلَمْ يُهْمِلُوا تَحْرِيكًا وَلَا تَسْكِينًا، وَلَا تَفْخِيمًا وَلَا تَرْقِيقًا، حَتَّى ضَبَطُوا مَقَادِيرَ الْمَدَّاتِ وَتَفَاوُتَ الْإِمَالَاتِ وَمَيَّزُوا بَيْنَ الْحُرُوفِ بِالصِّفَاتِ، مِمَّا لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهِ فِكْرُ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ، وَلَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِإِلْهَامِ بَارِئِ النَّسَمِ.

منقبت عظیم در اسناد کتاب به خدا

وَمِنْهَا مَا ادَّخَرَهُ اللَّهُ مِنَ الْمَنْقَبَةِ الْعَظِيمَةِ، وَالنِّعْمَةِ الْجَلِيلَةِ الْجَسِيمَةِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الشَّرِيفَةِ، مِنْ إِسْنَادِهَا كِتَابَ رَبِّهَا، وَاتِّصَالُ هَذَا السَّبَبِ الْإِلَهِيِّ بِسَبَبِهَا خَصِيصَةُ اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ، وَإِعْظَامًا لِقَدْرِ أَهْلِ هَذِهِ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ، وَكُلُّ قَارِئٍ يُوصِلُ حُرُوفَهُ بِالنَّقْلِ إِلَى أَصْلِهِ، وَيَرْفَعُ ارْتِيَابَ الْمُلْحِدِ قَطْعًا بِوَصْلِهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْفَوَائِدِ إِلَّا هَذِهِ الْفَائِدَةُ الْجَلِيلَةُ لَكَفَتْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْخَصَائِصِ إِلَّا هَذِهِ الْخَصِيصَةُ النَّبِيلَةُ لَوَفَتْ.

صیانت از کتاب الله به جهت قرائی که در هر عصر برای تعلیم قرآن حضور دارند

وَمِنْهَا ظُهُورُ سِرِّ اللَّهِ فِي تَوَلِّيهِ حِفْظَ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَصِيَانَةَ كَلَامِهِ الْمُنَزَّلِ بِأَوْفَى الْبَيَانِ وَالتَّمْيِيزِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُخْلِ عَصْرًا مِنَ الْأَعْصَارِ، وَلَوْ فِي قُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ، مِنْ إِمَامٍ حُجَّةٍ قَائِمٍ بِنَقْلِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِتْقَانِ حُرُوفِهِ وَرِوَايَاتِهِ، وَتَصْحِيحِ وُجُوهِهِ وَقِرَاءَاتِهِ، يَكُونُ وَجُودُهُ سَبَبًا لِوُجُودِ هَذَا السَّبَبِ الْقَوِيمِ عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ، وَبَقَاؤُهُ دَلِيلًا عَلَى بَقَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِي الْمَصَاحِفِ وَالصُّدُورِ

ساختار کتاب النشر

در شاطبیه و تیسیر، قراء سبع به همراه دو راوی است که مجموعا 14 طریق می شود.( شاطبیه تیسیر را به شعر در آورد)

قراء عشر(10)، برای هر قاری، دو راوی(20)، برای هر راوی دو طریق (40)، برای هر طریق، دو طریق از مغرب یعنی مصرو مشرق یعنی عراق(80) مجموعا 80طریق که هر کدام از این ها به طرق مختلفی که مصنف به آن ها دارد.

مثال: قرائت نافع به روایت قالون و طرق آن

نافع دو راوی ورش و قالون دارد. روایت قالون، به دو طریق ابونشیط و حلوانی نقل می شود. طریق ابونشیط از دو طریق ابن بُویان و قزاز (از ابوبکر بن اشعث) نقل می شود و طریق حلوانی، از دو طریق ابن ابی مهران و جعفر بن محمد نقل می شود.

بنابراین می شود:

نافع قالون ابونشیط ابن بویان

نافع قالون ابونشیط قزاز

نافع قالون حلوانی ابن ابی مهران

نافع قالون حلوانی جعفر بن محمد

حال ابن جزری به ابن بویان( نافع قالون ابونشیط ابن بویان) هفت طریق دارد که هر کدام از این طرق، طرق دیگری دارند که مجموعا 23 طریق می شود.

به قزاز دو طریق دارد که این دو طریق هم طرقی دارد که مجموعا 11 طریق می شود.

پس قالون از طریق ابونشیط مجموعا 34طریق دارد

به ابن ابی مهران از حلوانی مجموعا 45 طریق

به جعفربن محمد از حلوانی 4 طریق دارد

پس مجموعا قالون از طریق حلوانی 49طریق دارد

بنابراین برای نافع از طریق قالون مجموعا 83 (34+49)طریق ذکر شده است

 

 

فَصْلٌ

وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ الْهِمَمَ قَدْ قَصُرَتْ، وَمَعَالِمَ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ قَدْ دُثِرَتْ، وَخَلَتْ مِنْ أَئِمَّتِهِ الْآفَاقُ، وَأَقْوَتْ مِنْ مُوَفَّقٍ يُوقِفُ عَلَى صَحِيحِ الِاخْتِلَافِ وَالِاتِّفَاقِ، وَتُرِكَ لِذَلِكَ أَكْثَرُ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةِ، وَنُسِيَ غَالِبُ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ الْمَذْكُورَةِ، حَتَّى كَادَ النَّاسُ لَمْ يُثْبِتُوا قُرْآنًا إِلَّا مَا فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَلَمْ يَعْلَمُوا قِرَاءَاتٍ سِوَى مَا فِيهِمَا مِنَ النَّذْرِ الْيَسِيرِ، وَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى التَّعْرِيفِ بِصَحِيحِ الْقِرَاءَاتِ، وَالتَّوْقِيفِ عَلَى الْمَقْبُولِ مِنْ مَنْقُولِ مَشْهُورِ الرِّوَايَاتِ، فَعَمَدْتُ إِلَى أَثْبَتِ مَا وَصَلَ إِلَيَّ مِنْ قِرَاءَاتِهِمْ، وَأَوْثَقِ مَا صَحَّ لَدَيَّ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ، مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعَشْرَةِ قُرَّاءِ الْأَمْصَارِ، وَالْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي سَالِفِ الْأَعْصَارِ، وَاقْتَصَرْتُ عَنْ كُلِّ إِمَامٍ بِرَاوِيَيْنِ، وَعَنْ كُلِّ رَاوٍ بِطَرِيقَيْنِ، وَعَنْ كُلِّ طَرِيقِ بِطْرِيقَيْنِ: مَغْرِبِيَّةٍ وَمَشْرِقِيَّةٍ، مِصْرِيَّةٍ وَعِرَاقِيَّةٍ، مَعَ مَا يَتَّصِلُ إِلَيْهِمْ مِنَ الطُّرُقِ، وَيَتَشَعَّبُ عَنْهُمْ مِنَ الْفِرَقِ:

فَنَافِعٌ مِنْ رِوَايَتَيْ قَالُونَ وَوَرْشٍ عَنْهُ.

وَابْنُ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ عَنْ أَصْحَابِهِمَا عَنْهُ.

وَأَبُو عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيِ الدُّورِيِّ وَالسُّوسِيِّ عَنِ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ.

وَابْنُ عَامِرٍ مِنْ رِوَايَتَيْ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَصْحَابِهِمَا عَنْهُ،.

وَعَاصِمٌ مِنْ رِوَايَتَيْ أَبِي بَكْرٍ شُعْبَةَ وَحَفْصٍ عَنْهُ.

وَحَمْزَةُ مِنْ رِوَايَتَيْ خَلَفٍ وَخَلَّادٍ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْهُ.

وَالْكِسَائِيُّ مِنْ رِوَايَتَيْ أَبِي الْحَارِثِ وَالدُّورِيِّ عَنْهُ.

وَأَبُو جَعْفَرٍ مِنْ رِوَايَتَيْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ جَمَّازٍ عَنْهُ.

وَيَعْقُوبُ مِنْ رِوَايَتَيْ رُوَيْسٍ وَرَوْحٍ عَنْهُ.

وَخَلَفٌ مِنْ رِوَايَتَيْ إِسْحَاقَ الْوَرَّاقِ وَإِدْرِيسَ الْحَدَّادِ عَنْهُ.

فَأَمَّا قَالُونُ فَمِنْ طَرِيقَيْ أَبِي نَشِيطٍ وَالْحُلْوَانِيِّ

عَنْهُ. فَأَبُو نَشِيطٍ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ بُويَانَ وَالْقَزَّازِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ أَبِي مِهْرَانَ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا وَرْشٌ فَمِنْ طَرِيقَيِ الْأَزْرَقِ وَالْأَصْبَهَانِيِّ، فَالْأَزْرَقُ مِنْ طَرِيقَيِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسِ وَابْنِ يُوسُفَ عَنْهُ. وَالْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا الْبَزِّيُّ فَمِنْ طَرِيقَيِ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنِ الْحُبَابِ عَنْهُ، فَأَبُو رَبِيعَةَ مِنْ طَرِيقَيِ النَّقَّاشِ وَابْنِ بَنَانٍ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَابْنُ الْحُبَابِ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ صَالِحٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُمَرَ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا قُنْبُلٌ فَمِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَابْنِ شَنَبُوذَ عَنْهُ، فَابْنُ مُجَاهِدٍ مِنْ طَرِيقَيِ السَّامَرِّيِّ وَصَالِحٍ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَابْنُ شَنَبُوذَ مِنْ طَرِيقَيِ الْقَاضِي أَبِي الْفَرَجِ وَالشَّطَوِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا الدُّورِيُّ فَمِنْ طَرِيقَيْ أَبِي الزَّعْرَاءِ وَابْنِ فَرَحٍ بِالْحَاءِ عَنْهُ، فَأَبُو الزَّعْرَاءِ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَالْمُعَدَّلِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَابْنُ فَرَحٍ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ وَالْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا السُّوسِيُّ فَمِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ جُمْهُورٍ عَنْهُ، فَابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقَيِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَابْنِ حَبَشٍ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَابْنُ جُمْهُورٍ مِنْ طَرِيقَيِ الشَّذَائِيِّ وَالشَّنَبُوذِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا هِشَامٌ فَمِنْ طَرِيقَيِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ وَالدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، فَالْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ عَبْدَانَ وَالْجَمَّالِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالدَّاجُونِيُّ مِنْ طَرِيقَيْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالشَّذَائِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَمِنْ طَرِيقَيِ الْأَخْفَشِ وَالصُّورِيِّ عَنْهُ، فَالْأَخْفَشُ مِنْ طَرِيقَيِ النَّقَّاشِ وَابْنِ الْأَخْرَمِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالصُّورِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ الرَّمْلِيِّ وَالْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمِنْ طَرِيقَيْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَالْعُلَيْمِيِّ عَنْهُ، فَابْنُ آدَمَ مِنْ طَرِيقَيْ شُعَيْبٍ وَأَبِي حَمْدُونَ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالْعُلَيْمِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُلَيْعٍ وَالرَّزَّازُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا حَفْصٌ فَمِنْ طَرِيقَيْ عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَعَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ، فَعُبَيْدٌ مِنْ طَرِيقَيْ أَبِي الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ وَأَبِي طَاهِرٍ عَنِ الْأُشْنَانِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَعَمْرٌو عَنْ طَرِيقَيِ الْفِيلِ وَزَرْعَانَ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا خَلَفٌ فَمِنْ طُرُقِ ابْنِ عُثْمَانِ وَابْنِ مِقْسَمٍ وَابْنِ صَالِحٍ وَالْمُطَّوِّعِيِّ أَرْبَعَتِهِمْ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ

وَأَمَّا خَلَّادٌ فَمِنْ طُرُقِ: ابْنِ شَاذَانَ وَابْنِ الْهَيْثَمِ وَالْوَزَّانِ وَالطَّلْحِيِّ، أَرْبَعَتِهِمْ عَنْ خَلَّادٍ.

وَأَمَّا أَبُو الْحَارِثِ فَمِنْ طَرِيقَيْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَسَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ، فَابْنُ يَحْيَى مِنْ طَرِيقَيِ الْبَطِّيِّ وَالْقَنْطَرِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَسَلَمَةُ مِنْ طَرِيقَيْ ثَعْلَبٍ وَابْنِ الْفَرَجِ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا الدُّورِيُّ فَمِنْ طَرِيقَيْ جَعْفَرٍ النَّصِيبِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ الضَّرِيرِ عَنْهُ، فَالنَّصِيبِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ الْجَلَنْدَا وَابْنِ دِيزَوَيْهِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَأَبُو عُثْمَانَ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَالشَّذَائِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا عِيسَى بْنُ وَرْدَانَ فَمِنْ طَرِيقَيِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَهِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمَا عَنْهُ، فَالْفَضْلُ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ شَبِيبٍ وَابْنِ هَارُونَ عَنْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَهِبَةُ اللَّهِ مِنْ طَرِيقَيِ الْحَنْبَلِيِّ وَالْحَمَّامِيِّ عَنْهُ.

وَأَمَّا ابْنُ جَمَّازٍ فَمِنْ طَرِيقَيْ أَبِي أَيُّوبَ الْهَاشِمِيِّ وَالدُّورِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ فَعَنْهُ، فَالْهَاشِمِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَالدُّورِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ النَّفَّاخِ وَابْنِ نَهْشَلٍ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا رُوَيْسٌ فَمِنْ طُرُقِ النَّخَّاسِ بِالْمُعْجَمَةِ وَأَبِي الطَّيِّبِ وَابْنِ مِقْسَمٍ وَالْجَوْهَرِيِّ أَرْبَعَتِهِمْ عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ.

وَأَمَّا رَوْحٌ فَمِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ وَهْبٍ وَالزُّبَيْرِيِّ عَنْهُ، فَابْنُ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقَيِ الْمُعَدَّلِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالزُّبَيْرِيُّ مِنْ طَرِيقَيْ غُلَامِ بْنِ شَنَبُوذَ وَابْنِ حُبْشَانَ عَنْهُ فَعَنْهُ.

وَأَمَّا الْوَرَّاقُ فَمِنْ طَرِيقَيِ السُّوسَنْجِرْدِيِّ وَبَكْرِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْهُ، وَمِنْ طَرِيقَيْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَرَّاقِ وَالْبُرْصَاطِيِّ عَنْهُ.

وَأَمَّا إِدْرِيسُ الْحَدَّادُ فَمِنْ طَرِيقِ الشَّطِّيِّ وَالْمُطَّوِّعِيِّ وَابْنِ بُويَانَ وَالْقَطِيعِيِّ الْأَرْبَعَةِ عَنْهُ.

وَجَمَعْتُهَا فِي كِتَابٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَسِفْرٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، لَمْ أَدَعْ عَنْ هَؤُلَاءِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ حَرْفًا إِلَّا ذَكَرْتُهُ، وَلَا خُلْفًا إِلَّا أَثْبَتُّهُ، وَلَا إِشْكَالًا إِلَّا بَيَّنْتُهُ وَأَوْضَحْتُهُ، وَلَا بَعِيدًا إِلَّا قَرَّبْتُهُ، وَلَا مُفَرَّقًا إِلَّا جَمَعْتُهُ وَرَتَّبْتُهُ، مُنَبِّهًا عَلَى مَا صَحَّ عَنْهُمْ وَشَذَّ وَمَا انْفَرَدَ بِهِ مُنْفَرِدٌ وَفَذٌّ، مُلْتَزِمًا لِلتَّحْرِيرِ وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ وَالتَّرْجِيحِ مُعْتَبِرًا لِلْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، رَافِعًا إِبْهَامَ التَّرْكِيبِ بِالْعَزْوِ الْمُحَقَّقِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَمَعَ طُرُقًا بَيْنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، فَرَوَى الْوَارِدَ وَالصَّادِرَ بِالْغَرْبِ، وَانْفَرَدَ بِالْإِتْقَانِ وَالتَّحْرِيرِ، وَاشْتَمَلَ جُزْءٌ مِنْهُ عَلَى كُلِّ مَا فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ ; لِأَنَّ الَّذِي فِيهِمَا عَنِ السَّبْعَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَرِيقًا، وَأَنْتَ تَرَى كِتَابَنَا هَذَا حَوَى ثَمَانِينَ طَرِيقًا تَحْقِيقًا، غَيْرَ مَا فِيهِ مِنْ فَوَائِدَ لَا تُحْصَى وَلَا تُحْصَرُ، وَفَرَائِدَ دُخِرَتْ لَهُ فَلَمْ تَكُنْ فِي غَيْرِهِ تُذْكَرُ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَشْرُ الْعَشْرِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ قَدْ مَاتَ قِيلَ لَهُ حَيٌّ بِالنَّشْرِ. وَإِنِّي لَأَرْجُو عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَظِيمَ الْأَجْرِ وَجَزِيلَ الثَّوَابِ يَوْمَ الْحَشْرِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ مِنْ خَالِصِ الْأَعْمَالِ، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ حَظَّ تَعَبِي وَنَصَبِي فِيهِ أَنْ يُقَالَ، وَأَنْ يَعْصِمَنِي فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ مِنْ زَيْغِ الزَّلَلِ وَخَطَأِ الْخَطَلِ

کتب منبع النشر( باب ذکر اسناد هذه العشر القراءات من هذه الطرق و الروایات

ابن جزری ابتدا کتب منبع این قرائات و نحوه ی تلقی خود نسبت به این کتب را ذکر می کند که بیش از 50 منبع است و سپس طریق متصل خود را به هر کدام از این روایات و طرق به صورت تفصیلی ذکر می کند

عبارت ابتدائی این باب

وَهَا أَنَا أُقَدِّمُ‌‌ أَوَّلًا كَيْفَ رِوَايَتِي لِلْكُتُبِ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْهَا هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ نَصًّا، ثُمَّ أُتْبِعُ ذَلِكَ بِالْأَدَاءِ الْمُتَّصِلِ بِشَرْطِهِ

عبارت انتهائی

(فَهَذَا) مَا حَضَرَنِي مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْهَا هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ بِالنَّصِّ وَالْأَدَاءِ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ الْأَسَانِيدَ الَّتِي أَدَّتِ الْقِرَاءَةَ لِأَصْحَابِ هَذِهِ الْكُتُبِ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ وَأَذْكُرُ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَسَانِيدِ بِالطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ بِطَرِيقِ الْأَدَاءِ فَقَطْ حَسْبَمَا صَحَّ عِنْدِي مِنْ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ قِرَاءَةً قِرَاءَةً وَرِوَايَةً رِوَايَةً وَطَرِيقًا طَرِيقًا، مَعَ الْإِشَارَةِ إِلَى وَفَيَاتِهِمْ وَالْإِيمَاءِ إِلَى تَرَاجِمِهِمْ وَطَبَقَاتِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

التیسیر( دانی)

لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي عَمْرٍو عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّانِيِّ، وَتُوُفِّيَ مُنْتَصَفَ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِدَانِيَةَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ، رَحِمَهُ اللَّهُ

مفردة یعقوب( دانی)

جامع البیان فی القراءات السبع ( دانی)

يَشْتَمِلُ عَلَى نَيِّفٍ وَخَمْسِمِائَةِ رِوَايَةٍ وَطَرِيقٍ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلٌ فِي هَذَا الْعِلْمِ لَمْ يُؤَلَّفْ مِثْلُهُ لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ قِيلَ: إِنَّهُ جَمَعَ فِيهِ كُلَّ مَا يَعْلَمُهُ فِي هَذَا الْعِلْمِ

الشاطبیة ( ابو القاسم الاندلسی الشاطبی الضریر)

وَهِيَ الْقَصِيدَةُ اللَّامِيَّةُ الْمُسَمَّاةُ بِحِرْزِ الْأَمَانِي وَوَجْهِ التَّهَانِي مِنْ نَظْمِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ وَلِيِّ اللَّهِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقَاسِمِ بْنِ فِيرُّهْ بْنِ أَحْمَدَ الرُّعَيْنِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ الشَّاطِبِيِّ الضَّرِيرِ، وَتُوُفِّيَ فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بِالْقَاهِرَةِ

العنوان( ابو الطاهر اسماعیل بن خلف الاندلسی)

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَلَفِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ الْأَصْلِ، ثُمَّ الْمِصْرِيِّ النَّحْوِيِّ الْمُقْرِئِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِمِصْرَ

الهادی ( ابوعبدالله محمد بن سفیان القیروانی)

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْفَقِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ الْقَيْرَوَانِيِّ الْمَالِكِيِّ، تُوُفِّيَ لَيْلَةَ مُسْتَهَلِّ صَفَرَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِالْمَدِينَةِ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ بَعْدَ حَجَّتِهِ وَمُجَاوَرَتِهِ بِمَكَّةَ سَنَةً

‌‌كِتَابُ الْكَافِي( عبدالله محمد بن شریح)

لِلْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الرُّعَيْنِيِّ الْأَشْبِيلِيِّ، وَتُوُفِّيَ فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِأَشْبِيلِيَّةَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ

‌‌كِتَابُ الْهِدَايَةِ( احمد بن عمار ابوالعباس المهدوی)

لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ الْمُقْرِئِ الْمُفَسِّرِ الْأُسْتَاذِ أَحْمَدَ بْنِ عَمَّارٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ، وَتُوُفِّيَ فِيمَا قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ التَّبْصِرَةِ ( مکی بن ابی طالب)

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ الْعَلَّامَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُخْتَارٍ الْقَيْسِيِّ الْقَيْرَوَانِيِّ، ثُمَّ الْأَنْدَلُسِيِّ، وَتُوُفِّيَ ثَانِيَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِقُرْطُبَةَ

‌‌كِتَابُ الْقَاصِدِ

لِأَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْخَزْرَجِيِّ الْقُرْطُبِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ إِلَى ابْنِ الْبَيَّاذِ، وَقَرَأَ ابْنُ الْبَيَّاذِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ.

‌‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ

لِلْإِمَامِ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُبٍّ الطَّلَمَنْكِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ نَزِيلِ قُرْطُبَةَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا بِذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

كِتَابُ الْمُجْتَبَى

لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الطَّرْسُوسِيِّ نَزِيلِ مِصْرَ، تُوُفِّيَ بِهَا سَلْخَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْمُقْرِي أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَلِّيمَةَ الْهَوَّارِيِّ الْقَيْرَوَانِيِّ نَزِيلِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَتُوُفِّيَ بِهَا ثَالِثَ عَشَرَ رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ التَّذْكِرَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ ابْنِ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ غَلْبُونَ الْحَلَبِيِّ نَزِيلِ مِصْرَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

كِتَابُ الرَّوْضَةِ. فِي القِرَاءَاتِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ

وَهِيَ قِرَاءَاتُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُورَةِ وَقِرَاءَةُ الْأَعْمَشِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيِّ الْمَالِكِيِّ نَزِيلِ مِصْرَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْجَامِعِ

فِي الْعَشْرِ نَرْوِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَالِيًا بِاتِّصَالِ التِّلَاوَةِ، وَتُوُفِّيَ بِمِصْرَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

كِتَابُ التَّجْرِيدِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَتِيقِ بْنِ خَلَفٍ الصَّقَلِّيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْفَحَّامِ شَيْخِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ

‌‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ

لِابْنِ الْفَحَّامِ الْمَذْكُورِ

‌‌كِتَابُ التَّلْخِيصِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

 لِلْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَعْشَرٍ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ الشَّافِعِيِّ شَيْخِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

‌‌كِتَابَ الرَّوْضَةِ

لِلْإِمَامِ الشَّرِيفِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْمُعَدَّلِ

‌‌كِتَابُ الْإِعْلَانِ

لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الصَّفْرَاوِيِّ الْإِسْكَنْدَرِيِّ، تُوُفِّيَ بِهَا فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ

لِأَبِي الطِّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَلْبُونَ الْحَلَبِيِّ نَزِيلِ مِصْرَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

كِتَابُ الْوَجِيزِ

تَأْلِيفُ الْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزْدَادَ بْنِ هُرْمُزَ الْأَهْوَازِيِّ نَزِيلِ دِمَشْقَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا رَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سِتٍّ

کِتَابُ السَّبْعَةِ

لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ التَّمِيمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْمُسْتَنِيرِفِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

 تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَوَّارٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْمُبْهِجِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ وَقِرَاءَةِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ وَالْأَعْمَشِ وَاخْتِيَارِ خَلَفٍ وَالْيَزِيدِيِّ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ الثِّقَةِ الْأُسْتَاذِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفِ بِسِبْطِ الْخَيَّاطِ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

كِتَابُ الْإِيجَازِ

لِسِبْطِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ

‌‌كِتَابُ إِرَادَةِ الطَّالِبِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَهُوَ فَرْشُ الْقَصِيدَةِ الْمُنْجِدَةِ.

 

وَ‌‌كِتَابُ تَبْصِرَةِ الْمُبْتَدِي

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ تَأْلِيفِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ

 

‌‌كِتَابِ الْمُهَذَّبِ فِي الْعَشْرِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الزَّاهِدِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَادِسَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

 

وَ‌‌كِتَابِ الْجَامِعِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَقِرَاءَةِ الْأَعْمَشِ

لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَارِسٍ الْخَيَّاطِ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي حُدُودِ سَنَةِ خَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

 

وَ‌‌كِتَابِ التِّذْكَارِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْفَتْحِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانِ بْنِ شَيْطَا الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

 

وَ‌‌كِتَابِ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

لِلْإِمَامِ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَإِنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ نَرْوِيهَا تِلَاوَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى الْكِنْدِيِّ وَتَلَا بِهَا الْكِنْدِيُّ وَسَمَّعَهَا عَلَى شَيْخِهِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ

‌‌كِتَابُ الْمُوَضِّحِ وَالْمِفْتَاحِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

كِلَاهُمَا تَأْلِيفُ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ خَيْرُونَ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَادِسَ عَشَرَ شَهْرِ رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ فِي الْعَشْرِ

لِلْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْعِزِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بُنْدَارٍ الْقَلَانِسِيِّ الْوَاسِطِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى

لِأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ الْمَذْكُورِ

‌‌كِتَابُ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ

لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ الْهَمْدَانِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي تَاسِعَ عَشَرَ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْإِقْنَاعِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْحَافِظِ الْخَطِيبِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَلَفِ بْنِ الْبَاذِشِ الْأَنْصَارِيِّ الْغِرْنَاطِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْغَايَةِ

تَأْلِيفُ الْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثُمَّ النَّيْسَابُورِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

كِتَابُ الْمِصْبَاحِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْكَرَمِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَتْحَانَ الشَّهْرُزُورِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا ثَانِيَ عَشَرَ الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْكَامِلِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَالْأَرْبَعِينَ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ النَّاقِلِ أَبِي الْقَاسِمِ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جُبَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهُذَلِيِّ الْمَغْرِبِيِّ نَزِيلِ نَيْسَابُورَ، تُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

‌‌كِتَابُ الْمُنْتَهَى فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيِّ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

 

‌‌كِتَابُ الْإِشَارَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الثِّقَةِ أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْعِرَاقِيِّ،

 

‌‌كِتَابُ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْمُقْرِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ الْيَمَنِيِّ، وَتُوُفِّيَ فِي حُدُودِ سَنَةِ سِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَهُوَ كِتَابٌ مُفِيدٌ كَاسْمِهِ اخْتَصَرَ فِيهِ كِتَابَ التَّلْخِيصِ لِأَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ وَزَادَهُ فَوَائِدَ

كِتَابُ الْكَنْزِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْوَجِيهِ الْوَاسِطِيِّ، وَتُوُفِّيَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَهُوَ كِتَابٌ حَسَنٌ فِي بَابِهِ جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْإِرْشَادِ لِلْقَلَانِسِيِّ وَالتَّيْسِيرِ لِلدَّانِي وَزَادَ فَوَائِدَ

‌‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

مِنْ نَظْمِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ مُؤَلِّفِ الْكَنْزِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ نَظَمَ فِيهَا كِتَابَهُ الْكَنْزَ عَلَى وَزْنِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرَوِيِّهَا

‌‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ

مِنْ نَظْمِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَوْصِلِيِّ الْمَعْرُوفِ بِشُعْلَةَ، وَتُوُفِّيَ فِي صَفَرَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَهِيَ قَصِيدَةٌ

‌‌كِتَابُ جَمْعِ الْأُصُولِ فِي مَشْهُورِ الْمَنْقُولِ

نَظْمُ الْإِمَامِ الْمُقْرِئِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ الدِّيوَانِيِّ الْوَاسِطِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ كَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ فِي طَبَقَاتِهِ وَهُوَ قَصِيدَةٌ لَامِيَّةٌ فِي وَزْنِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرَوِيِّهَا.

 

‌‌كِتَابُ رَوْضَةِ الْقَرِيرِ فِي الْخُلْفِ بَيْنَ الْإِرْشَادِ وَالتَّيْسِيرِ

نَظْمِ الْمَذْكُورِ. قَرَأْتُهَا جَمِيعًا عَلَى الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ السِّيوَاسِيِّ الصُّوفِيِّ بِدِمَشْقَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَهُمَا عَلَى نَاظِمِهِمَا الْمَذْكُورِ بِوَاسِطَ.

 

‌‌كِتَابُ عَقْدِ اللَّآلِي فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْعَوَالِي

مِنْ نَظْمِ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي حَيَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْأَنْدَلُسِيِّ فِي وَزْنِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرَوِيِّهَا أَيْضًا لَمْ يَأْتِ فِيهَا بِرَمْزٍ وَزَادَ فِيهَا التَّيْسِيرَ كَثِيرًا

‌‌كِتَابُ الشِّرْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ

وَهُوَ كِتَابٌ حَسَنٌ فِي بَابِهِ بَدِيعُ التَّرْتِيبِ جَمِيعُهُ أَبْوَابٌ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَرْشًا، بَلْ ذُكِرَ الْفَرْشُ فِي أَبْوَابٍ أُصُولِيَّةٍ وَهُوَ تَأْلِيفُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ شَرَفِ الدِّينِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَارِزِيِّ قَاضِي حَمَاةَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ

‌‌الْقَصِيدَةُ الْحُصْرِيَّةُ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ

نَظْمُ الْإِمَامِ الْمُقْرِي الْأَدِيبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْحُصْرِيِّ

‌‌كِتَابُ التَّكْمِلَةِ الْمُفِيدَةِ لِحَافِظِ الْقَصِيدَةِ

مِنْ نَظْمِ الْإِمَامِ الْخَطِيبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيِّ الْقِيجَاطِيِّ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ: قَصِيدَةٌ مُحْكَمَةُ النَّظْمِ فِي وَزْنِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرَوِيِّهَا نَظَمَ فِيهَا مَا زَادَ عَلَى الشَّاطِبِيَّةِ مِنَ التَّبْصِرَةِ لِمَكِّيٍّ وَالْكَافِي لِابْنِ شُرَيْحٍ وَالْوَجِيزِ لِلْأَهْوَازِيِّ

‌‌كِتَابُ الْبُسْتَانِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ عَشَرَ

تَأْلِيفُ شَيْخِنَا الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيْدَغْدِيِّ الشَّمْسِيِّ الشَّهِيرِ بِابْنِ الْجُنْدِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِالْقَاهِرَةِ فِي آخِرِ شَوَّالٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ

كِتَابُ جَمَالِ الْقُرَّاءِ وَكَمَالِ الْإِقْرَاءِ

تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ عَلَمِ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ السَّخَاوِيِّ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ غَرِيبٌ فِي بَابِهِ جَمَعَ أَنْوَاعًا مِنَ الْكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ وَالتَّجْوِيدِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَالْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ النُّونِيَّةُ لَهُ فِي التَّجْوِيدِ

‌‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ

لِأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَارِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الصَّعِيدِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فِي سَنَةِ نَيِّفٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ

‌‌الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب

 

قِرَاءَةُ نَافِعٍ ( مجموعا 144)

روایت قالون ( مجموعا 83 طریق)

طریق ابونشیط( مجموعا 34 طریق)

از ابن بویان (23 طریق)
از قزاز(11 طریق)

طریق حلوانی( مجموعا 49 طریق)

از ابن ابی مهران (45طریق)
از جعفر بن محمد ( 4 طریق)

روایت ورش ( مجموعا 61 طریق)

طریق ازرق( مجموعا 35 طریق)

از نحاس (19طریق)
از ابن سیف( 16 طریق)

طریق اصبهانی عن اصحابه( مجموعا 26 طریق)

از هبة الله (22طریق)
از المطّوعی ( 4 طریق)

اطلاعات روات و قاریان

«النشر في القراءات العشر» (1/ 111):

«وَقَرَأَ الْأَصْبَهَانِيُّ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ وَرْشٍ وَأَصْحَابِ أَصْحَابِهِ، فَأَصْحَابُ وَرْشٍ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ الرِّشْدِينِيُّ وَيُقَالُ: ابْنُ أَخِي الرِّشْدِينِيِّ وَهُوَ ابْنُ ابْنِ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَالِكِيُّ وَأَبُو الْأَشْعَثِ عَامِرُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَسِيُّ بِالْمُهْمَلَاتِ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَسْوَدُ اللَّوْنِ الْمَدَنِيُّ، وَسَمِعَهَا مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيِّ، وَأَمَّا أَصْحَابُ أَصْحَابِ وَرْشٍ فَأَبُو الْقَاسِمِ مَوَّاسُ بْنُ سَهْلٍ الْمُعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ زِيَادٍ الْحَمْرَاوِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الْمَكْفُوفُ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَيُقَالُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي طَيْبَةَ الْمِصْرِيُّ، وَقَرَأَ مَوَّاسٌ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَدَاوُدَ بْنِ طَيْبَةَ، وَقَرَأَ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَلَى عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُتَقِيِّ، وَقَرَأَ الْمَكْفُوفُ عَلَى أَصْحَابِ وَرْشٍ الثِّقَاتِ، وَقَرَأَ ابْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي طَيْبَةَ عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ أَبُو يَعْقُوبَ الْأَزْرَقُ وَسُلَيْمَانُ الرِّشْدِينِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَكِّيُّ وَعَامِرٌ الْحَرَسِيُّ وَالْأَسْودُ اللَّوْنِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ الْعُتَقِيُّ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ مَوْلَاهُمُ الْقِبْطِيِّ الْمِصْرِيِّ الْمُلَقَّبِ بِوَرْشٍ، (فَهَذِهِ) إِحْدَى وَسِتُّونَ طَرِيقًا لِوَرْشٍ، وَقَرَأَ قَالُونُ وَوَرْشٌ عَلَى إِمَامِ الْمَدِينَةِ وَمُقْرِئِهَا أَبِي رُوَيْمٍ، وَيُقَالُ أَبُو الْحَسَنِ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ اللَّيْثِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ، (فَذَلِكَ) مِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ طَرِيقًا عَنْ نَافِعٍ وَقَرَأَ نَافِعٌ عَلَى سَبْعِينَ مِنَ التَّابِعِينِ مِنْهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ وَشَيْبَةُ بْنُ نِصَاحٍ وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ. فَأَمَّا أَبُو جَعْفَرٍ فَسَيَأْتِي عَلَى مَنْ قَرَأَ فِي قِرَاءَتِهِ، وَقَرَأَ الْأَعْرَجُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، وَقَرَأَ مُسْلِمٌ وَشَيْبَةُ وَابْنُ رُومَانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَيْضًا، وَسَمِعَ شَيْبَةُ الْقِرَاءَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَرَأَ صَالِحٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَرَأَ الزُّهْرِيُّ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَرَأَ سَعِيدٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَيَّاشٍ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَرَأَ أُبَيٌّ وَزَيْدٌ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَتُوُفِّيَ نَافِعٌ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَمَوْلِدُهُ فِي حُدُودِ سَنَةِ سَبْعِينَ وَأَصْلُهُ مِنْ أَصْبَهَانَ، وَكَانَ أَسْوَدَ اللَّوْنِ حَالِكًا، وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ بِالْمَدِينَةِ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْإِقْرَاءِ بِهَا، وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّابِعِينَ، أَقْرَأَ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ: سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سُنَّةٌ. قِيلَ لَهُ قِرَاءَةُ نَافِعٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبِي أَيُّ الْقِرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ. قَالَ: قِرَاءَةُ عَاصِمٍ. وَكَانَ نَافِعٌ إِذَا تَكَلَّمَ يُشَمُّ مِنْ فِيهِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ فَقِيلَ لَهُ أَتَطَّيَّبُ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَقْرَأُ فِي فِيَّ فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَشُمُّ مِنْ فِيَّ هَذِهِ الرَّائِحَةَ.

(وَتُوُفِّيَ قَالُونُ) سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الصَّوَابِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقَرَأَ عَلَى نَافِعٍ سَنَةَ خَمْسِينَ وَاخْتَصَّ بِهِ كَثِيرًا، فَيُقَالُ إِنَّهُ كَانَ ابْنَ زَوْجَتِهِ وَهُوَ الَّذِي لَقَّبَهُ قَالُونَ لِجَوْدَةِ قِرَاءَتِهِ، فَإِنَّ قَالُونَ بِلُغَةِ الرُّومِ جَيِّدٌ.

(قُلْتُ) : وَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنَ الرُّومِ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَنْطِقُونَ بِالْقَافِ كَافًا عَلَى عَادَتِهِمْ، وَكَانَ قَالُونُ قَارِئَ الْمَدِينَةِ وَنَحْوِيَّهَا وَكَانَ أَصَمَّ لَا يَسْمَعُ الْبُوقَ، فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يَسْمَعُهُ، وَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى نَافِعٍ قِرَاءَتَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَكَتَبْتُهَا عَنْهُ وَقَالَ: قَالَ نَافِعٌ: كَمْ تَقْرَأُ عَلَيَّ، اجْلِسْ إِلَى اصْطُوَانَةٍ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ.

وَتُوُفِّيَ وَرْشٌ بِمِصْرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَةٍ، رَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَقْرَأَ عَلَى نَافِعٍ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ خَتَمَاتٍ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَرَجَعَ إِلَى مِصْرَ فَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْإِقْرَاءِ بِهَا فَلَمْ يُنَازِعْهُ فِيهَا مُنَازِعٌ مَعَ بَرَاعَتِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَعْرِفَتِهِ فِي التَّجْوِيدِ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ: يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كَانَ وَرْشٌ جَيِّدَ الْقِرَاءَةِ حَسَنَ الصَّوْتِ، إِذْ يَهْمِزُ وَيَمُدُّ وَيُشَدِّدُ وَيُبَيِّنُ الْإِعْرَابَ لَا يَمَلُّهُ سَامِعُهُ.

وَتُوُفِّيَ أَبُو نَشِيطٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ وَوَهِمَ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا مُقْرِئًا جَلِيلًا مُحَقِّقًا مَشْهُورًا، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: صَدُوقٌ سَمِعْتُ مِنْهُ مَعَ أَبِي بِبَغْدَادَ.

وَتُوُفِّيَ الْحُلْوَانِيُّ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ أُسْتَاذًا كَبِيرًا إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ عَارِفًا بِهَا ضَابِطًا، لَا سِيَّمَا فِي رِوَايَتَيْ قَالُونَ وَهِشَامٍ رَحَلَ إِلَى قَالُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ ثِقَةً مُتْقِنًا.

وَتُوُفِّيَ ابْنُ بُويَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ ثِقَةً كَبِيرًا مَشْهُورًا ضَابِطًا وَبُويَانُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَوَاوٍ سَاكِنَةٍ وَيَاءٍ آخِرَ الْحُرُوفِ، وَإِنَّ ابْنَ غَلْبُونَ يَقُولُ فِيهِ ثَوْبَانُ بِمُثَلَّثَةٍ، ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ مِنْهُ.

وَتُوُفِّيَ الْقَزَّازُ فِيمَا أَحْسَبُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَكَانَ مُقْرِئًا ثِقَةً ضَابِطًا ذَا إِتْقَانٍ وَتَحْقِيقٍ وَحِذْقٍ.

وَتُوُفِّيَ ابْنُ الْأَشْعَثِ قُبَيْلَ الثَّلَاثِمِائَةٍ فِيمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ وَكَانَ إِمَامًا ثِقَةً ضَابِطًا لِحَرْفِ قَالُونَ انْفَرَدَ بِإِتْقَانِهِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ.

وَتُوُفِّيَ ابْنُ أَبِي مِهْرَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ مُقْرِئًا مَاهِرًا ثِقَةً حَاذِقًا وَتُوُفِّيَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حُدُودِ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ قَيِّمًا بِرِوَايَةِ قَالُونَ ضَابِطًا لَهَا.

وَتُوُفِّيَ الْأَزْرَقُ فِي حُدُودِ سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ مُحَقِّقًا ثِقَةً ذَا ضَبْطٍ وَإِتْقَانٍ، وَهُوَ الَّذِي خَلَفَ وَرْشًا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْإِقْرَاءِ بِمِصْرَ، وَكَانَ قَدْ لَازَمَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَقَالَ: كُنْتُ نَازِلًا مَعَ وَرْشٍ فِي الدَّارِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ عِشْرِينَ خَتْمَةً مِنْ حَدْرٍ وَتَحْقِيقٍ، فَأَمَّا التَّحْقِيقُ فَكُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ فِي الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُهَا، وَأَمَّا الْحَدَرُ فَكُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ إِذَا رَابَطْتُ مَعَهُ فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ: أَدْرَكْتُ أَهْلَ مِصْرَ وَالْمَغْرِبِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يَعْقُوبَ يَعْنِي الْأَزْرَقَ لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهَا.

وَتُوُفِّيَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ ضَابِطًا لَهَا مَعَ الثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ رَحَلَ فِيهَا، وَقَرَأَ عَلَى أَصْحَابِ وَرْشٍ وَأَصْحَابِ أَصْحَابِهِ كَمَا قَدَّمْنَا، ثُمَّ نَزَلَ بَغْدَادَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَدْخَلَهَا الْعِرَاقَ وَأَخَذَهَا النَّاسُ عَنْهُ حَتَّى صَارَ أَهْلُ الْعِرَاقِ لَا يَعْرِفُونَ رِوَايَةَ وَرْشٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ ; وَلِذَلِكَ نُسِبَتْ إِلَيْهِ دُونَ ذِكْرِ أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِهِ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: هُوَ إِمَامُ عَصْرِهِ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ رِوَايَةُ وَرْشٍ عَنْهُ لَمْ يُنَازِعْهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ نُظَرَائِهِ وَعَلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا.

وَتُوُفِّيَ النَّحَّاسُ فِيمَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ شَيْخَ مِصْرَ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ مُحَقِّقًا جَلِيلًا ضَابِطًا نَبِيلًا.

وَتُوُفِّيَ ابْنُ سَيْفٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلْخَ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِمِصْرَ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ مُتَصَدِّرًا ثِقَةً انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْإِقْرَاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بَعْدَ الْأَزْرَقِ وَعُمِّرَ زَمَانًا، وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ ابْنَا غَلْبُونَ فَسَمَّيَاهُ مُحَمَّدًا، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ كَمَا قَدَّمْنَا.

وَتُوُفِّيَ هِبَةُ اللَّهِ قُبَيْلَ الْخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا ضَابِطًا مَشْهُورًا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ فِيهِ: أَحَدُ مِنْ عُنِيَ بِالْقِرَاءَاتِ وَتَبَحَّرَ فِيهَا وَتَصَدَّرَ لِلْإِقْرَاءِ دَهْرًا وَتُوُفِّيَ الْمُطَّوِّعِيُّ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَدْ جَاوَزَ الْمِائَةَ سَنَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ عَارِفًا بِهَا ضَابِطًا لَهَا ثِقَةً فِيهَا رَحَلَ فِيهَا إِلَى الْأَقْطَارِ سَكَنَ اصْطَخَرَ وَأَلَّفَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ وَغَيْرُهُ

 

قرائت ابن کثیر( مجموعا 73 طریق)

روایة البزی عن اصحابه ( مجموعا 41 طریق)

از طریق ابو ربیعة( مجموعا 35 طریق)

از نقاش ( 33 طریق)
از ابن بُنان(2 طریق)

از طریق ابن الحباب ( مجموعا 6 طریق)

از احمد بن صالح (3 طریق)
از عبد الواحد بن عمر( 3 طریق)

روایة قنبل عن اصحابه( مجموعا 32 طریق)

طریق ابن مجاهد( مجموعا 18 طریق)

اذا اسندت هذه الروایه من کتاب السبعه تعلو جدا فیکون تسع عشرة طریقا

ابو احمد السامری(14 طریق)
صالح بن محمد(4 طریق)

طریق ابن شنبوذ( مجموعا 14 طریق)

از قاضی ابو الفرج( 10طریق)
از شطوی(4 طریق)

اطلاعات راویات و قاریان

«النشر في القراءات العشر» (1/ 120):

«وَقَرَأَ الْبَزِّيُّ وَقُنْبُلٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ صُبْحِ بْنِ عَوْنٍ الْمَكِّيِّ النَّبَّالِ الْمَعْرُوفِ بِالْقَوَّاسِ، وَقَرَأَ الْقَوَّاسُ عَلَى أَبِي الْإِخْرِيطِ وَهْبِ بْنِ وَاضِحٍ الْمَكِّيِّ، زَادَ الْبَزِّيُّ فَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْإِخْرِيطِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عِكْرِمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عَامِرٍ الْمَكِّيِّ وَعَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ، وَقَرَأَ الثَّلَاثَةُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسْطَنْطِينَ الْمَكِّيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْقِسْطِ، وَقَرَأَ الْقِسْطُ عَلَى أَبِي الْوَلِيدِ مَعْرُوفِ بْنِ مُشْكَانَ وَعَلَى شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيَّيْنِ، وَقَرَأَ الْقِسْطُ أَيْضًا وَمَعْرُوفٌ وَشِبْلٌ عَلَى شَيْخِ مَكَّةَ وَإِمَامِهَا فِي الْقِرَاءَةِ أَبِي مَعْبَدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَاذَانَ بْنِ فَيَرُوزَانَ بْنِ هُرْمُزَ الدَّارِيِّ الْمَكِّيِّ. فَذَلِكَ تَتِمَّةُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ.

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ عَلَى أَبِي السَّائِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ وَعَلَى أَبِي الْحَجَّاجِ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ وَعَلَى دِرْبَاسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَرَأَ مُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، وَقَرَأَ دِرْبَاسٌ عَلَى مَوْلَاهُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَرَأَ أُبَيٌّ وَزَيْدٌ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَتُوُفِّيَ ابْنُ كَثِيرٍ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ بِغَيْرِ شَكٍّ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ بِمَكَّةَ لَمْ يُنَازِعْهُ فِيهَا مُنَازِعٌ، قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: لَمْ يَزَلْ هُوَ الْإِمَامَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ حَتَّى مَاتَ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَمْرٍو قَرَأْتَ عَلَى ابْنِ كَثِيرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ خَتَمْتُ عَلَى ابْنِ كَثِيرٍ بَعْدَمَا خَتَمْتُ عَلَى مُجَاهِدٍ. وَكَانَ أَعْلَمَ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ مُجَاهِدٍ، وَكَانَ فَصِيحًا بَلِيغًا مُفَوَّهًا أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ طَوِيلًا أَسْمَرَ جَسِيمًا أَشْهَلَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ لَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وَتُوُفِّيَ الْبَزِّيُّ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ مُحَقِّقًا ضَابِطًا مُتْقِنًا انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْإِقْرَاءِ بِمَكَّةَ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

وَتُوُفِّيَ قُنْبُلٌ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ مُتْقِنًا ضَابِطًا انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْإِقْرَاءِ بِالْحِجَازِ وَرَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْأَقْطَارِ.

(وَتُوُفِّيَ) أَبُو رَبِيعَةَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ضَابِطًا، وَكَانَ مُؤَذِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ الْبَزِّيِّ قَالَ الدَّانِيُّ كَانَ مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ وَالثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ الْحُبَابِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ شَيْخًا مُتَصَدِّرًا فِي الْقِرَاءَةِ ثِقَةً ضَابِطًا مَشْهُورًا مِنْ كِبَارِ الْحُذَّاقِ وَالْمُحَقِّقِينَ.

(وَتُوُفِّيَ) النَّقَّاشُ ثَالِثَ شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا مُفَسِّرًا مُحَدِّثًا اعْتَنَى بِالْقِرَاءَاتِ مِنْ صِغَرِهِ وَسَافَرَ فِيهَا الشَّرْقَ وَالْغَرْبَ، وَأَلَّفَ التَّفْسِيرَ الْمَشْهُورَ الَّذِي سَمَّاهُ شِفَاءَ الصُّدُورِ، وَأَتَى فِيهِ بِغَرَائِبَ، وَأَلَّفَ أَيْضًا فِي الْقِرَاءَاتِ، قَالَ الدَّانِيُّ: طَالَتْ أَيَّامُهُ فَانْفَرَدَ بِالْإِمَامَةِ فِي صِنَاعَتِهِ مَعَ ظُهُورِ نُسُكِهِ وَوَرَعِهِ وَصِدْقِ لَهْجَتِهِ وَبَرَاعَةِ فَهْمِهِ وَحُسْنِ اطِّلَاعِهِ وَاتِّسَاعِ مَعْرِفَتِهِ.

(قُلْتُ) : مِنْ جُمْلَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ شَيْخُهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي كِتَابِهِ السَّبْعَةِ (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ بَنَانٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا زَاهِدًا عَابِدًا صَالِحًا عَالِيَ الْإِسْنَادِ، وَبُنَانٌ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالنُّونِ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ صَالِحٍ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِالرَّمْلَةِ فِيمَا قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ، وَكَانَ مُقْرِئًا ثِقَةً ضَابِطًا نَزَلَ بِالرَّمْلَةِ يُقْرِئُ بِهَا حَتَّى مَاتَ.

(وَتُوُفِّيَ) عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عُمَرَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِينَ فِيهِ، وَكَانَ إِمَامًا جَلِيلًا ثِقَةً نَبِيلًا كَبِيرًا مُقْرِئًا نَحْوِيًّا حُجَّةً لَمْ يَكُنْ بَعْدَ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ كَانَ ثِقَةً أَمِينًا.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي زَمَانِهِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَبَعُدَ صَيْتُهُ فِي الْأَقْطَارِ وَرَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْبُلْدَانِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَتَنَافَسُوا فِي الْأَخْذِ عَنْهُ حَتَّى كَانَ فِي حَلْقَتِهِ ثَلَاثُمِائَةِ مُتَصَدِّرٍ وَلَهُ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ خَلِيفَةً يَأْخُذُونَ عَلَى النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَءُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَبَّعَ السَّبْعَةَ كَمَا قَدَّمْنَا، وَكَانَ ثِقَةً دَيِّنًا خَيِّرًا ضَابِطًا حَافِظًا وَرِعًا.

(وَتُوُفِّيَ) أَبُو أَحْمَدَ السَّامَرِّيُّ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْسِتٍّ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا لُغَوِيًّا مُسْنِدَ الْقُرَّاءِ فِي زَمَانِهِ، قَالَ الدَّانِيُّ: مَشْهُورٌ ضَابِطٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ غَيْرَ أَنَّ أَيَّامَهُ طَالَتْ فَاخْتَلَّ حِفْظُهُ وَلَحِقَهُ الْوَهْمُ وَقَلَّ مَنْ ضَبَطَ عَنْهُ مِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ.

(قُلْتُ) : وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَفِي النَّقَّاشِ، إِلَّا أَنَّ الدَّانِيَّ عَدَّلَهُمَا وَقَبِلَهُمَا وَجَعَلَهُمَا مِنْ طُرُقِ التَّيْسِيرِ وَتَلَقَّى النَّاسُ رِوَايَتَهُمَا بِالْقَبُولِ ; وَلِذَلِكَ أَدْخَلْنَاهُمَا كِتَابَنَا.

(وَتُوُفِّيَ) صَالِحٌ فِي حُدُودِ الثَّمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا حَاذِقًا عَالِيَ السَّنَدِ مَشْهُورًا.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ شَنَبُوذَ فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَلَى الصَّوَابِ، وَكَانَ إِمَامًا شَهِيرًا وَأُسْتَاذًا كَبِيرًا ثِقَةً ضَابِطًا صَالِحًا، رَحَلَ إِلَى الْبِلَادِ فِي طَلَبِ الْقِرَاءَاتِ وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْهَا مَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَكَانَ يَرَى جَوَازَ الْقِرَاءَةِ بِمَا صَحَّ سَنَدُهُ، وَإِنْ خَالَفَ الرَّسْمَ، وَعُقِدَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَجْلِسٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَلَمْ يَعُدَّ أَحَدٌ ذَلِكَ قَادِحًا فِي رِوَايَتِهِ، وَلَا وَصْمَةً فِي عَدَالَتِهِ.

(وَتُوُفِّيَ) الْقَاضِي أَبُو فَرَجٍ سَنَةَ تِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا مُقْرِئًا فَقِيهًا ثِقَةً، قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ سَأَلْتُ الْبَرْقَانِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ، وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْبَاقِي، إِذَا حَضَرَ الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ فَقَدْ حَضَرَتِ الْعُلُومُ كُلُّهَا، وَلَوْ أَوْصَى أَحَدٌ بِثُلُثِ مَالِهِ إِلَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَعْلَمِ النَّاسِ لَوَجَبَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.

(وَتُوُفِّيَ) الشَّطَوِيُّ فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ أُسْتَاذًا مُكْثِرًا مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ، جَالَ الْبِلَادَ وَلَقِيَ الشُّيُوخَ وَأَكْثَرَ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّهُ اخْتَصَّ بِابْنِ شَنَبُوذَ وَحَمَلَ عَنْهُ وَضَبَطَ حَتَّى نُسِبَ إِلَيْهِ، وَقَدِ اشْتَهَرَ اسْمُهُ وَطَالَ عُمْرُهُ فَانْفَرَدَ بِالْعُلُوِّ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّفْسِيرِ وَعِلَلِ الْقِرَاءَاتِ كَانَ يَحْفَظُ خَمْسِينَ أَلْفَ بَيْتٍ شَاهِدًا لِلْقُرْآنِ، قَالَ الدَّانِيُّ: مَشْهُورٌ نَبِيلٌ حَافِظٌ مَاهِرٌ حَاذِقٌ.

قرائت ابو عمرو( مجموعا 154)

روایة الدوری( مجموعا 126)

از طریق ابو الزعراء( مجموعا 82 طریق)

از ابن مجاهد( 72 طریق)
از معدّل(10 طریق)

از طریق ابن فرح( مجموعا 44 طریق)

از زید بن ابوبلال(38طریق)
از مطوعی( 6طریق)

روایة السوسی( مجموعا 28 طریق)

از طریق ابن جریر( مجموعا 23 طریق)

از عبدالله بن الحسین(10 طریق)
از ابن حبش(13 طریق)

از طریق ابن جمهور( مجموعا 5 طریق)

از شذائی( 3 طریق)
از شنبوذ(2 طریق)

اطلاعات راویان و قاریان

«النشر في القراءات العشر» (1/ 133):

«وَقَرَأَ السُّوسِيُّ وَالدُّورِيُّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْيَزِيدِيِّ، وَقَرَأَ الْيَزِيدِيُّ عَلَى إِمَامِ الْبَصْرَةِ وَمُقْرِئِهَا أَبِي عَمْرٍو زِيَّانِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَمَّارٍ الْعُرْيَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَازِنِيِّ الْبَصْرِيِّ، فَذَلِكَ مِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ طَرِيقًا عَلَى أَبِي عَمْرٍو، وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ وَيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَشَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ وَمُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ رَفِيعِ بْنِ مِهْرَانَ الرِّيَاحِيِّ وَحُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ الْمَكِّيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، وَسَيَأْتِي سَنَدُ أَبِي جَعْفَرٍ وَتَقَدَّمَ سَنَدُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَشَيْبَةَ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُ مُجَاهِدٍ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَقَرَأَ الْحَسَنُ عَلَى حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، وَقَرَأَ حِطَّانُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ حُمَيْدٌ عَلَى مُجَاهِدٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَقَرَأَ عَطَاءٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَلَى أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ عَلَى مُجَاهِدٍ وَدِرْبَاسٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا، وَسَيَأْتِي سَنَدُ عَاصِمٍ، وَقَرَأَ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ، وَقَرَأَ أَبُو الْأَسْوَدِ عَلَى عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(وَتُوُفِّيَ) أَبُو عَمْرٍو فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعٍ، وَأَبْعَدُ مَنْ قَالَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعِينَ، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ وَالْعَرَبِيَّةِ مَعَ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَالدِّينِ، مَرَّ الْحَسَنُ بِهِ وَحَلْقَتُهُ مُتَوَافِرَةٌ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَقَدْ كَادَ الْعُلَمَاءُ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَابًا، كُلُّ عِزٍّ لَمْ يُوَطَّدْ بِعِلْمٍ فَإِلَى ذُلٍّ يَئُولُ، وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اخْتَلَفَتْ عَلَيَّ الْقِرَاءَاتُ فَبِقِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَقْرَأَ؟ قَالَ: اقْرَأْ بِقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ.

(وَتُوُفِّيَ) الْيَزِيدِيُّ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِائَتَيْنِ عَنْ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: جَاوَزَ التِّسْعِينَ، وَكَانَ ثِقَةً عَلَّامَةً فَصِيحًا مُفَوَّهًا إِمَامًا فِي اللُّغَاتِ وَالْآدَابِ حَتَّى قِيلَ أَمْلَى عَشْرَةَ آلَافِ وَرَقَةٍ مِنْ صَدْرِهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو خَاصَّةً غَيْرَ مَا أَخَذَهُ عَنِ الْخَلِيلِ وَغَيْرِهِ.

(وَتُوُفِّيَ) الدُّورِيُّ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الصَّوَابِ، وَكَانَ إِمَامَ الْقِرَاءَةِ فِي عَصْرِهِ، وَشَيْخَ الْإِقْرَاءِ فِي وَقْتِهِ ثِقَةً ثَبْتًا ضَابِطًا كَبِيرًا، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقِرَاءَاتِ وَلَقَدْ رُوِّينَا الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرَ عَنْ طَرِيقِهِ.

(وَتُوُفِّيَ) السُّوسِيُّ أَوَّلَ سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، وَقَدْ قَارَبَ التِّسْعِينَ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا مُحَرِّرًا ثِقَةً مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ الْيَزِيدِيِّ وَأَكْبَرِهِمْ.

(وَتُوُفِّيَ) أَبُو الزَّعْرَاءِ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا مُحَقِّقًا قَالَ الدَّانِيُّ هُوَ مِنْ أَكْبَرِ أَصْحَابِ الدُّورِيِّ وَأَجَلِّهِمْ وَأَوْثَقِهِمْ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ فَرَحٍ فِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَدْ قَارَبَ التِّسْعِينَ، وَكَانَ ثِقَةً كَبِيرًا جَلِيلًا ضَابِطًا، قَرَأَ عَلَى الدُّورِيِّ بِجَمِيعِ مَا قَرَأَ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، وَكَانَ عَالِمًا بِالتَّفْسِيرِ ; فَلِذَلِكَ عُرِفَ بِالْمُفَسِّرِ، وَأَبَوْهُ فَرَحٌ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ -، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِي رِوَايَةِ قُنْبُلٍ (وَتُوُفِّيَ) الْمُعَدَّلُ فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ أَوْ بَعْدَهَا، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ ضَابِطًا ثِقَةً، قَالَ الدَّانِيُّ: انْفَرَدَ بِالْإِمَامَةِ فِي عَصْرِهِ بِبَلَدِهِ فَلَمْ يُنَازِعْهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَقْرَانِهِ مَعَ ثِقَتِهِ وَضَبْطِهِ وَحُسْنِ مَعْرِفَتِهِ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ أَبِي بِلَالٍ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ إِمَامًا بَارِعًا انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْعِرَاقِ فِي زَمَانِهِ وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْمُطَّوِّعِيِّ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ جَرِيرٍ حَوْلَ سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا قَالَهُ الدَّانِيُّ وَأَبُو حَيَّانَ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي حُدُودٍ سَنَةِ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَالَ: كَانَ بَصِيرًا بِالْإِدْغَامِ مَاهِرًا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَافِرَ الْحُرْمَةِ كَثِيرَ الْأَصْحَابِ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ جُمْهُورٍ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَكَانَ مُقْرِئًا ثِقَةً مُتَصَدِّرًا، قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ كَبِيرٌ فِي أَصْحَابِهِمْ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَهُوَ السَّامَرِّيُّ فِي رِوَايَةِ قُنْبُلٍ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ حَبَشٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا قَالَ الدَّانِيُّ: مُتَقَدِّمٌ فِي عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ مَشْهُورٌ بِالْإِتْقَانِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.

(وَتُوُفِّيَ) الشَّذَائِيُّ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا قَالَهُ الدَّانِيُّ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ مَشْهُورًا مُقَدَّمًا مَعَ الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الشَّنَبُوذِيِّ فِي رِوَايَةِ قُنْبُلٍ مَعَ وَفَاةِ شَيْخِهِ ابْنِ السَّلْطِ، وَهُوَ ابْنُ شَنَبُوذَ

قراءة ابن عامر( مجموعا 130)

روایة هشام( مجموعا 51 طریق)

از طریق حلوانی( مجموعا 28 طریق)

از ابن عبدان(18 طریق)
از ابوعبدالله الجمّال(10 طریق)

از طریق داجونی(مجموعا 23 طریق)

از زید بن علی(16 طریق)
از شذائی(7طریق)

روایة ابن ذکوان( مجموعا 79 طریق)

از طریق اخفش( مجموعا 57 طریق)

از نقاش(37طریق)
از ابن الاخرم(20 طریق)

از طریق صوری( مجموعا 22 طریق)

از رملی(13 طریق)

این رملی همان ابوبکر داجونی در روایت هشام است لکن در روایت ابن ذکوان از طریق صوری، به رملی مشهور است.

از المطوعی(9 طریق)

اطلاعات قاریان و راویان و طرق

«النشر في القراءات العشر» (1/ 143):

«وَقَرَأَ الصُّورِيُّ وَالْأَخْفَشُ عَلَى أَبِي عَمْرٍو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الْقُرَشِيِّ الْفِهْرِيِّ الدِّمَشْقِيِّ تَتِمَّةُ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ طَرِيقًا لِابْنِ ذَكْوَانَ.

(وَقَرَأَ هِشَامٌ) وَابْنُ ذَكْوَانَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ أَيُّوبَ بْنِ تَمِيمٍ التَّمِيمِيِّ الدِّمَشْقِيِّ وَقَرَأَ هِشَامٌ أَيْضًا عَلَى أَبِي الضَّحَّاكِ عِرَاكِ بْنِ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ صَالِحٍ الْمِزِّيِّ الدِّمَشْقِيِّ وَعَلَى أَبِي مَحْمُودٍ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نُمَيْرٍ الْوَاسِطِيِّ وَعَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَقَرَأَ أَيُّوبُ وَعِرَاكٌ وَسُوَيْدٌ عَلَى أَبِي عُمَرَ وَيَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ، وَقَرَأَ الذِّمَارِيُّ عَلَى إِمَامِ أَهْلِ الشَّامِ أَبِي عِمْرَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمِ بْنِ رَبِيعَةَ الْيَحْصُبِيِّ، فَذَلِكَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِابْنِ عَامِرٍ.

وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ بِلَا خِلَافٍ عِنْدِ الْمُحَقِّقِينَ، وَعَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قَيْسٍ فِيمَا قَطَعَ بِهِ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو وَالدَّانِيُّ وَصَحَّ عِنْدَنَا عَنْهُ، وَقَرَأَ الْمُغِيرَةُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَرَأَ عُثْمَانُ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَتُوُفِّيَ ابْنُ عَامِرٍ بِدِمَشْقَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ، وَمَوْلِدُهُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا وَتَابِعِيًّا جَلِيلًا وَعَالِمًا شَهِيرًا، أَمَّ الْمُسْلِمِينَ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ سِنِينَ كَثِيرَةً فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، فَكَانَ يَأْتَمُّ بِهِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَنَاهِيكَ بِذَلِكَ مَنْقَبَةً، وَجُمِعَ لَهُ بَيْنَ الْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَشْيَخَةِ الْإِقْرَاءِ بِدِمَشْقَ، وَدِمَشْقُ إِذْ ذَاكَ دَارُ الْخِلَافَةِ وَمَحَطُّ رِحَالِ الْعُلَمَاءِ وَالتَّابِعِينَ، فَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى قِرَاءَتِهِ وَعَلَى تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ وَهُمُ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ الَّذِينَ هُمْ أَفَاضِلُ الْمُسْلِمِينَ.

وَتُوُفِّيَ هِشَامٌ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَقِيلَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ عَالِمَ أَهْلِ دِمَشْقَ وَخَطِيبَهُمْ وَمُقْرِئَهُمْ وَمُحَدِّثَهُمْ وَمُفْتِيَهُمْ مَعَ الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَدُوقٌ كَبِيرُ الْمَحَلِّ.

وَكَانَ فَصِيحًا عَلَّامَةً وَاسِعَ الرِّوَايَةِ، وَقَالَ عَبْدَانُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَعَدْتُ خُطْبَةً مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ ذَكْوَانَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الصَّوَابِ مَوْلِدُهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ شَيْخَ الْإِقْرَاءِ بِالشَّامِ وَإِمَامَ الْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْإِقْرَاءِ بَعْدَ أَيُّوبَ بْنِ تَمِيمٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الْحَافِظُ الدِّمَشْقِيُّ: لَمْ يَكُنْ بِالْعِرَاقِ وَلَا بِالْحِجَازِ وَلَا بِالشَّامِ وَلَا بِمِصْرَ وَلَا بِخُرَاسَانَ فِي زَمَانِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَقْرَأَ عِنْدِي مِنْهُ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْحُلْوَانِيِّ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ.

(وَتُوُفِّيَ) الدَّاجُونِيُّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِرَمْلَةِ لُدٍّ عَنْ إِحْدَى وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا جَلِيلًا كَثِيرَ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ وَالنَّقْلِ ثِقَةً، رَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ وَأَخَذَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَخَذَ عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ أَيْضًا. قَالَ الدَّانِيُّ: إِمَامٌ مَشْهُورٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ حَافِظٌ ضَابِطٌ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ عَبْدَانَ بُعَيْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ فِيمَا أَظُنُّ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ التَّيْسِيرِ.

ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ جَزِيرَةِ ابْنِ عُمَرَ، أَخَذَ الْقِرَاءَةَ عَرْضًا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ.

(وَتُوُفِّيَ) الْجَمَّالُ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثَبْتًا مُحَقِّقًا أُسْتَاذًا ضَابِطًا، قَالَ الذَّهَبِيُّ الْحَافِظُ: كَانَ مُحَقِّقًا لِقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ. وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الشَّذَائِيِّ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ.

(وَتُوُفِّيَ) الْأَخْفَشُ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ بِدِمَشْقَ عَنِ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ شَيْخَ الْإِقْرَاءِ بِدِمَشْقَ ضَابِطًا ثِقَةً نَحْوِيًّا مُقْرِئًا. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ صَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً فِي الْقِرَاءَاتِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَإِلَيْهِ رَجَعَتِ الْإِمَامَةُ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ النَّقَّاشِ فِي رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ الْأَخْرَمِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ، وَقِيلَ: اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ. وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ بِقَيْنِيَّةَ ظَاهِرَ دِمَشْقَ، وَكَانَ إِمَامًا كَامِلًا ثَبْتًا رَضِيًّا ثِقَةً أَجَلَّ أَصْحَابِ الْأَخْفَشِ وَأَضْبَطَهُمْ، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ الْحَافِظُ فِي تَارِيخِهِ: طَالَ عُمْرُهُ وَارْتَحَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَكَانَ عَارِفًا بِعِلَلِ الْقِرَاءَاتِ بَصِيرًا بِالتَّفْسِيرِ وَالْعَرَبِيَّةِ مُتَوَاضِعًا حَسَنَ الْأَخْلَاقِ كَبِيرَ الشَّأْنِ.

(وَتُوُفِّيَ) الصُّورِيُّ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ، وَكَانَ شَيْخًا مُقْرِئًا مَشْهُورًا بِالضَّبْطِ مَعْرُوفًا بِالْإِتْقَانِ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الرَّمْلِيِّ، وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ الدَّاجُونِيُّ الْمَذْكُورُ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ، إِلَّا أَنَّهُ مَشْهُورٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ طَرِيقِ الصُّورِيِّ بِالرَّمْلِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْمُطَّوِّعِيِّ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ

قرائة عاصم( مجموعا 128)

روایة ابوبکر شعبه( مجموعا 76 طریق)

از طریق یحیی بن آدم( مجموعا 58 طریق)

از شعیب(38 طریق)
از ابی حمدون(20 طریق)

از طریق عُلَیمی( مجموعا 18 طریق)

از ابن خُلیع(15 طریق)
از رزاز(3 طریق)

روایة حفص( مجموعا 52 طریق)

از طریق عبید بن الصباح( 24 طریق)

از هاشمی(10 طریق)
از ابوطاهر(14 طریق)

از طریق عمرو بن الصباح(28طریق)

از الفیل (14 طریق)
از زُرعان(14 طریق)

اطلاعات قاری و راویان و طرق

«النشر في القراءات العشر» (1/ 155):

«وَقَرَأَ حَفْصٌ وَأَبُو بَكْرٍ عَلَى إِمَامِ الْكُوفَةِ وَقَارِئِهَا أَبِي بَكْرٍ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ابْنِ بَهْدَلَةَ الْأَسَدِيِّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيِّ فَذَلِكَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا لِعَاصِمٍ، وَقَرَأَ عَاصِمٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ الضَّرِيرِ وَعَلَى أَبِي مَرْيَمَ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ بْنِ حُبَاشَةَ الْأَسَدِيِّ وَعَلَى أَبِي عَمْرٍو سَعْدِ بْنِ إِلْيَاسَ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَرَأَ السُّلَمِيُّ وَزِرٌّ أَيْضًا عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَرَأَ السُّلَمِيُّ أَيْضًا عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَأُبَيٌّ وَزَيْدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(وَتُوُفِّيَ) عَاصِمٌ آخِرَ سَنَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَكَانَ هُوَ الْإِمَامَ الَّذِي انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْإِقْرَاءِ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، جَلَسَ مَوْضِعَهُ وَرَحَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِلْقِرَاءَةِ، وَكَانَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْفَصَاحَةِ وَالْإِتْقَانِ وَالتَّحْرِيرِ وَالتَّجْوِيدِ، وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: لَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ مِنْ عَاصِمٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ عَاصِمٍ فَقَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ ثِقَةٌ خَيِّرٌ. وَقَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ: دَخَلْتُ عَلَى عَاصِمٍ وَقَدِ احْتُضِرَ، فَجَعَلَ يُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ يُحَقِّقُهَا حَتَّى كَأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ.

(وَتُوُفِّيَ) أَبُو بَكْرٍ شُعْبَةُ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، وَكَانَ إِمَامًا عَلَمًا كَبِيرًا عَالِمًا عَامِلًا حُجَّةً مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ، وَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بَكَتْ أُخْتُهُ فَقَالَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ انْظُرِي إِلَى تِلْكَ الزَّاوِيَةِ فَقَدْ خَتَمْتُ فِيهَا ثَمَانَ عَشَرَةَ أَلْفِ خَتْمَةٍ.

(وَتُوُفِّيَ) حَفْصٌ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ تِسْعِينَ، وَكَانَ أَعْلَمَ أَصْحَابِ عَاصِمٍ بِقِرَاءَةِ عَاصِمٍ، وَكَانَ رَبِيبَ عَاصِمٍ ابْنَ زَوْجَتِهِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْ قِرَاءَةِ عَاصِمٍ رِوَايَةُ حَفْصٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنَادِي: كَانَ الْأَوَّلُونَ يَعُدُّونَهُ فِي الْحِفْظِ فَوْقَ ابْنِ عَيَّاشٍ وَيَصِفُونَهُ بِضَبْطِ الْحُرُوفِ الَّتِي قَرَأَ عَلَى عَاصِمٍ، وَأَقَرَأَ النَّاسَ دَهْرًا، وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: أَمَّا فِي الْقِرَاءَةِ فَثِقَةٌ ثَبْتٌ ضَابِطٌ بِخِلَافِ حَالِهِ فِي الْحَدِيثِ.

(وَتُوُفِّيَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ) فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ حُفَّاظِ السُّنَّةِ.

(وَتُوُفِّيَ الْعُلَيْمِيُّ) سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَوْلِدُهُ خَمْسٌ وَمِائَةٍ، وَكَانَ شَيْخًا جَلِيلًا ثِقَةً ضَابِطًا صَحِيحَ الْقِرَاءَةِ.

(وَتُوُفِّيَ شُعَيْبٌ) سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا عَالِمًا حَاذِقًا مُوَثِّقًا مَأْمُونًا (وَتُوُفِّيَ أَبُو حَمْدُونَ) فِي حُدُودٍ سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ مُقْرِئًا ثِقَةً ضَابِطًا صَالِحًا نَاقِلًا.

(وَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ الْوَاسِطِيُّ) سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ ثَمَانُ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا جَلِيلًا ثِقَةً ضَابِطًا كَبِيرَ الْقَدْرِ ذَا كَرَامَاتٍ وَإِشَارَاتٍ حَتَّى قَالُوا: لَوْلَاهُ لَمَا اشْتَهَرَتْ رِوَايَةُ الْعُلَيْمِيِّ، وَقَالَ النَّقَّاشُ مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مِثْلَهُ. وَكَانَ إِمَامَ الْجَامِعِ بِوَاسِطَ سِنِينَ، وَكَانَ أَعْلَى النَّاسِ إِسْنَادًا فِي قِرَاءَةِ عَاصِمٍ.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ خُلَيْعٍ) فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةِ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا ثِقَةً ضَابِطًا مُتْقِنًا.

(وَتُوُفِّيَ الرَّزَّازُ) فِي حُدُودِ سَنَةِ سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مَعْرُوفًا.

(وَتُوُفِّيَ عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا صَالِحًا. قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ حَفْصٍ وَأَضْبَطِهِمْ، وَقَالَ الْأُشْنَانِيُّ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ فَكَانَ مَا عَلِمْتُهُ مِنَ الْوَرِعِينَ الْمُتَّقِينَ.

(وَتُوُفِّيَ عَمْرُو بْنُ الصَّبَّاحِ) سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا حَاذِقًا مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِ حَفْصٍ، وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: إِنَّهُ أَخُو عُبَيْدٍ. وَقَالَ الْأَهْوَازِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَا بِأَخَوَيْنِ بَلْ حَصَلَ الِاتِّفَاقُ فِي اسْمِ الْأَبِ وَالْجَدِّ، وَذَلِكَ عَجِيبٌ، وَلَكِنْ أَبْعَدَ وَتَجَاوَزَ مَنْ قَالَ هُمَا وَاحِدٌ.

(وَتُوُفِّيَ الْهَاشِمِيُّ) سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ شَيْخَ الْبَصْرَةِ فِي الْقِرَاءَةِ مَعَ الثِّقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالشُّهْرَةِ وَالْإِتْقَانِ، رَحَلَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ حَتَّى قَرَأَ عَلَيْهِ بِالْبَصْرَةِ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ أَبِي طَاهِرٍ فِي رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ.

(وَتُوُفِّيَ الْأُشْنَانِيُّ) سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَانَ ثِقَةً عَدْلًا ضَابِطًا خَيِّرًا مَشْهُورًا بِالْإِتْقَانِ وَانْفَرَدَ بِالرِّوَايَةِ. قَالَ ابْنُ شَنَبُوذَ: لَمْ يَقْرَأْ عَلَى عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ سِوَاهُ، وَلَمَّا تُوُفِّيَ عُبَيْدٌ قَرَأَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ حَفْصٍ غَيْرَ عُبَيْدٍ.

(وَتُوُفِّيَ الْفِيلُ) سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ، وَكَانَ شَيْخًا ضَابِطًا وَمُقْرِئًا حَاذِقًا مَشْهُورًا، وَإِنَّمَا لُقِّبَ بِالْفِيلِ لِعَظَمِ خَلْقِهِ (وَتُوُفِّيَ زَرْعَانُ) فِي حُدُودِ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ مَشْهُورًا فِيهِمْ. ضَابِطًا مُحَقِّقًا مُتَصَدِّرًا

قراءة حمزة( مجموعا 121)

روایة خلف( مجموعا 53)

از طریق ادریس( مجموعا 53 طریق)

از ابن عثمان( 10 طریق)
ابن مِقسم(37طریق)
از ابن صالح( 2 طریق)
از مطوعی( 4 طریق)

وَقَرَأَ الْمُطَّوِّعِيُّ وَابْنُ صَالِحٍ وَابْنُ مِقْسَمٍ وَابْنُ عُثْمَانَ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادِ، وَقَرَأَ إِدْرِيسُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ الْبَزَّارِ. تَتِمَّةُ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ طَرِيقًا عَنْ خَلَفٍ

روایة خلاد( مجموعا 68طریق)

از طریق ابن شاذان( مجموعا 18 طریق)

از ابن شنبوذ(15 طریق)
از نقاش( 3 طریق)

از طریق ابن هیثم( 10 طریق)

از قاسم بن نصر(8 طریق)
از ابن ثابت(2 طریق)

از طریق وَزّان ( 38 طریق)

از طریق طلحی(2طریق)

«النشر في القراءات العشر» (1/ 165):

«الطَّلْحِيُّ وَالْوَزَّانُ وَابْنُ الْهَيْثَمِ وَابْنُ شَاذَانَ، عَلَى أَبِي عِيسَى خَلَّادِ بْنِ خَالِدٍ الشَّيْبَانِيِّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيِّ الصَّيْرَفِيِّ، (تَتِمَّةُ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ) طَرِيقًا لِخَلَّادٍ وَقَرَأَ خَلَّادٌ وَخَلَفٌ عَلَى أَبِي عِيسَى سُلَيْمِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَامِرِ بْنِ غَالِبٍ الْحَنَفِيِّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيِّ، وَقَرَأَ سُلَيْمٌ عَلَى إِمَامِ الْكُوفَةِ أَبِي عِمَارَةَ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عِمَارَةَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيِّ الزَّيَّاتِ فَذَلِكَ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ طَرِيقًا عَنْ حَمْزَةَ

اطلاعات قاری، راویان و طرق

«النشر في القراءات العشر» (1/ 165):

«وَقَرَأَ حَمْزَةُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ عَرْضًا، وَقِيلَ: الْحُرُوفُ فَقَطْ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ أَيْضًا عَلَى أَبِي حَمْزَةَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، وَعَلَى أَبِي إِسْحَاقَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيِّ، وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَعَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّ، وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ الْأَسَدِيِّ، وَقَرَأَ يَحْيَى عَلَى أَبِي شِبْلٍ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَعَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ، وَعَلَى زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَعَلَى زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَعَلَى عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّلْمَانِيِّ، وَعَلَى مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، وَقَرَأَ حُمْرَانُ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلَمِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَعَلَى عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، وَقَرَأَ عُبَيْدٌ عَلَى عَلْقَمَةَ، وَقَرَأَ حُمْرَانُ أَيْضًا عَلَى الْبَاقِرِ، وَقَرَأَ أَبُو إِسْحَاقَ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَعَلَى زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا وَعَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمَذَانِيِّ، وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَالْحَارِثُ عَلَى عَلِيٍّ، وَقَرَأَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَلَى الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ، وَقَرَأَ الْمِنْهَالُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَابْنُ وَهْبٍ وَمَسْرُوقٌ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثُ أَيْضًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَقَرَأَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَلَى أَبِيهِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ، وَقَرَأَ الْبَاقِرُ عَلَى زَيْنِ الْعَابِدِينَ، وَقَرَأَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَى أَبِيهِ سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحُسَيْنِ، وَقَرَأَ الْحُسَيْنُ عَلَى أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَرَأَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُوُفِّيَ حَمْزَةُ) سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّوَابِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمَانِينَ، وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ عَاصِمٍ وَالْأَعْمَشِ، وَكَانَ ثِقَةً كَبِيرًا حُجَّةً رَضِيًّا قَيِّمًا بِكِتَابِ اللَّهِ مُجَوِّدًا عَارِفًا بِالْفَرَائِضِ وَالْعَرَبِيَّةِ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ وَرِعًا عَابِدًا خَاشِعًا نَاسِكًا زَاهِدًا قَانِتًا لِلَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ، وَكَانَ يَجْلِبُ الزَّيْتَ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى حُلْوَانَ، وَيَجْلِبُ الْجُبْنَ وَالْجَوْزَ مِنْهَا إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: شَيْئَانِ غَلَبْتَنَا عَلَيْهِمَا لَسْنَا نُنَازِعُكَ عَلَيْهِمَا: الْقُرْآنُ، وَالْفَرَائِضُ. وَكَانَ شَيْخُهُ الْأَعْمَشُ إِذَا رَآهُ يَقُولُ: هَذَا حَبْرُ الْقُرْآنِ. وَقَالَ حَمْزَةُ: مَا قَرَأْتُ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا بِأَثَرٍ.

(وَتُوُفِّيَ) خَلَفٌ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَسَتَأْتِي تَرْجَمَتُهُ فِي قِرَاءَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(وَتُوُفِّيَ) خَلَّادٌ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ ثِقَةً عَارِفًا مُحَقِّقًا مُجَوِّدًا أُسْتَاذًا ضَابِطًا مُتْقِنًا قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ أَضْبَطُ أَصْحَابِ سُلَيْمٍ وَأَجَلُّهُمْ.

(وَتُوُفِّيَ) سُلَيْمٌ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ ضَابِطًا مُحَرِّرًا لَهَا حَاذِقًا، وَكَانَ أَخَصَّ أَصْحَابِ حَمْزَةَ وَأَضْبَطَهُمْ وَأَقْوَمَهُمْ لِحُرُوفِ حَمْزَةَ، وَهُوَ الَّذِي خَلَّفَهُ فِي الْقِيَامِ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى حَمْزَةَ، فَإِذَا جَاءَ سُلَيْمٌ قَالَ لَنَا تَحَفَّظُوا - أَوْ - تَثَبَّتُوا فَقَدْ جَاءَ سُلَيْمٌ.

(وَتُوُفِّيَ) إِدْرِيسُ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا ضَابِطًا مُتْقِنًا ثِقَةً رَوَى عَنْ خَلَفٍ رِوَايَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ، وَسُئِلَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ: ثِقَةٌ وَفَوْقَ الثِّقَةِ بِدَرَجَةٍ. وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ ابْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ ابْنُ بُويَانَ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ مِقْسَمٍ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ وَمِقْسَمٌ هَذَا هُوَ صَاحِبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ وَالنَّحْوِ جَمِيعًا، قَالَ الدَّانِيُّ: مَشْهُورٌ بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ حَافِظٌ لِلُّغَةِ، حَسَنُ التَّصْنِيفِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ صَالِحٍ فِي حُدُودِ الْأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ وَإِنَّهُ تَلَقَّنَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مِنْ إِدْرِيسَ، وَكَانَ مِنَ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ بِمَكَانٍ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْمُطَّوِّعِيِّ فِي رِوَايَةِ الْأَصْبَهَانِيِّ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ شَاذَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَقَدْ جَاوَزَ التِّسْعِينَ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُحَدِّثًا رَاوِيًا ثِقَةً مَشْهُورًا حَاذِقًا مُتَصَدِّرًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ.

(وَتُوُفِّيَ) ابْنُ الْهَيْثَمِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ قَيِّمًا بِقِرَاءَةِ حَمْزَةَ ضَابِطًا لَهَا مَشْهُورًا فِيهَا حَاذِقًا، وَقَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِ خَلَّادٍ.

(وَتُوُفِّيَ) الْوَزَّانُ قَرِيبًا مِنْ سَنَةِ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، كَذَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ، وَقَالَ: هُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِ خَلَّادٍ.

(قُلْتُ) : هُوَ مَشْهُورٌ بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ وَالْحِذْقِ وَعَلَى طَرِيقِهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً.

(وَتُوُفِّيَ) الطَّلْحِيُّ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا جَلِيلًا مُتَصَدِّرًا

قراءة الکسائی( مجموعا 64)

روایة ابی الحارث( 40 طریق)

از طریق محمد بن یحیی( 31 طریق)

از بطّی( 7 طریق)
از قنطری(24 طریق)

از طریق سلمة(9 طریق)

از ثعلب(6 طریق)
از ابن الفرج( 3 طریق)

روایة الدوری( مجموعا 24 طریق)

از طریق جعفربن محمد( مجموعا 6 طریق)

از ابن الجُلَندا(4 طریق)
از ابن دِیزویه(2 طریق)

از طریق ابی عثمان الضریر(مجموعا 18 طریق)

از ابن ابی هاشم(16 طریق)
از شذائی(2 طریق)

وَقَرَأَ أَبُو عُثْمَانَ وَجَعْفَرٌ عَلَى أَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدُّورِيِّ " تَتِمَّةُ " أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا لِلدُّورِيِّ.

وَقَرَأَ أَبُو الْحَارِثِ وَالدُّورِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَهْمَنَ بْنِ فَيْرُوزَ الْكِسَائِيِّ الْكُوفِيِّ فَذَلِكَ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ طَرِيقًا لِلْكِسَائِيِّ

اطلاعات قاری و راویان و طرق

«النشر في القراءات العشر» (1/ 172):

«وَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ عَلَى حَمْزَةَ وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُهُ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ أَيْضًا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ أَيْضًا عَلَى عِيسَى بْنِ عُمَرَ الْهَمَذَانِيِّ، وَرَوَى أَيْضًا الْحُرُوفَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، وَقَرَأَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ عَلَى عَاصِمٍ وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَالْأَعْمَشِ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمْ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَقَرَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَلَى شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ وَنَافِعٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا، وَقَرَأَ أَيْضًا إِسْمَاعِيلُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَمَّازٍ وَعِيسَى بْنِ وَرْدَانَ وَسَيَأْتِي سَنَدُهُمَا، وَقَرَأَ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَلَى الْأَعْمَشِ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ.

(وَتُوُفِّيَ الْكِسَائِيُّ) سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ عَلَى أَشْهَرِ الْأَقْوَالِ عَنْ سَبْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي زَمَانِهِ وَأَعْلَمَهُمْ بِالْقِرَاءَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَنْبَارِيِّ: اجْتَمَعَتْ فِي الْكِسَائِيِّ أُمُورٌ: كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالنَّحْوِ، وَأَوْحَدَهُمْ فِي الْغَرِيبِ، وَكَانَ أَوْحَدَ النَّاسِ فِي الْقُرْآنِ، فَكَانُوا يُكْثِرُونَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَضْبُطَ الْأَخْذَ عَلَيْهِمْ فَيَجْمَعُهُمْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَيَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيٍّ وَيَتْلُو الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَهُمْ يَسْمَعُونَ وَيَضْبِطُونَ عَنْهُ حَتَّى الْمَقَاطِعَ وَالْمَبَادِئَ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ أَصْدَقَ مِنْ لَهْجَةِ الْكِسَائِيِّ.

(وَتُوُفِّيَ أَبُو الْحَارِثِ) سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً قَيِّمًا بِالْقِرَاءَةِ ضَابِطًا لَهَا مُحَقِّقًا. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: كَانَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ الْكِسَائِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ أَبِي عُمَرَ الدُّورِيِّ.

(وَتُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا مُحَقِّقًا جَلِيلًا ضَابِطًا. قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِ أَبِي الْحَارِثِ.

(وَتُوُفِّيَ الْبَطِّيُّ) بُعَيْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ، وَكَانَ مُقْرِئًا صَادِقًا مُتَصَدِّرًا جَلِيلًا. قَالَ الدَّانِيُّ: مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى.

(وَتُوُفِّيَ الْقَنْطَرِيُّ) فِي حُدُودِ سَنَةِ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا مَعْرُوفًا مَقْصُودًا مَقْبُولًا.

(وَتُوُفِّيَ ثَعْلَبٌ) فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً كَبِيرَ الْمَحَلِّ عَالِمًا بِالْقِرَاءَاتِ، إِمَامَ الْكُوفِيِّينَ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ.

(وَتُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ) قُبَيْلَ سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا نَحْوِيًّا عَارِفًا ضَابِطًا مَشْهُورًا.

(وَتُوُفِّيَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بَعْدَ سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ، وَكَانَ شَيْخَ نَصِيبِينَ فِي الْقِرَاءَةِ مَعَ الْحِذْقِ وَالضَّبْطِ، وَهُوَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ الدُّورِيِّ.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ الْجَلَنْدَا) سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا مُتْقِنًا ضَابِطًا. قَالَ الدَّانِيُّ: مَشْهُورٌ بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ دِيزَوَيْهِ) بَعْدَ الثَّلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً مَعْرُوفًا رَاوِيًا شَهِيرًا ذَا ضَبْطٍ وَإِتْقَانٍ.

(وَتُوُفِّيَ أَبُو عُثْمَانَ) بَعْدَ سَنَةِ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي قَوْلِ الذَّهَبِيِّ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ضَابِطًا. قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الدُّورِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الشَّذَائِيِّ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ

قراء ة ابی جعفر( مجموعا 52)

روایة عیسی بن وردان( مجموعا 40 طریق)

از طریق فضل(مجموعا 31 طریق)

از ابن شبیب(24 طریق)
از ابن هارون الرازی(7 طریق)

از طریق هبة الله(مجموعا 9 طریق)

از حنبلی(5 طریق)
از حمامی(4 طریق)

روایة ابن جمّاز( مجموعا 12 طریق)

از طریق هاشمی( مجموعا 9 طریق)

از ابن رزین(6 طریق)
از ازرق جمال(3 طریق)

از طریق دوری( مجموعا 3 طریق)

از ابن نَفّاح(2طریق)

از ابن نهشل( 1 طریق)

وَقَرَأَ الدُّورِيُّ وَالْهَاشِمِيُّ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَمَّازٍ الزُّهْرِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيِّ. تَتِمَّةُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ جَمَّازٍ، وَقَرَأَ ابْنُ جَمَّازٍ وَابْنُ وَرْدَانَ عَلَى إِمَامِ قِرَاءَةِ الْمَدِينَةِ أَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ الْمَخْزُومِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَقِيلَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ قَرَأَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ نَفْسِهِ، أَثْبَتَ ذَلِكَ بَعْضُ حُفَّاظِنَا، فَذَلِكَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ طَرِيقًا لِأَبِي جَعْفَرٍ

اطلاعات قاری و راویان و طرق

«النشر في القراءات العشر» (1/ 178):

«وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى مَوْلَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، وَعَلَى الْحَبْرِ الْبَحْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ، وَعَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ الدُّوسِيِّ، وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَى أَبِي الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقِيلَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ، قَرَأَ عَلَى زَيْدٍ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ، فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَمَسَحَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَتْ لَهُ وَإِنَّهُ صَلَّى بِابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنَّهُ أَقْرَأُ النَّاسِ قَبْلَ الْحَرَّةِ، وَكَانَتِ الْحَرَّةُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقَرَأَ زَيْدٌ وَأُبَيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(وَتُوُفِّيَ أَبُو جَعْفَرٍ) سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَكَانَ تَابِعِيًّا كَبِيرَ الْقَدْرِ انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْقِرَاءَةِ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانَ إِمَامَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَكَانَ ثِقَةً. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: كَانَ إِمَامَ النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ أَبُو جَعْفَرٍ. وَرَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَقْرَأَ لِلسُّنَّةِ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ. وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ رَجُلًا صَالِحًا، وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا غُسِّلَ أَبُو جَعْفَرٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ نَظَرُوا مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى فُؤَادِهِ مِثْلَ وَرَقَةِ الْمُصْحَفِ قَالَ: فَمَا شَكَّ أَحَدٌ مِمَّنْ حَضَرَ أَنَّهُ نُورُ الْقُرْآنِ، وُرُؤِيَ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى صُورَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَ: بَشِّرْ أَصْحَابِي وَكُلَّ مَنْ قَرَأَ قِرَاءَتِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُمْ وَأَجَابَ فِيهِمْ دَعْوَتِي، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ الرَّكَعَاتِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ كَيْفَ اسْتَطَاعُوا.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ وَرْدَانَ) فِي حُدُودِ سَنَةِ سِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا رَأْسًا فِي الْقُرْآنِ ضَابِطًا لَهَا مُحَقِّقًا مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ نَافِعٍ، وَمِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ جَمَّازٍ) بُعَيْدَ سَنَةِ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ضَابِطًا نَبِيلًا مَقْصُودًا فِي قِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ وَنَافِعٍ رَوَى الْقِرَاءَةَ عَرْضًا عَنْهُمَا.

(وَتُوُفِّيَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بِبَغْدَادَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّوَابِ، وَكَانَ إِمَامًا جَلِيلًا ثِقَةً عَالِمًا مُقْرِئًا ضَابِطًا.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ شَاذَانَ) فِي حُدُودِ سَنَةِ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا ثِقَةً عَالِمًا. قَالَ الدَّانِيُّ: لَمْ يَكُنْ فِي دَهْرِهِ مِثْلُهُ فِي عِلْمِهِ وَفَهْمِهِ وَعَدَالَتِهِ وَحُسْنِ اطِّلَاعِهِ.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ شَبِيبٍ) سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِمِصْرَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا مَشْهُورًا مُشَارًا إِلَيْهِ بِالضَّبْطِ وَالتَّحْقِيقِ وَالْإِتْقَانِ وَالْحِذْقِ.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ هَارُونَ) سَنَةَ بِضْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ضَابِطًا حَاذِقًا مَشْهُورًا مُحَقِّقًا.

(وَتُوُفِّيَ هِبَةُ اللَّهِ) فِي حُدُودِ سَنَةِ خَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا حَاذِقًا ضَابِطًا مَشْهُورًا بِالْإِتْقَانِ وَالْعَدَالَةِ.

(وَتُوُفِّيَ الْحَنْبَلِيُّ) بُعَيْدَ سَنَةِ تِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا أَظُنُّ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا مَقْبُولًا.

(وَتُوُفِّيَ الْحَمَّامِيُّ) فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَنْ تِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ شَيْخَ الْعِرَاقِ وَمُسْنَدَ الْآفَاقِ مَعَ الثِّقَةِ وَالْبَرَاعَةِ وَكَثْرَةِ الرِّوَايَاتِ وَالدِّينِ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: كَانَ صَدُوقًا دَيِّنًا فَاضِلًا تَفَرَّدَ بِأَسَانِيدِ الْقِرَاءَاتِ وَعُلُوِّهَا.

(وَتُوُفِّيَ الْهَاشِمِيُّ) سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا مَشْهُورًا ثِقَةً كَتَبَ الْقِرَاءَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: مَاتَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُهُ حَمْلٌ، فَلَمَّا وُلِدَ سَمَّوْهُ بِاسْمِهِ دَاوُدَ، وَكَانَ سُلَيْمَانُ ثِقَةً صَدُوقًا، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الدُّورِيِّ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ رَزِينٍ) سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ كَبِيرًا وَثِقَةً فِي النَّقْلِ مَشْهُورًا، لَهُ فِي الْقِرَاءَةِ اخْتِيَارٌ رُوِّيَنَاهُ عَنْهُ وَمُؤَلَّفَاتٌ مُفِيدَةٌ نُقِلَتْ عَنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ وَالْمُقْرِئُونَ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْجَمَّالِ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ النَّفَّاخِ) سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِمِصْرَ، وَكَانَ ثِقَةً مَشْهُورًا صَالِحًا، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا صَاحِبَ حَدِيثٍ مُتَقَلِّلًا مِنَ الدُّنْيَا.

(وَتُوُفِّيَ ابْنُ نَهْشَلٍ) سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ مُجَوِّدًا فَاضِلًا ضَابِطًا، وَكَانَ إِمَامَ جَامِعِ أَصْبَهَانَ

قراءة یعقوب( مجموعا 85)

روایة رُوَیس( مجموعا 41)

از طریق تمار(مجموعا 41 طریق)

از نخاس( 32 طریق)
از ابوالطیب(2 طریق)
از ابی الحسن محمد بن مقسم(3 طریق)
از طریق جوهری(4 طریق)

وَقَرَأَ بِهَا الْجَوْهَرِيُّ وَابْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَالنَّخَّاسُ، الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ نَافِعِ بْنِ قُرَيْشِ بْنِ سَلَامَةَ التَّمَّارِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ التَّمَّارُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ اللُّؤْلُؤِيِّ الْبَصْرِيِّ الْمَعْرُوفِ بِرُوَيْسٍ.(تَتِمَّةُ) إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ طَرِيقًا لِرُوَيْسٍ

روایة رَوح( مجموعا 44 طریق)

از طریق ابن وهب(مجموعا 41 طریق)

از معدل(40طریق)
از حمزة بن علی( 1 طریق)

از طریق زبیری( مجموعا 3 طریق)

از ابو الطیب غلام ابن شنبوذ( 3 طریق)

وَقَرَأَ الزُّبَيْرِيُّ وَابْنُ وَهْبٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَبْدَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْهُذَلِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيِّ النَّحْوِيِّ (تَتِمَّةُ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ طَرِيقًا لِرَوْحٍ) ، وَقَرَأَ رَوْحٌ وُرُوَيْسٌ عَلَى إِمَامِ الْبَصْرَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيِّ، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ طَرِيقًا لِيَعْقُوبَ

اطلاعات قاری و راویان و طرق

«النشر في القراءات العشر» (1/ 185):

«وَقَرَأَ يَعْقُوبُ عَلَى أَبِي الْمُنْذِرِ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُزَنِيِّ مَوْلَاهُمُ الطَّوِيلِ، وَعَلَى شِهَابِ بْنِ شَرِيفَةَ، وَعَلَى أَبِي يَحْيَى مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الْمِعْوَلِيِّ، وَعَلَى أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الْعطَارِدِيِّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي عَمْرٍو نَفْسِهِ، وَقَرَأَ سَلَّامٌ عَلَى عَاصِمٍ الْكُوفِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَمْرٍو، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا، وَقَرَأَ سَلَّامٌ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْمُجَشِّرِ عَاصِمِ بْنِ الْعَجَّاجِ الْجَحْدَرِيِّ الْبَصْرِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ دِينَارٍ الْعَبْقَسِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصَرِيِّ، وَقَرَآ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ الْجَحْدَرِيُّ أَيْضًا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ قَتَّةَ التَّمِيمِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْعَتَكِيِّ الْأَعْوَرِ النَّحْوِيِّ، وَعَلَى الْمُعَلَّا بْنِ عِيسَى، وَقَرَأَ هَارُونُ عَلَى عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ وَأَبِي عَمْرٍو بِسَنَدِهِمَا، وَقَرَأَ هَارُونُ أَيْضًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ، وَهُوَ أَبُو جَدِّ يَعْقُوبَ، وَقَرَأَ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ بِسَنَدِهِمَا الْمُتَقَدِّمِ، وَقَرَأَ الْمُعَلَّا عَلَى عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ بِسَنَدِهِ، وَقَرَأَ مَهْدِيٌّ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ الْحَجابِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ أَبُو الْأَشْهَبِ عَلَى أَبِي رَجَا عِمْرَانَ بْنِ مِلْحَانَ الْعُطَارِدِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو رَجَا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، وَهَذَا سَنَدٌ فِي غَايَةٍ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْعُلُوِّ.

(وَتُوُفِّيَ) يَعْقُوبُ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَتَيْنِ وَلَهُ ثَمَانٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا ثِقَةً عَالِمًا صَالِحًا دَيِّنًا انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ أَبِي عَمْرٍو، كَانَ إِمَامَ جَامِعِ الْبَصْرَةِ سِنِينَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ: هُوَ أَعْلَمُ مَنْ رَأَيْتُ بِالْحُرُوفِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْقِرَاءَاتِ وَعِلَلِهِ وَمَذَاهِبِهِ وَمَذَاهِبِ النَّحْوِيِّ وَأَرْوَى النَّاسِ لِحُرُوفِ الْقُرْآنِ وَحَدِيثِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: وَائْتَمَّ بِيَعْقُوبَ فِي اخْتِيَارِهِ عَامَّةَ الْبَصْرِيِّينَ بَعْدَ أَبِي عَمْرٍو فَهُمْ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِ: قَالَ: وَسَمِعْتُ طَاهِرَ بْنَ غَلْبُونَ يَقُولُ: إِمَامُ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ. ثُمَّ رَوَى الدَّانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْخَاقَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَعَلَى قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ أَئِمَّةُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْنَاهُمْ.

وَتُوُفِّيَ رُوَيْسٌ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ قَيِّمًا بِهَا مَاهِرًا ضَابِطًا مَشْهُورًا حَاذِقًا قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ مِنْ أَحْذَقِ أَصْحَابِ يَعْقُوبَ.

وَتُوُفِّيَ رَوْحٌ سَنَةَ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ثِقَةً ضَابِطًا مَشْهُورًا مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ يَعْقُوبَ وَأَوْثَقِهِمْ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ.

وَتُوُفِّيَ التَّمَّارُ بُعَيْدَ سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: بَعْدَ سَنَةِ عَشْرٍ، وَكَانَ مُقْرِئَ الْبَصْرَةِ وَشَيْخَهَا فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ رُوَيْسٍ وَأَضْبَطِهِمْ، قَرَأَ عَلَيْهِ سَبْعًا وَأَرْبَعِينَ خَتْمَةً.

وَتُوُفِّيَ النَّخَّاسُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ - وَقِيلَ - سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً مَشْهُورًا مَاهِرًا فِي الْقِرَاءَةِ قَيِّمًا بِهَا مُتَصَدِّرًا مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ التَّمَّارِ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفُرَاتِ: مَا رَأَيْتُ فِي الشُّيُوخِ مِثْلَهُ.

وَتُوُفِّيَ أَبُو الطَّيِّبِ وَهُوَ غُلَامُ ابْنِ شَنَبُوذَ سَنَةَ بِضْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مَشْهُورًا ضَابِطًا نَاقِلًا رَحَّالًا حَدَّثَ عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ.

وَتُوُفِّيَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مِقْسَمٍ، وَهُوَ وَلَدُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مِقْسَمٍ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ خَلَفٍ عَنْ حَمْزَةَ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ قَيِّمًا بِالْقِرَاءَةِ ثِقَةً فِيهَا ذَا صَلَاحٍ وَنُسُكٍ رَوَى عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ أَيْضًا.

وَتُوُفِّيَ الْجَوْهَرِيُّ وَهُوَ ابْنُ حُبْشَانَ أَيْضًا فِي حُدُودِ الْأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، أَوْ بَعْدَهُمَا فِيمَا أَظُنُّ، وَكَانَ مُقْرِئًا مَعْرُوفًا بِالْإِتْقَانِ عَارِفًا بِحَرْفِ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ.

وَتُوُفِّيَ ابْنُ وَهْبٍ فِي حُدُودِ سَنَةِ سَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ أَوْ بُعَيْدَهَا، وَكَانَ إِمَامًا ثِقَةً عَارِفًا ضَابِطًا سَمِعَ الْحُرُوفَ مِنْ يَعْقُوبَ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَى رَوْحٍ وَلَازَمَهُ وَصَارَ أَجَلَّ أَصْحَابِهِ وَأَعْرَفَهُمْ بِرِوَايَتِهِ.

وَتُوُفِّيَ الْمُعَدَّلُ بُعَيْدَ الْعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا إِمَامًا مَشْهُورًا، وَهُوَ أَكْبَرُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ وَأَشْهَرُهُمْ، قَالَ الدَّانِيُّ: انْفَرَدَ بِالْإِمَامَةِ فِي عَصْرِهِ بِبَلَدِهِ فَلَمْ يُنَازِعْهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَقْرَانِهِ مَعَ ثِقَتِهِ وَضَبْطِهِ وَحُسْنِ مَعْرِفَتِهِ.

وَتُوُفِّيَ حَمْزَةُ قُبَيْلَ الْعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ نَفْسِهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَرَدَ قَوْلُ الْهُذَلِيِّ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ.

وَتُوُفِّيَ الزُّبَيْرِيُّ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ، وَيُقَالُ إِنَّهُ بَقِيَ إِلَى سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ، وَكَانَ إِمَامًا فَقِيهًا مُقْرِئًا ثِقَةً كَبِيرًا شَهِيرًا، وَهُوَ صَاحِبُ كِتَابِ الْكَافِي فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ غُلَامِ ابْنِ شَنَبُوذَ وَابْنِ حُبْشَانَ آنِفًا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ

قراءة خلف( مجموعا 31)

روایة اسحاق الوراق( مجموعا 22 طریق)

از طریق ابن ابی عمر( مجموعا 17 طریق)

از سوسنجردی( 13 طریق)
از بکر(4 طریق)

از طریق محمد بن اسحاق عن ابیه اسحاق الوراق(1 طریق)

از طریق بصاطی( 4 طریق)

روایة ادریس( مجموعا 9 طریق)

از طریق الشطی( 3 طریق)

از طریق مطوعی(3 طریق)

از طریق ابن بویان(1 طریق)

از طریق قطیعی( 2 طریق)

وَقَرَأَ الْقَطِيعِيُّ وَابْنُ بُويَانَ وَالْمُطَّوِّعِيُّ وَالشَّطِّيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادِ، (تَتِمَّةُ تِسْعِ طُرُقٍ لِإِدْرِيسَ) ، وَقَرَأَ الْحَدَّادُ وَالْوَرَّاقُ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ خَلَفِ بْنِ هِشَامِ بْنِ ثَعْلَبٍ الْبَزَّارِ - بِالرَّاءِ - صَاحِبِ الِاخْتِيَارِ فَذَلِكَ إِحْدَى وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِخَلَفٍ.

وَاسْتَقَرَّتْ جُمْلَةُ الطُّرُقِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْعَشْرَةِ

عَلَى تِسْعِمِائَةِ طَرِيقٍ وَثَمَانِينَ طَرِيقًا حَسْبَمَا فُصِّلَ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ كُلِّ رَاوٍ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِمْ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ تَشَعُّبِ الطُّرُقِ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ مَعَ أَنَّا لَمْ نَعُدَّ لِلشَّاطِبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَمْثَالِهِ إِلَى صَاحِبِ التَّيْسِيرِ وَغَيْرِهِ سِوَى طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا، فَلَوْ عَدَدْنَا طُرُقَنَا وَطُرُقَهُمْ لَتَجَاوَزَتِ الْأَلْفَ، وَفَائِدَةُ مَا عَيَّنَّاهُ وَفَصَّلْنَاهُ مِنَ الطُّرُقِ وَذَكَرْنَاهُ مِنَ الْكُتُبِ هُوَ عَدَمُ التَّرْكِيبِ فَإِنَّهَا إِذَا مُيِّزَتْ وَبُنِيَتِ ارْتَفَعَ ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ

اطلاعات قاری و راویان و طرق

«النشر في القراءات العشر» (1/ 191):

«وَقَرَأَ خَلَفٌ عَلَى سُلَيْمٍ صَاحِبِ حَمْزَةَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَلَى يَعْقُوبَ بْنِ خَلِيفَةَ الْأَعْشَى صَاحِبِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلَى أَبِي زَيْدٍ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ الْمُفَضَّلِ الضَّبِّيِّ وَأَبَانٍ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُفَضَّلُ وَأَبَانٌ عَلَى عَاصِمٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُ عَاصِمٍ، وَرَوَى الْحُرُوفَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيِّ صَاحِبِ نَافِعٍ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا، وَعَنِ الْكِسَائِيِّ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِ عَرْضًا، وَتَقَدَّمَتْ أَسَانِيدُهُمْ مُتَّصِلَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(وَتُوُفِّيَ) خَلَفٌ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَابْتَدَأَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا عَالِمًا ثِقَةً زَاهِدًا عَابِدًا رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَشْكَلَ عَلَيَّ بَابٌ مِنَ النَّحْوِ فَأَنْفَقْتُ ثَمَانِينَ أَلْفًا حَتَّى عَرَفْتُهُ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَشْتَهَ: إِنَّهُ خَالَفَ حَمْزَةَ يَعْنِي فِي اخْتِيَارِهِ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا.

(قُلْتُ) : تَتَبَّعْتُ اخْتِيَارَهُ فَلَمْ أَرَهُ يَخْرُجُ عَنْ قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، بَلْ وَلَا عَنْ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي الْأَنْبِيَاءِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ قَرَأَهَا كَحَفْصٍ وَالْجَمَاعَةِ بِأَلِفٍ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي إِرْشَادِهِ السَّكْتَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فَخَالَفَ الْكُوفِيِّينَ.

(وَتُوُفِّيَ) الْوَرَّاقُ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً قَيِّمًا بِالْقِرَاءَةِ ضَابِطًا لَهَا مُنْفَرِدًا بِرِوَايَةِ اخْتِيَارِ خَلَفٍ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ إِدْرِيسَ فِي رِوَايَةِ خَلَفٍ عَنْ حَمْزَةَ (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ أَبِي عُمَرَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا كَبِيرًا مُتَصَدِّرًا صَالِحًا جَلِيلًا مَشْهُورًا نَبِيلًا.

(وَتُوُفِّيَ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَرَّاقُ قَدِيمًا أَظُنُّهُ بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَوَقَعَ فِي كُتُبِ ابْنِ مِهْرَانَ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِنَّهُ حَكَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْحَاقَ الْوَرَّاقِ بِاخْتِيَارِ خَلَفٍ، وَكَانَ لَا يُحْسِنُ غَيْرَهُ، ثُمَّ ثَقُلَتْ أُذُنُهُ فَخَلَفَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ " قُلْتُ " الَّذِي تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ هُوَ إِسْحَاقُ نَفْسُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَتُوُفِّيَ) السُّوسَنْجِرْدِيُّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَنْ نَيِّفٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا مُتْقِنًا مَشْهُورًا.

(وَتُوُفِّيَ) بَكْرٌ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً وَاعِظًا مَشْهُورًا نَبِيلًا.

(وَتُوُفِّيَ) الْبُرْصَاطِيُّ فِي حُدُودِ السِّتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا حَاذِقًا ضَابِطًا مُعَدَّلًا.

(وَتُوُفِّيَ) الشَّطِّيُّ فِي حُدُودِ السَّبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا ضَابِطًا مُتْقِنًا مَقْصُودًا شَهِيرًا، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْمُطَّوِّعِيِّ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ ابْنِ بُويَانَ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ.

(وَتُوُفِّيَ) الْقَطِيعِيُّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً رَاوِيًا مُسْنِدًا نَبِيلًا صَالِحًا انْفَرَدَ بِالرِّوَايَةِ وَعُلُوِّ الْإِسْنَادِ

تتمه

فَهَذَا مَا تَيَسَّرَ مِنْ أَسَانِيدِنَا بِالْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِمِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا

وَجُمْلَةُ مَا تَحَرَّرَ عَنْهُمْ مِنَ الطُّرُقِ بِالتَّقْرِيبِ نَحْوُ أَلْفِ طَرِيقٍ وَهِيَ أَصَحُّ مَا يُوجَدُ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا وَأَعْلَاهُ

بنای ابن جزری در نقل از عدول

لمْ نَذْكُرْ فِيهَا إِلَّا مَنْ ثَبَتَ عِنْدَنَا، أَوْ عِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَنَا مِنْ أَئِمَّتِنَا عَدَالَتُهُ، وَتَحَقَّقَ لُقِيُّهُ لِمَنْ أَخَذَ عَنْهُ وَصَحَّتْ مُعَاصَرَتُهُ، وَهَذَا الْتِزَامٌ لَمْ يَقَعْ لِغَيْرِنَا مِمَّنْ أَلَّفَ فِي هَذَا الْعِلْمِ.

وَمَنْ نَظَرَ أَسَانِيدَ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ وَأَحَاطَ بِتَرَاجِمَ الرُّوَاةِ عِلْمًا عَرَفَ قَدْرَ مَا سَبَرْنَا وَنَقَّحْنَا وَصَحَّحْنَا، وَهَذَا عِلْمٌ أُهْمِلَ، وَبَابٌ أُغْلِقَ، وَهُوَ السَّبَبُ الْأَعْظَمُ فِي تَرْكِ كَثِيرٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَحْفَظُ مَا بَقِيَ.

رجال قرائات هم باید مانند رجال حدیث بررسی شوند

وَإِذَا كَانَ صِحَّةُ السَّنَدِ مِنْ أَرْكَانِ الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ تَعَيَّنَ أَنْ يُعْرَفَ حَالُ رِجَالِ الْقِرَاءَاتِ كَمَا يُعْرَفُ أَحْوَالُ رِجَالِ الْحَدِيثِ، لَا جَرَمَ اعْتَنَى النَّاسُ بِذَلِكَ قَدِيمًا، وَحَرَصَ الْأَئِمَّةُ عَلَى ضَبْطِهِ عَظِيمًا وَأَفْضَلُ مَنْ عَلِمْنَاهُ تَعَاطَى ذَلِكَ وَحَقَّقَهُ، وَقَيَّدَ شَوَارِدَهُ وَمُطْلَقَهُ، إِمَامَا الْغَرْبِ وَالشَّرْقِ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ الثِّقَةُ - أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّانِيُّ - مُؤَلِّفُ التَّيْسِيرِ وَجَامِعِ الْبَيَانِ وَتَارِيخِ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ تَحْقِيقُ هَذَا الْعِلْمِ وَضَبْطُهُ وَإِتْقَانُهُ بِبِلَادِ الْأَنْدَلُسِ وَالْقُطْرِ الْغَرْبِيِّ، وَالْحَافِظُ الْكَبِيرُ - أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْهَمْدَانِيُّ - مُؤَلِّفُ الْغَايَةِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَطَبَقَاتِ الْقُرَّاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ أَحْوَالِ النَّقَلَةِ وَتَرَاجِمِهِمْ بِبِلَادِ الْعِرَاقِ وَالْقُطْرِ الشَّرْقِيِّ.

وَمَنْ أَرَادَ الْإِحَاطَةَ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِكِتَابِنَا " غَايَةُ النِّهَايَةِ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْقِرَاءَاتِ أُولِي الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ ".

علو اسناد ابن جزری در قرآن و حدیث

وَأَعْلَى مَا وَقَعَ لَنَا بِاتِّصَالِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ عِنْدَ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ عَاصِمٍ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصٍ وَقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ مِنْ وَرَايَةِ رُوَيْسٍ وَقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَيَقَعُ لَنَا مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا لِثُبُوتِ قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَكَذَلِكَ يَقَعُ لَنَا فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ مِنْ طَرِيقِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الْأُشْنَانِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَفْصٍ مُتَّصِلًا، وَهُوَ مِنْ كِفَايَةِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَهَذِهِ أَسَانِيدُ لَا يُوجَدُ الْيَوْمَ أَعْلَى مِنْهَا، وَلَقَدْ وَقَعَ لَنَا فِي بَعْضِهَا الْمُسَاوَاةُ وَالْمُصَافَحَةُ لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلِبَعْضِ شُيُوخِهِ كَمَا بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضُوعِ،

اتصال ابن جزری با 13 نفر به سوره صف و با 11 نفر به سوره کوثر و با 10 نفر به حدیث نبوی

 وَوَقَعَ لِي بَعْضُ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ، وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَعَتْ لِي سُورَةُ الصَّفِّ مُسَلْسَلَةً إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا ثِقَاتٍ وَسُورَةُ الْكَوْثَرِ مُسْنَدَةً بِأَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، وَهَذَا أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ.

وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ فَوَقَعَ لِي صَحِيحًا فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ عَشْرَةُ رِجَالٍ ثِقَاتٍ بِاتِّصَالِ السَّمَاعِ وَالْمُشَافَهَةِ وَاللُّقِيِّ وَالِاجْتِمَاعِ.

فَأَمَّا سُورَةُ الصَّفِّ.

فَأَخْبَرَنِي بِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ الثِّقَاتِ بِمِصْرَ وَدِمَشْقَ وَبَعْلَبَكَّ وَالْحِجَازِ مِنْهُمُ الْمُسْنِدُ الصَّالِحُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صِدِّيقِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصُّوفِيُّ الْمُؤَذِّنُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ الرَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ الْحَرَامِ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تُجَاهَ الْكَعْبَةِ الْعَظِيمَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ نِعْمَةَ الصَّالِحِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُنَجَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّتِّيِّ الْحَرِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَقْتِ عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ عِيسَى بْنِ شُعَيْبٍ الصُّوفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّاوُدِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمُّوَيْهِ السَّرْخَسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّرَامِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: " قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ - سُبْحَانَهُ -: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَرَأَهَا ابْنُ سَلَامٍ. قَالَ يَحْيَى: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا يَحْيَى. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ. قَالَ الدَّرَامِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ السَّمَرْقَنْدِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الدَّرِامِيُّ قَالَ السَّرَخْسِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا السَّمَرْقَنْدِيُّ. قَالَ الدَّاوُدِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا السَّرَخْسِيُّ. قَالَ عَبْدُ الْأَوَّلِ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الدَّاوُدِيُّ، قَالَ ابْنُ اللَّتِّيِّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ. قَالَ ابْنُ نِعْمَةَ الصَّالِحِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ اللَّتِّيِّ، قَالَ: شَيْخُنَا ابْنُ صِدِّيقٍ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ نِعْمَةَ (قُلْتُ: أَنَا) فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ صِدِّيقٍ تُجَاهَ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ. هَذَا حَدِيثٌ جَلِيلٌ كُلُّ رِجَالِ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَرُوِّيتُهُ أَيْضًا بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ بِاعْتِبَارِ تَقَدُّمِ سَمَاعِ مَنْ حَدَّثَنِي بِهِ وَجَلَالَتِهِ وَجَلَالَةِ شُيُوخِهِمْ وَتَقَدُّمِهِمْ، إِلَّا أَنِّي ذَكَرْتُ هَذِهِ الطُّرُقَ لِعِظَمِ الْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُهَا بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَعَالِي رِوَايَاتِي وَلَا أَرْفَعِ سَمَاعَاتِي.

وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي جَامِعِهِ عَنِ الدَّارِمِيِّ كَمَا أَخْرَجْنَاهُ فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوٍّ لِلَّهِ الْحَمْدُ، وَقَالَ قَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، فَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ.

(قُلْتُ) : كَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِهِ مُسَلْسَلًا وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، (ثَنَا) ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، فَتَابَعَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ، وَزَادَ بِرِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ فَيَكُونُ الْأَوْزَاعِيُّ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ يَحْيَى وَمِنْ عَطَاءٍ جَمِيعًا.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: أَيْضًا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ.

(قُلْتُ) : وَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ سَوَاءٌ، وَبِهَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ حَسُنَ الْحَدِيثُ وَارْتَقَى عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ وَأَمَّا سُورَةُ الْكَوْثَرِ

فَأَخْبَرَنِي بِهَا الشَّيْخُ الرِّحْلَةُ أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ الْمُقَدَّمِيُّ الْحَنْبَلِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ فِي دَيْرِ الْحَنَابِلَةِ ظَاهِرَ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِالسَّفْحِ أَيْضًا ظَاهِرَ دِمَشْقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ظَاهِرَ دِمَشْقَ مِنَ السَّفْحِ، أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُصَيْنِ الْحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ مَدِينَةِ السَّلَامِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ الْحَنْبَلِيِّ بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بِبَغْدَادَ، (ثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِغْفَاءَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا - إِمَّا - قَالَ لَهُمْ - وَإِمَّا - قَالُوا: لَهُ: لِمَ ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنِّي أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ، يَعْنِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ يُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ وَعَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ.

بسم الله جزء سوره کوثر است

وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ نَزَلَتْ مَعَ السُّورَةِ، وَفِي كَوْنِهَا مِنْهَا، أَوْ فِي أَوَّلِهَا احْتِمَالٌ، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ مَدَنِيَّةٌ، وَقَدْ أَجْمَعَ مَنْ نَعْرِفُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَدَدِ وَالنُّزُولِ عَلَى أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ - فَمِنْهُ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشُّيُوخِ الثِّقَاتِ الْمُسْنِدِينَ مِنْهُمُ الْأَصِيلُ الرَّئِيسُ الْكَبِيرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي يَوْمِ السَّبْتَ ثَامِنَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدَارِ الْحَدِيثِ الْأَشْرَفِيَّةِ دَاخِلَ دِمَشْقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِسْفَحِ قَاسِيُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْيَمَنِ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْكِنْدِيُّ وَغَيْرُهُ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْمَكِيُّ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَاسِيٍّ. ثِنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ. هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ، فَكَأَنَّ شُيُوخَنَا سَمِعُوهُ مِنَ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ كَمَا أَخْرَجْنَاهُ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. فَوَقَعَ لَنَا سَنَدًا عَالِيًا جِدًّا حَتَّى كَأَنَّا سَمِعْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْفَتْحِ الْكُرُوخِيِّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، فَبَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ عَشْرَةُ رِجَالٍ ثِقَةٍ عُدُولٍ، وَهَذَا سَنَدٌ لَمْ يُوجَدِ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا أَعْلَى مِنْهُ وَأَقْرَبُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَيْنَايَ عَاشِرُ عَيْنٍ رَأَتْ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذِهِ الطُّرُقَ، وَإِنْ كُنْتُ خَرَجْتُ عَنْ مَقْصُودِ الْكِتَابِ لِيُعْلَمَ مِقْدَارُ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ، وَإِنَّهُ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: الْإِسْنَادُ الْعَالِي قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: مَا تَشْتَهِي؟ فَقَالَ: بَيْتٌ خَالٍ وَإِسْنَادٌ عَالٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْإِسْنَادُ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ. وَقَدْ رَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مِصْرَ لِحَدِيثٍ وَاحِدٍ بَلَغَهُ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَلَا يُقَالُ: إِنَّمَا رَحَلَ لِشَكِّهِ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ لَهُ عَنْهُ فَأَرَادَ تَحْقِيقَهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَدِّقِ الرَّاوِيَ لَمْ يَرْحَلْ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِهِ، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ الْإِسْنَادَ خَصِيصَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَسُنَّةٌ بَالِغَةٌ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ سُنَّةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لِأُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ أَنْ تُسْنِدَ عَنْ نَبِيِّهَا إِسْنَادًا مُتَّصِلًا غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

وَالْعُلُوُّ يَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ

أَجَلُّهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمِنْ ثَمَّ تَدَاعَتْ رَغَبَاتُ الْأَئِمَّةِ وَالنُّقَّادِ، وَالْجَهَابِذَةِ وَالْحُفَّاظِ مِنْ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ إِلَى الرِّحْلَةِ إِلَى أَقْطَارِ الْأَمْصَارِ، وَلَمْ يَعُدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ كَامِلًا إِلَّا بَعْدَ رِحْلَتِهِ، وَلَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَى مَقْصُودِهِ إِلَّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنَا لِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ وَلِأَنْفَعِ الْعُلُومِ لَدَيْهِ، فَإِنَّهُ مَالِكُ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْه‌‌

فوائد

وَلَا بَأْسَ بِتَقْدِيمِ فَوَائِدَ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا لِمُرِيدِ هَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ الْأَخْذِ فِيهِ كَالْكَلَامِ عَلَى‌‌ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهَا، وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ مِنَ التَّحْقِيقِ وَالْحَدَرِ وَالتَّرْتِيلِ وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّجْوِيدِ وَالْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ مُلَخَّصًا مُخْتَصَرًا، إِذْ بَسْطُ ذَلِكَ بِحَقِّهِ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَقُولُ…….

باب بیان افراد القراءات و جمعها

«النشر في القراءات العشر» (2/ 194):

علت عدم ذکر این باب در کتب گذشتگان. عظم همم آن ها و قصر همم متاخرین

«لَمْ يَتَعَرَّضْ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ فِي تَوَالِيفِهِمْ لِهَذَا الْبَابِ. وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ فِي إِعْلَانِهِ، وَلَمْ يَأْتِ بِطَائِلٍ، وَهُوَ بَابٌ عَظِيمُ الْفَائِدَةِ، كَثِيرُ النَّفْعِ، جَلِيلُ الْخَطَرِ، بَلْ هُوَ ثَمَرَةُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الْأُصُولِ، وَنَتِيجَةُ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْفُصُولِ. وَالسَّبَبُ الْمُوجِبُ لِعَدَمِ تَعَرُّضِ الْمُتَقَدِّمِينَ إِلَيْهِ هُوَ عِظَمُ هِمَمِهِمْ، وَكَثْرَةُ حِرْصِهِمْ، وَمُبَالَغَتِهِمْ فِي الْإِكْثَارِ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ وَاسْتِيعَابِ رِوَايَاتِهِ،

طریقه قراءت گذشتگان

وَقَدْ كَانُوا فِي الْحِرْصِ وَالطَّلَبِ بِحَيْثُ إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ بِالرِّوَايَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الشَّيْخِ الْوَاحِدِ عِدَّةَ خَتَمَاتٍ لَا يَنْتَقِلُونَ إِلَى غَيْرِهَا وَلَقَدْ قَرَأَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْحُصْرِيُّ الْقَيْرَوَانِيُّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْقَصْرِيُّ تِسْعِينَ خَتْمَةً كُلَّمَا خَتَمَ خَتْمَةً قَرَأَ غَيْرَهَا حَتَّى أَكْمَلَ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ عَشْرِ سِنِينَ حَسْبَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي قَصِيدَتِهِ:

وَأَذْكُرُ أَشْيَاخِي الَّذِينَ قَرَأْتُهَا … عَلَيْهِمْ فَأَبْدَأُ بِالْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ

قَرَأْتُ عَلَيْهِ السَّبْعَ تِسْعِينَ خَتْمَةً … بَدَأْتُ ابْنَ عَشْرٍ ثُمَّ أَكْمَلْتُ فِي عَشْرٍ

وَكَانَ أَبُو حَفْصٍ الْكِتَّانِيُّ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَمِمَّنْ لَازَمَهُ كَثِيرًا وَعُرِفَ بِهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ سِنِينَ لَا يَتَجَاوَزُ قِرَاءَةَ عَاصِمٍ.

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَنْقُلَنِي عَنْ قِرَاءَةِ عَاصِمٍ إِلَى غَيْرِهَا فَأَبَى عَلَيَّ، وَقَرَأَ أَبُو الْفَتْحِ فَرَجُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ أَحَدُ شُيُوخِ ابْنِ سَوَّارٍ الْقُرْآنَ بِرِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى ابْنِ مَنْصُورٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الشَّعِيرِ الْوَاسِطِيِّ عِدَّةَ خَتَمَاتٍ فِي مُدَّةِ سِنِينَ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ عَلَى الشَّيْخِ الْوَاحِدِ الْعِدَّةَ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْكَثِيرَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ كُلُّ خَتْمَةٍ بِرِوَايَةٍ لَا يَجْمَعُونَ رِوَايَةً إِلَى غَيْرِهَا، وَهَذَا الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ،

شروع جمع بین قرائات

وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى أَثْنَاءِ الْمِائَةِ الْخَامِسَةِ عَصْرِ الدَّانِيِّ وَابْنِ شَيْطَا الْأَهْوَازِيِّ وَالْهُذَلِيِّ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ظَهَرَ جَمْعُ الْقِرَاءَاتِ فِي الْخَتْمَةِ الْوَاحِدَةِ وَاسْتَمَرَّ إِلَى زَمَانِنَا وَكَانَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ عَادَةُ السَّلَفِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ هُوَ الْأَخْذُ بِهِ وَالتَّقْرِيرُ عَلَيْهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ.

وَإِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ فُتُورُ الْهِمَمِ وَقَصْدُ سُرْعَةِ التَّرَقِّي وَالِانْفِرَادِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الشُّيُوخِ يَسْمَحُ بِهِ إِلَّا لِمَنْ أَفْرَدَ الْقِرَاءَاتِ وَأَتْقَنَ مَعْرِفَةَ الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ، وَقَرَأَ لِكُلِّ قَارِئٍ خَتْمَةً عَلَى حِدَةٍ، وَلَمْ يَسْمَحْ أَحَدٌ بِقِرَاءَةِ قَارِئٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ، أَوِ الْعَشْرَةِ فِي خَتْمَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا أَحْسَبُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ حَتَّى إِنَّ

نحوه قراءت کمال ضریر (داماد شاطبی) بر شاطبی

 الْكَمَالَ الضَّرِيرَ صِهْرَ الشَّاطِبِيِّ لَمَّا أَرَادَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الشَّاطِبِيِّ لَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِ قِرَاءَةً وَاحِدَةً مِنَ السَّبْعَةِ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خَتَمَاتٍ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ قِرَاءَةَ ابْنِ كَثِيرٍ مَثَلًا يَقْرَأُ أَوَّلًا بِرِوَايَةِ الْبَزِّيِّ خَتْمَةً ثُمَّ خَتْمَةً بِرِوَايَةِ قُنْبُلٍ ثُمَّ يَجْمَعُ الْبَزِّيَّ وَقُنْبُلَ فِي خَتْمَةٍ هَكَذَا حَتَّى أَكْمَلَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ خَتْمَةً، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا رِوَايَةُ أَبِي الْحَارِثِ وَجَمَعَهُ مَعَ الدُّورِيِّ فِي خَتْمَةٍ، قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْرَأَ بِرِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ فَأَمَرَنِي بِالْجَمْعِ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى (سُورَةِ الْأَحْقَافِ) تُوَفِّي رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ إِلَى زَمَنِ شُيُوخِنَا الَّذِينَ أَدْرَكْنَاهُمْ فَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا قَرَأَ عَلَى التَّقِيِّ الصَّائِغِ الْجَمْعَ إِلَّا بَعَدَ أَنْ يُفْرِدَ السَّبْعَةَ فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ خَتْمَةً وَلِلْعَشَرَةِ كَذَلِكَ.

نمونه هایی از قراءات عجیب در گذشته

 وَقَرَأَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْجُنْدِيِّ عَلَى الصَّائِغِ الْمَذْكُورِ وَالْمُفْرَدَاتِ عِشْرِينَ خَتْمَةً، وَكَذَلِكَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الصَّائِغِ، وَكَذَلِكَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدَّيْنِ الْبَغْدَادِيُّ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَرَأَ شَيْخُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْقَرَوِيُّ الْإِسْكَنْدَرِيُّ عَلَى شَيْخِهِ الشِّهَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُوصِيِّ بِمُضْمَنِ الْإِعْلَانِ فِي السَّبْعِ أَرْبَعِينَ خَتْمَةً وَكَانَ الَّذِينَ يَتَسَاهَلُونَ فِي الْأَخْذِ يَسْمَحُونَ أَنْ يَقْرَءُوا لِكُلِّ قَارِئٍ مِنَ السَّبْعَةِ بِخَتْمَةٍ سِوَى نَافِعٍ وَحَمْزَةَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ خَتْمَةً لَقَالُونَ ثُمَّ خَتْمَةً لِوَرْشٍ، ثُمَّ خَتْمَةً لِخَلَفٍ ثُمَّ خَتْمَةً لِخَلَّادٍ، وَلَا يَسْمَحُ أَحَدٌ بِالْجَمْعِ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِمَا طَلَبْتُ الْقِرَاءَاتِ أَفْرَدْتُهَا عَلَى الشُّيُوخِ الْمَوْجُودِينَ بِدِمَشْقَ وَكُنْتُ قَرَأْتُ خَتْمَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ عَلَى الشَّيْخِ أَمِينِ الدِّينِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ السِلَارِ خَتْمَةً بِقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيْهِ وَخَتْمَةً بِقِرَاءَةِ حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ أَيْضًا ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْجَمْعِ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَقَالَ: لَمْ تُفْرِدْ عَلَى جَمْعِ الْقِرَاءَاتِ، وَلَمْ يَسْمَحْ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ أَذِنَ لِي فِي جَمْعِ قِرَاءَةِ نَافِعٍ وَابْنِ كَثِيرٍ فَقَطْ

اجازه جمع بین قراء ات در گذشتگان در برخی موارد

 " نَعَمْ " كَانُوا إِذَا رَأَوْا شَخْصًا قَدْ أَفْرَدَ وَجَمَعَ عَلَى شَيْخٍ مُعْتَبَرٍ وَأُجِيزَ وَتَأَهَّلَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ الْقِرَاءَاتِ فِي خَتْمَةٍ عَلَى أَحَدِهِمْ لَا يُكَلِّفُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِفْرَادٍ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَى حَدِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِتْقَانِ كَمَا وَصَلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ إِلَى الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ حِينَ دَخَلَ بَغْدَادَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِمُضْمَنِ كِتَابِهِ الْكَامِلِ فِي خَتْمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَلَمَّا دَخَلَ الْكَمَالُ بْنُ فَارِسٍ الدِّمَشْقِيُّ مِصْرَ وَقَصَدَهُ قُرَّاءُ أَهْلِهَا لِانْفِرَادِهِ بِعُلُوِ الْإِسْنَادِ، وَقِرَاءَةِ الرِّوَايَاتِ الْكَثِيرَةِ عَلَى الْكَنَدِيِّ فَقَرَءُوا عَلَيْهِ بِالْجَمْعِ لِلِاثْنَيْ عَشْرَ بِكُلِّ مَا رَوَاهُ عَنِ الْكَنَدِيِّ مِنَ الْكُتُبِ.

وَرَحَلَ الشَّيْخُ عَلِيُّ الدِّيوَانِيُّ مِنْ وَاسِطٍ إِلَى دِمَشْقَ فَقَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْكَنْدَرِيُّ بِهَا بِمُضْمَنِ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، فِي خَتْمَةٍ.

وَرَحَلَ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ بْنُ مُؤْمِنٍ إِلَى مِصْرَ مِنَ الْعِرَاقِ فَقَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ الصَّائِغِ بِمُضْمَنِ عِدَّةِ كُتُبٍ جَمْعًا، وَكَذَلِكَ رَحَلَ شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ السِلَارِ فَقَرَأَ عَلَى الصَّائِغِ الْمَذْكُورِ خَتْمَةً جَمْعًا بِمُضْمَنِ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْعُنْوَانِ. وَرَحَلَ بَعْدَهُ شَيْخُنَا أَبُو الْمَعَالِي بْنُ اللَّبَّانِ فَقَرَأَ خَتْمَةً جَمْعًا لِلثَّمَانِيَةِ بِمُضْمَنِ عَقْدِ الْآلِي، وَغَيْرِهَا عَلَى أَبِي حَيَّانَ وَأَوَّلُ مَا قَرَأْتُ أَنَا عَلَى اللَّبَّانِ قَرَأْتُ عَلَيْهِ خَتْمَةً جَمْعًا بِمُضْمَنِ عَشَرَةِ كُتُبٍ، وَلَمَّا رَحَلْتُ أَوَّلًا إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ قَرَأْتُ جَمْعًا بِالْقِرَاءَاتِ الِاثْنَيْ عَشْرَ بِمُضْمَنِ عِدَّةِ كُتُبٍ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْجُنْدِيِّ، وَقَرَأْتُ عَلَى كُلٍّ مِنَ ابْنِ الصَّائِغِ وَالْبَغْدَادِيِّ جَمِيعًا بِمُضْمَنِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَالْعُنْوَانِ، ثُمَّ رَحَلْتُ ثَانِيًا، وَقَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ جَمْعًا لِلْعَشَرَةِ بِمُضْمَنِ عِدَّةِ كُتُبٍ وَزِدْتُ فِي جَمْعِي عَلَى الْبَغْدَادِيِّ فَقَرَأْتُ لِابْنِ مُحَيْصِنٍ وَالْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.

(فَهَذِهِ) طَرِيقَةُ الْقَوْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَهَذَا دَأْبُهُمْ.

قراءت به اندازه 10 آیه در صدر اول و به اندازه یک حزب بعد از آن

 وَكَانُوا أَيْضًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ لَا يَزِيدُونَ الْقَارِئَ عَلَى عَشْرِ آيَاتٍ، وَلَوْ كَانَ مَنْ كَانَ لَا يَتَجَاوَزُونَ ذَلِكَ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي قَصِيدَتِهِ الَّتِي نَظَمَهَا فِي التَّجْوِيدِ، وَهُوَ، أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فِيمَا أَحْسَبُ:

وَحُكْمُكَ بِالتَّحْقِيقِ إِنْ كُنْتَ آخِذًا … عَلَى أَحَدٍ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى عَشْرٍ

وَكَانَ مَنْ بَعْدَهُمْ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ، بَلْ يَأْخُذُ بِحَسَبِ مَا يَرَى مِنْ قُوَّةِ الطَّالِبِ قَلِيلًا وَكَثِيرًا إِلَّا أَنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ كَثِيرٍ مِنَ الشُّيُوخِ هُوَ الْأَخْذُ فِي الْأَفْرَادِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي الْجَمْعِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَرَوَيْنَا الْأَوَّلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ.

(أَخْبَرَنِي) عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ ظَاهِرَ دِمَشْقَ عَنِ الْخَطِيبِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيِّ أَخْبَرْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الطِّيبِيُّ، أَخْبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرْنَا أَبُو الْعِزِّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهَا يَعْنِي قِرَاءَةَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ. وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّهَاوِيِّ بِدِمَشْقَ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ خَتْمَةً كَامِلَةً فِي مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءً مِنْ أَجْزَاءِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَأَنَّ صَالِحًا قَرَأَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الرَّازِّيِّ خَتْمَةً كَامِلَةً فِي مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى هَذِهِ الْأَجْزَاءِ وَأَنَّ الْفَضْلَ قَرَأَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدٍ الْحُلْوَانِيِّ.

قراءات و عدم تعیین حد

 وَأَخَذَ آخَرُونَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلُوا لِلْأَخْذِ حَدًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ.

وَكَانَ الْإِمَامُ عَلَمُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ يَخْتَارُهُ وَيَحْمِلُ مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ فِي تَحْدِيدِ الْأَعْشَارِ عَلَى التَّلْقِينِ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ. وَالَّذِي قَالَهُ: وَاضِحٌ فَعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ سَلَفِنَا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِمَّنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَئِمَّتِنَا، قَالَ الْإِمَامُ يَعْقُوبُ الْحَضَرِيُّ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَةٍ وَنِصْفٍ عَلَى سَلَامٍ. وَقَرَأْتُ عَلَى شِهَابِ الدِّينِ بْنِ شَرِيفَةَ فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ، وَقَرَأَ شِهَابُ عَلَى مُسْلِمَةَ بْنِ مُحَارِبٍ فِي تِسْعَةِ أَيَّامٍ، وَقَدْ قَرَأَ شَيْخُنَا أَحْمَدُ بْنُ الطَّحَّانِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَحْلَةٍ خَتْمَةً كَامِلَةً بِحَرْفِ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَأَخْبَرْتُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا خَتَمَ قَالَ الشَّيْخُ: هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا يَقْرَأُ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: لَا تَقُلْ هَكَذَا، قُلْ: هَلْ رَأَيْتَ شَيْخًا يَسْمَعُ هَذَا السَّمَاعَ؟ ، وَلَمَّا رَحَلَ ابْنُ مُؤْمِنٍ إِلَى الصَّائِغِ قَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَاتِ جَمِيعًا بِعِدَّةِ كُتُبٍ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَقَرَأَ عَلَى شَخْصٍ خَتْمَةً لِابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيْهِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَلِلْكِسَائِيِّ كَذَلِكَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ.

وَلَمَّا رَحَلْتُ أَوَّلًا إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَأَدْرَكَنِي السَّفَرُ كُنْتُ قَدْ وَصَلْتُ فِي خَتْمَةٍ بِالْجَمْعِ إِلَى سُورَةِ الْحِجْرِ عَلَى شَيْخِنَا ابْنِ الصَّائِغِ فَابْتَدَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ الْحِجْرِ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَتَمْتُ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فِي تِلْكَ الْجُمُعَةِ وَآخِرُ مَا كَانَ بَقِيَ لِي مِنْ أَوَّلِ الْوَاقِعَةِ فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ،

عجیب ترین و بزرگ ترین قراءت

وَأَعْظَمُ مَا بَلَغَنِي فِي ذَلِكَ قَضِيَّةُ الشَّيْخِ مَكِينِ الدِّينِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَعْرُوفِ بِالسَّمَرِ مَعَ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَثِيقٍ الْإِشْبِيلِيِّ، وَهِيَ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَرَّامٍ الْإِسْكَنْدَرِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ ثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ثُمَّ نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ بِهَا أَنَّ الشَّيْخَ مَكِينَ الدِّينِ الْأَسْمَرِ دَخَلَ يَوْمًا إِلَى الْجَامِعِ الْجُيُوشِيِّ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَوَجَدَ شَخْصًا وَاقِفًا، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى أَبْوَابِ الْجَامِعِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِ الْمَكِينِ الْأَسْمَرِ أَنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ وَأَنَّهُ يَعْزِمُ عَلَى الرَّوَاحِ إِلَى جِهَةٍ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ، وَإِذَا بِهِ ابْنُ وَثِيقٍ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا مَعْرِفَةٌ بِالْآخَرِ، وَلَا رُؤْيَةٌ فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْصُورٍ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا جِئْتُ مِنَ الْغَرْبِ إِلَّا بِسَبَبِكَ لِأُقْرِئَكَ الْقِرَاءَاتِ، قِيلَ فَابْتَدَأَ عَلَيْهِ الْمَكِينُ الْأَسْمَرُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الْخَتْمَةَ بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ، وَعِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِذَا بِهِ يَقُولُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَخَتَمَ عَلَيْهِ جَمِيعَ الْخَتْمَةِ جَمْعًا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ.

شرائط تحقیق در علم قرءات

إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلْيُعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ يُرِيدُ تَحْقِيقَ عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ وَإِحْكَامِ تِلَاوَةِ الْحُرُوفِ فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظِهِ كِتَابًا كَامِلًا يَسْتَحْضِرُ بِهِ اخْتِلَافَ الْقِرَاءَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ أَوَّلًا اصْطِلَاحَ الْكِتَابِ الَّذِي يَحْفَظُهُ وَمَعْرِفَةَ طُرُقِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ بِكِتَابِ غَيْرِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ إِفْرَادِ الَّتِي يَقْصِدُ مَعْرِفَتَهَا قِرَاءَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِذَا أَحْكَمَ الْقِرَاءَاتِ إِفْرَادًا وَصَارَ لَهُ بِالتَّلَفُّظِ بِالْأَوْجُهِ مَلِكَةً لَا يَحْتَاجُ مَعَهَا عَلَى تَكَلُّفٍ وَأَرَادَ أَنْ يُحْكِمَهَا جَمْعًا فَلْيُرِضْ نَفْسَهُ وَلِسَانَهُ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَهُ وَلْيَنْظُرْ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخِلَافِ أُصُولًا وَفَرْشًا فَمَا أَمْكَنَ فِيهِ التَّدَاخُلُ اكْتَفَى مِنْهُ بِوَجْهٍ وَمَا لَمْ يُمْكِنْ فِيهِ نَظَرَ فَإِنْ أَمْكَنَ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ بِكَلِمَةٍ، أَوْ بِكَلِمَتَيْنِ، أَوْ بِأَكْثَرِ مِنْ غَيْرِ تَخْطِيطٍ، وَلَا تَرْكِيبٍ اعْتَمَدَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ عَطْفَهُ رَجَعَ إِلَى مَوْضِعٍ ابْتَدَأَ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ الْأَوْجُهَ كُلَّهَا مِنْ غَيْرِ إِهْمَالٍ، وَلَا تَرْكِيبٍ، وَلَا إِعَادَةِ مَا دَخَلَ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مَمْنُوعٌ وَالثَّانِيَ مَكْرُوهٌ وَالثَّالِثَ مَعِيبٌ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ أَحْرُفَ الْخِلَافِ الْجَائِزِ فَمَنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجَمْعِ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْوُصُولِ إِلَى الْقِرَاءَاتِ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الطَّرِيقِ وَالرِّوَايَاتِ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى السَّلَامَةِ مِنَ التَّرْكِيبِ فِي الْقِرَاءَاتِ وَسَأُوَضِّحُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ إِيضَاحًا لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى زِيَادَةٍ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَوْنِهِ.

انواع خلاف در قرائت و روایت و طریق و اصطلاح وجه

(فَاعْلَمْ) أَنَّ الْخِلَافَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْقَارِئِ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْعَشَرَةِ وَنَحْوِهِمْ، أَوْ لِلرَّاوِي عَنْهُ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْعِشْرِينَ الْمَذْكُورِينَ فِي كِتَابِنَا هَذَا وَنَحْوِهِمْ، أَوْ لِلرَّاوِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ الْعِشْرِينَ، أَوْ مَنْ بَعْدَهُ وَإِنْ سَفَلَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِكَمَالِهِ أَيْ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ وَالطُّرُقُ عَنْهُ فَهُوَ قِرَاءَةٌ وَإِنْ كَانَ لِلرَّاوِي عَنِ الْإِمَامِ فَهُوَ رِوَايَةٌ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ بَعْدَ الرُّوَاةِ وَإِنْ سَفَلَ فَهُوَ طَرِيقٌ وَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ مِمَّا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى تَخْيِيرِ الْقَارِئِ فِيهِ كَانَ وَجْهًا

تطبیق اصطلاحات در بسملة

فَنَقُولُ: مَثَلًا إِثْبَاتُ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ، وَقِرَاءَةُ الْكِسَائِيِّ، وَقِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ وَرِوَايَةُ قَالُونَ عَنْ نَافِعٍ، وَطَرِيقُ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْهَادِي عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّذْكِرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّبْصِرَةِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ.

وَنَقُولُ: الْوَصْلُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ قِرَاءَةُ حَمْزَةَ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ خَلَفٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ عَنْ عَامِرٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْغَايَةِ عَنْ يَعْقُوبَ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ، وَالسَّكْتُ بَيْنَهُمَا طَرِيقُ صَاحِبِ الْإِرْشَادِ عَنْ خَلَفٍ وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّبْصِرَةِ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو وَطَرِيقُ صَاحِبَيِ التَّخْلِيصِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّذْكِرَةِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ.

وَنَقُولُ لَكَ فِي الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ لِمَنْ بَسْمَلَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

وَلَا نَقُلْ ثَلَاثَ قِرَاءَاتٍ، وَلَا ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ، وَلَا ثَلَاثَ طُرُقٍ، وَفِي الْوَقْفِ عَلَى نَسْتَعِينُ لِلْقِرَاءَةِ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ، وَفِي الْإِدْغَامِ لِأَبِي عَمْرٍو فِي نَحْوِ: الرَّحِيمِ مَالِكِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَلَا نَقُلْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا رِوَايَاتٌ، وَلَا قِرَاءَاتٌ، وَلَا طُرُقٌ كَمَا نَقُولُ لِكُلٍّ مِنْ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ عَامِرٍ وَيَعْقُوبَ وَالْأَزْرَقِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ ثَلَاثُ طُرُقٍ وَنَقُولُ لِلْأَزْرَقِ فِي نَحْوِ آمَنَ وَآدَمَ ثَلَاثُ طُرُقٍ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الطُّرُقِ وَغَيْرِهَا: أَوْجُهٌ أَيْضًا عَلَى سَبِيلِ الْعَدَدِ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ.

تفاوت بین اختلاف در قرائت و روایت و طرق با اختلاف در وجه

 إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ أَنَّ خِلَافَ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ خِلَافُ نَصٍّ وَرِوَايَةٍ، فَلَوْ أَخَلَّ الْقَارِئُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَانَ نَقْصًا فِي الرِّوَايَةِ فَهُوَ وَضِدُّهُ وَاجِبٌ فِي إِكْمَالِ الرِّوَايَةِ، وَخِلَافَ الْأَوْجُهِ لَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ؛ فَبِأَيِّ وَجْهٍ أَتَى الْقَارِئُ أَجْزَأَ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ، وَلَا يَكُونُ إِخْلَالًا بِشَيْءٍ مِنْهَا فَهُوَ وَضِدُّهُ جَائِزٌ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَارِئَ مُخَيَّرٌ فِي الْإِتْيَانِ بِأَيِّهِ شَاءَ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى هَذَا، وَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَخْتَارُ فِيهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا وَمَا يَرَاهُ شُيُوخُنَا فِي التَّنْبِيهِ الثَّالِثِ مِنَ الْفَصْلِ السَّابِعِ آخَرَ بَابِ الْبَسْمَلَةِ، وَذَكَرْنَا السَّبَبَ فِي تَكْرَارِ بَعْضِ أَوْجُهِ التَّخْيِيرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ هُنَاكَ فَإِنَّهُ تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ يَنْدَفِعُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْإِشْكَالَاتِ وَيَرْتَفِعُ بِهِ شُبَهُ التَّرْكِيبِ وَالِاحْتِمَالَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

فصل سابع و تنبیه ثالث از فصل سابع در آخر باب بسمله( ارجاع ابن جزری)

«النشر في القراءات العشر» (1/ 267):

«السَّابِعُ)‌‌ إِذَا فَصَلَ بِالْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَمْكَنَ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ أَوْلَاهَا قَطْعُهَا عَنِ الْمَاضِيَةِ وَوَصْلُهَا بِالْآتِيَةِ، وَالثَّانِي وَصْلُهَا بِالْمَاضِيَةِ وَبِالْآتِيَةِ، وَالثَّالِثُ قَطْعُهَا عَنِ الْمَاضِيَةِ وَعَنِ الْآتِيَةِ، وَهُوَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي جَوَازِهِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ مَكِّيٌّ، فَإِنَّهُ نَصَّ فِي " التَّبْصِرَةِ " عَلَى جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَمَنْعِ الرَّابِعِ، وَسَكَتَ عَنْ هَذَا الثَّالِثِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا، وَقَالَ فِي " زززالْكَشْفِ " مَا نَصُّهُ: إِنَّهُ أَتَى بِالْبَسْمَلَةِ عَلَى إِرَادَةِ التَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَإِثْبَاتِهَا لِلِافْتِتَاحِ فِي الْمُصْحَفِ، فَهِيَ لِلِابْتِدَاءِ بِالسُّورَةِ، فَلَا يُوصَفُ عَلَى التَّسْمِيَةِ دُونَ أَنْ يُوصَلَ بِأَوَّلِ السُّورَةِ. انْتَهَى، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اقْتِضَاءِ مَنْعِ الْوَجْهَيْنِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ. وَهَذَا مِنْ أَفْرَادِهِ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ فِي بَابِ التَّكْبِيرِ آخِرَ الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَالرَّابِعُ وَصْلُهَا بِالْمَاضِيَةِ وَقَطْعُهَا عَنِ الْآتِيَةِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ; لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ لِأَوَائِلِ السُّوَرِ لَا لِأَوَاخِرِهَا، قَالَ: صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ ": وَالْقَطْعُ عَلَيْهَا إِذَا وُصِلَتْ بِأَوَاخِرِ السُّوَرِ غَيْرُ جَائِزٍ»

«ثَالِثُهَا) إِنَّ هَذِهِ الْأَوْجُهَ وَنَحْوَهَا الْوَارِدَةَ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ، إِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِهَا مَعْرِفَةُ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِكُلٍّ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ لَا عَلَى وَجْهِ ذِكْرِ الْخُلْفِ، فَبِأَيِّ وَجْهٍ قُرِئَ مِنْهَا جَازَ، وَلَا احْتِيَاجَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إِذَا قُصِدَ اسْتِيعَابُ الْأَوْجُهِ حَالَةَ الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ. وَكَذَلِكَ سَبِيلُ مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الْوَقْفِ بِالسُّكُونِ وَبِالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ، وَكَالْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَقْفًا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حَرْفَ مَدٍّ أَوْ لِينٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَصَحِّ الْأَقْوَى، وَيَجْعَلُ الْبَاقِي مَأْذُونًا فِيهِ، وَبَعْضٌ لَا يَلْتَزِمُ شَيْئًا، بَلْ يَتْرُكُ الْقَارِئَ يَقْرَأُ مَا شَاءَ مِنْهَا، إِذْ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ مَأْذُونٌ فِيهِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَكَانَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا يَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَوْجُهِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، فَيَقْرَأُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فِي مَوْضِعٍ وَبِآخَرَ فِي غَيْرِهِ؛ لِيَجْمَعَ الْجَمِيعَ الْمُشَافَهَةُ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى الْجَمْعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَوَّلِ مَوْضِعٍ وَرَدَتْ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ مَا عَلَى وَجْهِ الْإِعْلَامِ وَالتَّعْلِيمِ وَشُمُولِ الرِّوَايَةِ، أَمَّا مَنْ يَأْخُذُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَلَا يَعْتَمِدُهُ إِلَّا مُتَكَلِّفٌ غَيْرُ عَارِفٍ بِحَقِيقَةِ أَوْجُهِ الْخِلَافِ، وَإِنَّمَا سَاغَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَوْجُهِ فِي نَحْوِ التَّسْهِيلِ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ لِتَدْرِيبِ الْقَارِئِ الْمُبْتَدِئِ وَرِيَاضَتِهِ عَلَى الْأَوْجُهِ الْغَرِيبَةِ لِيَجْرِيَ لِسَانُهُ وَيَعْتَادَ التَّلَفُّظَ بِهَا بِلَا كُلْفَةٍ، فَيَكُونُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيمِ ; فَلِذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ الْعَارِفُ بِجَمْعِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، بَلْ هُوَ بِحَسَبِ مَا تَقَدَّمَ، وَلَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ جُلَّةِ مَشْيَخَةِ الْأَنْدَلُسِ - حَمَاهَا اللَّهُ - أَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ فِي وَجْهَيِ الْإِسْكَانِ وَالصِّلَةِ مِنْ مِيمِ الْجَمْعِ لِقَالُونَ إِلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ مُعْتَمِدِينَ ظَاهِرَ قَوْلَيِ الشَّاطِبِيِّ وَقَالُونَ بِتَخْيِيرِهِ جَلَا، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ

کیفیة جمع بین قراء ات

فَصْلٌ

مذهب مصر

لِلشُّيُوخِ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ بِالْجَمْعِ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا الْجَمْعُ بِالْحَرْفِ، وَهُوَ أَنْ يَشْرَعَ الْقَارِئُ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِذَا مَرَّ بِكَلِمَةٍ فِيهَا خُلْفٌ أُصُولِيٌّ، أَوْ فَرْشِيٌّ أَعَادَ تِلْكَ الْكَلِمَةَ بِمُفْرَدِهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُسَوَّغُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَقَفَ وَاسْتَأْنَفَ مَا بَعْدَهَا عَلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا وَصَلَهَا بِآخِرِ وَجْهٍ انْتَهَى عَلَيْهِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى وَقْفٍ فَيَقِفُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِكَلِمَتَيْنِ كَمَدٍّ مُنْفَصِلٍ وَالسَّكْتِ عَلَى ذِي كَلِمَتَيْنِ وَقَفَ عَلَى الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ وَاسْتَوْعَبَ الْخِلَافَ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى مَا بَعْدَهَا عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمِصْرِيِّينَ، وَهُوَ أَوْثَقُ فِي اسْتِيفَاءِ أَوْجُهِ الْخِلَافِ وَأَسْهَلُ فِي الْأَخْذِ وَأَحْضُرُ، وَلَكِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ رَوْنَقِ الْقِرَاءَةِ وَحُسْنِ أَدَاءِ التِّلَاوَةِ.

مذهب شام

وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي الْجَمْعُ بِالْوَقْفِ، وَهُوَ إِذَا شَرَعَ الْقَارِئُ بِقِرَاءَةِ مَنْ قَدَّمَهُ لَا يَزَالُ بِذَلِكَ الْوَجْهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى وَقْفٍ يَسُوغُ الِابْتِدَاءُ مِمَّا بَعْدَهُ فَيَقِفُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْقَارِئِ الَّذِي بَعْدَهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ خَلْفَهُ فِيمَا قَبْلَهُ، وَلَا يَزَالُ حَتَّى يَقِفَ عَلَى الْوَقْفِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَفْعَلُ بِقَارِئٍ قَارِئٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخُلْفُ، وَيَبْتَدِئَ بِمَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْفِ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّامِيِّينَ، وَهُوَ أَشَدُّ فِي الِاسْتِحْضَارِ وَأَشَدُّ فِي الِاسْتِظْهَارِ وَأَطْوَلُ زَمَانًا، وَأَجْوَدُ إِمْكَانًا، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى عَامَّةِ مَنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِصْرًا وَشَامًا، وَبِهِ آخُذُ

مذهب ابداعی ابن جزری

وَلَكِنِّي رَكَّبْتُ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ مَذْهَبًا، فَجَاءَ فِي مَحَاسِنِ الْجَمْعِ طِرَازًا مُذَهَّبًا. فَابْتَدِئْ بِالْقَارِئِ وَانْظُرْ إِلَى مَنْ يَكُونُ مِنَ الْقُرَّاءِ أَكْثَرَ مُوَافَقَةً لَهُ فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى كَلِمَتَيْنِ بَيْنَ الْقَارِئِينَ فِيهَا خُلْفٌ وَقَفْتَ وَأَخْرَجْتَهُ مَعَهُ ثُمَّ وَصَلْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْوَقْفِ السَّائِغِ جَوَازُهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخِلَافُ، وَلَمَّا رَحَلْتُ إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَجْمَعُونَ بِالْحَرْفِ كَمَا قَدَّمْتُ أَوَّلًا فَكُنْتُ أَجْمَعُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بِالْوَقْفِ وَأَسْبِقُ الْجَامِعِينَ بِالْحَرْفِ مَعَ مُرَاعَاةِ حُسْنِ الْأَدَاءِ وَكَمَالِ الْقِرَاءَةِ وَسَأُوَضِّحُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِأَمْثِلَةٍ يَظْهَرُ لَكَ مِنْهَا الْمَقْصُودُ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ.

وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَخْتَارُ الْجَمْعَ بِالْآيَةِ فَيَشْرَعُ فِي الْآيَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا لِقَارِئٍ قَارِئٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخِلَافُ وَكَأَنَّهُمْ قَصَدُوا بِذَلِكَ فَصْلَ كُلِّ آيَةٍ عَلَى حِدَّتِهَا بِمَا فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ لِيَكُونَ أَسْلَمَ مِنَ التَّرْكِيبِ وَأَبْعَدَ مِنَ التَّخْلِيطِ، وَلَا يُخَلِّصُهُمْ ذَلِكَ إِذْ كَثِيرٌ مِنَ الْآيَاتِ لَا يَتِمُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْسُنُ الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ فَكَانَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ هُوَ الْأَوْلَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

نظر ابو الحسن علی بن عمرو اندلسی در کیفیت جمع و شروط هفت گانه

وَأَمَّا قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْدَلُسِيِّ الْقِيجَاطِيِّ فِي قَصِيدَتِهِ التَّكْمِلَةِ الْمُفِيدَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ مِنْ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا: بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بِالْحَرْفِ وَشُرُوطِهِ ثُمَّ قَالَ:

عَلَى الْجَمْعِ بِالْحَرْفِ اعْتِمَادُ شُيُوخِنَا … فَلَمْ أَرَ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى عَنْهُ مَعْدِلَا

لِأَنَّ أَبَا عَمْرٍو تَرَقَّاهُ سُلَّمَا … فَصَارَ لَهُ مَرْقًا إِلَى رُتَبِ الْعُلَا

وَلَكِنْ شُرُوطٌ سَبْعَةٌ قَدْ وَفَوْا بِهَا … فَحَلُّوا مِنَ الْإِحْسَانِ وَالْحُسْنِ مَنْزِلَا

ثُمَّ قَالَ عَقِيبَ ذَلِكَ: كُلُّ مَنْ لَقِيتُ مِنْ كِبَارِ الشُّيُوخِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كَالشَّيْخِ الْجَلِيلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْغُونٍ وَالشَّيْخِ الْجَلِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَّاخِ وَالشَّيْخِ الْجَلِيلِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَوْصِ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ كَانَ فِي زَمَانِهِمْ إِنَّمَا كَانُوا يَجْمَعُونَ بِالْحَرْفِ لَا بِالْآيَةِ، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ كَانَ مَذْهَبَ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الدَّانِيَّ. قَالَ: وَأَمَّا الشُّرُوطُ السَّبْعَةُ فَتَرِدُ بَعْدَ هَذَا ثُمَّ قَالَ:

فَمِنْهَا مَعَالٍ يَرْتَقِي بِارْتِقَائِهَا … وَمِنْهَا مَعَانٍ يَتَّقِي أَنْ تُبَدَّلَا فَتَقْدِيسُ قُدُّوسٍ وَتَعْظِيمُ مُرْسَلٍ … وَتَوْقِيرُ أُسْتَاذٍ حَلَا رَعْيُهَا عُلَا

وَوَصْلُ عَذَابٍ لَا يَلِيقُ بِرَحْمَةٍ … وَفَصْلُ مُضَافٍ لَا يَرُوقُ فَيُفْصَلَا

وَإِتْمَامُهُ الْخُلْفَ الَّذِي قَدْ تَلَا بِهِ … وَيَرْجِعُ لِلْخُلْفِ الَّذِي قَبْلُ أَغْفَلَا

وَيَبْدَأُ بِالرَّاوِي الَّذِي بَدَءُوا بِهِ … وَلَكِنَّ هَذَا رُبَّمَا عُدَّ أَسْهَلَا

قَالَ: هَذِهِ الشُّرُوطُ السَّبْعَةُ قَدْ ذُكِرَتْ هُنَا.

(فَأَوَّلُهَا) مَا يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ قَبْلَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهَ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي ذَلِكَ فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ هُوَ (الشَّرْطُ الْأَوَّلُ) ، وَفِي ذِكْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَحْوِ قَوْلِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا وَإِنْ وَصَلَ هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ فِي قَوْلِهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. بِقَوْلِهِ لَسْتَ مُرْسَلًا دُونَ مَا قَبْلَهُ، وَهَذَا هُوَ (الشَّرْطُ الثَّانِي) ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ أَنْ يَقِفَ فِي قَوْلِهِ: أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ قَبْلَ قَوْلِهِ أَيْدِيهِمْ، وَفِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ كَذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ (الشَّرْطُ الثَّالِثُ) ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا بَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا، وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ الرَّابِعُ.

وَأَمَّا قَطْعُ الْمُضَافِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فَمَا زَالَ الشُّيُوخُ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ حَتَّى كَانُوا يُنْكِرُونَ مَا يَجِدُونَ فِي الْكُتُبِ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَى مِثْلِ رَحْمَتُ نِعْمَتُ وَسُنَّتَ وَجَنَّتُ وَشَجَرَتَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِالتَّاءِ، أَوْ بِالْهَاءِ. وَيَقُولُونَ: كَيْفَ يُقَالُ هَذَا، وَقَطْعُ الْمُضَافِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ لَا يَجُوزُ؟

وَيَقُولُونَ مُعْتَذِرِينَ عَنْهُمْ إِنَّمَا ذَلِكَ لَوْ وَقَعَ الْوَقْفُ لَكَانَ هَذَا.

وَأَمَّا أَنْ يَجُوزَ قَطْعُ الْمُضَافِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فَلَا، وَهَذَا (الشَّرْطُ الْخَامِسُ) .

وَأَمَّا إِتْمَامُ الْخُلْفِ إِلَى آخِرِهِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ إِذَا قَرَأَ الْقَارِئُ ثُمَّ قَرَأَ بَعْدَهُ الْقَارِئُ الْآخَرُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ خُلْفٌ إِلَّا أَنَّ يُتِمَّ قِرَاءَةَ الْقَارِئِ الثَّانِي إِلَى انْقِطَاعِ الْآيَةِ ثُمَّ يَسْتَدْرِكُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَقَصَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقَارِئِ الْأَوَّلِ حَذَرًا مِنْ أَنْ يَقْرَأَ، أَوَّلَ الْآيَةِ لِقَارِئٍ وَآخِرَهَا لِآخَرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقِفَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا هُوَ (الشَّرْطُ السَّادِسُ) .

وَأَمَّا (الشَّرْطُ السَّابِعُ) ، وَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ بِوَرْشٍ قَبْلَ قَالُونَ وَبِقُنْبُلٍ قَبْلَ الْبَزِّيِّ بِحَسَبِ تَرْتِيبِهِمْ فَهَذَا أَسْهَلُ الْأَوْجُهِ السَّبْعَةِ فَإِنَّ الشُّيُوخَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا لَا يَكْرَهُونَ هَذَا كَمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا قَبْلَهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ وَلِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ بِهِ الْمُؤَلِّفُونَ فِي كُتُبِهِمُ انْتَهَى قَوْلُ الْقَيْجَاطِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ نَظْمًا وَنَثْرًا.

نظر ابن جزری در شروط هفت گانه

وَفِي الشَّرْطِ الْأَخِيرِ نَظَرٌ، وَكَذَلِكَ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ إِذْ لَيْسَتْ وَافِيَةً بِالْقَصْدِ تَجَنُّبُ مَا لَا يَلِيقُ مِمَّا يُوهِمُ غَيْرَ الْمَعْنَى الْمُرَادِ كَمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، أَوِ ابْتَدَأَ بِقَوْلِهِ: وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، وَبَلَغَنِي عَنْ شَيْخِ شُيُوخِنَا الْأُسْتَاذِ بَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ بَضْحَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَانَ كَثِيرَ التَّدْبِيرِ أَنَّ شَخْصًا كَانَ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ فَقَرَأَ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي وَوَقَفَ وَأَخَذَ يُعِيدُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَرَاتِبَ الْمَدِّ، فَقَالَ لَهُ: يَسْتَأْهِلُ الَّذِي أَبْرَزَ مِثْلَكَ.

(فَالْحَاصِلُ) أَنَّ الَّذِي يُشْتَرَطُ عَلَى جَامِعِي الْقِرَاءَاتِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَهِيَ رِعَايَةُ الْوَقْفِ، وَالِابْتِدَاءِ، وَحُسْنُ الْأَدَاءِ، وَعَدَمُ التَّرْكِيبِ.

وَأَمَّا رِعَايَةُ التَّرْتِيبِ وَالْتِزَامُ تَقْدِيمِ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يُشْتَرَطُ، بَلِ الَّذِينَ أَدْرَكْنَاهُمْ مِنَ الْأُسْتَاذَيْنِ الْحُذَّاقِ الْمُسْتَحْضِرِينَ لَا يَعُدُّونَ الْمَاهِرَ إِلَّا مَنْ لَا يَلْتَزِمُ تَقْدِيمَ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ وَلَكِنْ مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى وَجْهٍ لِقَارِئٍ ابْتَدَأَ لِذَلِكَ الْقَارِئِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ مِنَ التَّرْكِيبِ وَأَمْلَكُ فِي الِاسْتِحْضَارِ وَالتَّدْرِيبِ، وَبَعْضُهُمْ كَانَ يُرَاعِي فِي الْجَمْعِ نَوْعًا آخَرَ، وَهُوَ التَّنَاسُبُ فَكَانَ إِذَا ابْتَدَأَ مَثَلًا بِالْقَصْرِ أَتَى بِالْمُرَتَّبَةِ الَّتِي فَوْقَهُ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ مَرَاتِبِ الْمَدِّ وَإِنِ ابْتَدَأَ بِالْمَدِّ الْمُشْبَعِ أَتَى بِمَا دُونَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْقَصْرِ: وَإِنِ ابْتَدَأَ بِالْفَتْحِ أَتَى بَعْدَهُ بِبَيْنَ بَيْنَ ثُمَّ الْمَحْضِ، وَإِنِ ابْتَدَأَ بِالنَّقْلِ أَتَى بَعْدَهُ بِالتَّحْقِيقِ ثُمَّ السَّكْتِ الْقَلِيلِ ثُمَّ مَا فَوْقَهُ وَيُرَاعَى ذَلِكَ طَرْدًا وَعَكْسًا. وَكُنْتُ أُنَوِّعُ بِمِثْلِ هَذِهِ التَّنْوِيعَاتِ حَالَةَ الْجَمْعِ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي بْنِ اللَّبَّانِ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْوَى مَنْ لَقِيتُ اسْتِحْضَارًا فَكَانَ عَالِمًا بِمَا أَعْمَلُ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ لَا تُسْلَكُ إِلَّا مَعَ مَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ.

أَمَّا مَنْ كَانَ ضَعِيفًا فِي الِاسْتِحْضَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْلُكَ بِهِ نَوْعًا وَاحِدًا مِنَ التَّرْتِيبِ لَا يَزُولُ عَنْهُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ لِلْخَاطِرِ. وَأَوْعَى إِلَى الذِّهْنِ الْحَاضِرِ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَرَى تَقْدِيمَ قَالُونَ، أَوَّلًا كَمَا هُوَ مُرَتَّبٌ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ. وَآخَرُونَ يَرَوْنَ تَقْدِيمَ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ مِنْ أَجْلِ انْفِرَادِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ عَنْ بَاقِي الرُّوَاةِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْخِلَافِ كَالْمَدِّ وَالنَّقْلِ وَالتَّرْقِيقِ وَالتَّغْلِيظِ فَإِنَّهُ يُبْتَدَأُ لَهُ غَالِبًا بِالْمَدِّ الطَّوِيلِ فِي نَحْوِ: آدَمَ وَآمَنَ وَإِيمَانٍ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَكْثُرُ دَوْرُهُ، ثُمَّ بِالتَّوَسُّطِ، ثُمَّ بِالْقَصْرِ فَيَخْرُجُ مَعَ قَصْرِهِ فِي الْغَالِبِ سَائِرُ الْقُرَّاءِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ يَظْهَرُ فِي الِاخْتِيَارِ. وَهَذَا الَّذِي أَخْتَارُهُ، أَمَّا إِذَا أَخَذْتَ بِالتَّرْتِيبِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ أَقْرَأْ بِسِوَاهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِي بِالشَّامِ وَمِصْرَ وَالْحِجَازِ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا الْحُكْمِ إِذَا قُدِّمَ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ يُتْبَعُ بِطَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثُمَّ بَقَالُونَ، ثُمَّ بِأَبِي جَعْفَرٍ، ثُمَّ بِابْنِ كَثِيرٍ، ثُمَّ بِأَبِي عَمْرٍو، ثُمَّ يَعْقُوبَ ثُمَّ ابْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ عَاصِمٍ، ثُمَّ حَمْزَةَ، ثُمَّ الْكِسَائِيِّ، ثُمَّ خَلَفٍ، وَيُقَدِّمُ عَنْ كُلِّ شَيْخٍ الرَّاوِي الْمُقَدَّمُ فِي الْكِتَابِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ حَتَّى يُكْمِلَ مَنْ قَبْلُ، وَكَذَلِكَ كَانَ الْحُذَّاقُ مِنَ الشُّيُوخِ إِذَا انْتَقَلَ شَخْصٌ إِلَى قِرَاءَةٍ قَبْلَ إِتْمَامِ مَا قَبْلَهَا لَا يَدَعُونَهُ يَنْتَقِلُ حِفْظًا لِرِعَايَةِ التَّرْتِيبِ وَقَصْدًا لِاسْتِدْرَاكِ الْقَارِئِ مَا فَاتَهُ قَبْلَ اشْتِغَالِ خَاطِرِهِ بِغَيْرِهِ وَظَنِّهِ أَنَّهُ قَرَأَهُ. فَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَضْرِبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ خَفِيفًا لِيَتَفَطَّنَ الْقَارِئُ مَا فَاتَهُ فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قَالَ: مَا وَصَلْتَ. يَعْنِي إِلَى هَذَا الَّذِي تَقْرَأُ لَهُ فَإِنْ تَفَطَّنَ وَإِلَّا صَبَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَذْكُرَهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنْ عَجَزَ قَالَ الشَّيْخُ لَهُ. وَكَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ يَصْبِرُ عَلَى الْقَارِئِ حَتَّى يُكْمِلَ الْأَوْجُهَ فِي زَعْمِهِ وَيَنْتَقِلَ فِي الْقِرَاءَةِ إِلَى مَا بَعْدُ فَيَقُولُ مَا فَرَغْتَ. وَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يَتْرُكُ الْقَارِئَ يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ فِي مَوْضِعٍ يَقِفُ حَتَّى يَعُودَ وَيَتَفَكَّرَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَانَ ابْنُ يَصْخَانَ إِذَا رَدَّ عَلَى الْقَارِئِ شَيْئًا فَاتَهُ فَلَمْ يُعَرِّفْهُ كُتُبَهُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ فَإِذَا أَكْمَلَ الْخَتْمَةَ وَطَلَبَ الْإِجَازَةَ سَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ مَوْضِعًا مَوْضِعًا فَإِنْ عَرَفَهَا أَجَازَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ يَجْمَعُ خَتْمَةً أُخْرَى وَيَفْعَلُ مَعَهُ كَمَا فَعَلَ أَوَّلًا. وَذَلِكَ كُلُّهُ حِرْصٌ مِنْهُمْ عَلَى الْإِفَادَةِ وَتَحْرِيضٌ لِلطَّالِبِ عَلَى التَّرَقِّي وَالزِّيَادَةِ، فَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ - ثَلَاثًا - فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ: " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. . . . . الْحَدِيثَ "، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَادِرًا عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَلَكِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصَدَ أَنْ يُنَبِّهَهُ وَيُنَبِّهَ بِهِ وَيَكُونَ أَرْسَخَ فِي حِفْظِهِ وَأَبْلَغَ فِي ذِكْرِهِ وَحَيْثُ انْتَهَى الْحَالُ إِلَى هُنَا فَنَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فَرْشَ الْحُرُوفِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -

 

 

 

مباحث موضوعی

تواتر قرائات

«النشر في القراءات العشر» (1/ 30):

«وَبَقِيَ مَا اتَّحَدَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ مِمَّا يَتَنَوَّعُ صِفَةُ النُّطْقِ بِهِ كَالْمَدَّاتِ وَتَخْفِيفِ الْهَمَزَاتِ وَالْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ وَالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ وَتَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَفْخِيمِ اللَّامَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْقُرَّاءُ بِالْأُصُولِ، فَهَذَا عِنْدَنَا لَيْسَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الَّذِي يَتَنَوَّعُ فِيهِ اللَّفْظُ، أَوِ الْمَعْنَى ; لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُتَنَوِّعَةَ فِي أَدَائِهِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا وَاحِدًا وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ: وَالسَّبْعَةُ مُتَوَاتِرَةٌ فِيمَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ: كَالْمَدِّ، وَالْإِمَالَةِ، وَتَخْفِيفِ الْهَمْزِ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ وَإِنْ أَصَابَ فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَهُوَ وَاهِمٌ فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ نَقْلِهِ وَقَطْعِهِ بِتَوَاتُرِ الِاخْتِلَافِ اللَّفْظِيِّ دُونَ الْأَدَائِيِّ، بَلْ هُمَا فِي نَقْلِهِمَا وَاحِدٌ وَإِذَا ثَبَتَ تَوَاتُرُ ذَلِكَ كَانَ تَوَاتُرُ هَذَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى، إِذِ اللَّفْظُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِهِ، أَوْ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى تَوَاتُرِ ذَلِكَ كُلِّهِ أَئِمَّةُ الْأُصُولِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَّانِيِّ فِي كِتَابَهِ الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَ ابْنَ الْحَاجِبِ إِلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. نَعَمْ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الِاخْتِلَافِ هُوَ دَخَلٌ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ لَا أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهَا»

«النشر في القراءات العشر» (1/ 33):

«وَالْقِرَاءَاتُ الَّتِي تَوَاتَرَتْ عِنْدَنَا عَنْ عُثْمَانَ وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِيهَا إِلَّا الْخِلَافُ الْيَسِيرُ الْمَحْفُوظُ بَيْنَ الْقُرَّاءِ»

1/35

مربوط به اوخر قرن چهارم که قرائات به بلاد غرب انتقال داده شد

الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّانِيُّ مُؤَلِّفُ التَّيْسِيرِ وَجَامِعِ الْبَيَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَهَذَا كِتَابُ جَامِعِ الْبَيَانِ لَهُ فِي قِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ فِيهِ عَنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسمِائَةِ رِوَايَةٍ وَطَرِيقٍ

.....

وَفِي هَذِهِ الْحُدُودِ رَحَلَ مِنَ الْمَغْرِبِ أَبُو الْقَاسِمِ يُوسُفُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جُبَارَةَ الْهُذَلِيُّ إِلَى الْمَشْرِقِ وَطَافَ الْبِلَادَ، وَرَوَى عَنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَقَرَأَ بِغَزْنَةَ وَغَيْرِهَا وَأَلَّفَ كِتَابَهُ الْكَامِلَ جَمَعَ فِيهِ خَمْسِينَ قِرَاءَةً عَنِ الْأَئِمَّةِ وَأَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَخَمْسِينَ رِوَايَةً وَطَرِيقًا، قَالَ فِيهِ: فَجُمْلَةُ مَنْ لَقِيتُ فِي هَذَا الْعِلْمِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ شَيْخًا مِنْ آخِرِ الْمَغْرِبِ إِلَى بَابِ فَرْغَانَةَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَجَبَلًا وَبَحْرًا، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَفِي هَذَا الْعَصْرِ كَانَ أَبُو مَعْشَرٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّبَرِيُّ بِمَكَّةَ مُؤَلِّفُ كِتَابِ التَّلْخِيصِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ وَسُوقِ الْعَرُوسِ فِيهِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ رِوَايَةً وَطَرِيقًا، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَهَذَانَ الرَّجُلَانِ أَكْثَرُ مَنْ عَلِمْنَا جَمِيعًا فِي الْقِرَاءَاتِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَعْدَهُمَا جَمَعَ أَكْثَرَ مِنْهُمَا إِلَّا أَبَا الْقَاسِمِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْإِسْكَنْدَرِيَّ، فَإِنَّهُ أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْأَكْبَرَ وَالْبَحْرَ الْأَزْخَرَ يَحْتَوِي عَلَى سَبْعَةِ آلَافِ رِوَايَةٍ وَطَرِيقٍ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ

1/38

، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُفْتِي الْأَنَامِ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الصَّلَاحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ جُمْلَةِ جَوَابِ فَتْوَى وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِ الْعَجَمِ ذَكَرَهَا الْعَلَّامَةُ أَبُو شَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُرْشِدِ الْوَجِيزِ، أَشَرْنَا إِلَيْهَا فِي كِتَابِنَا الْمُنْجِدِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْرُوءُ بِهِ قَدْ تَوَاتَرَ نَقْلُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرْآنًا وَاسْتَفَاضَ نَقْلُهُ كَذَلِكَ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ كَهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ الْيَقِينُ وَالْقَطْعُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَتَمَهَّدَ فِي الْأُصُولِ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا عَدَا السَّبْعَ أَوْ كَمَا عَدَا الْعَشْرَ فَمَمْنُوعٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ مَنْعَ تَحْرِيمٍ لَا مَنْعَ كَرَاهَةٍ، انْتَهَى

1/44

دلالت روشن  بر تواتر سبع و عشر در کلمات عبدالوهاب بن سُبکی و استفتاء ابن جزری که دلالت بر تواتر سبع و عشر دارد

وَسُئِلَ وَلَدُهُ الْعَلَّامَةُ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِي الْأُصُولِ: وَالسَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ شَاذٌّ: إِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ مُتَوَاتِرَةً فَلِمَ لَا قُلْتُمْ وَالْعَشَرُ مُتَوَاتِرَةٌ بَدَلَ قَوْلِكُم  وَالسَّبْعُ؟ فَأَجَابَ: أَمَّا كَوْنُنَا لَمْ نَذْكُرِ الْعَشْرَ بَدَلَ السَّبْعِ مَعَ ادِّعَائِنَا تَوَاتُرَهَا فَلِأَنَّ السَّبْعَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي تَوَاتُرِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَوَّلًا مَوْضِعَ الْإِجْمَاعِ، ثُمَّ عَطَفْنَا عَلَيْهِ مَوْضِعَ الْخِلَافِ، عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِهِ عَمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي الدِّينِ وَهِيَ - أَعْنِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ -: قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَخَلَفٍ وَأَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْقَعْقَاعِ، لَا تُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْإِمَامَ يَعْنِي وَالِدَهُ الْمَذْكُورَ يُشَدِّدُ النَّكِيرَ عَلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ، وَقَدْ بَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهَا وَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَرَّةً فِي إِقْرَاءِ السَّبْعِ فَقَالَ: أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تُقْرِئَ الْعَشْرَ. انْتَهَى نَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ مَنْعِ الْمَوَانِعِ عَلَى سُؤَالَاتِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ، (وَقَدْ جَرَى) بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَثِيرٌ وَقُلْتُ لَهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ وَالْعَشْرُ مُتَوَاتِرَةٌ وَلَا بُدَّ، فَقَالَ: أَرَدْنَا التَّنْبِيهَ عَلَى الْخِلَافِ فَقُلْتُ: وَأَيْنَ الْخِلَافُ، وَأَيْنَ الْقَائِلُ بِهِ؟ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ قِرَاءَةَ أَبِي جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبَ وَخَلَفٍ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ، فَقَالَ: يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالسَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ. فَقُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ مَعَ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَقِرَاءَةُ خَلَفٍ لَا تَخْرُجُ عَنْ قِرَاءَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَلْ وَلَا عَنْ قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ فِي حَرْفٍ، فَكَيْفَ يَقُولُ أَحَدٌ بِعَدَمِ تَوَاتُرِهَا مَعَ ادِّعَائِهِ تَوَاتُرَ السَّبْعِ، وَأَيْضًا فَلَوْ قُلْنَا إِنَّهُ يَعْنِي هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ، فَمِنْ أَيِّ رِوَايَةٍ وَمِنْ أَيِّ طَرِيقٍ وَمِنْ أَيِّ كِتَابٍ؟ إِذِ التَّخْصِيصُ لَمْ يَدَّعِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوِ ادَّعَاهُ لَمَا سَلِمَ لَهُ، بَقِيَ الْإِطْلَاقُ فَيَكُونُ كُلَّمَا جَاءَ عَنِ السَّبْعَةِ فَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ جَاءَتْ عَنْ عَاصِمٍ وَأَبِي عَمْرٍو، وَأَبُو جَعْفَرٍ هُوَ شَيْخُ نَافِعٍ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ السَّبْعَةِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى، فَقَالَ: فَمِنْ أَجْلِ هَذَا قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ شَاذٌّ، وَمَا يُقَابِلُ الصَّحِيحَ إِلَّا فَاسِدٌ، ثُمَّ كَتَبْتُ لَهُ اسْتِفْتَاءً فِي ذَلِكَ وَصُورَتُهُ: مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ الَّتِي يُقْرَأُ بِهَا الْيَوْمَ وَهَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ أَمْ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ؟ وَهَلْ كُلَّمَا انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ بِحَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ مُتَوَاتِرٌ أَمْ لَا؟ وَإِذَا كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً فَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَحَدَهَا أَوْ حَرْفًا مِنْهَا؟ فَأَجَابَنِي وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ  الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الشَّاطِبِيُّ وَالثَّلَاثُ الَّتِي هِيَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ وَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَقِرَاءَةُ خَلَفٍ مُتَوَاتِرَةٌ مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكُلُّ حَرْفٍ انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُكَابِرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاهِلٌ، وَلَيْسَ تَوَاتُرُ شَيْءٍ مِنْهَا مَقْصُورًا عَلَى مَنْ قَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ، بَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ كُلِّ مُسْلِمٍ يَقُولُ أَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَامِّيًّا جِلْفًا لَا يَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ حَرْفًا، وَلِهَذَا تَقْرِيرٌ طَوِيلٌ وَبُرْهَانٌ عَرِيضٌ لَا يَسَعُ هَذِهِ الْوَرَقَةَ شَرْحُهُ وَحَظُّ كُلِّ مُسْلِمٍ وَحَقُّهُ أَنْ يَدِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَجْزِمَ نَفْسَهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مُتَوَاتِرٌ مَعْلُومٌ بِالْيَقِينِ لَا يَتَطَرَّقُ الظُّنُونُ وَلَا الِارْتِيَابُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ السُّبْكِيِّ الشَّافِعِيُّ

تجرید  مصاحف عثمان از نقط و شکل

«النشر في القراءات العشر» (1/ 7):

«وَجُرِّدَتْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ جَمِيعُهَا مِنَ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ لِيَحْتَمِلَهَا مَا صَحَّ نَقْلُهُ وَثَبَتَ تِلَاوَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إِذْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْحِفْظِ لَا عَلَى مُجَرَّدِ الْخَطِّ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْرُفِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَكُتِبَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ: كَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ وَلِيتُ فِي الْمَصَاحِفِ مَا وَلِيَ عُثْمَانُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ.

«النشر في القراءات العشر» (1/ 33):

«ثُمَّ إِنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمَّا كَتَبُوا تِلْكَ الْمَصَاحِفَ جَرَّدُوهَا مِنَ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ لِيَحْتَمِلَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ مِمَّا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنَّمَا أَخْلَوُا الْمَصَاحِفَ مِنَ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ لِتَكُونَ دِلَالَةُ الْخَطِّ الْوَاحِدِ عَلَى كِلَا اللَّفْظَيْنِ الْمَنْقُولَيْنِ الْمَسْمُوعَيْنِ الْمَتْلُوَّيْنِ شَبِيهَةً بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ الْمَعْقُولَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - تَلَقَّوْا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَبْلِيغِهِ إِلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ جَمِيعًا، وَلَمْ يَكُونُوا لِيُسْقِطُوا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ الثَّابِتِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَمْنَعُوا مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ»

قرائات شاذ

1/36

وَلَا زَالَ النَّاسُ يُؤَلِّفُونَ فِي كَثِيرِ الْقِرَاءَاتِ وَقَلِيلِهَا وَيَرْوُونَ شَاذَّهَا وَصَحِيحَهَا بِحَسَبِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ، أَوْ صَحَّ لَدَيْهِمْ وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُمْ فِي ذَلِكَ مُتَّبِعُونَ سَبِيلَ السَّلَفِ حَيْثُ قَالُوا: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَنْكَرَ شَيْئًا قَرَأَ بِهِ الْآخَرُ إِلَّا مَا قَدَّمْنَا عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، لَكِنَّهُ خَرَجَ عَنِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ، وَلِلنَّاسِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَكَذَا مَا أُنْكِرَ عَلَى ابْنِ مِقْسَمٍ مِنْ كَوْنِهِ أَجَازَ الْقِرَاءَةَ بِمَا وَافَقَ الْمُصْحَفَ مِنْ غَيْرِ أَثَرٍ كَمَا قَدَّمْنَا. أَمَّا مَنْ قَرَأَ بِالْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ، أَوْ سُوقِ الْعَرُوسِ لِلطَّبَرَيِّ، أَوْ إِقْنَاعِ الْأَهْوَازِيِّ، أَوْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، أَوْ مُبْهِجِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، أَوْ رَوْضَةِ الْمَالِكِيِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ ضَعِيفٍ وَشَاذٍّ عَنِ السَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَلَا زَعَمَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، بَلْ مَا زَالَتْ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ وَقُضَاةُ الْمُسْلِمِينَ يَكْتُبُونَ خُطُوطَهُمْ وَيُثْبِتُونَ شَهَادَتَهُمْ فِي إِجَازَاتِنَا بِمِثْلِ هَذِهِ الْكُتُبِ وَالْقِرَاءَاتِ.

1/36

غَلَبَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْجُهَّالِ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الصَّحِيحَةَ هِيَ الَّتِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَأَنَّهَا هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ يُطْلِقُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَيْنَ الْكِتَابَيْنِ أَنَّهُ شَاذٌّ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُطْلِقُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ عَنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ شَاذًّا، وَرُبَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَعَنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ أَصَحَّ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا فِيهِمَا

1/37

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا تُكْثِرُوا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَيُسَمِّيَ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ شَاذًّا ; لِأَنَّ مَا مِنْ قِرَاءَةٍ قُرِئَتْ وَلَا رِوَايَةٍ رُوِيَتْ إِلَّا وَهِيَ صَحِيحَةٌ إِذَا وَافَقَتْ رَسْمَ الْإِمَامِ( منظور مصحف عثمان است) وَلَمْ تُخَالِفِ الْإِجْمَاعَ.

1/39

وَلمّا قَدِمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ دِمَشْقَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَأَقْرَأَ بِهَا لِلْعِشْرَةِ بِمُضَمَّنِ كِتَابَيْهِ الْكَنْزِ وَالْكِفَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، بَلَغَنَا أَنَّ بَعْضَ مُقْرِئِي دِمَشْقَ مِمَّنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ سِوَى الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ حَسَدَهُ وَقَصَدَ مَنْعَهُ مِنْ بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَكَتَبَ عُلَمَاءُ ذَلِكَ الْعَصْرِ فِي ذَلِكَ وَأَئِمَّتُهُ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ قِرَاءَاتِ هَؤُلَاءِ الْعَشْرِ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي إِطْلَاقِ الشَّاذِّ عَلَى مَا عَدَا هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةَ وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ وَالصَّوَابُ أَنَّ مَا دَخَلَ فِي تِلْكَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَمَا لَا فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ.

1/43

وَقَالَ الْإِمَامُ مُؤَرِّخُ الْإِسْلَامِ وَحَافِظُ الشَّامِ وَشَيْخُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْقُرَّاءِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ شَنَبُوذَ مِنْ طَبَقَاتِ الْقُرَّاءِ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يَرَى جَوَازَ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ وَهُوَ مَا خَالَفَ رَسْمَ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا أَنْكَرَ الْإِقْرَاءَ بِمِثْلِ قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ مَنْ أَنْكَرَ الْقِرَاءَةَ بِمَا لَيْسَ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ.

1/44

وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْوَلِيُّ مُوَفَّقُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْكَوَاشِيُّ الْمَوْصِلِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ التَّبْصِرَةِ: وَكُلُّ مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَاسْتَقَامَ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَوَافَقَ لَفْظُهُ خَطَّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ فَهُوَ مِنَ السَّبْعَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَلَوْ رَوَاهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مُجْتَمِعِينَ، أَوْ مُتَفَرِّقِينَ فَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ بُنِيَ قَبُولُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ سَبْعَةٍ كَانُوا أَوْ سَبْعَةِ آلَافٍ، وَمَتَى فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقِرَاءَةِ فَاحْكُمْ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ. انْتَهَى.

1/44

وَقَالَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُحَقِّقُ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ: (فَرْعٌ) قَالُوا - يَعْنِي أَصْحَابَنَا الْفُقَهَاءَ -: تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَلَا تَجُوزُ بِالشَّاذَّةِ. وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِمُ أَنَّ غَيْرَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ مِنَ الشَّوَاذِّ، وَقَدْ نَقَلَ الْبَغَوِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ مَعَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ، قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَارِجَ عَنِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُ مَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ، فَهَذَا لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَمِنْهُ مَا لَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ وَلَمْ تَشْتَهِرِ الْقِرَاءَةُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ غَرِيبَةٍ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، وَهَذَا يُظْهِرُ الْمَنْعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ أَيْضًا، وَمِنْهُ مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ الْقِرَاءَةُ بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَهَذَا لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْهُ وَمِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ، قَالَ: وَالْبَغَوِيُّ أَوْلَى مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ; فَإِنَّهُ مُقْرِئٌ فَقِيهٌ جَامِعٌ لِلْعُلُومِ، قَالَ: وَهَكَذَا التَّفْصِيلُ فِي شَوَاذَّ السَّبْعَةِ، فَإِنَّ عَنْهُمْ شَيْئًا كَثِيرًا شَاذًّا. انْتَهَى.

قرائات به اثر است

1/165

حمزه: ما قرات حرفا من کتاب الله الا باثر

 

وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَمَنْ نَقَلَ كَلَامَهُ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى ابْنِ شَنَبُوذَ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ بِالشَّوَاذِّ فِي الصَّلَاةِ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ وَجَرَتْ لَهُ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْمُصْحَفِ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قِرَاءَةَ الْعَشَرَةِ،  وَلَكِنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا، أَوْ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ كَمَنْ يَكُونُ فِي بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِالْمَغْرِبِ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ كَمَا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ سُنَّةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ، كَمَا أَنَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِفْتَاحَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْ أَنْوَاعِ صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَصِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلُّهُ حَسُنٌ يُشْرَعُ الْعَمَلُ بِهِ لِمَنْ عَلِمَهُ، وَأَمَّا مَنْ عَلِمَ نَوْعًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَمَّا عَلِمَهُ إِلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَنْ يُخَالِفَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَخْتَلِفُوا ; فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا،

 

 

فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ تَنَافٍ وَلَا تَضَادٌّ وَلَا تَنَاقُضٌ وَكُلُّ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ قَبُولُهُ، وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ رَدُّهُ وَلَزِمَ الْإِيمَانُ بِهِ، وَإِنَّ كُلَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِذْ كُلُّ قِرَاءَةٍ مِنْهَا مَعَ الْأُخْرَى بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَةِ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا كُلِّهَا وَاتِّبَاعُ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْمَعْنَى عِلْمًا وَعَمَلًا، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ مُوجِبِ إِحْدَاهُمَا لِأَجْلِ الْأُخْرَى ظَنًّا أَنَّ ذَلِكَ تَعَارُضٌ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: " لَا تَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا تَتَنَازَعُوا فِيهِ ; فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَسَاقَطُ، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ، حُدُودُهَا وَقِرَاءَتُهَا وَأَمْرُ اللَّهِ فِيهَا وَاحِدٌ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْحَرْفَيْنِ حَرْفٌ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ، وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَةٍ فَلَا يَدَعْهَا رَغْبَةً عَنْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلَّهُ ". (قُلْتُ) : وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ قَالَ: لِأَحَدِ الْمُخْتَلِفِينَ: " أَحْسَنْتَ "، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: " أَصَبْتَ "، وَفِي الْآخَرِ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ". فَصَوَّبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِرَاءَةَ كُلٍّ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ، وَقَطَعَ بِأَنَّهَا كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَبِهَذَا افْتَرَقَ اخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ مِنَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْقُرَّاءِ كُلٌّ حَقٌّ وَصَوَابٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهُوَ كَلَامُهُ لَا شَكَّ فِيهِ وَاخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ اخْتِلَافٌ اجْتِهَادِيٌّ وَالْحَقُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِيهِ وَاحِدٌ، فَكُلُّ مَذْهَبٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَكُلُّ قِرَاءَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى حَقٌّ وَصَوَابٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَقْطَعُ بِذَلِكَ وَنُؤْمِنُ بِهِ، وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مَعْنَى إِضَافَةِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الِاخْتِلَافِ إِلَى مَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ كَانَ أَضْبَطَ لَهُ وَأَكْثَرَ قِرَاءَةً وَإِقْرَاءً بِهِ، وَمُلَازَمَةً لَهُ، وَمَيْلًا إِلَيْهِ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ إِضَافَةُ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ إِلَى أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ وَرُوَاتِهِمُ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ ذَلِكَ الْقَارِئَ وَذَلِكَ الْإِمَامَ اخْتَارَ الْقِرَاءَةَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ مِنَ اللُّغَةِ حَسْبَمَا قَرَأَ بِهِ، فَآثَرَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ حَتَّى اشْتَهَرَ وَعُرِفَ بِهِ، وَقُصِدَ فِيهِ، وَأُخِذَ عَنْهُ ; فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ إِضَافَةُ اخْتِيَارٍ وَدَوَامٍ وَلُزُومٍ لَا إِضَافَةَ اخْتِرَاعٍ وَرَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ

قرائنی بر عدم نقل به معنا از ابن مسعود و سفیان در نظر ابن جزری

1/133

وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اخْتَلَفَتْ عَلَيَّ الْقِرَاءَاتُ فَبِقِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَقْرَأَ؟ قَالَ: اقْرَأْ بِقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ.

 

وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " فَمَنْ قَرَأَ عَلَى حَرْفٍ مِنْهَا فَلَا يَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ "، وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي بَكْرَةَ: " كُلٌّ شَافٍ كَافٍ مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ وَآيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ "، وَهُوَ كَقَوْلِكَ: هَلُمَّ، وَتَعَالَ، وَأَقْبِلْ، وَأَسْرِعْ، وَاذْهَبْ، وَاعْجَلْ

 

 









مقاله فهرست بندی مطالب نظری مربوط به قرائات از کتاب النشر ابن جزری-ارسال شده توسط م.د