بسم الله الرحمن الرحیم

استحباب اخراج خمس جائزه السلطان




روایات اخراج الخمس فی الشبهات

الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحديثة)، ج‏1، ص: 4

لقد روينا من كتاب مسائل الرجال لمولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليهما السلام، قال محمد بن الحسن: قال محمد بن هارون الجلاب: قلت له: روينا عن آبائك انه يأتي على الناس زمان لا يكون شي‏ء أعز من أخ أنيس أو كسب درهم من حلال؟ فقال لي: يا أبا محمد ان العزيز موجود، و لكنك في زمان ليس فيه شي‏ء أعسر من درهم حلال أو أخ في الله عز و جل.
أقول: فقد روي لنا عن خواص العترة النبوية ان إخراج الخمس من الأموال المشتبهات، سبب لتطهيرها من الشبهات، و هذا الوجه ظاهر في التأويل، لأن جميع الأموال و من هي في يده مماليك لله جل جلاله، فله سبحانه ان يجعل تطهيرها بإخراج هذا القدر القليل، و يوصل إلى كل ذي حق حقه، لأجل الإيثار بالخمس لرسوله صلوات الله عليه و آله و لعترته، و لأجل معونتهم على مقامهم الجليل.

 

مکاسب، ج 2، ص 215-216

 

مع أنّ‌ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع، مثل صحيحة زرارة: «اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه أرُزاً من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم. قال: فقلت له: ويلك أو و يحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي، فأبى عليَّ‌ و ادّى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بني أُمية. قال: فقلت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام، فقال مبادراً للجواب: هو له، هو له ، فقلت له: إنّه أدّاها، فعضّ‌ على إصبعه» .

فإنّ‌ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة، و أمّا حمله على كونه مال الناصب أعني «هبيرة» أو بعض بني أُمية، فيكون دليلاً على حِلّ‌ مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق ، فقد ضعّف في محلّه بمنع هذا الحكم، و مخالفته لاتّفاق أصحابنا كما تحقّق في باب الخمس و إن ورد به غير واحد من الأخبار . و أمّا الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية، فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبّ‌ تخميسه كما تقدّم في جوائز الظلَمَة .

 

وسائل الشیعه، ج 9، ص 486-487

12550 - وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ قُوتِلَ‌ عَلَيْهِ‌ عَلَى شَهَادَةِ‌ أَنْ‌ لاَ إِلَهَ‌ إِلاَّ اللَّهُ‌ وَ أَنَّ‌ مُحَمَّداً رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فَإِنَّ‌ لَنَا خُمُسَهُ‌ وَ لاَ يَحِلُّ‌ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَشْتَرِيَ‌ مِنَ‌ الْخُمُسِ‌ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ‌ إِلَيْنَا حَقُّنَا.

12551 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: خُذْ مَالَ‌ اَلنَّاصِبِ‌ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ‌ وَ ادْفَعْ‌ إِلَيْنَا الْخُمُسَ‌.

12553 - وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي الرَّجُلِ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا يَكُونُ‌ فِي أَوَانِهِمْ‌ [لوائهم ]فَيَكُونُ‌ مَعَهُمْ‌ فَيُصِيبُ‌ غَنِيمَةً‌ قَالَ‌ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ‌ لَهُ‌ .

 

تهذیب الاحکام، ج 4، ص 137

7 - اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اَلْحَكَمِ‌ بْنِ‌ عِلْبَاءٍ‌ الْأَسَدِيِّ‌ قَالَ‌: وُلِّيتُ‌ اَلْبَحْرَيْنَ‌ فَأَصَبْتُ‌ بِهَا مَالاً كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ‌ وَ اشْتَرَيْتُ‌ ضِيَاعاً كَثِيرَةً‌ وَ اشْتَرَيْتُ‌ رَقِيقاً وَ أُمَّهَاتِ‌ أَوْلاَدٍ وَ وُلِدَ لِي ثُمَّ‌ خَرَجْتُ‌ إِلَى مَكَّةَ‌ - فَحَمَلْتُ‌ عِيَالِي وَ أُمَّهَاتِ‌ أَوْلاَدِي وَ نِسَائِي وَ حَمَلْتُ‌ خُمُسَ‌ ذَلِكَ‌ الْمَالِ‌ فَدَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقُلْتُ‌ لَهُ‌ إِنِّي وُلِّيتُ‌ اَلْبَحْرَيْنَ‌ فَأَصَبْتُ‌ بِهَا مَالاً كَثِيراً وَ اشْتَرَيْتُ‌ مَتَاعاً وَ اشْتَرَيْتُ‌ رَقِيقاً وَ اشْتَرَيْتُ‌ أُمَّهَاتِ‌ أَوْلاَدٍ وَ وُلِدَ لِي وَ أَنْفَقْتُ‌ وَ هَذَا خُمُسُ‌ ذَلِكَ‌ الْمَالِ‌ وَ هَؤُلاَءِ‌ أُمَّهَاتُ‌ أَوْلاَدِي وَ نِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ‌ بِهِ‌ فَقَالَ‌ «أَمَا إِنَّهُ‌ كُلَّهُ‌ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ‌ مَا جِئْتَ‌ بِهِ‌ وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ‌ مِنْ‌ أُمَّهَاتِ‌ أَوْلاَدِكَ‌ وَ نِسَائِكَ‌ وَ مَا أَنْفَقْتَ‌ وَ ضَمِنْتُ‌ لَكَ‌ عَلَيَّ‌ وَ عَلَى أَبِيَ‌ اَلْجَنَّةَ‌ » .

 

 

***************************

*************************

صدق مختلط بر مشتبه

حاشیه المکاسب للیزدی، ج1، ص 43

و بالجملة لا ينبغي التأمل في شمول الأخبار بل و عناوين الفقهاء بل المصنف قدّس سرّه صرّح بصدق الاختلاط بمجرّد الاشتباه في الرّسائل في الشّبهة المحصورة حيث إنّه بعد نقل رواية ضريس عن السمن و الجبن في أرض المشركين قال ع أمّا ما علمت أنه خلّطه الحرام لا تأكل فلا تأكل و ما لم تعلم فكُل قال فإنّ‌ الخلط يصدق على الاشتباه بل في باب الخمس يظهر منه تعميم العنوان حيث قال بعد تقسيم المال المختلط إلى أربعة أقسام القسم الأوّل أن يعرف قدره و صاحبه إلى أن قال و سواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه فإنّ‌ ظاهره أنّ‌ بقيّة الأقسام أيضا كذلك

 

فرائد الأصول، ج‏2، ص:219- 220

أحدهما: الأخبار الدالّة على هذا المعنى:
منها: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ما اجتمع الحلال و الحرام إلّا غلب الحرام الحلال» «4»، و المرسل المتقدّم «5»: «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس»، و ضعفها ينجبر بالشهرة المحقّقة و الإجماع المدّعى في كلام من تقدّم.
  و منها: رواية ضريس، عن السّمن و الجبن في أرض المشركين؟ «قال: أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل، و أمّا ما لم تعلم فكل» «1»؛ فإنّ الخلط يصدق مع الاشتباه. و رواية ابن سنان: «كلّ شي‏ء حلال حتّى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة» «2»؛ فإنّه يصدق على مجموع قطعات اللحم أنّ فيه الميتة.

 

 

 

***************************************

روایات خمس جائزه

وسائل، ج 9، ص 501-503

12583 - وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ الصَّفَّارِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَهْزِيَارَ قَالَ‌ كَتَبَ‌ إِلَيْهِ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ قَرَأْتُ‌ أَنَا كِتَابَهُ‌ إِلَيْهِ‌ فِي طَرِيقِ‌ مَكَّةَ‌ قَالَ‌: إِنَّ‌ الَّذِي أَوْجَبْتُ‌ فِي سَنَتِي هَذِهِ‌ وَ هَذِهِ‌ سَنَةُ‌ عِشْرِينَ‌ وَ مِائَتَيْنِ‌ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ‌ الْمَعَانِي أَكْرَهُ‌ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ‌ خَوْفاً مِنَ‌ الاِنْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ‌ بَعْضَهُ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌ إِنَّ‌ مَوَالِيَّ‌ أَسْأَلُ‌ اللَّهَ‌ صَلاَحَهُمْ‌ أَوْ بَعْضَهُمْ‌ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ‌ عَلَيْهِمْ‌ فَعَلِمْتُ‌ ذَلِكَ‌ فَأَحْبَبْتُ‌ أَنْ‌ أُطَهِّرَهُمْ‌ وَ أُزَكِّيَهُمْ‌ بِمَا فَعَلْتُ‌ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ‌ أَمْرِ الْخُمُسِ‌ فِي عَامِي هَذَا، قَالَ‌ اللَّهُ‌ تَعَالَى خُذْ مِنْ‌ أَمْوٰالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌ تُطَهِّرُهُمْ‌ وَ تُزَكِّيهِمْ‌ بِهٰا وَ صَلِّ‌ عَلَيْهِمْ‌ إِنَّ‌ صَلاٰتَكَ‌ سَكَنٌ‌ لَهُمْ‌ وَ اللّٰهُ‌ سَمِيعٌ‌ عَلِيمٌ‌ أَ لَمْ‌ يَعْلَمُوا أَنَّ‌ اللّٰهَ‌ هُوَ يَقْبَلُ‌ التَّوْبَةَ‌ عَنْ‌ عِبٰادِهِ‌ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ‌ وَ أَنَّ‌ اللّٰهَ‌ هُوَ التَّوّٰابُ‌ الرَّحِيمُ‌ وَ قُلِ‌ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ‌ عَمَلَكُمْ‌ وَ رَسُولُهُ‌ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌ وَ سَتُرَدُّونَ‌ إِلىٰ‌ عٰالِمِ‌ الْغَيْبِ‌ وَ الشَّهٰادَةِ‌ فَيُنَبِّئُكُمْ‌ بِمٰا كُنْتُمْ‌ تَعْمَلُونَ‌ ، وَ لَمْ‌ أُوجِبْ‌ ذَلِكَ‌ عَلَيْهِمْ‌ فِي كُلِّ‌ عَامٍ‌ وَ لاَ أُوجِبُ‌ عَلَيْهِمْ‌ إِلاَّ الزَّكَاةَ‌ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ‌ عَلَيْهِمْ‌ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ‌ عَلَيْهِمُ‌ الْخُمُسَ‌ فِي سَنَتِي هَذِهِ‌ فِي الذَّهَبِ‌ وَ الْفِضَّةِ‌ الَّتِي قَدْ حَالَ‌ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ‌ وَ لَمْ‌ أُوجِبْ‌ ذَلِكَ‌ عَلَيْهِمْ‌ فِي مَتَاعٍ‌ وَ لاَ آنِيَةٍ‌ وَ لاَ دَوَابَّ‌ وَ لاَ خَدَمٍ‌ وَ لاَ رِبْحٍ‌ رَبِحَهُ‌ فِي تِجَارَةٍ‌ وَ لاَ ضَيْعَةٍ‌ إِلاَّ ضَيْعَةً‌ سَأُفَسِّرُ لَكَ‌ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ‌ مَوَالِيَّ‌ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ‌ لِمَا يَغْتَالُ‌ السُّلْطَانُ‌ مِنْ‌ أَمْوَالِهِمْ‌ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ‌ فِي ذَاتِهِمْ‌ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ‌ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَيْهِمْ‌ فِي كُلِّ‌ عَامٍ‌ قَالَ‌ اللَّهُ‌ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌ فَأَنَّ‌ لِلّٰهِ‌ خُمُسَهُ‌ وَ لِلرَّسُولِ‌ ، وَ لِذِي الْقُرْبىٰ‌ وَ الْيَتٰامىٰ‌ وَ الْمَسٰاكِينِ‌ وَ ابْنِ‌ السَّبِيلِ‌ إِنْ‌ كُنْتُمْ‌ آمَنْتُمْ‌ بِاللّٰهِ‌ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ‌ عَبْدِنٰا يَوْمَ‌ الْفُرْقٰانِ‌ يَوْمَ‌ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ‌ وَ اللّٰهُ‌ عَلىٰ‌ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ قَدِيرٌ ، فَالْغَنَائِمُ‌ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ‌ اللَّهُ‌ فَهِيَ‌ الْغَنِيمَةُ‌ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ‌ وَ الْفَائِدَةُ‌ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ‌ مِنَ‌ الْإِنْسَانِ‌ لِلْإِنْسَانِ‌ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ‌ الَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ‌ مِنْ‌ غَيْرِ أَبٍ‌ وَ لاَ ابْنٍ‌ وَ مِثْلُ‌ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ‌ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ‌ وَ مِثْلُ‌ مَالٍ‌ يُؤْخَذُ لاَ يُعْرَفُ‌ لَهُ‌ صَاحِبٌ‌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ‌ مِنْ‌ أَمْوَالِ‌ اَلْخُرَّمِيَّةِ‌ الْفَسَقَةِ‌ فَقَدْ عَلِمْتُ‌ أَنَّ‌ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ‌ إِلَى قَوْمٍ‌ مِنْ‌ مَوَالِيَّ‌ فَمَنْ‌ كَانَ‌ عِنْدَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ فَلْيُوصِلْ‌ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ‌ كَانَ‌ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ‌ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ‌ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ‌ فَإِنَّ‌ نِيَّةَ‌ الْمُؤْمِنِ‌ خَيْرٌ مِنْ‌ عَمَلِهِ‌ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ‌ مِنَ‌ الضِّيَاعِ‌ وَ الْغَلاَّتِ‌ فِي كُلِّ‌ عَامٍ‌ فَهُوَ نِصْفُ‌ السُّدُسِ‌ مِمَّنْ‌ كَانَتْ‌ ضَيْعَتُهُ‌ تَقُومُ‌ بِمَئُونَتِهِ‌ وَ مَنْ

 

 

12585 - وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ يَزِيدَ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ جُعِلْتُ‌ لَكَ‌ الْفِدَاءَ‌ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ‌ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ‌ أَبْقَاكَ‌ اللَّهُ‌ أَنْ‌ تَمُنَّ‌ عَلَيَّ‌ بِبَيَانِ‌ ذَلِكَ‌ لِكَيْ‌ لاَ أَكُونَ‌ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ‌ لاَ صَلاَةَ‌ لِي وَ لاَ صَوْمَ‌ فَكَتَبَ‌ الْفَائِدَةُ‌ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ‌ فِي تِجَارَةٍ‌ مِنْ‌ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ‌ بَعْدَ الْغَرَامِ‌ أَوْ جَائِزَةٌ‌ .

 

شرح الکافی، ج 7، ص 407

و في قوله أو جائزة دلالة على وجوبه في الصدقة و الهبة و نحوهما كما ذهب إليه أبو الصلاح محتجا بأنه نوع اكتساب و إليه ميل الشهيد الاول في اللمعة و الشهيد الثانى في شرحه لان قبولهما اكتساب، و لصحيحة على بن مهزيار عن أبى جعفر الثانى «عليه السلام» و أنكر وجوب الخمس فيهما جماعة من الاصحاب منهم ابن ادريس و العلامة للشك في كونهما من الاكتساب و الاصل عدم الوجوب و لا يخفى ما فيه

 

 

مفاتیح الشرائع، ج1،ص 377

و في الصحيح المشتمل على الأحكام المتروكة: «فَهِيَ‌ الْغَنِيمَةُ‌ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ‌ وَ الْفَائِدَةُ‌ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ‌ مِنَ‌ الْإِنْسَانِ‌ لِلْإِنْسَانِ‌ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ‌ الَّذِي لَايُحْتَسَبُ‌ مِنْ‌ غَيْرِ أَبٍ‌ وَ لَاابْنٍ‌ وَ مِثْلُ‌ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ‌ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ‌ وَ مِثْلُ‌ الْمَالِ‌ يُؤْخَذُ وَ لَايُعْرَفُ‌ لَهُ‌ صَاحِبٌ‌» . و ظاهر القديمين العفو عن هذا النوع مطلقاً و أنّه لا خمس فيه إلّاأن يحتاط صاحبه.

 

 






فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است