بسم الله الرحمن الرحیم
روایات جوائز السلطان22356- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني و يحسن إلي و ربما أمر لي بالدرهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي كل و خذ منه فلك المهنأ «3» و عليه الوزر.
و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله «4».
22357- 2- «5» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء قال: سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده فقال أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها قال نعم قلت و أحج بها قال نعم.
و رواه الصدوق بإسناده عن أبي المغراء مثله و زاد قال نعم و حج بها «6».
__________________________________________________
(1)- الباب 51 فيه 16 حديثا.
(2)- التهذيب 6- 338- 940.
(3)- في نسخة من الفقيه- الحظ (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 3- 175- 3662.
(5)- التهذيب 6- 338- 942.
(6)- الفقيه 3- 175- 3663.
وسائل الشيعة، ج17، ص: 214
22358- 3- «1» و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن محمد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبي عبد الله ع أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها قال نعم قلت و أحج منها قال نعم و حج منها.
22359- 4- «2» و عنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع عن أبيه أن الحسن و الحسين ع كانا يقبلان جوائز معاوية.
22360- 5- «3» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم و زرارة قالا سمعناه يقول جوائز العمال ليس بها بأس.
22361- 6- «4» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله ع و عنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي السمال- «5» أن يخرج شباب الشيعة- فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس ثم قال لي لم تركت عطاءك قال مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي السمال- «6» أن يبعث إليك بعطائك أ ما علم أن لك في بيت المال نصيبا.
22362- 7- «7» و عنه عن ابن أبي عمير عن داود بن رزين قال: قلت لأبي
__________________________________________________
(1)- التهذيب 6- 338- 943.
(2)- التهذيب 6- 337- 935.
(3)- التهذيب 6- 336- 931.
(4)- التهذيب 6- 336- 933.
(5)- في نسخة- ابن أبي السماك، و في أخرى- ابن أبي الشمال، (هامش المخطوط) و في المصدر- ابن أبي السماك، في الموضعين.
(6)- في نسخة- ابن أبي السماك، و في أخرى- ابن أبي الشمال، (هامش المخطوط) و في المصدر- ابن أبي السماك، في الموضعين.
(7)- التهذيب 6- 338- 939، و أورده في الحديث 1 من الباب 83 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج17، ص: 215
الحسن ع إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه قال خذ مثل ذلك و لا تزد عليه.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن داود بن رزين «1»
مثله.
22363- 8- «2» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن عمر أخي عذافر قال: دفع إلي إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبي عبد الله ع- فكانت في جوالقي فلما انتهيت إلى الحفيرة شق جوالقي و ذهب بجميع ما فيه و وافقت عامل المدينة بها فقال أنت الذي شق جوالقك فذهب بمتاعك فقلت نعم قال إذا قدمنا المدينة فائتنا حتى نعوضك قال فلما انتهينا إلى المدينة- دخلت على أبي عبد الله ع فقال يا عمر شقت زاملتك و ذهب بمتاعك فقلت نعم فقال ما أعطاك الله خير مما أخذ منك إلى أن قال فائت عامل المدينة- فتنجز منه ما وعدك فإنما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه.
22364- 9- «3» و عن علي بن محمد و أحمد بن محمد جميعا عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن محمد بن إبراهيم الصيرفي عن محمد بن قيس بن رمانة «4» قال: دخلت على أبي عبد الله ع فذكرت له بعض حالي فقال يا جارية هاتي ذلك الكيس هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها و تفرج بها الحديث.
__________________________________________________
(1)- في المصدر- زربي.
(2)- الكافي 8- 221- 278.
(3)- الكافي 4- 21- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الصدقة.
(4)- في المصدر- مفضل بن قيس بن رمانة.
وسائل الشيعة، ج17، ص: 216
22365- 10- «1» محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن صالح عن صاحب الفضل بن الربيع عن الفضل بن الربيع عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع في حديث أن الرشيد بعث إليه بخلع و حملان و مال فقال لا حاجة لي بالخلع و الحملان و المال إذا كان فيه حقوق الأمة فقلت ناشدتك بالله أن لا ترده فيغتاظ قال اعمل به ما أحببت.
22366- 11- «2» و عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن المدني عن عبد الله بن الفضل عن أبيه في حديث أن الرشيد أمر بإحضار موسى بن جعفر ع يوما فأكرمه و أتى بها بحقة الغالية ففتحها بيده فغلفه بيده ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير فقال موسى بن جعفر ع- و الله لو لا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا.
22367- 12- «3» و عن علي بن عبد الله الوراق و الحسين بن إبراهيم المكتب و أحمد بن زياد بن جعفر و الحسين بن إبراهيم بن تاتانة و أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم و محمد بن علي ماجيلويه و محمد بن موسى بن المتوكل كلهم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سفيان بن نزار في حديث أن المأمون حكى عن الرشيد أن موسى بن جعفر ع دخل عليه يوما فأكرمه ثم ذكر أنه أرسل إليه مائتي دينار.
22368- 13- «4» عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن
__________________________________________________
(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 75- 4.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 77- 5.
(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 91- 11.
(4)- قرب الإسناد- 45.
وسائل الشيعة، ج17، ص: 217
الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن الحسن و الحسين ع كانا يغمزان معاوية- و يقعان فيه و يقبلان جوائزه.
22369- 14- «1» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن الحسين ع أنه كتب كتابا إلى معاوية- و ذكر الكتاب و فيه تقريع عظيم و توبيخ بليغ قال فما كتب إليه معاوية بشيء يسوؤه و كان يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض و هدايا من كل ضرب.
22370- 15- «2» و عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ع- يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته و هو فيها أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدق بصدقة و كم مقدار الصدقة و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها و أنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل بره و إلا فلا «3».
و رواه الشيخ في كتاب الغيبة «4» بالإسناد الآتي «5»
__________________________________________________
(1)- الاحتجاج- 298.
(2)- الاحتجاج- 485.
(3)- الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، و الأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، و غيرها، و منها ما هو ملك الامام و هو الأنفال، و فيه رخصة للشيعة كما مر (منه. قده).
(4)- غيبة الطوسي- 235.
(5)- يأتي في الفائدة الثانية- من الخاتمة برقم (48).
وسائل الشيعة، ج17، ص: 218
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه «2» و لا يخفى أن المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراما و اشتراط احتمال الإباحة ليمكن الحكم بها حيث إن ما في يده وقف على الغير و المفروض في الأول كونه من عمل السلطان و معلوم أن فيه كثيرا من الأقسام المباحة مشترك بين المسلمين و يحتمل الكراهة فلا منافاة.
22371- 16- «3» أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: لا بأس بجوائز السلطان.
احادیث جوائز سلطان (در غیر باب مربوط)
الكافي (ط - الإسلامية) / ج4 / 279 / باب الرجل يستدين و يحج ..... ص : 279
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ يَحْضُرُهُ الشَّيْءُ أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ قَالَ يَقْضِي بِبَعْضٍ وَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَقَالَ يَقْضِي سَنَةً وَ يَحُجُّ سَنَةً فَقُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 378
من كتاب آخر فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي و التفضل بما يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك علي و احتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد الجواب:
قال إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير و أما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر «4» ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير و كذلك
__________________________________________________
(1) التكوير: 19- 21.
(2) قال في البحار: «قوله أطال الله بقاءك» كلام الحميري ختم به كتابه.
(3) من أول الحديث إلى هنا في البحار: 53/ 150 ح 1 عنه و عن الاحتجاج: 481- 483 إلى قوله: «و لإخوانك خير الدنيا و الآخرة».
(4) في الوسائل و نسخ «أ، ف، م» و كبر.
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 379
التشهد الأول يجري هذا المجرى و بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا «1» و عن الفص الخماهن «2» هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه الجواب:
فيه كراهة أن يصلي فيه و فيه إطلاق و العمل على الكراهية «3» «4» و عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه و سأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل و نحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أ يجزي عن الرجل أم لا الجواب:
لا بأس بذلك و قد أجزأ عن صاحبه «5» و عندنا حاكة «6» مجوس يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها [من] «7» قبل أن تغسل الجواب:
لا بأس بالصلاة فيها «8»-
__________________________________________________
(1) من قوله: «عن المصلي» إلى هنا في البحار: 2/ 277 ح 29 و ج 85/ 181 ح 3 و العوالم: 3/ 647 ح 62 و الوسائل: 4/ 967 ح 8 عنه و عن الاحتجاج: 483.
(2) خماهن و يقال: خماهان. حجر صلب في غاية الصلابة أغير يضرب إلى الحمرة و قيل إنه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي و الصندل الحديدي و قيل: أنه حجر أبلق يصنع منه الفصوص (برهان قاطع).
(3) الظاهر أن المراد فيه روايتان، إحداهما كراهة أن يصلى فيه، و الأخرى إطلاق، و العمل على رواية الكراهة.
و في الأصل «الكراهة» بدل «الكراهية».
(4) من قوله: «و عن الفص الخماهن» إلى هنا في البحار: 83/ 256 ح 29 و الوسائل: 3/ 305 صدر ح 11 عنه و عن الاحتجاج: 483.
(5) من قوله: «و عن رجل» إلى هنا في الوسائل: 10/ 128 ح 2. عنه و عن الاحتجاج: 484.
و أخرجه في البحار: 99/ 115 ح 1 عن الاحتجاج.
(6) في نسخ «أ، ف، م» حياكة.
(7) من البحار و الوسائل و الاحتجاج.
(8) من قوله: «و عندنا حاكة مجوس» إلى هنا في البحار: 83/ 259 ح 5 و الوسائل: 2/ 1094 ح 9 عنه و عن الاحتجاج: 484.
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 380
و عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته على مسح «1» أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها الجواب:
ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة «2» «3» و عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة «4» و يرفع الجناحين أم لا الجواب:
لا شيء عليه في تركه و جميع الخشب و عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره جذرا [حذرا] على ثيابه و ما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك الجواب:
إذا فعل [ذلك] «5» في المحمل في طريقه فعليه دم «6» و الرجل يحج عن أجرة «7» هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد
__________________________________________________
(1) المسح: بكسر الميم ثوب غليظ يقعد عليه، يعبر عنه (بلاس) و النطع: بساط من الأديم (حاشية نسخة الأصل).
و في نسخ «أ، ح، ف، م» و نطع بدل «أو نطع».
(2) قد تكرر في الحديث ذكر الخمرة و السجود عليها و هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط (مجمع البحرين).
(3) من قوله: «و عن المصلي» إلى هنا في البحار: 85/ 128 ح 2 و الوسائل: 4/ 962 ح 6 عنه و عن الاحتجاج: 484.
(4) الكنيسة: شبه هودج: يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به (حاشية البحار).
(5) ليس في نسخ «أ، ف، ح، م».
(6) من قوله: «و عن المحرم يرفع الظلال» إلى هنا في الوسائل: 9/ 153 ح 6 و 7 عنه و عن الاحتجاج:
484.
و أخرجه في البحار: 99/ 177 ح 3 عن الاحتجاج.
(7) في البحار و نسخة «ف» عن آخر و كذا في نسختي «م، أ».
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 381
إحرامه أم لا و هل يجب أن يذبح عمن حج عنه و عن نفسه أم يجزيه هدي واحد الجواب:
يذكره و إن لم يفعل فلا بأس «1» «2» و هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا الجواب:
لا بأس بذلك و قد فعله قوم صالحون «3» «4» و هل يجوز للرجل أن يصلي و في رجليه بطيط «5» لا يغطي الكعبين أم لا يجوز الجواب:
جائز «6» و يصلي الرجل و معه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك الجواب:
جائز «7» و [عن] «8» الرجل يكون مع بعض هؤلاء و متصلا بهم يحج و يأخذ على
__________________________________________________
(1) لم يقع الجواب عن المسألة الثانية، و هكذا في جميع النسخ و البحار: 53 و لكن جاء في الاحتجاج و البحار: 99 عنه هكذا: «الجواب: قد يجزيه هدي واحد، و إن لم يفعل فلا بأس».
(2) من قوله: «و الرجل يحج» إلى هنا في الوسائل: 10/ 128 ح 3 عنه و عن الاحتجاج: 484.
و أخرجه في البحار: 99/ 115 ح 2 عن الاحتجاج.
(3) الظاهر: أن المراد من «قوم صالحين» الأئمة عليهم السلام، راجع الوسائل: ج 3 باب 8 من أبواب لباس المصلي.
(4) من قوله: «و هل يجوز» إلى هنا في الوسائل: 9/ 41 ح 4 عنه و عن الاحتجاج: 484.
و أخرجه في البحار: 99/ 143 ح 8 و الوسائل: 8/ 133 ح 1 عن الاحتجاج.
(5) البطيط: رأس الخف بلا ساق (القاموس).
(6) من قوله: «و هل يجوز الرجل أن يصلي» إلى هنا في البحار: 83/ 274 ح 1 و الوسائل: 3/ 310 صدر ح 4 عنه و عن الاحتجاج: 484.
(7) من قوله: «و يصلي الرجل» إلى هنا في مستدرك الوسائل: 3/ 219 ح 2.
و في البحار: 83/ 252 ح 17 و الوسائل: 3/ 305 ذ ح 11 عنه و عن الاحتجاج: 484.
(8) من البحار و نسخ «أ، ف، م».
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 382
الجادة و لا يحرمون هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق «1» فيحرم معهم لما يخاف الشهرة «2» أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ الجواب:
يحرم من ميقاته ثم يلبس [الثياب] «3» و يلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر «4» و عن لبس النعل المعطون «5» فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه [الجواب:
جائز ذلك و لا بأس به] «6» «7»
و عن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع «8» عن أخذ ماله ربما نزلت في قرية «9» و هو فيها أو أدخل «10» منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه و قال فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدق بصدقة و كم مقدار الصدقة و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال
__________________________________________________
(1) ميقات أهل العراق: وادي العقيق و أفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق و هو آخر الوادي.
(2) في البحار: يخاف من الشهرة.
(3) من البحار و نسخ «أ، ف، م».
(4) من قوله: «و عن الرجل» إلى هنا في الوسائل: 8/ 226 ح 10 عنه و عن الاحتجاج: 484- 485.
و أخرجه في البحار: 99/ 126 ح 1 عن الاحتجاج.
(5) قال في القاموس: عطن الجلد كفرح و انعطن: وضع في الدباغ و ترك فأفسد أو نضح عليه الماء فدفنه فاسترخى شعره لينتف و عطنه يعطنه و يعطنه فهو معطون.
(6) ليس في الأصل و كلمة «به» من نسخة «ف» و الاحتجاج.
(7) من قوله: «و عن لبس النعل» إلى هنا في الوسائل: 3/ 310 ذ ح 4 عنه و عن الاحتجاج: 485.
(8) من الورع و هو التقوى (القاموس) و الضمير في ماله يرجع إلى الوقف أي: لا يتورع عن أخذ مال الوقف.
(9) في الاحتجاج و نسخ «أ، ف، م» و البحار: 75: في قريته.
(10) في نسخة «ف» أو دخلت و كذا في نسختي «أ، م».
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 383
منها و أنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل [علي] «1» فيه شيء إن أنا نلت منها الجواب:
إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل بره و إلا فلا «2» و عن الرجل [ممن] «3» يقول بالحق «4» و يرى المتعة و يقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره و قد عاهدها أن لا يتزوج عليها [و لا يتمتع] «5» و لا يتسرى «6» و قد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة و وفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع و لا تتحرك «7» نفسه أيضا لذلك و يرى أن وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وكيل و حاشية مما يقلله في أعينهم و يحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله و ميلا إليها و صيانة لها و لنفسه لا يحرم المتعة «8» بل يدين الله بها فهل عليه في تركه «9» ذلك مأثم أم لا الجواب:
[في ذلك] «10» يستحب له أن يطيع الله تعالى [بالمتعة] «11» ليزول عنه الحلف على المعرفة «12» و لو مرة واحدة «13»
__________________________________________________
(1) ليس في البحار: 53 و نسخة «ف».
(2) من قوله: «و عن الرجل من وكلاء الوقف» إلى هنا في الوسائل: 12/ 160 ح 15 عنه و عن الاحتجاج: 485.
و أخرجه في البحار: 75/ 382 ح 3 عن الاحتجاج.
(3) من الاحتجاج و البحار: ج 103 و 104 و نسخ «أ، ف، م».
(4) في الأصل: الحق.
(5) من الاحتجاج و البحار ج 103 و 104 و نسخ «أ، ف، م».
(6) تسرى فلان: اتخذ سرية و السرية: الأمة التي أنزلتها بيتا و الجمع سراري.
(7) في البحار: 53 و نسخة «ح» يتحرك و كذا في الوسائل و البحار: 103.
(8) في الاحتجاج و الوسائل و البحار ج 103 و 104: لا لتحريم المتعة.
(9) في نسخة «ف» و الاحتجاج و البحار ج 103 و 104 و الوسائل: في ترك.
(10) ليس في نسخ «أ، ف، م» و الاحتجاج و البحار ج 103 و 104 و الوسائل.
(11) من الاحتجاج و البحار ج 103 و 104 و الوسائل.
(12) في نسخة «ف» عن المعرفة و في البحار و الاحتجاج و الوسائل: الحلف في المعصية.
(13) من قوله: «و عن الرجل يقول» إلى هنا في الوسائل: 14/ 445 ح 3 عنه و عن الاحتجاج: 485.-.
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 384
فإن رأيت أدام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك و تشرحه لي و تجيب في كل مسألة بما العمل به و تقلدني المنة في ذلك جعلك الله السبب في كل خير و أجراه على يدك فعلت مثابا إن شاء الله أطال الله بقاءك و أدام عزك و تأييدك و سعادتك و سلامتك و كرامتك و أتم نعمته عليك و زاد في إحسانه إليك و جعلني من السوء فداك و قدمني عنك و قبلك الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد النبي و آله و سلم كثيرا.
قال ابن نوح نسخت هذه النسخة من المدرجين القديمين الذين فيهما الخط و التوقيعات. «1».
الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج2، ص: 485
و عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده و لا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته و هو فيها أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني و قال فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدق بصدقة و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها و أنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها؟ الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل بره و إلا فلا و عن الرجل ممن يقول بالحق و يرى المتعة و يقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره و قد عاهدها ألا يتزوج عليها و لا يتمتع و لا يتسرى فعل هذا منذ تسع عشرة سنة و وفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع و لا تتحرك نفسه أيضا لذلك و يرى أن وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وكيل و حاشية مما يقلله في أعينهم و يجب المقام على ما هو عليه محبة لأهله و ميلا إليها و صيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية و لو مرة.
وسائل الشیعه، ج 17، ص 273 تعلیقه
(1) الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، و الأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين ، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، و غيرها، و منها ما هو ملك الامام و هو الأنفال، و فيه رخصة للشيعة كما مر (منه. قده)
ص 274
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ لاَ يَخْفَى أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي الْأَخِيرِ الْعِلْمُ بِكَوْنِ الْجَمِيعِ حَرَاماً وَ اشْتِرَاطُ احْتِمَالِ الْإِبَاحَةِ لِيُمْكِنَ الْحُكْمُ بِهَا حَيْثُ إِنَّ مَا فِي يَدِهِ وَقْفٌ عَلَى الْغَيْرِ وَ الْمَفْرُوضُ فِي الْأَوَّلِ كَوْنُهُ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ فِيهِ كَثِيراً مِنَ الْأَقْسَامِ الْمُبَاحَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةُ فَلاَ مُنَافَاةَ..
الحدائق، ج 18، ص 269
الخامسة: روى في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، انه كتب الى صاحب الزمان - عجل الله فرجه - يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده، لا يتورع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته و هو فيها، أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه، فان لم آكل من طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي ان آكل من طعامه، و أتصدق بصدقة، و كم مقدار الصدقة؟ و ان اهدى هذا الوكيل هدية الى رجل آخر فيدعوني الى ان أنال منها، و انا اعلم ان الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده فهل على فيه شيء إذا أنا نلت منها؟ الجواب: ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فكل طعامه و اقبل بره، و الا فلا . و رواه الشيخ - رحمه الله - في كتاب الغيبة أيضا.
و أنت خبير بان ظاهر هذا الخبر: عدم جواز قبول جوائز الظالم الا مع العلم بان له معاشا أو مالا حلالا، و ظواهر الأخبار المتقدمة أعم من ذلك، فالواجب تقييد تلك الاخبار به. الا ان ذلك خلاف ما عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب في هذا الباب، فإنهم يكتفون في الحكم بالحلية بمجرد مجهولية الحال و ان لم يعلم ان له مالا حلالا أو معاشا حلالا، و هو ظاهر الاخبار المتقدمة. و انما يستثنون معلومية كونه حراما. اللهم الا ان يقال: ان ظاهر هذا الخبر يعطي: ان السائل عالم بان هذا الوكيل ليس له مال الا مال الوقف الذي في يده، و انه يستحل اكله، و على هذا فيكون جميع ما يصرفه و يهديه انما هو من هذا المال الذي في يده، فأجابه عليه السلام ان كان كذلك فلا يجوز الأكل من عنده، و ان كان له معاش أو مال غير ذلك، بحيث يحتمل كون ما يعطيه من ذلك المال الحلال جاز الأكل، و حينئذ فلا يدخل في هذا مجهول الحال الذي دل كلام الأصحاب و ظواهر الأخبار المتقدمة على حل جوائزه.
جواهر الکلام، ج 22، ص 171-172-
خبر الحميري المروي عن الاحتجاج «أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده لا يتورع من أخذه ربما نزلت في قرية و هو فيها، أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه فان لم أكل من طعامه عاداني، فهل يجوز لي أن آكل و أتصدق بصدقة؟ و كم مقدار الصدقة و إن أهدى هذا الوكيل إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها و أنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي منه شيء؟ إذا أنا نلت منها فأجاب عليه السلام إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه، و اقبل بره و إلا فلا» محمول على معلوم الحرمة أو على الكراهة أو غير ذلك، لما عرفته من معلومية إباحة ما في أيدي الجائرين و غيرهم مما لم تعلم حرمته. بل لعل ذلك و نحوه من الضروريات التي لا تحتاج إلى إثبات، و لولاه لم يمكن لمؤمن التعيش في أمثال هذه الأزمنة، و العلم بأن في ماله محرما غير قادح، فضلا عما لم يعلم،
چند گام طولی مترتب(برخی از گام ها عرضی است):
1. تفاوت موضوع سلطان با متولی وقف
2. علم به عنوان مال مصرفی(در وقف) و جهل به آن در مال سلطان
3. انحصار وجه مال وقفی و تعدد وجوه مال سلطان
4. اختصاص مال وقف به موقوف علیهم(حرام بودن برای مصرف کننده) در حالی که مال سلطان بین مال الامام و مال جمیع المسلمین و مال الحرام
5. قاعده تغلیب تسهیلی مال حلال بر حرام برای تصحیح مال سلطان و عدم اجرای آن در مورد مال وقف
6. راه نشان دادن امام برای تصحیح مال وقف ان کان له مال او معاش چه کسی است که مال ومعاشش منحصر به یک کانال باشد؟
7. نهی تنزیهی ونه تحریمی
الفقیه، ج 3، ص 175
3662 و- روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به و أنزل عليه فيضيفني و يحسن إلي و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي خذ و كل منه فلك المهنأ و عليه الوزر
الفقیه، ج 4، ص 453
[بيان الطريق إلى الحسن بن محبوب]
و ما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل- رضي الله عنه-[ثقه علی ما فی الخلاصه و رجال ابن داود] عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ و سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب
تهذیب الاحکام، ج 6، ص 338
«940»- 61- الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني و يحسن إلي و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي كل و خذ منه فلك المهنأ و عليه الوزر.
تهذیب الاحکام، المشیخه، ص56-62
و ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه و مصنفاته، فقد اخبرني بها احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن احمد بن الحسين ابن عبد الملك الأزدي (30) عن الحسن بن محبوب،
و اخبرنى به أيضا الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و احمد بن عبدون عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (31) عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد (32)
و اخبرنى به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار (33) عن احمد بن محمد و معاوية بن حكيم (34) و الهيثم بن ابى مسروق. عن الحسن بن محبوب ..
روضه المتقین، ج 6، ص 485
3662 و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به و أنزل عليه فيضيفني و يحسن إلي و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي خذ و كل منه فلك المهنأ و عليه الوزر....
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ «عن أبي ولاد» حفص بن سالم الثقة «ليس له مكسب إلا من أعمالهم» أي بحسب الظاهر لأنه يمكن أن يكون له مال حلال و يكون الضيافة و ما يعطيه منه «فلك المهنأ» كما في يب و في بعضها، الهنيء، باعتبار عدم العلم أو الأعم لأن ما يأخذه من الرعايا (و هم العامة) يعتقدون حليته فيجوز العمل معهم بمعتقدهم كما روي مستفيضا (أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) و لعله أظهر «و عليه الوزر» لأن أخذهم منهم حرام في الواقع.
ملاذ الاخیار، ج 10، ص 291
61 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني و يحسن إلي و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي كل و خذ منه فلك المهنأ و عليه الوزر....
الحديث الحادي و الستون: صحيح.
الفقیه، ج 3،ص 175
3663 و- روي عن أبي المغراء قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده فقال أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم آخذها قال نعم قلت و أحج بها قال نعم و حج بها «4».
الفقیه، ج 4، ص466-467
و ما كان فيه عن أبي المغراء حميد بن المثنى العجلي فقد رويته عن أبي- رحمه الله- عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغراء حميد بن المثنى العجلي، و هو عربي كوفي ثقة و له كتاب
تهذیب الاحکام، ج 1، ص338
943- 64- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزى عن محمد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبي عبد الله ع أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها قال نعم قلت و أحج منها قال نعم و حج منها.
تهذیب الاحکام، المشیخه ص 63-66
و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد و اخبرنى به أيضا ابو الحسين ابي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد، و رواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد،.
رجال ابن داود، ص 135
۵۲۸ حميد، بالضم أيضا ، بن المثنى العجلي ، أبو المغراء بالغين المعجمة و الراء، ممدود مفتوح الميم ، الصيرفي ق [جخ، ست] ثقة له أصل.
الرسائل الرجالية کلباسی، ج1، ص:342-343
[التنبيه] الثاني [هل يحكم بصحّة الحديث المصحّح و يلزم العمل به، أم لا؟]
إنّ العنوان المبحوث عنه إنّما هو في جواز العمل بالتصحيح قبل الفحص كما يظهر ممّا تقدّم في العنوان، و هو معروف. و قد تطرّق الخلاف أيضا في جواز العمل بالتصحيح بعد الفحص.
و بعبارة اخرى: قد وقع الخلاف أيضا في أنّه لو اتّفق من مثل العلّامة تصحيح حديث و لم يعيّن سندا رأسا، كأن قال: «و في الصحيح كذا» أو عيّن من انتهى إليه السند، كأن قال: «في صحيح زرارة كذا» أو قال: «في الصحيح عن زرارة كذا» كما يتّفق كثيرا في كلمات الفقهاء، لكن رأينا الحديث بسند بعض رجاله لم نظفر بعد الفحص في كتب الرجال بتوثيقه، فهل التوثيق المزبور يفيد توثيق البعض المذكور، فيقتضي التصحيح وثاقة البعض المذكور و لو في سند آخر و صحّة السند الآخر لو انحصر المجهول أو المهمل فيه و كان سائر رجال السند مورد الاعتبار، أو لا؟
و على التقديرين هل يحكم بصحّة الحديث المصحّح و يلزم العمل به، أو لا؟
الرسائل الرجالية، ج1، ص: 352-353
[التنبيه] الخامس [التعبير ب «المصحّح» بدلا من التعبير بالتصحيح]
إنّ الأنسب بناء على كفاية التصحيح في صحّة الخبر عدم التعبير بالتصحيح؛ لأنّه موهم، بل ظاهر في أنّ منشأ عدّ الخبر صحيحا هو اجتهاد من عبّر بالصحيح، فربما يقع من ينظر فيه في ورطة الجهل، فيذعن بصحّة الحديث اعتمادا على تعدّد التصحيح لو اطّلع على تصحيحين، أو على التصحيح اللاحق المبنيّ على
التصحيح السابق من باب الاعتماد على المصحّح اللاحق دون السابق لو اطّلع على التصحيح اللاحق فقط.
فالأنسب التعبير ب «المصحّح» كما عن بعض الفحول الجريان عليه في الفقه.
و على ما ذكر يجري الحال فيما بعد الفحص، إلّا أنّه لو وقع البعض المحكوم بصحّة حديثه بسند في سند آخر، فالأنسب التعبير بالخبر كالمصحّح.
و أمّا التعبير بالخبر كما عدّه شيخنا السيّد من بعض التعبيرات، فهو كما ترى.
منتتهی المطلب، ج 16، ص 463
و في الصحيح عن أبي المعزى، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده، فقال: أصلحك اللّه، أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟ قال: «نعم» قلت: و أحجّ بها؟ قال: «نعم، حجّ بها» .
رسائل المحقق الکرکی، ج 1، ص 272
و منها ما رواه أيضا في الصحيح عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده، فقال: أصلحك اللّه أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟ قال: «نعم»، قلت: «و احج بها؟»، قال: «نعم» .
روضه المتقین، ج 6، ص 486
و في الصحيح، عن أبي المعزى عن محمد بن هشام أو غيره قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم قلت و أحج منها؟ قال: نعم و حج منها.
جواهر الکلام، ج 22، ص 171
و صحيح أبي المعزى «سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده، فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم و حج بها»
المناهل، ص 302
و رابعها ما تمسّك به في المنتهى على اخذ الجوائز منهم من خبر ابى المغراء الذى وصفه السّيد الاستاد و والدى بالصّحة على ما ذكر قال سأل رجل ابا عبد اللّه (ع) و انا عنده فقال اصلحك اللّه امر بالعامل فيخيرنى بالدّراهم قال نعم قلت و احج بها قال نعم حج بها و
وسائل الشيعة، ج11، ص:144-147
«1» 52- باب وجوب كون نفقة الحج و العمرة حلالا واجبا و ندبا و جواز الحج بجوائز الظالم و نحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها
14478- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين قال روي عن الأئمة ع أنهم قالوا من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي و لا سعديك.
14479- 2- «3» قال و روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع أنه قال: إنا أهل بيت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا.
14480- 3- «4» قال و قال الصادق ع لما حج موسى ع نزل عليه جبرئيل ع- فقال له موسى ع يا جبرئيل- ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة و لا نفقة طيبة فقال لا أدري حتى أرجع إلى ربي عز و جل فلما رجع قال الله عز و جل يا جبرئيل- ما قال لك موسى و هو أعلم بما قال: قال يا رب قال لي ما لمن حج هذا البيت- بلا نية صادقة و لا نفقة طيبة قال الله عز و جل ارجع إليه و قل له أهب له حقي و أرضي عليه خلقي قال يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت- بنية صادقة و نفقة طيبة قال فرجع إلى الله عز و جل فأوحى الله تعالى إليه قل له أجعله في الرفيق الأعلى مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا.
أقول: يأتي وجهه و يحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا و هو في نفس الأمر حرام أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم.
14481- 4- «1» و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبي عبد الله ع قال: أربع لا يجزن في أربع الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا يجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة.
و رواه في الفقيه بإسناده عن أبان بن عثمان مثله «2».
14482- 5- «3» و في المجالس عن محمد بن علي ماجيلويه عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم و منهال القصاب جميعا عن أبي جعفر الباقر ع قال: من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة و لا صدقة و لا حج و لا عمرة.
14483- 6- «4» و في عقاب الأعمال بإسناد تقدم في عيادة المريض «5» عن رسول الله ص أنه قال في آخر خطبة خطبها و من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة و لا عتقا و لا حجا و لا اعتمارا و كتب الله له بعدد أجزاء «6» ذلك أوزارا و ما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار.
14484- 7- «1» و عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائني عن أبي عبد الله ع قال: صونوا دينكم بالورع و قووه بالتقية «2» و الاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان و اعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه أخمله الله و مقته عليه و وكله الله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه و صار في يديه منه شيء نزع الله البركة منه و لم يأجره على شيء ينفقه في حج و لا عمرة و لا عتق.
14485- 8- «3» أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن النبي ص حمل جهازه على راحلته و قال هذه حجة لا رياء فيها و لا سمعة ثم قال من تجهز و في جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج.
14486- 9- «4» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن زرعة «5» قال: سأل أبا عبد الله ع رجل من أهل الجبال- عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان فهو يصدق منه و يصل قرابته أو يحج ليغفر له ما اكتسب و هو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات قال فقال أبو عبد الله ع إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة و لكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال أبو عبد الله ع إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.
أقول: المراد أنه لم يعلم عين الحرام و لا قدره و لا صاحبه و أخرج خمسه كما مر في أحاديث الخمس «1».
14487- 10- «2» و قد تقدم في حديث أبي همام عن الرضا ع قال: يحج سنة و يقضي سنة قلت أعطي المال من ناحية السلطان قال لا بأس عليكم.
الوافي، ج12، ص: 271
من الجواب لا بأس عليكم نبه بقوله عليكم على أن البأس عليهم
الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص:106- 107
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن أعمالهم فقال لي يا أبا محمد لا و لا مدة قلم إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله أو قال حتى يصيبوا من دينه مثله.
الوهم من ابن ابی عمیر
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج6، ص: 331- 330
«917»
- 38- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و محمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد الله ع فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله ع يا وليد أ ما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أي شيء كان أ يريد أن أقول له
لا فيروي ذلك علي ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل عن هذا.
«918»- 39- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن أعمالهم فقال لي يا أبا محمد لا و لا مدة بقلم إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج10، ص: 273
الحديث التاسع و الثلاثون: حسن.
قوله عليه السلام: و لا مدة بقلم أي: لا يجوز إعطاؤهم مدة من السواد، لأنه إعانة. أو لا يجوز أخذ المد منهم أو لا يجوز إعمال مد قلم في أعمالهم.
و في القاموس: المدة بالضم اسم ما استمددت به من المداد على القلم «1».
و المشهور بين الأصحاب تحريم الولاية عن الجائر إلا مع الإكراه، فينفذ ما أكرهه عليه، إلا الدماء المحرمة، فإنه لا تقية فيها.
قوله: الوهم من ابن أبي عمير كلام إبراهيم بن هاشم. و يدل على أنهم كانوا غالبا ينقلون الحديث باللفظ لا بالمعنى، و إن كان مجوزا فيما لم يتغير به المعنى.
الفائق فی غریب الحدیث، ج 1، ص 92
علقمة رضي الله عنه- قال أبو وائل: قال لي زياد: إذا وليت العراق فائتني، فأتيت علقمة فسألته؛ فقال: لا تقربهم فإن على أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثليه
عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 76-78
5- حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثني محمد بن الحسن «1» المدني عن أبي «2» عبد الله بن الفضل عن أبيه الفضل قال: كنت أحجب الرشيد فأقبل علي يوما غضبان و بيده سيف يقلبه فقال لي يا فضل بقرابتي من رسول الله ص لئن لم تأتني بابن عمي الآن لآخذن الذي فيه عيناك «3» فقلت بمن أجيئك فقال بهذا الحجازي فقلت و أي الحجازي «4» قال موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع قال الفضل فخفت من الله عز و جل أن أجيء به «5» إليه ثم فكرت في النقمة فقلت له أفعل فقال ايتني بسوطين «6» و هسارين [هصارين] «7» و جلادين قال فأتيته بذلك و مضيت «8» إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر ع فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد النخل فإذا أنا بغلام أسود فقلت له استأذن لي على مولاك يرحمك الله فقال لي لج «9» فليس له حاجب و لا بواب فولجت إليه فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص «1» يأخذ اللحم من جبينه و عرنين «2» أنفه من كثرة سجوده فقلت له السلام عليك يا ابن رسول الله أجب الرشيد فقال ما للرشيد و ما لي أ ما تشغله نقمته «3» عني ثم وثب «4» مسرعا و هو يقول لو لا أني سمعت في خبر عن جدي رسول الله ص أن طاعة السلطان للتقية واجبة إذا ما جئت «5» فقلت له استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله فقال ع أ ليس معي من يملك الدنيا و الآخرة و لن يقدر اليوم على سوء بي «6» إن شاء الله تعالى قال فضل بن الربيع فرأيته و قد أدار يده ع يلوح بها على رأسه ع ثلاث مرات فدخلت على الرشيد فإذا هو كأنه امرأة ثكلى قائم حيران فلما رآني قال لي يا فضل فقلت لبيك فقال جئتني بابن عمي قلت نعم قال لا تكون أزعجته «7» فقلت لا قال لا تكون أعلمته أني عليه غضبان فإني قد هيجت على نفسي ما لم أرده ائذن له بالدخول فأذنت له فلما رآه وثب إليه قائما و عانقه و قال له مرحبا بابن عمي و أخي و وارث نعمتي ثم أجلسه على فخذيه فقال له ما الذي قطعك عن زيارتنا فقال سعة مملكتك «8» و حبك للدنيا فقال ايتوني بحقة الغالية فأتي بها فغلفه بيده ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع و بدرتان «9» دنانير فقال موسى بن جعفر ع و الله لو لا أني أرى أن أزوج بها «10» من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله أبدا «11» ما قبلتها ثم
تولى ع و هو يقول الحمد لله رب العالمين فقال الفضل يا أمير المؤمنين أردت أن تعاقبه فخلعت عليه و أكرمته فقال لي يا فضل إنك لما مضيت لتجيئني به رأيت أقواما قد أحدقوا «1» بداري بأيديهم حراب «2» قد غرسوها في أصل الدار يقولون إن آذى ابن رسول الله خسفنا به «3» و إن أحسن إليه انصرفنا عنه و تركناه فتبعته «4» ع فقلت له ما الذي قلت حتى كفيت أمر الرشيد فقال دعاء جدي علي بن أبي طالب كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه و لا إلى فارس إلا قهره و هو دعاء كفاية البلاء قلت و ما هو قال قلت اللهم بك أسار [أساور] و بك أحاول و بك أجاور و بك أصول و بك أنتصر و بك أموت و بك أحيا أسلمت نفسي إليك و فوضت أمري إليك و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك خلقتني و رزقتني و سترتني عن العباد بلطف «5» ما خولتني «6» و أغنيتني إذا «7» هويت رددتني و إذا عثرت قومتني و إذا مرضت شفيتني و إذا دعوت أجبتني يا سيدي ارض عني فقد أرضيتني.
**************************************
***************************
الامالی للصدوق، ص 377-378
3- حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال سمعت رجلا من أصحابنا يقول لما حبس هارون الرشيد موسى بن جعفر ع جن عليه الليل فخاف ناحية هارون أن يقتله فجدد موسى طهوره و استقبل بوجهه القبلة و صلى لله عز و جل أربع ركعات ثم دعا بهذه الدعوات فقال يا سيدي نجني من حبس هارون و خلصني من يده يا مخلص الشجر من بين رمل و طين و ماء و يا مخلص اللبن من بين فرث و دم و يا مخلص الولد من بين مشيمة و رحم و يا مخلص النار من بين الحديد و الحجر و يا مخلص الروح من بين الأحشاء و الأمعاء خلصني من يدي هارون قال فلما دعا موسى ع بهذه الدعوات رأى هارون رجلا أسود في منامه و بيده سيف قد سله واقفا على رأس هارون و هو يقول يا هارون أطلق عن موسى بن جعفر و إلا ضربت علاوتك بسيفي هذا- فخاف هارون من هيبته ثم دعا لحاجبه فجاء الحاجب فقال له اذهب إلى السجن و أطلق عن موسى بن جعفر ع قال فخرج الحاجب فقرع باب السجن فأجابه صاحب السجن فقال من ذا قال إن الخليفة يدعو موسى بن جعفر ع فأخرجه من سجنك و أطلق عنه فصاح السجان يا موسى إن الخليفة يدعوك فقام موسى ع مذعورا فزعا و هو يقول لا يدعوني في جوف هذه الليلة إلا لشر يريد بي فقام باكيا حزينا مغموما آيسا من حياته فجاء إلى عند هارون و هو يرتعد فرائصه فقال سلام على هارون فرد عليه السلام ثم قال له هارون ناشدتك بالله هل دعوت في جوف هذه الليلة بدعوات فقال نعم قال و ما هن قال جددت طهورا و صليت لله عز و جل أربع ركعات و رفعت طرفي إلى السماء و قلت يا سيدي خلصني من يدي هارون و شره و ذكر له ما كان من دعائه فقال هارون قد استجاب الله دعوتك يا حاجب أطلق عن هذا ثم دعا بخلع فخلع عليه ثلاثا و حمله على فرسه و أكرمه و صيره نديما لنفسه ثم قال هات الكلمات حتى أثبتها ثم دعا بدوات و قرطاس و كتب هذه الكلمات قال فأطلق عنه و سلمه إلى حاجبه ليسلمه إلى الدار فصار موسى بن جعفر ع كريما شريفا عند هارون و كان يدخل عليه في كل خميس.
76- عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج1، ص: 74
عن أبيه عن عبد الله «1» بن صالح قال حدثني صاحب الفضل بن الربيع «2» عن الفضل بن الربيع قال: كنت ذات ليلة في فراشي مع بعض جواري فلما كان في نصف الليل سمعت حركة باب المقصورة فراعني «3» ذلك فقالت الجارية لعل هذا من الريح فلم يمض إلا يسير حتى رأيت باب البيت الذي كنت فيه قد فتح و إذا مسرور الكبير «4» قد دخل علي فقال لي أجب الأمير و لم يسلم علي فأيست «5» في نفسي و قلت هذا مسرور دخل إلي «6» بلا إذن و لم يسلم ما هو إلا القتل و كنت جنبا فلم أجسر «7» أن أسأله إنظاري حتى أغتسل فقالت «8» الجارية لما رأت تحيري و تبلدي ثق بالله عز و جل و انهض فنهضت و لبست ثيابي و خرجت معه حتى أتيت الدار فسلمت على أمير المؤمنين و هو في مرقده فرد علي السلام فسقطت فقال تداخلك «9» رعب قلت نعم يا أمير المؤمنين فتركني ساعة حتى سكنت ثم قال لي سر «10» إلى حبسنا فأخرج موسى بن جعفر بن محمد و ادفع إليه ثلاثين ألف درهم فاخلع عليه خمس خلع و احمله «11» على ثلاث مراكب و خيره بين المقام معنا أو الرحيل
عنا إلى أي بلد أراد و أحب فقلت يا أمير المؤمنين تأمر بإطلاق موسى بن جعفر قال لي نعم فكررت ذلك عليه ثلاث مرات فقال لي نعم ويلك أ تريد أن أنكث العهد فقلت يا أمير المؤمنين و ما العهد قال بينا «1» أنا في مرقدي هذا إذ ساورني «2» أسود ما رأيت من السودان أعظم منه فقعد على صدري و قبض على حلقي و قال لي حبست موسى بن جعفر ظالما له فقلت فأنا أطلقه و أهب له و أخلع عليه فأخذ علي عهد الله عز و جل و ميثاقه و قام عن صدري و قد كادت نفسي تخرج فخرجت «3» من عنده و وافيت «4» موسى بن جعفر ع و هو في حبسه فرأيته قائما يصلي فجلست حتى سلم ثم أبلغته سلام أمير المؤمنين و أعلمته بالذي أمرني به في أمره و أني قد أحضرت ما أوصله به فقال إن كنت أمرت بشيء غير هذا فافعله فقلت لا و حق جدك رسول الله ص ما أمرت إلا بهذا قال لا حاجة لي في الخلع و الحملان و المال إذا كانت فيه حقوق الأمة فقلت ناشدتك بالله «5» أن لا ترده فيغتاظ فقال اعمل به ما أحببت فأخذت «6» بيده ع و أخرجته من السجن ثم قلت له يا ابن رسول الله أخبرني السبب الذي نلت به هذه الكرامة من هذا الرجل فقد وجب حقي عليك لبشارتي إياك و لما أجراه الله على يدي من هذا الأمر فقال ع رأيت النبي ص ليلة الأربعاء في النوم فقال لي يا موسى أنت محبوس مظلوم فقلت نعم يا رسول الله ص محبوس مظلوم فكرر علي ذلك ثلاثا ثم قال و إن أدري لعله فتنة لكم و متاع إلى حين «7» أصبح غدا صائما و أتبعه بصيام الخميس و الجمعة فإذا كانت وقت الإفطار فصل اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و اثنتا عشرة مرة قل هو الله أحد فإذا صليت منها أربع ركعات فاسجد ثم قل يا سابق الفوت و يا سامع كل صوت يا محيي العظام و هي رميم بعد الموت أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تصلي على محمد عبدك و رسولك و على أهل بيته الطيبين و أن تعجل لي الفرج مما أنا فيه ففعلت فكان الذي رأيت.
الخرائج و الجرائح، ج2، ص: 636-635
36- و منها:
ما روي أن أبا عبد الله ع قال دعاني أبو جعفر الخليفة و معي عبد الله بن الحسن و هو يومئذ نازل بالحيرة «2» قبل أن تبنى بغداد يريد قتلنا لا يشك الناس فيه فلما دخلت عليه دعوت الله بكلام و قد قال لابن نهيك و هو القائم على رأسه إذا ضربت بإحدى يدي على الأخرى فلا تناظره حتى تضرب عنقه فلما تكلمت بما أريد نزع الله من قلب أبي جعفر الخليفة الغيظ فلما دخلت أجلسني مجلسه و أمر لي بجائزة و خرجنا من عنده فقال له أبو بصير و كان حضر ذلك المجلس ما كان الكلام قال دعوت الله بدعاء يوسف فاستجاب الله لي و لأهل بيتي «1».
عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج1، ص: 305
أبو محمد مولى الهاشميين «1» بالمدينة قال حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال: أرسل أبو جعفر الدوانيقي إلى جعفر بن محمد ع ليقتله و طرح له سيفا و نطعا و قال للربيع إذا أنا كلمته ثم ضربت بإحدى يدي على الأخرى فاضرب عنقه فلما دخل جعفر بن محمد ع و نظر إليه من بعيد يحرك شفتيه «2» و أبو جعفر على فراشه و قال مرحبا و أهلا بك يا أبا عبد الله ما أرسلنا إليك إلا رجاء أن نقضي دينك و نقضي ذمامك ثم ساءله مساءلة لطيفة عن أهل بيته «3» و قال قد قضى الله دينك «4» دو أخرج حائزتك [جائزتك] يا ربيع لا تمضين ثالثة حتى يرجع جعفر إلى أهله فلما خرج قال له الربيع يا أبا عبد الله أ رأيت السيف إنما كان وضع لك و النطع فأي شيء رأيتك تحرك دبه شفتيك قال جعفر ع نعم يا ربيع لما رأيت الشر في وجهه قلت حسبي الرب من المربوبين و حسبي الخالق من المخلوقين و حسبي الرازق من المرزوقين و حسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم.
دلائل الامامه، ص 239
فتفرقوا و أبي قاعد مكانه و أنا معه، و رفع ذلك في الخبر إلى هشام بن عبد الملك، فلما تفرق الناس نهض أبي و انصرف إلى المنزل الذي كنا فيه، فوافانا «5» رسول هشام بالجائزة، و أمرنا أن ننصرف إلى المدينة من ساعتنا و لا نحتبس، لأن الناس ماجوا و خاضوا فيما جرى بين أبي و بين عالم النصارى
مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج1، ص: 268-269
و ناظر عبد الله بن إباض هشام بن الحكم قبل الرشيد فقال هشام إنه لا مسألة للخوارج علينا فقال الإباضي كيف ذاك قال لأنكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولاية رجل و تعديله و الإقامة بإمامته و فضله ثم فارقتمونا في عداوته و البراءة منه فنحن على إجماعنا و شهادتكم لنا و خلافكم لنا غير قادح في مذهبنا و دعواكم غير مقبولة علينا إذ الاختلاف لا يقابل بالاتفاق و شهادة الخصم لخصمه مقبولة و شهادته عليه مردودة غير مقبولة فقال يحيى بن خالد قد قربت قطعه و لكن جازه شيئا فقال هشام ربما انتهى الكلام إلى حد يغمض و يدق على الأفهام و الإنصاف
بالواسطة و الواسطة إن كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبية لي و إن كان من أصحابك لم أجبه في الحكم علي و إن كان مخالفا لنا جميعا لم يكن مأمونا علي و لا عليك و لكن يكون رجلا من أصحابي و رجلا من أصحابك فينظران فيما بيننا قال نعم فقال هشام لم يبق معه شيء ثم قال إن هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين حتى كان من أمر الحكمين ما كان فأكفروه بالتحكيم و ضللوه بذلك و هذا الشيخ قد حكم رجلين مختلفين في مذهبهما أحدهما يكفره و الآخر يعدله فإن كان مصيبا في ذلك فأمير المؤمنين أولى بالصواب و إن كان مخطئا فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها و النظر في كفره و إيمانه أولى من النظر في إكفاره عليا ع فاستحسن الرشيد ذلك و أمر له بجائزة.
مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج4، ص: 232-231
و في الترهيب و الترغيب عن أبي القاسم الأصفهاني و العقد عن ابن عبد ربه الأندلسي أن المنصور قال لما رآه قتلني الله إن لم أقتلك فقال له إن سليمان أعطي فشكر و إن أيوب ابتلي فصبر و إن يوسف ظلم فغفر و أنت على إرث منهم و أحق بمن تأسى بهم فقال إلي يا أبا عبد الله فأنت القرابة و ذو الرحم الواشجة «3» السليم الناحية القليل الغائلة ثم صافحه بيمينه و عانقه بشماله و أمر له بكسوة و جائزة.
و في خبر آخر عن الربيع أنه أجلسه إلى جانبه فقال له ارفع حوائجك فأخرج رقاعا لأقوام فقال المنصور ارفع حوائجك في نفسك فقال لا تدعوني حتى أجيبك فقال ما إلى ذلك من سبيل
الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج2، ص: 311-310
احتجاج علي بن الحسين زين العابدين على يزيد بن معاوية لما أدخل عليه
روت ثقات الرواة و عدولهم: أنه لما أدخل علي بن الحسين زين العابدين ع في جملة من حمل إلى الشام سبايا من أولاد الحسين بن علي ع و أهاليه على يزيد قال له يا علي الحمد لله الذي قتل أباك-
قال علي ع قتل أبي الناس قال يزيد الحمد لله الذي قتله فكفانيه قال علي ع على من قتل أبي لعنة الله؟- أ فتراني لعنت الله عز و جل؟ قال يزيد يا علي اصعد المنبر فأعلم الناس حال الفتنة و ما رزق الله أمير المؤمنين من الظفر فقال علي بن الحسين ما أعرفني بما تريد فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسول الله ص ثم قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا ابن مكة و منى أنا ابن المروة و الصفا أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن من لا يخفى أنا ابن من علا فاستعلى فجاز سدرة المنتهى فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى- فضج أهل الشام بالبكاء حتى خشي يزيد أن يرحل من مقعده فقال للمؤذن أذن فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر جلس علي بن الحسين على المنبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله بكى علي بن الحسين ع ثم التفت إلى يزيد فقال يا يزيد هذا أبي أم أبوك؟
قال بل أبوك فانزل فنزل ع فأخذ بناحية باب المسجد فلقيه مكحول صاحب رسول الله ص فقال كيف أمسيت يا ابن رسول الله-؟ قال أمسينا بينكم مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم و يستحيون نساءهم و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم*- فلما انصرف يزيد إلى منزله دعا بعلي بن الحسين ع فقال يا علي أ تصارع ابني خالدا-؟ قال ع و ما تصنع بمصارعتي إياه أعطني سكينا و أعطه سكينا فليقتل أقوانا أضعفنا فضمه يزيد إلى صدره ثم
قال لا تلد الحية إلا الحية
أشهد أنك ابن علي بن أبي طالب ع ثم قال له علي بن الحسين ع يا يزيد بلغني أنك تريد قتلي فإن كنت لا بد قاتلي فوجه مع هؤلاء النسوة من يؤديهن إلى حرم رسول الله ص فقال له يزيد لعنه الله لا يؤديهن غيرك لعن الله ابن مرجانة فو الله ما أمرته بقتل أبيك و لو كنت متوليا لقتاله ما قتلته ثم أحسن جائزته و حمله و النساء إلى المدينة
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج33، ص:292- 293
فسكت معاوية ساعة فقال ما أفصحك يا أعرابي قال لو بلغت باب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع لوجدت الأدباء الفصحاء البلغاء الفقهاء النجباء الأتقياء الأصفياء و لرأيت رجالا سيماهم في وجوههم من أثر السجود حتى إذا استعرت نار الوغى قذفوا بأنفسهم في تلك الشعل لابسين القلوب على مدارعهم قائمين ليلهم صائمين نهارهم لا تأخذهم في الله و لا في ولي الله علي لومة لائم فإذا أنت يا معاوية رأيتهم على هذه الحال غرقت في بحر عميق لا تنجو من لجته فقال عمرو بن العاص لمعاوية سرا هذا رجل أعرابي بدوي لو أرضيته بالمال لتكلم فيك بخير
فقال معاوية يا أعرابي ما تقول في الجائزة أ تأخذها مني أم لا قال بل آخذها فو الله أنا أريد استقباض روحك من جسدك فكيف باستقباض مالك من خزانتك فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم قال أ تحب أن أزيدك قال زد فإنك لا تعطيه من مال أبيك و إن الله تعالى ولي من يزيد قال أعطوه عشرين ألفا قال الطرماح اجعلها وترا فإن الله تعالى هو الوتر و يحب الوتر قال أعطوه ثلاثين ألفا فمد الطرماح بصره إلى إيراده فأبطأ عليه ساعة فقال يا ملك تستهزئ بي على فراشك فقال لما ذا يا أعرابي قال إنك أمرت لي بجائزة لا أراها و لا تراها فإنها بمنزلة الريح التي تهب من قلل الجبال فأحضر المال و وضع بين يدي الطرماح فلما قبض المال سكت و لم يتكلم بشيء فقال عمرو بن العاص يا أعرابي كيف ترى جائزة أمير المؤمنين فقال الأعرابي هذا مال المسلمين من خزانة رب العالمين أخذه عبد من عباد الله الصالحين