بسم الله الرحمن الرحیم

حاکم در مسئله اجزاء



جایگاه مسئله

یکی از مقدمات بحث اجزاء؛ مثلا در کفایه المقدمه الخامسه




کلام شیخ انصاری

فرائد الأصول، ج‏3، ص: 61
ذیل صحیحه ثانیه زراره
و دعوى: أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها «1» و عدم وجوب الإعادة لها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة ». مدفوعة: بأنّ الصحّة الواقعيّة و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها،

 

 


کلام آخوند

درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص 304-307:
قوله (قدّه): لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشّك- إلخ-.
هذا إشكال على الرّواية «2» على هذا الاحتمال، حاصله انّ وجوب الإعادة لليقين بوقوع الصّلاة في النّجاسة بعدها، و القطع بفقد شرطها لا يكون نقضاً لليقين بالطّهارة بالشّك فيها، بل باليقين بارتفاعها حال الصّلاة، و اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء لو قلنا به لا يوجب حسن التّعليل بذلك كما ربّما يتخيّل، بداهة انّ عدم الإجزاء و لزوم الإعادة لا يوجب أن يكون ذلك نقضا لليقين بالشّكّ بل باليقين، كما أن كون الإجزاء و عدم الإعادة من آثار الطّهارة الواقعيّة لا يوجب ذلك أي الإعادة، و عدم الإجزاء نقضاً له بالشّك فيها بل باليقين بارتفاعها، فلا مجال أصلاً لما ذكره من الدّعوى.
و أمّا ما أفاده (قدّه) في دفعها، فانّما يتوجّه عليها ما قرّره من كون الإجزاء و عدم الإعادة من آثار الطّهارة الواقعيّة، لكن يمكن تقريرها على نحو لا يتوجّه عليها ما أفاده (قدّه) بأن يقال: بأنّ الإجزاء و عدم الإعادة و إن لم يكونا من آثارها شرعاً. بل عقلاً كما أفاده، إلاّ انّهما ليسا من آثار خصوص الطّهارة الواقعيّة، بل من آثارها لو كانت جعليّة، فانّ قضيّة التّعبّد بها بالاستصحاب و غيره، و كذا غيرها من الإجزاء و سائر الشّروط هو الاكتفاء بها في مقام الامتثال ما لم ينكشف الخلاف، و لازمه عقلاً الإجزاء بسقوط الإعادة و القضاء بلا إشكال، فيكون الإجزاء كوجوب الإطاعة من الآثار العقليّة الّتي يكون موضوعها الحقيقي ما يعمّ الأمر الجعلي، و ما قرع سمعك من انّ ترتيب الآثار العقلي لا يكون إلاّ على القول بالأصل المثبت، فهو ليس إلاّ إذا كان الأثر لنفس المستصحب، و قد أريد ترتيبه عليه بالاستصحاب لا فيما إذا كان موضوعه واقعاً أعمّ من الواقعي و الجعلي، فافهم و لا تشتبه.
إن قلت: هب إن الاستصحاب بالنّسبة إلى ترتيب مثل هذا الأثر العقلي ليس بمثبت، لكنّه إذا صحّ جريانه في نفسه، و لا يكاد أن يصحّ في أمثال المقام ممّا ليس المستصحب بحكم شرعيّ و لا موضوع له. و من المعلوم انّ الجزء و الشّرط ليسا بحكم شرعيّ، و هو واضح، و لا بموضوع له على ما هو التّحقيق من عدم كون الأحكام الوضعيّة مجعولة.
قلت: الجزئيّة و الشّرطيّة و المانعيّة، و إن لم يكن كسائر الأحكام الوضعيّة بمجعولة بالاستقلال على ما سيأتي تفصيل الحال فيها إن شاء الله تعالى، إلاّ انّها لمّا كانت مجعولة بالعرض و يتطرق يد التّصرف شرعاً إليه رفعاً و وضعاً بحسب الواقع و لو بتبع وضع التّكليف و رفعه، كان ذلك يكفي في صحة جعلها رفعا و وضعا في صورة الشّك بمثل دليل الاستصحاب فيكون مثل دليله حاكماً على أدلّة الأجزاء و الشّروط عند الشّك في وجودها، فيوسعها تارة، و يضيقها أخرى، فافهم و تدبّر جيّداً.
و إن أبيت إلاّ عن عدم صلاحية الوضع للرّفع و الوضع تعبّداً، فلا ريب في انّ الحكم التّكليفي الّذي يكون منشأ لانتزاعه صالحاً لذلك، فيوسع دائرة موضوعه تارة، و يضيق أخرى و يتبعه الوضع كما لا يخفى، فيحكم مثل دليل الاستصحاب على دليله، و يحكم بلحوق مسبوق الوجود من الأجزاء بالموجود، و مسبوق العدم بالمعدوم، فتدبّر جيّداً.
فالصّواب في الجواب عن الدّعوى، ما أشرنا إليه من انّ لزوم الإعادة على من تيقّن بأنه صلّى في النّجاسة ليس نقضاً لليقين بالشّك بل باليقين، و لا يتفاوت في ذلك اقتضاء الأمر الظّاهري للاجزاء و عدمه، كما لا يخفى.
و التّحقيق في حل الإشكال أن يقال: انّ الطّهارة الخبثيّة ليست بشرط واقعي للصّلاة كالطهارة الحدثيّة يدور صحتها و فسادها مدارها وجوداً و عدماً، بل شرط علمي بمعنى انه  يكفي في صحّة الصّلاة واقعاً مجرّد إحرازها و لو بأصل معتبر إذا التفت إليها. و بعبارة أخرى يعتبر في الصّلاة واقعاً إحرازها لانفسها مع الالتفات إليها، و بدونه لا يعتبر أصلاً.
و لا يخفى انّ وجود إعادة الصّلاة مع الشّك في الطّهارة حين إرادة الدّخول فيها الناشئ من ظنّ إصابة النّجاسة ليس الانقضاء لليقين قبل الظّنّ بالإصابة إلاّ بالشّكّ فيها، و إلاّ كانت الصّلاة واجدة لشرطها الواقعي و هو إحرازها بالاستصحاب و حرمة نقض اليقين بها بالشّك و لو انكشف الخلاف و وقوعها مع النّجاسة، و معه لا وجه لإعادتها إلاّ كونها فاقدة للطّهارة الواقعيّة و هو لا يوجبها، و إلاّ يلزم اشتراطها و هو خلف.
و بالجملة لا وجه لبطلان الصّلاة و وجوب الإعادة فيما إذا علم وقوعها في نجاسة ظنّ قبل الصّلاة بإصابتها إلاّ لأجل عدم حرمة نقض اليقين بالطّهارة بالشّكّ فيها بظنّ إصابتها، بداهة صحّتها واقعاً مع حرمة النّقض لوجود الشّرط كذلك، فصحّ تعليله عدم وجوب الإعادة بأنها نقض لليقين بالشّكّ و سقط الإشكال بأنّها نقض له باليقين؛ و ظهر انّه لا يكاد أن يكون إلاّ بالخلف.
إن قلت: لا مجال لإحراز الطّهارة على هذا الفرض، أي كون إحرازها شرطاً لأنفسها بالاستصحاب للزوم كون المستصحب كما أشرت إليه حكما شرعيّا أو موضوعاً له، و ليست الطّهارة لحكم شرعيّ، و لا له حكم شرعي، إذ الشرطيّة لو سلّم شرعيّتها حسب ما حققت و كفايتها في الباب، إلاّ أنّها ليست من آثارها بل من آثار إحرازها؛ و من الواضح أنّه لا بدّ في صحّة الإحراز بالاستصحاب من أثر شرعيّ مترتّب على المستصحب.
قلت: نعم، الأمر كما ذكرت لو لم يكن اعتبار الاشتراط للطّهارة الواقعيّة أولا، بل كان لإحرازها من رأس، و ليس كذلك بل الشّرط بحسب الأدلّة على أصل الاشتراط و هو الطّهارة بنفسها و الاكتفاء بإحرازها و لو بعد انكشاف الخلاف بعد الصّلاة، انّما هو بمثل هذه الرّواية «1» ممّا دلّ على الإجزاء و لعلّ ذلك توسعة بعد اعتبار الاشتراط لها قد اقتضته حكمة التّسهيل لكثرة الابتلاء بالنّجاسة، و لا يعتبر في صحّة الاستصحاب إلاّ أن يكون المستصحب ذا أثر شرعيّ بحسب الدّليل يترتّب عليه باستصحابه ما لم ينكشف الخلاف، فيحكم بصحّة الصّلاة مع استصحاب الطّهارة لكونها واجدة تعبّداً لما هو شرطها واقعاً، لا لكونها واجدة له حقيقة.
إن قلت: غاية الأمر أنّه يصحّ ذلك ما لم ينكشف الخلاف، و معه لا يكاد أن يصحّ‏
استناد الصّحة و عدم الإعادة إلى الوجدان «1» ما هو الشّرط واقعاً و هو إحرازها، كما لا يخفى. و قضيّة ذلك أن يعلّل في الرّواية «2» عدم إعادة الصّلاة بعد انكشاف وقوعها في النّجاسة، بكونها واحدة حقيقة لإحراز الطّهارة، لا لها تعبّداً كما هو قضيّة استصحابها.
و بعبارة أخرى ينبغي أن يعلّلها بأنه كان هناك في حال الصّلاة استصحابها، لا انّها كانت في ذلك الحال تعبّداً باستصحابها كما هو ظاهر الرّواية على ما لا يخفى، و الفرق بينهما دقيق يظهر بالتّأمّل.
قلت: التّعليل فيها إنّما هو بملاحظة حال الاتكال الاستصحاب و هو قبل الدّخول في الصّلاة، لا بملاحظة هذا الحال، أي الانكشاف بعد الصّلاة، و لا يصحّ الاستناد بملاحظة ذاك الحال إلاّ إلى تحققها في الواقع تعبّداً، لا إلى نفس الحكم بتحقّقها و إن كان يحتمل في ذلك «3» الحال أن يكون الصّحة مستندة إلى نفس هذا الحكم، كما علم ذلك بعد انكشاف الخلاف؛ و ذلك لما عرفت من انّ الشّرطيّة بحسب دليلها انّما كانت لها، فلا وجه للتّعليل بغيره ممّا ليس في مرتبته ما دام إليه سبيل، فيحسن تعليل عدم الإعادة بما هو قضيّة الاستصحاب بذاك اللّحاظ كما فعل الإمام عليه السلام في المقام لا بنفس الاستصحاب، فافهم فانّه دقيق.
فإن قلت: بناء على ذلك يكفي الشّك فيها لإحرازها بقاعدة الطّهارة و لو لم نقل بحرمة نقض اليقين بالشّك، و لذا يحكم بصحّة الصّلاة و لو لم يكن يقين بالطّهارة سابقاً مع الشّكّ فيها إذا لم يكن هناك مانع عن جريان قاعدتها كما إذا اعلم إجمالاً بالنّجاسة، فلا وجه «4» تصحّ تعليل صحّة الصّلاة في هذه الصّورة بكون الإعادة نقضاً له بالشّكّ أيضاً، حيث انّه لا إعادة و لو لم يكن حرمة النّقض.
قلت: لمّا لم يكن مجال للقاعدة في مجاري الاستصحاب أصلاً و لو كانت موافقة له، لحكومة عليها مطلقا على ما يأتي بيانه، لا يصحّ التّعليل في مورده «5» إلاّ به، فتدبّر جيّداً

 

 

 

کفایه الاصول ص 393-394

ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [في النجاسة] «1» ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشک.
نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى و لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا
      ين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمل جيدا.

 

 

 











فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است