بسم الله الرحمن الرحیم

فعلیت حکم

بسم الله الرحمن الرحیم

فعلیّت حکم

معانی فعلیّت حکم[1]

کلمه فعلیّت خیلی زیاد کاربرد دارد، لفظ خوبی است؛ اما از بس لفظ خوبی بوده در حوزه‌ها و مقام‌های مختلفی،‌ به کار گرفته شده است.

فعلیّت در  اصطلاح آخوند:

ابلاغ حکم

 لذا در کفایه یک فعلیّت در مراتب حکم داشتیم که به معنای ابلاغ حکم بود و تنجز به معنای وصول حکم به مکلف بود[2]. این یک نوع اصطلاح بود.به عبارت دیگر وقتی مَلَک وحی به پیامبر می‌فرماید، فی الجمله ظهوری در بین مکلّفین پیدا می‌کند؛ یعنی حکم از انشاء و عالم ثبوت، به عالم اثبات و فعلیّت آمده است. تنجز هم به معنای این است که حکم بعد از ابلاغ به گوش مکلّف خاص یا عموم مکلفین برسد؛ یعنی شأنیّت حصول علم برای مکلّفین که مَلَک وحی و نبی در هر شریعتی، به مکلفین ابلاغ می‌کنند. ما با این اصطلاح کار نداریم.

معانی دیگر

١.تحقّق موضوع

اصطلاح دیگری که کلمه فعلیّت دارد –  که این اصطلاح خیلی مرسوم است -این است که هر حکمِ انشائی در عالم ثبوت، یک موضوعی دارد. یعنی مُنشِئ حکم، مجموعه اموری را در نظر گرفته و حکم را برای آن آورده است. آن چیزهایی که در عالم انشاء جزء موضوع است وقتی در خارج، فرد پیدا کرد و محقّق شد، حکم بالفعل می‌شود. لذا به یک بیانی موضوع، علت حکم است. به عبارت دیگر، موضوع انشائی وقتی در خارج موجود می‌شود، وجود خارجی آن موضوع در عالم انشاء حکم، سبب می‌شود حکم هم بالفعل شود. پس به این معنا موضوع، علت حکم است و حکم به فعلیّت رسیده است[3].

٢. بعث فعلی 

اصطلاح دیگر که الآن مرحله بعدی است. مورد خطاب قرار گرفتن به معنای بعث فعلی است یعنی دست مولی بر گُرده ما می‌آید و می‌گوید زود باش برو، این را بعث فعلی می‌گوییم. حکم بالفعل یعنی دست مولی پشت گرده مکلف است و او را تشریعاً هُل می دهد که برو انجام بده.

 اما اگر جاهل باشد، مولی می‌تواند او را هُل دهد یا نه[4]؟ [5]

پس کلمه فعلیّت با این ظرافتی که دارد و غالبا هم مقابل آن انشاء فعلیّت صاحب کفایه به کار می‌رود، دو نوع است؛ بالدقة لفظ مشترکی است که در دو معنا به کار می‌رود:

١.یکی می‌گوییم فعلیّت حکم، یعنی موضوع ثبوتی، مصداق پیدا کرد، می‌خواهد جاهل باشد یا نباشد اما حکم بالفعل شده است؛ «اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل» یعنی با این که جاهل است اما وجوب صلاة برای او بالفعل است؛ یعنی موضوع ثبوتی بالفعل است.

٢.اما در جایی که مورد خطاب-ایّها- قرار گرفته و بعث فعلی شده- دست مولی پشت گرده‌اش قرار گرفته است که یالّا برو- در مورد جاهل فعلیّت ندارد. بنابراین به نظرم این دو فعلیّت را -که نزدیک هم هستند و معمولاً با هم ذکر می‌شوند- در فضای دقیق باید از هم جدا کنیم...

تطبیق دو معنای فعلیّت

١.جهل به حکم

مولی می‌فرماید «انقذ الغریق»؛ غریق را نجات دهید. وقتی مکلفی که می‌تواند غریق را نجات دهد، غریقی را دید چون در خارج هم غریق هست و هم شخصی که می‌تواند او را نجات بدهد هست، موضوع ثبوتی ای که مولی در نظر گرفته، محقق شده است. اما اگر به وجود غریق علم نداشته باشد، می‌گویید موضوع آمده ولی منجّز نیست. زیرا نمی‌توان حکم را دائر مدار علم به آن کرد یا علم را جزء الموضوع قرار داد. مثلا بگویید: انقاذ را به شرطی که بدانی واجب است، واجب کردم. پس موضوع قهراً و تکویناً موجود می‌شود و به ید و وضع شارع نیست. به عبارت دیگر وقتی موضوعِ ثبوتی، مصداق پیدا می‌کند، انطباق آن بر مصداق خارجی، قهری است. تنظیم و وضع موضوعِ ثبوتی به دست مقنّن و مُنشئ است اما وقتی مصداق و مقصود آن موضوع محقق شد، دیگر انطباقش بر مصادیق به دست شارع نیست. بنابراین اگر صرفِ تحقق موضوع را فعلیّت بگیریم، یعنی موضوع ثبوتی در خارج مصداق پیدا کرده است مانند وجود مکلف دارای شرایط و غریق؛ این معنای اول فعلیّت.

اما نسبت به شخصی که جاهل به وجود غریق است، مصلحت ملزمه بالفعل شده است، اما آیا در تحلیل می‌توانیم بگوییم علاوه بر این‌که مصداق بالفعل شده، خطاب و بعث هم بالفعل شده است؟! آیا دست مولی بر گرده او قرار گرفته و او را هُل می‌دهد؟! نمی‌توانیم این حرف را بزنیم زیرا لغو است. لذا علم را شرطِ تنجّز می‌دانیم. یعنی موضوع با این که بالفعل شده و مولی هم نمی‌تواند فعلیّت آن را شرط قرار دهد، ولی علم شرط است. ظاهر علم این است که شرط تنجز است و شرطی غیر شرعی است.

٢.تزاحم

آن چه مشهور علما در تزاحم می‌گویند که حکم بالفعل نیست آیا این گونه است؟ دو نفر در حال غرق شدن هستند، و فرض این است که نجات دهنده عالم به آن دو است و تنها می‌تواند یک نفر از آنها را نجات دهد. در این‌جا دو مصداق از «انقِذ» محقق شده است و دو فرد با یکدیگر تزاحم کردند؛ سؤال این است که در این‌جا دست مولی بر گرده این شخص قرار می‌گیرد که هر دو را نجات بدهد؟ دو فرد از «انقِذ» بالفعل و محقق شده است، اما حکم آن دو تزاحم کرده اند. یعنی دو حکم به گونه‌ای بالفعل شده‌اند که مکلف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد.

در اینجا گمان نمی‌کنم احدی شک کند که هر دو حکم به معنای اول، بالفعل -تحقق موضوع در خارج- هستند[6]. زیرا کلمه  تزاحم یعنی همین.کلمه تزاحم، یعنی موضوع دو حکم محقق شده است. اگر بالفعل نبود و محقّق نبود، اصلاً تزاحم معنا نداشت.

 پس معنای این‌ کلام علما که می‌گویند در تزاحم دو امر بالفعل نیست[7]، غیر از فعلیّت موضوع است. چون شرط تحقق تزاحم، فعلیّت حکم است. یعنی موضوع محقق شده باشد. بنابراین این فعلیّت، رتبه‌ای سابق بر تزاحم دارد.

٣.نماز

وقتی موضوع محقق شود، امر بالفعل است. وقتی که امر بالفعل است آن وقت شرط الوجوب را سروسامان بدهید.

در مرحله دوم از فعلیت و بعث فعلی، مولا می‌گوید حالا دیگر نمازت را بخوان؛ مثلاً اوّل زوال، وجوب نماز ظهر به معنای اوّل فعلی شده است، اما اگر وضو ندارد،خطاب «کبِّر للظهر» فعلی- به‌معنای دوم – نشده است و نمی­تواند الله‌اکبر بگوید. بلکه ابتدا خطابِ  «وضو بگیر» در حق او فعلی است. منافاتی ندارد در عین فعلیت موضوع، بعث و خطاب- بخاطر وجود شرط الواجب در مانحن فیه- فعلی نباشد.

حالا اوّلی که می‌خواهد نماز بخواند، می‌گوید «کَبِّر»، در این حالت امر به تشهد بالفعل نیست؛ وقتی می خواهی نماز ظهر را شروع کنی فعلاً تکبیر بگو. نه این که امر به صلاه ظهر بگوید تشهد را الان بخواند خوب است بلکه امر به تشهد بالفعل نیست و به تدریج بالفعل می‌شود. همین‌گونه سایر شرایط هم تدریجی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  تنظیم مطالب افاده شده در جلسه درس خارج فقه، تاریخ ۴/ ١٠/ ١٣٩۵

[2] فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئا مذكورا يكون له مراتب من الوجود:

 (أولها) ان يكون له شأنه من دون ان يكون بالفعل بموجود أصلا.

(ثانيها) ان يكون له وجود إنشاء، من دون ان يكون له بعثا و زجرا و ترخيصا فعلا.

 (ثالثها) ان يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا، من دون ان يكون منجزا بحيث يعاقب عليه.

(رابعها) ان يكون له ذلك كالسابقة مع تنجزه فعلا، و ذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضى لإنشائه و جعله مع وجود مانع أو شرط، كما لا يبعد ان يكون كذلك قبل بعثته صلى الله عليه و آله، و اجتماع العلة التامة له مع وجود المانع من ان ينقدح في نفسه البعث أو الزجر، لعدم استعداد الأنام لذلك، كما في صدر الإسلام بالنسبة إلى غالب الأحكام؛ و لا يخفى ان التضاد بين الأحكام انما هو فيما إذا صارت فعلية و وصلت إلى المرتبة الثالثة، و لا تضاد بينها في المرتبة الأولى و الثانية، بمعنى انه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لاحقا بإنشاء التحريم سابقا أو في زمان واحد بسببين، كالكتابة و اللفظ أو الإشارة(درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص70-71)

حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل و إن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدإ الأعلى إلا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي أو ألهم به الولي فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق بل إنما كانت في نفس‏ إنشاء الأمر به طريقيا....

...و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولوية(كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص277-278)

[3] حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع و جاء قوله تعالى: «و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» أصبح الحج من الواجبات في الاسلام و أصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. و لكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، و الحج إنما يجب على المستطيع، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة، فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه، و أصبح ثابتا بالنسبة إليه.

و على هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين: أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة. و الآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك.

فحين حكم الاسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة و لو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة؟

لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أولا، و بعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه.

و نعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه، و جعله من قبل الله تعالى سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا.

و أما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك، فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم و جعله له، على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. و الثبوت الأول للحكم- أي ثبوته في الشريعة- يسمى بالجعل «جعل الحكم». و الثبوت الثاني للحكم- أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك- يسمى بالفعلية «فعلية الحكم» أو المجعول، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله، و فعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك.

موضوع الحكم:

و موضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه، ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع.

و مثال آخر: حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر و لا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان، و هذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعا، و يتوقف ثبوته الثاني- أي فعليته- على وجود موضوعه، أي وجود مكلف غير مسافر و لا مريض و هل عليه هلال شهر رمضان، فالمكلف و عدم السفر و عدم المرض و هلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. و إذا عرفنا معنى موضوع الحكم، استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم و الموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب و سببه كالحرارة و النار، فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه، لأنه يستمد فعليته من وجود الموضوع، و هذا معنى العبارة الأصولية القائلة: «إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه» أي إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا.( دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج‏1 ؛ ص119-122)

[4]  کلمه فعلیّت در اصطلاح اصولیون، تقسیماتی دارد که برخی از آن ها با تقسیم بالا بی ارتباط نیست.

در کتاب منتهی الدرایه و با عنایت به مباحث مرحوم آخوند، فعلیّت به دو قسم تقسیم شده است:

و المصنف دفع هذا التوهم بما حاصله: أن الفعلية على قسمين:

الأول: الفعلية المنجزة، و هي بالنسبة إلى الحكم الذي قامت الحجة من علم أو علمي عليه.

الثاني: الفعلية المعلقة، و هي بالنسبة إلى الحكم الذي كان بنحو لو علم به لتنجز.

و المراد بالفعلية في المقام هو المعنى الثاني، فالحكم الواقعي يكون فعليا معلقا، و لا منافاة بينه و بين الحكم الظاهري الذي هو فعلي منجز بأمارة أو أصل.( منتهى الدراية في توضيح الكفاية ؛ ج‏4 ؛ ص23۴-٢٣۵)

یا در حاشیه مرحوم آیت الله بروجردی آمده است:

و بما ذكرنا ظهر ان للأحكام خمس مراتب: الاقتضاء، و الإنشاء، و الفعلية بمعنى كون الحكم على صفة لو علم المكلف به لتنجز عليه، و الفعلية التي تكون من جميع الجهات فعليا بحيث لا يشذ منها شي‏ء، و الوصول إلى هذه المرتبة يحتاج إلى علم المكلف به و قيام الحجة عليه‏( الحاشية على كفاية الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص62)

مرحوم اصفهانی هم فعلیّت را به ما بید المولی و ما بید العبد تقسیم می کند:

أن حقيقة الحكم الحقيقي الذي عليه مدار الاطاعة و العصيان هو الإنشاء بداعي البعث و التحريك و جعل الداعي، و لا يتصف الإنشاء بشي‏ء من الأوصاف المزبورة و هي كونه باعثا و محركا و داعيا حتى يصل إلى من أريد انبعاثه و تحركه و انقداح الداعي في نفسه.

لا لتلازم البعث و الانبعاث و التحريك و التحرك كتلازم الإيجاد و الوجود، بداهة دخالة اختيار العبد و إرادته في ذلك، مع أن البعث الحقيقي موجود أراد العبد امتثاله أم لا.

بل، لكون المراد من البعث الحقيقي الذي أمره بيد المولى‏ جعل ما يمكن أن يكون باعثا و محركا و داعيا للعبد، بحيث إذا خلا عما ينافي رسوم العبودية و ينافر مقتضيات الرقية لخرج من حد الإمكان إلى حد الوجوب و تحقق البعث‏ و الانبعاث خارجا.

و لا يتصف الانشاء بهذه الأوصاف موجها بجهة الإمكان إلا بعد وصوله إلى العبد، و سيجي‏ء[4] إن شاء تعالى توضيحه في مبحث الاشتغال، و إلا فلا يمكن أن يكون الإنشاء الواقعي باعثا و محركا و داعيا و زاجرا و ناهيا بما هو أمر واقعي، بل و لا بما هو ملتفت إليه من دون قيام الحجة عليه، إذ لا يكون الإنشاء المزبور بعثا على أي تقدير إلا بلحاظ باعثيته في أفق النفس، فما في أفق النفس هو الباعث بالذات، و ما في الخارج باعث بالعرض، كالمعلوم بالذات و المعلوم بالعرض.

و لا يعقل أن يكون ما في أفق النفس باعثا على أي تقدير، إلا بوجوده العلمي التصديقي، ففرض جعل الإنشاء الخارجي داعيا على أي تقدير بوجوده النفساني هو فرض جعل وجوده العلمي التصديقي داعيا، فإنه الداعي على أي تقدير.

مضافا إلى أن الإنشاء المزبور لا يكون باعثا لزوميا في نفوس العامة، إلا إذا كان بحيث يستحق عليه العقاب، فكونه كذلك محقق لدعوته بنحو اللزوم.

و منه علم أن مرتبة الفعلية و التنجز في مطلق الأحكام الحقيقية من النفسية و الطريقية واحدة.( نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏3 ؛ ص88-89)

و التحقيق- على ما مر مرارا- أن الانشاء بلا داع محال، و الانشاء بداع من الدواعي ليست فعليته، إلا فعلية ذلك الداعي.

ففعلية الانشاء بداع الارشاد إرشاد فعلي، و بداع البعث بعث فعلي، و يستحيل أن يكون الانشاء بداع في صراط الفعلية بداع آخر، و قياسه معه.

فلا محالة ليس الانشاء الواقعي المترقب منه فعلية البعث و الزجر، إلا الانشاء بداعي جعل الداعي فعلا أو تركا.

و قد مر- منا مرارا- أن فعلية كل داع متقومة بالوصول، فالانشاء بداع الارشاد قبل وصوله لا يكون إرشادا فعلا إلى ما هو خير العبد و رشده، و الانشاء بداع البعث و التحريك قبل وصوله ليس قابلا فعلا للتحريك. و انقداح الداعي على أي تقدير في نفس المكلف.

و عليه، فعدم فعليته البعثية بعدم الوصول عقلي لا جعلي.

كما أن ما هو أمره بيد المولى‏- و هو تمام ما هو الفعلي من قبله- هو نفس الانشاء بداع البعث، و بوصوله يكون مصداقا للبعث الحقيقي، فكأن ما هو بعث بالقوة يخرج من حد القوة إلى الفعل.

و ليكن المراد من الفعلي من وجه نفس ما هو فعلي من قبل المولى.

و الفعلي بقول مطلق ما هو بحيث يكون مصداقا للبعث فعلا.( نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏4 ؛ ص34-35)

[5] در تمامی این اصطلاحات کلمه ی فعلیّت در معنای خودش به کار رفته است و هیچ کدام از این تعابیر،‌مجازی نیست. لکن چون متعلق فعلیّت در موارد بالا متفاوت است، معانی مختلف می شود که فعلیّة کل شیئ بحسبه. شاید بتوان گفت فعلیّت در اصطلاح آخوند، فعلیّة الانشاء است،‌ در معنای دوم فعلیّة الموضوع بما له من الاجزاء و الشرائط است و در معنای سوم،‌فعلیّة البعث و الزجر است

[6] لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّاً شأنَ الواجب المطلق، فيتوجّه التكليف فعلًا إلى المكلّف‏(اصول الفقه، ج ١، ص ٨٨)

ألا يكون الدليلان متزاحمين فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي و إن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة و هي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما و لكن الفرق في جهة الامتناع فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان و في التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان و لا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي‏( أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج‏2 ؛ ص212-٢١٣)

[7] في الحقيقة أن هذا التخيير أنما يحكم به العقل و المراد به العقل العملي بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين و عدم جواز تركهما معا و لا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض و يستحيل الترجيح بلا مرجح فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما و لا موجب لسقوط التكليف فيهما معا و هذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء و لا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها و قد ورد في (الحديث النبوي المشهور الصحيح: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه). غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان‏ ببدل عنه فأمر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و قد جاء (في الحديث: يكفيك عشر سنين) و أمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء و الغسل و أمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام و هكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف و عجزه عن امتثال الأمر الأولي الاختياري أو في حال الحرج في امتثاله‏( أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏1، ص: 246-247)




       فعلیت انشاء                

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 114
الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة

بمعنى: أنّ للّه في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعليّة ذلك الحكم؛ لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الواقعيّ فعليّ في حقّ غير الظانّ بخلافه، و شأنيّ في حقّه، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لو لا الظنّ على خلافه.
و هذا أيضا كالأوّل في عدم ثبوت الحكم الواقعيّ للظانّ بخلافه؛ لأنّ الصفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشأ للحكم «1»، فلا يقال للكذب النافع: إنّه قبيح واقعا.

 

 

درر الفوائد، ص 70-71
فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً يكون له مراتب من الوجود: (أوّلها) ان يكون له شأنه من دون ان يكون بالفعل بموجود أصلاً. (ثانيها) ان يكون له وجود إنشاء، من دون ان يكون له بعثاً و زجراً و ترخيصاً فعلاً. (ثالثها) ان يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلاً، من دون ان يكون منجزاً بحيث يعاقب عليه. (رابعها) ان يكون له ذلك كالسّابقة مع تنجّزه فعلاً، و ذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضى لإنشائه و جعله مع وجود مانع أو شرط، كما لا يبعد ان يكون كذلك قبل بعثته صلى اللَّه عليه و آله، و اجتماع العلّة التّامّة له مع وجود المانع من ان ينقدح في نفسه البعث أو الزّجر، لعدم استعداد الأنام لذلك، كما في صدر الإسلام بالنّسبة إلى غالب الأحكام؛ و لا يخفى انّ التّضادّ بين الأحكام انّما هو فيما إذا صارت فعليّة و وصلت إلى المرتبة الثّالثة، و لا تضادّ بينها في المرتبة الأولى و الثّانية، بمعنى انّه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لا حقا بإنشاء التّحريم سابقاً أو في زمان واحد بسببين، كالكتابة و اللّفظ أو الإشارة.

 

 

فعلیت به معنای تحقق مصداق

حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع و جاء قوله تعالى:
                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 120
 «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» «1» أصبح الحج من الواجبات في الاسلام و أصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. و لكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا فلا يتوجه وجوب الحج إلى أيّ فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، و الحج إنما يجب على المستطيع، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأيّ فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة، فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه، و أصبح ثابتا بالنسبة إليه.
و على هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين: أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة. و الآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك.
فحين حكم الاسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة و لو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة؟
لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أولا، و بعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه.
و نعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلّا على تشريعه، و جعله من قبل اللّه تعالى سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا.
و أما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلّف أو ذاك، فيتوقف إضافة
                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 121
إلى تشريع اللّه للحكم و جعله له، على توفر خصائص الاستطاعة في المكلّف. و الثبوت الأوّل للحكم- أي ثبوته في الشريعة- يسمى بالجعل «جعل الحكم». و الثبوت الثاني للحكم- أي ثبوته على هذا المكلّف بالذات أو ذاك- يسمى بالفعلية «فعلية الحكم» أو المجعول، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل اللّه، و فعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلّف أو ذاك.

 

اصول الفقه، ج 1، ص 88

- 2 المعلَّق و المنجَّز
لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّاً شأنَ الواجب المطلق، فيتوجّه التكليف فعلًا إلى المكلّف‏

 

 

فعلیت بعث

اصول الفقه

و في الحقيقة أن هذا التخيير أنما يحكم به العقل و المراد به العقل العملي بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين و عدم جواز تركهما معا و لا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض و يستحيل الترجيح بلا مرجح فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما و لا موجب لسقوط التكليف فيهما معا و هذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء

 


                        أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏1، ص: 246-247

و لا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها و قد ورد في (الحديث النبوي المشهور الصحيح: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه). غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان‏ ببدل عنه فأمر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و قد جاء (في الحديث: يكفيك عشر سنين) و أمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء و الغسل و أمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام و هكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف و عجزه عن امتثال الأمر الأولي الاختياري أو في حال الحرج في امتثاله‏










فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است