مقام امتثال

وحید بهبهانی

الرسائل الاصولیه، ص 438
ثمّ إنّ الدليل الأوّل الذي استدلّ به هو عبارة عن أنّ الامتثال الاحتمالي غير كاف بل لا بدّ من الظنّ به و بالخروج عن عهدة التكليف، و ليس هذا من الاستصحاب في شي‏ء و لا خصوصيّة له بالشكّ الذي ذكره، بل الشكّ بأيّ نحو وقع في مقام الامتثال يضرّ، و لا بدّ من رفعه باليقين أو الظنّ حتّى يصدق في العرف أنّه أطاع و امتثل؛ لأنّ الإطاعة واجبة قطعا، و الرجوع فيه و في معرفته و صدقه إلى العرف، و هو المحكّم فيه.
ثمّ إنّه معلوم أنّ هذا الشكّ في الامتثال منشؤه أنّ التكليف الثابت وقع فيه إجمال و احتمال لا بدّ في مقام الامتثال و الخروج عن العهدة من ارتكاب جميع الاحتمالات التي ترفع اخلال ذلك الاجمال، و الاحتمال بالخروج عن العهدة و صدق الامتثال، و هذا بعينه ما ذكره صاحب المعالم رحمة اللّه عليه في مقام إثبات حجيّة ظنّ المجتهد و خبر الواحد
و اعترض عليه الوحيد رحمة اللّه عليه بأنّ أصل البراءة تكفينا و تمنعنا عن العمل بالظنّ، فكيف في المقام لم يتمسّك بأصل البراءة بل أوجب تحصيل الظنّ و العمل به

 

 

 


 شیخ انصاری

مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 635-636

المقام الأوّل في تحقيق المراد من الكراهة في العبادات التي لها بدل مع كون المأمور به أعمّ من المنهيّ عنه، كالصلاة في الحمّام.
و تنقيح البحث فيه لعلّه موقوف على تمهيد، و هو: أنّ المستفاد من إطلاق الأمر المتعلّق بطبيعة من الطبائع في موارده امور ثلاثة:
الأوّل: ترخيص الآمر للمكلّف إيجاد تلك الماهيّة بالإتيان بها في ضمن أيّ فرد كان من أفرادها.
الثاني: حصول الامتثال و سقوط الطلب المتعلّق بتلك الماهيّة بالإتيان بها في ضمن أيّ فرد كان، و هذا إنّما هو من لوازم الترخيص المستفاد منه كما عرفت، فجميع أفراد تلك الماهيّة متساوية في مقام الامتثال.
الثالث: أنّ هذه الأفراد متساوية فيما يترتّب على تلك الماهيّة من الأجر و الثواب، فإذا فرضنا تعلّق نهي بفرد من أفراد تلك الماهيّة:
فإمّا أن يكون ذلك النهي ناظرا إلى الترخيص المستفاد من إطلاق الأمر، فلا محالة يكون ذلك النهي تحريميّا. و هل يستفاد منه عدم وقوع الامتثال عن تلك الماهيّة بالفرد المنهيّ عنه أو لا بل النهي مفاده التحريم فقط، أو لا يستفاد منه التحريم، بل هو مسوق لعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال، فليس نفي الترخيص، بل هو نفي ترخيص وضعي ؟ وجوه يبحث عنها في‏ المسألة الآتية من اقتضاء النهي الفساد، كما ستعرف الحقّ إن شاء اللّه تعالى.
و إمّا أن لا يكون ذلك النهي تحريميّا بل هو نهي تنزيهيّ، فيكون ناظرا إلى عدم استواء تلك الأفراد التي يقع بها الامتثال عن تلك الماهيّة في الأجر و الثواب و المترتّب على تلك الماهيّة. كما أنّ الحقّ أنّ النهي التحريمي المتعلّق بفرد من العبادة- كالنهي عن الصلاة في الحرير- يستفاد منه مجرّد المانعيّة و لا يستفاد منه في العرف التكليف، فيكون الفرد المنهيّ عنه حراما من جهة التشريع، و ليس من المحرّمات الذاتيّة.

و إذ تمهّد هذا، فنقول: إنّ تلك النواهي ليست على حقائقها المصطلح عليها من رجحان الترك و مرجوحيّة الفعل، بل إنّما هي إرشاد إلى أنّ تلك الأفراد أقلّ ثوابا عن الأفراد الأخر، و ليس خاليا عن معنى الطلب- كما توهّمه بعض الأجلّة - بل مفاد الأمر و النهي الإرشاديّين هو الطلب- و الداعي إليه هو بذل النصح للمطلوب منه و إراءة طريق له إلى اختيار الفرد الكامل في مقام الامتثال ليتوصّل به إلى الفوز بأعلى مراتب الثواب المقرّر لتلك الماهيّة.

 

 

 

 


تفکیک مقام انشاء از مقام القاء

الفوائد الاصولیه، ص 602-603

و امّا عن الثانى باحد وجهين:

احدهما- ان التكاليف الصادرة تقية انّما صدرت على نحو التورية، بان يكون قد اريد منها بعض التأويلات البعيدة مثل ان يراد بقوله: اغسل رجليك فى الوضوء معنى لا ينافى المسح، او يكون الحكم فى نظره مقيدا بصورة التقية عند العمل او نحو ذلك فى المثال او فى غيره.
فيكون قد لبس الحكم على المخاطبين و طلب ما هو مطلوب فى نفس الامر و ان وقع المخاطب فى خلاف الواقع بل ربما ظهر ذلك من بعض كلمات بعض الائمة- صلوات اللّه عليهم- فى مواضع عديدة على ما هو ببالى، و بالجملة ففى الاخبار شبه ما فى الكتاب المنزل من الظواهر و البطون فليس فيها تكليف مخالف لمقتضى صفة المكلف به.
و الثانى- ان التكليف الصادر على وجه التقية انما هو تكليف صورى و هو فى الإنشاءات نظير الكذب فى الاخبار فهو خارج عن محل الكلام، فان الكلام فى الطلب الواقعى، و الّا فاى عاقل ينكر جواز ان يقول المولى الحكيم لاجل التقية مكان قوله: افعل الفعل الفلانى، لا تفعله مع فرض كون الفعل الفلانى فى غاية الحسن و نهاية المصلحة عند المولى.
                    و ان شئت فقل ان الكلام فى الاحكام المنزلة من اللّه- عزّ اسمه- على نبيّه- صلى الله عليه و آله- و امّا الإنشاءات الصادرة عن الائمة- عليهم السلام- الذين هم المختصون بالتقية بيان للتكليف لا تكليف حقيقى الّا على سبيل الحكاية و التبليغ.




مثال مدیریت امتثال 

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 140-141

4741- 1- «6» و 4742- 2- «7» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن‏ يسار و زرارة بن أعين و بكير بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (عن حماد بن عيسى) «1» عن حريز بن عبد الله عن الفضيل و الجماعة المذكورين مثله و زاد و هذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر «2».

 

4745- 5- «3» و بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع أنه قال: كان المؤذن يأتي النبي ص في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله ص أبرد أبرد.
قال الصدوق يعني عجل عجل و أخذ ذلك من البريد «4».

 

142-143

4747- 7- «6» محمد بن يعقوب عن علي بن محمد و محمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في حديث قال: كان حائط مسجد رسول الله قبل أن يظلل قامة و كان إذا كان الفي‏ء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر.

 


4749- 9- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن ع قال: سألته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين.

 

145


4757- 17- «5» و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان و ابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.

 

روایات مفسره

4761- 21- «3» و عنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قال قلت: لم قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه.


4762- 22- «4» و عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال: سأل أبا عبد الله أناس و أنا حاضر إلى أن قال فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله ع النصف من ذلك أحب إلي.

 

 ص: 149
محمد بن عبد الجبار عن ميمون بن يوسف النخاس «1» عن محمد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين ثم صل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين و اقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.

 

ص 147

4767- 27- «5» و عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان حائط مسجد رسول الله ص قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لا قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة.











فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است