بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست فقه
علم فقه-کتاب الحدود و التعزیرات
حكم الاستمناء في الشرع الإسلامي (ص: 1)
بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
بحث لسماحة السيد محمد علي الحسيني
اللبناني
{حكم الاستمناء في الشرع الإسلامي}
هناك كثير من الا´يات والروايات التي وردة في ذم عادة الاستمناء «العادة السرية» وأقوال علمائنا فيها :
1. نستدل علي تحريم الاستمناء بقول النبي (ص):
«ناكح اليد ملعون» .
وعن سعيد بن جبير: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم.
وعن عطاء: سمعت قوما يحشرون وأيديهم حبال وأظن أنهم الذين يستمنون بأيديهم.
عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين عليا (ع):
«أتي إليه برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال».
2. عن الإمام الصادق (ع): حيث «سئل عن الخضخضة، فقال: إثم عظيم، قد نهي الله عنه في كتابه،وفاعله كناكح نفسه،ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه، فقال السائل :
فبين لي يا بن رسول الله من كتاب الله فيه ؟
فقال: قول الله:
(فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون) .
وهو ـ أي الخضخضة ـ وراء ذلك، فقال الرجل: أيما أكبر، الزنا أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم، قد قال القائل:بعض الذنب أهون من بعض ».
أقوال علمائنا:
1. الشهيد الاول والثاني (رض) :
قالا: «الاستمناء وهو استدعاء إخراج المني باليد، وهو حرام يوجب التعزير بما يراه الحاكم ؛ لقوله تعالي:
(اءلا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فاءنهمغير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك همالعادون ).
وهذا الفعل مما وراء ذلك.
وعن النبي (ص) وآله أنه لعن الناكح كفه.
2. قال الشيخ أبو جعفر الطوسي:
«الاستمناء باليد محرم إجماعا ؛ لقوله:
(اءلا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فاءنهمغير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك همالعادون ).
وهذا ـ أي الاستمناء ـ من وراء ذلك .
وروي عنه (ع) أنه قال: ملعون سبعة، فذكر فيها الناكح كفه .
3. قال المحقق الحلي:
«من استمنى بيده، عزر، وتقديره ـ أي التعزير ـ منوط بنظر الإمام.
وفي رواية: أن عليا (ع) ضرب يده ـ أي المستمني ـحتى احمرت ».
4. قال الشيخ محمد حسين النجفي صاحب الجواهر:
«من استمنى بيده، أو بغيرها من أعضائه عزر؛ لانه فعل محرما، بل كبيرة .
وفي الصحيح عن الإمام الصادق (ع) عن الخضخضة،قال،: «من الفواحش».
وعنه (ع) «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : الناتف شيبه، والناكح نفسه،والمنكوح في دبره».
وكذلك لعن النبي (ص) «الناكح كفه».
5. الإمام السيد الخوئي:
«من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما رآه من المصلحة».
6. الإمام روح الله الخميني:
«من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزر».
والحمد الله رب العالمين
www.banihashem.org
www.alhusseiny.org
للتواصل معنا
على الماسنجر:
J_b_hashem@hotmail.com
J_b_hashem@yahoo.com
الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 97)
استمناء
التعريف:
1 - الاستمناء: مصدر استمنى، أي طلب خروج المني.
واصطلاحا: إخراج المني بغير جماع، محرما كان، كإخراجه بيده استدعاء للشهوة، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته. (2)
2 - وهو أخص من الإمناء والإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب، أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما. ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة.
ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل. جاء في ابن عابدين: لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا. وفي الشرواني على التحفة: إن قصد بضم امرأة الإنزال - ولو مع الحائل - يكون استمناء مبطلا للصوم. بل صرح الشافعية والمالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر. (1)
ولما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن الإنزال بغيره كالجماع والاحتلام أفرد بالبحث.
وسائل الاستمناء:
3 - يكون الاستمناء باليد، أو غيرها من أنواع المباشرة، أو بالنظر، أو بالفكر.
الاستمناء باليد.
4 - أ - الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء الشهوة فهو حرام في الجملة، لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} (2) .
والعادون هم الظالمون المتجاوزون، فلم يبح الله سبحانه وتعالى الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، ويحرم بغير ذلك.
وفي قول للحنفية، والشافعية، والإمام أحمد: أنه مكروه تنزيها.
ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهو جائز في الجملة، بل قيل بوجوبه، لأن فعله حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة، ومن قبيل ارتكاب أخف الضررين.
وفي قول آخر للإمام أحمد: أنه يحرم ولو خاف الزنى، لأن له في الصوم بديلا، وكذلك الاحتلام مزيل للشبق.
وعبارات المالكية تفيد الاتجاهين: الجواز للضرورة، والحرمة لوجود البديل، وهو الصوم. (1)
ج - وصرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لو تعين الخلاص من الزنى به وجب. (2)
الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج:
5 - الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج يشمل كل استمتاع - غير النظر والفكر - من وطء في غير الفرج، أو تبطين، أو تفخيذ، أو لمس، أو تقبيل. ولا يختلف أثر الاستمناء بهذه الأشياء في العبادة عن أثرها في الاستمناء باليد عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. ويبطل به الصوم عند الحنفية، دون كفارة. ولا يختلف أثره في الحج عن أثر الاستمناء باليد فيه. (1)
حواريات نت (ص: 53)
جواز الاستمناء .
1ـ قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه. وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى المحلى: 11 / 393 .
2ـ باب الرخصة فيه (أي الاستمناء) أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئا ؟ قال: يريد السق.
يقول تستغني به عن الزنا. المصنف لعبد الرزاق : 7/390.
3ـ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء . المصنف لعبد الرزاق 7/390 .
4ـ أباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء.
وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا. قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو
بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم المحلى : 11/393 .
الاكرنبج
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية : ج 4 ص 905.
لا حد على إدخال ذكر الصبي .
نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 ((وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لا حد عليها ((.
أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 (70/ 256)
الأحاديث والآثار الواردة في الاستمناء والحكم عليه
ـ[أبو عزام بن يوسف]•---------------------------------•[16 - 04 - 10, 12:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أحبتي في الله هذا عمل متواضع جمعت فيه ما ورد في حكم الاستمناء من الآيات و الأحاديث والآثار وقد ترددت في وضعه في هذا الملتقى المبارك لأني أظنه أنه ليس على الوجه الائق ولكن دفعني على ذلك طمعي أن اظفر من بعض الأعضاء على استدراكات مفيدة و لعله يفتح نقاشا مفيدا بين الإخوة
تنبيهات:
1 - هذا الموضوع قد تم نقاشه في هذا الملتقى عدة مرات ولكن لم تجمع النصوص الواردة فيه -حسب علمي - كهذا الجمع مع الحكم عليها
2 - هذا الموضوع قد تطرق له بعض العلماء وطلاب العلم في رسائل مستقلة كثيرة من أشهرها (بلوغ المنى في حكم الاستمنى) للشوكاني رحمه الله.
3 - هدفي من هذه المشاركة هو تبين درجة الآثار الواردة في هذا الباب و أظن أن أحد المشايخ قد جمعها في رسالة تباع في الأسواق ولكن لم أظفر بها فاجتهدت لمعرفة صحتها بنفسي الضعيفة والله الموافق
أقول وبالله التوفيق:
الاستمنى هو إخراج المنى بشهوة عن قصد وتعمد بأي وسيلة غير جماع بل صرح الشافعية والمالكية أنه يكون بالنظر. فإن كان بغير مباشرة الحليلة كأن يحرك ذكره بيده أو يلصقه بشيء من الجمادات فهو المحرم بل ولو قور بطيخة أو عجينا ونحوه فأولج فيه فالحكم كما سبق لا يختلف الذكر والأنثى فهم في الحكم سواء، وإن كان بحليلته فهو جائز ونقل الإجماع على جوازه [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn1) ولكن قال بعض الحنفية والشافعية بكراهته من الزوجة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn2) .
قال ابن العربي بعد التحذر منه: لو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. وقال عن فعلها: عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير. اهـ بل قال الشوكاني في رسالته التي قرر فيه الجواز مطلقا مع عدم الحليلة: لا شك أن هذا العمل هجنة وخسة وسقوط نفس وضياع حشمة وضعف همة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn3) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستمناء باليد محرم عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحد رخص فيه. اهـ
وممن ذهب لجوازه ابن حزم مع الكراهة والشوكاني ولكن جعله من الأمور الشنيعة المستهجنة واستدل ابن حزم بعدم الدليل وبجواز مس الرجل ذكره بشماله باتفاق العلماء وليس هناك زيادة على هذا المباح إلا إخراج المني و لا مانع منه وله أدلة أخرى.
ذكر ما جاء في تحريم الاستمناء
- قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (المؤمنون:7) استدل جمع كثير من المفسرين والفقهاء بهذه الآية على تحريم الاستمناء منهم مالك والشافعي و ابن عطية صاحب المحرر الوجيز والبغوي في معالم التنزيل وغيرهم لأن الاستمناء مما وراء الزوجة وملك اليمين.
- وقال تعالى (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) (النور: من الآية33) فلو كان جلد عميرة أو ما يسمى بالعادة السرية جائزا لأرشد الله له. قال ابن العربي: لما لم يجعل الله بين العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنه بنص آخر مباح وهو قوله تعالى (أو ما ملكت أيمانكم) فجاءت فيه زيادة هذه الإباحة بآية في آية ويبقى على التحريم الاستمناء.
¥
- وقال تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم) (النساء:25) فإذا كان الصبر خير من نكاح الأمة فمن باب أولى أن يكون خير من الاستمناء لكن الصبر عنه واجب بخلاف الصبر عن الأمة فهو فضيلة بشرطه.
أما الأحاديث والآثار التي تدل على تحريم الاستمناء ما يلي:
1. عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال: له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " متفق عليه ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد له عليه الصلاة والسلام لأنه يدفع الشهوة، ومن خاف الوقوع في الزنا أو الضرر من احتقان المني فإننا نرشده إلى هذا العلاج النبوي ولا نرشده في بادئ الأمر إلى الاستمناء.
2. عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء ناس من الأنصار، فسألوه، فأعطاهم، قال: فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه، حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: " وما يكن عندنا من خير، فلن ندخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ولن تعطوا عطاء خيرا، أوسع من الصبر " متفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستعفاف ترك المنهي عنه. وهذا قد ينازع في الاستدلال به على حرمة الاستمناء
3. عن سهل بن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من يضمن لي ما بين لحييه، وما بين رجليه أضمن له الجنة " رواه البخاري وهذا كسابقه في ضعف دلالته ولكن يستأنس به.
4. عن عبد الله بن أبي مليكة، يقول: سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء، فقالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال: وقرأت هذه الآية: "ف والذين هم لفروجهم حافظون {5} إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين {6} فمن ابتغى وراءق ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا، أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت سنده صحيح. والاستدلال بهذا قد ينازع به على الحرمة أيضا
¥
5. عن أنس بن مالك عن النبي سبعة لا ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده و الفاعل و المفعول به و المدمن بالخمر و الضارب أبويه حتى يستغيثا و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه و الناكح حليلة جاره) رواه وابن عرفه في جزئه و من طريقه البيهقي في الشعب و من طريق ابن عرفه ابن الجوزي في العلل المتناهية وذم الهوى وقال لا يصح. وضعفه الألباني [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn4) قال ابن كثير عن هذا الحديث بعد أن ساقه في تفسيره: حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته. قلت: في سنده رجلان أحدهما مجهول والآخر ضعيف الحديث
6. عن أنس موقوفا (الناكح نفسه يأتي يوم القيامة ويده حبلى) قال مشهور حسن آل سلمان أخرجه الدوري في ذم اللواط. [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn5) قلت: وأشار له البيهقي في شعب الإيمان فقال: قال البخاري في التاريخ: قال قتيبة، عن حميد الرؤاسي [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn6)، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn7) ، عن أنس بن مالك، قال: يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلى " ثم قال البيهقي: تفرد به مسلمة بن جعفر. اهـ[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn8) قلت مسلمة بن جعفر ذكره ابن حبان في الثقات وله ترجمة مختصرة في التاريخ وقال الذهبي عنه يجهل، و قتيبة بن سعيد ثقة و حميد الرؤاسي ثقة وحسان بن حميد مجهول.
7. وللحديث السابق شاهد في أمالي ابن بشران فقال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري بمكة، ثنا الفريابي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع بين المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي لجاره حتى يلعنه " قلت: في سنده ضعيفان ابن لهيعة و عبد الرحمن بن زياد. وقد رواه عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد فهي وإن كانت أقوى من غيرها إلا أنها ضعيفة.وتابع ابن لهيعة علي بن محمد الوراق عن عبد الرحمن بن زياد كما أخرجه نصر بن إبراهيم في تنبيه الغافلين ولكن علي الوراق هذا مجهول.
8. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح اليمين) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وضعفه الشوكاني ومشهور حسن آل سلمان. قلت: في سنده مجهولان وباقي رجاله ثقات [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn9)
9. عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أهلك الله أمة كانوا يعبثون بذكورهم "، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: هذا ليس بشيء، إسماعيل البصري مجهول، وأبو جناب ضعيف. قلت: إسماعيل هو ابن عليه وهو من رجال الشيخين وأبو جناب كما قال المؤلف وهو مع ضعفه مدلس.
¥
10. أخرج عبد الرزاق عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن مجاهد، قال: سئل ابن عمر عنه، قال: " ذلك نائك نفسه " وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق. قلت: عبد الله بن عثمان مقبول وهو من رجال الشيخين. وأخرج البخاري في التاريخ عن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري سمع ابن عباس: فيمن يحرك نفسه فيمني، قال: ذاك نائك نفسه ثم قال البخاري قاله ابن فضيل، عن عثمان بن حكيم، عن أبيه. قلت: تابع حكيم محمد بن المنكدر عن ابن عباس [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn10) قال مشهور حسن: رجاله ثقات وقال: المنع -أي عن ابن عباس - أقوى إسنادا من الإباحة عنه وما صح عنه فيه (خير من الزنا) يدل على أن حرمته أخف من حرمة الزنا.
11. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن الثوري ومعمر، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، قال: " قال رجل: إني أعبث بذكري حتى أنزل؟ قال: إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا "، عن معمر، عن الأعمش مثله بإسناده، عن ابن عباس. وأخرجه البيهقي بلفظ سئل عن الخضخضة فقال: نكاح الأمة خير .... ). ولكن سنده منقطع وله طرق أخرى وظاهر كلام مشهور حسن آل سلمان أنه يرى صحته [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn11)
12. قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع، عن أفلح، عن القاسم، قال: سئل عن (والذين هم للزكاة فاعلون {4} والذين هم لفروجهم حافظون {5} إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين {6} فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون {7} ق، "؟ " فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد. ودلالته غير ظاهره على التحريم
ذكر ما يدل على جوز الاستمناء
استدل بعضهم بعدم الدليل على التحريم و أن الله قد فصل لنا ما حرم علينا
ومن الآثار ما يلي:
قال عبد الرزاق في مصنفه
13. قال أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، أنه كره الاستمناء، قلت: أفيه؟ قال: ما سمعته
14. وقال عن الثوري، عن عباد، عن منصور، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، قال: " هو ماؤك فأهرقه "
15. وقال أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عباس، أنه قال: " وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء " فيه رجل لم يسم
16. وقال أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا " ابن جريج ثقة مدلس
17. وقال أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، قال: (كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا) قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق، يقول: تستغني به عن الزنا ". في سنده إبراهيم بن أبي بكر قال أبو حاتم الرازي مجهول وقال ابن معين: ليس هو من أصحاب الحديث و ذكره ابن حبان في الثقات و قال عنه الذهبي في الكاشف محله الصدق وقال ابن حجر: مستور. قلت: هو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. و قد يقال إن راوية ابن جريج عنه وتصريحه باسمه قرينة على أنه ليس بضعيف لأن ابن جريج يدلس عن الضعفاء ولكن هذه قرينة ضعيفة وليس ما ذكر بلازم.
¥
- فأقول إذا كان الاستمنى بيد حليلته فجائز بإجماع وإن كان بيد أجنبيه أو أدخل أصبعه في فرج أجنبيه فحرام بإجماع أيضا، وإن فعله للتلذذ واستبدله بالزوجة والأمة فحرام، وإن فعله ليكسر حدة شهوته وشبقه فحرام ما لم يكن فعله للاستمنى دافع عن الفاحشة المتحققة في حقه من زنى أو لواط فيجوز لأن فيه دفع لأعظم الضررين بارتكاب أخفهما - بعد الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام -
و حرمة الاستمنى أفتى بها العلامة الألباني واللجنة الدائمة برأسة العلامة ابن باز وغيرهم
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref1) قال النووي في المجموع: استمنى -مقصورا - أي استدعى خروج المني بيده. اهـ ويسمى بالخضخضة كما في اثر ابن عباس و يسمى بالعادة السرية والاستنزال وجلد الذكر وبعضهم يطلق على الذكر (أبو عمير) ويقول بعضهم (جلد عميرة) أي خضخضة الذكر باليد وزعم بعضهم أن عميرة هنا هي اليد لا الذكر. وقد أنشد بعضهم: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج. وراجع فيما سبق كتب القواميس. وقال أحد الأطباء تحصل الشهوة بخضخضته في دقيقتين إلى أربع. وأنشد جلال الدين النهري الحنفي - وهو ممن يجوز الاستمنى لسكين الشهوة -:
وجائز للعزب المسكين امناؤه باليد للتسكين
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref2) الموسوعة الفقهية الكويتية م 4 ص 102
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref3) بلوغ المنى ص 84
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref4) الإرواء م 8 ص 58
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref5) بلوغ المنى ص 53
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref6) وفي بعض النسخ من الشعب (جميل الراسبي)
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref7) وفي بعض النسخ (حسان بن جميل)
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref8) أنظر شعب الإيمان م 8 ص 387 رقم 5087
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref9) بلوغ المنى ص 64
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref10) أنظر رسالة بلوغ الأماني ص 30
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref11) ص 30
ـ[أسلم اليعربي]•---------------------------------•[16 - 04 - 10, 12:55 ص]ـ
جزيت خيرا
ـ[عبد القادر مطهر]•---------------------------------•[16 - 04 - 10, 03:22 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم.
حمل من المرفقات كتاب:
بلوغ المنى في حكم الإستمناء،
للإمام: محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى.
والرد عليها:
تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني،
للشيخ المحدث: مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]•---------------------------------•[24 - 05 - 10, 12:32 م]ـ
إذا كان الاستمناء بيد حليلة الرجل جائز، فهل بيده يكون محرما حتى و إن كان مع حليلته يعني ليس منفردا، بل معها؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]•---------------------------------•[24 - 05 - 10, 01:51 م]ـ
وجود الزوجة من عدمه لا تأثير له في الحكم سواء قلنا بالجواز أو بالحرمة فمن قال هو حرام -كما هو القول الراجح-: يلزمه أن يقول بحرمته مع وجود زوجته إذا كان هو الفاعل بيده أما إن كان بيد حليلته فهو جائز والله أعلم
أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 (43/ 212)
واستمع إلى الإمام ابن حزم ينقل أقوال المبيحين فيقول:
وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه.
وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل -
قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي.
وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء ".
وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك -
قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني، أو غيره عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء.
وعن عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا
قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة. لكن الكراهة صحيحة عن عطاء. والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاهد. ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم؟ انتهى
http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?t=157192
ناقد
عضو ثابت
ارتداد و فتاوای جدید
متكلمان و فقيهان مسلمان و به ويژه شیعه درباره ارتداد، بحث های مفصلی کرده اند. ارتداد عبارت از كافر شدن است پس از آن كه آدمى اسلام آورد. حکم فقهی ارتداد اعدام است.
با این حال برخی فقهای متاخر به ویژه در نجف استنباطات و نظرات تازه ای ارائه کرده اند که با آراء اسلافشان همخوانی ندارد.
آیتاللهالعظمی سید محمدسعید حکیم یکی از چهار مرجع تقلید برجسته نجف در پاسخ به استفتایی درباره مجازات مرتد گفته که مجازات دنیوی ارتداد وظیفه ما نیست. متن پاسخ ایشان این است:
«هیچ شکی نیست که آنها [افراد مرتد] در آخرت سزاوار مجازاتی عظیم هستند. خداوند متعال میفرماید: کسانی که کفر ورزیدهاند، سرورانشان طاغوتند که آنان را از روشنایی به سوی تاریکیها به در میبرند. آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند. مجازات در این دنیا وظیفه ما نیست».
آیتالله محمد سعید حکیم نوه دختری مرحوم آیتاللهالعظمی سید محسن حکیم است. مرحوم حکیم از نخستین مراجعی بود که حکم به طهارت ذاتی اهل کتاب داد و پس از وی این فتوا بین فقها رواج پیدا کرد.
چندی پیش نیز خبر تغییر نظر آیتاللهالعظمی سیستانی درباره نجاست کفار غیر کتابی (مانند آتئیستها و مارکسیستها) منتشر شد که ایشان از فتوای خود برگشته و اکنون در اینباره احتیاط میکند.
اگر چه غالب فقها همچنان بر رأی دیرینه اغلب فقهای اسلامی در مساله ارتداد پابرجا هستند، اما برخی نیز با نگاه دیگری به این مسأله نگریستهاند. ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمیشود:
«فأما ما يعلم كونه كافرا له باستدلال، من جبر أو تشبيه أو إنكار إمامة إلى غير ذلك، فليس بِرِدَّة و إن كان كفرا».
آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی نیز در مقالهای که مرداد 63 در مجله مکتب اسلام منتشر کرده، گفته است: «گاه کسی ناآگاهانه و بر اثر وساوس مبلغان گمراه و یا اشتباهاتی که در مطالعات برای او روی داده ... به سوی کفر میرود، بی آنکه هیچ سوءنیتی داشته باشد ... ما احتمال میدهیم که روایات قتل مرتد مخصوص افرادی باشد که آگاهانه راه خلاف را میپیمایند ... از آنجا که الحدود تدرء بالشبهات، اجرای حدود در مواردی که قطعی نیست ملغی میشود، همین احتمال جمع میان روایات کافی است که اجرای حد اعدام را در مورد مرتدین خالی از سوء نیت به تأخیر بیاندازیم و آنها را زیر پوشش تبلیغات صحیح اسلامی قرار داده، راه بازگشت منطقی و استدلالی را به روی آنها بگشاییم و اجازه دهیم آنها خود را اصلاح کنند».
مرحوم آیتاللهالعظمی منتظری نیز در اواخر عمرش به نظر مشابهی رسیده و معتقد شده بود مرتد کسی است که به حقانیت دین اسلام رسیده باشد و از روی عناد و لجاج با اسلام، دین خود را تغییر دهد، اما اگر کسی بر اساس مطالعه و بررسی به این نتیجه برسد که دین اسلام حق نیست و دین دیگری بر حق است، اگر چه که مقدمات و دلایل این نتیجهگیری از نظر ما غلط هم باشد، لکن چنین فردی مشمول احکام مرتد نیست.
مرحوم آیتاللهالعظمی موسوی اردبیلی هم در درس خارج فقه رمضان سال 1420 گفته بود که چون هیچ دلیل معتبری برای تبلیغ اسلام با زور شمشیر و قتل وجود ندارد، بنابر این باید در مسأله ارتداد نیز تأسیس اصل کنیم و بگوییم که اصل بر تبلیغ اسلام با حکمت و استدلال و کار فرهنگی است و تکلیف روایات مشکوک یا موارد فاقد نص را با این اصل روشن کنیم (مجله حکومت اسلامی، شماره 15).
برخی نیز اعتقاد دارند حکم مرتد در اسلام، یک مسأله فکری به شمار نمیآید، بلکه حکمی است که شرایط جامعه صدر اسلام اقتضای چنین حکمی را داشته و آنچه از دید شرع محکوم شده همین حالت یعنی هرج و مرج جامعه است، نه طرح اندیشههای مخالف درباره موضوعات دینی. طبق این مبنا حکم اسلام چیزی بیش از این نبوده و جز به مقبولات عمومی حکمی صادر نشده است.
آیتالله سید سعید حکیم اما با حکم اخیر خود نشان داده است که حتی اگر ارتداد فردی با معنای سنتی و مشهور آن به اثبات برسد باز هم مجازات دنیوی آن به عهده ما نیست و نمیباید به وی تعرضی شود. نظر اخیر وی و آقای سیستانی نشان میدهد که نجف در مواجهه با جهان معاصر در استمرار سنت مرحوم سید محسن حکیم، مواجهه و تأمل جدیتری را در پیش گرفته است...
اکاذیب قفاری و ...:
لله ثم للتاريخ = كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار (ص: 53)
المؤلف: حسين الموسوي
سيد عندي سؤال، فقال له السيد: وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين
-فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديراً وإكراماً له-
قال السائل: سيد أنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه، وأنا ما زلت أعزب غير متزوج، وأريد امرأة تعينني هناك -لم يفصح عن قصده أول الأمر- فقال له السيد شرف الدين: تزوج ثم خذ زوجتك معك.
فقال الرجل: صعب علي أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك.
فعرف السيد شرف الدين قصده فقال له: تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن؟
قال الرجل: نعم، فقال له شرف الدين: هذا لا يجوز، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام.
فقال الرجل: كيف أصنع إذن؟
فقال له السيد شرف الدين: ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى بشرط أن تكون مسلمة.
فقال الرجل: بحثت كثيراً فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لي، وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد، وليس أمامي خيار إما الزنا وإما الزواج وكلاهما متعذر علي.
أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام، وأما الزواج فمتعذر علي كما ترى وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثم أعود إجازة لمدة شهر، وهذا كما تعلم سفر طويل فماذا أفعل؟
سكت (1) السيد شرف الدين قليلاً ثم قال: إن وضعك هذا محرج فعلاً .. على أية حال أذكر أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق - عليه السلام -، إذ جاءه رجل يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه بحيث أنه يعاني مثلما تعاني أنت، فقال له أبو عبد الله - عليه السلام -: (إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر) (2) هذا جواب سؤالك.
خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب، وأما الحاضرون ومنهم السيد زعيم الحوزة فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة.
مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع (ص: 1108)
سكت (1) السيد شرف الدين قليلاً ثم قال:
إن وضعك هذا محرج فعلاً ... على أية حال أذكر أنى قرأت رواية للإمام جعفر الصادق - عليه السلام -، إذ جاء رجل يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذى يسافر إليه، بحيث أنه يعانى مثلما تعانى أنت، فقال له أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر " (2) . هذا جواب سؤالك.
خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب، وأما الحاضرون ومنهم السيد زعيم الحوزة فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة.
لله وللحقيقة رد على كتاب (لله ثم للتاريخ) (49/ 4)
خادم أهل البيت الشيخ : علي آل محسن
قال الكاتب: سكت (1) السيد شرف الدين قليلاً ثم قال: إن وَضْعَكَ هذا مُحْرِجٌ فِعلاً.. على أية حال أذكرُ أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، إذ جاءه رجل يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه بحيث إنه يعاني مثلما تعاني أنت، فقال له أبو عبد الله رضي الله عنه : ( إذا طال بك السفر فعليك بنَكْحِ الذكر ) (2)!! هذا جواب سؤالك.
وأقول: هذا من أكاذيبه الواضحة، فإن مثل هذه الرواية لا توجد في كتب الشيعة، فكيف يمكن للسيد شرف الدين قدس سره أن يفتي على طبقها من غير أن ينظر في سندها ويتأكد من صحَّتها؟
إن الكاتب يظن أن الفقيه يمكنه استنباط الأحكام الشرعية بمجرد وجود رواية من غير النظر إلى سندها وما يعارضها من أخبار كما صنع هو في كل كتابه، ولهذا لفَّق مثل هذه القضية على السيد شرف الدين.
وهذه الفتوى في الأصل منقولة عن بعض المفتين من أهل السنة، وقد نقلها صاحب كتاب مطالع الأنوار كما في كتاب الأربعين للشيخ محمد طاهر القمي
http://www.valiasr255.com/persian/mobile_shownews.php?idnews=8042
نکته جالبی که این آقای «غالب عواجی» دارد این است که در ادامه کلام خودش می نویسد:
«نقلاً عن الشیعة و التصحیح للموسوی ص 52»
این معنای تقیه را از کتاب شیعه و التصحیح موسوی صفحه 52 نقل کرده ام
آشنائی با کتاب ضد شیعی «الشیعة و التصحیح»!
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (رضوان الله تعالی علیه) از مراجع بزرگ شیعیان بود. ولی یکی از فرزندانش ناخَلَف درآمد. پسر نوح با بدان بنشست؛ خاندان مرجعیتش گم شد! روزی ایشان از پدر بزرگوارشان مساعده درخواست می کند ولی مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی مخالفت می کند و می گوید که این پولها بیت المال است و من نمی توانم به شما بدهم! ایشان هم می رود و از دشمنان می گیرد. همین مقدمه می شود تا این سید حسین موسوی جذب وهابیت بشود. وهابی ها دیدند که ایشان یک مرجع زاده است، و لقمه خوبی است. لذا حسابی تحویلش گرفتند. و پولهای کلانی در اختیارش قرار دادند.
این سید حسین موسوی آمد و چندین کتاب علیه شیعه نوشت. که یکی از آنها، «الشیعة و التصحیح» است. که البته یکی از طلبه های عراقی، جواب محکمی به این کتاب داده است.
یکی از توصیه های من به دوستان این است که این کتاب هایی که افراد شیعه ی سنی شده، یا وهابی شده نوشته اند را حتماً مطالعه بکنند. یکی همین کتاب «الشیعة و التصحیح» سید حسین موسوی، فرزند مرجع عظیم الشأن، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (رضوان الله تعالی علیه) است.
کتاب های «احمد الکاتب» را نیز که در رد عقاید شیعه نوشته است، حتماً مطالعه کنید. وی اهل لار فارس بود، مدتی در قم درس خواند، سپس برگشت و سنی شد و بعد هم وهابی شد. و چندین کتاب بر ضد شیعه نوشت. که یکی از آنها، یک کتاب هشتصد صفحه ای است در رد وجود مقدس امام زمان (سلام الله علیه).
آشنائی با کتاب ضد شیعی «لله ثم للتاریخ»!
یک کتاب دیگری هم هست با نام «لله ثم للتاریخ» که گفته اند نویسنده اش یکی از مراجع نجف است که البته کاملاً دروغ است! وی خودش را از شاگردان آیة الله العظمی خوئی و حضرت امام معرفی کرده است و در این کتابش که سرتاسر افسانه هست نوشته است که من شبهاتی داشتم رفتم پیش شهید صدر مطرح کردم، ولی جواب قانع کننده ای به من نداد. رفتم پیش آقای خوئی، ایشان هم جواب نداد و... برگشتم سنی شدم!
اگر چه تاریخ مصرف این کتاب گذشته است، ولی من معتقدم که دوستان مطالعه بکنند، بد نیست. و مفید است. در رد این کتاب «لله ثم للتاریخ»، یکی از فضلای بزرگوار قطیف عربستان، جناب آقای «شیخ علی آل محسن» که از دوستان نزدیک ما هم هست، کتابی نوشت با عنوان «لله ثم للحقیقة». به نظر من خواندن این کتاب برای عزیزان، مثل نماز صبح واجب و لازم است!
البته در سال 74 یا 75، این کتاب، کتاب برگزیده سال انتخاب شد و در یک همایشی که حضرت آیة الله سبحانی هم حضور داشت، از ایشان دعوت کردند از عربستان به ایران آمد، و یک تجلیل جانانه هم از ایشان به عمل آمد.
من در میان فضلای عربستان سعودی، فاضل ترین، و عالمترین روحانی عربستان را، در قسمت احصا و قطیف، شیخ «علی آل محسن» می دانم.
ایشان که قبلاً در حوزه علمیه قم هم درس خوانده است، در حوزه پاسخ گوئی به شبهات، کم نظیر است. یعنی من می توانم ادعا بکنم که نه در «نجف»، نه در «کویت»، نه در «بحرین»، و نه در «عربستان»؛ کسی در سطح ایشان در حوزه پاسخ گوئی به شبهات نداریم. یعنی واقعاً ایشان فوق تخصص پاسخ گوئی به شبهات هستند و این هم مبالغه نیست. ایشان در حوزه پاسخگوئی، مبدع، نوآور و صاحب سبک است. یعنی بعضی از شبهاتی که ایشان جواب داده است، شما در هیچ کتابی قبل از ایشان، پیدا نمی کنید.
ایشان مثل برخی از شعراء که قریحه شعری زیبائی دارند، در حوزه پاسخگوئی، ملکه پاسخگوئی به شبهات دارد. لذا دوستان از کتابهای ایشان غفلت نکنند. با سایت اینترنتی ایشان هم آشنا باشید. ایشان چندین کتاب نوشته است که تعدادی را سازمان حج چاپ کرده است. و در کتاب فروشی «مشعر» موجود است. تمام کتاب های ایشان، بلا استثناء مفید است. و کتاب های کم نظیری هم هست.
تذکر دو نکته مهم و اساسی:
خوب است که من در اینجا دو مسئله را به دوستان تذکر بدهم. یکی اینکه: مردم الآن حوصله خواندن کتاب های طولانی را ندارند. مردم الآن جزوه خوان شده اند. لذا اگر قصد نگارش کتاب یا ترجمه کتاب داشتید، بنا را بگذارید بر تلخیص و مختصر گوئی.
نکته دوم این است که من تقریباً از سال 1347 وارد حوزه شدم. یعنی از زمان حاج شیخ مرتضی حائری در بحث خارج این بزرگوار بودیم و تجربه زیادی هم من دارم. شاید کمتر کسی پیدا کنید که به اندازه من با این وهابی سر و کله زده باشد. آمار بحثها و مناظراتی که من در عربستان داشتم، بیش از دویست مورد بوده است که اخیراً در سه جلد با نام «قصة الحوار الهادئ» چاپ شده است. البته یک جلدش را دوستان ترجمه کردند و بناست که امسال جلد دوم و سوم هم به فارسی ترجمه بشود.
توصیه من به دوستان این است که اگر کسی می خواهد امروز کار بکند، دیگر زمان کتاب و مسجد و محراب و منبر گذشت، نه اینکه اصلاً نباشد، باشد ولی هدف عمده نباشد. امروز مردم اهل شنیدن و نیز گشت و گذار در فضای مجازی هستند. اگر شما بتوانید ده تا هم وبلاگ و سایت بزنید و مطالب خودتان را از این طریق به مخاطب برسانید، خواهید دید که در عرض یک ماه، سی هزار نفر مطلب شما را دیده اند.
ولی اگر آمدید کتاب نوشتید، نهایتاً در 5 هزار تیراژ چاپ شد، این کتاب شما چند سال در قفسه های کتاب فروشی ها می ماند و فروش نمی رود. لذا امروز ما باید از این فضای رسانه و فضای مجازی، حداکثر استفاده را ببریم.
آقای حاج حسین یکتا می گفت: خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشان به من گفت که اگر من رهبر نبودم، دوست داشتم مدیر یک فضای رسانه ای باشم!