بسم الله الرحمن الرحیم

تنجز علم اجمالی



کلمات شیخ در تنجز علم اجمالی

فرائد الاصول ، ج 1، ص 29

فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع، و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا

 

 

ج1، ص 31

ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته، من حيث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه؛ إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه، و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به؛ لأنّه مستلزم للتناقض.

 

 

فرائد الاصول، ج 1،، ص 77

أمّا «2» المقام الأوّل و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف، و اعتباره كالتفصيلي، فقد عرفت «3»: أنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة و عدم كفاية الموافقة الاحتماليّة راجع إلى مسألة البراءة و الاحتياط، و المقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته «4» حرمة المخالفة «5» القطعيّة، فنقول:

 

 

ج1، ص 93

فإن كانت لخطاب تفصيليّ، فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع:
 «اجتنب عن النجس»، و «1» كترك القصر و الإتمام في موارد اشتباه الحكم؛ لأنّ ذلك معصية لذلك الخطاب؛ لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، و وجوب صلاة الظهر و العصر- مثلا- قصرا أو إتماما «2»، و كذا لو قال: أكرم زيدا، و اشتبه بين شخصين؛ فإنّ ترك إكرامهما معصية.

 

 

ج 2، ص 200

فالحقّ فيه: عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعيّة، و حكي عن ظاهر بعض جوازها».
لنا على ذلك: وجود المقتضي للحرمة و عدم المانع عنها.

أمّا ثبوت المقتضي: فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه؛ فإنّ قول الشارع: «اجتنب عن الخمر»، يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أزيد، و لا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا.
مع أنّه لو اختصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه حراما واقعيّا و كان حلالا واقعيّا «3»، و لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك، حتّى من يقول بكون الألفاظ أسامي للامور المعلومة؛ فإنّ الظاهر إرادتهم الأعمّ من المعلوم إجمالا.
و أمّا عدم المانع: فلأنّ العقل لا يمنع من التكليف- عموما أو خصوصا- بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو امور، و العقاب على مخالفة هذا التكليف.

 

 

ج 2، ص 202

فإن قلت: مخالفة الحكم الظاهريّ للحكم الواقعيّ لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعيّ، كما في الشبهة المجرّدة عن العلم الإجماليّ، مثلا

 ص: 203
قول الشارع: «اجتنب عن الخمر» شامل للخمر الواقعيّ الذي لم يعلم به المكلّف و لو إجمالا، و حلّيته في الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتّى لا يكون حراما واقعيّا، فلا ضير في التزام ذلك في الخمر الواقعيّ المعلوم إجمالا.
 [قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلّف بمخالفته للحكم الواقعي‏]
قلت: الحكم الظاهريّ لا يقدح مخالفته للحكم الواقعيّ في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة؛ لرجوع ذلك إلى معذوريّة المحكوم الجاهل كما في أصالة البراءة، و إلى  بدليّة الحكم الظاهريّ عن الواقع أو كونه طريقا مجعولا إليه، على الوجهين في الطرق الظاهريّة المجعولة.
و أمّا مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين؛ لأنّ العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرّم، فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة.

ائد الأصول، ج‏2، ص: 204
قلت: إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي- أيضا- حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه؛ لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين.
نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز، فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلّا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ، فيكون المحرّم الظاهريّ هو أحدهما على التخيير و كذا المحلّل الظاهريّ، و يثبت المطلوب و هو حرمة المخالفة القطعيّة بفعل كلا المشتبهين.

 

 

فإن قلت: إنّ المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليّ فوق حدّ الاحصاء في الشرعيّات، كما في الشبهة الغير المحصورة، و كما لو قال القائل في مقام الإقرار: هذا لزيد بل لعمرو، فإنّ الحاكم يأخذ المال لزيد و قيمته لعمرو، مع أنّ أحدهما أخذ للمال بالباطل، و كذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد و قيمته من يد عمرو، مع علمه بأنّ أحد الأخذين تصرّف في مال الغير بغير إذنه. و لو قال: هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد، حيث إنّه يغرم لكلّ من عمرو و خالد تمام القيمة، مع أنّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع قطعا.
و أيّ فرق بين قوله عليه السّلام: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» «1»، و بين أدلّة حلّ ما لم يعرف كونه حراما «2»، حتّى أنّ الأوّل يعمّ الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع، و الثاني لا يعمّ الشيئين المعلوم حرمة أحدهما؟
و كذلك لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما، مع العلم بأنّها ليست إلّا لأحدهما.
و ذكروا- أيضا- في باب الصلح: أنّه لو كان لأحد المودعين «3» درهم و للآخر درهمان، فتلف عند الودعيّ أحد الدراهم، فإنّه يقسّم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين، مع العلم الإجماليّ بأنّ دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه.
                        فرائد الأصول، ج‏2، ص: 207
و كذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن و حكم بالتحالف و انفساخ البيع، فإنّه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض، كما لا يخفى.

...

و بالجملة: فلا بدّ من التوجيه في جميع ما توهم جواز المخالفة القطعيّة الراجعة إلى طرح دليل شرعيّ؛ لأنّها كما عرفت ممّا يمنع عنها العقل و النقل «5»، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصّل إلى الحرام. هذا ممّا لا تأمّل فيه، و من يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنّه قصد غير هذه الصورة.

 

 

ج2، ص 211

فإن قلت: أصالة الحلّ في كلا المشتبهين جارية في نفسها و معتبرة لو لا المعارض، و غاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين، فيتخيّر  في العمل في أحد المشتبهين، و لا وجه لطرح كليهما.
قلت: أصالة الحلّ غير جارية هنا بعد فرض كون المحرّم الواقعيّ مكلّفا بالاجتناب عنه منجّزا- على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه-؛ لأنّ مقتضى العقل في الاشتغال اليقينيّ بترك الحرام الواقعيّ هو الاحتياط و التحرّز عن كلا المشتبهين حتّى لا يقع في محذور فعل الحرام، و هو معنى المرسل المرويّ في بعض كتب الفتاوى: «اترك ما لا بأس

                         2ص 12
به حذرا عمّا به البأس» ، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما.

 

ج2، ص 233

أنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعيّ على كلّ تقدير، بأن يكون كلّ منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجّزا،
 [لو لم يكلّف بالتكليف على كلّ تقدير]
فلو لم يكن كذلك بأن لم يكلّف به أصلا، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو كثير لا ينفعل بالنجاسة، أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه، لم يجب الاجتناب عن الآخر؛ لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة؛ إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا، فالشكّ في التكليف بالاجتناب عن الآخر شكّ في أصل التكليف لا المكلّف به.

 

 

                        فرائد الأصول، ج‏2، ص: 257
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
و المعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب. و يدلّ عليه وجوه

 

ج2، ص 266

و التحقيق: عدم جواز ارتكاب الكلّ؛ لاستلزامه طرح الدليل الواقعيّ الدالّ على وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعيّ، كالخمر في قوله: «اجتنب عن الخمر»؛ لأنّ هذا التكليف لا يسقط من المكلّف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات، غاية ما ثبت في غير المحصور:
ص: 267
الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ؛ و إلّا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله: «اجتنب عن كلّ خمر»، اعتراف بعدم حرمته واقعا، و هو معلوم البطلان.

 

 

ج2، ص 272

فالأولى: الرجوع في موارد الشكّ إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجماليّ الموجود في ذلك المورد؛ فإنّ قوله: «اجتنب عن الخمر» لا فرق في دلالته على تنجّز التكليف بالاجتناب عن الخمر، بين الخمر المعلوم المردّد بين امور محصورة و بين الموجود المردّد بين امور غير محصورة، غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعيّ ببعض محتملاته، كما تقدّم سابقا ».

 

 

ج2، ص 283

فإن قلت: إنّ تجويز الشارع لترك أحد المحتملين و الاكتفاء بالآخر يكشف عن عدم كون العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة ، كما أنّ عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيليّ دليل على كون العلم التفصيليّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة، و حينئذ فلا ملازمة بين العلم الإجماليّ و وجوب الإطاعة، فيحتاج إثبات الوجوب إلى دليل آخر غير العلم الإجماليّ، و حيث كان مفقودا فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع و قبح العقاب على تركه؛ لعدم البيان.
نعم، لمّا كان ترك الكلّ معصية عند العقلاء حكم بحرمتها ، و لا تدلّ حرمة المخالفة القطعيّة على وجوب الموافقة القطعيّة.
 [العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم‏]
قلت: العلم الإجماليّ كالتفصيليّ علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم، إلّا أنّ المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر، فكلّ مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع- إمّا تعيينا كحكمه بالأخذ  بالاحتمال المطابق للحالة السابقة، و إمّا تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين- فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل، لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة؛ فإنّ الواقع إذا علم به »
ص: 283
و علم إرادة المولى بشي‏ء و صدور الخطاب عنه إلى العبيد و إن لم يصل إليهم، لم يكن بدّ عن موافقته إمّا حقيقة بالاحتياط، و إمّا حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه، و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة

 

 

 






فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است