بسم الله الرحمن الرحیم
* معجم المصطلحات الفقهیه، شهرکانی، ص 516-517
المال : مفهومه أوضح من أن يعرف بغيره، لكن قد عرفوه شرحا لاسمه و تبيانا لبعض آثاره؛ كقولهم: إنه ما يرغب فيه العقلاء، أو إنه ما يبذل بإزائه شيء أو مال، أو إنه كل ما يقتنى و يملك، و نحو ذلك.
و في المجمع: المال في الأصل الملك من الذهب و الفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى و يملك من الأعيان، و سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن طاعة الله. و الظاهر عدم أخذ النسبة إلى الشخص أو الشيء في مفهومه فيغاير الملك بمعنى المملوك، الذي يراد به المال المنسوب إلى شخص أو شيء، لاقتضاء معناه الإضافة و السلطة، فالمال أعم من الملك، أو أن بينهما عموما من وجه، فإن ما يرغب فيه العقلاء من الأعيان الموجودة في الأرض و لم تصل إليه يد الإنسان مال غير ملك، و ما لا قيمة له من أملاك الناس لخسته أو قلته ملك غير مال. و كيف كان؛ فاستعمال اللفظ في المعنيين في الفقه و إن كان كثيرا، إلاّ إن موضوع جل الأحكام الشرعية هو معنى الأخص، أي: المال المضاف المرادف للملك. فقد كثر البحث عنه في الفقه و وقع موضوعا لأحكام كثيرة هامة، كما أنه من أهم موارد البحث في علم الاقتصاد، و أنه مما تدور عليه حركة الحياة الإنسانية، و هو قوام عيشهم و سبب حفظ نفوسهم و بقاء نسلهم. و الأموال تنقسم عند الأصحاب بالانقسام الأولي إلى عامة و خاصة، و الثاني: أموال الأشخاص و الأفراد المعنيين، و الأول: ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون للإمام الوالي على الناس بعنوان إمامته كالأنفال و الأخماس و نحوهما، أو يكون للمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة، و الوصايا و الأوقاف العامة المتعلقة بهم، و قد يسمى القسم الأول: بيت مال الإمام، و الثاني: بيت مال المسلمين تسمية للظرف باسم المظروف، و كلا القسمين تحت ولاية الوالي. و من مهام ما رتب الشارع على المال: أنه مصون في الغاية، بحيث قد وقع في عداد الأنفس و الأعراض في الحرمة، و وجوب الحفظ، و حرمة التعدي و نحوها. و أنه لا يجوز لمالك المال إتلافه من دون جهة مسوغة شرعية أو عقلية، و لا تصرفه بما يعد إسرافا و تبذيرا، و المخالفة فيه يوجب كون الإنسان من إخوان الشياطين، و لا يجوز إيتاؤه للسفهاء و المسرفين، فإن الله قد جعله للناس قياما. و أنّ استطاعة المكلف المالية أحد شرائط وجوب الحج و العمرة عليه، و إن النفوس