حاشیه حلقات-توسط آقا سید احمد غفاري

بسم الله الرحمن الرحیم


تعليقات حاج آقاي مفيدي دام عزه العالي بر حلقةثالثةاز دروس في علم الاصول



صفحه 1 :
عن ا لرضا ع عن آبائه ع : قال رسول الله صل الله عليه وآله : ا لعلم خزائن و مفتاحه السؤال فاسئلوا يرحمكم الله فانه يؤجر فيه اربعه: السائل و المعلم و المستمع و المحب لهم.بحار الانوار ج 1 ص 197 صحيفه الرضا ع ص 43


صفحه 9 :
احكام شرعية مستفادة از ادلة معتبره بر دو نوع است :

1: حكم بر موضوعي بار ميشود بدون لحاظ حال مكلف از حيث علم و جهل مثل نجاست و حرمت خمر و وجوب صلوه ووجوب حج بر مستطيع .

2: حكم به لحاظ حال او از اين حيث باشد ودر اين نوع دوم اگر مصداق موضوع حكم مستنبط باشد يعني حكمي بيان وظيفةعملية استنباطيه مستنبط از لحاظ علم و جهل او نسبت به حكم ( يعني شبهه حكميه و خود عمل استنباط مجتهد بما هو مجتهد و مستنبط ) كه از اين لحاظ قاعدة اصوليه مي شود .

پس مثل قاعدة نفي حرج يا لا ضرر اصولي نيست ؛ ولي اصول عمليه و حجج و الفاظ همه اصولي است .

پس قاعدة اصوليه حكم شرعي و عقلي است كه به مستنبط مي گويد با عناصر مشكوك ومظنون و يا حتي مقطوع كه دخيل در عمل استنباط هستند چه كار بايد بكند واز اين بيان روح اصوليت يك قاعده واضح مي شود وآن اينكه فقه بود استدلال و استنباط فقهي بود ؛ يعني فقيه با استدلال كمك گيري از قواعد فقهيه حكم را روي موضوع خود مي برد . وبه عبارت ديگر : حكم مجهول به معناي مطلوب در منطق را معلوم مي كرد مثلا مي گفت : اين حكم حرجي است پس منفي است .

ولي كم كم باحثين در حين استدلال با عناصري دخيل در استنباط روبرو شدند كه مظنون و مشكوك ويا نحو خاصي از مقطوع بودند كه اينها راهزن استدلال و استنباط بود و احساس نياز كردند كه ببينند شارع مقدس به آنها چه دستوري مي دهد كه با اين مظنونات و مشكوكات دخيله در حل شبهات حكميه چه بكنند وقواعد فقهيه اي كه آنها را در اين خصوص- نه در اصل استدلال فقهي – ياري مي كرد تدوين كردند كه اصول الاستنباط و اصول الفقه شد .حالا اگر مستنبط بگويد : اگر كذا حرجي است پس منفي است كاري با هيچ قاعدة اصولي ندارد : ولي اگر بگويد : وقتي كه ظن داريم به اينكه حرجي است چه بكنيم فوري سر وكلة قواعد اصوليه پيدا مي شود .

علم اصول پاسخ گوي شبهات حكميه اي است كه موضوع آنها خود شبهة حكميه باشد ؛ خواه موضوع آن خودشبهة حكميه باشد ؛خواه موضوع آن خود يك شبهة موضوعيه باشد يا يك موضوع مفروض مستقل .فافهم./


قوله :‌ تعريف علم الاصول ... :
علم الاصول هو احكام الله تعالي ( مولويا او ارشاديا او امضائ ) لاستنباط احكامه .

علم الاصول هو شعبة من الفقه و هي فقه الاستنباط ؛فمن حيث انه فقه يكون مصداقا للقواعد الشرعيه و من حيث انه اصول يكون اله قانونيه للاستنباط .

علم الاصول هو تمهيد قواعد الاستنباط . ح


قوله : العلم بالقواعد الممهده . . . :
في قبال القواعد الممهده لغير الاستنباط كما في القوانين لا في قبال القواعد الغير الممهده حتي يرد عليه ما مر في الحلقه السابقه . ح


قوله : كقاعده ان ما يضمن . . :
بحث تفصيلي في هذه القاعده مكاسب الشيخ ره البيع المسئله التاليه للكلام في شروط العقد ص 101 الي ص104 .ح


صفحه 10:
القواعد الشرعيه هي القوانين الحاكمه علي الفقه والقواعد الاصوليه هي القوانين المستعمله للفقاهه او هي القوانين الحاكمه علي الاستنباط .ح


صفحه 10 :
كل قاعده مشتمله علي نوع متعين من الحكم الوضعي او التكليفي ثم بامرين تصير اصوليه :
1 : اذا كان مجراها الانطباقي عمل استنباط الحكم اي في الشبهه الحكميه

2: وكان الحكم المستنبط مجراها التوليدي لا الانطباقي والمراد من الانطباق ان يكون الحكم المذكور في القاعده هو الثابت بنوعه المتعين في المنطبق عليه ؛ فقاعده الاستصحاب تنطبق علي عمل الاستنباط ؛ فتحرم نقض اليقين في الشبهه الحكميه فيحكم المستنبط بالوجوب مثلا فافهم . ح


صفحه 10 :
بعباره مختصره سديده ان الضابط في الاصوليه اجرائ القاعده في نفس عمل الاستنباط . ح


صفحه 10 :
اصول وقواعد سه نوع است : 1 : اصول فقهيه مثل قاعده طهارت 2 : اصول فقه مثل اصول عملية استصحاب و . . 3 : اصول فقاهت مثل حجيت خبر واحد و . . وبايد ديد مثل آيا اصل در عقود لزوم است يا جواز قسم رابعي است يا مندرج در دوم يا اول است ؟ و قاعده يد و سوق و سائر اصول موضوعيه چگونه هستند ؟


قوله هي بنفسها جعل . . :
ولذا لا تتلون كما تتلون الاولي كما ياتي في مثاله ره بوجوب السوره تاره وبحرمه العصير اخري . ح


قوله : بذلك الجعل الواحد : لكن راجع في ذلك الرسائل اول الاستصحاب الامر الثالث ص 320 وراجع حاشيه مرحوم مشكيني بر كفايه اول استصحاب وكذا در تعريف علم اول كتاب و كذا كفايه ج 2 ص 167 .


قوله : بمعني الاثبات التنجيزي . . :
اي بمعني يشمل اثبات التنجيز والتعذير




قوله : وهو اثبات تشترك . . :
في البحوث ج 1 ص 10 عن السيد الاستاذ ره ان المراد بكلمه الاستنباط هو التوصل الي الحجه علي الحكم اي اثباته ولو تنجيزا او تعذيرا لا خصوص الاثبات الحقيقي الواقعي ولا اشكال في ان الاصول العمليه تثبت التنجيز او التعذير محقق حفظه الله


قوله : كما صنع صاحب الكفايه . . :
في الكفايه : وان كان الاولي تعريفه بانه صناعه يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها في مقام العمل .


قوله : من اضافه قيد الكبرويه . . :
بيان ذلك وبيان الملاحظه الاولي اجود التقريرات ج 2 ص 345 اول الاستصحاب المقدمه الثانيه .


ص 11 :
1: كل طير كان صفيفه اكثر من دفيفه فلحمه حرام.
2 : كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .
3 : كل شيء لك طاهر حتي تعلم انه نجس
4 :لا تنقض اليقين با لشك .
5 : كل شيء لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه .
6 : لا ضرر .
7 : لا حرج .
8 :‌يد .
9 : سوق .
10 : فعل مسلم .
11 : فراغ .
12 : تجاوز .
13 : الحدود تدرء بالشبهات .
14 : البينه للمدعي واليمين . . .
15 : كل طير كان له فحلب .
16 : حرمت عليكم الخبائث
17 : علي اليد .
18 : يد امانيه .
19 : من ادرك .
20 :


ص11 :
يمكن ان يقال ان الضابط في كون القاعده اصوليه كون القاعده الفقهيه ذات امرين : احدهما عدم بيان حكم خاص فيها حتي تصلح للجريان في جميع كتب الفقه ؛ وثانيهما اخذ حاله المكلف في موضوعها من اليقين والشك . فليتامل . ح


صفحه 13:
قوله : بالعناصرالمشتركه. . . :
اي القواعد العامه كما في الحلقه الاولي ص 41 ؛ فالمراد بها هو الادله المشتركه بما هي ادله وبعد الفراغ عن كونها دليلا كما يعبر ره في بعض كلامه بحجيه الظهور و حجيه خبر الثقه ( المصدر) و ظهور صيغه الامر في الوجوب كما في الحلقه الثانيه ص 8 وان كان يظهر من بعض كلامه الاخر ان العنصر المشترك او الخاص نفس الدليل كما في الحلقه الثلنيه ص 10 والاولي ص 41 ؛

وفي الحلقه الثانيه ص 11 و ص 12 جمع بين التعبيرين و هذا لايناسب كلمه العنصر بمعني الاصل و لعله ره اخذ العنصر بمعني الامر والامور .


قوله بالعناصرالمشتركه . . :
ان قلنا في تعريفه بانه العلم بقواعد استنباط الاحكام كفي ؛ لان غيرها اما ليس بقاعدة كما في ظهور كلمه الصعيد او خبر خاص و اما يكون من قواعد الاحكام او من القواعد التي ينتفع بها في الاستنباط لكن لا تكون بطبيعتها قواعد الاستنباط فافهم . ح


قوله لاستنباط جعل شرعي . . :
بدل اللام في الحلقتين السابقتين كلمه في ح .


ص 13 :
يك نوع مقابله بين اجتهاد و قول به راي در روايت كافي ج 7 ص 374 .


ص 13 :‌
في البحار ج 2 ص 245 عن السرائر والغوالي : × انما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا × وواضح ان المراد بالاصول هو قواعد الشريعه ؛ فاذا كان الموضوع للفرع هو عمل الاستنباط تسمي القاعده بالنسبه الي مجراها القاعده الاصوليه ولا محاله يجتمع فيها امران : كون الشبهه حكميه و كون الحكم المستنبط غير حكم نفس الاستنباط و اما اذا كان غيره تسمي بالقاعده الفقهيه سواء كان حكم الفرع متحدا مع حكم الاصل نوعا كما في القواعد الفقهيه او لم يكن كما في الاصول الجاريه في الموضوعات ؛ ولا بد في تعاريف العلوم من ضابط جامع و مانع ؛ لان في العلوم نحوين من الكليه طولا كليه موضوعاتها و لبها بالنسبه الي مسائلها الحقيقيه و موضوعاتها و كليه مسائلها بالنسبه الي مصاديقها و مجاريها الخارجيه و ضابط الاولي في التعاريف و ضابط الثانيه في نفس المسائل .


قوله تخرج المساله اللغويه . . :
و تبقي القاعده الادبيه .


ص 14:
اگر موضوعات مسائل فوق مقولات هستند موضوع جامع عقلي است .

اگر موضوعات مسائل مقولات هستند موضوع جامع ذاتي است .

اگر موضوعات مسائل دون مقولات هستند موضوع جامع عنواني است .


قوله موضوع علم الاصول :
القاعده الحاكمه علي الاستنباط .


قوله موضوع علم الاصول :
القواعد الضامنه لصحه التفكر الفقهي .


قوله موضوع علم الاصول :
هو الاستنباط من الادله من حيث (اي من حيث قواعده الحاكمه علي صحته.ح) احتياجه الي وسائل و قواعد عموميه مرتبطه به ارتباطا طبيعيا و بالتالي موضوعه بالذات كل ما يصلح ان يكون قاعده للاستنباط . ح


قوله كما تقدم في الحلقه السابقه . . :
ص 11 و كان هنالك ذيول فراجع .ح


قوله الادله المشتركه . . :
و هو الجامع الموضوعي لمباحث الحجيه والجامع المحمولي هو الدليليه والحجيه لكن الجامع لكل المسائل قواعد الاستنباط العامه . ح


قوله حول دليليتها . :
اي حول قاعديتها ان كان المراد من الادله العناصر والقواعد المشتركه لا موضوعاتها كما هو ظاهر الحلقه السابقه . ح




قوله لكل علم بدليلين :
بنيا علي التمايز وهو فرع علي ما هو ملاك وحده العلم . ح


قوله الموضوع لكل علم . :
لما كان لكل علم مع قطع النظر عن التدوين والبحث والعلم به والملكه والمعلومات من حيث هي معلومات واقعيه ونفس الامريه ولو كانت صوره مسائله اعتباريه و هذه الواقعيه هو ملاك رفع الاحتياج و تحصيل الغرض من العلم ؛ فارتباط مسائله في تحصيل غرض واحد كذلك امر واقعي و هذا لا يمكن الا باجتماعهما وشخوصها نحو حيثيه واحده مرتبطه بشيء ما و هو الموضوع . ح


قوله اشبه بالمصادره . . :
منه بالبرهان والدليل ووجه عدم كونه مصادره حقيقه استعدلاله بالتمايز علي وجود الموضوع و هو اعم لدلالته علي وجود المائز لا خصوص الموضوع . ح


ص 15 :
لما كان كل علم حقيقي هو نفس الارتباط الواقعي بين اوصاف واحكام خاصه و بين حيثيه ملحوظه في موصوفها وكان هذا الارتباط من الثابتات والسنن الالهيه كان من حيث نفس وجوده الكلي السعي جزئيا ومن حيث سعته كليا والبحث والتدوين مظهر لجزئيته والاستعمال والتطبيق مظهر لكليته و علي هذا فليس ينبغي ان يقال ان تركب المسائل المختلفه واجتماعها في علم واحد اعتباري بل تركب ارتباطي واقعي نظير الاعضاء لبدن واحد سواء جاء في عالم البحث والتدوين ام لا ؛ والغرض للتدوين متفرع علي الاحتياج و رافع الاحتياج ليس بجزاف والاحتياج الواحد رافعه علم حقيقي واحد سواء برز في التدوين بتمام نواحيه ام لا لعدم بروز ذلك الاحتياج بتمام شوونه . ح


قوله علي اساس اخر كالغرض . :
لكن الغرض يتعلق بشيء له ارتباط بالعلم الذي يحصل الغرض المتعلق بذلك الشيء . ح


قوله والواحد لا يصدر . . . :
يمكن بيانه بدون الاستشهاد بهذه القاعده من طريق ارتباط المسائل و تباينها في تحصيل الغرض لا وحدتها و كثرتها اي لما كان تحصيل غرض واحد من مسائل متباينه من حيث هي متباينه جزافا ؛ فلابد من ارتباط المسائل و اتحادها في حيثيه واحده عقليه يبينها الجامع العنواني الاعتباري النفس الامري لا الاعتباري المحض ففرق بين القاعده الشانيه و بين احد الامور الكذائيه . ح


قوله واحد بالشخص. . :
اي شخصي كما ياتي تعبيره منه ره .


قوله واحد بالنوع . . :
اي واحد نوعي والافراد واحد بالنوع .


ص 16 :
قوله لعلم الاصول موضوع .: واحد ليس بصيغه الجمع كالادله المشتركه مثلا . ح


قوله موضوعا كليا . . :
بنحوالجامع العنواني لو بين بصيغه المفرد . ح


ص 17 :‌
قوله الحكم الشرعي و تقسيماته :
ومقابله التعليق و عدم البت


ص 17 :
معني الموضوع هو الامر الخارجي الواقعي في الاصل و وضع الشيء ايقاعه او نحو وقوعه ؛ فموضوع القضيه عاده هو الامر الخازجي الذي يحمل عليه المحمول وموضوع الحكم هو الامر الخارجي الذي هي عله اي سبب لفعليه الحكم وموضوع الاصل الموضوعي او الشبهات الموضوعيه هو الامر الخارج عن نطاق عالم التشريع موضوعه و حكمه و متعلقه ؛

فالصلوه واجبه و الماء مطهر غير متنجس بالاصطلاح الاول و وقت الزوال والكريه موضوع بالثاني ؛ ويمكن ان يفهم من هذا وجه تسميه للحكم الوضعي غير مامر في الحلقه الاولي ؛

ثم انه يمكن ان يوجه مرام الشيخ ره بانه ان لم يكن حكم تكليفي مطلقا ( اي في عالم الثبوت لكن ظاهر كلامه ره في عالم الاثبات فراجع ) لم يكن حكم وضعي مطلقا فافهم .


ص 17 :
من التقسيمات المفيده للحكم تقسيمه الي ما موضوعه حكمة و ما موضوعه عله وبيانه ان الحكم اذا كان سببه اضطرار المكلف نفسه فالموضوع عله للحكم؛ فلذا قيل : الضرورات تقدر بقدرها اي في احكامها ولا تبقي له حكم بعد رفعها مثل صلوة المتمم{؟؟} وصلوةالخوف لا تقضيان صلوة المضطر ؛

واما اذا كان سبب الحكم ملاحظات الشارع و لو كا نت من سنخ التسهيل و التخفيف فالموضوع ذو حكمة والحكم علة جعل الشارع و تشريعه و تسنينه ؛

فيبقي بعد رفع الموضوع ايضا مثل صلوة المسافر تقضي قصرا و لو في الحضر ح .


قوله الاحكام التكليفيه و الوضعيه :
رسائل استصحاب ذيل حجة قول سابع ص 350 ـ اصول الفقه جزء ثالث حجية امر اعتباري او انتزاعي ـكفايه ج 2 ص 301 الي 308 ـ اجود التقريرات ج 2 ص 381 ـ قواعد شهيد ره قاعده 8 و 39 و فائده قبل از 39 ـ


قوله : فهي علي نحوين :
ينبغي ان يقال بعدالتفكيك التام بين الثبوت والاثبات ان في عالم الاثبات يرجع الي لسان الدليل فالمجعول بالاستقلال هو المدلول المطابقي ؛ والانتزاعي هو المدلول الالتزامي او الاقتضائي او الاشاري ؛ واما في عالم الثبوت فيرجع لتنظيم الشريعة و صياغتها قانونا الي عناصره النفس الامريه و هي الموضوع اي المكلف الملحوظ مع شرائط خاصه . والملاك وهي المصالح والمفاسد والثالث هو محصلاتها وهي الافعال مع متعلقاتها فبحسب طبيعتها و ترتيبها النفس الامري يجعل لها احكام وضعيه او تكليفيه بجعل اصلي او تبعي او عرضي .

فتصير الاحكام الكليه تسعه :
1-1 :جعل موضوعيت وعليت براي فعليت حكم نسبت به مكلف مستطيع
1-2 : جعل موضوعيت نسبت به استطاعت
1-3: جعل شرطيت استطاعت نسبت به وجوب يا جزئيت آن نسبت به موضوع
2-1 : جعل وجوب براي صلوة
2-2 : جعل وجوب ضمني براي ركوع
2-3 : جعل وجوب مقدمي براي مقدمه علي القول بعدم وجوبها و جعل حرمت ضد علي القول بعدم تحريمه
3-1 : جعل صلوتيت براي مجموع اجزاء
3-2 : جعل صلوتيت براي ركوع 3-3 :‌جعل جزئيت براي ركوع للصلوة .

واما متعلقات الافعال وهي الموضوعات الخارجية للاحكام الوضعية فكثيرة ؛ و ينبغي ان يعلم ان التبعيه تارة يرادمنها غير ما ذكرناه و هو تفرع احد الجعلين الاصليين علي الاخر و كذا ان يعلم ان في بعض الموارد دخالة تامة لمتعلق الفعل في موضوع الحكم ح .


قوله ما كان واقعا موضوعا . . :
مطلقا او في بعض الموارد ؟ فتدبر .


قوله ما كان منتزعا . . :
بالانتزاع الاثباتي و لذا لا يحمل علي المنتزع منه . ح


قوله وشرطيه الزوال . . :
لكنها متفرعة علي جزئية الزوال لموضوع الحكم فتدبر ح .


ص 18 :
قوله وانما هو منتزع . . :
في عالم الاثبات


قوله لانه مع جعل الامر . . :
الوجوب المستفاد من ظ


قوله يكفي هذا الامر التكليفي . . :
بل يكفي في هذا نفس المركب المتعلق للامر و هذا يرجع الي عالم الثبوت لان المركب سابق رتبة علي الامر المتعلق به .ح


قوله وبكلمة اخري . . :
راجعة الي عالم الثبوت .


قوله ان الجزئية للواجب . . :
اي مجعولة بالعرض واما الاوجوب الضمني الانبساطي للجزء فمجعول بالتبع .


قوله وعاء عالمها . . :
‌بل هو عالم جعل الصلوتية للمركب .


قوله وبين جزئية الجزء . . :
فذات زيد مجعولة تكوينا بالذات واعضائه والوانه و سائر اعراضه النفسيه مجعوله بالتبع و نسبه مجعولة بالعرض . ح


قوله فمقتضي وقوعه موضوعا . . :
مطلقا لا في بعض الموارد و قد جعلوا الملكية منتزعة عن اباحة التصرفات . ح


قوله تقتضي سبقه عليه . . :
في عالم الثبوت


قوله مع ان انتزاعه . . :
هل المراد الانتزاع الثبوتي او الاثباتي ؟ فتدبر


ص 20:
قوله ولكن قد مر بنا . . :
‌ص 262 و ص 241 وكذا ياتي ص 354


ص 21 :
قوله الحكم الواقعي و الظاهري :
الحكم الظاهري هو الحكم الواقعي الفقهي للمسئلة الاصولية الناشي منه الحكم الظاهري بالنسبة الي مؤدي الامارة فهو تسمية السبب باسم المسبب ـ الحكم الظاهري هو عمل الشاك باحكامه الواقعيه . ح


قوله اخذ في موضوعه الشك . . :
‌يشكل تطبيقه في الامارات . ح


قوله في حكم شرعي مسبق . :
ولو بالواسطة فتامل .


ص 22 :
قوله بل يستخدم غالبا . . :
وذكرنا هنالك ص 14 انه ضروري بعنوان اخر حفظا للملاكات . ح


قوله وقد يتغاير . :
ياتي تطبيقه في ص 372 .


ص 23 :
قوله لانهما سنخان . . :
حلقه ثانيه ص 20


ص 24 :

مسالك در جعل حجيه : 1 : جعل حكم مماثل با مؤداي اماره يا اصل 2 : جعل طريقيت و تسجيل وظيفه 3 : جعل منجزيت و معذريت (ودر بعض موارد اصول جعل حكم ) 4 : خطاب ناشي از حفاظ بر اهم ملاكات 5 : امر مولي به جعل عبد حكم مماثل با مؤداي حجة را .


ص 25 :
قوله فلا يوجد حكم . . :
فهذا في الحقيقه قبول الاشكال وقبول عدم وجود حكم ظاهري و استحالة جعله . ح غ


قوله فلا يوجد حكم . . :
هذا البيان يجدي في الاحكام الظاهرية في الامارات لاالاصول والاشكال مشترك . ح


قوله وهكذا يحصل . . :
وهذا ن ل صح .


قوله في الحلقة السابقة . :
ص 16


ص 26 :
قوله لاننا نفترض مبادئ الحكم . . :
نسب هذا المطلب في البحوث ج 4 ص 21 الي المشهور . ح




قوله لاننا نفترض مبادئ الحكم . . :
‌لا ريب ان المراد من هذا الحكم الظاهري هو الوجوب المذكور لا حجية امارته مثلا وعلي هذا يصح ان يقال ان المصلحة في نفس جعله لان نفس هذا الجعل مقتض لتحقق مصلحة جعل الحجية وهي التسهيل مثلا . ح


ص 27 :
قوله ان يقع الفعل او . . :
هذا اذا كان المصلحة في نفس الامر لا في نفس الجعل و مراد المشهور من المصلحة في نفس الجعل المقابلة لان تكون في المتعلق لا بمعني كون المصلحة في نفس اجعل للجاعل ؛ فان هذا لا يتفوه به عاقل فالمصلحة في نفس الجعل تارة تكون لايصال الجاهل الي الاحكام الواقعيه عند وجود الكاشف المعتبر و تارة للاستفادة من الكاشف غير المعتبر بقدر رفع الحاجة وتارة للتحفظ علي الواقع و تارة للتسهيل ؛ و قد نسب هذا المسلك في البحوث ج 4 ص 21 الي المشهور و هذا الاشكال منه ره صار سببا لابداع التزاحم الحفظي علي حد تعبيره و ادخال المباحات الظاهرية للتسهيل و اطلاق العنان في المباحات الواقعيه و دخوله في كثير من المواضع من بحوثه . ح


ص 28 :
قوله هي نفس مبادئ الاحكام الواقعيه . :
للاهم لا مبادئ خصوص المتعلق ص 30 س 13 . ح


قوله هي نفس مبادئ الاحكام الواقعيه . :
لكن لافي متعلقاتها بالخصوص بل بالعموم بمعني الحفاظ عليها او تعيين الاهم منها كما ياتي منه ره . ح


قوله في الحلقة السابقه . . :
ص 16 .


قوله ان ملاكها قد يكون اقتضائيا . . :
(( واخري يكون ناشئا من المقتضي في الاباحة و اطلاق العنان بمعني ان هناك مصلحة في ان يكون العبد مطلق العنان من قبل مولاه و ان كاغن كل من الفعل والترك خاليا عن مصلحة )) بحوث ج 4 ص 204 و كذا ص 208 . والناظر في ص 208 يقطع بان مراده ره من الاباحة الاقتضائيه هو مصلحة التسهيل الذي هو مبدء الحكم الظاهري و لا يتعلق بنفس فعل المكلف و لذا وسع ره التسهيل في ص 206 الي السعي و التعلم ؛ فما رايناه هنا كان غريبا في النظر وبعد المراجعه الي البحوث صار اغرب .

وكذا انظر تصريحه ره في ص 37 بان اهمية الملاك للمباحات الواقعية لا لاطلاق العنان فتدبر . ح


ص 29 :
الحكم الظاهري في الامارات طريق محض الي الواقع و في الاصول المحرزة رافع للحوائج الضرورية بالنسبة الي الواقع وفي الاصول المحضة موجب للتسهيل او احراز للواقع قطعا لاهميته او معلوميته بالاجمال مع عدم العسر كما ياتي منا ص 34 . ح


قوله بين امرين اما ان . . :
فلا يتوهم ان كلامه ره في بيان توجيه حكمين ظاهرين في موردين حتي يكون قوام بيانه بالتنويع الاتي بل لابد من الترديد غير الراجع الي التنويع . ح


قوله بين امرين اما ان . . :
هذا البيان نافع في اصل البرائة والاحتياط ؛ اما الحكم الظاهري في الامارات و كذا في الاستصحاب و التخيير والاصول الموضوعية فمحتاج الي بيان اخر . ح


قوله وفي مقابل ذلك ان . . :
هذا الترديد مصحح للبيان والحال ان الذي سبق في ملاك الاباحة تنويع لا ترديد . ح


قوله دون اصدار المنع . . :
ويتحقق اصالة الاحتياط في الشبهات التحريمية عند الاخباريين . ح


ص 30 :
قوله الي الترخيص . . :
وهو شبيه بالاحتياط . ح


قوله و في هذه الحالة يزن . . :
والحال ان هذه الحالة مع الحالة السابقة نوعان موجودان والحكم الظاهري كلي فافهم . ح


قوله رخص في المحتملات . . :
و ماادري باي شيء يسمي هذا الترخيص وهل يفهم احد من اصالة البرائة اهمية الملاكات الاقتضائية للمباحات او يفهم السهولة والسماحة . ح


قوله في المباحات الواقعية . . :
و هذا تفسير قولنا بالعموم في تفسير قوله ره نفس المبادئ الواقعية . ح


قوله منع من الاقدام . . :
ولازم هذا البيان بالنظر الي سعة مجري اصالةالبرائة كون الاباحة في الاكثر اقتضائيا و هو بعيد . ح -1-


قوله خطابات تعين الاهم . . :
حاشيه ص 32 .


قوله من الملاكات والمبادي . . :
لكن لاريب في كون بعضها في صدد تحصيل غرض اولي و اهم من الملاكات كالتسهيل و حفظ النظام لا تحصيل اهم الملاكات و علي هذا لا يصح اطلاق القول بكون مباديها نفس مبادئ الاحكام الواقعية . ح


ص 31 :
قوله منها الحفاظ عليه . . :
ولا يخفي ان نفس الحفاظ علي المبادئ الواقعيةاوتعيين الاهم منها ملاك الحكم الظاهري لا نفس المبادئ الواقعية و بهذا يمكن ان يوجه كلام السيد الاستاذ ره فان جعله موجب لهذا الضمان والحفاظ وان كان الواقع ان هذا ملاك لجعل الحكم الواقعي للشاك والحكم الظاهري الصوري محصل هذا الملاك فافهم --- في البحوث ج 4 ص 208 ذكر ره نوعا اخر او هو نفسه بوجه من هذا التوجيه واجاب عنه فراجع وتامل . ح


قوله علي غرض اهم . :
و هو الحفاظ علي اهم الملاكات الواقعية عنده ره و يبقي الاشكال مؤ كدا في جعل الحكم الظاهري في فرض انفتاح باب العلم الذي عبر عنه المظفر ره بالشبهة العويصة و من هنا يجوز لنا ان نلتزم ( بل هو مدرك بالوجدان ) بمبدء للحكم الظاهري غير المبادئ للاحكام الواقعية كالتسهيل و نحوه باختلاف الموارد ونقنل حينئذ اما بطولية المبدئين احدهما نفسي والاخر طريقي او باختلاف المتعلقين احدهما عمل خارجي والاخر عمل استنادي معنوي و يؤيده كون نفس الحجية والاصول احكاما واقعية قطعية و نتاجها حكم ظاهري فالحكمان الواقعيان لهما متعلقان والحكم الظاهري متعلق الحكام الواقعية المذكورة في لسان القواعد وتمثال العمل بها فهو آلة لترتب ملاكاتها ؛ و قد اجاب ره عن فرض الاشكال في صورةانفتاح باب العلم بوجه غريب فراجع بحوث ج 4 ص 206 . ح


ص 32 :
قوله كما يآ تي . . :
ص 80


قوله لما تقدم . . :
و ياتي ص 52


قوله هذا المسلك المختار . . :
وحاصله انه لم يجب الامتثال و يرتفع قبح العقاب عند البيان ؟ و رب بيان لا يرتفع القبح عنده وهو اذا كان الامر غير واجب الطاعة ؛ فحق الطاعة رمز وجوب الامتثال ومصحح العقاب بالذات لا البيان و علي هذا ينظر الي سعة حق الطاعة للآمر لا وجود البيان وعدمه و قدمر منا في الحلقة السابقة ص 42 بعض الكلام ولعله ياتي ان شاء الله تعالي . ح


قوله هذه الاحكام تتطلب . . :
لا ريب ان هذه الاحكام احكام قطعية واقعية للشاك ومتطلباتها احكام ظاهرية وهي كلمة الحكم الآتية في كلامه ره ؛ فالحجية حكم واقعي و مؤدي الامارة حكم ظاهري الذي يكون المصلحة في نفس جعله ؛ لان هذا الجعل محصل الغرض من الحجية اتي هي حكم واقعي للشاك ؛ فمامر و ياتي من تعريفه ره الاحكام الظاهرية بالخطابات المحددة للاهم لا يمكن المساعدة عليه . ح


قوله ويسمي الحكم الظاهري . . :
راجع ذيل ص 26 و ص 38 و ص 36 و كذا حلقه ثانيه ذيل ص 20 من المتن . ح


ص 33 :
قوله فالاصل تنزيلي او . . :
ص 16 و 17 و 18 جزء‌ثاني حلقه ثالثه . ح

در تنويع ادله به امارات واصول موضوع كه بر آن حكم به اماريت يا اصليت مي شود نوع خاص و متعيني از دليل است مثل استصحاب يا خبر واحد يا يد و . . . وروي اين اصل ديگر معني ندارد كه مثلا استصحاب در بعضي موارد اماره باشد ودر بعضي ديگر اصل ؛ ولي شايد اقرب به تحقيق اين باشد كه منشا اماريت واصليت مربوط به شرايط و خصوصيات وحال مكلف باشد وبه طور خلاصه اگر حال و شرايط مكلف حال جري طبيعي وعدم تحير است موطن اماره است خواه استصحاب باشد يا خبر واحد يا يد يا برائت مثل وقتي كه شخصي به بازار مي رود ومتاعي را از كسي مي خرد يا شك نمي كند يا اگر حال وسواس هم داشته باشد شك او يك منشا خارجي ندارد و زود هم زائل مي شود اما اگرشرائط طوري شد كه عقلاء به شك ميافتند كه ايا اين متاع از آن خود اوست و هيچ دليلي هم بر نفي ملكيت از او ندارد در اينجا براي حفظ نظام و ديگر جهات بناگذاري مي كنند كه موطن آن اصل است و موضوع اماره كاشفيت طبعي لدي العامل است و موضوع اصل حين وجود قرائن ضعيف كننده اين كاشفيت طبيعي محقق است فافهم واغتنم ؛

توضيح بيشتر راجع به خصوص استصحاب را در جلد 2 از اصول فقه ص 285 آورده ايم . ح


ص 34 :
ص 34 1– كاشف خاص ( خبر صحيح وبينه ) 2 – كاشف نوعي ( قاعده يد و اصاله الاطلاق ) شرائط كاشفيت معتبره عندالعقلاء را دارد . 3 – تحصيل ما به الاحتجاج والمعذورية مع مراعاة المصلحة الواقعية ( شرائط كاشفيت معتبره عندهم را ندارد ولي مصحح بناگذاري هست ولذا مثبت آن حجت نيست وفقط براي ضروريات است يعني ملاك حكم ظاهري همان ملاك واقعي مكشوف غير معتبر است ولي چون غير معتبر است به اندازه ضرورت به آن اخذ مي شود

و اين يك صورت قسم سوم است كه مراعات مصلحت واقعيه به خاطر مكشوفيت غير معتبر آنست وصورت ديگر اينست كه مراعات مصلحت واقعيه به خاطر پر اهميت بودن آنست كه يك مراعات نوعي از ناحيه شارع در دماء و نفوس و . . صورت مي گيرد مثل اصاله الاحتياط و معلوم بالاجمال هم اگر عسر نداشته باشد چنين است و ممكن است كه جزء صورت سابقه باشد . 4 – تحصيله مع مراعات غيرها كالتسهيل


ص 34 : 1 – امارات خاصه 2 – امارات نوعيه ( قاعده يد) 3 – اصول محرزه (حمل بر صحت يا مطلوبيت تحرز واستيحاش ) 4 – اصول محضه


ص 34 : 1 – كاشف خاص معتبر 2 – كاشف نوعي معتبر 3 – كاشف غير معتبر ( مبدء هر سه وصول به مبادئ واقعيه است اولي اماره خاصة دوم اماره نوعيه سوم اصل محرز ) 4 – تحفظ بر واقع غير مكشوف به خاطر كشف مرتبه اي از آن يا به خاطر اهميت آن ومبدء اين تحفظ بر واقع است نه وصول به آن ؛ چون مفروض عدم تعلق هيچ كشفي به نفس مجهول ماست و اين اصل احرازي است . 5 – اصل محض كه سماحه وسهولت در غير مهمات است . ح


قوله الي خطابات تعين الاهم . . :
حاشيه ص 32 .


قوله بلحاظ الاحتمال :
ان اهمية نوع من الملاكات بالنسبة الي النوع الاخر تضاد جعل الحكم الظاهري بلحاظ الاحتمال اذ الاحتمال والامارات تثبت المهم في كثير من الموارد و يرفض الاهم فتدبر . ح


قوله واخري بلحاظ المحتمل . . :
هذا اذا كان مفاد الحكم الظاهري نوعا متعينا من الحكم مثل البرائه والاحتياط ؛ اما في مثل الاستصحاب والتخيير فلا ؛ هذا مع الغمض عما في البرائة والاحتياط ايضا.ح


ص 35 :
1 – احتمال قوي خاص 2 – احتمال قوي عام 3 - ا حتمال غير قوي لرفع الاحتياج 4 – اهميه محتمل 5 – سهولت محتمل ومكن است مرحله چهارم به خاطر خصوصيت مورد بر همه مراحل يا بعضي حكومت مي كند .


قوله لاهمية المحتمل . . :
ولو لاسهليته ؛ لكنه ره التزم باهمية الحكم الترخيصي لكون المباحات اقتضائيه وجعل الاقتضاء فيها اطلاق عنان العبد من قبل مولاه و هو نفس مصلحه التسهيل راجع ص 28 و حاشية ص 30 .


قوله الحكم الترخيصي المحتمل . . :
لكنه جامع عنواني يكو.ن الغرض الاصلي منه نفي الوجوب تارة و نفي الحرمة اخري لا الحفاظ علي الملاك الاقتضائي مع ما مر في حاشية ص 29 . ح


قوله الحكم الترخيصي المحتمل . . :
كما مر ص 30 .


قوله كان الحكم من الاصول . . :
اذا كان التقديم بلحاظ كلا الامرين ؛ فلم صار الحكم من الاصول وغلب جانب المحتمل ؟

قوله او المحرزه . . :
وتوضيحهما ياتي في الجزء الثاني ص 16 و 17 و 18 .


ص 36 :
قوله هو جوهر الفرق . . :
ولكني صدقت قول صديقي وفقه الله في ان هذا فرق ثبوتي ولا يبين هذا المبني الاصولي ضابطا لنا في تشخيص الامارة من الاصل الا بالملاحظات الوجدانية لكشف الواقع الثبوتي .


قوله بوجهة الناظر القائلة . . :
نسبه ره الي المشهور بحوث ج 4 ص 21 .


ص 37 :
قوله ولا بلحاظ المبادي . . :
ان كان المراد جعل الحكم للشاك وتعيين وظيفته عموما فمركزها واحد ؛ لانه حكم واقعي لا ظاهري وان كان المراد جعل الشاك حكما صوريا لنفسه اطاعة لوظيفته فهو ليس من المبادي بل من شروط الترتب ولذا ياتي ان وظيفة هذا الحكم الظاهري صرف التعذير والتنجيز ؛ اي اثر خارجي لاجعل وتكليف بل طريق الي التكليف محضا ح .


قوله واما علي مسلكنا . . :
وهو مبتن علي امرين : الاشكال المتقدم ص 27 وكون المراد من الحكم الظاهري نفس الحجية وامثالها لا مؤدي الامارات والاصول ومرجع الحل فيهما واحد كما مر . ح


قوله كالاباحة والمنع متضادان . . :
اللذين مرا في ص 30 .


قوله ملاك المباحات الواقعيه . . :
وقد مر حاشية ص 28 .


ص 38 :
قوله وليس لها مبادي . . :
ويدخل مبادي الاحكام والوظائف المقررة للشاك في كلمات المصنف ره في المبادي الواقعية كما مر كاطلاق العنان من قبل المولي و كذا ضمان الحفاظ . ح


قوله وليس لها مبادي . . :
ولها مبادي في طولها وهي الحاصلة من نسبة مراعاة امرين : التحفظ علي الاحكام الواقعية بمقدار درجة اهميتها والتحفظ علي السماحةو سهولة الملة ؛ ولهذا قد يحكم الاحتياط علي الامارة الخاصه المعتبرة لشدة اهمية المورد و قد يعمل بالامارة الظنية مع انفتاح باب العلم و بسلوك الامارة علي حد تعبير الشيخ ره تحصل هذه المبادي و المصالح النوعية و كذلك يصير به السالك مطيعا لحكم واقعيلمولاه حين كونه شاكا و مادام هو شاكا و الاطاعة لامر واقعي مستلزم لترتب الثواب كما ياتي في المقدمات العبادية ان شاء الله تعالي و هذه مصلحة شخصية و تتقدر بقدر السلوك وفافهم في عبارة الشيخ ره للتدقيق لا للتمريض و هذه المصلحة السلوكية تجتمع مع الطريقية المحضه للحكم الظاهري الصوري الذي هو مؤدي الامارة مثلا و هذا الاجتماع ببركة تفرقة الحكم الصوري عن الحكم الواقعي للشاك و لذا فرق الشيخ ره نفسه بين الطريقية والسببية في عبارته و لم يرجعهما الي امر واحد كما فعلناه و نزيد بان ترتب الثواب علي اطاعة حكم واقعي ليس من السببية في شيء ونظير المقام الامر بالعتق او الصدقة بمبدء و ملاك واضح و هو حصول الحرية والوسعة مع ترتب المصلحة الشخصية بسبب الامتثال والاطاعة و ليس هذا من السببية في شيء كما ان ترتب العقاب في المقام في بعض المقامات و الموارد من الوضوح بمكان كما في ترك الاحتياط في امر مهم غاية الاهمية و ان تبين عدم الاحتياج اليه بعد الشك . ح


ص 39 :
قوله التصويب بالنسبة الي . . :
هل يناسب الحكومه التصويب ام بينهما تناف وكذا اليس الحكومة المبينه للمرادنافعة في الامارات ايضا و ان لم تكن في دليلها حكومة الا ان يقال علي مبني صاحب الكفاية ره انه في موارد الامارات ليس لنا حكم ظاهري اصلا و قد مر انه في الحقيقه قبول للاشكال في جعل الحكم الظاهري بعد لحاظ ان ليس المراد من اغلظاهري نفس جعل الحجية لانها واقعي فافهم . ح


قوله في الشبهات الموضوعية . . :
في تنقيح الموضوع ام في الشبهة الموضوعية ؟


قوله فيشمل الثوب . . :
وكذا عرق الحيوان الجلال .


ص 40 :
قوله فصل صاحب الكفاية . . :
ج 1 ص 133


قوله والاصول المنقحه . . :
واما الاصل في الحكم فعلي مبناه ره من جعل حكم نفسي يمكن القول بحكومته ايضا علي ادلة الاباحة التي لازمه اخذ العلم بالحكم التكليفي في موضوعه و لايلتزم ره بذلك . ح


قوله وسياتي . . :
امال ره في ص 395 البحث عنه الي مباحث التعارض و لم نجده فيها . ح


ص 41 :
در اكرم العلماء سه قضيه داريم با سه موضوع ومحمول : انت مكلف ؛ اكرامك واجب ؛ العلماء متعلقون لاكرامك .


قوله القضيةالحقيقية والخارجية . . :
لما كان الاحكام الشرعيه من سنخ الانشاء يطرح سؤال وهو ان الحقيقية والخارجية اللتين هما من اقسام المحصورة الموجبه التي هي من اقسام القضية التي هي قول يحتمل الصدق والكذب ومن سنخ الاخبار كيف يمكن ان تاتيا في الانشاء ؟ والحكم مشترك صناعي بين الحكم الانشائي والحكم الادراكي الموجود في التصديق والقضايا بوجه ؛ وتحيث الموضوع في الاخبار والانشاء مختلف ؛ فانه في الاول واقعي وفي الثاني لحاظي .


قوله ان يعرف بالضبط . . :
واستشكلوا في ذلك بان هذا مجموعة قضايا شخصية لا قضية محصورة كلية فتامل . ح


ص 42 :
قوله ثبت علي الطبيعه . . :
لايخفي ما هنا .


قوله وهذا مصداقها . . :
وهذا اذا كان التقدير في نفس انطباق لاطبيعة لا وجودها لكنهم يقدرون في المنطق هكذا : كلما لو وجد و صدق عليه العالم مثلا . ح


ص 49 :‌
قوله كما عرفنا سابقا . . :
‌ وكذا ياتي في الجزء الثاني ص 29 و مر في السابقة ص 42 و ص 43 منا ما يتعلق بالمقام . ح


قوله شموله للتكاليف . . :
هل المراد منها خصوص الحرمة والوجوب او مطلق الحكم التكليفي و علي الاول يلزم تضييق حق الطاعة بالنسبة الي غيرهما و علي الثاني يلزم التهافت و هذا يشهد علي لزوم تفكيك حق الطاعة ثبوتا و حق الطاعة بالنسبة الي حالات المطيع من القطع والظن والاحتمال والثاني من باب العمل بالاصول للحفاظ علي المرادات الواقعيه للمولي بعد الفراغ عن الانقياد المحض والطاعة المطلقة بالنسبة الي المرادات الواقعية . ح


ص 51 :
قوله وكانت ملاكات الاباحة . . :
لكنا ان قلنا باللااقتضاء مطلقا في الاباحة كما مر ص 28 فلا مجال لهذا الكلام . ح


ص 54 :
هل القطع بالتكليف منجز اي للواقع والقطع بعدمه معذر اي من الواقع ولازمه عدم وجود معذرية عندالقطع بالتكليف ؛ او القطع بالتكليف منجز للتكليف اي الوظيفة الفعلية ولازم هذا التنجز انه ان اصاب صار منجزا للواقع وان اخطا صار معذرا منه و شاهد هذا وجود المعذرية عند القطع بالتكليف في بعض الموارد و آثارها وكذا ينفع في المقام ما مر في حاشية ص 49 ؛ والحاصل ان الموضوع للمعذرية هل هو الحجة علي عدم التكليف او الحجة الخاطئة غير المصيبة . ح


ص 56 :


قوله والجواب . . :
اما اذا قلنا ان المباحات الواقعية كلها لا اقتضائية ( راجع حاشية ص 28 و غيرها ) فالجواب انه غير معقول لعدم احتمال الاهم في المباحات والمستحبات والمكروهات في قبال الواجبات والمحرمات . ح


ص 57 :


قوله كان الجواب . . :
وحاصله ان لا مجال لطرح الاهم في نظر العالم بالتفصيل لكنه يمكن في نظر العالم بالاجمال ؛ لان طرحه في الاول متفرع علي خطا القطع وفي الثاني علي الشك في الاطراف لا الخطا في العلم الاجمالي . ح


ص 62 :


قوله عن القطع الذاتي . . :
وعلي مبني المصنف ره هو غير مشروط بالاصابة بالمعني الاول في تنجيزه كما انه مشروط بعدمها في تعذيره . ح


قوله مراتبه المتطرفه . . :
الشاذة التي مرت في ص 60 .


ص 63 :


قوله العلم الاجمالي : بالنسبة اليها . ح


ص68 :


قوله يساوي عمليا . . :
ومعني قوله عمليا ان احتمال الحجية الفعلية الواقعية والشك فيها يستلزم القطع بعدم الحجية الفعلية الظاهرية .


ص 69 :


قوله حيث مر بنا . . :
ص 37 .


قوله بوجوداتها الواقعية . . :
و هذا يعني ان البرائة والاحتياط متنافيان كما مر منه ره ص 37 واما الحكمان الظاهريان لاناشي احدهما من اهمية الاحتمال والاخر عن اهمية المحتمل فلا تنافي بين جعلهما و وجوداتها الواقعية بل بين فعليتهما بنحو الورود ؛ فلسان البرائة هو ان لم يكن حجه في البين فالبرائة حكمك وهذا متاخر رتبة عن احتمال الحجية ولا يستلزم طرحه بل يدل علي فرض عدمه وهو معني ما مر قبل قوله ره ونضيف الي ذلك .


قوله علي عدم حجية . . :
وهو اصالة حرمةالعمل بالظن . ح


قوله اطلاق هذا النهي . :
وهو اصل شرعي في خصوص الامارات . ح


قوله علي ذلك . . :
وياتي ص 242 .


قوله يشك في كونها . . :
بل يشك في جعلها علما ؛ فالموضوع محرز وتضييقه بالحكومة مشكوك ؛ فالتمسك جائز سواء جعلنا النهي تحريميا ام ارشاديا وضعيا كما ياتي . ح


ص 70 :


قوله تدل علي نفي . . :
بل تدل علي نفي اعتبار غير العلم فيعود الاشكال والحاصم ان كون الامارة من غير العلم مما لا ريب فيه والشك في ان حكم الموضوع و هو حرمة العمل بغير العلم او عدم اعتبار غير العلم هل استسني في الامارة ( ولذا قالوا ان الحكومة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع )ام لا ؟ فيتحد رتبة المطلقات والمشكوك كما مر في ظهر الصفحة . ح


قوله مقدار ما يثبت . . :
تنبيهات استصحاب در كفاية 7 و 8 و 9 جلد 2 325 - در رسائل تنبيه 6 ص 383 -


قوله كان الطريق . . :
الي الحكم؛ لكن البحث شامل للطريق الي الموضوع ايضا بل يظهر من عبارة الشيخ ره في الرسائل ان البحث مختص بالشبهات الموضوعية . ح


ص 71 :


قوله مصداق لهذا العنوان . . :
ولكنهما ليسا مصداقين للخبر بما هو مدلول دليل حجيته ؛ لان هذا الدليل دل علي حجية الخبر من حيث سنده و صدوره و لا دلالة فيه اصلا علي حجية دلالته مطابقة او التزاما . ح


قوله كما ان دلالته . . :
اي بعضها ؛ راجع ص 160 و فرقوا بين الدلالة الالتزامية والاقتضاء والتنبيه والاشارة . ح


قوله فقد يقال . . :
مشعر بان دليل حجية المراد الظاهر يقتضي عدم حجية المراد غير الظاهر لا عدم حجية الامر اللازم الذي لا ينفك عن المراد الظاهر . ح


ص 72 :


قوله فيترتب علي ذلك . .: بل اذا يجعلها علما فيترتب عليه لا فيترتب . ح


ص 73 :


ص 73 :
ينبغي التنبيه علي امور :

1 – لازم الشئ اما يكون بمعني ما يتفرع عليه وجودا و نسميه الاثر واما بمعني ما لا ينفك عنه عقلا ونسميه اللازم .

2 – والملازم والاثر اما شرعي او عقلي والعقلي اما مستقل او غير مستقل .

3 – الملازم او الاثر اما لنفس الدليل والحجه واما لمدلوله و مؤداه وهذا ما ياتي في الجزء الثاني ص 270 .

4 – لاملازم اما يكون بمعني بقاء وصف او فعل واما بمعني حدوث وصف او فعل .

5 – الملازم او الاثر اما يكون له آثار و توابع مهمه معتني بها جدا او لايكون .

6 – الملازم اوالاثر اما يكون من اجراء الاصل والدليل في الموضوع اي الامرالخارجي او من اجرائه في الحكم اي في الشبهة الحكمية .

7 – قد مر منا ص 34 طبقات الادلة ولها دخل في قوة الاثبات ومرتبته .

8 – ان معني الاصل هو البناء العقلائي بملاك خاص علي امر بقدر رفع الضرورة ؛ وعلي هذا لا تخلو الامارات ايضا من معية ومؤونة للاصول والملاك المذكور سبب حصول الطبقات المذكورة للاصول و رفع الضرورة علة غائية للاصل ولذاغ لايجري في الطرف الخارج عن الابتلاء للعلم الاجمالي ؛ و لا يخفي ان الاصل اذا كان شرعيا يكون البناء من الشارع .


ص 74 :


ص 74 :
ان الكشف النوعي او الجنسي وان كان ملاكا تاما لحجية الامارة ولكن التمامية بمعني عدم دخالة غيره فيها ولايكون بمعني عدم دخالة خصوصية في اطار الكشف فيها ؛ بل يلزم لحاظ درجة قوة الكشف مع خصوصية الكاشف وخصوصية المنكشف فيها ولذا لايحكم بحجية الظن القياسي و كذا شهادة العدلين في الموجب للرجم او الاربعة مع عدم الرؤية المخصوصة ونحوها ؛ فعلي هذا ليس جنس الكشف او نوعه بالنسبة الي نفسه ملاكا تاما للحجية . ح


قوله حيثية الكشف التكويني . . :
لكن المفروض ان هذا الكشف غير قطعي فهو وان كان الملاك التام للحجية لكنه ليس كشفا تاما فيمكن ان يتقدر سراية الحجية الي المداليل الالتزامية بقدر الكشف كما ان هذا دخيل في المدلول المطابقي ايضا كما يعتبر في بعض الموارد درجة قوية من الكشف كما في البينة علي الموجب للرجم و نحوه . ح


قوله تبعيه الدلالة الالتزامية . . :
يمكن سقوط المطابقية في بعض شئونها فكذلك التزامياتها . ح


قوله تبعيه الدلالة الالتزامية . . :
لا يخفي ان المدلول المطابقي لايسقط كلا عند سقوط بعضه بالمعارضة بمعني ان عدم ثبوت المجموع لا يلزمه عدم الثبوت المستغرق لابعاض المدلول . ح


قوله عن الحجية في . . :
الفعلية لاالنفسية حتي في فرض العلم بخطئها كما لا يخفي . ح


قوله في المدلول الالتزامي ايضا . . :
‌هل المراد من سقوطها عدم ثبوت المدلول الالتزامي او ثبوت عدمه مطلقا او ثبوت عدمه من حيث هو مدلول التزامي .


ص 75 :
قوله وقد يقرب التفرع . . :
لما كان التفرع في الحجية النفسية ( والمراد من الحجيه النفسية صرف شمول الدليل له مع قطع النظر عن مانع خارجي نظير التعارض والعلم بالخطاء ) مما لا ريب فيه فالكلام فيه في الحجية الفعلية واثبات عدم تحقق الحجية الفعلية متفرعا علي الحجية النفسية . ح


قوله له حصتان . . :
‌و ملاك تحصصه بهما تارة يكون التفرع الوجودي و عدمه بعد الفرق خطاء بين الملازمه الخارجية والتلازم و اخري يكون التفرع الدلالي و عدمه اي الفرق بين المدلول لاالتزامي من حيث هو مدلول التزامي وحين دلالة الكلام علي معناه المطابقي وبين المدلول الالتزامي لا من حيث هو كذلك ؛ بل من حيث ذاته و انه امر من الامور ؛ ولا يخفي ان الكلام في الثاني لا الاول المورود عليه . ح


قوله احداهما مقارنة .. :
اي حصة مقارنة


قوله ونلاحظ علي هذا الوجه . . :
وحاصله ان التحصص ينشا تارة من الملزوم و اخري من الملازمة وفي الاخير ليس للازم الاعم حصتان حقيقيتان بل انتزاعيتان من التلازم و المقارنة . ح


قوله هو الحصة . . :
لمعلوليتها للطرف الاخر .


قوله طرفها الطبيعي . . :
لتلازمه مع الطرف الاخر


ص 76 :


قوله لان طرف الملازمة . . :
ليس الكلام في المقام في الملازمة بين الوجودين والذاتين بل الملازمة بين الاخبارين اي اللازم هو عدم السواد المقارن للصفرة المخبر عنها وقدمر ظهر الصفحة اختلاف الملاك في التحصص فراجع . ح


قوله ان الكشفين . . :
وجودهما ام حجيتهما ؟


قوله نكتةواحده . . :
و يتفرع عليها تحصص اللازم بالنسبة الي المدلول الالتزامي بما هو مدلول التزامي . ح


قوله نكتة واحدة . . :
و هي ملاك الحجيه فعدم حجية المدلول الالتزامي لعدم ملاكها لا لعدم وجود المتفرع عليه و هو المدلول المطابقي . ح


ص 77 :

قسم المصنف ره في بحوثه الدلالة التضمنية الي التعليلية و غيرها و الثاني الي الارتباطية و غيرها ( كالحيوان بالنسبة الي الانسان و العام المجموعي و العام الاستغراقي ) بحوث 7 ص 265 .


قوله بعدم دخوله . . :
‌لعله اراد بعدم صحة الاخبار بدخوله . ح


قوله لم يمت اصلا . . :
‌لكون اللازم اعم والفرض عدم قبول المساواة الدائمية لهما . ح


قوله لم يمت اصلا . . :
ان كان المراد من اصلا بتا اي انه لم يمت من هذا الاحتراق المخبر عنه جزما فهو يرجع الي التقريب الاول وان كان المراد عدم الموت مطلقا و لو من غير هذا الاحتراق فلا يخفي انه متضمن لاشتباه ازيد مما ثبت لان ما ثبت اشتباه دخوله النار و لا ينافي علم المخبر بالموت ( اي باصل الموت من غير طريق الادراك الحسي ) من طريق آخر علي انه فرق بين افتراض عدم ثبوت الموت اصلا و افتراض ثبوت عدم الموت اصلا فافهم . ح


قوله واما الدلالة التضمنية . . :
ياتي ص 292 .


قوله في الحجيه . :
بمعني ان سقوط الكل بما هو كل عن الحجية لايثبت سقوط الجزء لما مر منا ان المدلول المطابقي ذو شئون و حيثيات .ح


ص 78 :


قوله فجوابة : . . :
و مر جواب اخر ص 31 فراجع وتامل . ح


قوله واما المشكوك الذي . . :
‌ولكن هذا البيان يناسب ما اذا كان الاهتمام بلحاظ المحتمل لا الاحتمال و الكلام في الثاني . ح


ص 79 :


قوله في مورده علي . . :
لكن المولي في قوله صدق العادل مثلا لا يلاحظ ما هو محتوي خبره ؛ فلازمه ثبوت التكليف تارة و عدمه اخري وثبمت الوجوب تارة و الحرمة اخري وكذا ثبوت غير المهم تارة و فوت المهم اخري . ح


قوله حكم الشارع بوجوبها . . :
واذا قلنا : حكم الشارع بوجوب حكم المكلف بوجوبها كان اسلم من الاشكال وهذا معني (( ظاهرا )) ؛ فالمنجزية والمعذرية اثر عقلي لامتثال المكلف حكما شرعيا واقعيا و لاضير فيه . ح


ص 80 :‌


قوله بين الوجود الحقيقي و الاعتباري . :
لكن لب الاشكال ان ترتب الاثر العقلي تكويني علي موضوعه العقلي و ليس للجعل و ان كان بلسان التصرف في الموضوع دخل في الترتب التكويني فتامل . ح


قوله انما هو بابراز اهتمام . . :
اهتمام المولي سبحانه انما هو في جريان شريعته بين عباده لكنه سبحانه في طرق وصولهم اليها قد سهل عليهم و بلسان لامصنف ره ان الكلام في حجية الامارات مقام الترخيص الاقتضائي من جانب المولي لعباده لا مقام اصالة الاحتياط فافهم . ح


ص 81 :


قوله بوصفه منجزا . . :
‌والغرض منه النهي عن الجري بلا دليل و مبالاة . ح


قوله صفة المنجزية . . :
‌اي لما كانتا اثرين عقليتين مترتبتين علي جعل الحجية كانت بهذا الجعل فردا حقيقيا للموضوع و هو معني الورود الموسع بخلاف ما اذافرض ان الشارع جعل الامارة منجزة و معذرة ؛ فانه من باب الحكومة . ح


قوله واما اذا كان القطع . . :
اما لاهمية المقطوع به او لترتب الحكم والاثر علي حاله القطع النفسيه . ح




ص 82 :
قوله احكام القطع الموضوعي . . :
‌في الحالة لاثانية التي يكون الكلام فيها . ح


قوله لنفي موضوع الحرمة . . :
بتبع اثباته لموضوع الجواز . ح


قوله لنفي موضوع الحرمة . . :
لان ماصدر ثابت لهذا القطع . ح


قوله لنفي الحرمة الثانية . . :
لان العلم بالصدور حاصل بهذا القطع . ح


ص 83 :


قوله قطع موضوعي و عليه فاذا كان الدلي











در دو فایل بوده قسمت قبلی و این قسمت، یعنی قسمت قبلی دو بار آمده، و لذا در پایان آن را دوباره میاوریم که اگر تفاوت هست تطبیق شود:


ص 83 :


قوله قطع موضوعي . . :
بالذات لجواز الاسناد و بالتبع لنفي الحرمه . ح


قوله يتوقف اما علي . . :
اي يتوقف علي الحكومه او التخصيص و الاظهر انه الورود الذي مر ص 81 . ح


قوله من دليل حجيتها . . :
‌بالعنايه التي مر ذكرها او من دليل الحرمه بان يكون الغرض منهذ لانهي عن المساهله و الاسناد بغير دليل و حجه منجزه و معذره كما مر . ح


ص 84 :
الخمر المعلوم خمريته من غير كذا حكمه كذا ( حرام ) - الخمر المعلوم حرمته من غير كذا حرام - الحرمه المعلومه من غير كذا حكم شرعي يجب اتباعه


قوله من انواع الدليل . . :
علي اي شيئ ؟


قوله يمكن للشارع . . :
و لايخفي ان هذا التداخل في موضوع الحكم و بتبعه في الحكم اي في مد لول الدليل لا في دليليه الدليل و حجيته ؛ في الفرض المذكور في المتن يتبدل القطع بحكم خاص الي القطع بعدمه ؛ فهو حينئذ دليل ايضا علي مدلوله و هو عدم الحكم كما ياتي في المتن ان هذا القطع الخاص بالجعل يكون بنفسه نافيا للحكم فلم يبطل الدليل ؛ بل بدل موضوع الحكم .

والسر ان هذا القطع يتضمن قطعين :قطع بالجعل و قطع بان نفسه ليس بالذي اخذ في المجعول ؛ فيصير المقام نظير ان نقطع بان الخمر حرام و ان هذا المائع ليس بخمر ؛ فهنا قطعان متمايزان احدهما بالحكم و الاخر بالموضوع و فيما نحن فيه قطع واحد يتكفل امرين فافهم . ح


ص 85 :


قوله علي هذا التقييد اثباتا . . :
بمقيد عمومي لجميع الاحكام . ح


ص 88 :


قوله عمليه عفويه . . :
عمل الشيئ بدون محرض علي عمله - من تلقائ نفسه - خود به خود - بي اختيار


قوله البحوث اللغويه . . :
لعل الانسب تسميتها بالبحوث الدلباليه لئلا يكون من باب كفايه ادني المناسبه . ح


قوله اكتشاف دلاله . . :
لعل المراد بملاحظه ما ياتي الاعم من الدلاله التصوريه و التصديقيه . ح


قوله علي معني معين . . :
‌او مراد معين .


ص 89 :


قوله عن تعيين المقابل . :
و علي هذا المحلل مدلول الكلام بالنسبه الي الدوال و لا يكون المحلل نفس معني في مثلا اي يكون البحث عن تعيين المقابل لا عن خصوصيه المقابل المعين ؛ لكن الظاهر ان البحث الاصولي في الاخير ؛ فيصير البحث من احدي الحالات في البحوث اللغويه . ح


قوله ما يقابل كلمه في . . :
اصل ما يقابلها لاغموض فيه اصلا و انما الغموض في الخصوصيه الذاتيه و نحو المعني ؛ ورايت في بحوثه ره علي ما ببالي معني لطيف في تحليليه المعاني الحرفيه غير ما هنا . ح


ص 90 :


قوله ظهور الكلام في معني . . :
‌اي مراد كما لايخفي . ح


قوله في حقيقه الطلب الغيري . . :
‌و يسمي بحثا لغويا توسعا كما لايخفي . ح


ص 91 :


قوله في تبادر المطلق . . :
‌اي ظهور المطلق ؛ لان الكلام في الدلاله التصديقيه و تصوريتها . ح


قوله اذا لم يكن . . :
نحو ان اكرمك زيد فاكرمه و ان اكل زيد الطعام فاكرمه .


ص 93 :‌


قوله صاحب الكفايه . . :
‌اول كفايه و فوائد در بحث مشتق


قوله فله نحوان من الوجود . . :
‌ان كان المراد نحوان من الوجود الذهني و بما هو معني فهو يرجع الي الاتجاه الثاني و ان كان المراد نحوان من اللحاظ فيقال ان من الخصوصيه الضروريه التكوينيه في كل معني من المعاني ان يطابق ما بازائه الخارجي قبل هذين اللحاظين . ح

التنبيه الاول :

لابد من الجمع بين الجانبين من البحث الاول وضوح كون معني الابتداء معني واحدا و الاختلاف السنخي علي القول بالنسبيه لا يوجب تعدد المعني كاختلاف معني الجوهر و الغرض و كذا وضوح وجود جامع نفس الامري و التنوعات الحاصله للنسب والثاني وضوح كون النسبه متقومه بالطرفين و انها لا شيء لها اصلا من نفسها و كذا وضوح عدم صحه استعمال الاسم الموازي للحرف في موضعه و ليس ذلك من الانس الذهني والوضع ؛ لان هذا في مورد تعدد اللفظ و تعدد المعني و لا يكون في مورد تعدد اللفظ و وحده المعني علي ان من الواضح ان اختلاف مورد استعما ل الحرف و الاسم تكويني ناش من المعني لا وضعي ؛ ويمكن الجمع بان يقال ان الاطراف انما تقوم النسب لا بانفسها و ذواتها ؛ بل بحيثياتها و ضئونها و هذه الحيثيات تنحل الي مشتركات بينها و اختصاصات لها و باعتبارها تحصل مراتب الاجناس و الفصول للنسب ؛ فهذه الحيثيات تكون للنسب مبدء لامرين : حصول الافراد لها و حصول المعاني الجنسيه اي اسماء الاجناس لها و يترتب علي هذا انطباق اسماء الاجناس علي الافراد ووضع الاسماء الموازيه للحروف للمعاني الجنسيه ووضع الحروف للافراد بنحو لاتدل علي المعني الجنسي اصلا الا بالتداعي نظير علم الجنس ك بل الاعلام الشخصيه كما اذا صار بالتقليد المستمر مرسوما بين الناس ان يسموا كل من ولد في يوم خاص من السنه من الذكور و . . . باسم و علم خاص . فدلاله هذا الاسم علي هذا المولود يختلف عن دلاله الانسان عليه .

وبالجمله دلاله اللفظ علي الفرد يختلف عن دلالته علي المعني وان كان في دلالته علي الفرد نوع عموم لا نضايق ان نسميه بالوضع العام و لكنه ليس بالدقه هو الوضع العام في اسماء الاجناس نظير ان نسمي اول يوم خريفنا في النصف الشمالي يوم الزارعين ؛ فنسمي اول يوم الخريف في النصف الجنوبي و هو اول يوم ربيعنا بيوم الزارعين لديهم ؛و لا تشك ان هذا تسميه يوم خاص باسم خاص و ليس باسم الجنس و ان اختلفت في الشمال والجنوب او في الاقطار و الامصار و كذا و ان تكرر في السنين و هذه العموميه لا تنافي العلميه و كون مدلول اللفظ نفس الفرد .

فاذا استعمل من مثلا في الكلام كان مدلوله فردا من النسبه فرديه مكتسبه من الطرفين لا من خصوص الوجود الخارجي او الذهني ؛ واذا شئت اختبار ذلك فلا حظ قولنا سر من البصره الي كذا في قبال ثلثه : الاول تصور هذا مره اخري في ذهننا او شخص اخر ؛ والثاني سرت من البصره الي كذا و الثالث سر من طهران الي كذا . فتقويم الطرفين تاره باعتبار وجودهما الخارجي و تاره باعتبار وجودهما الذهني و تاره باعتبار طبيعتهما و تقومهما الماهوي و لو بنحو المخلوطه .

فعلي هذا الوضع العام المعروف في الحروف هو في الحقيقه معني كلي متاخر عن الاوضاع و الاستعمالات للحروف لا سابق عليها . ح

التنبيه الثاني :

ان الوضع في الحروف خاص و الموضوع له مشابه الخاص و يمكن ان يقال : لا وضع مطلقا في الاسماء و الحروف ؛ بل السابق استعمال لفظ في معني او فرد و يتقلد الباقون ؛ فيحصل الوضع التعيني و يكون الموضوع له تاره المعني و اخري الفرد واستعمال الاول في الفرد بتبع دلالته علي المعني واستعال الثاني في المعني او انفهام المعني منه بتبع ظهور المعني في الفرد . ح ( اي ان الخاص و ان لم يمكن ان يكون تصورا للعام بوجهه لكن يمكن ان يكون تصورا لافراد كثيره مشابهه له بوجهها . )

التنبيه الثالث :

ان الوضع الخاص و الموضوع له الخاص اذا دخل تحت ضابطه و قاعده كتسميه كل من ولد في يوم كذا بكذا يصير نوعا خاصا من الوضع له حظ من الشمول . ان الوضع اذا كان هو الخاص مع قيد وحيثيه ملحوظه يشترك معه غيره يصير امرا تشابك فيه الخصوص و العموم .

و في الختام نقول : دلاله الالفاظ علي قسمين :

1 – دلالته علي المعني اي دلاله مشتمله علي نحو من التوصيف ابتداء و استقلالا لا تبعا سواء انحصرت في ذلك كما في مثل الصغير و الكبير او الصغر و الكبر او جمع بينه وبين الاشاره كما في مثل اسماء الاجناس كالانسان .

2- دلالته علي الفرد بمعني اشاره بحته بلا اشتمال علي اي توصيف الا بتبع الفرد المدلول و هذا علي اقسام :

الف – الاشاره الي شيء معين كاعلام الاشخاص و البلدان و . . . .

ب - الاشاره الي طبيعه معينه كاعلام الاجناس

ج - الاشاره الي فرد ما منظور من معني او طبيعه كالموصولات

د - الاشاره الي فرد ما منظور من نسبه كالحروف

ه - الاشاره الي شيئء ما منظور كاسماء الاشاره .

وبقرينه قولهم في الحروف ـالوضع عام والموضوع له خاص ـيعرف ان المراد بالعام هو المعني العام لا الافراد الكثيره ؛ والا كان الموضوع له في الحروف ايضا عاما و علي هذا الاصطلاح يغلب في النظر ان الوضع في الحروف خاص والموضوع له خاص .(الذي ينبغي الالتفات اليه ان الوضع الخاص و الموضوع له الخاص ايضا ليس علي وتيره واحده مثلا وضعاسم لقاعده علميه او زيد لشخص غير لفظ المسالك مثلا لكتاب فتدبر . )

التنبيه الرابع :

اگر خاص را به معناي امر واحد مشخص نفس الامري بگيريم تمام وضعهاي عام موضوع له عام در حقيقت وضع خاص موضوع له خاص خواهد بود ؛چون طبيعت معني موضوع له است و آن خاص وواحد است ولو نسبت به وجود خارجي يا ذهني عام است ؛

واشكالي در اساس تفاوت وضع وموضوع له است كه اگر حقيقتا مقصود وحاضر عند الوضع موضوع له نيست چگونه با تصور غير ان به او منتقل مي شويم .



ص 94 :
يمكن ان يكون المراد من الروايه الشريفه (( والحرف مااوجد معني في غيره ))في قبال(( ما انبا )) الظاهر في الدلاله ان الحرف يوجد المعني لا انه يدل عليه و ايجاد المعني ليس هو خلقه بل هو الاشاره الي وجود المعني لا طبيعيه ؛ فتوجيه الذهن نحو فرد المعني اي نحو تحقق المعني الذي لا يكون الا في غيره و هو النسب ( ولا يخفي ان المراد من تحققه في غيره تحققه بتبع ذلك الغير سواء كان عينيا او ذهنيا او اعتباريا او طبيعيا ) هو المراد من ايجاد المعني في قبال الدلاله والانباء ؛ و علي هذا فكلمه في اوجد معني الظرفيه في غيره و كلمه الظرفيه انبا عن معناها في غيره و هو المناسب لما مر ص 92 . ح


ص 95 :
قوله بمعني انها تشتمل . . :
و هذا الاشتمال ان كان تحليليا كما مال اليه في البحوث لا يتم البرهان . ح


قوله من افتراض . . :
كيف ندفع احتمال ان المعاني مرتبطه بالذات لا بالواسطه لاشتمالها بالحيثيات المناسبه . ح


قوله عرضيه لها وعارضه . . :
العرض اللازم للماهيه لايكون من الغير اي مع كونه عرضيا لا يكون بالعرض بل بالذات و بلا واسطه و في هذا وان كنا ننتهي الي ربط ذاتي مقوم و لكن ليس لازمه كون الربط ذاتيا مقوما للموصوف نظير (( البياض ابيض )) . ح


قوله ذاتيا ومقوما له . . :
فرض المقوم ينافي فرض الرابطيه الا بالتوسع لضيق الخناق . ح


قوله ذتيا ومقوما له . .:
كان الكلام في الذاتي بمعني الذات و بلا واسطه لا المقوم الذاتي في باب ايساغوجي . ح


ص 97 :


قوله مفهوم بازاء النار . :
هنا اشياء :‌لانار الخارجي و الصوره المحسوسه لها و الصوره المتخيله لها و مفهومها و معناها في الوهم . ح


قوله غير ان الغرض . . :
كلمه غرض و احضار لا تناسبان قوله نواجه وننتزع . ح


قوله لكي يحصل الارتباط . . :
لكنه ارتباط يري الظرفيه لا ان نفسه هو الظرفيه . ح






ص 98 :


قوله اذ لا يتم حينئذ ربط . . :
لكنه ليس بالظرفيه . ح


قوله بالنظر التصديقي . :
و لازم ذلك كون مفهوم الموقد ظرفا لمفهوم النار . ح


قوله ان تكثر النوع . . :
و قبله تنوع نفس النسبه . ح


قوله تكثر النوع الواحد . . :
لابد في تحقق هذا النوع لاواحد اما من جامع ذاتي او جامع عنواني منتزع عن حيثيه واحده واقعيه لا اعتباريه كعنوان احد هذه الامور . ح


ص 99 :
1 - جامع ذاتي : از شئونات طوليه كماليه موجود انتزاع مي شود 2 ـ جامع انتزاعي از شئونات عرضيه كه همراه با هر مرتبه از ماده شيء است انتزاع مي شود 3 – جامع عنواني كه به موجود بنحوي اشاره مي كند .

اول مثل صوره كماليه نباتيه براي شجر . دوم : مثل ظرفيه و علامت اين دو اين است كه در بر دارنده يك نوع توصيف و معني است .
سوم : مثل احد هذه الخصال .
قوله المقومات الذاتيه للافراد . . :
كلها او بعضها . ح
قوله انما هو اطرافها . . :
لا بذواتها ؛ بل بحيثياتها التي هي مقومه و مبدء للنسب ولما كانت يحللها العقل الي مشتركات و مختصات فلا مانع من القول بوجود جامع ذاتي تبعي بتبع شئونات الطرفين كما ان وجود الافراد للنسب تبعي كما مر تفصيله ص 93 . ح



ص 100 :
ان النسب لها ذاتيات بتبع الطرفين او الاطراف ؛ لكن لا بتبع ذاتيات الطرفين ؛ بل بتبع عوارض الطرفين . ح
قوله لكل نسبه . :
بل هو خصوص امتياز الطرفين ؛ فالملغي خصوصيات الاطراف لا مشتركاتها و اعتبر ذلك بين الالغاء في النار و الموقد و الكتاب و الرف و بين الالغاء في النار والموقد و السير و البصره . ح
قوله بعد الغائ الاطراف . . :
بعد الغاء الافراد لاتبقي الافراد ايضا لان الفرديه تبعيه مكتسبه . ح
قوله بعد الغائ الاطراف . . :
بعد فرض كون الطرفين مقومين لامانع من فرض خصوصيات الاطراف مقومات فصليه و مشتركاتها مقومات جنسيه وليس المراد من المقومات الجنسيه و الفصليه هي التي تكون لنفس الاطراف كما لا يخفي؛ بل هي التي تكون في تقويمها للنسب . ح
قوله وهذا برهان . . :
‌وهذا مع تسليمه يثبت التغاير الماهوي في الجمله لاالتغاير بتمام الذات . ح
قوله موضوعه بالوضع العام . . :
مر ص 92 .
قوله فلا بد من وضع . . :
‌لا ملازمه هنا لوضوح صحه انطباق الاسماء الموازيه للحروف علي كل نسبه . ح



14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليقه علي الحلقه الثالثه


ص 101 :
قوله بلحاظ الطرفين . . :
وياتي قوله ره في ص 108 في توضيح هذا و هو بمعني ان كل نسبه مرهونه بطرفيها و لا يمكن الحفاظ عليها مع تغييرطرفيها.ح
قوله جزئيه بلحاظ الطرفين . . :
اي جزئيه تبعيه مكتسبه خارجا او ذهنا او طبيعتا كما مر ص 92 . ح
قوله اي لقصد اخطار . . :
لكون سنخ المعني فيها اخطاريا و لايمكن ان يتعلق بها المراد الجدي . ح


قوله و هو قصد الحكايه . . :
لانه اولا ومباشره متعلق المراد الجدي و ان امكن قصد اخطار معناه عند الاعراض الثانويه كالمثال للتعليم . ح


قوله في تفسير الوضع . . :
‌قد فسر ره الوضع بالالتزام و التعهد ( والتباني ) وجعل ارتباط اللفظ والمعني من آثاره . ح


ص 102 :
ان التماميه والنقصان ليسا صفتين لنفس النسبه بل باعتبار وجود اطرافها و عدم احدها و لذا يرسم النقصان بعدم صحه السكوت عليه و جميع انحاء النسب من الخبريه و الانشائيه والوصفيه والاضافيه تتصف بالتماميه والنقصان باعتبار وجود الطرفين او عدم احدهما ؛ فعلي هذا : النسبه الاندماجيه المذكوره في المتن من حيث كونها نسبه وصفيه تكون نسبه تامه وصفيه و في قبالها كلمه الذي هو )) اذا قطعت عن صلتها تكون نسبه ناقصه وصفيه و من حيث كونها مبتدء و طرفا لنسبه تامه خبريه مقطوعه تكون ناقصه مثل هيئات الافعال و الحروف ؛ فكما لا يصح السكوت علي (( الذي هو قائم )) كذلك لا يصح علي (( دخل بيتك الذي هو )) ؛ ففي (( الذي هو )) نسبتان ناقصتان و قد مر في هامش الحلقه الاولي ص 102 ان الاندماج عله لتبدل النسبه الخبريه الي الوصفيه لا للنقصان . ح


ص 103 :
ان العلم الحقيقي و مبدء التصديق هو انكشاف الواقع للنفس و العلم الوجداني الحضوري للمعلوم لدي العالم ؛ فاذا تنزل هذا العلم الحضوري و تبدل الي العلم الحصولي صار في صوره قضيه معقوله و نسبه تامه خبريه و في اول وهله عند مواجهه النفس للواقع تحصل فيها نسبه تامه خبريه ؛ ثم بعد ذلك حالتان : حاله تشير النفس الي النسبه التي وقفت عليها اشاره اجماليه لغرض اخر ؛ فتصير نسبه ناقصه و حاله تنظر النفس اليها لترائي العلم الحضوري للواقع ؛ فتكون نسبه تامه ؛ ولهذا قالوا : ان الاخباربعد العلم بها اوصاف و الاوصاف قبل العلم بها اخبار ؛

اي الاخبار عند العلم بها اخبار و عند الاشاره اليها بعد العلم بها اوصاف و هذه الاشاره عله لتبدل النسبه الخبريه الي الوصفيه فتصير ناقصه اي محتاجه الي خبر لا يصح السكوت بدون ذكره و هذا البيان لهذا النوع من التماميه والنقصان مختص بالنسبه الخبريه دون الانشائيه كما لا يخفي . ح


ص 104 :
ان حقيقه الانشاء مطلقا هو ابراز الارادات و التمايلات النفسانيه ؛ لكن من حيث متعلق المبرز لا نفسه فان هذا الابراز من حيث نسبته الي نفس الاراده هو امر ذو واقعيه ومطابق خارجي و له ما بازاء فيتصف بالصدق والكذب ؛ ومن حيث نسبته الي المراد هو امر ليس له ما بازاء ؛

و هذه من خصوصيات الارادات النفسانيه و لا تاتي في غيرها حتي مثل الحالات النفسانيه فان الامر في ابراز الجوع مثلا منحصر في الاخبار ؛

فحيثيه الانشاء و عدم اتصافه بالصدق والكذب حيثيه النفسيه و الوجود لا الارائه و لذا يمكن مقابله الانشاء لا تصديقه او تكذيبه .

ومما ذكرنا يشكل الامر في الانشاءات غير الطلبيه ؛ لان كلتا الحيثيتين فيها اخباريه الا ان تكونا ضمنيتين و كان الانشاء بروز حاله المتكلم لا ابرازها و لذا يمكن مقابلته لا تصديقه و تكذيبه ؛ علي انا قلنا حيثيه الانشاء حيثيه الوجود ؛ فكما لا يمكن اذا ضرب احد غيره ان يقال :

انه صدق او كذب فكذلك الامر في الانشاء مطلقا . ح


قوله ومن هنا قلنا سابقا . . :
‌في الحلقه الاولي ص 103 . ح


قوله اي تحليليه . . :
التحليل علامه كون النسبه وصفيه و علامه كونها ناقصه عدم صحه السكوت لعدم ذكر احد الطرفين . ح


قوله الجمله الخبريه والانشائيه : ينبغي التفرقه بين الانشاء الذي هو ايجاد النسبه خارجا مثل اضرب وبين ما هو ايجاد النسبه اعتبارا مثل انكحت وبعت .


قوله الاول ما تقدم . . :
ومراده ره ان الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه في الهيئات عام و هذا المعني جار في الهيئه الخاصه بالانشاء ايضا و لكن لا نحتاج فيها الي التفرقه بين الخبر والانشاء مع انا يمكننا فيها ايضا التفرقه بينهما نحو اضرب و اطلب منك الضرب و الاصل فيها في الانشاء و في بعت علي الخبر . ح


ص 105 :


قوله وان البائع بالكلام . . :
بل هو به ينشيء التمليك . ح


ص 106 :
قوله فترتب الاثر . . :
محققا بهذا ظ


قوله حتي في حاله . . :
و لازمه لزوم الوضعين لكلمه بعت فتامل .

15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليقه علي الحلقه الثالثه


قوله منظورااليها بما هي حقيقه . . :
لا دخاله لهذه النظره في اصل المعني و المدلول التصوري . ح


قوله والجمله الانشائيه موضوعه . . :
تجد في بحوثه ره في تحقيق ذلك ان الوضع هو بين اللفظ و الصوره الذهنيه و هي الموضوع له بالذات و تختلف بين الانشاء والاخبار و ان كان ذات المعني واحدا فيها ؛ لكنها الموضوع له بالعرض وليس هو المدلول التصوري و الموضوع له ؛لكنا تعلمنا منه نفسه ره ان المدلول التصوري هو المعني الذي ينتقل اليه الذهن عند سماع اللفظ و لو من حجر و ليس للقصد مطلقا مدخل فيه . ح


ص 107 :


قوله فلا يمكن تقييده . . :
حاشيه كفايه ج 1 ص 152


ص108 :


قوله في الحلقه السابقه . :
ص 255 زمان الوجوب والواجب


قوله قابل لذلك . . :
اي للكليه عند جزئيته طبيعتا لا خارجا او ذهنا كما مر ص 92 و ص 101 . ح


قوله بل هو قابل . . :
ان كان المراد ان اطلاقه تابع لاطلاق الطرفين فماله الي الشق الثاني من كلام الشيخ ره من لزوم ارجاع الشرط الي الماده لبا ؛ وان كان المراد ان اطلاقه تابع لكليه الطرفين فهو يحتاج الي واسطه قد نفاها ره سابقا و هو وجود جامع ذاتي ومعني جنسي الذي هو مصب الاطلاق اولا و بالذات في المعني الحرفي ؛ علي انه يمكن فرض الاطلاق في الجزئي الحقيقي ايضا بنحو الاطلاق الاوصافي والاحوالي والازماني . ح


ص 109 :‌


قوله كماده الامر . . :
الاضافه بيانيه .


قوله و صيغته . :
الاضافه لاميه .


ص 110 :


قوله تكون مصداقا . . :
اما ان يكون المراد بالمصداق الحقيقي هو المقابل للمصداق الدلالي في قوله (( فتكون الهيئه . . كما ان . . )) و اما هو المقابل للمصداق التشريعي و علي هذا ينبغي ان يقال : . . . بداعي ابراز قصده لتحصيل المقصود . ح


قوله الصادر من المولي . . :
قيد به ليشمل القول بالدلاله العقليه . ح


قوله الي عده اقوال :
1 : اللفظيه الوضعيه 2 : اللفظيه التصديقيه 3 : العقليه .


ص 111 :


قوله بلزوم امتثاله . . :
ويؤيده ان اصاله الظهور وان كانت تسمي اصلا لفظيا و لكنها في الحقيقه اصل عملي في تشخيص المراد من اللفظ ولذا تكون متاخره عن دلاله ولا تعارضها ؛ فانتظر . ح


قوله بذلك موضوع الوجوب . . :
الذي هو مركب من حيثيه صدور الامر من المولي و من عدم رضايته بالترك؛ و صرف عدم صدور الترخيص مع فرض عدم اي ظهور لفظي تصوري او تصديقي علي عدم رضاه به لا يلزم منه تنقح الموضوع لحكم العقل ؛ فحكم العقل ناش من رؤيته هذا الظهور اللفظي سواء نسب الي الوضع او الي الاطلاق . ح


ص 113 :


قوله واما الثالث :
و حاصله انا لو سلمنا هذا الحكم العقلي محضا واغمضنا عن الايراد الاول الذي دل علي ان مبدء الحكم العقل يرجع الي ظهور لفظي فهو من باب الحكم العقلي في الاصول العمليه لا الامارات التي كان الكلام فيها اي كان الكلام في دلاله صيغه الامر بالعقل علي الوجوب المراد للمولي ( لا مطلقا ) . ح


قوله في الوجوب الواقعي . . :
ليس المراد من الواقعي عالم الثبوت ؛ بل الوجوب الاماري في عالم الاثبات . ح


قوله علي الوجوب بالاطلاق . . :
ان التقييد هنا ليس بمعني التقييد التضييقي ؛ بل بمعني التقييد الاحترازي ؛ فاطلاقه ليس بمعني الشيوع و الارسال الذي لازمه شمول المطلق للمقيد و غيره ؛ بل بمعني الاطلاق المستغني عن الاحتراز ليشمل احد المتباينين فالاطلاق هنا لازمه تعين الوجوب و نفي الاستحباب المحتاج الي تقييد لاالشمول لهما فتدبر . ح


ص 114 :


قوله من سنخه . . :
اي من شنخ صرفه و طبيعته التي لا يخالطها غيرها . ح


قوله فتتعين بالاطلاق . . :
نظير انا اذا سمعنا الانسان ينتقل ذهننا الي من له الكمال الانساني العادي لاالطفل او المجنون . ح


قوله علي الاراده بشيء . . :
اي ان الامر يدل علي (( اطلب )) (( اريد )) ولا يخفي ان ((اطلب ))و(( اريد))لا يخالطه(( لا اطلب))و((لا اريد )) .



16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليقه علي الحلقه الثالثه






قوله علي بيان المحدود . . :
و هي ذات الاراده . ح


قوله الاراده الضعيفه . . :
لانها اذا قيست الي الشديده اتصفت بعدم مرتبتهافيها بخلاف الشديده فانها واجده لمرتبتها مع الزياده . ح


قوله الا علي ذات الاراده . . :
و هذا البيان وان كان محتاجا الي اجراء اصاله الاطلاق التي هي اصل لفظي يرجع في الحقيقه الي اصل عملي ؛ لكنه قد مر منا ان الامارات مطلقا لا تخلو من اجراء اصل عملي فراجع . ح


قوله بان الاختلاف . . :
اي في رمز الاحتياج الي مؤنه زائده و عدمه ( مستفاد عن بحوث )


قوله حال الحدين . . :
اي في حدهما لا في اصلهما . ح


قوله في اثبات اطلاق . . :
ان كان المراد ان التدقيق المذكور لا يؤثر في الاطلاق العرفي ؛ فيقال عليه ان المتفاهمات العرفيه العاديه بين الناس شيء و دقه صنع الله تبارك و تعالي في اذهانهم شيء اخر و الشاهد تفرقه العرف بوضوح بين الاطلاق و العام البدلي و الاستغراقي مع عدم تفرقتهم بينهما بالحمل الاولي . ح


قوله يعين احد الحدين . :
يمكن ان يقال ان هذا في اختلاف حال ملاكات الحدين مسلم و لكن لانسلمه في جعل حكم الوجوب ؛ فلا يكون من ثمره هذا القول ما رتبه عليه في البحوث من اثبات اعلي مراتب الوجوب في التزاحم ونحوه ؛ فتدبر . ح


ص 115 :


قوله لان النهي . . :
لكنه لا مانع من حصول التمييز التام من اجتماع عامين كما مثل في المنطق بان الانسان ماش مستوي القامه . ح


قوله و انما هي . . :
و يحتمل ان تكون الالزام و عدمه فينعكس الامر . ح

فيكون مركبا . . :
اي في عالم الاثبات و الا قد اوضحنا انه مركب من وجودي و عدمي عند المقايسه في عالم الثبوت . ح


قوله اسهل مؤونه . . :
في الخارج لا في تعلق المراد به .


ص 116 :


قوله مساوقا . . :
هذه المساوقه اما ان ترجع الي الوضع او الي الوجهين السابقين في تقريب الاطلاق و هذا لوضوح انقسام النسبه الارساليه الي الالزاميه و غيرها . ح


ص 117 :


قوله المعني الواحد من الجميع . :
فتامل . ح


ص 118 :


قوله في بعضها مطلقا . . :
اي اريد وجوبا مستفادا من الاطلاق . ح


قوله الاوامر الارشاديه :
يستعمل الامر الارشادي في معان :

1 : ارشاد الي الحكم العمومي للعقل العملي و ان كان له ثواب وعقاب مثل : ان الله يامر بالعدل .
2 : ارشاد الي نوع من الحكم العقلي مثل : اطيعوا الله واطيعوا الرسول

3 : ارشاد الي السببيه و المانعيه و الصحه و الفساد و نحوها و لم يكن له ثواب و لا عقاب .

4 : ارشاد الي السيره العقلائيه البناء العقلائي .

5 : ارشاد الي الحكم الملازمي للعقل النظري

6 : ارشاد الي حكمه الحكم مثل : اثمهما اكبر من نفعهما او فاجتنبوه مع فاء التفريع و هذا في قبال التعبد المحض عند وضع المولي مثل ثلث ركعه للمغرب .ح


قوله و لكنه يستعمل في . . :
لكنه استدراك لاصل دلالته علي الطلب سواء دل علي الوجوب ام لا راجع السطر الاخير . ح


قوله ذلك بالوجوب الشرطي . . :
الوجوب : لامر المولي و الشرطي : لارشاده الي الشرطيه . ح







17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليقه علي الحلقه الثالثه






قوله واجب في المشروط . :
اي ضروري وهو غير الوجه المذكور . ح


ص 119 :


قوله الاول :
موطن ظهور الطلب هو المخبر عنه


ص 120 :


قوله الثاني :
موطن ظهور الطلب هو المخبر به اي اللازم ( او الملازمه ) . ح


قوله الثالث :
موطن ظهور الطلب هو اللفظ الخبري .


قوله اي النسبه الارساليه . :
اي لا خصوص اعد حتي يستفاد منه الوجوب ايضا . ح


قوله علي اي عنايه . . :
دخيله في اراده المتكلم في مرحله الدلاله اللفظيه و القرينه المذكوره قرينه علي الدلاله الاقتضائيه او التنبيهيه علي المراد الباطني غير اللفظي و مقتضي هذا تقسيم الظهور الي اللفظي باقسامه و الي غير اللفظي . ح


قوله الثانيه:
يمكن ان يقال ان هذه الوجوه مصححه ادبيه لهذا النحو من الاستعمال و











در دو فایل بوده قسمت قبلی و این قسمت، یعنی قسمت قبلی دو بار آمده، و لذا در پایان آن را دوباره میاوریم که اگر تفاوت هست تطبیق شود:







بسم الله الرحمن الرحيم


تعليقات حاج آقاي مفيدي دام عزه العالي بر حلقةثالثةاز ))دروس في علم الاصول ((




صفحه 1 : عن ا لرضا ع عن آبائه ع : قال رسول الله صل الله عليه وآله : ا لعلم خزائن ومفتاحه ا لسؤال فاسئلوا يرحمكم الله ؛

فانه يؤجر فيه اربعه : ا لسائل وا لمعلم وا لمستمع وا لمحب لهم . بحار الانوار ج 1 ص 197 صحيفه الرضا ع ص 43


صفحه 9 : احكام شرعية مستفادة از ادلة معتبره بر دو نوع است :

1: حكم بر موضوعي بار ميشود بدون لحاظ حال مكلف از حيث علم و جهل مثل نجاست و حرمت خمر و وجوب صلوه ووجوب حج بر مستطيع .

2: حكم به لحاظ حال او از اين حيث باشد ودر اين نوع دوم اگر مصداق موضوع حكم مستنبط باشد يعني حكمي بيان وظيفةعملية استنباطيه مستنبط از لحاظ علم و جهل او نسبت به حكم ( يعني شبهه حكميه و خود عمل استنباط مجتهد بما هو مجتهد و مستنبط ) كه از اين لحاظ قاعدة اصوليه مي شود .

پس مثل قاعدة نفي حرج يا لا ضرر اصولي نيست ؛ ولي اصول عمليه و حجج و الفاظ همه اصولي است .

پس قاعدة اصوليه حكم شرعي و عقلي است كه به مستنبط مي گويد با عناصر مشكوك ومظنون و يا حتي مقطوع كه دخيل در عمل استنباط هستند

چه كار بايد بكند واز اين بيان روح اصوليت يك قاعده واضح مي شود وآن اينكه فقه بود استدلال و استنباط فقهي بود ؛ يعني فقيه با استدلال كمك گيري از قواعد فقهيه حكم را روي موضوع خود مي برد . وبه عبارت ديگر : حكم مجهول به معناي مطلوب در منطق را معلوم مي كرد مثلا مي گفت :

اين حكم حرجي است پس منفي است .

ولي كم كم باحثين در حين استدلال با عناصري دخيل در استنباط روبرو شدند كه مظنون و مشكوك ويا نحو خاصي از مقطوع بودند كه اينها راهزن استدلال و استنباط بود و احساس نياز كردند كه ببينند شارع مقدس به آنها چه دستوري مي دهد كه با اين مظنونات و مشكوكات دخيله در حل شبهات حكميه چه بكنند وقواعد فقهيه اي كه آنها را در اين خصوص- نه در اصل استدلال فقهي – ياري مي كرد تدوين كردند كه اصول الاستنباط و

اصول الفقه شد .حالا اگر مستنبط بگويد : اگر كذا حرجي است پس منفي است كاري با هيچ قاعدة اصولي ندارد : ولي اگر بگويد : وقتي كه ظن داريم به اينكه حرجي است چه بكنيم فوري سر وكلة قواعد اصوليه پيدا مي شود .

علم اصول پاسخ گوي شبهات حكميه اي است كه موضوع آنها خود شبهة حكميه باشد ؛ خواه موضوع آن خودشبهة حكميه باشد ؛خواه موضوع آن خود يك شبهة موضوعيه باشد يا يك موضوع مفروض مستقل .فافهم./


قوله :‌ تعريف علم الاصول ... :
علم الاصول هو احكام الله تعالي ( مولويا او ارشاديا او امضائ ) لاستنباط احكامه .

علم الاصول هو شعبة من الفقه و هي فقه الاستنباط ؛فمن حيث انه فقه يكون مصداقا للقواعد الشرعيه و من حيث انه اصول يكون اله قانونيه للاستنباط .

علم الاصول هو تمهيد قواعد الاستنباط . ح


قوله : العلم بالقواعد الممهده . . . :
في قبال القواعد الممهده لغير الاستنباط كما في القوانين لا في قبال القواعد الغير الممهده حتي يرد عليه ما مر في الحلقه السابقه . ح


قوله : كقاعده ان ما يضمن . . :
بحث تفصيلي في هذه القاعده مكاسب الشيخ ره البيع المسئله التاليه للكلام في شروط العقد ص 101 الي ص104 .ح


صفحه 10:القواعد الشرعيه هي القوانين الحاكمه علي الفقه والقواعد الاصوليه هي القوانين المستعمله للفقاهه او هي القوانين الحاكمه علي الاستنباط .ح


صفحه 10 : كل قاعده مشتمله علي نوع متعين من الحكم الوضعي او التكليفي ثم بامرين تصير اصوليه :1 : اذا كان مجراها الانطباقي عمل استنباط الحكم اي في الشبهه الحكميه 2: وكان الحكم المستنبط مجراها التوليدي لا الانطباقي والمراد من الانطباق ان يكون الحكم المذكور في القاعده هو الثابت بنوعه المتعين في المنطبق عليه ؛ فقاعده الاستصحاب تنطبق علي عمل الاستنباط ؛ فتحرم نقض اليقين في الشبهه الحكميه فيحكم المستنبط بالوجوب مثلا فافهم . ح


صفحه 10 : بعباره مختصره سديده ان الضابط في الاصوليه اجرائ القاعده في نفس عمل الاستنباط . ح


صفحه 10 : اصول وقواعد سه نوع است : 1 : اصول فقهيه مثل قاعده طهارت 2 : اصول فقه مثل اصول عملية استصحاب و . . 3 : اصول فقاهت مثل حجيت خبر واحد و . . وبايد ديد مثل آيا اصل در عقود لزوم است يا جواز قسم رابعي است يا مندرج در دوم يا اول است ؟ و قاعده يد و سوق و سائر اصول موضوعيه چگونه هستند ؟


قوله هي بنفسها جعل . . :
ولذا لا تتلون كما تتلون الاولي كما ياتي في مثاله ره بوجوب السوره تاره وبحرمه العصير اخري . ح


قوله : بذلك الجعل الواحد : لكن راجع في ذلك الرسائل اول الاستصحاب الامر الثالث ص 320 وراجع حاشيه مرحوم مشكيني بر كفايه اول استصحاب وكذا در تعريف علم اول كتاب و كذا كفايه ج 2 ص 167 .


قوله : بمعني الاثبات التنجيزي . . :
اي بمعني يشمل اثبات التنجيز والتعذير -1-




قوله : وهو اثبات تشترك . . :
في البحوث ج 1 ص 10 عن السيد الاستاذ ره ان المراد بكلمه الاستنباط هو التوصل الي الحجه علي الحكم اي اثباته ولو تنجيزا او تعذيرا لا خصوص الاثبات الحقيقي الواقعي ولا اشكال في ان الاصول العمليه تثبت التنجيز او التعذير محقق حفظه الله


قوله : كما صنع صاحب الكفايه . . :
في الكفايه : وان كان الاولي تعريفه بانه صناعه يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها في مقام العمل .


قوله : من اضافه قيد الكبرويه . . :
بيان ذلك وبيان الملاحظه الاولي اجود التقريرات ج 2 ص 345 اول الاستصحاب المقدمه الثانيه .


صفحه 11 :


ص 11 : 1: كل طير كان صفيفه اكثر من دفيفه فلحمه حرام . 2 : كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . 3 : كل شيء لك طاهر حتي تعلم انه نجس

4 :لا تنقض اليقين با لشك . 5 : كل شيء لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه . 6 : لا ضرر . 7 : لا حرج . 8 :‌يد . 9 : سوق . 10 : فعل مسلم .

11 : فراغ . 12 : تجاوز . 13 : الحدود تدرء بالشبهات . 14 : البينه للمدعي واليمين . . . 15 : كل طير كان له فحلب . 16 : حرمت عليكم الخبائث

17 : علي اليد . 18 : يد امانيه . 19 : من ادرك . 20 :


ص11 : يمكن ان يقال ان الضابط في كون القاعده اصوليه كون القاعده الفقهيه ذات امرين : احدهما عدم بيان حكم خاص فيها حتي تصلح للجريان في

جميع كتب الفقه ؛ وثانيهما اخذ حاله المكلف في موضوعها من اليقين والشك . فليتامل . ح


صفحه 13:


قوله : بالعناصرالمشتركه. . . :
اي القواعد العامه كما في الحلقه الاولي ص 41 ؛ فالمراد بها هو الادله المشتركه بما هي ادله وبعد الفراغ عن كونها دليلا كما يعبر ره في بعض كلامه بحجيه الظهور و حجيه خبر الثقه ( المصدر) و ظهور صيغه الامر في الوجوب كما في الحلقه الثانيه ص 8 وان كان يظهر من بعض كلامه الاخر ان العنصر المشترك او الخاص نفس الدليل كما في الحلقه الثلنيه ص 10 والاولي ص 41 ؛

وفي الحلقه الثانيه ص 11 و ص 12 جمع بين التعبيرين و هذا لايناسب كلمه العنصر بمعني الاصل و لعله ره اخذ العنصر بمعني الامر والامور .


قوله بالعناصرالمشتركه . . :
ان قلنا في تعريفه بانه العلم بقواعد استنباط الاحكام كفي ؛ لان غيرها اما ليس بقاعدة كما في ظهور كلمه الصعيد او خبر خاص و اما يكون من قواعد الاحكام او من القواعد التي ينتفع بها في الاستنباط لكن لا تكون بطبيعتها قواعد الاستنباط فافهم . ح


قوله لاستنباط جعل شرعي . . :
بدل اللام في الحلقتين السابقتين كلمه في ح .


ص 13 : يك نوع مقابله بين اجتهاد و قول به راي در روايت كافي ج 7 ص 374 .


ص 13 :‌في البحار ج 2 ص 245 عن السرائر والغوالي : × انما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا × وواضح ان المراد بالاصول هو قواعد الشريعه ؛ فاذا كان الموضوع للفرع هو عمل الاستنباط تسمي القاعده بالنسبه الي مجراها القاعده الاصوليه ولا محاله يجتمع فيها امران : كون الشبهه حكميه و كون الحكم المستنبط غير حكم نفس الاستنباط و اما اذا كان غيره تسمي بالقاعده الفقهيه سواء كان حكم الفرع متحدا مع حكم الاصل نوعا كما في القواعد الفقهيه او لم يكن كما في الاصول الجاريه في الموضوعات ؛ ولا بد في تعاريف العلوم من ضابط جامع و مانع ؛ لان في العلوم نحوين من الكليه طولا كليه موضوعاتها و لبها بالنسبه الي مسائلها الحقيقيه و موضوعاتها و كليه مسائلها بالنسبه الي مصاديقها و مجاريها الخارجيه و ضابط الاولي في التعاريف و ضابط الثانيه في نفس المسائل .


قوله تخرج المساله اللغويه . . :
و تبقي القاعده الادبيه .


ص14:


ص 14:اگر موضوعات مسائل فوق مقولات هستند موضوع جامع عقلي است .

اگر موضوعات مسائل مقولات هستند موضوع جامع ذاتي است .

اگر موضوعات مسائل دون مقولات هستند موضوع جامع عنواني است .


قوله موضوع علم الاصول : القاعده الحاكمه علي الاستنباط .


قوله موضوع علم الاصول : القواعد الضامنه لصحه التفكر الفقهي .


قوله موضوع علم الاصول : هو الاستنباط من الادله من حيث-1- احتياجه الي وسائل و قواعد عموميه مرتبطه به ارتباطا طبيعيا و بالتالي موضوعه بالذات كل ما يصلح ان يكون قاعده للاستنباط . ح


قوله كما تقدم في الحلقه السابقه . . :
ص 11 و كان هنالك ذيول فراجع .ح


قوله الادله المشتركه . . :
و هو الجامع الموضوعي لمباحث الحجيه والجامع المحمولي هو الدليليه والحجيه لكن الجامع لكل المسائل قواعد الاستنباط العامه . ح


قوله حول دليليتها . :
اي حول قاعديتها ان كان المراد من الادله العناصر والقواعد المشتركه لا موضوعاتها كما هو ظاهر الحلقه السابقه . ح



-1- اي من حيث قواعده الحاكمه علي صحته . ح -2-


قوله لكل علم بدليلين : بنيا علي التمايز وهو فرع علي ما هو ملاك وحده العلم . ح


قوله الموضوع لكل علم . :
لما كان لكل علم مع قطع النظر عن التدوين والبحث والعلم به والملكه والمعلومات من حيث هي معلومات واقعيه ونفس الامريه ولو كانت صوره مسائله اعتباريه و هذه الواقعيه هو ملاك رفع الاحتياج و تحصيل الغرض من العلم ؛ فارتباط مسائله في تحصيل غرض واحد كذلك امر واقعي و هذا لا يمكن الا باجتماعهما وشخوصها نحو حيثيه واحده مرتبطه بشيء ما و هو الموضوع . ح


قوله اشبه بالمصادره . . :
منه بالبرهان والدليل ووجه عدم كونه مصادره حقيقه استعدلاله بالتمايز علي وجود الموضوع و هو اعم لدلالته علي وجود المائز لا خصوص الموضوع . ح


ص 15 :


ص 15 : لما كان كل علم حقيقي هو نفس الارتباط الواقعي بين اوصاف واحكام خاصه و بين حيثيه ملحوظه في موصوفها وكان هذا الارتباط من الثابتات والسنن الالهيه كان من حيث نفس وجوده الكلي السعي جزئيا ومن حيث سعته كليا والبحث والتدوين مظهر لجزئيته والاستعمال والتطبيق مظهر لكليته و علي هذا فليس ينبغي ان يقال ان تركب المسائل المختلفه واجتماعها في علم واحد اعتباري بل تركب ارتباطي واقعي نظير الاعضاء لبدن واحد سواء جاء في عالم البحث والتدوين ام لا ؛ والغرض للتدوين متفرع علي الاحتياج و رافع الاحتياج ليس بجزاف والاحتياج الواحد رافعه علم حقيقي واحد سواء برز في التدوين بتمام نواحيه ام لا لعدم بروز ذلك الاحتياج بتمام شوونه . ح


قوله علي اساس اخر كالغرض . :
لكن الغرض يتعلق بشيء له ارتباط بالعلم الذي يحصل الغرض المتعلق بذلك الشيء . ح


قوله والواحد لا يصدر . . . :
يمكن بيانه بدون الاستشهاد بهذه القاعده من طريق ارتباط المسائل و تباينها في تحصيل الغرض لا وحدتها و كثرتها اي لما كان تحصيل غرض واحد من مسائل متباينه من حيث هي متباينه جزافا ؛ فلابد من ارتباط المسائل و اتحادها في حيثيه واحده عقليه يبينها الجامع العنواني الاعتباري النفس الامري لا الاعتباري المحض ففرق بين القاعده الشانيه و بين احد الامور الكذائيه . ح


قوله واحد بالشخص. . :
اي شخصي كما ياتي تعبيره منه ره .


قوله واحد بالنوع . . :
اي واحد نوعي والافراد واحد بالنوع .


ص 16 :


قوله لعلم الاصول موضوع .: واحد ليس بصيغه الجمع كالادله المشتركه مثلا . ح


قوله موضوعا كليا . . :
بنحوالجامع العنواني لو بين بصيغه المفرد . ح


ص 17 :


ص 17 :‌قوله الحكم الشرعي و تقسيماته : ومقابله التعليق و عدم البت


ص 17 : معني الموضوع هو الامر الخارجي الواقعي في الاصل و وضع الشيء ايقاعه او نحو وقوعه ؛ فموضوع القضيه عاده هو الامر الخازجي الذي يحمل عليه المحمول وموضوع الحكم هو الامر الخارجي الذي هي عله اي سبب لفعليه الحكم وموضوع الاصل الموضوعي او الشبهات الموضوعيه هو الامر الخارج عن نطاق عالم التشريع موضوعه و حكمه و متعلقه ؛

فالصلوه واجبه و الماء مطهر غير متنجس بالاصطلاح الاول و وقت الزوال والكريه موضوع بالثاني ؛ ويمكن ان يفهم من هذا وجه تسميه للحكم الوضعي غير مامر في الحلقه الاولي ؛

ثم انه يمكن ان يوجه مرام الشيخ ره بانه ان لم يكن حكم تكليفي مطلقا ( اي في عالم الثبوت لكن ظاهر كلامه ره في عالم الاثبات فراجع ) لم يكن حكم وضعي مطلقا فافهم .


ص 17 : من التقسيمات المفيده للحكم تقسيمه الي ما موضوعه حكمة و ما موضوعه عله وبيانه ان الحكم اذا كان سببه اضطرار المكلف نفسه فالموضوع عله للحكم؛ فلذا قيل : الضرورات تقدر بقدرها اي في احكامها ولا تبقي له حكم بعد رفعها مثل صلوة المتمم{؟؟} وصلوةالخوف لا تقضيان صلوة المضطر ؛

واما اذا كان سبب الحكم ملاحظات الشارع و لو كا نت من سنخ التسهيل و التخفيف فالموضوع ذو حكمة والحكم علة جعل الشارع و تشريعه و تسنينه ؛

فيبقي بعد رفع الموضوع ايضا مثل صلوة المسافر تقضي قصرا و لو في الحضر ح .


قوله الاحكام التكليفيه و الوضعيه : رسائل استصحاب ذيل حجة قول سابع ص 350 ـ اصول الفقه جزء ثالث حجية امر اعتباري او انتزاعي ـكفايه ج 2


ص 301 الي 308 ـ اجود التقريرات ج 2 ص 381 ـ قواعد شهيد ره قاعده 8 و 39 و فائده قبل از 39 ـ


قوله : فهي علي نحوين : ينبغي ان يقال بعدالتفكيك التام بين الثبوت والاثبات ان في عالم الاثبات يرجع الي لسان الدليل فالمجعول بالاستقلال هو المدلول المطابقي ؛ والانتزاعي هو المدلول الالتزامي او الاقتضائي او الاشاري ؛ واما في عالم الثبوت فيرجع لتنظيم الشريعة و صياغتها قانونا الي عناصره النفس الامريه و هي الموضوع اي المكلف الملحوظ مع شرائط خاصه . والملاك وهي المصالح والمفاسد والثالث هو محصلاتها وهي الافعال مع متعلقاتها فبحسب طبيعتها و ترتيبها النفس الامري يجعل لها احكام وضعيه او تكليفيه بجعل اصلي او تبعي او عرضي .

فتصير الاحكام الكليه تسعه : 1-1 :جعل موضوعيت وعليت براي فعليت حكم نسبت به مكلف مستطيع 1-2 : جعل موضوعيت نسبت به استطاعت 1-3

-3-

:جعل شرطيت استطاعت نسبت به وجوب يا جزئيت آن نسبت به موضوع 2-1 : جعل وجوب براي صلوة 2-2 : جعل وجوب ضمني براي ركوع 2-3 : جعل وجوب مقدمي براي مقدمه علي القول بعدم وجوبها و جعل حرمت ضد علي القول بعدم تحريمه 3-1 : جعل صلوتيت براي مجموع اجزاء 3-2 : جعل صلوتيت براي ركوع 3-3 :‌جعل جزئيت براي ركوع للصلوة .

واما متعلقات الافعال وهي الموضوعات الخارجية للاحكام الوضعية فكثيرة ؛ و ينبغي ان يعلم ان التبعيه تارة يرادمنها غير ما ذكرناه و هو تفرع احد الجعلين الاصليين علي الاخر و كذا ان يعلم ان في بعض الموارد دخالة تامة لمتعلق الفعل في موضوع الحكم ح .


قوله ما كان واقعا موضوعا . . :
مطلقا او في بعض الموارد ؟ فتدبر .


قوله ما كان منتزعا . . : بالانتزاع الاثباتي و لذا لا يحمل علي المنتزع منه . ح


قوله وشرطيه الزوال . . :
لكنها متفرعة علي جزئية الزوال لموضوع الحكم فتدبر ح .


ص 18 :


قوله وانما هو منتزع . . :
في عالم الاثبات


قوله لانه مع جعل الامر . . :
الوجوب المستفاد من ظ


قوله يكفي هذا الامر التكليفي . . :
بل يكفي في هذا نفس المركب المتعلق للامر و هذا يرجع الي عالم الثبوت لان المركب سابق رتبة علي الامر المتعلق به .ح


قوله وبكلمة اخري . . :
راجعة الي عالم الثبوت .


قوله ان الجزئية للواجب . . :
اي مجعولة بالعرض واما الاوجوب الضمني الانبساطي للجزء فمجعول بالتبع .


قوله وعاء عالمها . . :
‌بل هو عالم جعل الصلوتية للمركب .


قوله وبين جزئية الجزء . . :
فذات زيد مجعولة تكوينا بالذات واعضائه والوانه و سائر اعراضه النفسيه مجعوله بالتبع و نسبه مجعولة بالعرض . ح


قوله فمقتضي وقوعه موضوعا . . :
مطلقا لا في بعض الموارد و قد جعلوا الملكية منتزعة عن اباحة التصرفات . ح


قوله تقتضي سبقه عليه . . :
في عالم الثبوت


قوله مع ان انتزاعه . . :
هل المراد الانتزاع الثبوتي او الاثباتي ؟ فتدبر


ص 20:


قوله ولكن قد مر بنا . . :
‌ص 262 و ص 241 وكذا ياتي ص 354


ص 21 :


قوله الحكم الواقعي و الظاهري : الحكم الظاهري هو الحكم الواقعي الفقهي للمسئلة الاصولية الناشي منه الحكم الظاهري بالنسبة الي مؤدي الامارة فهو تسمية السبب باسم المسبب ـ الحكم الظاهري هو عمل الشاك باحكامه الواقعيه . ح


قوله اخذ في موضوعه الشك . . :
‌يشكل تطبيقه في الامارات . ح


قوله في حكم شرعي مسبق . :
ولو بالواسطة فتامل .


ص 22 :


قوله بل يستخدم غالبا . . :
وذكرنا هنالك ص 14 انه ضروري بعنوان اخر حفظا للملاكات . ح


قوله وقد يتغاير . :
ياتي تطبيقه في ص 372 .


ص 23 :


قوله لانهما سنخان . . :
حلقه ثانيه ص 20


ص 24 :

مسالك در جعل حجيه : 1 : جعل حكم مماثل با مؤداي اماره يا اصل 2 : جعل طريقيت و تسجيل وظيفه 3 : جعل منجزيت و معذريت (ودر بعض موارد اصول جعل حكم ) 4 : خطاب ناشي از حفاظ بر اهم ملاكات 5 : امر مولي به جعل عبد حكم مماثل با مؤداي حجة را .


ص 25 :


قوله فلا يوجد حكم . . :
فهذا في الحقيقه قبول الاشكال وقبول عدم وجود حكم ظاهري و استحالة جعله . ح غ


قوله فلا يوجد حكم . . :
هذا البيان يجدي في الاحكام الظاهرية في الامارات لاالاصول والاشكال مشترك . ح


قوله وهكذا يحصل . . :
وهذا ن ل صح .


قوله في الحلقة السابقة . :
ص 16


ص 26 :


قوله لاننا نفترض مبادئ الحكم . . :
نسب هذا المطلب في البحوث ج 4 ص 21 الي المشهور . ح

-4-


قوله لاننا نفترض مبادئ الحكم . . :
‌لا ريب ان المراد من هذا الحكم الظاهري هو الوجوب المذكور لا حجية امارته مثلا وعلي هذا يصح ان يقال ان المصلحة في نفس جعله لان نفس هذا الجعل مقتض لتحقق مصلحة جعل الحجية وهي التسهيل مثلا . ح


ص 27 :


قوله ان يقع الفعل او . . :
هذا اذا كان المصلحة في نفس الامر لا في نفس الجعل و مراد المشهور من المصلحة في نفس الجعل المقابلة لان تكون في المتعلق لا بمعني كون المصلحة في نفس اجعل للجاعل ؛ فان هذا لا يتفوه به عاقل فالمصلحة في نفس الجعل تارة تكون لايصال الجاهل الي الاحكام الواقعيه عند وجود الكاشف المعتبر و تارة للاستفادة من الكاشف غير المعتبر بقدر رفع الحاجة وتارة للتحفظ علي الواقع و تارة للتسهيل ؛ و قد نسب هذا المسلك في البحوث ج 4 ص 21 الي المشهور و هذا الاشكال منه ره صار سببا لابداع التزاحم الحفظي علي حد تعبيره و ادخال المباحات الظاهرية للتسهيل و اطلاق العنان في المباحات الواقعيه و دخوله في كثير من المواضع من بحوثه . ح


ص 28 :


قوله هي نفس مبادئ الاحكام الواقعيه . :
للاهم لا مبادئ خصوص المتعلق ص 30 س 13 . ح


قوله هي نفس مبادئ الاحكام الواقعيه . :
لكن لافي متعلقاتها بالخصوص بل بالعموم بمعني الحفاظ عليها او تعيين الاهم منها كما ياتي منه ره . ح


قوله في الحلقة السابقه . . :
ص 16 .


قوله ان ملاكها قد يكون اقتضائيا . . :
(( واخري يكون ناشئا من المقتضي في الاباحة و اطلاق العنان بمعني ان هناك مصلحة في ان يكون العبد مطلق العنان من قبل مولاه و ان كاغن كل من الفعل والترك خاليا عن مصلحة )) بحوث ج 4 ص 204 و كذا ص 208 . والناظر في ص 208 يقطع بان مراده ره من الاباحة الاقتضائيه هو مصلحة التسهيل الذي هو مبدء الحكم الظاهري و لا يتعلق بنفس فعل المكلف و لذا وسع ره التسهيل في ص 206 الي السعي و التعلم ؛ فما رايناه هنا كان غريبا في النظر وبعد المراجعه الي البحوث صار اغرب .

وكذا انظر تصريحه ره في ص 37 بان اهمية الملاك للمباحات الواقعية لا لاطلاق العنان فتدبر . ح


ص 29 :


ص 29 : الحكم الظاهري في الامارات طريق محض الي الواقع و في الاصول المحرزة رافع للحوائج الضرورية بالنسبة الي الواقع وفي الاصول المحضة موجب للتسهيل او احراز للواقع قطعا لاهميته او معلوميته بالاجمال مع عدم العسر كما ياتي منا ص 34 . ح


قوله بين امرين اما ان . . :
فلا يتوهم ان كلامه ره في بيان توجيه حكمين ظاهرين في موردين حتي يكون قوام بيانه بالتنويع الاتي بل لابد من الترديد غير الراجع الي التنويع . ح


قوله بين امرين اما ان . . :
هذا البيان نافع في اصل البرائة والاحتياط ؛ اما الحكم الظاهري في الامارات و كذا في الاستصحاب و التخيير والاصول الموضوعية فمحتاج الي بيان اخر . ح


قوله وفي مقابل ذلك ان . . :
هذا الترديد مصحح للبيان والحال ان الذي سبق في ملاك الاباحة تنويع لا ترديد . ح


قوله دون اصدار المنع . . :
ويتحقق اصالة الاحتياط في الشبهات التحريمية عند الاخباريين . ح


ص 30 :


قوله الي الترخيص . . :
وهو شبيه بالاحتياط . ح


قوله و في هذه الحالة يزن . . :
والحال ان هذه الحالة مع الحالة السابقة نوعان موجودان والحكم الظاهري كلي فافهم . ح


قوله رخص في المحتملات . . :
و ماادري باي شيء يسمي هذا الترخيص وهل يفهم احد من اصالة البرائة اهمية الملاكات الاقتضائية للمباحات او يفهم السهولة والسماحة . ح


قوله في المباحات الواقعية . . :
و هذا تفسير قولنا بالعموم في تفسير قوله ره نفس المبادئ الواقعية . ح


قوله منع من الاقدام . . :
ولازم هذا البيان بالنظر الي سعة مجري اصالةالبرائة كون الاباحة في الاكثر اقتضائيا و هو بعيد . ح -1-


قوله خطابات تعين الاهم . . :
حاشيه ص 32 .


قوله من الملاكات والمبادي . . :
لكن لاريب في كون بعضها في صدد تحصيل غرض اولي و اهم من الملاكات كالتسهيل و حفظ النظام لا تحصيل اهم الملاكات و علي هذا لا يصح اطلاق القول بكون مباديها نفس مبادئ الاحكام الواقعية . ح


ص 31 :


قوله منها الحفاظ عليه . . :
ولا يخفي ان نفس الحفاظ علي المبادئ الواقعيةاوتعيين الاهم منها ملاك الحكم الظاهري لا نفس المبادئ الواقعية و بهذا يمكن ان يوجه كلام السيد الاستاذ ره فان جعله موجب لهذا الضمان والحفاظ وان كان الواقع ان هذا ملاك لجعل الحكم الواقعي للشاك والحكم الظاهري الصوري محصل هذا الملاك فافهم --- في البحوث ج 4 ص 208 ذكر ره نوعا اخر او هو نفسه بوجه من هذا التوجيه واجاب عنه فراجع وتامل . ح


قوله علي غرض اهم . :
و هو الحفاظ علي اهم الملاكات الواقعية عنده ره و يبقي الاشكال مؤ كدا في جعل الحكم الظاهري في فرض انفتاح باب العلم الذي

-5-

عبر عنه المظفر ره بالشبهة العويصة و من هنا يجوز لنا ان نلتزم ( بل هو مدرك بالوجدان ) بمبدء للحكم الظاهري غير المبادئ للاحكام الواقعية كالتسهيل و نحوه باختلاف الموارد ونقنل حينئذ اما بطولية المبدئين احدهما نفسي والاخر طريقي او باختلاف المتعلقين احدهما عمل خارجي والاخر عمل استنادي معنوي و يؤيده كون نفس الحجية والاصول احكاما واقعية قطعية و نتاجها حكم ظاهري فالحكمان الواقعيان لهما متعلقان والحكم الظاهري متعلق الحكام الواقعية المذكورة في لسان القواعد وتمثال العمل بها فهو آلة لترتب ملاكاتها ؛ و قد اجاب ره عن فرض الاشكال في صورةانفتاح باب العلم بوجه غريب فراجع بحوث

ج 4 ص 206 . ح


ص 32 :


قوله كما يآ تي . . :
ص 80


قوله لما تقدم . . :
و ياتي ص 52


قوله هذا المسلك المختار . . :
وحاصله انه لم يجب الامتثال و يرتفع قبح العقاب عند البيان ؟ و رب بيان لا يرتفع القبح عنده وهو اذا كان الامر غير واجب الطاعة ؛ فحق الطاعة رمز وجوب الامتثال ومصحح العقاب بالذات لا البيان و علي هذا ينظر الي سعة حق الطاعة للآمر لا وجود البيان وعدمه و قدمر منا في الحلقة السابقة ص 42 بعض الكلام ولعله ياتي ان شاء الله تعالي . ح


قوله هذه الاحكام تتطلب . . :
لا ريب ان هذه الاحكام احكام قطعية واقعية للشاك ومتطلباتها احكام ظاهرية وهي كلمة الحكم الآتية في كلامه ره ؛ فالحجية حكم واقعي و مؤدي الامارة حكم ظاهري الذي يكون المصلحة في نفس جعله ؛ لان هذا الجعل محصل الغرض من الحجية اتي هي حكم واقعي للشاك ؛ فمامر و ياتي من تعريفه ره الاحكام الظاهرية بالخطابات المحددة للاهم لا يمكن المساعدة عليه . ح


قوله ويسمي الحكم الظاهري . . :
راجع ذيل ص 26 و ص 38 و ص 36 و كذا حلقه ثانيه ذيل ص 20 من المتن . ح


ص 33 :


قوله فالاصل تنزيلي او . . :
ص 16 و 17 و 18 جزء‌ثاني حلقه ثالثه . ح

در تنويع ادله به امارات واصول موضوع كه بر آن حكم به اماريت يا اصليت مي شود نوع خاص و متعيني از دليل است مثل استصحاب يا خبر واحد يا يد و . . . وروي اين اصل ديگر معني ندارد كه مثلا استصحاب در بعضي موارد اماره باشد ودر بعضي ديگر اصل ؛ ولي شايد اقرب به تحقيق اين باشد كه منشا اماريت واصليت مربوط به شرايط و خصوصيات وحال مكلف باشد وبه طور خلاصه اگر حال و شرايط مكلف حال جري طبيعي وعدم تحير است موطن اماره است خواه استصحاب باشد يا خبر واحد يا يد يا برائت مثل وقتي كه شخصي به بازار مي رود ومتاعي را از كسي مي خرد يا شك نمي كند يا اگر حال وسواس هم داشته باشد شك او يك منشا خارجي ندارد و زود هم زائل مي شود اما اگرشرائط طوري شد كه عقلاء به شك ميافتند كه ايا اين متاع از آن خود اوست و هيچ دليلي هم بر نفي ملكيت از او ندارد در اينجا براي حفظ نظام و ديگر جهات بناگذاري مي كنند كه موطن آن اصل است و موضوع اماره كاشفيت طبعي لدي العامل است و موضوع اصل حين وجود قرائن ضعيف كننده اين كاشفيت طبيعي محقق است فافهم واغتنم ؛

توضيح بيشتر راجع به خصوص استصحاب را در جلد 2 از اصول فقه ص 285 آورده ايم . ح


ص 34 :


ص 34 1– كاشف خاص ( خبر صحيح وبينه ) 2 – كاشف نوعي ( قاعده يد و اصاله الاطلاق ) شرائط كاشفيت معتبره عندالعقلاء را دارد . 3 – تحصيل ما به الاحتجاج والمعذورية مع مراعاة المصلحة الواقعية ( شرائط كاشفيت معتبره عندهم را ندارد ولي مصحح بناگذاري هست ولذا مثبت آن حجت نيست وفقط براي ضروريات است يعني ملاك حكم ظاهري همان ملاك واقعي مكشوف غير معتبر است ولي چون غير معتبر است به اندازه ضرورت به آن اخذ مي شود

و اين يك صورت قسم سوم است كه مراعات مصلحت واقعيه به خاطر مكشوفيت غير معتبر آنست وصورت ديگر اينست كه مراعات مصلحت واقعيه به خاطر پر اهميت بودن آنست كه يك مراعات نوعي از ناحيه شارع در دماء و نفوس و . . صورت مي گيرد مثل اصاله الاحتياط و معلوم بالاجمال هم اگر عسر نداشته باشد چنين است و ممكن است كه جزء صورت سابقه باشد . 4 – تحصيله مع مراعات غيرها كالتسهيل


ص 34 : 1 – امارات خاصه 2 – امارات نوعيه ( قاعده يد ) 3 – اصول محرزه (حمل بر صحت يا مطلوبيت تحرز واستيحاش ) 4 – اصول محضه


ص 34 : 1 – كاشف خاص معتبر 2 – كاشف نوعي معتبر 3 – كاشف غير معتبر ( مبدء هر سه وصول به مبادئ واقعيه است اولي اماره خاصة دوم اماره نوعيه سوم اصل محرز ) 4 – تحفظ بر واقع غير مكشوف به خاطر كشف مرتبه اي از آن يا به خاطر اهميت آن ومبدء اين تحفظ بر واقع است نه وصول به آن ؛ چون مفروض عدم تعلق هيچ كشفي به نفس مجهول ماست و اين اصل احرازي است . 5 – اصل محض كه سماحه وسهولت در غير مهمات است . ح


قوله الي خطابات تعين الاهم . . :
حاشيه ص 32 .


قوله بلحاظ الاحتمال : ان اهمية نوع من الملاكات بالنسبة الي النوع الاخر تضاد جعل الحكم الظاهري بلحاظ الاحتمال اذ الاحتمال والامارات تثبت المهم في كثير من الموارد و يرفض الاهم فتدبر . ح


قوله واخري بلحاظ المحتمل . . :
هذا اذا كان مفاد الحكم الظاهري نوعا متعينا من الحكم مثل البرائه والاحتياط ؛ اما في مثل الاستصحاب والتخيير فلا ؛ هذا مع الغمض عما في البرائة والاحتياط ايضا . ح - 6 –


ص 35 :


ص 35 : 1 – احتمال قوي خاص 2 – احتمال قوي عام 3 - ا حتمال غير قوي لرفع الاحتياج 4 – اهميه محتمل 5 – سهولت محتمل ومكن است مرحله چهارم به خاطر خصوصيت مورد بر همه مراحل يا بعضي حكومت مي كند .


قوله لاهمية المحتمل . . :
ولو لاسهليته ؛ لكنه ره التزم باهمية الحكم الترخيصي لكون المباحات اقتضائيه وجعل الاقتضاء فيها اطلاق عنان العبد من قبل مولاه و هو نفس مصلحه التسهيل راجع ص 28 و حاشية ص 30 .


قوله الحكم الترخيصي المحتمل . . :
لكنه جامع عنواني يكو.ن الغرض الاصلي منه نفي الوجوب تارة و نفي الحرمة اخري لا الحفاظ علي الملاك الاقتضائي مع ما مر في حاشية ص 29 . ح


قوله الحكم الترخيصي المحتمل . . :
كما مر ص 30 .


قوله كان الحكم من الاصول . . :
اذا كان التقديم بلحاظ كلا الامرين ؛ فلم صار الحكم من الاصول وغلب جانب المحتمل ؟

او المحرزه . . :
وتوضيحهما ياتي في الجزء الثاني ص 16 و 17 و 18 .


ص 36 :


قوله هو جوهر الفرق . . :
ولكني صدقت قول صديقي وفقه الله في ان هذا فرق ثبوتي ولا يبين هذا المبني الاصولي ضابطا لنا في تشخيص الامارة من الاصل الا بالملاحظات الوجدانية لكشف الواقع الثبوتي .


قوله بوجهة الناظر القائلة . . :
نسبه ره الي المشهور بحوث ج 4 ص 21 .


ص 37 :


قوله ولا بلحاظ المبادي . . :
ان كان المراد جعل الحكم للشاك وتعيين وظيفته عموما فمركزها واحد ؛ لانه حكم واقعي لا ظاهري وان كان المراد جعل الشاك حكما صوريا لنفسه اطاعة لوظيفته فهو ليس من المبادي بل من شروط الترتب ولذا ياتي ان وظيفة هذا الحكم الظاهري صرف التعذير والتنجيز ؛ اي اثر خارجي لاجعل وتكليف بل طريق الي التكليف محضا ح .


قوله واما علي مسلكنا . . :
وهو مبتن علي امرين : الاشكال المتقدم ص 27 وكون المراد من الحكم الظاهري نفس الحجية وامثالها لا مؤدي الامارات والاصول ومرجع الحل فيهما واحد كما مر . ح


قوله كالاباحة والمنع متضادان . . :
اللذين مرا في ص 30 .


قوله ملاك المباحات الواقعيه . . :
وقد مر حاشية ص 28 .


ص 38 :


قوله وليس لها مبادي . . :
ويدخل مبادي الاحكام والوظائف المقررة للشاك في كلمات المصنف ره في المبادي الواقعية كما مر كاطلاق العنان من قبل المولي و كذا ضمان الحفاظ . ح


قوله وليس لها مبادي . . :
ولها مبادي في طولها وهي الحاصلة من نسبة مراعاة امرين : التحفظ علي الاحكام الواقعية بمقدار درجة اهميتها والتحفظ علي السماحةو سهولة الملة ؛ ولهذا قد يحكم الاحتياط علي الامارة الخاصه المعتبرة لشدة اهمية المورد و قد يعمل بالامارة الظنية مع انفتاح باب العلم و بسلوك الامارة علي حد تعبير الشيخ ره تحصل هذه المبادي و المصالح النوعية و كذلك يصير به السالك مطيعا لحكم واقعيلمولاه حين كونه شاكا و مادام هو شاكا و الاطاعة لامر واقعي مستلزم لترتب الثواب كما ياتي في المقدمات العبادية ان شاء الله تعالي و هذه مصلحة شخصية و تتقدر بقدر السلوك وفافهم في عبارة الشيخ ره للتدقيق لا للتمريض و هذه المصلحة السلوكية تجتمع مع الطريقية المحضه للحكم الظاهري الصوري الذي هو مؤدي الامارة مثلا و هذا الاجتماع ببركة تفرقة الحكم الصوري عن الحكم الواقعي للشاك و لذا فرق الشيخ ره نفسه بين الطريقية والسببية في عبارته و لم يرجعهما الي امر واحد كما فعلناه و نزيد بان ترتب الثواب علي اطاعة حكم واقعي ليس من السببية في شيء ونظير المقام الامر بالعتق او الصدقة بمبدء و ملاك واضح و هو حصول الحرية والوسعة مع ترتب المصلحة الشخصية بسبب الامتثال والاطاعة و ليس هذا من السببية في شيء كما ان ترتب العقاب في المقام في بعض المقامات و الموارد من الوضوح بمكان كما في ترك الاحتياط في امر مهم غاية الاهمية و ان تبين عدم الاحتياج اليه بعد الشك . ح


ص 39 :


قوله التصويب بالنسبة الي . . :
هل يناسب الحكومه التصويب ام بينهما تناف وكذا اليس الحكومة المبينه للمرادنافعة في الامارات ايضا و ان لم تكن في دليلها حكومة الا ان يقال علي مبني صاحب الكفاية ره انه في موارد الامارات ليس لنا حكم ظاهري اصلا و قد مر انه في الحقيقه قبول للاشكال في جعل الحكم الظاهري بعد لحاظ ان ليس المراد من اغلظاهري نفس جعل الحجية لانها واقعي فافهم . ح


قوله في الشبهات الموضوعية . . :
في تنقيح الموضوع ام في الشبهة الموضوعية ؟


قوله فيشمل الثوب . . :
وكذا عرق الحيوان الجلال .


ص 40 :


قوله فصل صاحب الكفاية . . :
ج 1 ص 133 - 7-


قوله والاصول المنقحه . . :
واما الاصل في الحكم فعلي مبناه ره من جعل حكم نفسي يمكن القول بحكومته ايضا علي ادلة الاباحة التي لازمه اخذ العلم بالحكم التكليفي في موضوعه و لايلتزم ره بذلك . ح


قوله وسياتي . . :
امال ره في ص 395 البحث عنه الي مباحث التعارض و لم نجده فيها . ح


ص 41 :


ص 41 : در اكرم العلماء سه قضيه داريم با سه موضوع ومحمول : انت مكلف ؛ اكرامك واجب ؛ العلماء متعلقون لاكرامك .


قوله القضيةالحقيقية والخارجية . . :
لما كان الاحكام الشرعيه من سنخ الانشاء يطرح سؤال وهو ان الحقيقية والخارجية اللتين هما من اقسام المحصورة الموجبه التي هي من اقسام القضية التي هي قول يحتمل الصدق والكذب ومن سنخ الاخبار كيف يمكن ان تاتيا في الانشاء ؟ والحكم مشترك صناعي بين الحكم الانشائي والحكم الادراكي الموجود في التصديق والقضايا بوجه ؛ وتحيث الموضوع في الاخبار والانشاء مختلف ؛ فانه في الاول واقعي وفي الثاني لحاظي .


قوله ان يعرف بالضبط . . :
واستشكلوا في ذلك بان هذا مجموعة قضايا شخصية لا قضية محصورة كلية فتامل . ح


ص 42 :


قوله ثبت علي الطبيعه . . :
لايخفي ما هنا .


قوله وهذا مصداقها . . :
وهذا اذا كان التقدير في نفس انطباق لاطبيعة لا وجودها لكنهم يقدرون في المنطق هكذا : كلما لو وجد و صدق عليه العالم مثلا . ح


ص 49 :‌


قوله كما عرفنا سابقا . . :
‌ وكذا ياتي في الجزء الثاني ص 29 و مر في السابقة ص 42 و ص 43 منا ما يتعلق بالمقام . ح


قوله شموله للتكاليف . . :
هل المراد منها خصوص الحرمة والوجوب او مطلق الحكم التكليفي و علي الاول يلزم تضييق حق الطاعة بالنسبة الي غيرهما و علي الثاني يلزم التهافت و هذا يشهد علي لزوم تفكيك حق الطاعة ثبوتا و حق الطاعة بالنسبة الي حالات المطيع من القطع والظن والاحتمال والثاني من باب العمل بالاصول للحفاظ علي المرادات الواقعيه للمولي بعد الفراغ عن الانقياد المحض والطاعة المطلقة بالنسبة الي المرادات الواقعية . ح


ص 51 :


قوله وكانت ملاكات الاباحة . . :
لكنا ان قلنا باللااقتضاء مطلقا في الاباحة كما مر ص 28 فلا مجال لهذا الكلام . ح


ص 54 :


ص 54 : هل القطع بالتكليف منجز اي للواقع والقطع بعدمه معذر اي من الواقع ولازمه عدم وجود معذرية عندالقطع بالتكليف ؛ او القطع بالتكليف منجز للتكليف اي الوظيفة الفعلية ولازم هذا التنجز انه ان اصاب صار منجزا للواقع وان اخطا صار معذرا منه و شاهد هذا وجود المعذرية عند القطع بالتكليف في بعض الموارد و آثارها وكذا ينفع في المقام ما مر في حاشية ص 49 ؛ والحاصل ان الموضوع للمعذرية هل هو الحجة علي عدم التكليف او الحجة الخاطئة غير المصيبة . ح


ص 56 :


قوله والجواب . . :
اما اذا قلنا ان المباحات الواقعية كلها لا اقتضائية ( راجع حاشية ص 28 و غيرها ) فالجواب انه غير معقول لعدم احتمال الاهم في المباحات والمستحبات والمكروهات في قبال الواجبات والمحرمات . ح


ص 57 :


قوله كان الجواب . . :
وحاصله ان لا مجال لطرح الاهم في نظر العالم بالتفصيل لكنه يمكن في نظر العالم بالاجمال ؛ لان طرحه في الاول متفرع علي خطا القطع وفي الثاني علي الشك في الاطراف لا الخطا في العلم الاجمالي . ح


ص 62 :


قوله عن القطع الذاتي . . :
وعلي مبني المصنف ره هو غير مشروط بالاصابة بالمعني الاول في تنجيزه كما انه مشروط بعدمها في تعذيره . ح


قوله مراتبه المتطرفه . . :
الشاذة التي مرت في ص 60 .


ص 63 :


قوله العلم الاجمالي : بالنسبة اليها . ح


ص68 :


قوله يساوي عمليا . . :
ومعني قوله عمليا ان احتمال الحجية الفعلية الواقعية والشك فيها يستلزم القطع بعدم الحجية الفعلية الظاهرية .


ص 69 :


قوله حيث مر بنا . . :
ص 37 .


قوله بوجوداتها الواقعية . . :
و هذا يعني ان البرائة والاحتياط متنافيان كما مر منه ره ص 37 واما الحكمان الظاهريان لاناشي احدهما من اهمية الاحتمال والاخر عن اهمية المحتمل فلا تنافي بين جعلهما و وجوداتها الواقعية بل بين فعليتهما بنحو الورود ؛ فلسان البرائة هو ان لم يكن حجه في البين فالبرائة حكمك وهذا متاخر رتبة عن احتمال الحجية ولا يستلزم طرحه بل يدل علي فرض عدمه وهو معني ما مر قبل قوله ره ونضيف الي ذلك . - 8 -


قوله علي عدم حجية . . :
وهو اصالة حرمةالعمل بالظن . ح


قوله اطلاق هذا النهي . :
وهو اصل شرعي في خصوص الامارات . ح


قوله علي ذلك . . :
وياتي ص 242 .


قوله يشك في كونها . . :
بل يشك في جعلها علما ؛ فالموضوع محرز وتضييقه بالحكومة مشكوك ؛ فالتمسك جائز سواء جعلنا النهي تحريميا ام ارشاديا وضعيا كما ياتي . ح


ص 70 :


قوله تدل علي نفي . . :
بل تدل علي نفي اعتبار غير العلم فيعود الاشكال والحاصم ان كون الامارة من غير العلم مما لا ريب فيه والشك في ان حكم الموضوع و هو حرمة العمل بغير العلم او عدم اعتبار غير العلم هل استسني في الامارة ( ولذا قالوا ان الحكومة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع )ام لا ؟ فيتحد رتبة المطلقات والمشكوك كما مر في ظهر الصفحة . ح


قوله مقدار ما يثبت . . :
تنبيهات استصحاب در كفاية 7 و 8 و 9 جلد 2 325 - در رسائل تنبيه 6 ص 383 -


قوله كان الطريق . . :
الي الحكم؛ لكن البحث شامل للطريق الي الموضوع ايضا بل يظهر من عبارة الشيخ ره في الرسائل ان البحث مختص بالشبهات الموضوعية . ح


ص 71 :


قوله مصداق لهذا العنوان . . :
ولكنهما ليسا مصداقين للخبر بما هو مدلول دليل حجيته ؛ لان هذا الدليل دل علي حجية الخبر من حيث سنده و صدوره و لا دلالة فيه اصلا علي حجية دلالته مطابقة او التزاما . ح


قوله كما ان دلالته . . :
اي بعضها ؛ راجع ص 160 و فرقوا بين الدلالة الالتزامية والاقتضاء والتنبيه والاشارة . ح


قوله فقد يقال . . :
مشعر بان دليل حجية المراد الظاهر يقتضي عدم حجية المراد غير الظاهر لا عدم حجية الامر اللازم الذي لا ينفك عن المراد الظاهر . ح


ص 72 :


قوله فيترتب علي ذلك . .: بل اذا يجعلها علما فيترتب عليه لا فيترتب . ح


ص 73 :


ص 73 : ينبغي التنبيه علي امور :

1 – لازم الشئ اما يكون بمعني ما يتفرع عليه وجودا و نسميه الاثر واما بمعني ما لا ينفك عنه عقلا ونسميه اللازم .

2 – والملازم والاثر اما شرعي او عقلي والعقلي اما مستقل او غير مستقل .

3 – الملازم او الاثر اما لنفس الدليل والحجه واما لمدلوله و مؤداه وهذا ما ياتي في الجزء الثاني ص 270 .

4 – لاملازم اما يكون بمعني بقاء وصف او فعل واما بمعني حدوث وصف او فعل .

5 – الملازم او الاثر اما يكون له آثار و توابع مهمه معتني بها جدا او لايكون .

6 – الملازم اوالاثر اما يكون من اجراء الاصل والدليل في الموضوع اي الامرالخارجي او من اجرائه في الحكم اي في الشبهة الحكمية .

7 – قد مر منا ص 34 طبقات الادلة ولها دخل في قوة الاثبات ومرتبته .

8 – ان معني الاصل هو البناء العقلائي بملاك خاص علي امر بقدر رفع الضرورة ؛ وعلي هذا لا تخلو الامارات ايضا من معية ومؤونة للاصول والملاك المذكور سبب حصول الطبقات المذكورة للاصول و رفع الضرورة علة غائية للاصل ولذاغ لايجري في الطرف الخارج عن الابتلاء للعلم الاجمالي ؛ و لا يخفي ان الاصل اذا كان شرعيا يكون البناء من الشارع .


ص 74 :


ص 74 :ان الكشف النوعي او الجنسي وان كان ملاكا تاما لحجية الامارة ولكن التمامية بمعني عدم دخالة غيره فيها ولايكون بمعني عدم دخالة خصوصية في اطار الكشف فيها ؛ بل يلزم لحاظ درجة قوة الكشف مع خصوصية الكاشف وخصوصية المنكشف فيها ولذا لايحكم بحجية الظن القياسي و كذا شهادة العدلين في الموجب للرجم او الاربعة مع عدم الرؤية المخصوصة ونحوها ؛ فعلي هذا ليس جنس الكشف او نوعه بالنسبة الي نفسه ملاكا تاما للحجية . ح


قوله حيثية الكشف التكويني . . :
لكن المفروض ان هذا الكشف غير قطعي فهو وان كان الملاك التام للحجية لكنه ليس كشفا تاما فيمكن ان يتقدر سراية الحجية الي المداليل الالتزامية بقدر الكشف كما ان هذا دخيل في المدلول المطابقي ايضا كما يعتبر في بعض الموارد درجة قوية من الكشف كما في البينة علي الموجب للرجم و نحوه . ح


قوله تبعيه الدلالة الالتزامية . . :
يمكن سقوط المطابقية في بعض شئونها فكذلك التزامياتها . ح


قوله تبعيه الدلالة الالتزامية . . :
لا يخفي ان المدلول المطابقي لايسقط كلا عند سقوط بعضه بالمعارضة بمعني ان عدم ثبوت المجموع لا يلزمه عدم الثبوت المستغرق لابعاض المدلول . ح


قوله عن الحجية في . . :
الفعلية لاالنفسية حتي في فرض العلم بخطئها كما لا يخفي . ح


قوله في المدلول الالتزامي ايضا . . :
‌هل المراد من سقوطها عدم ثبوت المدلول الالتزامي او ثبوت عدمه مطلقا او ثبوت عدمه من حيث هو مدلول التزامي .



- 9 -


ص 75 :

قوله وقد يقرب التفرع . . :
لما كان التفرع في الحجية النفسية ( والمراد من الحجيه النفسية صرف شمول الدليل له مع قطع النظر عن مانع خارجي نظير التعارض والعلم بالخطاء ) مما لا ريب فيه فالكلام فيه في الحجية الفعلية واثبات عدم تحقق الحجية الفعلية متفرعا علي الحجية النفسية . ح


قوله له حصتان . . :
‌و ملاك تحصصه بهما تارة يكون التفرع الوجودي و عدمه بعد الفرق خطاء بين الملازمه الخارجية والتلازم و اخري يكون التفرع الدلالي و عدمه اي الفرق بين المدلول لاالتزامي من حيث هو مدلول التزامي وحين دلالة الكلام علي معناه المطابقي وبين المدلول الالتزامي لا من حيث هو كذلك ؛ بل من حيث ذاته و انه امر من الامور ؛ ولا يخفي ان الكلام في الثاني لا الاول المورود عليه . ح


قوله احداهما مقارنة .. :
اي حصة مقارنة


قوله ونلاحظ علي هذا الوجه . . :
وحاصله ان التحصص ينشا تارة من الملزوم و اخري من الملازمة وفي الاخير ليس للازم الاعم حصتان حقيقيتان بل انتزاعيتان من التلازم و المقارنة . ح


قوله هو الحصة . . :
لمعلوليتها للطرف الاخر .


قوله طرفها الطبيعي . . :
لتلازمه مع الطرف الاخر


ص 76 :


قوله لان طرف الملازمة . . :
ليس الكلام في المقام في الملازمة بين الوجودين والذاتين بل الملازمة بين الاخبارين اي اللازم هو عدم السواد المقارن للصفرة المخبر عنها وقدمر ظهر الصفحة اختلاف الملاك في التحصص فراجع . ح


قوله ان الكشفين . . :
وجودهما ام حجيتهما ؟


قوله نكتةواحده . . :
و يتفرع عليها تحصص اللازم بالنسبة الي المدلول الالتزامي بما هو مدلول التزامي . ح


قوله نكتة واحدة . . :
و هي ملاك الحجيه فعدم حجية المدلول الالتزامي لعدم ملاكها لا لعدم وجود المتفرع عليه و هو المدلول المطابقي . ح


ص 77 :

قسم المصنف ره في بحوثه الدلالة التضمنية الي التعليلية و غيرها و الثاني الي الارتباطية و غيرها ( كالحيوان بالنسبة الي الانسان و العام المجموعي و العام الاستغراقي ) بحوث 7 ص 265 .


قوله بعدم دخوله . . :
‌لعله اراد بعدم صحة الاخبار بدخوله . ح


قوله لم يمت اصلا . . :
‌لكون اللازم اعم والفرض عدم قبول المساواة الدائمية لهما . ح


قوله لم يمت اصلا . . :
ان كان المراد من اصلا بتا اي انه لم يمت من هذا الاحتراق المخبر عنه جزما فهو يرجع الي التقريب الاول وان كان المراد عدم الموت مطلقا و لو من غير هذا الاحتراق فلا يخفي انه متضمن لاشتباه ازيد مما ثبت لان ما ثبت اشتباه دخوله النار و لا ينافي علم المخبر بالموت ( اي باصل الموت من غير طريق الادراك الحسي ) من طريق آخر علي انه فرق بين افتراض عدم ثبوت الموت اصلا و افتراض ثبوت عدم الموت اصلا فافهم . ح


قوله واما الدلالة التضمنية . . :
ياتي ص 292 .


قوله في الحجيه . :
بمعني ان سقوط الكل بما هو كل عن الحجية لايثبت سقوط الجزء لما مر منا ان المدلول المطابقي ذو شئون و حيثيات .ح


ص 78 :


قوله فجوابة : . . :
و مر جواب اخر ص 31 فراجع وتامل . ح


قوله واما المشكوك الذي . . :
‌ولكن هذا البيان يناسب ما اذا كان الاهتمام بلحاظ المحتمل لا الاحتمال و الكلام في الثاني . ح


ص 79 :


قوله في مورده علي . . :
لكن المولي في قوله صدق العادل مثلا لا يلاحظ ما هو محتوي خبره ؛ فلازمه ثبوت التكليف تارة و عدمه اخري وثبمت الوجوب تارة و الحرمة اخري وكذا ثبوت غير المهم تارة و فوت المهم اخري . ح


قوله حكم الشارع بوجوبها . . :
واذا قلنا : حكم الشارع بوجوب حكم المكلف بوجوبها كان اسلم من الاشكال وهذا معني (( ظاهرا )) ؛ فالمنجزية والمعذرية اثر عقلي لامتثال المكلف حكما شرعيا واقعيا و لاضير فيه . ح


ص 80 :‌


قوله بين الوجود الحقيقي و الاعتباري . :
لكن لب الاشكال ان ترتب الاثر العقلي تكويني علي موضوعه العقلي و ليس للجعل و ان كان بلسان التصرف في الموضوع دخل في الترتب التكويني فتامل . ح


قوله انما هو بابراز اهتمام . . :
اهتمام المولي سبحانه انما هو في جريان شريعته بين عباده لكنه سبحانه في طرق وصولهم اليها قد سهل عليهم و بلسان لامصنف ره ان الكلام في حجية الامارات مقام الترخيص الاقتضائي من جانب المولي لعباده لا مقام اصالة الاحتياط فافهم . ح


ص 81 :


قوله بوصفه منجزا . . :
‌والغرض منه النهي عن الجري بلا دليل و مبالاة . ح


قوله صفة المنجزية . . :
‌اي لما كانتا اثرين عقليتين مترتبتين علي جعل الحجية كانت بهذا الجعل فردا حقيقيا للموضوع و هو معني الورود الموسع بخلاف ما اذافرض ان الشارع جعل الامارة منجزة و معذرة ؛ فانه من باب الحكومة . ح


قوله واما اذا كان القطع . . :
اما لاهمية المقطوع به او لترتب الحكم والاثر علي حاله القطع النفسيه . ح

- 10 -




ص 82 :


قوله احكام القطع الموضوعي . . :
‌في الحالة لاثانية التي يكون الكلام فيها . ح


قوله لنفي موضوع الحرمة . . :
بتبع اثباته لموضوع الجواز . ح


قوله لنفي موضوع الحرمة . . :
لان ماصدر ثابت لهذا القطع . ح


قوله لنفي الحرمة الثانية . . :
لان العلم بالصدور حاصل بهذا القطع . ح