بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات عامه در مورد جوائز السلطان


«الطبقات الكبير» (6/ 369 ط الخانجي):
«بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية.
قال: أخبرنا شَبَابَة بن سَوَّار، قال أخبرني إسرائيل بن يونس، عن ثُوَيْر بن أَبى فَاخِتَة، عن أبيه، قال: وفدت مع الحسن والحسين إلى معاوية فأجازهما فقبلا.
قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا شداد الجعفى، عن جدته أرجوانة، قالت: أقبل الحسن بن علي وبنو هاشم خلفه وجليس لبنى أمية من أهل الشام فقال: من هؤلاء المقبلون؟ ما أحسن هيئتهم! ! فاستقبل الحسن فقال: أنت الحسن بن علي؟ قال: نعم قال: أتحب أن يدخلك الله مدخل أبيك. فقال: ويحك، ومن أين؟ وقد كانت له من السوابق ما قد سبق. قال الرجل: أدخلك الله مدخله فإنه كافر وأنت. فتناوله محمد بن علي من خلف الحسن فلطمه لطمة لزم بالأرض، فنشر الحسن عليه رداءه وقال: عزمة منى عليكم يابنى هاشم لتدخلن المسجد ولتصلن، وأخذ بيد الرجل فانطلق إلى منزله فكساهُ حلة وخلى عنه»

 

 

 


«المصنف - ابن أبي شيبة» (4/ 296 ت الحوت):
20330 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ: «كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ»

 

«المصنف - ابن أبي شيبة» (4/ 296 ت الحوت):
20331 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِيهِمَا هَدَايَا الْمُخْتَارِ فَيَقْبَلَانِهَا»

 

«المصنف - ابن أبي شيبة» (4/ 297 ت الحوت):
20341 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مِخْوَلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ»

 

«المصنف - ابن أبي شيبة» (4/ 297 ت الحوت):
20342 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ»

 

«المصنف - ابن أبي شيبة» (4/ 297 ت الحوت):
20346 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي مجلز، قال: قال علي: «لا بأس بجائزة العمال، إن له معونة ورزقا، وإنما أعطاك من طيب ماله»

 

 


«المكاسب والورع والشبهة» (ص89):
«-‌‌ بَاب الْوَرع فِي ‌جوائز ‌السُّلْطَان
-
ثمَّ اخْتلف النَّاس فِي ‌جوائز ‌السُّلْطَان
فَكرِهت ذَلِك طَائِفَة وَلم تَرَ طَائِفَة بذلك بَأْسا وَفرْقَة قَالَت حَلَال وَفرْقَة قَالَت شُبْهَة وَفرْقَة قَالَت حرَام وَهَذِه الْفرق مُخَالفَة للسّنة وَأكْثر الْعلمَاء نافون لَهُم لجهلهم فَأَما الَّذين قَالُوا بالكراهية فَالَّذِي يخالط الْفَيْء وَالْغنيمَة من الظُّلم والعدوان فِي الجبايات والقبالات الرحاب وَأخذ الرشا والجور وَالظُّلم وإصراف المَال فِي غير حُقُوقه وَأَخذه من غير وَجهه
وَأما الَّذين قَالُوا لَا بَأْس بِهِ فَإِنَّهُم تأولوا قَول عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ بِأَن مَا يدْخل فِي بَيت مَالهم من الْحَلَال أَكثر من الْحَرَام
وَأخذ ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ من الْحجَّاج وَعبد الْملك بن مَرْوَان وَسَلَمَة بن الْأَكْوَع وَأنس بن مَالك وَكَذَلِكَ جمَاعَة من التَّابِعين رَضِي»

 

 

«المكاسب والورع والشبهة» (ص90):
«الله عَنْهُم أخذُوا من السُّلْطَان مِنْهُم الْحسن وَالشعْبِيّ وَإِبْرَاهِيم وَعَطَاء وَمن بعدهمْ جمَاعَة أَيْضا
وَقَالَت طَائِفَة الْأَخْذ مِنْهُم شُبْهَة لاخْتِلَاف الْعلمَاء فِي ذَلِك رَضِي الله عَنْهُم لِأَن من سوى هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة قد خالط مَالهم الظُّلم والعدوان والاعتداء فِي الْأَمْوَال إِلَى عصرنا هَذَا أَو سفك الدِّمَاء أَو الضَّرْب على الْجور بِالسَّوْطِ ويستحل فِيهِ الْفَيْء وَالْغنيمَة
وَقد ترك الْأَخْذ من أَمْوَالهم سعيد بن الْمسيب وَطَاوُس وَمُحَمّد بن سِيرِين وَأَيوب وَابْن عون وَيُونُس بن عبيد وَكَانَ مَسْرُوق لَا يقبل من أحد شَيْئا وَلَا يَأْخُذ على الْفتيا أجرا وسُفْيَان الثَّوْريّ وَأَصْحَابه لَا يرَوْنَ ذَلِك
وَقد اخْتلف عَن سُفْيَان فِي كثير من هَذِه الْمعَانِي وَأحمد بن حَنْبَل يرى لمن ولي شَيْئا من أَمْوَالهم أَن يفرقه كَمَا صنع فِي الماضيين غير وَاحِد
وَقد روى عَن ابْن عمر وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهَا كَانَت تَأْخُذ عطاءها اثنى عشر ألفا وترقع رداءها وَلَا يبيت عِنْدهَا مِنْهُ شَيْء وَالْمُخْتَار عَن عَائِشَة أَنه حَلَال طيب وأنما فرقته خوفًا على نَفسهَا
وَقد آثر ترك الْأَخْذ من الْأَئِمَّة الْعُدُول الَّذين أَجمعت الْأمة على عدالتهم وفضلهم وَطيب مجباهم طَائِفَة مِنْهُم حَكِيم بن حزَام وَأَبُو ذَر لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (خير لأحدكم أَلا يَأْخُذ من أحد شَيْئا) فَكيف بِمن بعدهمْ وَقد خالط المجبي مَا خلطه من الْفساد»

 

 

«المكاسب والورع والشبهة» (ص91):
«وَمن قصد ترك أَمْوَالهم من الجوائز والعطيات والهدايا والصلات وَالسُّؤَال لَهُم فقد أَتَى فضلا وقربة تُؤَدِّيه بُلُوغ تِلْكَ الْمرتبَة إِلَى أعظم منَازِل الْخَواص من الْمُسلمين وَالدُّخُول فِي مرتبَة أهل الصفوة من الْعمَّال
لأَنا قد رَأينَا كثيرا من الْعلمَاء لَيْسَ مَعَهم السعَة فِي الْعلم وَمَعَهُمْ ضيق فِي التفقه فِي الدّين وَقلة رِوَايَة فِي الحَدِيث إِلَّا أَن الْمرتبَة فِي التّرْك جعلت لَهُم ذكرا عِنْد الْخَاصَّة والعامة على فَضلهمْ وأورثتهم هَذِه الْمنزلَة شدَّة المباينة وعظيم الحذر من مواقعة الشُّبُهَات لما ركب فِي الْقُلُوب الخشية وَخَوف السُّؤَال عِنْد الْعرض على الْجَبَّار تبَارك وَتَعَالَى وَحَملهمْ الحذر على خوف معالجة الْمَوْت لِأَن أول مَا يَأْكُل التُّرَاب من ابْن آدم لَحْمه فَلَا يكون ذَلِك فِي نَبَاته إِلَّا من طيب فَإِن الله عز وَجل لَا يقبل إِلَّا طيبا
وَقد روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ (ترَاهُ أَشْعَث أغبر مطعمه من حرَام ومشربه من حرَام وملبسه من حرَام فَأنى يُسْتَجَاب لَهُ)
وَقَالَ لسعد (أطب مطعمك تستجب دعوتك)
وَقيل لسعد بِمَ تستجاب دعوتك قَالَ بِأَنِّي لَا أَدخل بَطْني إِلَّا شَيْئا أعرفهُ
وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ لَو صلى وَفِي ثَوْبه سلك حرَام فِيهَا دِرْهَم حرَام لم يقبل مِنْهُ
وَرَأى مثله كَذَلِك عَن ابْن عمر وَمن اشْترى ثوبا بِعشْرَة دَرَاهِم وفيهَا دِرْهَم حرَام لم تقبل لَهُ فِيهَا صَلَاة
وَالله أعلم مَا أَرَادَ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس إِلَّا أَن الحَدِيث عَن ابْن»

 

 

«المكاسب والورع والشبهة» (ص92):
«عمر من وَجه ضَعِيف وَله تَأْوِيل يَقُول مَا دَامَ الْحَرَام فِي ثَوْبه يتخوف حَتَّى يخرج من الْحَرَام
إِلَّا أَن الْإِجْمَاع منع من ذَلِك فأجمعت الْأمة كلهَا على أَن الصَّلَاة لَا تُعَاد
وَقد غَلطت طَائِفَة من الْقُرَّاء والنساك فَقَالُوا الصَّلَاة بَاطِلَة بِمَا لبس من الْحَرَام فِيهَا وَبِذَلِك قَالَ أَصْنَاف من الْخَوَارِج وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْمهْر حَرَامًا فَالنِّكَاح وَالْوَطْء فَاسد
وَهَذَا خُرُوج من قَول الْأمة كلهَا وَمن قَالَ بِهَذَا القَوْل سمي بذلك عَاصِيا من أجل أَن العقد فِي النِّكَاح إِنَّمَا تمّ بالْكلَام بقوله تزوجت وَيَقُول هَذَا زوجت على صدَاق مُسَمّى أَو على التَّفْوِيض فَيكون لَهَا صدَاق الْمثل وَيكون عَلَيْهِ الْوزر بِالصَّدَاقِ الْحَرَام من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يكون الْفرج حَرَامًا
وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلَام الله)
وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّوْبَة وَأَن يبْذل درهما مَكَان دِرْهَم ودينارا مَكَان دِينَار
وَأما من اشْترى جَارِيَة فتسرى بهَا من مَال حرَام من غصب فَأكْثر الْعلمَاء قَالُوا الْوَطْء فَاسد لِأَنَّهُ صَار ملكا وَالْملك لَيْسَ بِحرَام وَكَيف يملكهَا وَالْمَال لَيْسَ لَهُ وَهَذِه الْمَسْأَلَة يطول شرحها
وَفِي هَذَا كِفَايَة لمن أَرَادَ أَن يسْتَدلّ
وَأما الَّذين حرمُوا العطايا من السلاطين فقد غلطوا لَعَلَّه أَنه لَيْسَ بِحرَام كُله فَكيف يجوز أَن يُقَال حرَام وَفِيه دِرْهَم حَلَال
وَيلْزم الَّذين حرمُوا أَيْضا على قِيَاس قَوْلهم أَنه لَو كَانَ سكين من أَمْوَالهم فذكوا بهَا»

 

 

«المكاسب والورع والشبهة» (ص91):
«وَمن قصد ترك أَمْوَالهم من الجوائز والعطيات والهدايا والصلات وَالسُّؤَال لَهُم فقد أَتَى فضلا وقربة تُؤَدِّيه بُلُوغ تِلْكَ الْمرتبَة إِلَى أعظم منَازِل الْخَواص من الْمُسلمين وَالدُّخُول فِي مرتبَة أهل الصفوة من الْعمَّال
لأَنا قد رَأينَا كثيرا من الْعلمَاء لَيْسَ مَعَهم السعَة فِي الْعلم وَمَعَهُمْ ضيق فِي التفقه فِي الدّين وَقلة رِوَايَة فِي الحَدِيث إِلَّا أَن الْمرتبَة فِي التّرْك جعلت لَهُم ذكرا عِنْد الْخَاصَّة والعامة على فَضلهمْ وأورثتهم هَذِه الْمنزلَة شدَّة المباينة وعظيم الحذر من مواقعة الشُّبُهَات لما ركب فِي الْقُلُوب الخشية وَخَوف السُّؤَال عِنْد الْعرض على الْجَبَّار تبَارك وَتَعَالَى وَحَملهمْ الحذر على خوف معالجة الْمَوْت لِأَن أول مَا يَأْكُل التُّرَاب من ابْن آدم لَحْمه فَلَا يكون ذَلِك فِي نَبَاته إِلَّا من طيب فَإِن الله عز وَجل لَا يقبل إِلَّا طيبا
وَقد روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ (ترَاهُ أَشْعَث أغبر مطعمه من حرَام ومشربه من حرَام وملبسه من حرَام فَأنى يُسْتَجَاب لَهُ)
وَقَالَ لسعد (أطب مطعمك تستجب دعوتك)
وَقيل لسعد بِمَ تستجاب دعوتك قَالَ بِأَنِّي لَا أَدخل بَطْني إِلَّا شَيْئا أعرفهُ
وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ لَو صلى وَفِي ثَوْبه سلك حرَام فِيهَا دِرْهَم حرَام لم يقبل مِنْهُ
وَرَأى مثله كَذَلِك عَن ابْن عمر وَمن اشْترى ثوبا بِعشْرَة دَرَاهِم وفيهَا دِرْهَم حرَام لم تقبل لَهُ فِيهَا صَلَاة
وَالله أعلم مَا أَرَادَ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس إِلَّا أَن الحَدِيث عَن ابْن»

 

 

«أخبار القضاة» (3/ 307):

أَخْبَرَنِي الحارث بْن مُحَمَّد قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن أبان قَالَ: حَدَّثَنَا يونس بْن أبي إسحاق قَالَ: حَدَّثَنِي مزاحم قاضي خراسان قال: سألت أبا جعفر مُحَمَّد بْن علي عَن جوائز العمال فَقَالَ: لك المهني ولهم المأثم

 

 


«الشريعة للآجري» (5/ 2469):
«1960 - وَأَنْبَأَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَسْوَدِ ، يَعْنِي: الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَافِدَيْنِ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَجَازَهُمَا فَقُبِلَا»

 

 

«الشريعة للآجري» (5/ 2470):
«1963 - وَأَنْبَأَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ»


«العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» (26/ 103 بترقيم الشاملة آليا):
«• ابن أبي شيبة [20719] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي مجلز قال: قال علي: لا بأس بجائزة العمال، إن له معونة ورزقا، وإنما أعطاك من طيب ماله. مرسل حسن»

 

 

«العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» (26/ 104 بترقيم الشاملة آليا):
«• ابن أبي شيبة [20703] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب قال: رأيت ابن عمر وابن عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبلانها. ابن المنذر [8309] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال: رأيت ابن عمر وابن عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبضانها. اهـ كذا قال حبيب.
 
وقال ابن سعد [5141] أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصية ولا رد على أحد هدية إلا على المختار. اهـ سند صحيح، وقال العقيلي في الضعفاء [322] حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد قال سمعت سليمان بن حرب يقول وذكر حديث حبيب بن أبي ثابت رأيت هدايا المختار تأتي ابن عمر وابن عباس فقال حبيب كان صبيا! ما علم حبيب بهذا؟ نافع أعلم بابن عمر من حبيب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد هدية ولا رد على أحد وصية إلا على المختار. اهـ ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة عن سليمان نحوه. وهذا هو الصحيح عن ابن عمر، قول نافع.
 
وقال ابن المنذر [8310] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: بعث المختار إلى ابن عمر حقائب فيها مال عشرين ألفا فلم يقبلها. قال: فبقيت مطروحة في الشمس حتى كلم فيها فقبلها بعد. اهـ مرسل صحيح»

 

«العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» (26/ 107 بترقيم الشاملة آليا):
«• ابن أبي شيبة [20702] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن يحيى عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية. اهـ صوابه جعفر بن محمد. قال ابن سعد [7320] أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية. اهـ وكذا رواه الآجري في الشريعة واللالكائي عن جعفر بن محمد عن أبيه. صحيح»

 

 

 


«شرح صحيح البخارى لابن بطال» (3/ 508):
«وقبلت عائشة من معاوية، وقال حبيب بن أبى ثابت: رأيت هدايا المختار تأتى ابن عمر، وابن عباس فيقبلانها، وقال عثمان بن عفان: جوائز السلطان لحم ظبى ذكى، وبعث سعيد بن العاص إلى على بن أبى طالب هدايا فقبلها، وقال: خذ ما أعطوك، وأجاز معاوية الحسين بأربعمائة ألف، وسئل أبو جعفر محمد بن على بن حسين عن هدايا السلطان، فقال: إن علمت أنه من غصب أو سحت فلا تقبله، وإن لم تعرف ذلك فاقبله، فإن بريرة تصدق عليها بلحم فأهدته لآل النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: (هو عليها صدقة، ولنا هدية) ، وقال: (ما كان من مأثم فهو عليهم، وما كان من مهنأ فهو لك) . وقبلها علقمة، والأسود، والنخعى، والحسن البصرى، والشعبى. وقال آخرون: بل ذلك ندب من النبى (صلى الله عليه وسلم) أمته إلى قبول عطية غير ذى سلطان، فأما السلطان فإن بعضهم كان يقول: حرام قبول عطيته، وبعضهم كرهها. ذكر من قال ذلك: روى أن خالد بن أسيد أعطى مسروقًا ثلاثين ألفًا، فأبى أن يقبلها، فقيل له: لو أخذتها فوصلت بها رحمك، فقال: أرأيت لو أن لصًا نقب بيتًا ما أبالى أخذتها أم أخذت ذلك. ولم يقبل ابن سيرين ولا أبو رزين ولا ابن محيريز من السلطان، وقال هشام بن عروة: بعث إلىّ عبد الله بن الزبير، وإلى أخى بخمسمائة دينار، فقال أخى: ردها فما أكلها أحد وهو غنى عنها إلا أحوجه الله إليها. وقال ابن المنذر: كره جوائز السلطان: محمد بن واسع، والثورى، وابن المبارك، وأحمد ابن حنبل، وجماعة»

 

 

«شرح صحيح البخارى لابن بطال» (3/ 510):
«فإن قيل: فما تقول فيمن قبل ممن لم يتبين من أين أخذ المال ولا فيما وضعه؟ . قيل: ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فما علمت يقينًا أنه حلال فلا أستحب رده، وما علمت يقينًا أنه حرام فلا أستحل قبوله وما لم أعلم وجه مصيره ولا سبب وصوله إليه، فذلك ما قد وضع عنى تكلف البحث عن أسبابه، وألزمنى فى الظاهر الحكم بأنه أولى به من غيره، ما لم يستحقه عليه مستحق، كما أحكم بما فى يد أعدل العدول أنه أولى بما فى يده ما لم يستحقه عليه مستحق، فسوى عز وجل بين حكم أفضل خلقه فى ذلك وأفجرهم، فالواجب على التسوية فى قبول عطية كل واحد منهما وردها من جهة ما يحل ويحرم، وإن اختلفا فى أن البر أحق بأن يسر بقبول عطيته من الفاجر. فإن قيل: يجوز على هذا مبايعة من يخالط، ماله الحرام وقبول هداياه؟ . قيل: قد كره ذلك قوم وأجازه آخرون، فممن كرهه: عبد الله بن يزيد، وأبو وائل، والقاسم، وسالم، وروى أنه توفيت مولاة لسالم كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها، وكانت تبيع مولاة للقاسم الفضة بالفضة متفاضلة فترك ميراثها أيضًا، وقال مالك: قال عبد الله بن يزيد بن هرمز: إنى لأعجب ممن يرزق الحلال فيرغب فى الربح فيه الشىء اليسير من الحرام فيفسد المال كله، وكره الثورى المال الذى يخالطه الحرام. وأما الذين أجازوا ذلك، فروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال: إن لى جارًا لا يتورع من أكل الربا، ولا من أخذ ما لا يصلح، وهو يدعونا إلى طعامه، وتكون»

 

 

«شرح صحيح البخارى لابن بطال» (3/ 511):
«لنا الحاجة فنستقرضه؟ فقال: أجبه إلى طعامه واستقرضه، فلك المهنأ وعليه المأثم، وسئل ابن عمر عن أكل طعام من يأكل الربا فأجازه، وسئل النخعى عن الرجل يرث الميراث منه الحلال والحرام، قال: لا يحرم عليه إلا حرام بعينه، وعن سعيد بن جبير أنه مر بالعشارين وفى أيديهم شماريخ، فقال: ناولونا من سحتكم هذا، إنه عليكم حرام ولنا حلال، وأجاز الحسن البصرى أكل طعام العشار والصراف والعامل، وعن مكحول والزهرى، إذا اختلط المال الحلال والحرام فلا بأس به، وإنما يكره من ذلك الشىء يعرف بعينه، وأجاز ذلك ابن أبى ذئب، قال ابن المنذر: واحتج من رخص فى ذلك بأن الله تعالى ذكر اليهود فقال: (سماعون للكذب أكالون للسحت) [المائدة: 42] وقد رهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) درعه عند يهودى. وقال الطبرى: وفى إباحة الله أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير، وهم يتعاملون بالربا، أبين الدلالة على أن من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدرى أمن حرام كسبه أم من حلال، فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه، وإن كان لا يبالى اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلمه حرامًا بعينه، وبنحو ذلك قالت الأئمة من الصحابة والتابعين، ومن كرهه فإنما ركب فى ذلك طريق الورع، وتجنب الشبهات، والاستبراء لدينه، لأن الحرام لا يكون إلا بينًا غير مشكل، والله الموافق. وقوله: (غير مشرف) يعنى: غير متعرض ولا حريص عليه بشره وطمع، وأصله من قولهم: أشرف فلان على كذا، إذا تطاول له»

 

 


«المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة» (4/ 202):
(3186) فصل: وكان أحمد - رحمه الله -، لا يقبل ‌جوائز ‌السلطان، وينكر على ولده وعمه قبولها، ويشدد في ذلك، وممن كان لا يقبلها سعيد بن المسيب، والقاسم، وبشر بن سعيد، ومحمد بن واسع، والثوري، وابن المبارك، وكان هذا منهم على سبيل الورع والتوقي، لا على أنها حرام، فإن أحمد قال: ‌جوائز ‌السلطان أحب إلي من الصدقة.
وقال: ليس أحد من المسلمين إلا وله في هذه الدراهم نصيب فكيف أقول: إنها سحت؟ وممن كان يقبل جوائزهم ابن عمر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم من الصحابة، مثل الحسن، والحسين وعبد الله بن جعفر. ورخص فيه الحسن البصري ومكحول، والزهري والشافعي. واحتج بعضهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «اشترى من يهودي طعاما، ومات ودرعه مرهونة عنده» . «وأجاب يهوديا دعاه، وأكل من طعامه.» وقد أخبر الله تعالى أنهم أكالون للسحت وروي عن علي، - رضي الله عنه -، أنه قال: لا بأس بجوائز السلطان، فإن ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. وقال: لا تسأل السلطان شيئا، وإن أعطى فخذ، فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام

 


«مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» (8/ 39):
«وكان مخرجُ مسلم بن عَقِيل يوم الثلاثاء (4) لثمانِ ليالٍ مضَينَ من ذي الحجَّة سنة ستين، ويقال: يوم الأربعاء يوم عرفة بعد (5) مخرجِ الحسين من مكة إلى العراق بيوم.
ولما خرج مسلم بن عَقِيل؛ خرج معه المختارُ بن أبي عُبيد، وعبدُ الله بن الحارث بن نوفل، ومع المختار رايةٌ خضراء، ومع عبد الله رايةٌ حمراء، وجاء المختارُ برايته فركزها عند باب عَمرو بن حُريث، وقال: إنما جئتُ لأمنع (6) عَمرًا.
فلما قُتل مسلم أمرَ ابنُ زياد بحبس المختار وعبدِ الله بن الحارث.
وحجَّ بالناس عَمرو بن سعيد بن العاص.
قال معمر: لما كان يومُ التروية قدم عمرو بن سعيد مكة في جند كثيف، وكان يزيد قد كتبَ إليه أنْ يُناجزَ الحسين إد هو ناجزَه، أو يغتاله إن عجزَ عنه، وعلم الحُسين - رضي الله عنه -، فخرج يومَ التروية، وقبل خروجه طاف بالبيت ومعه عبد الله بن الزبير، فقال له عبد الله: أقِمْ ها هنا ونُقاتل أبناءَ المنافقين، فقال: لا أُريد القتال في الحرم. قال: فلعلَّنا لا نلتقي بعد هذا اليوم، فأخبرني متى يرثُ المولودُ، ويُورَث، ويتمُّ عقلُه؟ وعن ‌جوائز ‌السلطان؛ هل تحلُّ أم لا؟ فقال الحسين - رضي الله عنه -: أمَّا المولود؛ فإذا استهلَّ صارخًا، وأمَّا ‌جوائز ‌السلطان؛ فحلال ما لَم يَغصِبِ الناسَ أموالهم.
‌‌»

 

 

 





فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است