بسم الله الرحمن الرحیم

اجزاء در روایات



فقه الرضا، ص 84

و لا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة «8» و إن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت‏

 

فقه الرضا، ص 98

ثم تقول بالله أستفتح و بمحمد ص أستنجح و أتوجه اللهم صل على محمد و على آل محمد و اجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين و إن لم تفعل أيضا أجزأك‏

 

 

فقه الرضا، ص 122

 ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام و هي لك ثنتان و إن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن أجزأك ذلك إذا حفظت الركوع و السجود »

 

 

فقه الرضا، ص 144

 فإن سبقت بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك الحمد و سورة فإن لم تلحق السورة أجزأك الحمد وحده‏

 

 

فقه الرضا، ص 202

 و أما صوم الإباحة فمن أكل و شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له و أجزأ عنه صومه

 

 


                        مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 121
70- و سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أ يجزي عنه أن يعتق أعرج و أشل «1» قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت «2».

 

 

مسائل علی بن جعفر، ص 206

444- و سألته عن رجل يكون على وضوء فشك على وضوء هو أم لا قال إذا ذكر و هو في صلاته انصرف و توضأ و أعادها و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك «6».

 

ص 209

452- و سألته عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء قال إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغسل به و إن لم يجد غيره أجزأه.

 

ص 236

549- و سألته عن الرجل افتتح الصلاة فقرأ السورة و لم يقرأ بفاتحة الكتاب معها أ يجزيه أن يفعل ذلك متعمدا بعجلة كانت قال لا يتعمد ذلك و إن نسي فقرأ في الثانية أجزأه.

 

 


قرب الاسناد، ص 178

658- و سألته عن رجل يكون على غير وضوء، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه و لحيته و يديه و رجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال:
 «إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء» «7».

 

 

ص 194

734- و سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع، هل يجزؤه ذلك؟ و إن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، و هل يعتد بما صلى؟
قال:
 «يعتد بما يفتتح به من التكبير» «4».

 

 

ص 199

763- و سألته عن رجل كان في صلاته، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، هل يجزؤه ذلك إذا كان خطأ؟ قال:
 «نعم» «4».

 

ص 200

770- و سألته عن رجل وجد ريحا في بطنه، فوضع يده على أنفه و خرج من المسجد متعمدا، حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى و لم‏
                        قرب الإسناد (ط - الحديثة)، النص، ص: 201
يتوضأ، هل يجزؤه ذلك؟ قال:
 «لا يجزؤه حتى يتوضأ، و لا يعتد بشي‏ء مما صلى» «1».

 

 

ص 211

824- و سألته عن الرجل يكون مستعجلا، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال:
 «لا بأس» «2».

 

 


کافی، ج 3، ص 22

8- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله قال نعم.

 

ج 3، ص 31

8- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله قال نعم.

 

 

ج3، ص 151

5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.
- و في رواية الكاهلي و حسين بن المختار عن أبي عبد الله ع قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل‏

 

 

ج3، ص 258
7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع يجزئ التحري أبدا «2» إذا لم يعلم أين وجه القبلة.

 

 

ج3، ص 286
11- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله ع قال: إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.

 

 


                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 310
3- عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات أحسن و سبع أفضل.

 

ج3، ص 337

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر ع عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان.

 

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 389
قال و سألته عن الرجل يخوض الماء «1» فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلي.

 

 

ج 3، ص 547

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزئ عنه قال نعم قلت فإن أوصى بوصية من ثلثه و لم يكن زكى أ يجزئ عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة و لا تكون له نافلة و عليه فريضة.

 

وسائل الشیعه، ج 8، ص 331

10816 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُعَلَّى بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْوَشَّاءِ‌ عَنْ‌ أَبَانِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ يَزِيدَ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ فَيُدْرِكُ‌ مِنَ‌ الصَّلاَةِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ أَ يُجْزِي ذَلِكَ‌ عَنْهُ‌ فَقَالَ‌ نَعَمْ‌ . وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ : مِثْلَهُ‌ .

 

ج 11، ص 151

14214 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ شِهَابٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ أُمُّ‌ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلاَهَا أَ يُجْزِي عَنْهَا قَالَ‌ لاَ قُلْتُ‌ أَ لَهُ‌ أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ‌ نَعَمْ‌ .

 

 

ج1، ص 217

553- 1- محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول ع قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه فقال إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه و إن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و إلا اغتسل من هذا و من هذا و إن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه.

 

4553- 2- «6» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتى‏
                        وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 76
لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه «1» من ذلك ثم قال قلت: له فإنه لا يقدر على القضاء فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‏ء عليه و إن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي الله و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله ص- قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي «2» أن يتصدق فسكت مليا ثم قال فليتصدق بصدقة قلت فما يتصدق قال بقدر طوله و أدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت و كم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين قال لكل ركعتين من صلاة الليل مد «3» و لكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت لا يقدر فقال مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار (مد لكل أربع ركعات من صلاة الليل) «4» قلت لا يقدر قال فمد إذا لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل.

  

ج4، ص 311

5236- 2- «1» و بإسناده عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. 

 

    ج4، ص 339

5335- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي قال نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء.

 

دستور به اعاده


1109- 6- و بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ع قال: إن رجلا توضأ و صلى فقال له رسول الله ص- أعد وضوءك و صلاتك ففعل فتوضأ و صلى فقال له النبي ص أعد وضوءك و صلاتك ففعل فتوضأ و صلى فقال له النبي ص أعد وضوءك و صلاتك فأتى أمير المؤمنين ع فشكا ذلك إليه فقال له هل سميت حيث توضأت قال لا قال سم على وضوئك فسمى و توضأ و صلى فأتى النبي ص فلم يأمره أن يعيد.

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 


وجوه اجزاء در روایات

1.بیان اقل حد اختیاری

2. بیان بدل

3. بیان بدل اضطراری

4.بیان شرط یا جزء

5.تداخل اسباب

 

 

 

 

 

 

 





فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است