بسم الله الرحمن الرحیم

کلام المتقدمین فی بیع المصحف


فقه الرضا، ص 253

 وَ اعْلَمْ‌ أَنَّ‌ أُجْرَةَ‌ الْمُعَلِّمِ‌ حَرَامٌ‌ إِذَا شَارَطَ فِي تَعْلِيمِ‌ اَلْقُرْآنِ‌ أَوْ مُعَلِّمٍ‌ لاَ يُعَلِّمُهُ‌ إِلاَّ قُرْآناً فَقَطْ فَحَرَامٌ‌ أُجْرَتُهُ‌ إِنْ‌ شَارَطَ أَوْ لَمْ‌ يُشَارِطْ . وَ رُوِيَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ عَبَّاسٍ‌ : فِي قَوْلِهِ‌ تَعَالَى « أَكّٰالُونَ‌ لِلسُّحْتِ‌ » قَالَ‌ أُجْرَةُ‌ الْمُعَلِّمِينَ‌ الَّذِينَ‌ يُشَارِطُونَ‌ فِي تَعْلِيمِ‌ اَلْقُرْآنِ‌ . وَ رُوِيَ‌: أَنَّ‌ عَبْدَ اللَّهِ‌ بْنَ‌ مَسْعُودٍ جَاءَ‌ إِلَى النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فَقَالَ‌ يَا رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ أَعْطَانِي فُلاَنٌ‌ الْأَعْرَابِيُّ‌ نَاقَةً‌ بِوَلَدِهَا إِنِّي كُنْتُ‌ عَلَّمْتُهُ‌ أَرْبَعَ‌ سُوَرٍ مِنْ‌ كِتَابِ‌ اللَّهِ‌ فَقَالَ‌ رُدَّ عَلَيْهِ‌ يَا اِبْنَ‌ مَسْعُودٍ فَإِنَّ‌ الْأُجْرَةَ‌ عَلَى اَلْقُرْآنِ‌ حَرَامٌ‌

بدون اشاره به حرمت بیع مصحف

 

 


من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 163

وَ لاَ بَأْسَ‌ بِكَسْبِ‌ الْمُعَلِّمِ‌ إِذَا كَانَ‌ إِنَّمَا يَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ‌ الشِّعْرِ وَ الرَّسَائِلِ‌ وَ الْحُقُوقِ‌ وَ أَشْبَاهِهَا وَ إِنْ‌ شَارَطَ فَأَمَّا عَلَى تَعْلِيمِ‌ اَلْقُرْآنِ‌ فَلاَ .

3597 وَ - رُوِيَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ أَبِي قُرَّةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ : قُلْتُ‌ لَهُ‌ إِنَّ‌ هَؤُلاَءِ‌ يَقُولُونَ‌ إِنَّ‌ كَسْبَ‌ الْمُعَلِّمِ‌ سُحْتٌ‌ فَقَالَ‌ «كَذَبَ‌ أَعْدَاءُ‌ اللَّهِ‌ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ‌ لاَ يُعَلِّمُوا أَوْلاَدَهُمُ‌ اَلْقُرْآنَ‌ لَوْ أَنَّ‌ رَجُلاً أَعْطَى الْمُعَلِّمَ‌ دِيَةَ‌ وَلَدِهِ‌ كَانَ‌ لِلْمُعَلِّمِ‌ مُبَاحاً» .

بدون اشاره به حرمت بیع مصحف

 

المقنع بدون اشاره به حرمت بیع مصحف





                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 121-122
باب بيع المصاحف‏
1- محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق و ما فيه من الأدم و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا.
2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كتاب الله عز و جل و لكن اشتر الحديد «3» و الورق و الدفتين و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا.
3- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن‏ أبي عبد الله ع قال: سألته عن شراء المصاحف و بيعها فقال إنما كان يوضع الورق «1» عند المنبر و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي و يكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ذلك‏] قلت فما ترى في ذلك قال لي أشتري أحب إلي من أن أبيعه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون.
4- علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سابق السندي عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد الله ع فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال أ لست تشتري ورقا و تكتب فيه قلت بلى و أعالجها قال لا بأس بها.

 

 


 دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 19-20

29- و عن علي ع أنه قال: لا بأس ببيع المصاحف و شرائها- قال جعفر بن محمد و لا بأس أن تكتب بأجر و لا يقع الشراء على كتاب‏ الله و لكن على الجلود و الدفتين يقول أبيعك هذا بكذا.

 

 


المقنعه، ص 588

و التكسب بتغسيل الأموات و حملهم و دفنهم حرام لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام . و لا بأس بالأجر على تعليم القرآن و الحكم كلها و التنزه عن التكسب بذلك أفضل. و الأجر على الأذان و الصلاة بالناس حرام. و لا بأس بالأجر على الحكم و القضاء بين الناس و التبرع بذلك أفضل و أقرب إلى الله تعالى. و الأجر على كتب المصاحف و جميع علوم الدين و الدنيا جائز.

ص 589

و تزويق المساجد و زخرفه المصاحف حرام و الأجر عليه حرام.

بدون اشاره به حرمت بیع مصحف

 

 

 


المراسم ، ص 170

و بيع المسكرات في الأشربة و الفقاع، و عمل الملاهي و التجارات فيها، و عمل الأصنام و الصلبان، و كل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم، و التماثيل المجسمة، و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك من آلات اللعب و القمار و بيعه و ابتياعه، و عمل الأطعمة و الأدوية الممزوجة بالخمر، و التصرف في الميتة، و لحم الخنزير و شحمة، و الدم و العذرة و الأبوال ببيع و غيره، حرام: إلا بيع بول الإبل خاصة، و بيع السلاح لأعداء الله تعالى و عمله، و كسب المغنيات و النوائح بالباطل، و أجر تغسيل الأموات و دفنهم و حملهم، و الأجر على كتب الكفر: إلا ان يراد به النقض، و الأجر على هجاء المؤمنين، و بيع القردة و السباع و الفيلة و الذباب، و بيع الكلاب: إلا السلوقي و كلب الماشية و الزرع، و بيع ما لا يجوز أكله من السمك، و بيع الضفادع و السلاحف، و كل محرم الأكل من البحر أو البر، و كسب معونة الظالمين على ما نهى الله عنه، و أجر زخرفة المساجد و تزويقها، و زخرفة المصاحف و كسب تعليم ما حظره الله تعالى: كل ذلك حرام: التكسب به، و التجارة فيما يتحرز منه، و أكل ثمن ما يباع منه، و أجر ما له أجر منه. فأما لكسب المواشط إذا لم تغش، و كسب القابلة، و فحولة الإبل و البقر و الغنم و الحمير و الخيل المقامة للنتاج، و كتب المصاحف و العلوم: فحلال طلق.

بدون اشاره به حرمت بیع مصحف

 

 

 


الکافی، ص283

و أجر تعليم المعارف و الشرائع و كيفية العبادة من النظر فيها و الفتيا بها و تنفيذ الأحكام و تلقين القرآن و عقد الجمع و الجماعات و الأذان و الإقامة و تغسيل الأموات و تجهيزهم و حملهم و الصلاة عليهم و مواراتهم و جهاد الكفار و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و سائر العبادات و المعونة على ذلك محرم.

بدون اشاره به حرمت بیع مصحف

 

 

 


المبسوط، ج 2، ص 30

إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب و الشعر و اللغة و المكاتبات فجميع ذلك غنيمة، و كذلك المصاحف و علوم الشريعة كالفقه و الحديث و نحوه لأن هذا مال يباع و يشترى كالثياب، و إن كانت كتبا لا تحل إمساكها كالكفر و الزندقة و ما أشبه ذلك كل ذلك لا يجوز بيعه، و ينظر فيه فإن كان مما لا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود و نحوها فإنها غنيمة، و إن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنه يمزق و لا يحرق لأنه ما من كاغذ إلا و له قيمة و كلم التورية و الإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل.

 

المبسوط، ج2، ص 166

و أما غير الحيوان فعلى ضربين: نجس و طاهر

ص 167

...و أما الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه لأن الذي منع من بيعه نجاسته و زوال ملكه و هذا مملوك.

بدون اشاره به حرمت بیع مصحف در بحث ما لا یحل من البیوع

 

 

المبسوط، ج 2، ص 232

إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا قيل فيه: قولان أحدهما يصح، و الثاني لا يصح و يوضع على يدي مسلم عدل، و هذا عندي أولى لأنه لا مانع منه و أحاديث رسول الله و الأئمة عليهم السلام بمنزلة المصحف سواء، و إنما قلنا بجوازه لأن النبي صلى الله عليه و آله رهن عند أبي شحمة اليهودي درعا فإذا كان الرهن عندهم صحيحا و ما لا يصح منهم مسه أو استخدامه جعل علي يدي عدل فيجب أن يكون صحيحا.

 

 

المبسوط، ج 8، ص 32

قد ذكرنا أن القطع يجب بكل ما يتمول في العادة، فمن ذلك الدفاتر بأسرها و المصاحف و كتب الفقه و الأدب و الأشعار و الأسمار و نحو ذلك، كل هذا يجب فيه القطع عندنا و قال قوم: لا قطع في شيء من هذه الدفاتر

 

 

النهایه، ص 368

و لا بأس بشراء المصاحف و بيعها و التكسّب بها، غير أنّه لا يجوز أن يبيع المكتوب، بل ينبغي له أن يبيع الجلد و الورق و أمّا غيرها من الكتب، فلا بأس ببيعها و شرائها بالإطلاق و كسب الصّبيان من المماليك و غيرهم مكروه.

ص 367

و يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن، و كذلك على نسخ المصاحف، و ليس ذلك بمحظور. و إنما يكره ذلك إذا كان هناك شرط. فإن لم يكن هناك شرط، لم يكن به بأس و لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم و الآداب، و على نسخها و تخليدها الكتب. و ينبغي للمعلّم أن يسوّي بين الصّبيان في التّعليم و الأخذ عليهم، و لا يفضّل بعضهم في ذلك على بعض.

 

 


المهذب، ج 1،ص 346

و احتكار الغلات عند عدم الناس لها و حاجتهم الشديدة إليها و بيع المصاحف إذا كان ذلك في المكتوب و بيع السرقة و ابتياعها مع العلم بها، و نثار الأعراس إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة له و سلوك طريق يظهر منها امارة الخوف مع ترك التحرز و الكسب من ذلك.

و اما المكروه فجميع ما كره من المآكل و المشارب و سنورد ذلك في موضعه أيضا من هذا الكتاب بعون الله سبحانه و تعالى و مشيئته و كسب الحجام و الأجر على القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل، و الأجر على تعليم القرآن، و نسخ المصاحف مع الشرط في ذلك و أجر المغنيات في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل و الضرب، و بيع الرقيق و الطعام و عظام الفيل و عملها، و الأكفان و الحياكة و النساجة و الذباحة و كسب الصبيان و ركوب البحر للتجارة.     

 

 


اصباح الشیعه، ص 247

و لا بأس بشراء المصاحف و بيعها غير أنه لا يباع المكتوب بل يباع الجلد و الأوراق،     

 

 

 









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است