بیع المصحف عند الشیخ و من تاخر عنه

و لا بأس بشراء المصاحف و بيعها و التكسّب بها، غير أنّه لا يجوز أن يبيع المكتوب، بل ينبغي له أن يبيع الجلد و الورق و أمّا غيرها من الكتب، فلا بأس ببيعها و شرائها بالإطلاق و كسب الصّبيان من المماليك و غيرهم مكروه.

[0]


[0] طوسی، محمد بن حسن. ، 1400 ه.ق.، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت - لبنان، دار الکتاب العربي، صفحه: ۳۶۸

و لا بأس بشراء المصاحف و بيعها غير أنه لا يباع المكتوب بل يباع الجلد و الأوراق،

[0]

[0] بیهقی نیشابوری کیدری، محمد بن حسین. محقق ابراهیم بهادری. ، 1374 ه.ش.، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، صفحه: ۲۴۷

بَابُ‌ بَيْعِ‌ الْمَصَاحِفِ‌

١ - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَحْيَى عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ سُلَيْمَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُهُ‌ يَقُولُ‌: إِنَّ‌ الْمَصَاحِفَ‌ لَنْ‌ تُشْتَرَى فَإِذَا اشْتَرَيْتَ‌ فَقُلْ‌ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ‌ الْوَرَقَ‌ وَ مَا فِيهِ‌ مِنَ‌ الْأَدَمِ‌ وَ حِلْيَتِهِ‌ وَ مَا فِيهِ‌ مِنْ‌ عَمَلِ‌ يَدِكَ‌ بِكَذَا وَ كَذَا.

٢ - عِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ بَيْعِ‌ الْمَصَاحِفِ‌ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ‌ لاَ تَشْتَرِ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ وَ لَكِنِ‌ اشْتَرِ الْحَدِيدَ[409]وَ الْوَرَقَ‌ وَ الدَّفَّتَيْنِ‌ وَ قُلْ‌ أَشْتَرِي مِنْكَ‌ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا.

٣ - أَحْمَدُ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ غَالِبِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ رَوْحِ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الرَّحِيمِ‌ عَنْ‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ شِرَاءِ‌ الْمَصَاحِفِ‌ وَ بَيْعِهَا فَقَالَ‌ إِنَّمَا كَانَ‌ يُوضَعُ‌ الْوَرَقُ‌[410]عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَ كَانَ‌ مَا بَيْنَ‌ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ‌ أَوْ رَجُلٌ‌ مُنْحَرِفٌ‌ قَالَ‌ فَكَانَ‌ الرَّجُلُ‌ يَأْتِي وَ يَكْتُبُ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ ثُمَّ‌ إِنَّهُمُ‌ اشْتَرَوْا بَعْدَ [ذَلِكَ‌] قُلْتُ‌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ‌ قَالَ‌ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ‌ إِلَيَّ‌ مِنْ‌ أَنْ‌ أَبِيعَهُ‌ قُلْتُ‌ فَمَا تَرَى أَنْ‌ أُعْطِيَ‌ عَلَى كِتَابَتِهِ‌ أَجْراً قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ وَ لَكِنْ‌ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ‌.

٤ - عَلِيُّ‌ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي هَاشِمٍ‌ عَنْ‌ سَابِقٍ‌ السِّنْدِيِّ‌ عَنْ‌ عَنْبَسَةَ‌ الْوَرَّاقِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقُلْتُ‌ أَنَا رَجُلٌ‌ أَبِيعُ‌ الْمَصَاحِفَ‌ فَإِنْ‌ نَهَيْتَنِي لَمْ‌ أَبِعْهَا فَقَالَ‌ أَ لَسْتَ‌ تَشْتَرِي وَرَقاً وَ تَكْتُبُ‌ فِيهِ‌ قُلْتُ‌ بَلَى وَ أُعَالِجُهَا قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهَا.

[0]

[0] کلینی، محمد بن یعقوب. مصحح محمد آخوندی, و علی‌‌اکبر غفاری. ، 1363 ه.ش.، الکافي (اسلامیه)، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۵، صفحه: ۱۲۱


[409] أي الحديد الذي يعلق على جلد المصحف ليغلق و يقفل كما المشهود في زماننا.


[410] حاصله انه لم يكن في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بيع و شراء للمصاحف غير كتابته عند منبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المصحف الموضوع عنده لكن وقع ذلك البيع و الشراء بعد زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما هو المتعارف في زماننا هذا و قوله عليه السلام: «موضع الورق» المراد من الورق المصحف مجازا كما يدلّ‌ عليه سوق عبارة الحديث و قوله عليه السلام: «هكذا كانوا يصنعون» أي الكتابة عند المنبر بدون شراء. (كذا في هامش المطبوع)

و احتكار الغلات عند عدم الناس لها و حاجتهم الشديدة إليها و بيع المصاحف إذا كان ذلك في المكتوب

[0]

[0] ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر. مقدمه نويس جعفر سبحانی تبریزی. گردآورنده موسسه سیدالشهداء. ، 1406 ه.ق.، المهذب، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۳۴۶

[706] ١٧٠ - اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَمَّنْ‌ سَمِعَهُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ بَيْعِ‌ الْمَصَاحِفِ‌ وَ شِرَائِهَا قَالَ‌ «لاَ تَشْتَرِ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ وَ لَكِنِ‌ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ وَ قُلْ‌ أَشْتَرِي مِنْكَ‌ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا».

[706]١٧١ - عَنْهُ‌ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سُلَيْمَانَ‌

قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ شِرَاءِ‌ الْمَصَاحِفِ‌ فَقَالَ‌ «إِذَا أَرَدْتَ‌ أَنْ‌ تَشْتَرِيَ‌ فَقُلْ‌ أَشْتَرِي مِنْكَ‌ وَرَقَهُ‌ وَ أَدِيمَهُ‌ وَ عَمَلَ‌ يَدِكَ‌ بِكَذَا وَ كَذَا».

١٠٥١-١٧٢ - عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلنَّضْرِ عَنِ‌ اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ سُلَيْمَانَ‌ عَنْ‌ جَرَّاحٍ‌ الْمَدَائِنِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي بَيْعِ‌ الْمَصَاحِفِ‌ قَالَ‌ «لاَ تَبِعِ‌ اَلْكِتَابَ‌ وَ لاَ تَشْتَرِهِ‌ وَ بِعِ‌ الْوَرَقَ‌ وَ الْأَدِيمَ‌ وَ الْحَدِيدَ».

[707]١٧٣ - عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلنَّضْرِ عَنْ‌ عَاصِمِ‌ بْنِ‌ حُمَيْدٍ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ بَيْعِ‌ الْمَصَاحِفِ‌ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ‌ «إِنَّمَا كَانَ‌ يُوضَعُ‌ عِنْدَ الْقَامَةِ‌ وَ الْمِنْبَرِ» قَالَ‌ «وَ كَانَ‌ بَيْنَ‌ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ قِيدُ مَمَرِّ شَاةٍ‌ وَ رَجُلٍ‌ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ‌ فَكَانَ‌ الرَّجُلُ‌ يَأْتِي فَيَكْتُبُ‌ اَلْبَقَرَةَ‌ وَ يَجِيءُ‌ آخَرُ فَيَكْتُبُ‌ السُّورَةَ‌ وَ كَذَلِكَ‌ كَانُوا ثُمَّ‌ إِنَّهُمُ‌ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِكَ‌» فَقُلْتُ‌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ «أَشْتَرِيهِ‌ أَحَبُّ‌ إِلَيَّ‌ مِنْ‌ أَنْ‌ أَبِيعَهُ‌».

[0]

[0] طوسی، محمد بن حسن. محقق حسن خرسان. مصحح محمد آخوندی. نويسنده حسن خرسان. ، 1365 ه.ش.، تهذيب الأحكام، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۶، صفحه: ۳۶۵


[706] - الكافي ج ١ ص ٣٦٢.


[706] - الكافي ج ١ ص ٣٦٢.


[707] - الكافي ج ١ ص ٣٦٢.

و بيع المصاحف إذا كان ذلك في المكتوب.

[0]

[0] ابن‌‌ادریس، محمد بن احمد. محقق محمدمهدی خرسان. مقدمه نويس محمدمهدی خرسان. ، 1387 ه.ش.، ‌موسوعة ابن إدریس الحلي، قم - ایران، دليل ما، جلد: ۱۰، صفحه: ۳۰۹

[٨] مفتاح [التكسّب ببيع المصحف و كتابته و تعشيره]

[الأقوال في حكم بيع المصاحف و شرائها]

يكره بيع المصاحف و شراؤها، لما فيه من الابتذال له و عدم التعظيم، و للنصوص؛ منها: «لَا تَشْتَرِ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ وَ لَكِنِ‌ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الدَّفْتَرَ َ‌ وَ الْجُلُودَ»[1283]، و منها: «لَمْ‌ تُبَعِ‌ الْمَصَاحِفُ‌ إِلَّا حَدِيثاً»[1284]؛ أي لم يكن ذلك فيما مضى من الزمان.

و حرّمه العلّامة لظواهر الأخبار؛ منها: «لَا تَبِيعُوا الْمَصَاحِفَ‌؛ فَإِنَّ‌ بَيْعَهَا حَرَامٌ‌. قِيلَ‌: فَمَا تَقُولُ‌ فِي شِرَائِهَا؟ قَالَ‌: اشْتَرِ مِنْهُ‌ الدَّفَّتَيْنِ‌ وَ الْحَدِيدَ وَ الْغِلَافَ‌، وَ إِيَّاكَ‌ أَنْ‌ تَشْتَرِيَ‌ الْوَرَقَ‌ وَ فِيهِ‌ الْقُرْآنُ‌ مَكْتُوبٌ‌ فَيَكُونَ‌ عَلَيْكَ‌ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ‌ بَاعَهُ‌ حَرَاماً»[1285].

و أجيب بضعف الإسناد و الأصل و الموثّق: «أَشْتَرِيهِ‌ أَحَبُّ‌ إِلَيَّ‌ مِنْ‌ أَنْ‌ أَبِيعَهُ‌»[1286].

أمّا الأجر على كتابته فلا بأس كما في الخبر، لكن الأولى أن لا يشارط كما في الآخر.

[0]

[0] فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. محمد امامی کاشانی. محقق مسیح توحیدی. ، 1395 ه.ش.، مفاتیح الشرائع، تهران - ایران، مدرسه عالی شهيد مطهری، جلد: ۲، صفحه: ۳۲۵


[1283] . التهذيب ١٧٠/٣٦٥:٦؛ الوسائل ٢٢٢٣٧/١٥٨:١٧.


[1284] . التهذيب ١٧٥/٣٦٦:٦؛ الوسائل ٢٢٢٤٤/١٦٠:١٧.


[1285] . التهذيب ٢٧/٢٣١:٧؛ الوسائل ٢٢٢٤٥/١٦٠:١٧.


[1286] . التهذيب ١٧٣/٣٦٦:٦؛ الوسائل ٢٢٢٤٢/١٦٠:١٧.

بيع المصحف

(و يحرم بيع) ما دخل في رسم (المصحف) مثلث الميم و كتابته جوهرية أو عرضية من كلمات أو حروف و مدّات و شدّات مجتمعات أو متفرقات و لو في ورقات منفردات للدخول تحت الاسم أو للقطع بشمول الحكم من كلّ‌ ما سمي كتابة قرآن، و المعاوضة عليها مستقلات أو منضمات إلى جلد أو ورق أو نحوهما، و كذا رسم أسماء اللّه و صفاته الخاصة في وجه قوي، و ما دخل من الآيات في بعض الكتب و باقي الكتب السماوية و كتب الحديث و غيرها لا يجري فيها الحكم. و لا مانع من تعلق الملك و التمليك المجاني بل التمليك التبعي فيترتب الضمان لمشتريه على متلفه بل لو قيل بالتمليك الأصلي و النهي إنما هو عن الصوَر المنافي للاحترام و الآداب لم يكن بعيداً غير إنّ‌ العمل على ظاهر الأدلّة أقوى و الأصل في أصل هذا الحكم الأخبار المتكثّرة المعتبرة المنجبرة بموافقة أدلّة التحريم، و الإسناد إلى الصحابة في نهاية الأحكام و عدم نقل المخالف في كتب الاستدلال

و قول الصادق (ع) في الصحيح: ((اشتريه أحبُّ‌ إليَّ‌ من أن أبيعه)) يراد بها الشراء على النحو الآتي جمعاً، و منعهم في بيعه للكافر المؤذن بجواز بيعه مطلقاً للمسلم منزل على ما ذكرنا. ثمّ‌ الظاهر الفساد لو وقع البيع على الوجه الممنوع لظاهر النهي في الأخبار و ظاهر

قول الصادق (ع): ((إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن فيكون حراماً عليك و على من باعه)) و القول بالصحة فيما يصح و ثبوت خيار التبعيض ليس ببعيد، و ربما ظهر من العبارة الميل إليه و لكن الأقوى ما قدمناه فقد ظهر مما مرّ أنه لا يباع نفس الرسم (بل) يجوز أن (يباع الجلد و الورق) غير مقيّد بالكتابة فلا ينافي الحديث السابق،

و في بعض الأخبار ((قل: إنما أشتري منك الورق و ما فيه من الأدم و حليته و ما فيه من عمل يدك))، و لعل المراد ما عملته يده مما عدا الكتابة أو الكتابة غير مقيدة بالقرآنية. و فيه بُعد و في بعضها الحديد و الورق و الجلود و الدفتين، و في بعضها الدفتين و الحديد و الغلاف. و هي كعبارة الكتاب محمولة على المثال.

[0]

[0] کاشف‌‌‌الغطاء، جعفر بن خضر. ، 1420 ه.ق.، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر، نجف اشرف - عراق، الذخائر، صفحه: ۶۸


الجامع للشرائع 252

و لا يجوز بيع المصحف، و لبيع الجلد و الغلافة.

نزهه الناظر، ص 74

و لا يجوز بيع المصحف إلا الجلد و الورق

اجوبه المسائل المهنائیه،151

مسألة (23) [بيع القرآن الكريم و شراؤه] ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز هل يجوز بيعه و شراؤه أم ينزه عن ذلك، فإذا أراد الإنسان بيعه أو شراءه نسب ذلك الى الجلد و الورق. أفتنا مأجورا يرحمك اللّه. الجواب منع أصحابنا من بيع المصحف، بل يجوز بيع الجلد و الورق، للنقل عن أهل البيت عليهم السلام و لاشتماله على تعظيم كتاب اللّه العزيز و اشتمال بيعه على نوع من إهانته. نعوذ باللّه من ذلك.

تذکره الفقهاء، ج 12، ص 145-146

مسألة 651: يحرم بيع المصحف، لما فيه من الابتذال له و انتفاء التعظيم، بل ينبغي أن يبيع الجلد و الورق. قال سماعة: سألته عن بيع المصاحف و شرائها، فقال: «لا تشتر كتاب اللّٰه، و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفّتين ، و قل: أشتري هذا منك بكذا و كذا» . و سأل جرّاح المدائني الصادق عليه السّلام: عن بيع المصاحف، فقال : «لا تبع الكتاب و لا تشتره، و بع الورق و الأديم و الحديد» . و لا بأس بأخذ الأجرة على كتبة القرآن. قال الصادق عليه السّلام و قد سأله روح بن عبد الرحيم ، فقال له: ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: «لا بأس» .

و يحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد و الورق،

[0]


[0] علامه حلی، حسن بن یوسف. مصحح جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1413 ه.ق.، قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۹

الثاني عشر: بيع المصحف و شراؤه حرام، بل يباع الجلد و الورق، لمنع الصحابة منه و لم يعلم لهم مخالف، و لأنه يشتمل على كلام اللّه فيجب صيانته عن البيع و الابتذال. و قال الصادق عليه السلام في بيع المصاحف: لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد[978]، و الشراء أسهل من البيع لأنه استنقاذ للمصحف و بذل ماله فيه.

و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن، لأنها منفعة مباحة، فجاز أخذ العوض عليها. نعم يحرم نقشه بالذهب.

قال محمد الوراق: عرضت على الصادق عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب و كتبت في آخر سورة بالذهب فأريته إياه. فلم يغير منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة[979].

[0]

[0] علامه حلی، حسن بن یوسف. مصحح مهدی رجایی. ، 1410 ه.ق.، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، قم - ایران، اسماعيليان، جلد: ۲، صفحه: ۴۷۲


[978] وسائل الشيعة ١٢-١١٥ ح ٧.


[979] وسائل الشيعة ١٢-١١٧ ح ١.

٣٠٢٢. الثامن عشر: يحرم بيع المصحف،

و يجوز بيع الجلد و الورق لا بيع كلام اللّه تعالى و لو اشترى المصحف و عقد البيع على الجلد و الورق جاز، و إلاّ حرم كالبيع، و لو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع. و قال بعض أصحابنا:

يجوز و يجبر على بيعه.

و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.

[0]

[0] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق ابراهیم بهادری, و جعفر سبحانی تبریزی. ، 1420 ه.ق.، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، جلد: ۲، صفحه: ۲۶۱

مسألة: يحرم بيع المصحف.

و به قال أحمد بن حنبل، و هو قول ابن عمر، و ابن عبّاس، و أبو موسى، و سعيد بن جبير، و إسحاق[2021].

و جوّز بيع المصاحف الحسن البصريّ‌، و الحكم، و عكرمة و الشافعيّ‌[2022]و أصحاب الرأي[2023].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه قال: وددت أنّ‌ الأيدي تقطع في بيعها،

و اختاره ابن عبّاس، و لم يوجد لهما في الصحابة مخالف، فكان إجماعا[2024].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى، عمّن سمعه، قال:

سألته عن بيع المصاحف و شرائها، قال: «لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل: أشتري منك هذا بكذا و كذا»[2025].

و عن جرّاح المدائنيّ‌، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في بيع المصاحف قال:

«لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد»[2026].

لأنّه يشتمل على كلام اللّه تعالى، فيجب تعظيمه بصيانته عن البيع و الابتذال[2027].

و عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سألته عن شراء المصاحف، فقال: «إذا أردت أن تشتري فقل: أشتري منك ورقه و أديمه، و عمل يدك بكذا و كذا»[2028].

احتجّوا: بأنّ‌ البيع يقع على الجلد و الورق و بيع ذلك جائز[2029].

و الجواب: إن قصد ذلك بالبيع، كان حلالا، و ليس البحث فيه.

فروع:

الأوّل: يجوز شراء الجلد و الورق إذا أراد بيع المصحف،

و لا يحلّ‌ بيع كلام اللّه

تعالى على ما قلناه؛ لما تضمّنته الأحاديث الدالّة على تسويغ ذلك.

[0]

[0] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق مجمع البحوث الاسلامیه. قسم الفقه. مقدمه نويس صفاء‌الدین بصری, و محمود بستانی. ، 1412 ه.ق.، منتهی المطلب في تحقیق المذهب، مشهد مقدس - ایران، آستانة الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية، جلد: ۱۵، صفحه: ۳۹۱


[2021] المغني ٣٣١:٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٤:٤، زاد المستقنع: ٣٧، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣١٣، الكافي لابن قدامة ١٨٥:٢، الإنصاف ٢٧٨:٤.


[2022] المهذّب للشيرازيّ‌ ٢٦٢:١، حلية العلماء ١١٨:٤، المجموع ٢٥٢:٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢٣٢:٨، روضة الطالبين: ٥٣٤، المغني ٣٣١:٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٤:٤.


[2023] المبسوط للسرخسيّ‌ ١٣٣:١٣، المغني ٣٣١:٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٤:٤، حلية العلماء ١١٨:٤، المجموع ٢٥٢:٩.


[2024] سنن البيهقيّ‌ ١٦:٦، المصنّف لعبد الرزّاق ١١٢:٨ الحديث ١٤٥٢٤ و ١٤٥٢٧، المغني ٣٣١:٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٤:٤، المجموع ٢٥٢:٩.


[2025] التهذيب ٣٦٥:٦ الحديث ١٠٤٩، الوسائل ١١٤:١٢ الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.


[2026] التهذيب ٣٦٦:٦ الحديث ١٠٥١، الوسائل ١١٥:١٢ الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.


[2027] بعض النسخ: و الإبدال، مكان: و الابتذال.


[2028] التهذيب ٣٦٥:٦ الحديث ١٠٥٠، الوسائل ١١٥:١٢ الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.


[2029] المغني ٣٣١:٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٤:٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢٣٢:٨.

قوله: (و يحرم بيع المصحف.).

(٢) للنصوص في الكتاب و السنة[66].

[0]

[0] محقق کرکی، علی بن حسین. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۴، صفحه: ۳۳


[66] الكافي ١٢١:٥ باب بيع المصاحف، التهذيب ٣٦٥:٦ حديث ١٠٤٩، ١٠٥١.

مسألة: قال في التذكرة: يحرم بيع المصحف

لما فيه من الابتذال و انتفاء التعظيم، بل ينبغي أن يبيع الجلد و الورق. قال سماعة: سألته عن بيع المصاحف و شرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب اللّٰه و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفّتين و قل: أشتري هذا منك بكذا و كذا، ثمّ‌ نقل رواية جرّاح المدائني[2524] و هي قريبة من السابقة. و الروايتان مع ضعف سندهما غير ناهضتين بالدلالة على التحريم. و قريب منهما رواية عبد الرحمن بن سيابة[2525] و رواية عبد اللّٰه بن سليمان[2526] و غيرها، و الكلّ‌ مشترك في ضعف السند و الدلالة. و روى سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: لا تبيعوا المصاحف، فإنّ‌ بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفّتين الحديد و الغلاف، و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراماً و على من باعه حراماً[2527]. و الرواية ضعيفة معارضة بأقوى منها، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) أشتريه أحبّ‌ إليَّ‌ من أن أبيعه[2528] و نحوه رواية روح بن عبد الرحيم[2529] فإذن غاية ما يستفاد من الأخبار الكراهة. و قال في التذكرة: يحرم تعشير المصاحف بالذهب و زخرفتها، ثمّ‌ رجع إلى القول بالكراهة[2530]. و هو متّجه، لضعف دلالة مستند التحريم و هو ظاهر، و رواية محمّد الورّاق[2531]. و يكره كتابة القرآن بالذهب للرواية[2532].

[0]

[0] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن. محقق مرتضی واعظی اراکی. ، 1381 ه.ش.، کفایة الفقه، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۴۴


[2524] التذكرة ٥٨٢:١ س ٤٣.


[2525] الوسائل ١١٤:١٢، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.


[2526] الوسائل ١١٥:١٢، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، ح ٦.


[2527] الوسائل ١١٦:١٢، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، ح ١١.


[2528] الوسائل ١١٥:١٢، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ح ٨.


[2529] الوسائل ١١٦:١٢، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، ح ٩.


[2530] التذكرة ٥٨٣:١ س ٣.


[2531] الوسائل ١١٧:١٢، الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به، ح ٢.


[2532] الوسائل ١١٧:١٢، الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث ٢.

روضه المتقین ج 6 ص 435

(أما) بيع المصحف و شراؤه و الأجرة على كتابته فالمشهور كراهتها - و قال بعض بالحرمة لقوله تعالى: لاٰ تَشْتَرُوا بِآيٰاتِي ثَمَناً قَلِيلاً * و الظاهر أن المراد بالآية تغيير الحكم الإلهي للدنيا كما كان يفعله اليهود و إن أشعر بها بعض الإشعار، فلا يدل على أكثر من الكراهة. روى الكليني و الشيخ في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إنما اشترى منك الورق و ما فيه من الأدم و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا و الظاهر أن المراد بعمل اليد غير الكتابة فإنها هي المطلوبة بعدم البيع. ......... و في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها قال: لا تشتر كتاب الله، و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل: اشترى منك هذا بكذا و كذا . و روى الشيخان في الموثق كالصحيح و الشيخ أيضا في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء المصاحف و بيعها فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر و كان ما بين الحائط و المنبر قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، قال فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثمَّ‌ إنهم اشتروا بعد فقلت فما ترى في ذلك‌؟ فقال لي: اشترى أحب إلي من أن أبيعه، قلت: فما ترى إن أعطى أعلى كتابته أجرا؟ قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون . (و الورق) الكاغذ، (و الأديم) الجلد المدبوغ، و الجمع الأدم محركة (و الحلية)، الزينة، و (الدفتين) هما المسمى بالجلد. و الظاهر أن المراد بالصحيحة أنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو فيه و في زمن الصحابة يوضع القرآن أو الورق المكتوب عليه عند منبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و كان ما بين الحائط و المنبر قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف أي لم يكن المنبر متصلا بحائط المسجد. بل كان منفصلا عنه بهذين المقدارين و هو بالتخمين ثلاثة أشبار و يكون بيانا للواقع و كان من أراد أن يكتب من القرآن يجيء هنا و يكتب منه، و ما كان البيع و الشراء و الإجارة في الصدر الأول. .........

أو يكون المراد أنهم كانوا يعظمون القرآن و كان القرآن عند المنبر و كان الفاصلة بين المنبر و الجدار هذا المقدار، و كانوا يجيئون و يقفون خلف الجدار و هو خارج عن المسجد النبوي و داخل فيه الآن، و الجدار أيضا ثلاثة أشبار فكانوا يكتبون من خارج المسجد لئلا يقع العمل في المسجد و كانوا ينحرفون لأجل رؤية المنتسخ منه و كان تعظيم القرآن بهذه المرتبة، ثمَّ‌ صار الآن بحيث يشترى و يباع و يكتب بالأجرة، و على هذا يكون الواقعة في زمن الصحابة عند ما غير المسجد و الله تعالى يعلم. و في القوي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال، أ لست تشتري ورقا و تكتب فيه‌؟ قلت، بلى و أعالجها فقال: لا بأس بها - أي ينصرف البيع إلى الكاغذ و الدفتين التي تصنعهما. و روى الشيخ في القوي، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب (أي المكتوب) و لا تشتره و بع الورق و الأدم و الحديد "و هو الذي قد يوجد على رأس الدفتين للشد". و في القوي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفا و اشترت ورقا من عندها و دعت رجلا يكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا و إنه لم يبع المصاحف إلا حديثا و في القوي عن سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا وَ قَالَ‌ عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌: إِنَّ‌ مِنْ‌ سَعَادَةِ‌ الْمَرْءِ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ مَتْجَرُهُ‌ فِي بِلاَدِهِ‌ وَ يَكُونَ‌ خُلَطَاؤُهُ‌ صَالِحِينَ‌ وَ يَكُونَ‌ لَهُ‌ أَوْلاَدٌ يَسْتَعِينُ‌ بِهِمْ‌. المصاحف فإن بيعها حرام، قلت فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه، الدفتين و الحديد و الغلاف، و إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما .

الرابع: [في بيع المصحف الكريم]

صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يجوز بيع المصحف، و انما يباع الورق و الجلد و نحوهما من الآلات التي اشتمل عليها ذلك الكتاب.

[0]
و عليه تدل الأخبار المتكاثرة:

[0] بحرانی، یوسف بن احمد. محقق محمد تقی ایروانی, و عبدالرزاق مقرم. مقدمه نويس عبد العزیز طباطبایی. ، 1363 ه.ش.، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱۸، صفحه:

218

قوله عليه السلام: و لكن اشتر الحديد أي: الذي كان شائعا يعملونه على الجلود.

و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: و يؤيده قوله تعالى "وَ لاٰ تَشْتَرُوا بِآيٰاتِي ثَمَناً قَلِيلاً[383]" و إن كان الأظهر منها و من أمثالها من الآيات تغيير أحكام الله أو تركها انتهى.

و قال في التحرير: يحرم بيع المصحف، و يجوز بيع الجلد و الورق و شبههما لا بيع كلام الله تعالى، و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن[384].

[0]

[0] مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. محقق مهدی رجایی. گردآورنده محمود مرعشی. ، 1406 ه.ق.، ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار، قم - ایران، کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، جلد: ۱۰، صفحه: ۳۵۸


[383] سورة البقرة: ٤١.


[384] التحرير ١٦١/١.

باب بيع المصاحف الحديث الأول: مجهول.

قوله عليه السلام: «و ما فيه من عمل يدك» أي في غير الكتابة، و يحتمل الأعم و يدل على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف و جواز بيع القرطاس و الجلد و لا يبعد حمله على الكراهة.

الحديث الثاني: موثق.

قوله عليه السلام: «اشتر الحديد» أي الحديد الذي كانوا يعملونه في جلد المصحف ليغلق و يقفل عليه.

الحديث الثالث: موثق.

قوله عليه السلام: «توضع الورق» الحاصل أن بيع المصاحف محدثة لم تكن فيما مضى.

[0]

[0] مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. مصحح علی آخوندی, و محسن حسینی امینی, و جعفر حسینی, و هاشم رسولی. مقدمه نويس مرتضی عسکری. نويسنده محمد بن یعقوب کلینی. ، 1363 ه.ش.، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۱۹، صفحه: ۸۳

اَلْمِنْبَرِ وَ كَانَ‌ مَا بَيْنَ‌ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ‌ أَوْ رَجُلٌ‌ مُنْحَرِفٌ‌ قَالَ‌ فَكَانَ‌ الرَّجُلُ‌ يَأْتِي وَ يَكْتُبُ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ ثُمَّ‌ إِنَّهُمُ‌ اشْتَرَوْا بَعْدَ [ذَلِكَ‌] قُلْتُ‌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ‌ قَالَ‌ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ‌ إِلَيَّ‌ مِنْ‌ أَنْ‌ أَبِيعَهُ‌ قُلْتُ‌ فَمَا تَرَى أَنْ‌ أُعْطِيَ‌ عَلَى كِتَابَتِهِ‌ أَجْراً قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ وَ لَكِنْ‌ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ‌.

[الحديث ٤]

٤ عَلِيُّ‌ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي هَاشِمٍ‌ عَنْ‌ سَابِقٍ‌ السِّنْدِيِّ‌ عَنْ‌ عَنْبَسَةَ‌ الْوَرَّاقِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقُلْتُ‌ أَنَا رَجُلٌ‌ أَبِيعُ‌ الْمَصَاحِفَ‌ فَإِنْ‌ نَهَيْتَنِي لَمْ‌ أَبِعْهَا فَقَالَ‌ أَ لَسْتَ‌ تَشْتَرِي وَرَقاً وَ تَكْتُبُ‌ فِيهِ‌ قُلْتُ‌ بَلَى وَ أُعَالِجُهَا قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهَا.

بَابُ‌ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ‌

[الحديث ١]

١ عِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ زِيَادِ بْنِ‌ عِيسَى وَ هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ‌ الْحَذَّاءُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ قَوْلِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ - وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌[23] فَقَالَ‌ كَانَتْ‌ قُرَيْشٌ‌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ‌ بِأَهْلِهِ‌ وَ مَالِهِ‌ فَنَهَاهُمُ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ عَنْ‌ ذَلِكَ‌

قوله عليه السلام: «أو رجل منحرف» أي كان المكان ضيقا بحيث لا يمكن للإنسان أن يمر بالعرض إلا منحرفا، و كان القرآن موضوعا في ذلك الموضع، و ظاهر الخبر الكراهة كما هو المشهور، و قال في الدروس: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، و يكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية.

الحديث الرابع: ضعيف.

باب القمار و النهبة الحديث الأول: صحيح.

قوله عليه السلام: «كانت قريش» حمل على أنه لبيان الفرد.

[0]

[0] مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. مصحح علی آخوندی, و محسن حسینی امینی, و جعفر حسینی, و هاشم رسولی. مقدمه نويس مرتضی عسکری. نويسنده محمد بن یعقوب کلینی. ، 1363 ه.ش.، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۱۹، صفحه: ۸۴


[23] البقرة: ١٨٨.

و منها بيع المصحف كما صرح به جماعة، بل استدل الفاضل منهم في المحكي من نهايته عليه بمنع الصحابة، و عدم العلم بالمخالف و إن كان العمدة في ذلك النصوص المستفيضة ك‍

خبر عبد الرحمن بن سيابة[243]«عن أبي عبد الله عليه السلام أن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشترى منك الورق و ما فيه من الأدم و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا

و موثق سماعة عنه[244] أيضا سألته عن بيع المصاحف و شرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين، و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا» و نحوه

مضمر عثمان بن عيسى و خبر عبد الله سليمان[245]«قال: سألته عن شراء المصاحف فقال: إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا»

و خبر جراح المدائني[246] عنه أيضا في بيع المصاحف «قال:

لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد»

و خبر سماعة ابن مهران[247]«قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و إياك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما و على من باعه حراما».

و لعله من ذلك قال في الدروس. و يحرم بيع خط المصحف دون الآلة لكنه مناف ظاهرا للخبر الأخير الدال على عدم جواز بيع الورق و فيه القرآن مكتوب كما أن الخبر مناف للاخبار السابقة الدالة على جواز ذلك إذا كان المقصود بالبيع ما عد الكتابة، اللهم إلا أن تحمل على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتب بها، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع و مورد الإجارة، بقرينة قوله و ما عملته يدك بكذا ضرورية عدم صلاحية العمل موردا للبيع، فلا بد من تنزيله على الإجارة اللهم إلا أن يراد منه ما عد الكتابة مع حمل لفظ الشراء على معنى الصلح، إن أريد غيرها من الأعمال و لكن الجميع كما ترى و التحقيق الجواز لإطلاق الأدلة و إطلاق كثير من الفتاوى في مقام ذكر شرائط البيع و غيره حتى في مسئلة بيع المصحف من الكافر فان كلامهم هناك بإطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات بل السيرة القاطعة أقوى شاهد على ذلك، و دعوى أنها على البيع و لعله للآلات دون الكتابة كما ترى، فإنه لا ريب في ملاحظة الكتابة ببذل الثمن سواء قلنا أنها

[0]

[0] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۲۲، صفحه: ۱۲۵


[243] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.


[244] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.


[245] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣ و ٦.


[246] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.


[247] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١١.

من الأوصاف كالصبغ، و لا ينافيه إمكان الإزالة بعد إمكان منعه خصوصا في بعض أفرادها، أو قلنا بكونه جزء من المبيع باعتبار أعيان أجزاء المداد المكيفة بهذه الكيفية، فتكون كهيئة الدار مثلا الداخلة في المبيع تبعا، لأنها كالوصف للمبيع أيضا، بل ربما قيل إن قصد البيع للورق المكتوب قرآنا مجردا عن الكتابة غير ممكن، بل مقتضاه عدم دخولها في الملك، و لا يستحق فسخا و لا أرشا لو بان عيب فيها، بل لا مانع من بيعه حينئذ للكافر على هذا الفرض، اللهم إلا أن يقال بالدخول في الملك تبعا، أو بوضع يد المشتري بعد إعراض البائع، أو نحو ذلك مما لا يليق بالفقيه التزامه.

للنصوص المزبورة التي يشتم منها رائحة الاستحباب، و أن المراد منها عدم مقابلة الثمن في صورة اللفظ للكتابة، بل تجعل من أوصاف الأوراق، أو نحو ذلك مما لا مقابلة فيه بالثمن، للنقوش التي هي رسم كلام الله تعظيما و تأدبا عن أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، و عن مساواته لباقي المبيعات في الابتذال، كما أومى إليه في خبري سماعة و عثمان بن عيسى دون أصل المعاملة، ضرورة أن المقصود الأصلي منه شراه النقوش دون الحديد و الورق و الجلد، و العقود إنما تتبع المقصود

و قال عبد الرحيم[248]«سألت الصادق عليه السلام عن شراء المصاحف و بيعها؟ فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاة، أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد، قلت فما ترى في ذلك‌؟ فقال لي: أشتري أحب إلى أن أبيعه قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، و لكن هكذا كانوا يصنعون»

و قال أبو بصير[249]«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف و شرائها فقال: إنما كان يوضع عند القامة و المنبر قال: كان بين الحائط و المنبر قدر ممر شاة و رجل و هو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة و يجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ثم اشتروا بعد ذلك فقلت:

فما ترى في ذلك‌؟ قال: أشتريه أحب إلى من أن أبيعه» و هما مع دلالتهما على ما قلناه من الجواز، دالان أيضا على استعماله في ذلك الزمان و إن كان حادثا.

و منه يعلم ما فيما سمعته من النهاية من منع الصحابة و في

خبر عبد الرحمن[250]«عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا إن أم عبد الله ابن الحارث أرادت

[0]

[0] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۲۲، صفحه: ۱۲۶


[248] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤ و فيه قال روح بن عبد الرحيم.


[249] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٨.


[250] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٠.

أن تكتب مصحفا، فاشترت ورقا من عندها و دعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا، و إنه لم تبع المصاحف إلا حديثا» و هو دال أيضا على كون السيرة في هذا الزمان حاصلة في زمانهم عليهم السلام، فتكون أقوى من الإجماع، و لعل الفقيه الماهر إذا أعطى النظر حقه في نصوص المقام و في الأصول و القواعد يقطع بما قلناه، خصوصا إذا لاحظ رمزهم بقولهم عليهم السلام و ما عملته يداه، و قولهم أشتريه أحب إلى من أبيعه، بل لعل استعمال هذه الصورة في كتب الحديث و نحوها، مما يرجع إلى أولياء الله الذين كلامهم كلام الله لا يخلو من رجحان، بل و كتب الفقه أيضا التي يرجع ما فيها إليهم بنوع من الاعتبار.

و مما يؤيد ما ذكرناه أيضا ضرورة الدين على جواز بيع الكتب المتضمنة للايات و إن كثرت مع أن مدرك المنع لو صح لكان عاما إذ لا خصوصية له في المصحف، سيما بعد قوله في

خبر عثمان بن عيسى لا تشتر كلام الله[251]

و في خبر سماعة «لا تشتر كلام الله»[252] المعلوم كون المراد منه لا تشتر رسم كلام الله، من غير فرق بين قليله و كثيره، و كونه مجموعا أو مفرقا، نعم لا بأس بالحكم بكراهة بيعها و شرائها كما أفتى به العلامة الطباطبائي في مصابيحه، للنهي المزبور في الخبر السابق المعلوم قصوره لما سمعت من وجوه، بل الاولى ترك الاشتراط في الأجرة على كتابته، للخير المحمول على ذلك بقرينة ففي البأس عن الأجرة على كتابته في الخبر الآخر، المعتضد بإطلاق الأدلة و عمومها، و غيرها و كذا يكره تعشيره بالذهب

للموثق «لا يصلح»[253] و حرمه بعضهم، و يدفعه الأصل، و إن النص لا يصلح للتحريم و

ما ورد في القرآن[254] المختم المعشر بالذهب المكتوب في آخره سورة بالذهب أنه لم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، و قال: «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة» و الله أعلم.

[0]

[0] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۲۲، صفحه: ۱۲۸


[251] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.


[252] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.


[253] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.


[254] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

[في حرمة بيع المصحف]

[في حرمة بيع المصحف] قوله قدّس سرّه: و يحرم بيع المصحف بل يباع الجلد و الورق كما في «النهاية[2179] و السرائر[2180] و التحرير[2181] و التذكرة[2182] و نهاية الإحكام[2183] و الدروس[2184] و جامع المقاصد[2185]» و استدلّ‌ عليه في «نهاية الإحكام» بمنع الصحابة منه و عدم العلم بالمخالف.

و المراد خطّ المصحف كما صرّح به في «الدروس[2186]» للكتاب[2187] و الأخبار الكثيرة كقول الصادق عليه السلام فيما رواه في «الكافي[2188]» عن عبد الرحمن بن سليمان: «إنّ‌ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إنّما أشتري منك الورق و ما فيه من الأدم و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا» و قوله عليه السلام في موثّقة سماعة[2189]: «لا تشتر كتاب اللّٰه و لكن اشتر الحديد و الورق و الجلود و الدفّتين» و نحوه خبر عثمان بن عيسى[2190] و خبر عبد اللّٰه بن سليمان[2191] و خبر عنبسة الورّاق[2192] لكنّ‌ في خبر[2193] سماعة الآخر: «لا تبيعوا المصاحف فإنّ‌ بيعها حرام إلى أن قال: اشتر منه الدفّتين و الحديد و الغلاف و إيّاك أن تشتري الورق و فيه القرآن مكتوباً فيكون حراماً عليك و على مَن باعه».

و لعلّ‌ المراد لا تقصد الورق بالشراء مع شراء القرآن معه بل اقصد شراء الورق فقط، و هو كما ترى تكليف ما لا يطاق، أو المراد لا تقصده باللفظ تعبّداً.

و لم يبيّن لنا الأصحاب الحال في هذا العقد لكنّ‌ أخبار الباب أخبار متضافرة معتضدة بظواهر الكتاب عند بعض الأصحاب منجبرة بالعمل حتّى ممّن لا يعمل بأخبار الآحاد، فلا مانع من العمل بها إلّا ما أشرنا إليه، مضافاً إلى مخالفة القواعد أو الواقع، و إلّا يلزم على هذا أن يكون الخطّ ليس مبيعاً و لا جزءاً من المبيع، فلو ظهر فيه غلط لم يستحقّ‌ الأرش و ليس له الفسخ، و لا كذلك غير القرآن من الكتب فإنّ‌ الخطّ جزء من المبيع، و يلزم أن لا يملك بالبيع فلو محاه ماحٍ‌ لم يضمنه إلّا أن تقول ملكه الأوّل بكتابته و الثاني بإعراض الأوّل و استيلائه، أو تقول بالتمليك التبعي فيترتّب الضمان لمشتريه على متلفه بل قد يقال بالتمليك الأصلي، و النهي إنّما هو عن الصوري للاحترام، و فيه ما لا يخفى.

و قد يتخيّل أنّه حينئذٍ يجوز بيعه للكافر، لأنّه ما باعه إلّا الجلد و الورق، و ليس بصحيح لاستلزامه دخول الخطّ تبعاً، على أنّ‌ هذه الأخبار معارضة بالخبرين

[0]

[0] حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد. محقق محمدباقر خالصی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1419 ه.ق.، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱۲، صفحه: ۲۷۳


[2179] النهاية: في باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة ص ٣٦٨.


[2180] السرائر: في باب ضروب المكاسب ج ٢ ص ٢١٨.


[2181] تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ج ٢ ص ٢٦١.


[2182] تذكرة الفقهاء: في بيان ما هو الحرام من المكاسب ج ١ ص ٥٨٢ س ٤٣.


[2183] نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ٢ ص ٤٧٢.


[2184] الدروس الشرعية: فيما حرُم لعينه ج ٣ ص ١٦٥.


[2185] جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ٤ ص ٣٣.


[2186] الدروس الشرعية: فيما حرُم لعينه ج ٣ ص ١٦٥.


[2187] البقرة: ٤١.


[2188] الكافي: في باب بيع المصاحف ح ١ ج ٥ ص ١٢١.


[2189] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١١٤.


[2190] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ و ٦ و ٥ و ١١ ج ١٢ ص ١١٥ و ١١٦.


[2191] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ و ٦ و ٥ و ١١ ج ١٢ ص ١١٥ و ١١٦.


[2192] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ و ٦ و ٥ و ١١ ج ١٢ ص ١١٥ و ١١٦.


[2193] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ و ٦ و ٥ و ١١ ج ١٢ ص ١١٥ و ١١٦.

أحدهما موثّق[2194] و الآخر صحيح[2195] قال فيهما أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «أشتريه أحبّ‌ إليَّ‌ من أن أبيعه» فتأمّل، بل قد يقال: إنّ‌ كلّ‌ مَن لم يذكر تحريم بيعه فهو مخالف، و ذلك لأنّهم يذكرون شرط البيع و المبيع و المتعاقدين و يشترطون إسلام المشتري في المصحف و العبد المسلم، و قضية كلامهم في ذلك المقام جواز شراء المصحف و بيعه على أيّ‌ وجه كان للمسلم، فليتأمّل.

و الأولى أن يقال: إنّه لا يباع نفس المرسوم من القرآن، و عليه تحمل أخبار النهي و يباع الجلد و الورق و الحديد و الغلاف، و عليه يحمل الموثّق و الصحيح.

و الظاهر الفساد لو وقع البيع على الوجه المنهيّ‌ عنه بظاهر الأدلّة، فلو باع الرسم منضمّاً إلى الورق و نحوه كان باطلاً في الجميع و إن قام احتمال الصحّة فيما يصحّ‌.


****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 11/9/2021 - 16:36





فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است