بسم الله الرحمن الرحیم

أحکام غناء و موسیقی

بخش پنجم:احاديث غنا-مختاری



أحکام غناء و موسیقی





قرب الإسناد (ط - الحديثة) متن 86 احاديث متفرقة ..... ص : 9
«إذا أتى الشيطان أحدكم و هو في صلاته فقال: إنك مراء. فليطل صلاته ما بدا له، ما لم يفته وقت فريضة. و إذا كان على شي‏ء من أمر الآخرة فليتمكث ما بدا له، و إذا كان على شي‏ء من أمر الدنيا فليبرح. و إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا. و إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، فإنها تذكر الآخرة».



مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها 139 قسم المسائل
155- و سألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره أ يصلح أكله قال يكره أكل ما انتهب «1».







الجعفريات (الأشعثيات) 33 كتاب الصلاة
أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي ع قال قال رسول الله ص إذا أتى أحدكم الشيطان في صلاته فقال إنك مرائي فليطل أحدكم و إذا كان أحدكم على شي‏ء من أمر آخرته فليمكث و إذا كان على شي‏ء من أمر الدنيا فليرج و إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنه يذكر الدنيا و إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنها تذكرة الآخرة.




الجعفريات (الأشعثيات) 108 باب النهي عن طاعة النساء في أربع خصال ..... ص : 107
عن جده أن عليا ع قال من أطاع امرأته في أربع خصال كبه الله على وجهه في النار فقيل و ما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين قال تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات و إلى النياحات و إلى المغازات و إلى الحمامات و تسأل الثياب الرقاق فيجيبها.



الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 110
فاجعلها فرقة إلى خير فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها ثم ليقل الحمد لله الذي هدى ضلالتي و أغنى فقري و نعش [و نفس‏] خمولي و أعز ديني و آوى عيلتي و زوج أيمتي [و روح أنفي‏] و حمل رحلتي و أخدم مهنتي و آنس وحشتي و رفع خسيستي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أعطيت و على ما قسمت و على ما وهبت و على ما أكرمت.
باب ضرب الدف‏
و بإسناده عن علي ع قال قال رسول الله ص فرق بين النكاح و السفاح ضرب الدف.
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي ع قال: قالت الأنصار يا رسول الله ص ما ذا نقول إذا زفينا عرائسنا فقال ص أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم لو لا الهدية [الذهبة] الحمراء ما حلت فتاتنا بواديكم.
باب السنة في وقت الزفاف‏
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي ع قال قال رسول الله ص زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى.
باب المكاتبة ي







الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام 301 52 باب الصناعات
اعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلمه العباد من أصناف الصنائع مثل الكتاب و الحساب و التجارة و النجوم و الطب و سائر الصناعات و الأبنية و الهندسة و التصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين و أبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع و قوام المعايش و طلب الكسب فحلال كله تعليمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و إن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام في مثل معاونة الظالم و غير ذلك من أسباب المعاصي مثل الإناء و الأقداح و ما أشبه ذلك و لعله ما فيه من المنافع جائز تعليمه و عمله و حرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق و الصلاح التي أمر الله بها دون غيرها اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء و صنعة الأمة و بناء البيعة و الكنائس و بيت النار و تصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان أو الروحاني و مثل صنعة الدف و العود و أشباهه و عمل الخمر و المسكر و الآلات التي لا تصلح في شي‏ء من المحللات فحرام عمله و تعليمه و لا يجوز ذلك و بالله التوفيق.



الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 158
باب الرخصة في الملاهي‏
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع قال: إن رسول الله ص مر على قوم من الزنج و هم يضربون بطبول لهم و يغنون فلما نظروا إلى رسول الله ص سكتوا فقال رسول الله ص خذوا بني أرفدة
الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 158
ما كنتم فيه ليعلم اليهود أن ديننا في فسحة.
و بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع قال قال رسول الله ص فرق ما بين السفاح و النكاح ضرب الدف.
باب كسر الملاهي‏
و بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع أنه رفع إليه رجل أكسر [كسر] بربطا فأبطله.
باب النهي عن الملاهي‏
و بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع قال قال رسول الله ص أنهى أمتي عن الزمر و المزمار و الكبريات [الكوبات‏] و الكبوبات.
باب كراهية الشع



المحاسن ج‏2 417 23 باب الدعاء إلى الطعام ..... ص : 417
181 عنه عن النوفلي عن السكوني بإسناده قال قال رسول الله ص الوليمة في أربع العرس و الخرس و هو المولود يعق عنه و يطعم له و إعذار و هو ختان الغلام و الإياب و هو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبة.



المحاسن ج‏2 418 23 باب الدعاء إلى الطعام ..... ص : 417
186 عنه عن بعض العراقيين عن إبراهيم بن عقبة عن جعفر القلانسي عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نتخذ الطعام و نجيده و نتنوق فيه و لا يكون له رائحة طعام العرس قال ذاك لأن طعام العرس تهب فيه رائحة من الجنة لأنه طعام اتخذ لحلال.



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 119
باب كسب المغنية و شرائها
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل- و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله «3».
2- عنه عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. «1»

3- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.






الكافي (ط - الإسلامية) ج‏5 517 باب في ترك طاعتهن ..... ص : 516
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار قيل و ما تلك الطاعة قال تطلب منه الذهاب إلى الحمامات و العرسات و العيدات و النياحات و الثياب الرقاق.




الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 281
بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله ع اعمل طعاما و تنوق «1» فيه و ادع عليه أصحابك.
باب الولائم‏
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال: أولم أبو الحسن موسى ع وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد و الأزقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه ع ذلك فقال ما آتى الله عز و جل نبيا من أنبيائه شيئا إلا و قد آتى محمدا ص مثله و زاده ما لم يؤتهم قال لسليمان ع- هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و قال لمحمد ص- و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا «2».
2- أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه قال: لا تجب الدعوة إلا في أربع العرس و الخرس و الإياب و الإعذار «3».
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الوليمة في أربع العرس و الخرس و هو المولود يعق عنه و
__________________________________________________
(1) أي تجود فيه و في اللغة تأنق في الامر إذا عمله بنيقة مثل تنوق.
(2) الجفنة- بالجيم و الفاء-: القصعة، أراد عليه السلام كما أنه تعالى أعطى سليمان التوسعة و التخيير و هي اعطاء ما أنعم الله به عليه و أمسكتم كذلك أعطى محمد صلى الله عليه و آله و سلم التوسعة و التخيير في أن يؤمر بما شاء و ينهى عما شاء و ان كان كل منهما انما يفعل ما يفعل بوحى الله و إلهامه فانه لا ينافى ذلك لموافقة ارادتهما إرادة الله تعالى في كل شي‏ء و أيضا فان الوحى بالامر الكلى وحى بكل جزئي منه ثم ان إطعام الإمام عليه السلام على النحو المذكور ليس مما نهاه النبي صلى الله عليه و آله و سلم عنه فيكون مباحا أو هو في جملة ما آتاه فيكون سنة فلا عيب فيه و يحتمل أن يكون المراد يجب عليكم متابعتنا و الاخذ بأوامرنا و نواهينا كما يجب عليكم متابعة النبي و الاخذ باوامره و نواهيه و ليس عليكم ان تعيبوا علينا افعالنا لانا أوصياؤه و نوابه و ارادتنا مستهلكة في إرادة الله سبحانه كإرادته و إنما أبهم ذلك و أجمله لمكان التقية. (فى)
(3) الخرسة ما تطعمها المرأة عند ولادتها. و اعذر الغلام: ختنه و للقوم عمل طعام الختان. و الاياب اى من السفر.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 282
يطعم و الإعذار و هو ختان الغلام و الإياب و هو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.
- و في رواية أخرى أو توكير «1» و هو بناء الدار أو غيره‏
. 4- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد بإسناد ذكره عن أبي إبراهيم ع قال: نهى رسول الله ص عن طعام وليمة يخص بها الأغنياء و يترك الفقراء.
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار قال: قال رجل لأبي عبد الله ع إنا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال له ما من عرس يكون ينحر فيه جزور أو تذبح بقرة أو شاة إلا بعث الله تبارك و تعالى ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يديفه في طعامهم «2» فتلك الرائحة التي تشم لذلك.
6- علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض العراقيين عن إبراهيم بن عقبة عن جعفر القلانسي عن أبي عبد الله ع قال: قلت له إنا نتخذ الطعام و نستجيده و نتنوق فيه و لا نجد له رائحة طعام العرس فقال ذلك لأن طعام العرس فيه تهب رائحة من الجنة لأنه طعام اتخذ للحلال.




الكافي (ط - الإسلامية) ج‏6 447 باب لبس المعصفر ..... ص : 446
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: يكره المفدم إلا للعروس.

مجمع البحرين، ج‏6، ص: 131
و الثوب الْمُفْدَمُ بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصبغ،

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج‏15 318 الحديث 23 ..... ص : 318
و قال: في القاموس" المفدم" الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة، و قال: في الحبل المتين" المفدم" بالفاء الساكنة و البناء للمفعول أي الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر و المنتهى، و ربما يقال: إنه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيرها و إليه ينظر كلام المبسوط فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون و هو مختار أبي الصلاح و ابن الجنيد و ابن إدريس، و مال إليه شيخنا في الذكرى و قال: إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على السواد في الكراهة، و نقل عن العلامة القول بعدم كراهة شي‏ء من الألوان سوى السواد و المعصفر و المزعفر و الشبع بالحمرة، و أما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا و لا يبعد استثناء السواد منها فيحكم بكراهته و إن كان ضعيفا لإطلاق الأخبار الواردة فيه و قد استثنوا من السواد الخف و العمامة و الكساء.






من لا يحضره الفقيه ج‏1 115 باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة ..... ص : 110
241- و قال ع- من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار فقيل و ما تلك الطاعة قال تدعوه إلى النياحات و العرسات و الحمامات و لبس الثياب الرقاق فيجيبها.
من لا يحضره الفقيه ج‏1 169 باب الصلاة على الميت ..... ص : 161
495- و قال النبي ص إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا و إذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا.








الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 518
1138- 45- أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي، قال: حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد، قال: حدثني عيسى بن زيد بن دأب الليثي، عن صيفي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن هبار، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده علي بن هبار، قال: اجتاز النبي (صلى الله عليه و آله) بدار علي بن هبار فسمع صوت دف، فقال: ما هذا قالوا: علي بن هبار أعرس بأهله. فقال (صلى الله عليه و آله): حسن هذا للنكاح لا السفاح. ثم قال (صلى الله عليه و آله): أشيدوا بالنكاح و أعلنوه بينكم، و اضربوا عليه بالدف، فجرت السنة في النكاح بذلك.








مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب) ج‏3 351 فصل في تزويجها ع ..... ص : 345
و في خبر فنعم الأخ أنت و نعم الختن أنت و نعم الصاحب أنت و كفاك برضى الله رضى فخر علي ساجدا شكرا لله تعالى و هو يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي الآية فقال النبي ص آمين فلما رفع رأسه قال النبي بارك الله عليكما و أسعد جدكما و جمع بينكما و أخرج منكما الكثير الطيب ثم أمر النبي بطبق بسر و أمر بنهبه و دخل حجرة النساء و أمر بضرب الدف



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‏3، ص: 205
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: فإن أوصى، فقال أعطوه دفا من دفوفى، فإنه تصح الوصية، لأن الدف له منفعة مباحة، لما روى «1» عنه عليه السلام انه قال «أعلنوا هذا النكاح، و اضربوا عليه بالدف» و على مذهبنا لا تصح لان ذلك محظور استعماله، هذا آخر كلامه رحمه الله «2».
و نعم ما قال لانه من اللهو و اللعب، و ان كان قد روي رواية شاذة بأنه مكروه و ليس بمحظور.






عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‏1 260 الفصل العاشر في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية ..... ص : 246
41 و في الحديث أن رسول الله ص نهى عن الضرب بالدف و الرقص و عن اللعب كله و عن حضوره و عن الاستماع إليه و لم يجز ضرب الدف إلا في الإملاك و الدخول بشرط أن تكون في البكر و لا تدخل الرجال عليهن












الخلاف، ج‌6، ص: 307‌الحديث الغناء «1»، و قال ابن عباس: هو الغناء، و شري المغنيات «2».و أيضا: ما رواه أبو أمامة الباهلي: أن النبي عليه السلام نهى عن بيع المغنيات و شرائهن و التجارة فيهن و أكل أثمانهن و ثمنهن حرام «3».و روى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل «4».مسألة 55 [حرمة الغناء بجميع صوره]الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو بالقصب، أو بالأوتار- مثل: العيدان و الطنابير و النايات و المعازف و غير ذلك- و أما الضرب بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.و قال الشافعي: صوت المغني و القصب مكروه، و ليس بمحظور، و ضرب الأوتار محرم كله، و ضرب الدف في الختان و الأعراس مباح «5».دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «6»، و الأخبار التي قدمناها تدل على‌
(1) السنن الكبرى 10: 223، و الجامع لأحكام القرآن 14: 51 و 52، و تلخيص الحبير 4: 200 حديث 2114، و الحاوي الكبير 17: 190. (2) الحاوي الكبير 17: 190، و السنن الكبرى 10: 223، و الجامع لأحكام القرآن 14: 51، و تلخيص الحبير 4: 200 ذيل الحديث 2114 باختلاف يسير في اللفظ. (3) أحكام القرآن لابن العربي 3: 1481، و المغني لابن قدامة 12: 43، و الشرح الكبير 12: 52، و الجامع لأحكام القرآن 14: 51 بتفاوت يسير في اللفظ. (4) السنن الكبرى 10: 223، و تلخيص الحبير 4: 199 حديث 2113، و المغني لابن قدامة 12: 43، و الشرح الكبير 12: 52، و الحاوي الكبير 17: 191. (5) الام 6: 209، و الوجيز 2: 250، و المجموع 20: 229، و السراج الوهاج: 603 و 604، و مغني المحتاج 4: 428 و 429، و الحاوي الكبير 17: 191 و 192. (6) الكافي 6: 432 حديث 7 و ص 434 حديث 20.الخلاف، ج‌6، ص: 308‌ذلك، فإنها عامة في سائر أنواع الغناء.








عنوان: جستجو - الدف|الدفوف الرسائل العشر (للشيخ الطوسي)؛ ص: 329الإعلان مستحبّ بلا خلاف، و ضرب الدفّ إذا كان خاليا من غناء و فحش و لم يختلط الرجال بالنساء رخّص على كراهيّة فيه.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الرسائل العشر (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق




عنوان: جستجو - الدف|الدفوف المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 20
و إن أوصى فقال أعطوه دفا من دفوفى‌ فإنه تصح الوصية، لأن الدف له منفعة مباحة لما روي عنه عليه السلام أنه قال أعلنوا هذا النكاح، و اضربوا عليه بالدف و على مذهبنا لا يصح لأن ذلك محظور استعماله.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق




عنوان: جستجو - الدف|الدفوف المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 224و أما المباح فالدف عند النكاح و الختان، لما روى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال أعلنوا النكاح، و اضربوا عليها بالغربال يعنى الدف و روى أنه عليه السلام قال: فصل ما بين الحلال و الحرام الضرب بالدف عند النكاح، و عندنا أن ذلك مكروه غير أنه لا ترد به شهادته فاما في غير الختان و العرس فمحرم.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق





عنوان: جستجو - الدف|الدفوف المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 224و إذا كان في الدعوة شي‌ء من الملاهي و المناكير أو شرب خمر على المائدة أو ضرب البرابط و المزامير و غير ذلك الا الدف إذا لم يقل عليه هجو [1]، و علم المدعو ذلك لم يجز له حضورها فاذا علم انه إذا حضر [2] قدر على ازالة ذلك، استحب له الحضور ليجمع بين الإجابة إلى الحضور و بين ازالة المنكر، فان لم يعلم ذلك الا بعد حضوره و امكنه إزالته فعل ذلك و ان لم يمكنه ذلك وجب عليه الخروج من موضع ذلك، فان لم يمكنه الخروج جلس و ليس عليه شي‌ء في سماع ذلك إذا لم يتعمد الاستماع له.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 224
[1] في نسخة (خ) «هجر» بالراء و على كل، ظاهر المصنف جواز الدف في الأعراس إذا لم يقل فيها ذلك و ظاهر الشيخ في المبسوط في هذا الباب عدم جوازه لعدم استثنائه ذلك و قال في كتاب الوصايا: ان اوصى فقال أعطوه دفا من دفوفي فإنه تصح الوصية لأن الدف له منفعة مباحة لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله قال أعلنوا هذا النكاح و اضربوا عليه بالدف و على مذهبنا لا يصح لان ذلك محظور استعماله انتهى.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق





عنوان: جستجو - الدف|الدفوف كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 517و كذا الغناء و سماعه، و العمل بآلات اللهو و سماعها، و الدفّ إلّا في الأملاك و الختان، و لبس الحرير للرجل إلّا في الحرب، و التختّم بالذهب، و التحلّي به للرجال.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 117يفسق فاعله و مستمعه و يكره الدف في الأملاك و الختان خاصة.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 287و اللعب بالشطرنج ترد به الشهادة. و كذا الغناء و سماعه، و العمل بآلات اللهو و سماعها، و الدف إلا في الأملاك و الختان. و ليس الحرير للرجل إلا في الحرب.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *الجامع للشرائع؛ ص: 397و يحرم اللعب بالنرد، و الشطرنج، و تعلمه و تعليمه، و الدف، و الخاتم، و الأربعة عشر، و المزمار، و العود، و الكوبة «1»، و العرطبة «2»، و الغناء و تعليمه و تعلمه، و استماعه، و آلاته كالقصب و شبهه و السمر «3» بالكذب و القصص المخترعة و المزيد فيها «4»، و يكره بغير ذلك لئلا يجرى «5» آخر ليله.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 157به مؤمناً أو تشبب «1» بامرأة معروفة غير محلّلة، و مستمع الزمر و العود و الصنج و الدف- إلّا في الاملاك «2» و الختان خاصة- و جميع آلات اللهو، و الحاسد، و باغض المؤمن ظاهراً، و لابس الحرير من الرجال و الذهب، و القاذف قبل التوبة، و حدّها الا كذاب معه «3» أو التخطئة مع الصدق ظاهراً، و لو صدّقه المقدوف أو أقام بينة فلا فسوق، و يجوز اتخاذ الخمر للتخليل.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 251العود، و الزّمر، و الصنج، و الطنبور، و المعزفة، و الرّباب، و القضيب و غير ذلك من جميع آلات اللّهو، حرام يفسق فاعله و مستمعه، أمّا الدّف فيكره في الإملاك «1» و الختان خاصّة، و يحرم في غيرهما.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 209نفسه ليصل المستحق إلى حقّه و إن كان عليه حدّ للّه كزنا أو شرب مسكر فالندم و ألزم على ترك العود كافيان في التوبة و لا يشترط الإقرار به و لا تمكين نفسه للإمام بل ينبغي ستره و ترك الإقرار به سواء اشتهر ذلك عنه أو لا فإن كان مبتدعا فتوبته الاعتراف بالبدعة و الرجوع عنها و اعتقاد ضدّ ما كان يعتقد منها [- و-] اللعب بآلات القمار كلّها حرام كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غير ذلك يفسق فاعله و تردّ شهادته إلّا أن يتوب سواء قصد الهزل أو اللهو أو القمار و هو المشتمل على العوض و سواء اعتقد تحريمه أو لا [- ن-] العود و ألزم و الصّنج و الطنبور و المغرفة و الرّباب و الغصب و غير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه أمّا الدّف فيكره في الأملاك و الختان خاصّة و يحرم في غيرهما [- ح-] شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق سواء كان خمرا أو نبيذا أو تبعا أو فضيحا و كذا الفقّاع و العصير إذا غلا من نفسه أو بالنار و إن لم يسكر إلّا أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و سواء شرب قليلا من ذلك كلّه أو كثيرا معتقدا للتحريم أو لا و لا يحرم غير العصير من التمر أو البسر ما لم يسكر و يجوز اتخاذ الخمر للتخليل [- ط-] الغنا حرام و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته به سواء كان في شعر أو قرآن و كذا مستمعه سواء اعتقد إباحته أو تحريمه و لا بأس بالحداء و هو الإنشاد الذي يساق به الإبل يجوز فعله و استماعه و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغنا [- ى-] الشعر الكذب حرام و كذا هجاء المؤمنين و التشبيب بامرأة معروفة غير محلّلة يفسق فاعله به و يردّ شهادته و لا بأس بما عدا ذلك لكن يكره الإكثار فيه [- يا-] الحسد حرام و كذا بغضة المؤمن و التظاهر بذلك قادح في العدالة [- يب-] لبس الحرير المحض للرّجال حرام في غير الحرب يردّ بها الشهادة و لا بأس بالافتراش له على إشكال و كذا لبس كلّ محرم كالتختم بالذّهب و التحلّي به للرجال [- يج-] يجوز اتخاذ الحمام للأنس بها و الاستفراخ و حمل الكتب و يكره للتطيير و الفرجة و الرهان عليها قمار يفسق فاعله و أمّا المسابقة المشروعة بالخيل و غيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان فإنّها جائزة و كذا المناضلة بالنشاب و الحراب و السيوف
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 483لان استعمال ذلك محظور و قالت العامة بجوازه لما رواه عن النّبيّ ص انه قال اعلنوا هذا النكاح و اضربوا عليه بالدف و قال ابن ادريس نعم ما قاله الشيخ لأنه من اللعب و اللهو و ان كان قد روى رواية شاذة انه مكروه و ليس بمحظور و قد تقدم البحث في تحريم استعمال الدّف
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 581مسألة يحرم اتخاذ الملاهى من الدف و شبهه
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 311و الزمر و العود و الصنج و غيره من آلات اللهو، و يحرم استعماله و سماعه. و يكره الدفّ في الإملاك و الختان.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌6، ص: 355مذهبنا، لأنّ استعمال ذلك محظور، و نقل عن المخالف جوازه، لأنّ الدف له منفعة مباحة، لما روي عنه- عليه السلام- انّه قال: «أعلنوا هذا النكاح و اضربوا عليه بالدف» «1».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌6، ص: 355و قال ابن إدريس: نعم ما قال الشيخ، لأنّه من اللعب و اللهو، و ان كان قد روي رواية شاذة بأنّه مكروه، و ليس بمحظور «2». و قد مضى البحث في تحريم استعمال الدف في الملاك و عدمه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق









عنوان: جستجو - الدف|الدفوف الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 126و اللاهي بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه، فاعلًا و مستمعاً. و كذا الدفّ بصنج «1» و غيره، إلّا في الأملاك، و الختان، فيكره المجرّد عن الصنج.
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق* * * * *الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 166كالعود و الملاهي من الدفّ و المزمار و القصب و الرقص و التصفيق و آلات القمار، و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم.
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق




مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 183‌ [السادسة: الزّمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام]السادسة: الزّمر و العود (1) و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسق فاعله و مستمعه. و يكره الدفّ في الإملاك، و الختان خاصّة.
قوله: «الزمر و العود. إلخ». (1) آلات اللهو من الأوتار- كالعود- و غيره، كاليراع و الزمر و الطنابير و الرباب و الصنج، و هو الدفّ المشتمل على الجلاجل، حرام بغير خلاف. و قد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: «إن اللّه تعالى حرّم على أمّتي الخمر و الميسر و المزر و الكوبة» «1». و الكوبة هي الطبل. و يقال: طبل مخصوص. و قصّر بعض العامّة «2» التحريم عليه لذلك.و روى محمد بن الحنفيّة عن أبيه عليه السلام أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا كان في أمّتي خمسة عشر خصلة حصل بها البلاء: إذا اتّخذوا الغنيمة دولة، و الأمانة مغنما، و الزكاة مغرما، و أطاع الرجل زوجته، و جفا أبيه، و عقّ أمه، و لبسوا الحرير، و شربوا الخمور، و اشتروا المغنّيات و المعازف، و كان زعيم القوم أرذلهم، و أكرم الرجل السوء خوفا منه، و ارتفعت الأصوات في المساجد، و سبّ آخر هذه الأمّة أولها، فعند ذلك يرقبون ثلاثا: حجرا و خسفا و مسخا» «3».و استثني من ذلك الدفّ غير المشتمل على الصنج عند النكاح و الختان، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أعلنوا النكاح [و الختان] «4»، و اضربوا عليها بالغربال» «5» يعني: الدفّ. و روي أنه صلّى اللّه عليه و آله قال: «فصل ما بين‌
(1) مسند أحمد 2: 165، سنن أبي داود 3: 331 ح 3696، تلخيص الحبير 4: 202 ح 2124. (2) روضة الطالبين 8: 206. (3) الخصال: 500 ح 1 و 2، إرشاد القلوب: 71، الوسائل 12: 231 ب «99» من أبواب ما يكتسب به ح 31. و في المصادر: فارتقبوا عند ذلك: ريحا حمراء و خسفا. (4) من «خ» فقط. (5) سنن ابن ماجه 1: 611 ح 1895، نصب الراية 3: 167- 168، تلخيص الحبير 4: 201 ح 2122، سنن البيهقي 7: 290، و لم ترد في المصادر: و الختان.مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 184‌ [السابعة: الحسد معصية، و كذا بغضة المؤمن]السابعة: الحسد معصية، (1) و كذا بغضة المؤمن. و التظاهر بذلك قادح في العدالة.
الحلال و الحرام الضرب بالدفّ عند النكاح» «1».و منع منه ابن إدريس «2» مطلقا. و رجّحه في التذكرة «3»، محتجّا بأن اللّه تعالى ذمّ «4» اللّهو و اللعب، و هذا منه.قوله: «










مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌12، ص: 340‌و مستمع الزمر، و العود، و الصنج، و الدفّ- إلّا في الإملاك و الختان خاصّة- و جميع آلات اللهو.
نعم، التشبيب بالمرأة مطلقا من غير قصد معيّنة بخصوصها- و هو المراد من المعروفة- قالوا: ليس بحرام، و الأصل عدم لزوم هتك.و يؤيده أنه «1» لو كانت امرأته أو جاريته، فكذلك، إلّا ان ينجرّ إلى هتك حرمتها أو غيبتها أو بما لا ترضى، فقيل: إنه خارج عن المروءة فتسقط به العدالة.و هو مطلقا مشكل، نعم إن شهرها بين الناس فذلك غير بعيد بناء على اشتراطها.و أيضا الظاهر أن المراد بالتشبيب أعمّ من أن يكون بالشعر أو غيره و إن فسر بالشعر.و ادعى المصنف في التذكرة الإجماع على تحريم التشبيب بالمؤمنة المعروفة، و على تحريم مدح من يستحقّ الذمّ، و بالعكس، و الكذب على المؤمن، و التهمة و سبّهم، و الغيبة فتأمّل.و كذا تردّ شهادة فاعل الزمر بأنواعه، و مستمعه كذلك، و كذا العود- و هو نوع خاصّ من آلات اللهو معروف- و كذا الصبح، و كذا الدفّ الذي معه الجلاجل.لعلّ تحريم كلّ ذلك و غيره من جميع آلات اللهو، مثل الطنبور و غيره بالإجماع عندنا.و الأخبار من طرق العامّة في الجملة، و الخاصّة إلّا الدفّ الخالي عن الجلاجل و الصنج في الإملاك- بالكسر- أي التزويج، و في الختان للصبيان خاصّة.لعلّ دليل الاستثناء أيضا الإجماع و الخبر المرويّ عنه صلّى اللّه عليه و آله‌
(1) الظاهر أنه عطف على قوله قدّس سرّه: إنه ليس كذلك إلخ.مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌12، ص: 341‌و الحاسد (1)، و باغض المؤمن ظاهرا.
قال: أعلنوا النكاح و اضربوا عليه الغربال يعني الدفّ «1».و روي أيضا عنه صلّى اللّه عليه و آله، قال: فصل ما بين الحلال و الحرام، الضرب بالدف عند النكاح.و الخبر غير معلوم السند فكيف الصحّة، مع أنه غير شامل للختان.و لم يفهم عدم الجلاجل و لا إجماع، إذ نقل عن ابن إدريس «2» المنع مطلقا.و يفهم ترجيح ذلك عن التذكرة محتجّا بأن اللّه تعالى حرّم اللهو و اللعب حيث قال:يحرم اتّخاذ الملاهي من الدفّ و شبهه، و قد روي جواز ذلك الغناء في العرس، و منع ابن إدريس و هو المعتمد، لأن اللّه تعالى ذمّ اللهو و اللعب بما يقتضي تحريمهما.و لعلّ (روي) إشارة إلى ما ذكرناه من رواية العامة، و ما نقل في الختان شيئا، كأنه قياس على العرس.و في قوله: (لأن اللّه تعالى ذمّ) إشارة إلى أن المراد باللهو و اللعب في القرآن و الأخبار ما يشمل جميع آلات اللهو، فيحرم فعلها، و سماعها بالكتاب و السنّة، و لا يبعد الإجماع أيضا، فالخروج عنه باستثناء الدفّ في الختان و النكاح بغير دليل بعيد، و يؤيّده الاحتياط فتأمّل.قوله: «و الحاسد إلخ»‌








رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌15، ص: 268‌الخبر «1».و لو لا قصور سندهما، و قوة احتمال إرادة المصرّ من اللاعب بالشطرنج و المقامر كما هو الغالب المتبادر لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم.و اعلم أنّ من جملة آلات اللهو الدفّ و إنّما خصّه الماتن بالذكر قصداً إلى استثناء صورة خاصّة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله: إلّا في الإملاك بالكسر: العرس و الزفاف و في الختان للصبيان فإنّ الدفّ فيهما مباح و لو على كراهة عند الماتن هنا و في الشرائع، و الفاضل في الإرشاد و التحرير و القواعد، و الشهيد في الدروس و المحقق الثاني كما حكي «2»، وفاقاً للمحكي عن المبسوط و الخلاف «3» مدّعياً عليه الوفاق، للنبويّين: «أعلنوا بالنكاح و اضربوا عليه بالغربال» يعني الدفّ «4».و في الثاني: فصل ما بين الحلال و الحرام الضرب بالدفّ عند النكاح «5».خلافاً للحلّي و التذكرة «6» فمنعا عنه فيهما أيضاً؛ عملًا بالعمومات‌
(1) الكافي 7: 396/ 9، الفقيه 3: 27/ 76، التهذيب 6: 243/ 604، الوسائل 27: 380 كتاب الشهادات ب 33 ح 1. (2) الشرائع 4: 128، الإرشاد 2: 157، التحرير 2: 209، القواعد 2: 236، الدروس 2: 126، جامع المقاصد 4: 24. (3) المبسوط 8: 224، الخلاف 6: 307. (4) سنن ابن ماجة 2: 611/ 1895. (5) مسند أحمد 3: 418، و ج 4: 259، الجامع الصغير 2: 212/ 5851؛ بتفاوت يسير. (6) السرائر 3: 205، التذكرة 2: 483.رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌15، ص: 269‌الناهية عن اللهو مطلقاً، و نفى عنه البعد في الكفاية «1».و لا ريب أنّه أحوط و إن كان في تعينه نظر؛ لاشتهار القول الأوّل فتوًى بل و عملًا أيضاً. فتأمّل جدّاً.فينجبر به سند الخبرين جبراً يصلحان معه لتخصيص العمومات المستدل بها على المنع، سيّما مع اعتضادهما بفحوى المعتبرين و فيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنّية في العرائس «2» بناءً على أشدّية حرمة الغناء؛ لتصريح النص «3» بكونه من الكبائر، و لا كذلك اللهو كما عرفته مما مضى.و يجبر أخصّيتهما من المدّعى باختصاصهما بالنكاح دون الختان بعدم القائل بالفرق بينهما، سيّما مع عدم تعقّل الفرق و قوّة دعوى كون مناط الجواز قطعياً مشتركاً بينهما، هذا.مع ما في مجمع البحرين من قوله: و فيه: يقولون: إنّ إبراهيم (عليه السّلام) ختن نفسه بقدوم على دفّ. لكنه فسّره ب‍: على جنب، قال: و الدفّ بالفتح الجنب من كل شي‌ء و صفحته «4». انتهى.و هو غير المعنى المتبادر منه عند الإطلاق جدّاً، لكنه أنسب بعصمته عليه السلام المانعة عن ارتكابه نحو هذا المكروه الشديد الكراهة بلا شبهة، إن لم نقل بكونه من الأُمور المحرّمة.
(1) الكفاية: 281. (2) الوسائل 17: 121 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 2 و 3. (3) الخصال: 603/ 9، الوسائل 15: 331 أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 46 ح 36. (4) مجمع البحرين 5: 59.رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌15، ص: 270‌ثم إنّ إطلاق الخبرين كالعبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في الدفّ المحلّل بين كونه ذات صنج أو غيره، و قيّده الشهيد و المحقق الثاني «1» بالثاني، و ربما يظهر من المسالك «2» عدم الخلاف فيه، فإن تمّ، و إلّا كما هو الظاهر لإطلاق أكثر العبائر فالإطلاق متعين.و المراد بالصنج هنا ما يجعل في إطار الدفّ من النحاس المدوّرة صغاراً، كما عن المطرزي «3». و أمّا أصله فهو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر، كما عنه و عن الجوهري «4». و هو من آلات اللهو، و في الحديث: «إيّاك و الصوانج فإنّ الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك» «5».و ممّا يقدح في العدالة و تردّ به الشهادة لحرمته لبس الحرير المحض للرجال خاصّة مع الاختيار، ...






عنوان: جستجو - الدف|الدفوف أنوار الفقاهة - كتاب الشهادات (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 20و كل هذه الآلات المعدة للهو عرفا سواء كانت قديمة أو حادثة و هي كبيرة على الاظهر من الاخبار و كلام الاصحاب و استثنى جميع الفقهاء الدف في الاملاك و الختان خاصة للخبرين الدالين على جوازهما في النكاح و الاقوى التحريم لعدم قابلية ذلك لتخصيص عمومات الكتاب و السنة كيف و اذا ميز الحق من الباطل كان الدف من الباطل.
نجفى، كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - كتاب الشهادات (لكاشف الغطاء، حسن)، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، 1422 ه‍ ق


عنوان: جستجو - الدف|الدفوف أنوار الفقاهة - كتاب المكاسب (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 22بالملاهي و القيد الأول قد تشعر به الرواية و إن كان ظاهر الأخيرة المقابلة و أن الذي للأعراس لا بأس به مطلقاً لأن استعدادها للعرس و الفرح لدخول الرجال فتخصيص التحريم بمن استعدت لدخول الرجال إلا أن أشعارها بعموم التحريم عند دخول الرجال ظاهر لا ينكر و أما التكلم بالباطل فهو حرام بنفسه لا يجوز اخذ الأجرة عليه فلو قلنا إن الغناء نفس الصوت حرمت اجرته لاتحاده مع الكلام بالباطل و إن قلنا انه كيفية الصوت احتمل وجهان التحريم لمكان اتحاده و حليته لكونه كالمقدمة له و أما اللعب بالملاهي فحرام لا ينافي اخذ الأجرة على الغناء المصاحب له إلا مع فرض اتحاد صوت آلة اللهو معه و قد نقل بعضهم الشهرة على الحكم حتى يتسرّى بعضهم إلى جواز الدف معه العادي عن الصَّنج و الجلاجل و لكن الحق خلاف جميع ذلك لعموم النهي عن اللهو و عن قول الزور و انه لو ميّز الحق عن الباطل لكان الغناء منه و انه الباعث عن الفسوق و الفجور و على إتيان الفساد و الأحوال التي لا يرضى بها رب العباد فكان تحريمه كتحريم القبيح العقلي الذي لا يقبل التخصيص و دعوى بعضهم أن العقل لا يقبح ذلك و لا لقبح الالتذاذ بتقبيل النساء و مجالستهن بل و مجامعتهن فإن ذلك مما يفيد طرباً و لذة و خفة مع انه مرغوب إليه دعوى لا محصل لها لأن العقل يقبح مثار الفساد الباعث على معاصي رب العباد المانع من الحلال الداعي إلى الحرام لا يقبح ما شرعه رب العدل من اللذة الحافظة للنسل الموافق حسنها لجمال العقل المبتني عليها نظام العالم و الذي صدر عنها سلسلة بني أدم و قد بنيت الشرائع على حفظ الأصول الخمس الذي هذا منها و قد يستثنى الحد لرواية عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه) حيث أمره النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) بالارتجاز و كان جيد الحد و هو ضعيف إن دخل الحد و في مصداق الغناء لعدم القابلية للتخصيص و إن لم يدخل كما هو الظاهر فلا بأس بالقول بتحليله و لو قلنا بدخوله في اسم الغناء لزم الظالمين لحرمتها بنفسها بما تسمى إعانة عرفاً سواء بعدت مقدماتها أو قربت و تحرم إعانة الظالم بنفسه على معصيته و الظالم لغيره في ماله أو نفسه أو عرضه أو دينه و في ظلمه أو لأجل ظلمه أو على ظلمه لقوله تعالى: (وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) (هود آية 113) أو لقوله: (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ) (المائدة آية 2).
نجفى، كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - كتاب المكاسب (لكاشف الغطاء، حسن)، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، 1422 ه‍ ق













دعائم الإسلام ج‏2 206 4 فصل ذكر الدخول بالنساء و معاشرتهن ..... ص : 204
752- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: لما كانت الليلة التي بنى فيها علي ع بفاطمة سمع رسول الله ص ضرب الدف فقال ما هذا قالت أم سلمة يا رسول الله هذه أسماء بنت عميس تضرب بالدف أرادت فيه فرح فاطمة ص لئلا ترى أنه لما ماتت أمها لم تجد من يقوم لها فرفع رسول الله يده إلى السماء ثم قال اللهم أدخل على أسماء ابنة عميس السرور كما أفرحت ابنتي ثم دعا بها فقال يا أسماء ما تقولون إذا نقرتم بالدف فقالت ما ندري ما نقول يا رسول الله في ذلك و إنما أردت فرحها قال فلا تقولوا هجرا.





دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 204
يا أبا جعفر تخطبني في عدتي قال ما فعلت إنما أخبرتك بمنزلتي و مكاني و قد دخل رسول الله ص على أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية و قد تأيمت من أبي سلمة و هو «1» ابن عمها فلم يزل ص يذكر لها منزلته و مكانه عند الله حتى أثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده فما كانت تلك خطبة.
745- و عن رسول الله ص أنه خطب «2» أم سلمة و قد كان خطبها عثمان بن عفان و طلحة بن عبد الله فأرسلت إلى رسول الله ص تقول يا رسول الله إني امرأة مسنة و إن لي عيالا و إني شديدة الغيرة فقال ص أما قولك إنك مسنة فأنا أسن منك و أما قولك إن لك عيالا فعيالك في عيال رسول الله و أما الغيرة فسوف أدعو الله أن يدفعها عنك فلما تزوجها و دخلت إليه قالت يا رسول الله ما كان مما قلت لك كثير شي‏ء و لكني كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به.
4 فصل ذكر الدخول بالنساء و معاشرتهن‏
قال الله عز و جل- «3» و عاشروهن بالمعروف الآية
746- روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ص لما تزوج ميمونة بنت حارث أولم عليها و أطعم الحيس «4».
__________________________________________________
(1). حش ى- اسم أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، و اسم أم سلمة هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.
(2). ى- لما خطب إلخ.
(3). 4/ 19.
(4). حش ى- الحيس طعام يتخذ من أقط و سمن (الخبز و اللبن و التمر و السمن).
دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 205
747- و عنه ع أنه أمر بالوليمة و قال هي في أربع العرس «1» و الخرس «2» و الإعذار «3» و الوكيرة.
فالعرس ابتناء الرجل بأهله و الخرس هو العقيقة و قد مضى ذكرها و الإعذار ختان الغلام و الوكيرة قدوم الرجل من سفره‏
748- و عنه ع أنه قال: الوليمة أول يوم حق و الثاني معروف و ما كان بعد ذلك فهو رياء و سمعة.
749- و عنه ع أنه مر ببني زريق فسمع عزفا «4» فقال ما هذا قالوا يا رسول الله نكح فلان فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح و لا يكون نكاح في السر حتى يرى دخان أو يسمع حس دف و قال الفرق ما بين النكاح و السفاح ضرب الدف.
750- و عنه ع أنه مر بقوم من الزنج و هم يضربون بطبول لهم و يغنون فلما رأوه سكتوا فقال خذوا يا بني أرفدة «5» فيما كنتم فيه ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة.
751- و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أن رجلا من شيعته أتاه فقال يا ابن رسول الله وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه و لا أعرفه بشي‏ء من اللهو فإذا جميع الملاهي عنده و قد وقعت في أمر ما وقعت في مثله فقال له أحسن جوار «6» القوم حتى تخرج من عندهم فقال‏
__________________________________________________
(1). حش ى- العرس طعام الوليمة يذكر و يؤنث و الجمع الأعراس.
(2). أيضا- الخرس بضم الخاء طعام الولادة.
(3). أيضا- الإعذار طعام الختان، و هو في الأصل مصدر و العذيرة مثله.
(4). أيضا- المعازف الملاهى و العازف اللاعب بها و المغني.
(5). أيضا- قال أبو عمرو: بنو أرفدة في الحديث جنس من الحبش يرقصون، و أرفدة بفتح الهمزة و الفاء.
(6). س- جوار (معا).
دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 206
يا ابن رسول الله فما ترى في هذا الشأن قال أما القينة التي تتخذ لهذا فحرام و أما ما كان في العرس و أشباهه فلا بأس به.
752- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: لما كانت الليلة التي بنى فيها علي ع بفاطمة سمع رسول الله ص ضرب الدف فقال ما هذا قالت أم سلمة «1» يا رسول الله هذه أسماء بنت عميس تضرب بالدف أرادت فيه فرح فاطمة ص لئلا ترى أنه لما ماتت أمها لم تجد من يقوم لها فرفع رسول الله يده إلى السماء ثم قال اللهم أدخل على أسماء ابنة عميس السرور كما أفرحت ابنتي ثم دعا بها فقال يا أسماء ما تقولون إذا نقرتم «2» بالدف فقالت ما ندري ما نقول يا رسول الله في ذلك و إنما أردت فرحها قال فلا تقولوا هجرا «3».
و هذا و ما هو في معناه إنما جاءت الرخصة فيه كما ذكرناه في النكاح لاستحباب إشهاده و إبانته عن السفاح‏
753- روينا عن جعفر بن محمد ص أنه سئل عن اللهو في غير النكاح فأنكره و تلا عليه قول الله عز و جل- «4» و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون.
__________________________________________________
(1). كذا في القاموس، و في الصحاح بكسر اللام.
(2). ى، د- ضربتم س، ط، ز، ع- نقرتم.
(3). حش ى، س- الهجر الاسم من الإهجار و هو الإفحاش في الكلام.
(4). 21/ 16- 18.
دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 207
754- و عن رسول الله ص أنه قال: أنهى أمتي عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكنارات «1».
755- و عن علي ع أنه رفع إليه رجل كسر بربطا «2» فأبطله و لم يوجب على الرجل شيئا.
756- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: مجلس الغناء مجلس لا ينظر الله عز و جل إلى أهله و الغناء أخبث ما خلق الله تعالى و الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر.
757- و عنه ع أنه سئل عن قول الله عز و جل- «3» و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية قال أبو جعفر ع هو الغناء لقد تواعد الله عز و جل عليه بالنار.
758- و عنه ع أنه سئل عن الغناء فقال للسائل ويحك إذا فرق الله بين الحق و الباطل أين ترى الغناء يكون قال مع الباطل و الله جعلت فداك فقال ففي هذا ما يكفيك.
759- و عنه ع أنه سأل رجلا ممن يتصل به عن حاله فقال جعلت فداك مر بي فلان أمس فأخذ بيدي فأدخلني منزله و عنده جارية
__________________________________________________
(1). حش ى- قال في التكملة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله (تعالى) أنزل الحق ليذهب به الباطل و يبطل به اللعب و الزفن و المزادات و المزاهر و الكنارات، و اختلف في معنى الكنارات في هذا الحديث، فقال هي العيدان و قيل هي الطبول و قيل هي الدفوف و قيل هى الطنابير، و الكنر بالتحريك الطبل و الجمع كنار مثل جمل و جمال و الكوبة النرد و يقال الشطرنج.
(2). حش ى- البربط العود الذي يضرب به، و ليس من العرب و الكلمة في الأصل عجمية فعربت.
(3). 31/ 6.
دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 208
تضرب و تغني فكنت عنده حتى أمسينا فقال ع ويحك «1» أ ما خفت أمر الله أن يأتيك و أنت على تلك الحال إنه مجلس لا ينظر الله إلى أهله الغناء أخبث ما خلق الله عز و جل و الغناء أشر ما خلق الله الغناء يورث الفقر و النفاق.
760- و عنه ع أنه قال: من ضرب في بيته بربطا أربعين صباحا سلط الله عليه شيطانا لا يبقي عضوا من أعضائه إلا قعد عليه فإذا كان ذلك نزع الله منه الحياء فلم يبال «2» بما قال و لا ما قيل له.
761- و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت النخل الطلع.
762- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: بيت الغناء بيت لا تؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدعوة و لا تدخله الملائكة.
763- و عنه ع أنه سئل عن قول الله عز و جل- «3» و الذين لا يشهدون الزور و إذا مروا باللغو مروا كراما قال من ذلك الغناء و الشطرنج.
764- و عنه ع أنه قال لرجل من أصحابه أين كنت أمس قال الرجل فظننت أنه قد عرف الموضع الذي كنت فيه قلت جعلت فداك مررت بفلان فتعلق بي و أدخلني داره و أخرج إلي جارية له فغنت فقال أمنت «4» الله على أهلك و مالك إن هذا «5» مجلس لا ينظر الله إلى أهله.
__________________________________________________
(1). حذ س، ط.
(2). ز، ع، ى- فلا يبالى، س، ط، د- فلم يبال.
(3). 25/ 27.
(4). ز- أ فأمنت على أهلك و مالك.
(5). س، د، ط. ع، ى- ذلك.
دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 209
765- و عنه ع أنه قال: مر بي أبي رضوان الله عليه و أنا غلام صغير و قد وقفت على زمارين و طبالين و لعابين أستمع فأخذ بيدي و قال لي مر لعلك ممن شمت بآدم فقلت و ما ذاك يا أبت فقال هذا الذي تراه كله من اللهو و اللعب و الغناء إنما صنعه إبليس شماتة بآدم حين أخرج من الجنة.
766- و عنه ع أنه بلغه قدوم قوم قدموا من الكوفة فنزلوا في دار مغن فقال لهم كيف فعلتم هذا قالوا ما وجدنا غيرها يا ابن رسول الله و ما علمنا إلا بعد أن نزلنا فقال أما إذا كان ذلك فكونوا كراما فإن الله يقول- «1» و إذا مروا باللغو مروا كراما.
767- و عنه ع أنه قال: لا يحل بيع الغناء و لا شراؤه و استماعه نفاق و تعليمه كفر «2».
768- و عنه ع أنه ذكر عنده الغناء فقال و الله ما سمعته أذناي قط.
__________________________________________________
(1). 25/ 27.
(2). حش ى- من مختصر الآثار: فكل هذا ينبئ عن تحريم اللهو و سماع الغناء و المزامير و الطنابير و أشباه ذلك مما ينهى عنه، و أما ما كان يتخذ في العرب و عند تعبية العساكر و عروضها و أشباه ذلك من احتفال الناس بين يدي الأئمة و أمراء الجيوش من ضرب الطبول و الجفان و ما يشاكل ذلك، و النفخ في الأبواق و الصفارات و ما يشاكلها من المزامير مما لا يتلذذ به و لا يتلهى بمثله، فليس ذلك مما نهى عنه و لا من نحو ما تقدم تحريمه و النهى عنه، بل ذلك مما يستحب في مواضعه، و قد جاء عن رسول الله (صلع) أنه مر بقوم من الزنج و هم يضربون طبولهم فقال: إيها إيها بنى أرفدة! لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، فإن قال قائل فما لنا نسمع و نرى في البلدان التي بها سلطان الأئمة صلوات الله عليهم، من الملاهى ما نهى عنه؟ فقل له: ليس ذلك بأعظم من الفواحش التي نهى الله عز و جل عنها و حرمها فهم يفعلون ذلك في دورهم و دون أبوابهم و ستورهم، و إنما أمر الله عز و جل بإقامة الحدود من الفواحش التي أمر بإقامة الحدود عليها فيما بدا منها و شهد الشهود عليه، و ظهر، و توحد سبحانه بعلم ما بطن منها و استتر و بالعقوبة عليها أو العفو عنها قدم من ذلك ما شاء أن يقدمه عز و جل و أخر ما أخر، و قد اتضح عند جميع الناس و اشتهر إنكار الأئمة صلوات الله عليهم على فاعليه و ترك الرخصة لهم فيه على أن ذلك ليس مما تجب فيه الحدود، و إنما يجب إنكاره و النهى عنه.
دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 210
769- و عنه ع أنه سئل عن قول الله عز و جل- «1» فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور فقال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء.
770- و عنه ع أن رجلا سأل عن سماع الغناء فنهاه عنه و تلا قول الله عز و جل- «2» إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ثم قال يسأل السمع عما سمع و الفؤاد عما عقد و البصر عما أبصر «3».
و إنما ذكرنا هذه الآثار لئلا يظن ظان أن فيما ذكرناه من الرخصة في العزف في الوليمة رخصة في الغناء و ليعلم أن ذلك إنما جاء لاستحباب أشعار النكاح خاصة
771- و عن رسول الله ص أنه قال: زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى «4».
و عنه ع أنه قال: لا سهر إلا في ثلاث تهجد بالقرآن أو في طلب علم أو زفاف عروس و عنه ع أنه قال ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يجب أن تتهيأ له قال أبو جعفر ع يعني التنظف «5».
772- و عن رسول الله ص أنه قال: إذا زفت إلى الرجل زوجته و أدخلت إليه فليصل ركعتين و ليمسح على ناصيتها ثم ليقل «6» اللهم‏
__________________________________________________
(1). 32/ 30.
(2). 17/ 36.
(3). س، ط- بصر. ع، ى، ز، د- أبصر.
(4). ز- صبحا.
(5). س- التنظيف.
(6). كتاب صحيفة الصلاة (السليمانية)، مجلد 1- ص 69/ 70 (1954 ع، بومباى).
دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 211
بارك لي في أهلي و بارك لها في و ما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير و يمن و بركة و إذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى كل خير ثم ليقل الحمد لله الذي هدى ضلالتي و أغنى فقري و نعش «1» خمولي و أعز ذلتي و آوى عيلتي و زوج عزبتي «2» و أخدم مهنتي و آنس وحشتي و رفع خسيستي حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما أعطيت يا رب و على ما قسمت و على ما أكرمت.
773- و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أن رجلا قال يا ابن رسول الله إني رجل كبير السن كما ترى و قد تزوجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل









صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 365‌مسائل اللهو و الموسيقى و الغناء‌و هنا مباحث:المبحث الأول: في الغناء و الموسيقى و الرقص.المبحث الثاني: آلات اللهو.المبحث الثالث: آلات القمار.
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 366‌المبحث الأول في الغناء و الموسيقى و الرقص‌سؤال 1001:وجّهت لسماحتكم أسئلة عن استماع الموسيقى و تعليمها و تعلّمها، و كذلك الاناشيد المسمّاة بالدينيّة، حتى لو كانت بإنشاد نسوي، إذا لم يثرن الشهوة، و كذلك مشاهدة النساء المبتذلات وراء شاشة التلفاز إذا لم تثر الشهوة- أيضا- فأجبتم بجواز ذلك، و أسئلة أخرى عن الموسيقى بأنواعها المعروفة، هل تعتبر من الغناء فيحرم استماعها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض، و الأناشيد الدينيّة ذات الموسيقى التي لا تطرب المستمع هل يحرم استماعها و إنشادها أم لا؟ فأجبتم على الشق الأول بأنه ما كان منها يناسب مجلس الطرب و اللهو فهو المحرّم و ما ليس كذلك فليس بمحرم، و على الشق الثاني: «إن كانت كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرّمة و إلا فلا».فهل هذا يعتبر مقيدا للجواب السابق؟الخوئي: إن كان اختلاف في التعبير منا فالمراد واحد في الجوابين و الحرام في الكيفيّة هو ما يناسب مجالس الطرب و اللهو، و ما يستعمل بالآلة المعدّة للهو و إن لم يقصد بها اللهو، و اللّٰه العالم.سؤال 1002:ثم كيف يكون تمييز المحرّم من المحلل، و لا سيما إذا انقسم العرف- على فرض إرجاع التمييز إليه- فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب و اللّهو، و من لا يستمع فسيراه مناسبا؟ و ما‌
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 367‌هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف، هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ما ذا؟ و إذا كانت مشاهدة النساء المبتذلات في التلفاز لا يثير شهوة بعض دون الآخر، فما هو المغلّب لو اجتمع الطرفان في محل واحد؟الخوئي: الملاك في موضوع الحرام أمّا الاطمئنان بأن الموجود هو منه إما بتشخيصه نفسه أو بإخبار الخبراء بغير معارض، و إذا كان أهل العرف مختلفين في تشخيصهم و بقي مشكوكا فيه أنه من أي النوعين فلا حرمة، كما لو كان مشكوكا فيه من دون الرجوع إلى أن يتبيّن أو يبقى على حاله، و أما إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض و عدمها لبعض فالحكم تابع لشخص الناظر، و لا يثبت كليّا بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة بل يحرم لمن أثارت له و لا يحرم لمن لا تثير، فالقاعدة في الموضوع الأول هي الاطمئنان أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة، و في الحكم في الثاني هو حصول الإثارة و عدمها، و اللّٰه العالم.التبريزي: إذا كان مشكوكا فيه بأنه من أي النوعين فالأحوط وجوبا الترك، و ما يرى بالتلفاز فإن كان بثا مباشرا فلا يجوز النظر الالتذاذي بلا فرق بين إثارة الشهوة و غيرها.سؤال 1003:هل يجوز الاستماع إلى الأغاني و الأناشيد الثوريّة من الكشّاف أو من الجيش أو من أي جهة تحمّس الجيش، أو الذين يؤدّون التوجه لمقاتلة العدو، علما بأن هذه الأناشيد تستعمل فيها أنواع من آلات الطرب؟الخوئي: الظاهر عدم البأس في استماع ما ذكر، و اما استعمال آلات‌
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 368‌الطرب المعدّة لمجالس اللهو و اللعب فلا يجوز استعمالها بأي وجه و مورد، و اللّٰه العالم.سؤال 1004:الغناء محرّم و لكن ما ذا يعمل الممتنع عن الغناء في حالة وجوده مع أناس يستمعون الغناء، هل يجلس معهم؟ و ما ذا لو كان أهله هم هؤلاء الناس و هو يسكن معهم في البيت؟الخوئي: المحرّم هو استماع الغناء، و أما سماعه قهرا فليس بمحرّم، و اللّٰه العالم.سؤال 1005:هل يجوز استخدام بعض الآلات الموسيقيّة في المناسبات الدينيّة أو الأناشيد الإسلامية؟.الخوئي: لا مانع منه إذا كانت مشتركة، و أما إذا كانت مختصة للمحرمات فلا يجوز استعمالها حتى في الكيفيّة غير المحرّمة مثل ما ذكر، و اللّٰه العالم.سؤال 1006:هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟الخوئي: إذا لم يكن من نوع اللهوي (أي تناسب مجلس اللهو و الطرب) فلا بأس.سؤال 1007:هل يجوز اجتماع الرجال و النساء (الأجانب بعضهم مع بعض) سوية لإنشاد الأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى و ترقيق و تفخيم و مد في الأصوات و غيرها؟الخوئي: إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما معا فلا‌
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 369‌بأس.سؤال 1008:الأناشيد الدينيّة المشتملة على الموسيقى التي لا تطرب السامع، هل يحرم الاستماع إليها و إنشادها أم لا يحرم؟الخوئي: إن كانت كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو تكون محرّمة، و إلا فلا، و اللّٰه العالم.سؤال 1009:هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرّم في إنشاد المدائح و المراثي للمعصومين عليهم السّلام و هل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار و ملاعبتهم؟.الخوئي: لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوزهن، و ليس مقرونا بآلات الغناء.سؤال 1010:هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الإطراب و التلهّي (الموسيقى الكلاسيكية) التي يقال أنها تؤثر في هدوء الأعصاب و هي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس، و هكذا الحال في بعض الأناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب و ليست من مجالس أهل اللهو و الفسوق. هل يشرع الاستماع إليها؟الخوئي: لا بأس بمثله.سؤال 1011:هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة (الملحّنة) أو (المنغّمة) أو المشابهة لذلك؟الخوئي: لا بأس بذلك كله.
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 370‌سؤال 1012:إن بعض أنواع الموسيقى (كالمتعارف في بعض البلدان) لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو و مع ذلك يسمّى بالموسيقى حتى في عرف أهل اللهو، فهل عنوان المحرّم يشمل استماع ضرب العود و المزمار أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة، أو أن عنوان الحرمة هو غير هذا، مع العلم أن بعضه يطرب و مع هذا لا يلتفت إليه أهل اللهو لقلة طربه، و عدم فائدته عندهم حسب ما يزعمون، و بعضه يولد الحماس و الهيجان في النفس، فهل تترتب عليه الأحكام من حرمة الاستماع و وجوب النهي عن المنكر و غيره من الأحكام، أم أن هناك تفصيلا، نرجو من سماحتكم الجواب المفصّل الشافي، فإن بعض المؤمنين قد صار في حيرة من هذا الأمر لكثرة الابتلاء به، و قلة الأجوبة الواضحة عنه؟الخوئي: إما استعمال آلات اللهو المذكورة و أمثالها فيحرم مطلقا، و لا يجوز حفظها، و أما إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منها فإن كان على الكيفيّة المتداولة في مجالس اللهو فاستماعها حرام و إلا فلا مانع منه، و اللّٰه العالم.سؤال 1013:ما الفرق بين اللهو و التسلية أو العبث و الترفيه؟الخوئي: لا عبرة بشي‌ء من ذلك، بل العبرة في الحرمة بكون الصوت الغنائي و أصوات آلات الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو و الطرب و متداولا بينهم في نواديهم، فإن كانت الكيفيّة الصوتية أو الآلة الصوتية من هذا القبيل حرمت، و لو كانت لغاية الترفيه و التسلية.سؤال 1014:الاستماع إلى الغناء أو ترديده إذا كان يوجد من وراءه‌
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 371‌فائدة، كتمرير الوقت بسرعة و عدم الملل في العمل، فهل يجوز؟.الخوئي: لا يجوز و اللّٰه العالم.سؤال 1015:كيف يعرف أن الغناء أو الموسيقى يناسبان أهل اللهو و الطرب، و ما الحكم مع الشك في ذلك؟ و على من يعوّل في معرفة ذلك؟الخوئي: يعوّل على العرف و المشكوك منه محكوم بعدم الحرمة.التبريزي: قد تقدم أن الأحوط الترك.سؤال 1016:قد ذكرتم أنه يجوز للنساء الغناء في الأعراس بشرط عدم وجود المحرّم كدخول الرجال عليهن، فهل يختص بالأجنبي أم مطلق الرجال؟.الخوئي: نعم يختص بالأجانب منهم، و اللّٰه العالم.سؤال 1017:هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟ و هل يجوز رقصها له أيضا إذا كان المقصود منه إثارته و إدخال السرور على زوجها؟الخوئي: لا يجوز الغناء و لكن لا مانع من الرقص، و اللّٰه العالم.سؤال 1018:هل يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها فقط دون النساء و المحارم؟.الخوئي: نعم يجوز لها ذلك.سؤال 1019:و ما الحكم حين وجود المحارم أو النساء مع الزوج؟
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 372‌الخوئي: يجوز مع الزوج و النساء دون الرجال أيا كانوا (محارم و غيرهم).سؤال 1020:هل يجوز الرقص و التصفيق للرجال في المناسبات كالأعراس و هل يجوز ذلك للنساء؟الخوئي: لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما، كانضمام الرجال إلى النساء و نحوه، و اللّٰه العالم.سؤال 1021:تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السّلام احتفالات يحضرها العلماء و فضلاء الحوزة و تنشد فيها إشعار المدائح و المراثي بألحان مشابهة لألحان بعض الأغاني علما بأن «الكيفيّة اللهوية» التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما هو الحكم بإنشاد هذه الأشعار بهذه الألحان؟ و ما هو حكم الحضور و الاستماع؟.الخوئي: ذكرنا المعيار لذلك و أنها إن كانت من قبيل ألحان مجالس أهل الطرب و اللهو حرمت.سؤال 1022:ذكرتم في المسألة 17 من المنهاج- ج 2. بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل، فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو و الباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم؟الخوئي: نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك، فيشمل كل صوت حسن و لذلك أمر في بعض الأحاديث بالتغني بالقرآن.
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 373‌المبحث الثاني آلات اللهو‌سؤال 1023:آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان، فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق و الفجور جزما فهل تكون محللة، و إذا كانت محرّمة فهل إن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق عليه عنوان (ما يتعاطاه أهل الفسق و الفجور) فهل هذا يغيّر الحال فيجيز الصنع و الاستعمال و الاستماع؟الخوئي: إذا عدّت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها و صنعها مطلقا.التبريزي: يضاف إلى جوابه «قدّس سرّه»: نعم إذا فرض خروجها عن آلات اللهو أو صنعت آلة مشتركة فلا بأس.سؤال 1024:هناك آلات موسيقيّة مثل الطبل و المزمار و الضرب بالأوتار من ضمنها العود و البيانو هل هذه آلات لهوية، و هل صنعت للهو؟الخوئي: نعم و اللعب بها و العزف عليها لا يجوز.سؤال 1025:ما الحكم في استخدامها في المجالس و التعزيات و المواكب الحسينية؟الخوئي: لا يجوز.
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 374‌سؤال 1026:هل يجوز في الأعراس الضرب على الطبل أو النقر في الدف، و ما يسمى بالزغاريد أي (الهلاهل) من قبل النساء مع أمن الأجنبي؟ و هل يجوز للمرأة الرقص بين أترابها مع أمن الأجنبي أيضا؟الخوئي: أما الضرب على الطبل و النقر في الدف فهو لا يجوز، و أما الرقص بين أترابها مع أمن الأجنبي فلا بأس به.سؤال 1027:هل يجوز ضرب الدفوف بالأعراس و مواليد أهل البيت عليه السّلام، و هل صحيح ضرب الدف بزواج الزهراء عليها السّلام؟.الخوئي: لا يجوز، فإنّه من آلات اللهو و لا يجوز للنساء في الأعراس سوى الغناء المجرّد.التبريزي: يضاف إلى جوابه «قدّس سرّه»: و يجوز الضرب بغير آلات اللهو.سؤال 1028:الرقص هل هو بعنوانه محرّم، أم بعنوان اللهو ثم ما هو حكم الرقص الذي لا يثير؟.الخوئي: الرقص بعنوانه و من دون أن يستلزم محرّما من إثارة شهوة و نحوها ليس بمحرّم.
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌1، ص: 375‌المبحث الثالث آلات القمار‌سؤال 1029:هل يحرم لعب الورق أو لعب الشطرنج أو النرد [الزهر] حتى و لو كان عن تسلية و لو كان اللعب بهذه الأمور عن تسلية حراما فما وجه العلة بذلك؟.الخوئي: نعم يحرم اللعب بالأمور المذكورة و لو كان بعنوان التسلية، و دليل حرمة ذلك هو ما ورد في الشريعة المقدّسة من حرمة القمار و الشطرنج و النرد مطلقا.سؤال




صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌2، ص: 289‌المبحث الرابع مسائل اللّهو و الغناء و الموسيقى‌سؤال 918:تقوم بعض المستشفيات و المصانع و المطاعم و غيرها من الأماكن العامة ببث أصوات الموسيقى عن طريق المسجلات أو الراديو تسمى بالموسيقى الهادية، فما حكم هذه الأصوات من حيث الاستخدام و الاستماع؟الخوئي: ان كانت أصواتا متداولة في مجالس اللهو و الطرب حرم استماعها.سؤال 919:1- ما حكم سماع الموسيقى إذا فرضنا أن بعض سامعيها يحس بطرب من جراء ذلك، و بعضهم لا يحس، و ما حكم ذلك بالنسبة لمن لا يشعر بالطرب من ذلك؟2- ما حكم الموسيقى إذا كانت تبعث على الطرب، حين الاستعداد للخروج الى الحرب دفاعا عن الحق باتخاذ ذلك محرضا للدفاع عن الحق؟الخوئي: 1- الموسيقى المحرم هو ما يناسب مجالس اللهو و الطرب، و لو لم يطرب لسامع مخصوص.2- ليس في ذلك مما مرّ من المحرّم.التبريزي: 1- يضاف الى جوابه (قدس سره): فان استعماله و الاستماع اليه محرم، و أما السماع الخالي عن الاستماع فلا حرمة فيه. 2- يضاف الى‌
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌2، ص: 290‌جوابه (قدس سره): فإن ذلك ليس موجبا للطرب اللهوي، فلا بأس به، و اللّٰه العالم.سؤال 920:هناك من يزعم أن أغاني الحزن و موسيقاها، و أغاني الأطفال مع الأناشيد بالموسيقى ليس حراما، لأنها لا تكون لهوية، فهل هذا صحيح، و ما رأي سماحتكم فيه؟الخوئي: نعم هذا صحيح على ما فرض من كون ذلك لم يكن على الكيفيّة المتداولة في مجالس اللهو و اللعب.سؤال 921:ما يتعارف عند أهل البادية في أعراسهم و حفلاتهم من ضرب الطبول و الغناء للرجل بشكل جماعي و يسمى بالعرضة هل هو جائز أم لا؟الخوئي: لا يجوز ذلك.سؤال 922:بعض المسحّرين يدقون الطبل لإيقاظ النائمين للسحور للصيام، فما حكم ذلك؟الخوئي: لا بأس به.سؤال 923:بعض النساء في الأعراس إذا لم يحصل لهن الدفوف يضربن على بعض الأواني التي تحدث صوتا كصوت الدفوف، ما حكم ذلك؟الخوئي: لا يجوز ضرب آلات اللهو أو بنحو ما يضرب في مجالس اللهو، و إنما المستثنى الغناء لهن بشرط عدم ضم محرّم.التبريزي: لا يجوز الضرب بآلات اللهو، و أما الضرب على غيرها فيدخل في مطلق اللهو، لا اللهو المحرّم، و اللّٰه العالم.سؤال 924:سيّدي لما ذا لا يحرّم المراجع الموسيقى و الغناء كليا، بدل من‌
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌2، ص: 291‌وضع الناس في الحيرة، اللهوي و غير اللهوي، و الوقوع في شبهاتها، فإن الشباب كثيرا ما يتحيّرون في اللهوي و غيره؟الخوئي: ذلك لأن المراجع ليس من شأنهم تشريع الأحكام من أنفسهم، و انّما عليهم أن يبيّنوا ما فهموه من أدلة الأحكام، و هي الكتاب و السنة، و ما فهموا منها في الموضوع هو حرمة الغناء اللهوي فقط دون الإطلاق.سؤال 925:هل يحرم الاستماع الى الغناء و الموسيقى و ما الدليل على حرمته؟الخوئي: الاستماع الى الغناء و الموسيقى حرام باتفاق العلماء، و الدليل على حرمته مستمد من القرآن الكريم و الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صلّى اللّٰه عليه و آله و أهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) فأما الدليل من القرآن الكريم فهو قوله تعالى وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ، وَ إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِ آيٰاتُنٰا وَلّٰى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهٰا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ) لقمان 6 و 7 (اللهو) في اللغة هو ما يشغلك عما يهمك، و لهو الحديث هو ما يلهي عن الحق، كالتغني بالشعر و الملاهي و المزامير و كالحكايات الخرافية و القصص الداعية إلى الفسق و الفجور، كل ذلك يشمله لهو الحديث و المراد بسبيل اللّٰه هو القرآن الكريم بما فيه من المعارف الحقة و يوهنها في أنظار الناس، فإذا كان الإنسان مشتغلا باستماع الأغاني و الموسيقى و الحكايات الخرافية، فإنه سوف لا يعتني بالقرآن الكريم و لا يهتم بتعلم مفاهيم الإسلام، بل يصل الى مرحلة لا يحب أن يستمع الى القرآن الكريم، و هذا ما نراه ماثلا امام أعيننا هذه‌
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌2، ص: 292‌الأيام، فبعض الناس بلغ بهم الاهتمام بلهو الحديث (الغناء و الموسيقى) إلى درجة تراهم متوجهين لاستماع الغناء و الموسيقى من (الراديو أو التلفزيون) أو غيرهما، فإذا حان موعد تلاوة القرآن الكريم أغلقوا الجهاز و أعرضوا عن الاستماع لكلام اللّٰه العظيم، و هذا مصداق ما تذكره الآية الشريفة وَ إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِ آيٰاتُنٰا وَلّٰى مُسْتَكْبِراً.و على كل حال فالدليل على حرمة الاستماع الى الغناء و الموسيقى واف من النصوص الشرعيّة،.فلهو الحديث يشمل الغناء و الموسيقى، كما جاءت بذلك رواية أبي أمامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال صلّى اللّٰه عليه و آله لا يحل تعليم المغنيات و لا بيعهن و أثمانهن حرام، و قد نزل تصديق ذلك في كتاب اللّٰه وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ .. و قال الامام الباقر عليه السّلام: الغناء مما أوعد اللّٰه عليه النار، و تلي هذه الآية (المتقدّمة) قال: و منه الغناء أي من لهو الحديث. و علاوة على هذه الأدلة الصريحة فقد وردت أحاديث أخرى، قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة و هو أسود الوجه و بيده طنبور من النار و فوق رأسه سبعون ألف ملك و بيد كل ملك مقمعة يضربون رأسه و وجهه، و يحشر صاحب الغناء من قبره أعمى و أخرس و أبكم، و يحشر الزاني مثل ذلك، و يحشر صاحب المزمار مثل ذلك و صاحب الدف مثل ذلك. و قال صلّى اللّٰه عليه و آله أيضا: من استمع الى اللهو (الغناء و الموسيقى) يذاب في اذنه الآنك (هو الرصاص المذاب) يوم القيامة و قال صلّى اللّٰه عليه و آله الغناء و الموسيقى رقية الزناء أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنا و العياذ باللّه.
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌2، ص: 293‌و قال الامام الصادق عليه السّلام: الغناء يورث النفاق و الفقر.و قال عليه السّلام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدعوة و لا تدخله الملائكة».التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): و قد ورد الوعيد بالعقاب الأخروي و الأمر بالاستغفار و غسل التوبة، على مستمع الغناء و الموسيقى اللهوي في موثقة مسعدة بن زياد، و شي‌ء من ذلك لا يكون في ارتكاب الحلال، و اللّٰه العالم.سؤال 926:الموسيقى إذا استعملت في غير الطرب و اللهو، هل يجوز الاستماع إليها، و مع الشك أنها تناسب أهل الطرب و اللهو ما حكم ذلك؟الخوئي: إذا كانت بكيفيتها اللهوية لم يجز الاستماع لها، و مع الشك الموضوعي لم يحرم.سؤال 927:هل يجوز الاستماع لأناشيد دينيّة، تنشدها نسوة، إذا كانت لا تثير شهوة، و كانت بطريق غير مباشر كالراديو؟الخوئي: لا بأس به.سؤال 928:بعض الخطباء يكرّرون بعض الألفاظ في نفس واحد بفرض التأثير في الشعر و النثر، فهل يعتبر ذلك من الترجيع؟الخوئي: ليس كل ترجيع بمحرّم.سؤال 929:جاء في بعض الروايات أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله اجتاز بمكان فسمع صوت دف فقال: ما هذا! قالوا: فلان عرّس بأهله فقال صلّى اللّٰه عليه و آله حسن هذا النكاح لا السفاح. إلخ، و في رواية أخرى عن الامام الصادق عليه السّلام أن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله مرّ ببني زريق فسمع عزفا فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول اللّٰه‌
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌2، ص: 294‌ (نكح فلان) فقال صلّى اللّٰه عليه و آله أكمل دينه هذا النكاح لا السفاح و أضاف لا يكون نكاح في السر حتى يرى دخان أو يسمع صوت دف ما هو رأيكم بذلك؟الخوئي: إن الروايات المجوّزة لضرب الدف معلولة عندنا و متروكة الظواهر بما أوضحنا في محله.سؤال 930:هناك روايات تحرّم الدفوف كما ورد في بعضها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور، و لا يستجاب دعاؤهم، و في بعضها عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أن صاحب الطنبور يحشر أعمى و أخرس و أبكم، و يحشر صاحب الدف مثله، فما رأيكم في هذه الروايات المتعارفة، هل هناك نوع خاص من الدف يجوز ضربه في الأعراس؟ و ما هو الحكم في ضرب الدف فيه خراخيش أو صفائح حديديّة تعطي صوتا أخر مع صوت الدف؟الخوئي: قد كتبنا الجواب أعلاه، و لا تفصيل في حرمة استعمال الدف و غيره من آلات الغناء بين الأعراس و غيرها، كما لا فرق بين ما فيه خراخيش أو صفائح و غيره، فالكل محرّم الاستعمال، و اللّٰه العالم.التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ما دام لم يخرج عن آلة اللهو، و اللّٰه العالم.سؤال 931:أطلعنا من طرفكم على فتويين في مسألة سماع آلات الموسيقى، قد يتخيّل وجود تناف بينهما، فإحداهما تقول: أن سماع الصوت من الآلات الموسيقيّة المختصة حرام، و ان كان الصوت لا يتناسب مع مجالس اللهو كالنشيد، و ثانيهما تقول: ان سماع الصوت من الآلات المذكورة يكون محرما فيما إذا كان الصوت مما يتناسب و‌
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌2، ص: 295‌مجالس اللهو، فسماع الأناشيد من الآلات المذكورة ليس محرما، و ان كان أصل استعمالها محرما، فهل هذا التنافي المتخيّل صحيح أم نحن لم نفهم كلامكم جيدا؟ و إذا كان بينهما تناف فالاعتماد على أي واحدة منهما؟الخوئي: ما يظهر من استعمال آلات الموسيقى محرم، و لكن الأناشيد هي غير هذا السنخ، كما أنها غير سنخ الغناء اللهوي، و اللّٰه العالم.سؤال 932:ما حكم من يدرس الموسيقى كمادة، بطريقة الموشّحات الدينيّة في حين أنه يضرب على آلة البيانو؟الخوئي: لا يجوز ذلك، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌2، ص: 296‌مسائل في الإجارة- غير العمل‌سؤال 933:إذا أعر