بسم الله الرحمن الرحیم

قرائت بر نهج عربی در فتاوای متاخرین

فهرست مباحث علوم قرآنی
محمد بن الحسن بن مقسم العطار أبو بكر(265 - 354 هـ = 878 - 965 م)
کلمات الشیخ مرتضی الانصاری قده درباره قرائات




رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌3، ص: 86
و الوجه الأحسن: انا لا نجعل ذلك إبراهيم «2» دعاء لنفسه، بل تعليما لنا كيف ندعو لنفوسنا و للوالدين المؤمنين منا، كما تعبد اللّٰه نبينا صلى اللّٰه عليه و آله بأن يقول رَبَّنٰا لٰا تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا «3» و هو عليه السلام لا يخطئ للعصمة و انما قال ذلك تعليما لنا.
فأما القراءة بتسكين الياء، فان كانت مروية و قد روي بها جازت «4»، و الا فالإبداع غير جائز.
______________________________
(2) الظاهر زيادة كلمة «إبراهيم».
(3) سورة البقرة: 286.
(4) في هامش النسخة: و قد قرئ بها جازت القراءة بالتخفيف.




المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 166
و لا تصح الصلاة مع الإخلال بالفاتحة عمدا و لو بحرف و كذا إعرابها و ترتيب آيها، و عليه علماؤنا أجمع، أما بطلان الصلاة مع العمد فلقوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» «5» و قول الصادق عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم و قد سأله عمن‌ لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: «لا صلاة له» «1» و الإخلال بجزء منها إخلال بها لأن الإتيان بها إتيان بجميع أجزائها فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها.
و أما الإعراب فقد قال بعض الجمهور بجوازه إذا لم يخل بالمعنى، و الوجه ما ذكرناه لأنه كيفية لها و كما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و كذا التشديد في مواضعه، ذكره الشيخ في المبسوط، و البحث في الترتيب كذلك لان مع الإخلال بترتيب آيها لا يتحقق الإتيان بها، ....... و البسملة آية من الحمد و من كل سورة عدا البراءة، و في النمل آية، و بعض آية، فاخلال بها كالإخلال بغيرها من آي الحمد و كما لا يجزي مع الإخلال بغيرها من الاي فكذا البسملة، أما انها آية من الحمد فهو مذهب علمائنا و أكثر أهل العلم، و قال مالك و الأوزاعي: لا يقرأها‌ في أول الحمد.
لنا- ما رووه عن نعيم قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ثمَّ قرأ بأم الكتاب، ثمَّ قال: و الذي نفسي بيده اني لاشبهكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» «1» و عن ابن المنذر «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم» «2» و عن أم سلمة مثل ذلك و عدها آية الحمد للّه رب العالمين و عدها آيتين» «3» و رووا عن أبي هريرة «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم اللّه الرحمن الرحيم فإنها آية منها» «4».
و يجب إيقاعها في أول الحمد ليحصل الترتيب المنقول، و ما رواه مالك «من كون النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يقرأها» «5» فهي رواية بالنفي فيكون الإثبات أرجح، و ربما يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأها و لم يسمع الراوي فأخبر عن حاله.





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 29/1/2024 - 16:15

جواهر الکلام، ج 9، ص 297-299

و من ذلك كله و غيره مما يفهم مما ذكر بان لك ما في دعوى الإجماع على التواتر على أنه لو أغضي عن جميع ذلك فلا يفيد نحو هذه الإجماعات بالنسبة إلينا إلا الظن بالتواتر، و هو غير مجد، إذ دعوى حصول القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة كدعوى كفاية الظن في حرمة التعدي عنه إلى غيره مما هو جائز و موافق للنهج العربي و أنه متى خالف بطلت صلاته، إذ لا دليل على ذلك، بل لعل إطلاق الأدلة يشهد بخلافه و احتمال الاستدلال عليه بالتأسي أو بقاعدة الشغل كما ترى، و أما الإجماع المدعى على وجوب العمل بالقراءات السبع أو العشر كقراءة ابن عامر «قتل أولادهم شركاؤهم» و قراءة حمزة «تساءلون به و الأرحام» بالجر، و أنه لا يجوز التعدي منها إلى غيرها  و إن وافق النهج العربي ففيه أن أقصى ما يمكن تسليمه منه جواز العمل بها، و ربما يقال: و إن خالفت الأفشى و الأقيس في العربية، أما تعيين ذلك و حرمة التعدي عنه فمحل منع، بل ربما كان إطلاق الفتاوى و خلو كلام الأساطين منهم عن إيجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه، خصوصا مع نصهم على بعض ما يعتبر في القراءة من التشديد و نحوه، و دعوى إرادة القراءات السبعة في حركات المباني من الاعراب في عبارات الأصحاب لا دليل عليها، نعم وقع ذلك التعيين في كلام بعض متأخري المتأخرين من أصحابنا، و ظني أنه وهم محض كالمحكي عن الكفاية عن بعضهم من القول بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القراء، و لعله لذلك اقتصر العلامة الطباطبائي في منظومته على غيره، فقال: و راع في تأدية الحروف ما يخصها من مخرج لها انتمى و اجتنب اللحن و أعرب الكلم و القطع و الوصل لهمز التزم و الدرج في الساكن كالوقف على خلافه على خلاف حظلا و كلما في الصرف و النحو وجب فواجب و يستحب المستحب فحينئذ لو أجمع القراء مثلا على كسر «حيث» مثلا لم يمتنع على المصلي أن يقرأها بالضم أو الفتح، و هكذا في سائر حركات البناء و البنية و الاعراب و الإدغام و المد و غيرها، و من العجيب دعوى بعض الناس لزوم ذلك حتى لو كان وقوع ذلك من مثل القراء لمجرد اتفاق لا لأنهم يرون وجوبه، فإن العبرة بما يسمع منهم لا بمذاهبهم إذ هي دعوى لا دليل عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها، بل و خلاف ما صرحوا بوجوبه مما لم يكن في العربية أو الصرف واجبا، بل لو أن مثل تلك الأمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم لنادى بها الخطباء، و كرر ذكرها العلماء، و تكرر في الصلاة الأمر بالقضاء، و لأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الأمناء، و لتواتر النقل لتوفر دواعيه، و الاستدلال على الدعوى المزبورة بتلك الأخبار يدفعه ظهور تلك النصوص في إرادة عدم قراءة القرآن بخلاف ما هم عليها من الأشياء التي ورد في النصوص حذفهم لها أو تحريفها، لا مثل الهيئات الموافقة للنهج العربي. و لقد تجاوز أستاذنا الأكبر في كشفه، فقال: «و لو وقف على المتحرك، أو وصل الساكن، أو فك المدغم من كلمتين، أو قصر المد قبل الهمزة أو المدغم، أو ترك الإمالة و الترقيق و الإشباع و التفخيم و التسهيل و نحوها من المحسنات فلا بأس» و إن كان هو جيدا في البعض، بل لعله عين المختار و إن كان قد ظن أن الوقف على الساكن و الوصل في المتحرك و القصر في المد غير واجب بمقتضى اللغة و عند الصرفيين، و التحقيق خلافه، فهو في الحقيقة نزاع في موضوع، لكن قال بعد ذلك: «ثم لا يجب العمل على قراءة السبعة أو العشرة إلا فيما يتعلق بالمباني من حروف و حركات و سكنات بنية أو بناء، و التوقيف على العشرة انما هو فيها، و مقتضاه وجوب اتباع السبعة في مثل ذلك، و عدم التعدي و إن وافق النهج العربي و فيه ما عرفت، و يلزمه حينئذ وجوب اتباعهم في كل ما فعلوه، و أجمعوا عليه من إدغام أو مد أو وقف أو إشباع أو صفات حروف حتى لو كان ذلك عندهم من المحسنات، إلا أنه ما اتفق وقوع غيره منهم، لأن العبرة بما يقرءونه لا بما يذهبون اليه، و إلا لجاز مخالفتهم في الحركات و السكنات ضرورة عدم لزوم قراءتهم بالحركة الخاصة منع غيرها و إن وافق النهج العربي، و لو منعوا لكانوا غالطين في ذلك كما هو المفروض، على أن كثيرا من هذه المحسنات صرحوا بوجوبه كما عرفت جملة من الإدغام، اللهم إلا أن يحمل ذلك على شدة الاستحباب و التأكيد لا اللزوم، فيجري فيه حينئذ البحث السابق، و ربما تسمع لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله فيما يأتي و الله الموفق و المسدد.

 

العروه الوثقی و التعلیقات علیها، ج 7، ص 226

[(مسألة 50): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة] (مسألة 50): الأحوط (7)


(7) هذا أيضا لا يترك. (النائيني).

 

العروه الوثقی و التعلیقات علیها، ج 7، ص 227

- القراءة (1) بإحدى (2) القراءات السبعة (3) و إن كان


* لا يترك. (جمال الدين الگلپايگاني، البروجردي، أحمد الخونساري، الخميني، اللنكراني). * لا يترك هذا الاحتياط. (الإصطهباناتي). * لا يترك، و الأحوط من بينها عندي قراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي، الذي أخذ القرآن عن أبي عبد الرحمان السّلمي، و هو عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام، و لترجيح قراءته وجوه ليس المقام محلاّ لذكرها، و دونها قراءة أبيّ‌ بن كعب المقروءة على أحد الصادقين عليهما السّلام و دونها قراءة نافع المدني. (المرعشي). * لا يترك الاحتياط باختيار ما هو المتعارف و ما جرت عليه السيرة في قراءة القرآن. (حسن القمّي). * بل الأحوط الاقتصار على النحو المتعارف بين المتشرّعة. (تقي القمّي). * بل الأنسب، و أنسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا. (السيستاني).

(1) بل لا يبعد وجوب ذلك، و الأحوط الأولى اختيار ما هو المتعارف منها. (حسين القمّي). * لا يترك. (آل ياسين، البروجردي، عبد اللّه الشيرازي). * بل الأحوط الاقتصار على القراءة المتعارفة التي جرت السيرة عليها. (محمد الشيرازي).

(2)بل الأقوى في ما يتعلّق بالكلمات و الحروف. (الكوه كمري).

(3) لا يترك الاحتياط باختيار ما عليه السيرة منها. (مهدي الشيرازي). * لا يترك. (الشريعتمداري). * كما أنّ‌ الأحوط ترك قراءة أبي جعفر القعقاع و الحضرمي و البزّار. (المرعشي). * بل الأحوط أن يختار ما يتداوله غالب المسلمين من هذه القراءات، و إن لم يتعيّن ذلك على الأقوى. (زين الدين). * لا يترك هذا الاحتياط، بل الأظهر عدم جواز القراءة على النهج العربي إذا -

 

ص 228

الأقوى (1) عدم وجوبها (2)، بل يكفي (3) القراءة (4) على النهج العربي (5) و إن كانت مخالفة


كانت مخالفة للقراءات المتعارفة عند الناس، سيّما في ما يتعلّق بالكلمات و الحروف. (الروحاني).

(1) الأقوائية ممنوعة. (الشاهرودي).

(2) بل الظاهر وجوب كونها بإحدى القراءات المشهورة في عصر الأئمة عليهم السّلام. (البجنوردي). * لأن الملاك في القراءة إحراز النهج العربي سواء كانت القراءة توافقها أو تخالفها. نعم، الأحوط القراءة لموافقة القراءات السبعة لأنها مشهورة بين المسلمين. (مفتي الشيعة).

(3) الأحوط بل الأقوى عدم الكفاية، و لزوم الأخذ بإحدى السبعة و التحرّي في اختيار ما كانت منها متداولة في عصرهم عليهم السّلام. (المرعشي).

(4) الموافق لإحدى القراءات المتداولة في عصر الأئمة عليهم السّلام. (الحكيم). * اللازم إحراز موافقة القراءة لإحدى القراءات المتداولة في عصر الأئمة عليهم السّلام، و حيث لا يمكن إحرازها فلا يترك الاحتياط بالقراءة على إحدى القراءات السبعة. (الآملي).

(5) الأوجه الاقتصار على ما يقرؤه المسلمون. (الميلاني). * فيه منع ظاهر؛ فإنّ‌ الواجب إنّما هو قراءة القرآن بخصوصه، لا ما تصدق عليه القراءة العربيّة الصحيحة، نعم، الظاهر جواز الاكتفاء بكلّ‌ قراءة متعارفة عند الناس و لو كانت من غير السبع. (الخوئي). * يشكل ذلك، بل يمنع. (زين الدين). * و لكن لا يجوز التعدّي عن القراءآت التى كانت متداولة في عصر الأئمةعليهم السّلام في ما يتعلّق بالكلمات و الحروف على الأقوى. (السيستاني).

 

ص 229

لهم (1) في حركة بنية أو إعراب. [(مسألة 51): الحروف الشمسية و القمرية] (مسألة 51): يجب إدغام اللام (2) من الألف و اللام في أربعة عشر حرفا، و هي: «التاء و الثاء و الدال و الذال و الراء و الزاء و السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون»، و إظهارها في بقيّة الحروف، فتقول في اللّه (3) و الرحمن و الرحيم و الصراط و الضالّين مثلا بالإدغام، و في الحمد و العالمين و المستقيم و نحوها بالإظهار. [(مسألة 52): الأحوط الإدغام في مثل: «اِذْهَبْ‌ بِكِتٰابِي» ] (مسألة 52): الأحوط (4)


(1) أمّا إذا خالفتهم في الكلمات كما في كُنْتُمْ‌ خَيْرَ أُمَّةٍ‌ حيث ورد: أنّه خير أئمّة و في وَ اجْعَلْنٰا لِلْمُتَّقِينَ‌ إِمٰاماً أنّه في الأصل: و اجعل لنا من المتّقين إماما، و كثير من أمثالها فالظاهر عدم جوازه؛ لورود النهي عنه في الأخبار، ففي خبر سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد اللّه عليه السّلام و أنا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «كفّ‌ عن هذه القراءة، إقرأ كما يقرأ الناس...» إلى آخر الحديث. (كاشف الغطاء). (2) الإدغام في هذه الموارد غير واجب، بل أولى، و لكنّ‌ الاحتياط لا يترك في الإظهار المذكور في المتن إن لم يكن أقوى. (محمد الشيرازي). (3) اللام في لفظة الجلالة جزء منها، و ليست معرفة و إن كانت تشترك معها في الحكم المذكور. (السيستاني). (4) لا يترك. (أحمد الخونساري، الآملي). * قد عرفت أنّه لا يخلو من قوّة. (المرعشي).



اجازه قرائات آیت الله مرعشی نجفی