بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات محقق اردبیلی قده در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
شرح حال أحمد بن محمد المحقّق المقدّس الأردبيلي(000 - 993 هـ = 000 - 1585 م)





مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌2، ص: 217
و معلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا، عدم الاجزاء، و عدم جواز الإخلال بها حرفا و حركة، بنائية و إعرابية و تشديدا و مدا واجبا، و كذا تبديل الحروف و عدم إخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن: فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها، و مع عدم الاكتفاء أيضا إذا كانت كذلك عمدا، و يكون مثله من الكلام الأجنبي مبطلا، و الا فتصح مع الإتيان بالصحيح.
و كأنه لا خلاف في السبعة [3]، و كذا في الزيادة على العشرة، و اما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا، و هي غير معلومة: و ما نقل انها متواترة غير ثابت.
و لا يكفي شهادة مثل الشهيد: لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته، بالعلم: و لا يكفي في ثبوته، الظن، و الخبر الواحد، و نحوه كما ثبت في‌
______________________________
[3]- يعني لا خلاف في جواز القراءة بقراءة احد القراء السبعة، و لا خلاف في عدم جواز القراءة بقراءة ما زاد على قراءة العشرة كقراءة ابن مسعود و ابن محيص على ما ذكره في روض الجنان، و اما الثلاثة التي بينهما و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف فقد اختلفوا فيها.
______________________________
(1)- الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1.
(2)- رواه عوالي اللئالى.



مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌2، ص: 218‌
..........
______________________________
الأصول: فلا يقاس بقبول الإجماع بنقله، لانه يقبل فيه قول الواحد: و كيف يقبل ذلك، مع انه لو نقل عنه صلى الله عليه و آله ذلك، لم يثبت: فقول المحقق الثاني و الشهيد الثاني- انه يجزى ما فوق السبع إلى العشرة، لشهادة الشهيد بالتواتر، و هو كاف، لعدالته و اخباره بثبوته كنقل الإجماع- غير واضح. نعم يجوز له ذلك إذا كان ثابتا عنده بطريق علمي و هو واضح.
بل يفهم من بعض كتب الأصول. ان تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا يقينا فسق، بل كفر: فكل ما ليس بمعلوم انه يقينا قرآن، منفي كونه قرآنا يقينا، على ما قالوا.
ثم الظاهر منه وجوب العلم بما يقرأ قرآنا، انه قرآن: فينبغي لمن يجزم انه يقرء قرآنا تحصيله من التواتر فلا بد من العلم. فعلى هذا فالظاهر، عدم جواز الاكتفاء بالسماع من عدل واحد، مع عدم حصول العلم بالقرائن، مثل تكرره في الألسن بحيث يعلم.
و اما لمجرد التلاوة، فلا يبعد الاكتفاء بغير العدل أيضا، لأن المنقول بالتواتر لا يختل، مع ان خصوصية كل كلمة كلمة من الاعراب و البناء و سائر الخصوصيات قليلا ما يوجد العدل العارف بذلك: فاشتراط ذلك موجب لسرعة ذهاب القرآن عن البين، و لما ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال لفسقه، مع انه مضبوط في الكتب. حتى انه معدود حرفا حرفا و حركة حركة. و كذا طريق الكتابة و غيرها مما يفيد الظن الغالب، بل العلم بعدم الزيادة على ذلك و النقص: فلا يبعد الأخذ في مثله عن اهله غير العدل، و الكتب المدونة: لحصول ظن قريب من العلم بعدم التغير.
على ان غفلة الشيخ و التلميذ حين القراءة عن خصوص الألفاظ، كثيرة، و لهذا لا يوجد مصحف لا يكون فيه غلط الّا نادرا، مع انه قرء فيه على المشايخ و قرأه القاري، بل القراء:
مع انا ما نجد أحدا يعرف خصوصية جميع ذلك بالحفظ بل يبنى على مصحفه الذي قرء فيه مع ما فيه.



مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌2، ص: 219‌
و لا مع مخالفة ترتيب الآيات.
و لا مع قراءة السورة أولا.
______________________________
نعم لا بدان يكون موثوقا به و عارفا ناقلا (ناقدا- ظ) في الجملة ليحصل الوثوق بقوله و مصحفه في الجملة و هو ظاهر، و مع ذلك ينبغي الاحتياط، خصوصا إذا كانت القراءة واجبة بنذر و شبهه.
و يحتمل على تقدير حصول غلط في القراءة المنذورة، عدم وجوب القضاء إذا كان الوقت معينا خارجا، غاية ما يجب اعادة المغلوط فقط، و يكون الترتيب ساقطا للنسيان، و عدم التعمد، سيما مع تصحيحة على العارف.
و يحتمل إعادة الآية فقط، و مع باقي السورة، و السورة أيضا.
و كذا في غير المعين، مع احتمال أولوية إعادة الكل هنا: و في المستأجر كذلك: مع احتمال إسقاط بعض الأجرة المقابل للغلط: و سقوط الكل، لعدم فعله ما استأجر، و هو بعيد، لبذل الجهد، و عدم توقف صحة البعض على آخر: مع ان الظاهر انه ينصرف الى المتعارف، و هذا هو المتعارف هنا سيما في الصلاة، فإنه لا يضربها تركها بالكلية سهوا و غلطا: و لانه ليس بأعظم من الصلاة و الحج و الصوم، فإنه لا يبطل بترك كثير من الأمور غلطا و نسيانا، بل البعض عمدا أيضا.
فتأمل فيه: نعم لو فرض الغلط الفاحش يتوجه ذلك، و مع التقصير يحتمل البطلان بمجرد الغلط. الله يعلم.
و اما باقي صفات الحروف. من الترقيق و التفخيم و الغنة و الإظهار و الإخفاء فالظاهر عدم الوجوب بل الاستحباب، لعدم الدليل شرعا، و صدق القرآن لغة و عرفا، و ان كان عند القراء واجبا، ما لم يؤد الى زيادة حرف و نقصانها، و عدم إخراج الحروف عن مخرجه، و مد و تشديد، و مع ذلك ينبغي رعاية ذلك كله و الاحتياط التام.




مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌2، ص: 229
قوله: « (و إخراج الحروف إلخ)»‌
قد مر وجهه: و قال الشارح و يستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة المخارج و الاعراب: عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية: من الجهر، و الهمس، و الاستعلاء، و نظائرها: و هو كذلك: بل مراعاة ذلك مستحبة:
الظاهر انه كلام حسن، و قد مرت إليه الإشارة. و قد مر وجوب البسملة في أول كل سورة وقعت فيها، و انه إجماعي عند الأصحاب.